Indexed OCR Text
Pages 421-440
٤٢١ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٦ - فصل في النياحة ونحوها ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بِدَعْوى الجَاهِلِيَّةِ))(١). [٢ : ٦١] ذِكرُ الزَّجرِ عَنْ أن تَحْلِقَ المرأةُ أو تَسْلِقَ أو تَخْرِقَ عندَ مُصيبةٍ تُمْتَحَنُ بها ٣١٥٠ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدالأعلى، قال: حدثنا المعتمِرُ بنُ سليمان، قال: قرأت على الفُضَيْلِ، عَنْ أبي حَرِيزٍ، أن أبا بُرْدَةً حَدَّثُه أن أبا موسى حِينَ حضره الموت، قال: إذا انطلقتُم (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبيدة بن حميد فمن رجال البخاري . وأخرجه أحمد ٤٣٢/١ و٤٥٦ و ٤٦٥، والبخاري (٢١٩٧) في الجنائز: باب ليس منا من ضرب الخدود، و(١٢٩٨) باب ما يُنهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، و(٣٥١٩) في المناقب: باب ما يُنهى من دعوى الجاهلية، ومسلم (١٠٣) في الإِيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وابن ماجه (١٥٨٤) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والبيهقي ٦٣/٤ و٦٤، والبغوي (١٥٣٣) من طرق عن الأعمش بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٨٦/١ و٤٤٢، والبخاري (١٢٩٤) في الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، و (٣٥١٩)، والترمذي (٩٩٩) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، والنسائي ٢٠/٤ في الجنائز: باب ضرب الخدود، وابن ماجه (١٥٨٤)، وابن الجارود (٥١٦)، والبيهقي ٦٤/٤ من طريق سفيان، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم، عن مسروق، به. ٤٢٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان بجنازتي، فَأَسْرِعوا المَشْيَ، ولا تُتْبِعُونِي بجمرٍ، ولا تَجْعَلُوا على لَحْدِي شيئاً يَحُولُ بيني وبَيْنَ التُّرابِ، ولا تجعلُوا على قبري بناءً، وأُشْهِدُكُمْ أني بريءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أو خَارِقَةٍ، قالوا: سَمِعْتَ فِيهِ شيئاً؟ قال: نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ(١). [٢ : ٥٤] ٣١٥١ - أخبرنا زكريا بنُ مسلم بِفَرْهَاذْجِرْدَ(٢)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّذُ بنُ إسماعيل الجُعفيُّ، قال: حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن عَوْفٍ، عن خَالِدِ الْأُحْدَبِ، عن صفوانَ بنِ محرز، قال: لَمَّا حَضَرَ أبو موسى، صَاحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: قالَ (١) إسناده حسن من أجل أبي حريز - واسمه عبدالله بن حسين - فإنه مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير الفضيل - وهو ابن ميسرة - وهو صدوق. وأخرجه أحمد ٣٩٧/٤ من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن ماجه (١٤٨٧) في الجنائز: باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، من طريق محمد بن عبدالأعلى، به مختصراً. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٤٨٤/١: هذا إسناد حسن. أبو حريز: اسمه عبدالله بن حسين مختلف فيه. وله شاهد من حديث أبي هريرة. رواه مالك في ((الموطأ)» ٢٢٦/١، وأبو داود في ((سننه)) (٣١٧١). وانظر الحديث رقم (٣١٥١) و (٣١٥٢) و(٣١٥٤). وقوله: ((حالقة)): هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، و((سالقة)) بالصاد وبالسين لغتان، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. (٢) تحرف في الأصل ((والتقاسيم والأنواع)) إلى ((فرهاجوج)) قال السمعاني في ((الأنساب)) ٢٨٩/٩ - ٢٩٠: وفرهاذجرد: قرية بمرو على فراسخ منها، ونسب شيخ المؤلف هنا إليها . ٤٢٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٦ - فصل في النياحة ونحوها النبيُّ وَلَهُ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ، ولا خَرَقَ، ولا حَلَقَ))(١). [٦١:٢] ذِكرُ الخبرِ المصرِّح بهذا الشَّيءِ المزجورِ عنه ٣١٥٢ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا الحَكَمُ بنُ موسی، قال: حَدَّثنا يحيى بنُ حمزةَ، عن عبد الرحمن بن يزيد بنِ جابرٍ أن القاسِمَ بنَ مُخْمِرَةَ حدَّثه، قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، قال: وَجِعَ أبو موسى، وجعل يُغْمَى عليهِ، ورأسُهُ في حجْرٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ، فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدّ عليها شيئاً، فلما أَفَاقَ قالَ: أنا بَرِيءٌ مِمَّنْ برِىء منهُ رَسُولُ اللّهِ شَ، فإِنَّ [٢ : ٥٤] رَسُولَ اللَّهِ وَ بَرِىءَ من الحَالِقَةِ والسَّالِقَةِ والشَّاقَّةِ (٢). (١) إسناده جيد. خالد الأحدب: هو خالد بن عبدالله بن محرز المازني البصري، ذكره المؤلف في ((الثقات))، وروى عنه جمع، وأخرج له مسلم، وباقي رجاله ثقات. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي . وأخرجه النسائي ٢٠/٤ في الجنائز: باب السلق، من طريق عمروبن علي، عن سليمان بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٩٦/٤ و٤٠٤ من طريق عفان، عن شعبة، به. وأخرجه ٤١٦/٤، ومسلم (١٠٤) من طريق عاصم بن سليمان، عن صفوان بن محرز، به. وأخرجه أحمد ٤١١/٤ من طريق يحيى بن آدم، عن شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي موسى مرفوعاً. وانظر الحديث رقم (٣١٥٠) و(٣١٥٢) و (٣١٥٤). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. الحكم بن موسى: هو القنطري. وأخرجه البخاري (١٢٩٦) في الجنائز: باب ما يُنهى عن الحلق عند المصيبة تعليقاً من طريق الحكم بن موسى، بهذا الإسناد. ووصله = ٠١٠ .....- ..-------......... ٤٢٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِسماع لِمَنْ تعزَّى بِعَزَاءِ الجاهليّةِ عِنْدَ مُصيبة یُمْتَحَنُ بها ٣١٥٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ خلادٍ الباهليُّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عوفٍ، عن الحسنِ، عن عُنيّ، قال: رأيتُ أُبِيّاً رأى رجلاً تَعَزَّى بعزاءِ الجَاهِلِيَّةِ، فأعَضَّهُ = مسلم (١٠٤) في الإِيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فقال: حدثنا الحكم بن موسى به، وأخرجه أبو عوانة ٥٦/١ - ٥٧ عن ابن عبدوس وأبي حفص القاص، قالا : حدثنا الحكم بن موسى به، وأخرجه البيهقي ٦٤/٤ من طريق الحسن بن سفيان حدثنا الحكم بن موسى القنطري به. وأخرجه أبو عوانة ٥٦/١ و٥٧ من طريقين عن يحيى بن حمزة، به . وأخرجه أبو عوانة ٥٧/١ من طريق يحيى بن سلام، عن عبدالرحمن بن یزید، به. وأخرجه مسلم (١٠٤)، والنسائي ٢٠/٤ في الجنائز: باب الحلق، وابن ماجه (١٥٨٦) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والبيهقي ٦٤/٤ من طريق جعفربن عون عن أبي عُمَيس، عن أبي صخرة، عن عبدالرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى، قالا: أُغمي على أبي موسى، وأقبلت أم عبدالله تصيح برنة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي (وكان يحدثها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا بريءٌ ممن حلق وسلق وخرق)). واللفظ لمسلم. وأخرجه مسلم (١٠٤)، والبيهقي ٦٤/٤، وأبو عوانة ٥٦/١ عن شعبة، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش أنَّ أبا موسى أُغميَ عليه ... وانظر الحديث رقم (٣١٥٠) و(٣١٥١) و(٣١٥٤). ٤٢٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٦ - فصل في النياحة ونحوها ولم يَكْنِ، ثم قالَ: قد أرى في أنفسِكُمْ - أو في نفسِكَ ـ إني لم أستطع إذا سمعتُها أن لا أقولَها، سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَلَه يقول: (من تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجاهِلِيَّة فَأَعِضُّوه وَلاَ تَكْنُوا))(١). [٢ :٢٨ ] ذِكرُ لعنِ المُصطفىِ وََّ الخارجَ إلى التَّسخُطِ عندَ مصيبةٍ يُمْتَحَنُ بها ٣١٥٤ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حدثنا وهبُ بنُ بقية، قال: أخبرنا خالدٌ، عن داود بنِ أبي هند، عَنْ أبي حربٍ بنِ أبي الأسود، عن عبدالأعلى النَّخَعِيِّ أن أبا موسى الأشعريَّ، قال: يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ ألا أُخْبِرُكِ (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٣٦/٥، والنسائي في التفسير من (الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٥/١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٩٧٦) عن محمد بن عبدالأعلى، عن خالد، عن عوف، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٣٦/٥، وابنه عبدالله في زوائد ((المسند)) ١٣٦/٥، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٩٦٣)، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٩٧٥) من طرق عن الحسن، به. وأخرجه النسائي (٩٧٤) من طريق الحسن عن أَبيّ. وأخرجه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٤٣٥) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عجرد بن مرداع التميمي، عن أُبيّ . وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٣/٣، وقال: رواه الطبراني في (((الكبير)) ورجاله ثقات. وقوله: ((من تعزى بعزاء الجاهلية)): أي انتسب وانتمى، كقولهم: یا لفلان، ویا لبني فلان. وقوله: ((أعضه)) أي: قال له: اعضض بذكر أبيك، يجاهر باللفظ الشنيع ردّاً لما أتى به من الانتماء إلى قبيلته والافتخار بهم. ٤٢٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان بِمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ مَنْ حَلَقَ، أو خَرَقَ، أو سَلَقَ(١). [٢ : ١٠٩] ذِكرُ الزَّجرِ عَنِ البُكاء للنِّساءِ عندَ المَصَائِبِ إذا امْتُحِنَّ بها ٣١٥٥ - أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حَدَّثنا (١) رجاله ثقات غير عبد الأعلى النخفي، فإنه لم يوثقه غير المؤلف ١٢٨/٥، ولم يرو عنه غير أبي حرب بن أبي الأسود. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي . وأخرجه أحمد ٣٩٦/٤ و٤٠٤، والنسائي ٢١/٤ باب شق الجيوب، والطيالسي (٥٠٧) من طريق شعبة عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أبي موسى أغمي عليه، فبكت أم ولد له، فلما أفاق، قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناها، فقالت: قال: ((ليس منا من سَلَقَ وحَلَقَ وخَرَقَ. وأخرجه النسائي ٢١/٤ من طريق إسرائيل، وأبو داود (٣١٣٠) في الجنائز: باب في النوح، من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد، عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليس منّا من حَلَقَ وَسَلَقَ وخَرَقَ. وأخرجه أحمد ٤٠٥/٤، وابن أبي شيبة ٢٨٩/٣، والنسائي ٢١/٤ من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن القرئع، قال: لما ثقل أبو موسى، صاحت امرأته، فقال: أما علمت ما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قالت: بلی، ثمّ سكتت، فقيل لها بعد ذلك: أي شيءٍ قال رسول الله صلى وَّ الله عليه وسلم؟ قالت ... وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٩/٣، ومسلم (١٠٤) من طريق هشيم، عن حصين، عن عياض الأشعري، عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى مرفوعاً. :٠ وانظر الحدیث رقم (٣١٥٠) و (٣١٥١) و (٣١٥٢). ٤٢٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٦ - فصل في النياحة ونحوها عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا ابنُ نميرٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عمرة أنها سَمِعَتْ عائشةَ تقولُ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جعفرٍ بن أبي طالبٍ، وزيد بن حارثة، وعبدِ اللَّهِ(١) بن رواحةً، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ يُعْرَفُ في وجهِهِ الحُزْنُ، قالتْ عائشةُ: وأنا أطَِّعُ من شِقِّ البابِ، فأتاهُ رَجُلٌ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إن نِسَاءَ جعفرٍ قَدْ كَثُرَ بكاؤهُنَّ، فأمرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أن ينهاهُنَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثم جاءَ، فقالَ: قد نَهَيْتُهُنَّ وإنهنَّ لم يُطِعْنَنِي، حَتَّى كانَ في الثالثةِ فَزَعَمَتْ أنَّ رسولَ اللَّهِوَ﴿ِ قالَ: احْثُ في أَفْواهِنَّ التُّرَابَ، قالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ بأنفك، ما أَنْتَ بِفَاعِلِ ما يَذْكُرُ رَسُولُ اللَّهِ وَ(٢). [٢ : ٦] ذِكرُ وصفِ البُكاء الذي نهى النساءَ عن استعمالِهِ عِنْدَ المصائب ٣١٥٦ - أخبرنا أَحْمَدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم الهُذلي، قال: حدثنا أبو أسامةً، قال: حَدَّثنا ابنُ جابر، قال: حَدَّثنا مكحولٌ وغیرُه (١) في الأصل: ((عبدالرحمن))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٨٩/٢. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه أحمد ٥٨/٦ - ٥٩، ومسلم (٩٣٥) في الجنائز: باب التشديد في النياحة، من طريق ابن نمير، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث رقم (٣١٤٧). ٤٢٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي أمَامَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ: ((لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، والشَّاقَّةَ جَيْبُهَا، والدَّاعِيَةَ بِالوَيْلِ))(١). [٦:٢] ذِكرُ الإِباحةِ للنِّساءِ أن يَبْكِينَ موتاهُنَّ ما لم يَكُنْ ثَمَّ نَوْحْ ٣١٥٧ - أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هشام بن عُرْوَةَ، قال: أخبرني وَهْبُ بنُ كيسان، أن محمدَ بنَ عمرٍ، أخبره أن سلمة بنَ الأزرق، قال: كنتُ جَالِساً مَعَ ابنِ عمر، فأُتي بجِنازةٍ يُبْكَى عليها، فعابَ ذلكَ ابنُ عمَرَ، وانتهرهُنَّ، فقالَ سَلَمَةُ بنُ الأزرقِ: أَشْهَدُ على أبي هُريرة أنِّي سَمِعْتُهُ يقولُ: مُرَّ على رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بِجِنَازَةٍ وأنا (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مكحول - وهو الشامي ـ فمن رجال مسلم. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة القرشي، وابن جابر: هو عبدالرحمن بن يزيد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢٩٠/٣، وابن ماجه (١٥٨٥) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، والطبراني في ((الكبير)» ٨/ (٧٥٩١) و(٧٧٧٥) من طريق أبي أسامة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٥٢١/١: هذا إسناد صحيح. محمد بن جابر: وثقه محمد بن عبدالله الحضرمي، ومسلمة الأندلسي، والذهبي في ((الكاشف))، وباقي رجال الإِسناد ثقات على شرط مسلم. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في ((مسنده)) عن أبي أسامة، وسياقه أتم منه، وله شاهد في ((صحيح البخاري)) وغيره من حديث ابن مسعود. ورواه مسلم في ((صحيحه)) وغيره من حديث أبي موسى . ٤٢٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٦ - فصل في النياحة ونحوها معه، ومعه عُمَرُ بنُ الخطاب، ونساءٌ يبكينَ عليها، فزجرهُنَّ وانتهرهُنَّ، فقالَ رسولُ اللّهِ وَهِ: ((دَعْهُنَّ يا عُمَرُ، فإنَّ العَيْنَ دامِعَةُ، والنفسَ مُصَابَةٌ، والعَهْدَ قريبٌ)). قال ابنُ عمر: فاللَّهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ(١). [٤ : ٥٠] ذِكرُ إباحة بكاءِ المرء عندَ فقده ولدَه، أو ولد ولدِه ما لم يُخالِطِ الْبُكَاءَ حالةُ التسُّط ٣١٥٨ - أخبرنا أحمدُ بنُّ علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمةً، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ خازم، قال: حدثنا عَاصِمٌ، عن أبي عثمانَ عن أسامة بن زيدٍ قال: أمرنِي رَسُولُ اللَّهِوَيْهِ، فأتيتُّهُ بابنةٍ (١) إسناده ضعيف. سلمة بن الأزرق لم يرو عنه غير محمد بن عمرو، ولم يذكره المصنف في ((الثقات))، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، ولا أعرف أحداً من المصنفين في كتب الرجال ذكره، وقال الذهبي في ((المغني)) ٢٧٤/١: لا يعرف. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (٦٦٧٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٤ / ٧٠. وأخرجه عبدالرزاق (٦٦٧٤)، وابن أبي شيبة ٣٩٥/٣، وابن ماجه (١٥٨٧) في الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت، وأحمد ٢٧٣/٢ و٣٣٣ (وقد تحرف فيه ((سلمة)) إلى ((عمرو))، وهو خطأ بيِّنٌ) و ٤٠٨ من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أحمد ١١٠/٢، والنسائي ١٩/٤ في الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، به. وأخرجه أحمد ٤٤٤/٢ من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن وهب، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة. ٤٣٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان زينب(١) ونفسُها تَقَعْقَعُ كأنَّها في شَرٌّ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((للَّهِ ما أَخَذَ، وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ إلى أَجَلٍ )) قال: فَدَمَعَتْ عيناهُ، فقالَ لَهُ سَعْدُ بنُ عُبَادَةٍ: يا رسولَ اللَّهِ أَتَرِقُّ، أولم(٢) تَنْهَ عن البُكاءِ، فقالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((إنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ جَعَلَها اللَّهُ فِي قُلُوبُ عبادِهِ وإنما يَرْحَمُ اللَّهُ مِن عبادِهِ الرّحْمَاءَ)(٣). [٤: ١ ] (١) في الأصل: ((فأتيته بابنته زينب))، والتصويب من ((أحمد)) و ((ابن أبي شيبة)) وغيرها. (٢) في الأصل: ((ولم))، وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج . (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم: هو: ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان: هو عبدالرحمن بن مَل النهدي . وأخرجه أحمد ٢٠٤/٥ و٢٠٦، وابن أبي شيبة ٣٩٢/٣ - ٣٩٣، ومسلم (٩٢٣) في الجنائز: باب البكاء على الميت، والبيهقي ٦٨/٤، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٠٤/٥ و٢٠٦، والطيالسي (٦٣٦)، وعبدالرزاق (٦٦٧٠)، والبخاري (١٢٨٤) في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)، و(٥٦٥٥) في المرضى: باب عيادة الصبيان، و(٦٦٠٢) في القدر: باب (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) و(٦٦٥٥) في الأيمان والنذور: باب قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)، و(٧٣٧٧) في التوحيد: باب قول الله تبارك وتعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن)، و(٧٤٤٨) باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من المحسنين)، ومسلم (٩٢٣)، والنسائي ٢١/٤ - ٢٢ في الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة . وقوله: ((ونفسها تقعقع كأنَّها في شنّ)): القعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت، والشن: القربة البالية، والمعنى: وروحه تضطرب وتتحرك، لها صوت حشرجة كصوت الماء إذا أُلقي في القربة البالية. ٤٣١ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٦ - فصل في النياحة ونحوها ذِكرُ الإِخبارِ بأنَّ المَرْءَ مؤاخَذٌ عندما امتُحِنَ به مِنَ المُصيبة مما يقولُ بلسانه دونَ حزنِ القلبِ ودَمْعِ العين ٣١٥٩ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع، حدثنا أحمدُ بنُ عيسى المِصْري، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عمروبنُ الحارث، عن سعيدِ بنِ الحارثِ الأنصاري أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عمر، قال: اشتكى سَعْدٌ شكوى، فأتاهُ رسولُ اللَّهِ وَ﴾ يعودُهُ مع عَبْدِ الرحمن بنِ عوفٍ، وسعدِ بنِ أبي وقاص، وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، فلما دَخَلَ وجَدَهُ في غشيتِهِ فقال: قد قَضَى يا رَسُولَ اللَّهِ، فبكى رَسُولُ اللّهِ وَهِ، فلما بَكَى رَسُولُ اللّهِ وَهَ، بَكَوْا، فقالَ: ((ألا تَسْمَعُونَ، إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وعلا لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، ولا بحُزْنِ القَلْبِ، ولكنْ يُعَذِّبُ بهذا أو يَرْحَمُ))، وأشار إلى لسانِهِ(١). [٣٧:٣] ذِكرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ مَنْ صَرَّحَ بما لا يُرضي الله عندَ مصيبة يُمتحن بها لا یکُونُ له علیھا أُجر ٣١٦٠ - أخبرنا عمران بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حدثنا هُذْبَةُ بن خالد القيسي، قال: حَدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن محمدِ بنِ عمروٍ، عن أبي سَلَمَةً (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أحمد بن عيسى: هو ابن حسان، يُعرف بابن التستري . وأخرجه البخاري (١٣٠٤) في الجنائز: باب البكاء عند المريض، ومسلم (٩٢٤) في الجنائز: باب البكاء عند الميت، والبيهقي ٦٩/٤، والبغوي (١٥٢٩) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. ٤٣٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: لما تُوفِّيَ ابنُ رسولِ اللَّهِ وَّهه صاحَ أُسَامَةُ بنُ زيدٍ، فقالَ رسولُ اللّهِ وَه: ((ليس هذا منا، لَيْسَ - لِصارِخٍ - حظٌّ، القَلْبُ يَحْزَنُ، والعَيْنُ تَدْمَعُ، ولا نَقُولُ ما يُغْضِبُ الرَّبَّ))(١). [٢ : ٦١ ] ذِكرُ التغليطِ على من أَتى بما لا يُرْضِي اللَّه بالأعضاءِ عِنْدَ مصيبةٍ يُمْتَحَنُ بها ٣١٦١ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا الفِرْيَابِيُّ، قال: حَدَّثنا الأوزَاعِيُّ، عن إسماعيلَ بنِ عُبَيْدِ(٢) اللَّه، عن كَرِيمة بنتِ الحَسْحَاس، قالَت: سَمِعْتُ أبا هريرة يَقُولُ: قال رسولُ اللَّهِ وَّه: ((ثَلَاثٌ هِيَ الكُفْرُ باللَّهِ: النَِّاحَةُ، وشَقُّ الجَيْبِ، والطَّعْنُ في النَّسَبِ))(٣). [٥١:٣] (١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. وأخرجه الحاكم ٣٨٢/١ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد بلفظ: ((ليس هذا مني وليس بصائح حق، القلب يحزن ... )). (٢) تحرف في الأصل إلى ((عبد)) والتصويب من ((التقاسيم)) ١٥٣/٣. (٣) رجاله ثقات رجال الصحيح غير كريمة بنت الحسحاس، فإنه لم يوثقها غير المؤلف ٣٤٤/٥، ولم يرو عنها غير إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر. الفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد، والأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو. وأخرجه الحاكم ٣٨٣/١ من طريق بشربن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد، وصحّحه ووافقه الذهبي !. وانظر الحديث رقم (٣١٤١) و (٣١٤٢). ٤٣٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٧ - فصل في القبور ١٧ - فصل في القبور ذِكرُ الزَّجرِ عن تخصيصِ القُبُورِ ٣١٦٢ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبد اللَّه القَطَّان، قال: حَدَّثنا عُمَرُ بنُ يزيد السَّيَّارِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُ الرَّزاق، عن أيوبَ، عن أبي الزبيرِ عَنْ جابرٍ، قال: نهى رَسُولُ اللَّهِ فَ﴿ أن تُقَصَّصَ القُبُورُ، قال: وكانُوا يُسَمُّونَ الحِصَّ: القصّة (١). [٣:٢] (١) إسناده صحيح. عمر بن يزيد السياري روى عنه جمع، وذكره المؤلف في (الثقات))، وقال: مستقيم الحديث، وقال محمد بن عبدالرحيم البزاز صدوق، وقال الدارقطني: لا بأس به، روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد ومسلم والمؤلف (٣١٦٥). وأخرجه أحمد ٣٣٢/٣، ومسلم (٩٧٠) (٩٥) في الجنائز: باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه، والبغوي (١٥١٧) من طريق إسماعيل بن علية، والنسائي ٨٨/٤ في الجنائز: باب تخصيص القبور، وابن ماجه (١٥٦٢) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها، من طريق عبدالوارث، كلاهما عن أیوب بهذا الإِسناد. وانظر الحديث رقم (٣١٦٣) و (٣١٦٤) و (٣١٦٥). ٤٣٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الزَّجرِ عَنِ اتَّخاذ الأبنية على القُبُورِ ٣١٦٣ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا حَفْصُ بنُ غِيات، عن ابنِ جُريجٍ، عن أبي الزُبير عَنْ جَابِرٍ، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَهْ أَنْ يُبْنَى عَلَى القَبْرِ(١). [٢: ٣] ذِكرُ الزجرِ عن الكِتْبَةِ على القُبُورِ ٣١٦٤ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا أبو معاويةً، قال: حدثنا ابنُ جُرَيْجٍ ، عن أبي الُّبير عن جَابِرٍ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بنِ موسى، قالا(٢): نَهى (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند المؤلف (٣١٦٥). وأخرجه أبو داود (٣٢٢٦) في الجنائز: باب في البناء على القبر، والبيهقي ٤/٤ من طريق عثمان بن أبي شيبة بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٥/٣ و٣٣٧، ومسلم (٩٧٠) (٩٤) في الجنائز: باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه، والنسائي ٨٦/٤ في الجنائز: باب الزيادة على القبر، والحاكم ٣٧٠/١ من طرق عن حفص بن غياث، به . وانظر الحديث رقم (٣١٦٢) و(٣١٦٤) و (٣١٦٥). (٢) كذا الأصل و((التقاسيم))، والصواب: ((حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير وسلیمان بن موسی، عن جابر، قال)». ٤٣٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٧ - فصل في القبور رسولُ اللَّهِ وَه عن تَخْصِيصِ القُبُورِ، والكِتَابِ عليها، والبِنَاءِ عليها، والجُلُوسِ عليها(١). [٣:٢] ذِكرُ الزجرِ عَنِ الجُلوسِ على القبورِ تعظيماً لِحُرْمَةٍ مَنْ فِيهَا مِنَ المسلمين ٣١٦٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المنذرِ بنِ سعيدٍ، قال: حدثنا يوسفُ بنُ سعيدٍ بنٍ مُسَلَّم، قال: حدثنا حَجَّاجٌ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، قال: أخبرني أبو الزبير (١) رجاله ثقات رجال مسلم، إلّ أن رواية سليمان بن موسى منقطعة، فهو یرسل عن جابر. وأخرجه الحاكم ٣٧٠/١ من طريق سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وصحّحه وقال: وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. قال الذهبي: ما قلت طائلاً، ولا نعلم صحابياً فعل ذلك، وإنما هو شيءٌ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي . وأخرجه الترمذي (١٠٥٢) في الجنائز: باب ما جاء في كراهية تخصيص القبور والكتابة عليها، والحاكم ٣٧٠/١ من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٥/٣، وأبو داود (٣٢٢٦) في الجنائز: باب في البناء على القبر، والنسائي ٨٦/٤ في الجنائز: باب الزيادة على القبر، وابن ماجه (١٥٦٣) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها، والبيهقي ٤/٤ من طريق حفص، وأحمد ٢٩٥/٣ من طريق محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، عن سلیمان بن موسی، عن جابر. وانظر الحديث رقم (٣١٦٢) و (٣١٦٥). .j .. ٤٣٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان أَنَّه سَمِعَ جابرَ بنَ عبد اللَّه يقولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَِّ عن تَقْصِيصِ القُبُورِ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أو يُجْلَسَ عَلَيْهَا (١). [٢: ٣] ذِكرُ الزَّجرِ عَنْ قعودِ المرءِ على قُبُورِ المسلمين مِنْ غيرِ انتظارٍ لِدَفْنِ المَيِّتِ في أوقاتِ الضَّرُورَاتِ ٣١٦٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ بنِ الحسين، قال: حَدَّثنا شيبانُ بنُ أبي شَيْبَةَ، قال: حدثنا حَمَّاد بنُ سَلَمَةَ، قال: حَدَّثنا سُهَيْلٌ، عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةً، قال: قال رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لأنْ يَجْلِسَ أحدُكُم على جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إليهِ خَيْرٌ مِن أَنْ (١) إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلم هو المصيصي، ثقة حافظ روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه النسائي ٣٣٩/٣، ومسلم (٩٧٠) (٩٤) في الجنائز: باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه، والبيهقي ٤/٤ من طريق حجاج بن محمد، به. وأخرجه عبدالرزاق (٦٤٨٨)، ومن طريقه أحمد ٢٥٥/٣، ومسلم (٩٧٠) (٩٤)، وأبو داود في الجنائز: باب في البناء على القبر، عن ابن جريج، به . وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة ٣٣٩/٣ عن طريق حفص عن ابن جریج، به . وأخرجه أحمد ٣٩٩/٣ من طريق عفان، عن المبارك، عن نصر بن راشد، عمّن حدثه عن جابر. وانظر الحديث رقم (٣١٦٢) و (٣١٦٣)، و (٣١٦٤). ٤٣٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٧ - فصل في القبور [٢ : ٦٣] يَقْعُدَ على قَبْرِ(١). ذِكرُ الإِخبارِ عَمَّا يُستحبُّ للمرءِ مِنْ تحفُّظ أَذى المَوْتِى ولا سِيما في أَجْسَادِهِمْ ٣١٦٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثْنا مَحْمُودُ بنُ غيلانَ، قال: حَدَّثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرَةً عن عائشةً، عن النبيِّ نَ﴿ قال: ((كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ٥٢٨/٢ من طريق عبدالصمد، عن حماد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣١١/٢ و٣٨٩ و٤٤٤، ومسلم (٩٧١) في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وأبو داود (٣٢٢٨) في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، والنسائي ٤ /٩٥ في الجنائز: باب التشديد في الجلوس على القبور، وابن ماجه (١٥٦٦) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور، والجلوس عليها، والبيهقي ٧٩/٤، والبغوي (١٥١٩) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وأخرجه الطيالسي (٢٥٤٤) من طريق محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة مرفوعاً، وزاد فيه: ((قال أبو هريرة: يعني: يجلس بغائط أو بول)). وأخرجه عبدالرزاق (٦٥١١)، وابن أبي شيبة ٣٣٩/٣، من طريق زيد بن أسلم وأبي يحيى عن أبي هريرة موقوفاً. ---- ٤٣٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان [٦٦:٣] كَكَسْرِهِ خَيّاً)(١). (١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبدالله بن الزبير الأسدي، وسفيان: هو الثوري وعَمرة: هي بنت عبدالرحمن. وأخرجه البيهقي ٥٨/٤ من طريق محمد بن يحيى، عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٥٨/٦ و١٦٨ - ١٦٩ و٢٠٠ و٢٦٤، وأبوداود (٣٢٠٧) في الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وابن ماجه (١٦١٦) في الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ١٠٨/٢، والدارقطني ١٨٨/٣، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ١٨٦/٢، والبيهقي ٥٨/٤ من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة، به . وأخرجه أحمد ١٠٥/٦، والخطيب في ((تاريخ بغداد)» ١٠٦/١٢، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٩٥/٧ من طريق أبي الرجال، عن عمرة، به. وأخرجه أحمد ١٠٠/٦ من طريق محمد بن عبدالرحمن الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. وأخرجه الطحاوي ١٠٨/٢ من طريق حارثة بن محمد ومحمد بن عمارة عن عمرة، به . وأخرجه الدارقطني ١٨٨/٣ - ١٨٩ من طريق إسماعيل بن أبي الحكم، عن القاسم، عن عائشة. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٢٣٨/١ في الجنائز: باب ما جاء في الاختفاء - ومن طريقه البيهقي ٥٨/٤ - بلاغاً، وفيهما وفي ((الدارقطني)) زيادة: ((يعني في الإِثم)). ٤٣٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٨ - فصل في زيارة القبور ١٨ - فصل في زيارة القبور ذِكرُ الإِباحةِ للرجلِ زيارة القبورِ الأموات ٣١٦٨ - أخبرنا الحُسينُ بنُ عبد الله بن يزيد القَطَّان، قال: حدثنا حَكِيمُ(١) بِنُ سَيْفِ الرَّقِي، قال: حدثنا عُبِيدُ(٢) اللَّه بنُ عمروٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أبي أُنيسة، عن عَلْقَمَةَ بنِ مرثد، عن سُلَيْمَانَ بِنِ بُريدة عَنْ أبيه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: ((إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عن ثلاثٍ، عن زيارةِ القُبُورِ، وعَنْ لُحُومِ الْأَصَاحِي أن تُمْسِكُوها فَوْقَ ثلاثَةِ أَيَّامٍ ، وعن الظُّرُوفِ إلا ما كانَ في سِقَاءٍ، وقد رُخّصَ لِمُحَمَّدٍ نَّه في زيارةٍ قبرِ أَمِهِ، وإنما نَهَيْتُكُمْ عَنْ أن تُمْسِكُوا لُحُومَ الأضاحِي فَوْقَ ثلاثة أيامٍ لِيوسِّعَ ذو السَّعَةِ مِنْكُمْ على مَنْ لَمْ يُضَحِّ، ونَهَيْتُكُمْ عن الظّروفِ إلا ما كان مِنْ سِقَاءٍ، فلا يُحِلُّ ظَرْفٌ شيئاً ولا يُحَرِّمُهُ))(٣). [٤ : ١٧ ] (١) تحرف في الأصل إلى ((سليم)). (٢) تحرف في الأصل إلى (عبد)). (٣) إسناده قوي. حكيم بن سيف: صدوق روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سليمان بن بريدة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (٩٧٧) في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله = ٤٤٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الأمر بزيارَةِ القُبُورِ، إذ زيارتُها تُذَكِّرُ الموتَ ٣١٦٩ - أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا يَعْلَى بنُ عُبيدٍ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ كَيْسَانَ، عن أبي حازمٍ عَنْ أبي هُريرة، قال: زارَ النبيُّ ◌ََّ قَبْرَ أَمِهِ، فَبَكَى وأبكى مَنْ حَوْلَهُ، ثم قالَ: ((استأذَنْتُ ربِّي أن أَزُورَ قَبْرَها فَأَذِنَ لي، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أن أَسْتَغْفِرَ لها، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَزُورُوا القُبُورَ، فإنّها = عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، والترمذي (١٠٥٤) في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، والطيالسي (٨٠٧)، والحاكم ٣٧٥/١، ثلاثتهم - مختصراً - من طريقين عن علقمة بن مرثد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٥٩/٥ و٢٦١ من طريق أبي جناب عن سليمان بن بريدة، به. وأخرجه أبو داود (٣٢٣٥) في الجنائز: باب في زيارة القبور، والبيهقي ٧٦/٤ و٧٧، والبغوي (١٥٥٣)، والهمذاني في ((الاعتبار)) ص ١٣٠ من طريق معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن سلیمان بن بريدة، به . وأخرجه أحمد ٣٥٠/٥ و ٣٥٥ و٣٥٦، وابن أبي شيبة ٣٤٢/٣، وعبدالرزاق (٦٧٠٨)، ومسلم (١٩٧٧) ص ١٥٦٣ في الأضاحي، والنسائي ٨٩/٤ في الجنائز: باب زيارة القبور، والبيهقي ٧٦/٤، والهمذاني في ((الاعتبار)) ص ١٣٠، والحاكم ٣٧٦/١ من طرق عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. ولفظ مسلم: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها ولا تشربوا مسكراً). ٠ ٣٠