Indexed OCR Text

Pages 1-20

صِخَّيحُ ابْن حَبَّاتٌ
بترتيب
بن بلتَان
٤

جميع الحقوق محفوظَة
الطَبَعَة الثّانيَة
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م
طِبَعَة جَديدَة مَهِدَة وَمُنْقّحَة
مؤسسة الرسالة
لنَطْبَاعَةٍ والنشر والتوزيع
مؤسّسَة الرسَالة بَيروت - شَارِع سُورَيًا - بناية صَمَدِي وَصَالحَة
هَاتف: ٨١٥١١٢٠٦٠٣٢٤٣- ص.ب: ٧٤٦٠ برقيًا، بيُوْشَرَان

صِحِيحُ ابْن حَبَّانْ
بْترتيب
ابْنْ بَلسَان
تَأليف
الأمير عَلَاءِ الدّين عليّ بْنَبَارِ الْفَارِسِيّ
المتوفر سَنة ٥٧٣٩
المجَلدّ الرّابع
حَقَّقَه وَخَرَجَ أحاديثه وَعَلَّقَ عَلَيْهِ
شُعَيَبُ الأَرْتَوُوطُ
مؤسسة الرسالة

أخرَجَ مِنْ غُلُمِ الحَدِيثِ مَا عَجَزَعَنْهُ غَيرُه
يَاقوت الحموي
13.

٨- كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
٧ - بابُ
أحكام الجنب
ذكرُ نفي دخولِ الملائكة الدار(١)
التي فيها الجُنُب
١٢٠٥ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا
شعبةُ، عن علي بن مُدْرِدٍ، قال: سمعتُ أبا زُرعة بن عمرو، يحدِّث عن
عبدالله بن نُجَي(٢)، عن أبيه، قال:
سمعت عليّاً يحدِّث عَنِ النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه قال:
(لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ كَلْبٌ، وَلاَ جُنُبٌ))(٣).
[٤١:٣]
(١) لفظة ((الدار)) أثبتها من ((التقاسيم والأنواع)) ٣/ لوحة ١٣٣، لأن في مكانها
في ((الإِحسان)) بياضاً.
(٢) تحرف في ((الإِحسان)) إلى لُحَي.
(٣) عبدالله بن نجي، صدوق، ووالده نجي ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٤٨٠/٥
وقال: لا يعجبني الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد، وقال العجلي في ((الثقات))
ص ٤٤٨: تابعي ثقة، وذكره ابنُ أبي حاتم ٥٠٣/٨ ولم يذكر فيه جرحاً
ولا تعديلاً، وقال ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وكان له عشرةُ أولاد
قُتِلَ منهم سبعةٌ مع علي رضي الله عنه. وفي ((التقريب)»: مقبول، أي :
حيث يتابع وإلا فهو لين. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
=

٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
وأخرجه أحمد ٨٣/١ و١٠٤ و١٣٩ و١٥٠، وأبوداود (١٢٧)
=
و (٤١٥٢)، والنسائي ١٤١/١ و١٨٥/٧، وابن ماجة (٣٦٥٠)، من طرق
عن شعبة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ١٧١/١، ووافقه الذهبي مع أنه
قال في «الميزان)): نُجَي الحضرمي لا يُدرى من هو !.
وأخرجه الدارمي ٢٨٤/٢، من طريق الحارث العُكْلي، عن
أبي زرعة بن عمرو، عن عبدالله بن نجي، عن علي، وهو منقطع، فإن
عبدالله لم يسمع من علي.
وأخرجه أحمد ٨٠/١ و١٠٧ و١٥٠ من طريقين عن عبدالله بن
نجي، عن علي .
وأصل الحديث في ((الصحيحين)) دون ذكر الجنب من حديث
أبي طلحة. انظر ((شرح السنة)) (٣٢١٢)، ويشهد لقوله ((ولا جنب)) حديثُ
ابن عباس عند البزار (٢٩٣٠)، والبخاري في ((التاريخ)) ٧٤/٥ ولفظه
(ثلاثةٌ لَا تَقْرِبُهُمُ الملائكةُ: الجنب والسكران والمتضمِّحُ بالخَلوق)). وسنده
صحيح، وقال الهيثمي في ((المجمع)) ٧٢/٥ بعد أن نسبه للبزار: ورجاله
رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة .
وروى أبو داود (٤١٨٠) من حديث عمار مرفوعاً ((ثلاث لا تَقْرَبُهُمُ
الملائكة)) وذكر منهم ((الجنب إلا أن يتوضأ)) ورجاله ثقات، إلا أن الحسن
لم يسمع من عمار، وهو في ((المسند)) ٤ /٣٢٠ من طريق عطاء الخراساني،
عن يحيى بن يَعْمَر، عن عمار، وفي عطاء كلام.
قال البغوي في ((شرح السنة)) ٣٦/٢ - ٣٧ تعليقاً على قوله
((ولا جنب)): وهذا فيمن يتخذ تأخيرَ الاغتسال عادةً تهاوناً به، فيكون أكثر
أوقاته جنباً، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب،
ويطوف على نسائه بغسل واحد، وأراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة
والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يُفارقون الجنبَ وغيرَ
الجنب.

٧
٨- كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
ذكرُ الإِباحة للمرءِ الطّواف على نسائه
أو جواريه بالغُسْلِ الوَاحِدِ
١٢٠٦ - أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا مُسَدَّد بن
مُسَرْهَد، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا حُمَيْدٌ
عن أنسِ بنِ مالك: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم
طَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فِي لَيْلَةٍ، بِغُسْلٍ وَاحِدٍ(١).
[٤: ١ ]
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسم
الأسدي المعروف بابن عُلية وهي أمه. وأخرجه أبوداود (٢١٨) في
الطهارة: باب في الجنب يعود، عن مُسَدَّد بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٧/١، والنسائي ١٤٣/١ في الطهارة: باب إتيان
النساء قبل إحداث الغسل، عن إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم،
والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٤/١، وأبو عوانة ٢٨٠/١، من طريق الحسن بن
محمد بن الصبّاح الزعفراني، أربعتهم، عن إسماعيل بن عُلية، به .
وسيورده المؤلف بعده برقم (١٢٠٧) من طريق هشيم، عن حميد،
به .
وبرقم (١٢٠٨) و(١٢٠٩) من طريقين عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أحمد ١٦٠/٣ و١٨٥ و٢٥٢، والطحاوي ١٢٩/١
والدارمي ١٩٢/١ و١٩٣ من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس.
وصححه ابن خزيمة (٢٢٩) من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٩/١ من طريقين عن
عيسى بن يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه الطبراني في «الصغير» ٢٤٦/١ من طريق مصعب بن
المقدام، عن سفيان الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه أحمد ٢٢٩/٣ عن حسن بن موسى، عن أبي هلال، عن
مطر الوراق، عن أنس.
=

٨
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ الخبرِ الدَّال على أن هذا الفعلَ
لم يكنْ مِن المصطفى، صلى اللّهُ عليه
وسلم، مرةً واحدةً فقط
١٢٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدالله بن الجنيد، حدثنا قتيبة بن سعيد
قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن حميد
عن أنس بن مالك أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم
كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، ثمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدً (١).
[٤: ١ ]
ذكرُ عددِ النساء اللاتي كان المصطفى
صلى الله عليه وسلم يطوف عليهِنَّ بغسل واحد
١٢٠٨ - أخبرنا ابن خُزيمة، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشار، قال:
حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة
عن أنس بن مالك، عن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ
يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، أَو النَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَة،
وأخرجه مسلم (٣٠٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٤/١، والبغوي في
((شرح السنة)) (٢٦٩) من طريقين عن مسكين بن بكير، عن شعبة، عن
هشام بن زيد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على
نسائه بغسل واحد. وهو في ((المسند)) ٢٢٥/٣، و((شرح معاني الآثار))
١٢٩/١، من طريق بقية، حدثنا شعبة، به.
(١) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٧/١، وأحمد ٩٩/٣، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ١٢٩/١ من طريق هشيم، بهذا الإِسناد. وانظر
ما بعده .

٩
٨- كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
فَقُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ يُطِيقُ ذُلِكَ؟ قالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ
أُعْطِيَ قُوَّةً ثَلَاثِينَ(١).
[٤: ١]
ذكرُ خبرٍ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صناعَةً
الحديثِ أَنَّه مضاد لخبرِ هشامِ الدَّسْتُوائي
الذي ذكرناه
١٢٠٩ - أخبرنا أبو حاتم، رضي الله عنه، قال: حدثنا الحسن بن
سفيان، قال: حدثنا عباس بن الوليد النِّرْسِيّ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْعٍ،
قال: حدثنا سعيد، عن قتادة،
(١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري (٢٦٨) في الغسل: باب
إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، عن محمد بن بشار،
بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في ((شرح السنة))
(٢٧٠).
وأخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) برقم (٢٣١) عن محمد بن منصور
الجواز المكي، عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه عبدالرزاق (١٠٦١) ومن طريقه ابن خزيمة في ((صحيحه))
(٢٣٠)، وأخرجه أحمد ١٨٥/٣ عن عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان،
والترمذي (١٤٠) في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه
بغسل واحد، عن محمد بن بشار، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان،
والنسائي ١٤٣/١، ١٤٤ عن محمد بن عبيد، عن عبدالله بن المبارك،
وابن ماجة (٥٨٨) في الطهارة وسننها: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع
نسائه غسلاً واحداً من طريق عبدالرحمن بن مهدي وأبي أحمد الزبيري عن
سفيان، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٩/١ من طريق أبي نعيم
وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، ثلاثتهم (عبدالرزاق وسفيان وعبدالله بن
المبارك) عن معمر، عن قتادة، به.
وسيورده بعده من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
به، فانظره.

١٠
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عن أنس أَنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ
عَلَى نِسَائِهِ في اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَّهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ(١). [١:٤]
قال أبو حاتم رضي الله عنه: في خبرِ هشامٍ الدَّسْتُوائي،
عن قتادة، ((وهن إحدى عَشْرَةَ نسوة)، وفي خبرِ سعيدٍ عن قتادة
((وله يومئذٍ تسعُ نسوة)). أما خبرُ هشام، فإنَّ أنساً حكى ذلك الفعلَ
منه، صلى اللَّهُ عليه وسلم، في أَوَّلِ قُدُومه المدينة، حيثُ كانت
تحتّه إحدى عشرة امرأة؛ وخبرُ سعيدٍ عن قتادة إنما حكاه أنسٌ في
آخر قُدومِه المدينةَ، صلى الله عليه وسلم، حيث كان تحته تِسْعُ
(١) إسناده صحيح على شرطهما، سعيد هو ابن أبي عروبة، وأخرجه البخاري
(٢٨٤) في الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره،
و (٥٢١٥) في النكاح: باب من طاف على نسائه في غسل واحد، عن
عبد الأعلى بن حماد، و(٥٠٦٨) باب كثرة النساء، عن مسدد، والنسائي
٥٣/٦، ٥٤ في النكاح: باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في
النكاح وأزواجه، عن إسماعيل بن مسعود، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع بهذا
الإسناد .
وأخرجه أحمد ١٦٦/٣ عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي، عن
سعید بن أبي عروبة، به.
قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٧٩/١: وفي هذا الحديث من الفوائد
ما أُعطي النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن القوة على الجماع، وهو دليلٌ على
كمال البنية، وصِحة الذكورية. والحكمةُ في كثرة أزواجه أن الأحكام التي
ليست ظاهرةً يَطَّلِعْنَ عليها، فينقُلْنَها، وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثيرُ
الطيب، وَمِن ثم فضلها بعضُهم على الباقيات.

١١
٨- كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
نسوةٍ، لأن هذا الفعلَ كان منه، صلى اللَّهُ عليه وسلم، مراراً
كثيرة، لا مرَّة واحدة(١).
ذكرُ الأمرِ بالوضوءِ لِمَنْ أراد مُعَاوَدَةً أُهلِهِ
١٢١٠ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب، قال: حدثنا منصورُ بن
أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عاصمِ بنِ سُليمان، عن
أبي المُتَوَكِّلِ
عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
(١) نقل الحافظ في ((الفتح)) ٣٧٨/١ كلام المؤلف هذا في الجمع بين الروايتين
بأن حمل ذلك على حالتين، ثم تعقّبه بقوله: لكنه وَهِمَ في قوله: إن الأولى
كانت في أوَّلِ قدومه المدينة حيث كان تحته تسعُ نسوة، والحالة الثانية في
آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى
الله عليه وسلم لما قَدِمَ المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل
على عائشة بالمدينة، ثم تزوَّج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في
السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جُويرية
في السادسة، ثم صفية، وأمَّ حبيبة، وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع مَن
دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة،
وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابنُ إسحاق بأنه عَرَضَ عليها أن
يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاءَ في ملكه، والأكثرُ على
أنها ماتت قبلَه في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه
بقليل. قال ابنُ عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع
عنده من الزوجات أكثرُ من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة
كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على
أنه ضمَّ مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ ((نسائه)) تغليباً.

١٢
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
عليه وسلم: ((إِذا مَسَّ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ،
فَلْيَتَوَضَّأْ))(١).
[١ :٩٥]
ذكرُ العِلة التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر
١٢١١ - أخبرنا الحسين بن محمد السِّنجي(٢) بمرو، حدثنا
جعفرُ بن هاشم العسكري، قال: حدثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدثنا شعبة،
عن عاصمٍ الأحول، عن أبي المتوكّل
عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم
قال: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنَّهُ أَنْشَطُ
لِلْعَوْدِ))(٣).
[١ :٩٥]
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم،
وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي ٦١/١، وابن
أبي شيبة ٧٩/١، وأحمد ٢٨/٣، ومسلم (٣٠٨) في الحيض: باب جواز
نوم الجنب، وأبو داود (٢٢٠) في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود،
والترمذي (١٤١) في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود
توضأ، والنسائي ١٤٢/١ في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود،
وابن ماجة (٥٨٧) في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ،
وأبو عوانة ٢٨٠/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٩/١، والبيهقي
في ((السنن)) ٢٠٤/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٧١)، من طرق عن
عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٢١٩)
و (٢٢٠) و (٢٢١). وانظر ما بعده.
(٢) تحرفت في ((الإِحسان)) إلى ((السنجزي)) والتصويب من ((التقاسيم والأنواع))
١/ لوحة ٥٩١، والسنجي نسبة إلى سِنج: قرية كبيرة من قرى مرو على
سبعةٍ فَرَاسِخَ منها، والحسين بن محمد هذا مترجم في ((تذكرة الحفاظ))
٨٠١/٣، وأرخ وفاته سنة ٣١٥هـ.
(٣) إسناده صحيح؛ جعفر بن هاشم العسكري، حدث عنه جماعة،
ووثقه الخطيب في ((تاريخه)) ١٨٣/٧، وباقي رجال الإسنادٍ على شرطهما . =

١٣
٨- كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
قال أبو حاتم رضي الله عنه: تفرد بهذه اللفظة الأخيرة
مسلم بن إبراهيم(١).
ذكرُ الإِخبارِ عما يعمل الجنبُ
إذا أرادَ النومَ قبلَ الاغتسالِ
١٢١٢ - أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد،
والحَوْضي قالا: حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار، قال:
سمعتُ ابن عمر يقول: إنَّ عُمَرَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ
عليه وسلم، فقالَ: تُصِيبُنِي الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟
قالَ: ((اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ))(٢).
[٦٥:٣]
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)) برقم (٢٢١)، عن أبي يحيى
=
محمد بن عبدالرحيم البزاز، والحاكم في ((المستدرك)) ١٥٢/١، والبيهقي
في ((السنن)) ٢٠٤/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٧١) من طريق علي بن
عبد العزيز، كلاهما عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم أيضاً عن محمد بن عبدالله الصفار، عن أحمد بن
محمد بن عيسى القاضي، عن مسلم بن إبراهيم، به، وصححه الحاكم
على شرطهما، ووافقه الذهبي.
(١) في ((المستدرك)): تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول
عندهما.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما، أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك
الطيالسي، والحوضي: هو حفصُ بن عمر بن الحارث. وأخرجه أبو داود
الطيالسي ٦٢/١ ومن طريقه أبو عوانة ٢٧٨/١، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبدالله بن أحمد ٤٦/٢ وجادة عن أبيه، عن يزيد، وابن خزيمة في
«صحيحه» (٢١٤) عن أبي موسى محمد بن المثنی، عن محمد بن جعفر،
وأبو عوانة ٢٧٨/١ من طريق بدل بن المحبر، وبشربن عمر، والطحاوي =

١٤
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
١٢١٣ - أخبرنا الفضلُ بن الحباب، حدثنا القعنبيُّ، عن مالك،
عن عبدالله بن دينار
عن ابن عمر أنه قال: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ
صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فقالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: (تَوَضَّأ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ)(١).
[١ :٤٩]
= في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٧/١ عن ابن مرزوق، عن وهب بن جرير،
كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده برقم (١٢١٣) من
طريق مالك، عن عبدالله بن دينار، به، وبرقم (١٢١٤) من طريق
إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، به، وبرقم (١٢١٦) من طريق
سفيان، عن عبدالله بن دينار، به، وبرقم (١٢١٥) من طريق ليث بن سعد،
عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٧/١ من طريق
الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. دون قوله: ((اغسل
ذكرك)».
(١) إسناده صحيح على شرطهما، القعنبي: هو عبدالله بن مسلمة القعنبي
الحارثي، ثقة عابد، أخرج حديثه الشيخان، وكان ابن معين وابن المديني
لا يقدمان عليه في ((الموطأ)) أحداً، والحديث في ((الموطأ)) بروايته ص ٥٨
(طبعة عبدالحفيظ منصور)، وعن القعنبي بهذا الإِسناد أخرجه أبو داود
(٢٢١) في الطهارة: باب في الجنب ينام.
وهو في ((الموطأ)) ٤٧/١ برواية يحيى بن يحيى المصمودي. ومن
طريق مالك أخرجه أحمد ٦٤/٢، والبخاري (٢٩٠) في الغسل: باب الجنب
يتوضأ ثم ينام، ومسلم (٣٠٦) (٢٥) في الحيض: باب جواز نوم
الجنب، والنسائي ١٤٠/١ في الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره
إذا أراد أن ينام، والطحاوي ١٢٧/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٩٩/١،
والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٦٣).

١٥
٨- كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: ((توضأ واغسل
ذكرك)) أَمْرَا نَذْبٍ (١)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ نَمْ))، أمر
إباحة. وليس في قوله صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((واغْسِلْ ذكرَكَ))
دليل على أن المنيَّ نجس، لأن الأمر بغسلِ الذكرِ إنما أمر لأن
المرءَ قلَّما يطأُ إلا ويُلاقي ذكرُه شيئاً نجساً، فإن تعرَّى عن هذا،
فلا يكاد يخلو من البول قبلَ الاغتسال، فَمِنْ أجلِ ملاقاة النجاسة
(١) في ((الفتح)) ٣٩٤/١: وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر،
وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبدالبر:
ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه،
وهو شذوذ، وحجة الجمهور حديث عائشة قالت: ربما أغتسل من الجنابة
في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. ولفظ الترمذي: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماءً. أخرجه أبو داود (٢٦٢)،
والترمذي (١١٨)، وابن ماجة (٥٨٣) من طرق عن أبي إسحاق، عن
الأسود، عن عائشة. وهذا سند قوي، ونقل الحافظ في ((التلخيص)
١٤١/١ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي، وقال: ويؤيده ما رواه هشيم،
عن عبدالملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود،
وما رواه ابن خزيمة (٢١١) وابن حبان (١٢١٦) عن ابن عمر، عن عمر أنه
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم،
ويتوضأ إن شاء)). وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٣٠٦)
(٢٤) بلفظ ((نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)) وروى الإِمام أحمد
١٠١/٦ و٢٥٤، وابن أبي شيبة ٨٠/٣ من طريق مطرف، عن عامر
الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه
وسلم يبيت جنباً، فيأتيه بلال، فيؤذنه، بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى
تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوتَه في صلاة الفجر، ثم يظل
صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان
وغيره. وسنده صحيح .

١٦
الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان
للذّكر، أُمِرَ بغسله، لا أن المنيَّ نجس، لأن عائشة كانت تَفْرُكُه
مِن ثوب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم يُصلي فيه.
ذكرُ الإِباحةِ للجنبِ تركَ الاغتسالِ عندَ
إرادة النوم، بعد غسل الفرج، والوضوء
للصلاة
١٢١٤ - أخبرنا محمدُ بن عبدالرحمن السَّامي، قال: حدثنا
يحيى بنُ أيوب المُقابِري، قال: حدثنا إسماعيل بنُ جعفر، قال: أخبرني
عبدالله بن دینار،
أنه سمع ابن عمر يقول: ذَكَرٌ عُمَرُ لرَسُول اللَّهِ، صلى اللَّهُ
عليه وسلم، أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ويَغْسِلَ
ذَكَرَهُ، ثمَّ يَنَامُ(١) .
[٤: ٢]
ذكرُ الإِباحةِ للجُنُبِ أن يَتَامَ قبلَ أن يغتَسِلَ
من جنابته إذا توضأَ قبلَ النَّوْمِ
١٢١٥ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب الجُمحي، قال: حدثنا
القعنبي، قال: حدثنا لیثُ بنُ سعد، عن نافع،
عن ابن عمر أنَّ عُمَرَ بنَ الخطّابِ سَأل رَسُولَ اللَّهِ صلى
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم (١٢١٢) من طريق شعبة،
عن عبدالله بن دينار، به، وسيرد برقم (١٢١٦) من طريق سفيان، عن
عبدالله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.

١٧
٨- كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
الله عليه وسلم: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فقالَ صلى اللَّهُ عليه
وسلم: ((نَعَمْ، إِذا تَوَضَّأَ)(١)
[٤ :٣٦]
(١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري (٢٨٧) في الغسل: باب
نوم الجنب، عن قتيبة، عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد. ومن طريق
البخاري أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٢٦٤).
وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٤)، ومن طريقه أبو عوانة ٢٧٧/١،
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦١/١ عن معتمر بن سليمان، وأحمد ١٧/٢،
ومسلم (٣٠٦) (٢٣) في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والترمذي
(١٢٠) في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام،
والنسائي ١٣٩/١ في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام،
من طريق يحيى بن سعيد، وابن ماجة (٥٨٥) في الطهارة: باب من قال
لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من طريق عبد الأعلى، والبيهقي
في ((السنن)) ٢٠٠/١، وأبو عوانة ٢٧٧/١ و٢٧٩ من طريق محمد بن
عبيد، خمستهم عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، به. وتحرف اسم
عبيدالله بن عمر في مطبوع ((مصنف)) عبدالرزاق إلى عبدالله بن عمر.
ولم يرد في رواية البيهقي تسمية عمر في السؤال.
وأخرجه البخاري (٢٨٩) في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام،
عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، به.
وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٧)، ومن طريقه مسلم (٣٠٦) (٢٤)،
وأبو عوانة ٢٧٧/١، والبيهقي في (السنن)) ٢٠١/١، عن ابن جُريج،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٧/١، من طريق ابن عون، كلاهما
عن نافع، به.
وأخرجه أبو عوانة ٢٧٧/١ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن
نافع، به.
وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٥) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه أحمد ١٦/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٧/١
من طريق محمد بن إسحاق، من نافع، به، ولفظه: «ليتوضأ وضوءه للصلاة
ثم لینم)).

١٨
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذکر
البيانِ بأن الوضوءَ للجُنُب إذا أرادَ
النوم، ليسَ بأمرٍ فرضٍ لا يجوزُ غيرُه
١٢١٦ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا
أحمدُ بن عَبْدَةَ، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دینار
عن ابن عمر، عن عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه
وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنَّ شَاءَ))(١).
[} : ٣٦]
ذكرُ
الإِباحة للمرءِ أن ينامَ وهو جُنُب
بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
١٢١٧٠ - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيد بن مَوْهَب، حدثنا الليثُ،
عن ابن شهاب، عن أبي سلمة
عن عائشة أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ إِذا
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((صحيح ابن خزيمة))
برقم (٢١١).
وأخرجه أحمد ٢٤/١ - ٢٥، والحميدي (٦٥٧) عن سفيان،
بهذا الإِسناد، ولفظ أحمد ((يتوضأ وينام إن شاء)) وقال سفيان مرة: ((ليتوضأ
ولينم))، ولفظ الحميدي ((نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء)).
وأخرجه الدارمي ١٩٣/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
١٢٧/١، وابن خزيمة (٢١٢)، من طرق عن سفيان، به. وانظر التعليق
رقم (١) من الصفحة ١٥.

١٩
٨ - كتاب الطهارة: ٧ - باب أحكام الجنب
أَرادَ أَنْ ينامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ))(١).
[٤: ١ ]
(١) إسناده صحيح. ابن قتيبة: هو محمد بن الحسن، ويزيد بن موهب:
هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن مَوْهَب الرملي، ثقة عابد، أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجة، وباقي رجال الإِسناد رجال الشيخين.
وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٢٠٣/١ من طريق محمد بن الحسن بن
قتيبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (٣٠٥) في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي
١٣٩/١ في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وابن ماجة
(٥٨٤) في الطهارة: باب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة،
وأبو عوانة ٢٧٧/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٦/١، والبيهقي
في ((السنن)) ٢٠٠/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٦٥)، من طرق عن
الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٠/١، وأبو داود (٢٢٢) في الطهارة: باب
الجنب يأكل، وابن خزيمة في ((صحيحه)) برقم (٢١٣)، من طريق
سفيان بن عيينة، عن الزهري، به .
وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٣) عن ابن جريج، وأبو عوانة ٢٧٧/١ من
طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي٦٢/١، وابن أبي شيبة ٦١/١، والبخاري (٢٨٦)
في الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل،
والطحاوي ١٢٦/١، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري (٢٨٨) باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من طريق
أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي ٦١/١، ٦٢، ومن طريقه البيهقي ٢٠٢/١،
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦١/١، ومن طريقه مسلم (٣٠٥) (٢٢)، والبيهقي
في ((السنن)) ٢٠٣/١، وأخرجه أبو داود (٢٢٤) باب من قال: يتوضأ
الجنب، والنسائي ١٣٨/١ باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، والطحاوي
في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٥/١، وأبو عوانة ٢٧٨/١، وابن خزيمة في =

٢٠
جيسـ
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذكرُ ما يُستحب للمرءِ إذا كان جُنُباً،
وأراد النوم، أن يتوضأ وضوءه للصلاة،
ثم ينام
١٢١٨ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن الصباح
الدُّولابي منذ ثمانين سنة، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن
الزهري عن أبي سلمة
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَإِذا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ
غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ(١).
[٨:٥]
= ((صحيحه)) برقم (٢١٥)، من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم،
عن الأسود، عن عائشة.
وسيورده بعده (١٢١٨) من طريق يونس، عن الزهري، به، ويخرج
عنده فانظره.
(١) إسناده صحيح على شرطهما وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٤٥٩٥). وأخرجه أبوداود
(٢٢٣) في الطهارة: باب الجنب يأكل، عن محمد بن الصباح، بهذا الإِسناد. ومن
طريقه أخرجه البيهقي في ((السنن)) ٢٠٣/١.
وأخرجه البيهقي ٢٠٣/١ أيضاً من طريق إبراهيم الحربي، عن
محمد بن الصباح، به.
وأخرجه عبدالرزاق (١٠٧٣) و (١٠٨٥)، وابن أبي شيبة ٦٠/١،
والنسائي ١٣٩/١ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل
أو يشرب، والدارقطني ١٢٦/١ باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل
أو يشرب كيف يصنع، والبغوي في ((شرح السنة)» (٢٦٦) من طريق
عبدالله بن المبارك، به.
وأخرجه الدارقطني ١٢٥/١ و١٢٦، وأبو عوانة ٢٧٧/١،
والطحاوي ١٢٦/١، والبيهقي ٢٠٠/١، والبغوي (٢٦٥) من طرق عن
یونس بن یزید، به.
وتقدم قبله من طريق الليث، عن الزهري، به. فانظره.