Indexed OCR Text
Pages 321-340
٣٢١ ١٠ - كتاب الجنائز: ١١ - فصل في حمل الجنازة وقولها في الجِنَازَةِ خَلْفَ الجِنَازَةِ والمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، والِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ))(١). [٤: ١ ] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري . وأخرجه الطبراني (١٠٤٥) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٨٠/٣، وأحمد ٢٤٧/٤، والترمذي (١٠٣١) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، والنسائي ٥٥/٤ في الجنائز: باب مكان الراكب من الجنازة، و ٥٦/٤ باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجه (١٤٨١) في الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، والطحاوي ٤٨٢/١، والطبراني ٢٠ / (١٠٤٦) و (١٠٤٧)، والحاكم ٣٥٥/١ و٣٦٣، والبيهقي ٨/٤ من طريق سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٢٤٨/٤ - ٢٤٩ و٢٤٩ و٢٥٢، وأبو داود (٣١٨٠) في الجنائز: باب المشي أمام الجنائز، والنسائي ٥٥/٤، والطيالسي (٧٠١) و(٧٠٢)، والطبراني ٢٠/ (١٠٤٢) و(١٠٤٣) و (١٠٤٤)، والبيهقي ٨/٤ و ٢٤ - ٢٥ من طرق عن زياد بن جبير، به. ٣٢٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٢ - فصل في القيام للجِنَازَةِ ٣٠٥٠ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عُبَيْدُ اللَّه بنُ مِقْسَمٍ ، قال: حَدَّثني جَابِرُ بنُ عبدِ اللَّه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ وَهُ إِذْ مَرَّتْ بِنا جِنَازَةٌ، فَقَامَ لها رَسُولُ اللَّهِ وَهِ، فلما ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ، إذَا هِيَ جِنَازَةُ يَهودِيٌّ، قَالَ: (إنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً، فإذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً فَقُومُوا))(١) . [١ :٩٦] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبدالرحمن بن إبراهيم روى له البخاري ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣١٧٤) في الجنائز: باب القيام للجنازة، من طريق الوليد بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٥٤/٣ من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد ٣١٩/٣، والبخاري (١٣١١) في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم (٩٦٠) (٧٨) في الجنائز: باب القيام للجنازة، والنسائي ٤٥/٤ - ٤٦ في الجنائز: باب القيام لجنازة أهل الشرك، والبيهقي ٢٦/٤ من طريق هشام الدستوائي، والطحاوي ٤٨٦/١، وأحمد ٣٣٥/٣ من طريق أبان العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. = ٣٢٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٢ - فصل في القيام للجنازة ذِكرُ البيانِ بأنَّ الأمرَ إنما أمر المرءُ به إلى أن تُخَلِّفَه الجِنَازَةُ أو تُوضَعِ ٣٠٥١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجمحِيُّ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّارِ الرَّمادي، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا الزهرُّ، عن سالم، عن أبيه عن عَامِرِ بنِ ربيعةً أَنَّ النبيَّ وََّ قال: ((إذَا رَأَيْتُمْ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ))(١). [١ :٩٦] وأخرجه مسلم (٩٦٠) (٧٩) و (٨٠)، والنسائي ٤٧/٤ باب = الرخصة في ترك القيام، وأحمد ٢٩٥/٣ و٣٤٦، والطحاوي ٤٨٦/١، والبيهقي ٢٦/٤ - ٢٧ من طريق أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب: عن أبي هريرة عند أحمد ٢٨٧/٢ و٣٤٣، وابن ماجه (١٥٤٣) في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة. وقال البوصيري في ((الزوائد)): إسناده صحيح . وعن أنس عند النسائي ٤ /٤٧ - ٤٨. (١) إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي : حافظ له أوهام وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد ٤٤٦/٣، والبخاري (١٣٠٧) في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم (٩٥٨) في الجنائز: باب القيام للجنازة، وأبو داود (٣١٧٢) في الجنائز: باب القيام للجنازة، وابن ماجه (١٥٤٢) في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، والطحاوي ٤٨٦/١، والبيهقي ٢٥/٤ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٦٣٠٥) وأحمد ٤٤٥/٣، و٤٤٧ ومسلم (٩٥٨) (٧٤) من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث الآتي. ٣٢٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ المُدة التي تُقَامُ لها عِنْدَ رؤيةِ الجِنَازَةِ ٣٠٥٢ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: حَدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عَنْ ابْنِ شهابٍ، عن سالمٍ ، عن ابنِ عُمَرَ عن عامرِ بنِ رَبيعةَ العَدَوي عن رسولِ اللَّهِ ﴿ قال: ((إذا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فقوموا لها حتى تُخَلَّفِكُمْ))(١). [١ :٩٦] ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أَجْلِها أَمَرَ بهذا الأمرِ ٣٠٥٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ، قال: حَدَّثنا المُقرىء، قال: حدثنا سعيدُ بنُ أبي أيوب، قال: حَدَّثني رَبِيعَةُ بنُ سيفٍ المَعافِيُّ، عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو قال: سألَ رَجُلُ رسولَ اللَّهِ وَّ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ تَمُرُّ بنا جِنَازَةُ الكَافِرِ أَفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ (١) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (٩٥٨) (٧٤)، والنسائي ٤٤/٤ في الجنائز: باب الأمر بالقيام للجنازة، والترمذي (١٠٤٢) في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، من طريق الليث، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٣٠٨) في الجنائز: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، ومسلم (٩٥٨) (٧٤)، والنسائي ٤٤/٤، والترمذي (١٠٤٢)، وابن ماجه (١٥٤٢) في الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، والطحاوي ٤٨٦/١، والبيهقي ٢٦/٤ من طرق عن الليث عن نافع عن ابن عمر، به. وأخرجه عبدالرزاق (٦٣٠٦) و (٦٣٠٧) و (٦٣٠٨)، وأحمد ٤٤٥/٣، والطحاوي ٤٨٦/١، ومسلم (٩٥٨) (٧٥) من طرق عن نافع، به . .... ٣٢٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٢ - فصل في القيام للجنازة فَقُومُوا لها، فإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إنما تَقُومُونَ إِعْظَاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ الْأُرْوَاحَ)(١). [١ : ٩٦] ذِكرُ قعودِ المُصطفىِ نَِّ عندَ رُؤية الجِنازة بَعْدَ قیامِه لها ٣٠٥٤ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مَالِكٍ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ، عن واقِدٍ بن عمرو(٢) بن سعد بنِ مُعاذ الأنصاريِّ، عن نَافِعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ مسعود بنِ الحكمِ عن عليٍّ بنِ أبي طَالِبٍ أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ كَانَ يَقُومُ في الجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ(٣). [١ : ٩٦] (١) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربيعة بن سيف، فقد روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه، وهو صدوق. المقرىء: هو عبدالله بن يزيد المكي، وأبو عبدالرحمن الحبلي: هو عبدالله بن يزيد المعافري. وأخرجه أحمد ١٦٨/٢، والبزار (٨٣٦)، والطحاوي ٤٨٦/١، والحاكم ٣٥٧/١، والبيهقي ٢٧/٤ من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٢٧/٣ ونسبه لأحمد والبزار والطبراني في ((الكبير)»، ورجال أحمد ثقات. (٢) سقطت (ابن عمرو)) من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)) ١/٢. (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((الموطأ)) ٢٣٢/١ في الجنائز: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وأخرجه من طريقه أبو داود (٣١٧٥) في الجنائز: باب القيام للجنازة، والبيهقي ٢٧/٤، والبغوي (١٤٨٧)، والطحاوي ٠٤٨٨/١ = ٣٢٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه ٣٠٥٥ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ مَوْهَب، قال: حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ، عن واقِدِ بنِ عمرو بنٍ سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم عن عليّ بنِ أبي طالب، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَه على الجَنَائِ حَتَّى تُوضَعَ ثُمَّ قَعَدَ(١). [١ :٩٦] ذِكرُ الأمرِ بالجُلوسِ عِنْدَ رؤيةِ الجنائزِ بَعْدَ الأمرِ بالقيامِ لها ٣٠٥٦ - أخبرنا جعفرُ بن أحمد بن سِنان القَطَّان بواسط، قال: حدثنا وأخرجه مسلم (٩٦٢) (٨٣)، وأبو يعلى (٢٧٣) من طرق عن یحیی، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٥٩/٣، والبغوي في ((الجعديات)) (١٧٢٤)، ومسلم (٩٦٢) (٨٤)، والنسائي ٧٨/٤، وأبو يعلى (٢٨٨)، والطحاوي ٤٨٨/١، والبيهقي ٢٧/٤ - ٢٨ من طرق عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحکم، به. وأخرجه عبدالرزاق (٦٣١٢)، والبيهقي ٢٨/٤ من طريق قيس بن مسعود عن أبيه، به. وانظر الحديث رقم (٣٠٥٤) و (٣٠٥٦). (١) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن موهب، وهو ثقة. وأخرجه مسلم (٩٦٢) (٨٢) في الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، والترمذي (١٠٤٤) في الجنائز: باب الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي ٧٧/٤ - ٧٨ في الجنائز: باب الوقوف للجنائز، والبيهقي ٢٧/٤ من طريق الليث، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (٣٠٥٤) و (٣٠٥٦). = ٣٢٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٢ - فصل في القيام للجنازة مُحَمِّدُ بنُ العلاء بن كُريبٍ(١)، قال: حدثنا عَبْدَةُ بنُ سليمان، عن محمدِ بنِ عمروٍ، قال: حدَّثنا واقدُ بنُ عمرو بنِ سَعْدِ بنِ معاذٍ، قال: شَهِدْتُ جِنَازَةً في بني سلمةً، فَقُمْتُ، فقالَ لِي نَافِعُ بنُ جُبَيْرِ: اجْلِسْ، فإني سأُخْبِرُكَ في هذا بثّبتٍ: حدثني مَسْعُودُ بنُ الحكم أنَّهُ سَمِعَ علياً بِرَحْبَةِ الْكُوفةِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: كان رسُولُ اللَّهِوَ يَأْمُرُنا بالقِيَامِ في الجِنَازَةِ، ثم جَلَسَ بَعْدَ ذُلِكَ، وأَمَرَ بالجُلُوسِ (٢). [١ : ٩٦] (١) جاء الإِسناد في الأصل هكذا: ((حدثنا محمد بن العلاء بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة كريب))، وهو خطأ، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٢/٢. (٢) إسناده حسن. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحديث روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة . وأخرجه أحمد ٨٢/١، وأبو يعلى (٢٧٣)، والبيهقي ٢٧/٤، والطحاوي ٤٤٨٨/١ من طريق محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وانظر الحدیث رقم (٣٠٥٤) و(٣٠٥٥). .......... ٣٢٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة ٣٠٥٧ - أخبرنا أبو يَعْلَى، حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه قال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أبي قَتَادَةَ عن أبيه(١): كانَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ إذا دُعِيَ إلى جِنَازَةٍ سألَ عنها، فإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً، قامَ فَصَلَّى، وإِنْ أَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرّاً قَالَ لِأهلِها: ((شأنُكُمْ بِهَا))، ولم يُصَلِّ عَلَيْهَا(٢). [٥: ٤] قال أبو حاتم: تَرْكُ المصطفىِ وَّرِ الصَّلاةَ على مَنْ وصفنا نَعْتَه، كان ذلك قَصْدَ التأديبِ منه وَِّ لُأُمَّتِهِ کَيْلا يَرْتَكبوا مِثْلَ (١) من قوله: ((قال عبدالله)) إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من ((الموارد)) (٧٥٠). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٢٩٩/٥ عن يعقوب بن إبراهيم، و٣٠٠ عن أبي النضر، كلاهما عن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٣٦٤/١ من طريقين عن إبراهيم بن سعد، به. ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ٣/٣ - ٤ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ٣٢٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة ذلكَ الفِعْلِ ، لا أن الصلاةَ غَيْرُ جائزةٍ على مَنْ أَتِى مِثْلَ ما أتى مَنْ لم يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ . ٣٠٥٨ - أخبرنا جعفرُ بنُ أحمد بن سِنان القَطَّان، قال: حَدَّثنا أبي، قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ هارونَ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عمروٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد المقبري، عن عَبْدِ اللّه بنِ أبي قَتَادَةً عن أبيه، قال: أُتِيَ النبيُّ ﴿ بجنازةٍ لِيُصلِّي عليها، فقالَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قالُوا: نَعَمْ دِينَارَيْنِ، قالَ: (تَرَّكَ لَّهُما وفاءً؟)) قالُوا: لا، قَالَ: ((فَصَلُّوا على صَاحِبِكُمْ)) قالَ أبو قتادة: هُمَا إليَّ يا رسولَ اللَّهِ، فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ وَ (١). [٥ : ٢٤ ] ذِكرُ البيانِ بأنَّ قولَ أبي قتادة هُما إلَيَّ أراد به أنَّهما عَلَيَّ ٣٠٥٩ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجَاشِعٍ، قال: حَدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بنُ بشرٍ، قال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عمروٍ، قال: حدثنا أبو سَلَمَةَ عن أبي قتادةَ بنِ رِبعيٍ ، قال: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِجِنَازَةٍ لُيُصَلِّي عليها، وقالَ: ((عَلَيْهِ دينٌ؟)) قالُوا: عليهِ دِينَارَانٍ، فقالَ: (١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فإن حديثه لا يرتقي إلى الصحة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٢٩٧/٥ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وانظر الحدیث رقم (٣٠٥٩) و (٣٠٦٠). .. ٣٣٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (صَلُّوا على صَاحِبِكُمْ)) قالَ أبو قتادة: إليَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمَا عليَّ، فتقدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ(١). [٥ : ٢٤ ] ذِكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبخِّرِ في صِناعة العلمِ أنه مُضَادٍّ للخبرين الْأَوَلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذكرناهُما ٣٠٦٠ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليدِ، قال: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عن عثمانَ بنِ عَبْدِ اللَّه بنِ مَوْهَبٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي قَتَادة عن أبيه أنَّ رجلاً أُتِيَ به النبيّ ◌َ لِيُصَلَِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فإِنَّ عَلَيهِ دَيْنً)(٢)، فقالَ أبو قَتَادَةَ: أنا أَكْفَلُ بِهِ، قالَ: ((بالوفَاءِ؟)) قالَ: بالوفاءِ، فصلَّى عليهِ نََّ، وكانَ عَلَيْهِ ثمانيةَ عشرَ أو سَبْعَةَ عَشَرَ درهماً(٣) . [٥: ٤] (١) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. وانظر ما بعده. (٢) في الأصل: ((قال عليه دين)) والمثبت من مصادر التخريج. (٣) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك وأخرجه الدارمي ٢٦٣/٢ من طريق أبي الوليد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ٢٦٣/٢، والترمذي (١٠٦٩) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي ٦٥/٤ في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه (٢٤٠٧) في الصدقات: باب الكفالة، من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد ٣١١/٥ من طريق أبي عوانة، عن عثمان، به. وأخرجه عبدالرزاق (١٥٢٥٨) من طريق أبي النضر، عن عبد الله بن أبي قتادة، به. ٣٣١ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها كان لا يُصَلِّي النبيُّ ◌َ على مَنْ عليه دَيْنٌ إذا مات ٣٠٦١ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ، قال: حدثنا إِسْحَاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُالرزّاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ قال: ((نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ ما كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ))(١). [٥ : ٢٤ ] ذِكرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أن تَرْكَ صلاةِ المصطفىِوَلِّ على مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كان ذلك في أَوَّلِ الإِسْلامِ ٣٠٦٢ - أخبرنا عليُّ بنُ الحسن بن سَلْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عصام بنِ يزيد، قال: حَدَّثنا أبي، قال: حدثنا سفيانُ، عن جعفرٍ بنٍ محمد، عن أبيه (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٢ /٤٤٠ و٤٧٥، والترمذي (١٠٧٩) في الجنائز: باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، وابن ماجه (٢٤١٣) في الصدقات: باب التشديد في الدين، والدارمي ٢٦٢/٢ والطيالسي (٢٣٩٠)، والبيهقي ٧٦/٦، والبغوي (٢١٤٧) من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، بهذا الإِسناد. وحسنه الترمذي والبغوي. وأخرجه الترمذي (١٠٧٨)، والحاكم ٢٦/٢ و٢٧، والبيهقي ٧٦/٦ من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٥٠٨/٢ من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي معبد عن أبي هريرة. ٣٣٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّه، قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ إذا ذَكَرٌ السَّاعَةَ، احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، واشْتَدَّ غَضَبُهُ، وعلا صَوْتُهُ، كأنَّه مُنْذِرُ جَيْشٍ، قالَ: صُبِّحْتُمْ مُسِّيْتُمْ، قَالَ: وكانَ يَقُولُ: ((أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً، فَلَأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضَيَاعاً، فَعَلَيَّ وإليَّ، فَأَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ))(١). [٥ : ٢٤ ] ذِكرُ الخبرِ المُصرِّح بأن ترَكَ المُصطفىِنَِّ الصلاةَ على مَنْ مات وعليه دَيْنٌ كان ذلك في بَدْءِ الإِسلامِ قَبْلَ فتحِ اللَّه الفتوحَ عليه ٣٠٦٣ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدَ الأزديُّ، قال: حدثنا (١) حديث صحيح، محمد بن عصام بن يزيد بن عجلان الأصبهاني لم يرو عن غير أبيه شيئاً، ولا يُعرف بجرح ولا تعديل. مترجم في ((الجرح والتعديل)) ٥٣/٨، وأبوه عصام بن يزيد ترجمه المؤلف في ((ثقاته)) ٥٢٠/٨ فقال: عصام بن يزيد بن عجلان مولى مرة الطيب، من أهل الكوفة، سكن أصبهان، ولقب عصام جَبَّر، يروي عن الثوري ومالك بن مغول، روى عنه ابنه محمد بن عصام يتفرد ويخالف، وكان صدوقاً، حديثه عند الأصبهانيين. وذكره ابن أبي حاتم ٢٦/٧، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ١٣٨/٢ فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد توبعا، ومن فوقهما من رجال الصحيح. وسفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد ٣٣٧/٣ - ٣٣٨ و٣٧١، وعبدالرزاق (١٥٢٦٢)، ومسلم (٨٦٧) (٤٥) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي ١٨٨/٣ في صلاة العيدين: باب كيف الخطبة، والبيهقي ٣٥١/٦ من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن ماجه (٤٥) في المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل، ومسلم (٨٦٧) (٤٣) من طريق عبدالوهَّاب الثقفي، ومسلم (٨٦٧) (٤٤) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن جعفر، به. ٣٣٣ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عُثمانُ بنُ عُمَرَ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَةً عن أبي هُريرة، قال: كَانَ الرَّجُلُ على عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ إذا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: ((هَلْ لَهُ وفَاءٌ؟)) فإذَا قِيلَ : نَعَمْ، صَلَّى عليهِ، وإِذَا قِيلَ كَلَّ، قالَ: ((صَلُّوا على صَاحِكُمْ)) فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ على رسولِهِ وَ الفُتُوحَ قال: ((أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، ومَنْ تَرََكَ مالا فَلِلْوَارِثِ))(١). [٥ : ٢٤ ] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي (٢٣٣٨)، وأحمد ٢٩٠/٢، ومسلم (١٦١٩) (١٤) في الفرائض: باب من ترك مالاً فلورثته، والنسائي ٦٦/٤ في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٥٣/٢، والبخاري (٥٣٧١) في النفقات: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ترك كلّ أو ضياعاً فإليّ))، والترمذي (١٠٧٠) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من طريق عقيل، ومسلم (١٦١٩) (١٤٠)، والبخاري (٦٧٣١) في الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالاً فلأهله، والنسائي ٦٦/٤، وابن ماجه (٢٤١٥) في الصدقات: باب من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد ٢٨٧/٢ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وأخرجه البخاري (٢٣٩٨) في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك ديناً، و(٦٧٦٣) في الفرائض: باب ميراث الأسير، ومسلم (١٦١٩) (١٧)، وأبو داود (٢٩٥٥) في الخراج والإِمارة: باب في أرزاق الذرية، = ٣٣٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحَةِ للمرءِ الصَّلاةَ على كُلِّ مسلمٍ مات مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ وإن كان عليه ديْنٌ ٣٠٦٤ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُ الرّزاق، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ لا يُصَلِّي على رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فأُتي بِمَيِّتٍ، فقالَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ)) فقالوا: نَعَمْ دِينَارَانٍ، فقالَ لَّهَ: ((صَلُّوا على صَاحِبِكُمْ))، فقالَ أبو قتادَةً: هُمَا عَلَيَّ يا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عليهِ، فلما فَتَحَ اللَّهُ على رَسُولِهِ، قال: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً = وأحمد ٤٥٦/٢، والبيهقي ٢٠١/٦ و٣٥١ من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه عبدالرزاق (١٥٢٦١)، ومن طريقه مسلم (١٦١٩) (١٦)، والبيهقي ٢٠١/٦ عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٤٦٤/٢، والدارمي ٢٦٣/٢، ومسلم (١٦١٩) (١٥) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٢٣٩٩) في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك ديناً، و(٤٧٨١) في التفسير: باب سورة الأحزاب، من طريق فليح، عن هلال بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٦٧٤٥) في الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ لِلْأُمُّ والآخرُ زوجٌ، وأحمد ٣٥٦/٢ من طريق إسرائيل، عن أبي حصين عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٥٢٧/٢ من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. ٣٣٥ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة فَعَلَيَّ، ومن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ))(١). [١٩:٣] ذِكرُ الإِباحَةِ للمرء أن يُصَلَِّ على الجِنازة في مساجدِ الجماعات ٣٠٦٥ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشع، قال: حدثنا أبو مَعْمَرِ القَطِيعي، قال: حَدَّثنا ابنُ المُبَارَكِ، عن موسى بنِ عُقْبَةً، عن يحيى بنِ عَبَّادِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الزُّبير، عَنْ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ اللَّه بنِ الزُّبير عَنْ عَائِشَةَ قالت: واللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَلَ على سَهْلٍ بِنِ بَيْضَاءَ إلا في المَسْجِدِ(٢). [٤: ١ ] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣٣٤٣) في البيوع: باب في التشديد في الدين، والنسائي ٤ /٦٥ - ٦٦ في الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين. وأخرجه البيهقي ٧٥/٦ من طريق زائدة، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، بغير هذا اللفظ. (٢) حمزة بن عبدالله بن الزبير لم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عباد، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي الهروي، نزيل بغداد، كان قد سكن قطيعة الربيع - وهو موضع اقتطعه الربيع في أيام المنصور - فنسب إليها. وأخرجه أحمد ٢٦١/٦ من طريق إبراهيم بن أبي العباس عن ابن المبارك، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٧٩/٦ و١٣٣، وأبو داود (٣١٨٩) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجه (١٥١٨) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، من طريق صالح بن عجلان، وأحمد ١٣٣/٦، وأبو داود (٣١٨٩) من طريق محمد بن = ٣٣٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ السببِ الَّذِي مِن أجلِهِ ذَكَرَتْ عائشةُ رِضوانُ اللَّه عليها هذا السَّبَبَ ٣٠٦٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، قال: حَدَّثني الضَّحَُّ بنُ عثمان، عَنْ أبي النَّضْرِ، عن أبي سلمة أنَّ عائشةَ لمَّا تُوُفِّيَ سَعْدٌ، قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ المَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنكرَ ذُلكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: واللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَّهَوَ على ابْنِ بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدِ(١). [١:٤] عبدالله بن عباد، ومسلم (٩٩) و(١٠٠) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والنسائي ٦٨/٤ في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والترمذي (١٠٣٣) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد، والطحاوي ٤٩٠/١ من طريق عبدالواحد بن حمزة، ثلاثتهم عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة . وأخرجه أحمد ١٦٩/٦ من طريق موسى بن عقبة عن عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن الزبير، عن عائشة. وانظر الحديث الآتي . (١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وأخرجه أبو داود (٣١٩٠) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والبغوي (١٤٩٢) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ٤٩٠/١ من طريق محمد بن إسماعيل، عن الضحاك بن عثمان، به . وأخرجه مالك منقطعاً ٢٢٩/١ فى الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، ومن طريقه الطحاوي ٤٩٠/١، والبغوي (١٤٩١) عن أبي النضر، عن عائشة. وانظر الحديث السابق. ٠٫٠٠ ١٠٠ ٣٣٧ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة ذِكرُ وصفِ القيامِ للمرء إذا أراد الصلاةَ على الجنازة ٣٠٦٧ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عن يزيدَ بنِ زُرَيْعٍ، قال: حدثنا حُسَيْنُ المُعَلّم، قال: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ بُرَيْدَةَ عَن سَمُرَةَ، قال: صَلَّيْتُ ورَاءَ النبيِ وََّ على امرأةٍ مَاتَتْ في نِفاسِها، فقامَ عليها في الصَّلاةِ وَسَطَها(١). [ ٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه البخاري (١٣٣١) في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وأبو داود (٣١٩٥) في الجنائز: باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه، والبغوي (١٤٩٧) من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٤/٥ و١٩، والبخاري (٣٣٢) في الحيض: باب الصلاة على النفساء وسنتها، و(١٣٣٢) في الجنائز: باب أين يقوم من المرأة والرجل، ومسلم (٩٦٤) في الجنائز: باب أين يقوم الإِمام من الميت للصلاة عليه، والترمذي (١٠٣٥) في الجنائز: باب ما جاء أين يقوم الإِمام من الرجل والمرأة، والنسائي ١٩٥/١ في الحيض: باب الصلاة على النفساء، و٧٠/٤ - ٧١ و٧٢ في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة قائما، وابن ماجه (١٤٩٣) في الجنائز: باب ما جاء في أين يقوم الإِمام إذا صلى على الجنازة، والطحاوي ٤٩٠/١، وابن الجارود (٥٤٤)، والبيهقي ٣٣/٤ - ٣٤، وابن أبي شيبة ٣١٢/٣، والطبراني ٧/ (٦٧٦٣) و(٦٧٦٤) و (٦٧٦٥) من طرق عن حسين المعلم، به. وأخرجه الطيالسي (٩٠٢) من طريق همام عن عبدالله بن بريدة، به . ١٠ .... ٣٣٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ وصفِ التكبيراتِ على الجنائزِ إذا أراد المرءُ الصَّلاةَ عليها ٣٠٦٨ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسَ الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الذي مَاتَ فيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلى المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمَّ، وكَّرَ أربعَ تكبيراتٍ(١). [٥: ٣٤] ذِكرُ الإِباحَةِ للمرءِ أن يَزِيدَ في التكبيراتِ على الجنائزِ على ما وصفنا ٣٠٦٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عليُّ بنُ المُثَنَّى، قال: حَدَّثنا عَلِيُّ بِنُ الجَعْدِ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عن عمروِ بنِ مُرَّة، قال: سَمِعْتُ ابنَ أبي ليلى، قال: كان زِيدُ بنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ على جَنَائِنَا أَرْبَعاً، ثم يُكَبِّرُ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٢٢٦/١ في الجنائز: باب التكبير على الجنائز، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٤٣٨/٢ و٤٣٩، والبخاري (١٢٤٥) في الجنائز: باب الرجل ينعي على أهل الميت بنفسه، و(١٣٣٣) باب التكبير على الجنازة أربعاً، ومسلم (٩٥١) (٦٢) في الجنائز: باب في التكبير على الجنازة، وأبوداود (٣٢٠٤) في الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، والنسائي ٧٢/٤ في الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، والبغوي (١٤٨٩). وانظر الحديث رقم (٣٠٩٨) و (٣١٠٠) و (٣١٠١). .. ١ ٣٣٩ ١٠ - كتاب الجنائز: ١٣ - فصل في الصلاة على الجنازة خَمْساً، فسألناه عن ذلك، فقال: كِبَّرِهَا أو كَبَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ(١). [٣٤:٥] ذِكرُ ما يدعو المرءُ به في الصَّلاة على الجنائزِ ٣٠٧٠ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْمٍ، قال: حدثنا (١) إسناده صحيح. علي بن المثنى والد أبي يعلى: روى عن جمع، وقد تابعه عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي، فرواه عن علي بن الجعد به كما في ((الجعديات)) (٧١). ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي. وأخرجه أحمد ٣٦٧/٤ - ٣٦٨ و٣٧٢، ومسلم (٩٥٧) في الجنائز: باب الصلاة على القبر، وأبو داود (٣١٩٧) في الجنائز: باب التكبير على الجنازة، والترمذي (١٠٢٣) في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة، والنسائي ٧٢/٤ في الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة، وابن ماجه (١٥٠٥) في الجنائز: باب ما جاء فيمن كبر خمساً، والطيالسي (٦٧٤)، والطحاوي ٤٩٣/١، والبيهقي ٣٦/٤، وابن أبي شيبة ٣٠٢/٣ - ٣٠٣ من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ٤٩٤/١ من طريق عبدالأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمساً فسأله عبدالرحمن بن أبي أبي ليلى ... وأخرجه الدارقطني ٧٣/٢ من طريق أيوب بن سعيد بن حمزة والمرقع عن زيد بن أرقم. وأخرجه الدارقطني ٧٣/٢ من طريق أيوب بن النعمان قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمساً، ولم يرفعه. وأخرجه أبو القاسم البغوي في ((الجعديات)) (٣٢٥) من طريق شعبة، عن الحكم قال: خرجت على جنازة وأنا غلام فصلى عليها زيد بن أرقم، فسمعت الناس يقولون: كَر عليها أربعاً. ٣٤٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللَّهِ وَلَهِ كان يَقُولُ فِي الصَّلاةِ على الجنائِ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وشَاهِدِنَا وغَائِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وذَكَرِنَا وَأَنْتَنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْبَيْنَهُ مِنَّ فَأَحْيِهِ على الإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوقَّهُ على الإِسْلامِ))(١). [٥ : ١٢] ذِكرُ ما يُستحبُّ أن يقرأ بفاتحةِ الكِتَابِ في الصَّلاة على الجِنازة ٣٠٧١ - أخبرنا أبو يعلى، قَالَ: حَدَّثْنا مُحْرِزُ بنُ عوٍ، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد(٢)، عن أبيهِ، عن طلحةَ بنِ عبد(٣) اللَّه بنِ عَوْف، قال : (١) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الوليد بن مسلم وقد توبع. وأخرجه أبوداود (٣٢٠١) في الجنائز: باب الدعاء للميت، من طريق شعيب بن إسحاق، والترمذي (١٠٢٤) في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت، والحاكم ٣٥٨/١، والبيهقي ٤١/٤ من طريق هقل بن زياد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٣٦٨/٢ من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه ابن ماجه (١٤٩٨) في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ، به. (٢) تحرف في الأصل إلى: ((سعيد))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢٥٩/٤. (٣) في الأصل: ((عبيد)) وهو خطأ، والتصويب من ((التقاسيم)). .... ١.