Indexed OCR Text
Pages 601-620
٦٠١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤- باب فرض متابعة الإِمام يحيى، عن حجاج الصَّوَّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي))(١). [٩:٢] ذِكْرُ الخبرِ المستقصي للفظةِ المختصرَةِ التي ذكرناها ٢٢٢٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن محمد الدَّغولي، قال: حدثنا محمدُ بنُ مُشْكان، قال: حدثنا عَبْدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عَبْدِ اللّه بنِ أبي قَتَادَةً، عن أبيه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ((إِذَا (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدَّد، فإنه من رجال البخاري . يحيى : هو ابن سعيد القطان . وأخرجه مسلم (٦٠٤) في المساجد: بأب متى يقوم الناس للصلاة، عن محمد بن حاتم، وعبيدالله بن سعيد، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (١٥٢٦) من طريق بندار، وأحمد بن سنان الواسطي، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٠٤/٥، ومسلم (٦٠٤)، والدولابي في ((الكنى)) ٤٩/١، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٩١/٨، من طرق عن حجّاج الصواف، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدولابي ٤٩/١، وابن خزيمة (١٥٢٦) من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وعبدالله بن أبي قتادة، به . وتقدم برقم (١٧٥٥) من طريق علي بن المبارك، وسيرد بعده من طريق معمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. ٦٠٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان أُقِيمَتِ الصَّلَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ))(١). [٩:٢] ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ إذا لم ينتظره المُؤَذِّنُ والقومُ عندَ إتيانه الصَّلاَةَ أَن لا يَجِدّ في نفسه عليهم وإن كان أفضلَهم ٢٢٢٤ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عَبَّدُ بن زياد، أن عُرْوَةَ بنَ المغيرة بن شعبة أخبره، أنه سمع أباهُ يقولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلّم، (١) إسناده صحيح. محمد بن مُشكان: ترجمة المؤلف في ((ثقاته)) ١٢٧/٩، فقال: محمد بن مشكان السرخسي يروي عن يزيد بن هارون وعبدالرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبدالرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسعٍ وخمسين وثلاث مئة، وكان ابن حنبل - رحمه الله - يكاتبه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٩٣٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٦٠٤) في المساجد، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠/٢، ٢١. وأخرجه الحميدي (٤٢٧)، وابن أبي شيبة ٤٠٥/١، وأبو داود (٥٤٠) في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإِمام ينتظرونه قعوداً، والترمذي (٥٩٢) في الصلاة: باب كراهية أن ينتظر الناس الإِمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، والنسائي ٣١/٢ في الصلاة: باب إقامة المؤذن عند خروج الإِمام، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٤٠) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، وبرقم (١٧٥٥) من طريق علي بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به، وسبق تخريج كل طریق في موضعه. ٦٠٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةٍ تَبُوَكَ، قَبْلَ الفَجْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، فَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَنِي، فَسَكْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَأَخْرَجُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلَةِ، قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَةِ، وَوَجَدْنَا عَبْدَالرَّحْمْنِ قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَّةٍ الفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قَالَ لَهُمْ: ((أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَدْ أَصَبْتُمْ))(١). [٤:٥] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (١٤٩) في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن أحمد بن صالح، عن عبدالله بن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في ((المسند)) ١٤٤/١، وعبدالرزاق (٧٤٨)، ومن طريقه أحمد ٢٥١/٤، وأبو عوانة ٢١٥/٢، والطبراني ٢٠/(٨٨٠)، والبيهقي ٢٧٤/١ و٢٩٥/٢ - ٢٩٦ عن ابن جريج، وأحمد ٢٤٩/٤، وأبو عوانة ٢١٥/٢، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به. وأورد المؤلف طرفاً من الحديث في باب المسح على الخفين برقم (١٣٢٦)، وتقدم استقصاء تخريجه هناك، فانظره. ٦٠٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الأمرِ للقومِ إذا احتبس عنهم إِمامُهم أن يُقَدِّمُوا رجلاً يُصَلِّي بهم ٢٢٢٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، حدثنا عُقْبَةُ بن مُكْرَم، أخبرنا يونسُ بنُ بُكَيْرٍ، حدثنا جَعْفَرُ بنُ بُرقان، عن الزهريِّ، عن حمزة وُروةَ ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيهما المغيرةِ قال: تَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم وَهِيَ صُوفٌ رُومِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ في فُرُوجٍ كَانَ في خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُقَّيْهِ، ثمَّ أَقْبَلَ وَأَنَامَعَهُ، فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في الصَّفِّ، وَعَبْدُ الرَّحِمْنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، فَأَدْرَكْنَاهُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَيْنَا مَعَ عَبْدِالرَّحْمَنِ الثَّانِيَةَ، فَلَّمَّا سَلَّم، قَامَ رَسُولُ الأَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَلاَتَهُ، قَالَ: ((قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ، إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ، وَحَضَرَتِ الصَّلَةُ، فَقَدِّمُوا رَجُلَا يَؤُمُّكُمْ))(١) . [٧٨:١] (١) حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن جعفر بن برقان - وإن كان ثقة - يضطرب في روايته عن الزهري، ويختلف فيه، وسيذكر المؤلف بأثر الحديث أنه قصر في سند هذا الخبر، فلم يذكر عباد بن زياد مع أن الزهري رواه عنه، عن حمزة وعروة. وانظر ما قبله و (١٣٢٦). ٦٠٥ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام قَصَّر جعفر بن بُرقان في سند هذا الخبر ولم يذكر عبادَ بنَ زيادٍ فيه، لأن الزهري سَمِعَ هذا الخَبَرَ من عَبَّد بنِ زياد، عن عُروة بنِ المغيرة بن شعبة، وسمعه عن حمزةَ بنِ المغيرة، عن أبيه. قاله أبو حاتم. ذِكْرُ ما يجبُ على المأموم وهو قائمٌ انتظار سجود إمامه ثم يتبعُه بالسجود بَعْدَه ٢٢٢٦ - أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حدثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، ومحمدُ بنُ كثيرِ العَبْدِي، وَحَقْصُ بنُ عُمَرَ الحوضي، قالوا: حدثنا شُعبة، قال: أبو إسحاق أخبرني قال: سمعتُ عَبْدَاللّه بن يزيد يقولُ: حدثنا البراءُ - وكان غَيْرَ كَذُوبٍ - أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَامُوا قِيَاماً حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُونَ(١). [٤ : ٥٠] (١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق هو السبيعي، وشعبة سمع منه قديماً، وقد تحرف ((ابن يزيد)) في ((الإِحسان)) إلى: ((ابن مرثد)). وعبدالله بن يزيد هذا: هو ابن زيد بن حُصَين الأنصاري الخَطْمي، صحابي صغير، وَلِيَ الكوفة لابن الزبير، روى له السنة. وأخرجه أبو داود (٦٢٠) في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام، عن حفص بن عمر، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (٧١٨)، وأحمد ٢٨٤/٤ عن محمد بن جعفر، و ٢٨٥/٤ عن عفان، و٢٨٥/٤، ٢٨٦، والنسائي ٩٦/٢ في الإمامة: باب مبادرة الإِمام، من طريق ابن علية، والبخاري (٧٤٧) في الأذان : باب رفع البصر إلى الإِمام في الصلاة، عن حجاج، كلهم عن شعبة، بهذا الإِسناد. = ٦٠٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه ٢٢٢٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامِي، وكَامِلُ بنُ طلحة الجَحْدَرِي، قالا: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن شُعبةَ، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بنٍ يزيد، قال: حدثنا البراءُ - وهو غَيْرُ كذوبٍ - قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لَمْ نَزَلْ قِيَاماً حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ نَسْجُدُ(١). [٤ : ٥٠] وسيورده المؤلف بعده من طريق حماد بن سلمة، عن شعبة، به . = وأخرجه البخاري (٦٩٠) في الأذان: باب متى يسجد من خلف الإِمام، ومسلم (٤٧٤) (١٩٨) في الصلاة: باب متابعة الإِمام والعمل بعده، والترمذي (٢٨١) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإِمام بالركوع والسجود، من طريق سفيان، والبخاري (٨١١) في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومن طريقه البغوي (٨٤٧) من طريق إسرائيل، ومسلم (٤٧٤) (١٩٧)، والبيهقي ٩٢/٢ من طريق أبي خيثمة، وزهير، أربعتهم عن أبي إسحاق، به. وأخرجه بنحوه مسلم (٤٧٤) (١٩٩)، وأبو داود (٦٢٢)، والبيهقي ٩٢/٢، من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن يزيد، عن البراء. وأخرجه الحميدي (٧٢٥)، ومسلم (٤٧٤) (٢٠٠)، وأبو داود (٦٢١)، من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء. (١) إسناده صحيح، وتقدم قبله (٢٢٢٦) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، قالوا: حدثنا شعبة، بهذا الإِسناد. فانظره. ٦٠٧ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإمام ذِكْرُ الإِخبارِ عما يَجِبُ على المرءِ مِنَ الاقتداءِ بصلاةٍ إِمَامِهِ وإن كان مُقَصِّراً في بعضِ حقائقها ٢٢٢٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عَبْدُ اللّه بنُ عمر بنِ أبان، قال: حدثنا عَبْدُ الرحيم بنُ سليمان، عن أبي أيوب الإِفريقي، عن صفوانَ بنِ سُلَّيْمٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: ((سَيَأْتِيَ أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ، فَإِنْ أَتَمُّوا، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا، فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ)) (١). [٦٦:٣] قال أبو حاتم رضي الله عنه: أبو أيوب الإِفريقي اسمُه عَبْدُ اللَّهِ بنُ علي، من ثقات أَهلِ الكوفة . ذِكْرُ الزجرِ عن أن يُبَادِرَ المأمومُ الإِمام في الركوع والسجود ٢٢٢٩ - حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ سعيد (١) إسناده حسن. أبو أيوب: هو عبدالله بن علي الأزرق، مختلف، وقال الحافظ: صدوق يخطىء، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن عمر بن أبان، فإنه من رجال مسلم وحده. وأخرجه أحمد ٣٥٥/٢ و٥٣٦، ٥٣٧، والبخاري (٦٩٤) في الأذان: باب إذا لم يتم الإِمام وأتم من خلفه، والبيهقي ١٢٧/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٨٣٩) من طريق حسن بن موسى الأشيب، عن عبد الرحمن بن عبدالله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. ٦٠٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان القطان، قال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنا ابنُ عجلان، قال: حدثني محمدُ بنُ یحیی بن حبَّان، عن ابْنِ محیریزٍ، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ((لاَ تُبَادِرُونِي، بالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ))(١). [٢ :٤٣] (١) إسناده حسن. ابن محيريز: اسمه عبدالله. وأخرجه أحمد ٩٢/٤، وأبو داود (٦١٩) في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإِمام، وابن ماجة (٩٦٣) في الإقامة: باب النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود، وابن الجارود (٣٢٤)، والبغوي (٨٤٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (١٥٩٤). وأخرجه الحميدي (٦٠٣)، وأحمد ٩٨/٤، وابن ماجة (٩٦٣) أيضاً من طريق سفيان، والطبراني ١٩/ (٨٦٢) من طريق سليمان بن بلال ووهیب وبکر بن مضر، أربعتهم عن ابن عجلان، به. وسيورده المؤلف بعده (٢٢٣٠) من طريق ليث بن سعد، عن ابن عجلان، به . وأخرجه الطبراني ١٩/(٨٦٣) من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن یحیی بن حبان، به . وقوله: ((بَدَّنْتُ)) قال البغوي: مشددة الدال، معناه: كبر السّنّ، يقال: بَدَّن الرجل تبديناً: إذا أسنَّ، وبعضهم يروي: بَدُنت مضمومة الدال مخففة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. وقال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ١٥٢/١ - ١٥٣: روي في الحديث ((بَدُنت)) بالتخفيف، وإنما هو بَدَّنت بالتشديد، أي: كَبِرْتُ وأسننتُ، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن ◌َله سميناً . = ٦٠٩ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام ذِكْرُ الزجر عن مبادرة المأموم بالركوع والسجود ٢٢٣٠ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى، عن ابن محیریز، سمع معاوية على المنبر يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ((لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدُنْتُ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفِعُ)) (١). [٣:٢] ذِكْرُ الخبرِ المدحِضِ قَوْلَ مِنْ زعم أن هذا الخَبْرَ تفرَّدَ به ابن محیریز عن معاویةً ٢٢٣١ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِي، حدثنا عبدُاللّه بنُ سَعْد بنِ إبراهيمَ، حدثنا عَمِّي، حَدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، حدثني عبدُالله بنُ أبي بكر، عن أبي الزَّنادِ، عن الأعرج، قال ابنُ الأثير: قلت: قد جاء في صفته ◌ّر في حديث ابن أبي هالة: = بادن متماسك، والبادن: الضخم، فلما قال: ((بادن))، أردفه («متماسك))، وهو الذي يمسكُ بعضُ أعضائه بعضاً، فهو معتدل الخلق. (١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق. وأخرجه الدارمي ٣٠١/١، ٣٠٢ عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي ٩٢/٢ من طريق عاصم بن علي، عن الليث، به. وتقدم قبله من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به. ٦١٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرة، قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقول: ((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ أَوْ بَدُنْتُ، فَلَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلكِنِّي أَسْبِقُكُمْ إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فَاتَكُمْ))(١). ذِكْرُ إباحة تكبير المأمومين عند فراغِ الإِمام من الصَّلاة ٢٢٣٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِي، قال: حدثنا عَبْدُ الجبّار بن العلاء، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عمرو بنُ دینار، قال: أخبرني أبو معبدٍ، عن ابنِ عباس، قال: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، بِالتِّكْبِيرِ (٢). (١) إسناده قوي، فقد صَرَّح ابن إسحاق بالتحديث. عبدالله بن سعد: ذكره المؤلف في ((الثقات))، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيدالله بن سعد، وهو أخو عبدالله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبدالله، وفي موضع عبيدالله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعاً. عم عبدالله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: عبدالرحمن بن هرمز. وأخرجه البيهقي ٩٣/٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبدالله بن سعد، بهذا الإِسناد. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس. وأخرجه الشافعي في ((المسند)) ٩٤/١، والحميدي (٤٨٠)، وأحمد ٢٢٢/١، والبخاري (٨٤٢) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم = ٦١١ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإِمام (٥٨٣) (١٢٠) و(١٢١) في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود = (١٠٠٢) في الصلاة: باب التكبير بعد الصلاة، والنسائي ٦٧/٣ في السهو: باب التكبير بعد تسليم الإِمام، وأبو عوانة ٢٤٣/٢، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٢٠٠)، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٤/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧١٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٣٢٢٥)، ومن طريقه أحمد ٣٦٧/١، والبخاري (٨٤١): باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم (٥٨٣) (١٢٢)، وأبو داود (١٠٠٣)، وأبو عوانة ٢٤٢/٢، عن ابن جريج، عن عمروبن دینار، به. وأخرجه أحمد ٣٦٧/١، والطبراني (١٢٢١٢) من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن عمروبن دينار، به. وزاد مسلم في روايته من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان: قال عمرو - يعني ابن دينار -: فذكرت ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. ولفظ الحميدي: قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك به، فقلت: بلى قد حدثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خشي على نفسه. وقال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان ٩٥/١: كأنه نَسِيَه بعدما حدَّثه إياه. وانظر ((الفتح)) ٣٢٦/٢. قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) ٨٤/٥: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي - رحمه الله تعالى - هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائماً، قال: فاختار للإِمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماماً يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتی یعلم أنه قد تعلم منه، ثم يُسِرُّ. ٦١٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ إذا فَرَغَ مِن الصلاة وخَلْفَه الرجالُ والنساءُ أن يُلْبَثَ في مقامه لِيُنْصَرِف النساءُ قَبْلَ الرجالِ إلى بيوتهن ٢٢٣٣ - أخبرنا ابنُ قتيبةَ، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرتني مِنْدُ بنتُ الحارثِ الفِرَاسِيَّة، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أخْبَرَتْهَا: (أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلاَةِ، قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَامَ الرِّجَالُ))(١). [٩٤:٥] (١) إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي ٦٧/٣ في السهو: باب جلسة الإِمام بين التسليم والانصراف، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٣٢٢٧)، ومن طريقه أحمد ٣١٠/٦، وأبو داود (١٠٤٠) في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٣/٢ عن معمر، والشافعي في ((المسند)) ٩٢/١، ٩٣، والطيالسي (١٦٠٤)، والبخاري (٨٣٧) في الأذان: باب التسليم، و(٨٤٩): باب مكث الإِمام في مصلاه بعد التسليم، و (٨٧٠): باب صلاة النساء خلف للرجال، وابن ماجة (٩٣٢) في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧١٩)، والبيهقي ١٨٢/٢، ١٨٣، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري (٨٥٠) باب مكث الإِمام في مصلاه بعد التسليم، من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن الزهري، به. = ٦١٣ ٩ - كتاب الصلاة: ١٤ - باب فرض متابعة الإمام ذِكْرُ ما يجبُ على الرجال إذا سَلَّمَ إِمامُهم التَّرَبُّص لانصرافِ النِّساءِ، ثم يقومونَ لحوائجهم ٢٢٣٤ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة قالت: ((كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إِذَا سَلَّمَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قَامَ الرِّجَالُ))(١). [٥:٤] تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس، بعون الله وسيورده بعده من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به، فانظره . (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد ٣١٦/٦، والبخاري (٨٦٦) في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإِمام العالم، وابن خزيمة في (صحيحه)) (١٧١٨)، والبيهقي ١٩٢/٢ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد. وتقدم قبله من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. فانظر تخريجه ثمة . ٠٠ .... فهرس الأحاديث على نسق حروف المعجم رقم الحديث الحديث ائتموا بإمامكم، وإن صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً ٢١١١ ٢١٢٥ آخر صلاة صلاها رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم مع القوم في ثوب واحدٍ ٢٢١٠ ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل ٢١٥٥ أتموا الصف المقدَّمَ فإن كان نقصانٌ فلیکن في المؤخّر ٢١٧١ أتموا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ٢١٧٩ أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة أخذ بيدي رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ١٩٦٣ فعلمني التشهد اخرجْ فنادٍ في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة ١٧٩١ فاتحة الكتاب فما زاد ٢١٤٥ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تَسْعَون ٢١٩٠ إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة ٦١٥ الحديث رقم الحديث ٢٢١٣ إذا استأذنتْ أحدكم امرأتُه إلى المسجد فلا يمنعها ·إذا استأذنتكم النساءُ إلى المسجد فأذنوا لهن ٢٢٠٨ إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب ١٧٨٧ إذا أقيمت الصلاة فائتوها وعليكم السكينة ٢١٤٦ إذا أقيمت الصلاة فأقيموا صفوفكم ٢١٦٧ ١٧٥٥ _ ٢٢٢٢ ٢٢٢٣ إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ٢١٩٣ ٢٠٦٨ ٢٠٤٥ ٢٠٣٦ ٢١٤٩ إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك ٢١٤٨ إذا ثُوِّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون إذا جاء أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي ٢٠٤٩ أبواب رحمتك إذا حضرت الصلاة فأذِنا ثمَّ أقيما، ثم ليؤمكما أکبركما ٢١٢٩ إذا خرجت إلى العشاء فلا تمسِّين طيباً ٢٢١٢ ٢١٣٠ إذا خرجتما فليؤذن أحدكما ولیقم وليؤمكما أكبر كما ٦١٦ إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد رقم الحديث الحدیث ٢٠٥٠ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ٢٠٤٨ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل : ١٧٢١ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد إذا سجد أحدكم فلا يفترش افتراش الكلب ١٩١٧ ١٩١٦ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ١٩٢١ - ١٩٢٢ إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً ٢٢١٥ ١٧٦٠ - ٢١٣٦ إذا صلَّی أحدكم بالناس فليخفف إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ٢١٨٢ ٢١٨٨ إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعله عن يمينه ١٩٦٠ إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ٢١٨٣ إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهمابين رجلیه ٢١٨٧ إذا صلَّى أحدكم وخلع نعليه فليجعلهما بين رجلیه ٢١١٢ إذا صلَّى الإِمام جالساً فصلوا جلوساً ٢١٢٨ إذا صليتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ١٩٦٧٠ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع ١٩٠٧ - ١٩٠٨ ١٩٠٩ - ١٩١٢ إذا قال الإِمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد ٦١٧ رقم الحديث الحدیث ١٨٠٤ إذا قال الإِمام غير المغضوب عليهم إذا قام أحدكم إلى الصَّلاة فلا يبصق أمامه ١٧٨٣ ٢٠٦٦ إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا ١٩٥١ ١٨٩٠ إذا قمت إلى الصَّلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحدكم ٢١٣٢ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط ١٧٥٤ إذا وجد أحدٌ الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ٢٠٧١ ١٧٢٦ أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم أُستحيي من ملائكة الله، وليس بمحرم ٢٠٩٢ ١٩١٨ استعینوا بالركب استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفردٍ خلف الصف ٢٢٠٢ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ٢١٧٢ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته أشاهد فلانٌ ١٨٨٨ ٢٠٥٦ - ٢٠٥٧ اعتدلوا، سووا صفوفكم ٢١٦٨ اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه ١٩٢٦ ١٩٢٧ اعتدلوا في السجود ولا يكون أحدكم باسطاً ذراعيه كالكلب أعد صلاتك فإنك لم تصل ١٧٨٦ ٦١٨ إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة ١٨٧٢ - ٢١٣١ رقم الحديث الحديث ٢١٧٠ اعدلوا صفوفكم واستووا أعطاك اللَّه ذلك أجمع، أنطاك اللَّه ما احتسبت ٢٠٤١ أجمع ٢١١٨ - ٢١٢٤ أغمي على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ثم أفاق ٢٠١٤ أفلا أدلكم على أمرٍ إن أخذتم به أدركتم من سبقکم ٢١٥١ أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذٍ ناهزت الاحتلام ٢٠٠٤ اقْرأوا المعوّذات في دُبر كلُّ صلاة أقيمت الصَّلاة ذات يوم ٢٠٣٥ أقيموا صفوفكم ٢١٧٦ ٢١٧٧ أقيموا صفوفكم وتراصوا ٢١٧٣ ٢٠٩١ ألا إني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً .. ثلاثاً ١٧٨٠ ٢٠٤٧ اللَّهم أجرني من الشيطان الرجيم ٢٠٢٢ اللَّهم أجرني من النار اللَّهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة أمري ٢٠٢٦ ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ اللَّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٦١٩ أقيموا الصف في الصلاة ألا إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ١٩٠٠ - ١٨٩٦ رقم الحديث الحدیث اللَّهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله ١٩٣١ اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ١٩٦٦ - ٢٠٢٥ ١٩٨٧ اللَّهم العن فلاناً وفلاناً اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ الجلال والإكرام ١٩٦٩ - ١٩٧٢ ١٩٨٦ اللَّهم أنج الوليد بن الوليد ١٩٧٤ اللَّهم إني أسألك الثبات في الأمر ١٩٣٢ - ١٩٣٣ اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك ٢٠٢٤ اللَّهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن ١٧٧٩ اللَّهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ١٩٦٨ اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ٢٠٢٧ اللَّهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول ١٩٧٥ اللَّهم بك أقاتل وبك أصاول ١٩٠٤ - ١٩٠٦ اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب النار ١٩٧٦ ١٧٧٥ - ١٧٧٦ ١٧٧٨ اللَّهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ٦٢٠