Indexed OCR Text

Pages 421-440

٤٢١
٨ - كتاب الطهارة: ٤ - باب نواقض الوضوء
قال أبو حاتم : الصَّوْر: مجتمعُ النخل .
ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ الْكَتِفَ(١) الَّذِي لم يَتَوَضَّأَ، وَهَ ، مِن
أکلِهِ كانَ ذلك کَتِف شاٍ لا کتِفَ إِیلٍ
٧٥ ١١٤٠ - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، قال: حدثنا أبو
مروان العُثْماني ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد ، عن موسى بن
عقبة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء
عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ، وَ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ
صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ(٢) .
٥ :٢٠
ذكرُ خَبَرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بأن الكَتِف الذي أكله المصطفى، وَّ،
ولم يتوضَّأُ منه ، كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إِيلٍ
١١٤١ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن سلم، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بن
يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وَهْب ، قال: أخبرني عمروبنُ الحارث ، عن
ابن شهاب ، عن جَعْفَرِ بنِ عمرو بن أُميةَ الضَّمْري
عن أبيه ، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ
(١) جرى المؤلف على استعمال ((الكتف)) في هذا العنوان وما بعده مذكراً، مع أن
كتب اللغة نصت على تأنيثها .
(٢) إسناده حسن، أبو مروان العثماني : هو محمد بن عثمان ، قال الحافظ في
((التقريب)): صدوق يخطىء، وعبد العزيز هو الدراوردي ، وأخرجه أحمد
٢٥٣/١ عن عفان، عن وهيب، و٢٥٨/١ عن عبد الله بن المبارك، كلاهما عن
موسى بن عقبة ، بهذا الإِسناد ، وكلا الإِسنادين صحيح ، وقد تقدم برقم (١١٣١)
و (١١٣٣) من طرق عن ابن عطاء ، فانظره .
..

٤٢٢
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان
فَيَأْكُلُ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ ، فَصَلَّى
وَلَمْ يَتَوَضَّأُ(١) .
٢٠:٥
قال ابن شِهابٍ : وحدثني عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ عباسٍ ،
عن أبيه، عن رَسُولَ اللّهِ وَلِ مِثْلَ ذلك.
ذِكْرُ خبرٍ ثَالثٍ يُصرِّحُ بأن الكَتِفَ الذي أكله، وَ ، فصلَّى مِن
غير إحداثٍ وضوء ، كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا کَتِفَ إِیلٍ
٧ ١١٤٢ - أخبرنا محمد بن أحمدَ بن أبي عَوْن، قال: حدثنا أبو مروان
العُثْماني ، قال : حدثنا عبدُ العزيزُ بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن
عطاء بن يسار
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في ((صحيحه)) (٣٥٥) (٩٣) في
الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، والبيهقي ١٥٤/١ من طريق أحمد بن
عيسى المصري ، عن ابن وهب ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه من طرق عن الزهري به: الشافعي ٣٤/١، وعبد الرزاق في
((المصنف)) برقم (٦٣٤) وسقط منه لفظ ((جعفر بن)) قبل ((عمرو بن أمية))،
والحميدي (٨٩٨)، والطيالسي ٥٨/١، وابن أبي شيبة ٤٨/١، وأحمد ١٣٩/٤
و ١٧٩ و٢٧٨/٥ و٢٨٨، والبخاري (٢٠٨) في الوضوء: باب من لم يتوضأ من
لحم الشاة والسويق، و (٦٧٥) في الأذان : باب إذا دُعي الإِمام إلى الصلاة وبيده
ما يأكل ، و(٢٩٢٣) في الجهاد: باب ما يذكر في السكين، و (٥٤٠٨) في
الأطعمة : باب قطع اللحم بالسكين ، و(٥٤٢٢) باب شاة مسموطة والكتف
والجنب ، و(٥٤٦٢) باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، ومسلم (٣٥٥)
في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار ، والترمذي (١٨٣٦) في
الأطعمة : باب ما جاء عن النبي ◌َّلها من الرخصة في قطع اللحم بالسكين ،
والدارمي ١٨٥/١ في الوضوء: باب الرخصة في ذلك، وابن الجارود (٢٣)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٦٦/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٥٣/١
و ١٥٧، والحازمي في ((الاعتبار)» ص ٤٨. وسيورده المؤلف برقم (١١٥٠) من
طريق أخرى عن عمرو بن أمية .

٤٢٣
٨ - كتاب الطهارة : ٤ - باب نواقض الوضوء
عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ، وَ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ
قَامَ إلى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ(١) .
٥ :٢٠
ذكر البيان بأن الكَتِفَ الذي أكله المصطَفى، ◌َّه ، ولم يتوضأ
منه ، إنما كان ذلك کَتِفَ شاةٍ لا کتِفَ إبل
١١٤٣ - أخبرنا أبو خليفة، قال : حدثنا القعنبى ، عن مالك ، عن
زيد بن أَسْلَم ، عن عطاء بن يسار
عن ابن عباسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ، وَ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ،
ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ(٢) .
١ :١٠٠
ذكرُ البيانِ بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأْ ، ◌َلَّ ، من
أكلِه ، كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إِيلِ
١١٤٤ - أخبرنا عُمَّرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي
(١) إسناده حسن ، أبو مروان العثماني ، تقدم أنه صدوق يخطىء ، وباقي رجاله رجال
الصحيح ، وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٥) ومن طريقه أحمد ٣٦٥/١ عن معمر ، عن
زيد بن أسلم ، به .
وأخرجه الطيالسي ٥٩/١ عن خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، به ،
وخارجة بن مصعب متروك كما في ((التقريب)) .
وأخرجه أحمد ٣٥٦/١ عن وكيع ، عن هشام ، عن زيد بن أسلم ، به .
وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك ، عن زيد بن أسلم ، به .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٢٥/١ في الطهارة:
باب ترك الوضوء مما مسته النار، ومن طريق مالك أخرجه
أحمد ٢٦٦/١، والبخاري (٢٠٧) في الوضوء: باب من لم
يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم (٣٥٤) في الطهارة:
باب نسخ الوضوء مما مست النار ، وأبو داود (١٨٧) في الطهارة : باب في ترك
الوضوء مما مسَّت النار، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٦٤/١، والبيهقي
في ((السنن)) ١٥٣/١ باب ترك الوضوء مما مست النار، وابن خزيمة في
(صحيحه)) (٤١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٦٩). وانظر ما قبله .

٤٢٤
الاحمان في تقريب صحيح ابن حبان
بکر ، عن مالكٍ ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاءِ بنِ یسارٍ
عَنِ ابنِ عباس، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿، أَكَلَ كَيِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى
٤ : ١٩
وَلَمْ يَتْوَضَّأْ(١).
ذكرُ البيانِ بأنَّ الأكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى، وَّ، اللحم الذي
لم يتوضَّأ منه ، كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لَا لَحْمَ إبلٍ
١١٤٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال : حدثنا شَيْبانُ بن
أبي شَيْبة، قال : حدثنا جرِيرُ بن حازم ، قال : سمعتُ محمد بن المُنكدر
عن جابر بن عبد اللّه، أَنَّ النَّبِيَّ، وَهَ، أَتَى امْرَأَةً مِنْ
الأَنْصَارِ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً
فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَاماً، فَأَكَلَ، ﴿َ، وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَّةِ
الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ المَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا
مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ ، فَهَلْ لَكَ فِي العَشَاءِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). فَأَكَلَ
وَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ(٢).
٥ : ٢٠
ذِكْرُ الأمرِ بالشيءِ الَّذِي نَسَخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ
١١٤٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي
شَيْبة، قال: حدثنا ابنُ عُلَيّة، عن مَعْمِرٍ، عن الزُّهري، عن عُمَرَ بن
(١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وقد أخرجه البغوي في ((شرح السنة))
(١٦٩) من طريق أحمد بن أبي بكر -وهو أبو مصعب - عن مالك.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان بن أبي شيبة من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات
من رجال الشيخين، وتقدم برقم (١١٣٨) من طريق وهب بن جرير عن أبيه جرير، به .
فانظره .

٤٢٥
٨ - كتاب الطهارة: ٤ - باب نواقض الوضوء
عبدِ العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ
تَوَضَّأْتُ؟ إِنِّي أَكَلْتُ أَنْوَارَ أَقِطٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ، ◌ِهِ،
يَقُولُ: ((تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)).
٥ :٢٠
وَكَانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَّرِ (١).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في ((المصنف)) لابن أبي شيبة ٥٠/١،
وأخرجه أحمد ٤٢٧/٢، والنسائي ١٠٥/١ في الطهارة : باب الوضوء مما غيرت
النار، من طريق إسماعيل ابن عُلَية ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٧) ومن طريقه أحمد ٢٦٥/٢، والنسائي ١٠٥/١،
عن معمر ، بهذا الاسناد .
وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٨) ومن طريقه أحمد ٢٧١/٢ ، عن ابن جريج ، عن
الزهري ، به .
وأخرجه من طرق عن الزهري به: الطيالسي ٥٨/١، وأحمد ٤٧٠/٢
و ٤٧٨، ٤٧٩، ومسلم (٣٥٢) في الحيض : باب الوضوء مما مست النار،
والنسائي ١٠٥/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٦٣/١ - وتحرف فيه لفظ
عمر بن عبد العزيز إلى عمرو - والبيهقي في ((السنن)) ١٥٥/١.
وأخرجه أحمد ٥٠٣/٢، والترمذي (٧٩)، وابن ماجة (٤٨٥)، والطحاوي
٦٣/١ من طريق الزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة .
وأخرجه أحمد ٥٢٩/٢، والنسائي ٠١٠٦/١، والطحاوي ٦٣/١ من طريق
الأوزاعي ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبي هريرة .
وأخرجه النسائي ١٠٦/١ من طريق يحيى بن جعدة ، عن عبد الله بن عمرو ،
عن أبي هريرة .
وسيورده المؤلف برقم (١١٤٨) من طريق أبي بكر بن حفص ، عن الأغر ، عن
أبي هريرة . ويرقم (١١٥٣) من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي
هريرة .
وفي الباب عن زيد بن ثابت ، وأبي طلحة ، وأم حبيبة ، وعائشة . انظر
((صحيح)) مسلم (٣٥١) و(٣٥٣)، و((مصنف)) ابن أبي شيبة ٥٠/١ - ٥٢، =
..............

٤٢٦
الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان
ذِكْرُ أمرِ المصطفى ◌َهَ بالوضوءِ مِنْ أَكْلِ ما مسَّتْهُ النار
١١٤٧ - أخبرنا ابن قُتيبةَ، قال: حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال :
حدثنا ابن وَهْب ، قال : أخبرنا يونُس ، وعمروبن الحارث ، عن ابن
شهاب ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، أن عبدَ اللّه بن إبراهيم بن قارظٍ
حدثه ، أَنَّهُ وَجَدَ
أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ، فَسَأَلَهُ، قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَتْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، إِنَّ النَّبِيَّ نَِّ قال :
((تَوَضَّأَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ))(١).
قال أبو حاتم رضي الله عنه: هكذا أخبرنا ابنُ قتيبة، وقال:
عبدُ اللّه بن إبراهيم بن قارظ ، وإنما هو إبراهيم بن عبد الله بن
قارظ(٢).
ذكرُ البيانِ بأَنَّ قولَه ◌َ﴾ (« توضأُ مما
مستْهُ النار)) أراد به ما أنضجته النارُ
١١٤٨ - أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللّهِ بنُ
و((شرح معاني الآثار)) ٦٢/١، ٦٣، والنسائي ١٠٦/١، ١٠٧، و(سنن))
=
البيهقي ١ /١٥٥ .
وأثوار : جمع ثور ، وهي قطعة من الأقط ، وهو لبن جامد مستحجر .
(١) إسنادهصحيح على شرطمسلم، وهومکررماقبله.
(٢) في ((التهذيب)) وفروعه : إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، ويقال : عبد الله بن
إبراهيم بن قارظ .
وجاء في هامش الأصل ما نصه : لكن في روايتهما عبد الله بن إبراهيم بن
فارظ ، وفي رواية للنسائي : ابراهيم بن عبد الله بن قارظ ، فالنسائي روى
الوجهين ، كما فعل ابن حبان .
...........

٤٢٧
٨ - كتاب الطهارة: ٤ - باب نواقض الوضوء
معاذ، قال : حدثنا أبي ، عن شعبةً ، عن أبي بكر بن حفص ، عن الأغرِّ
أبي مسلم
عن أبي هريرة، عن النّبِيِّ، وَّهِ، قال: ((تَوَضَّأ مِمَّا مَسَّتِ
النَّارُ))(١).
١ :١٠٠
ذكرُ الإِباحةِ للمرءِ ترك الوضوءِ مما
مَسَّتِ النارُ مِن لُحومِ الغَنَمِ
١١٤٩ - أخبرنا الحُسين(٢) بنُ محمد بن أبي معشر،قال: حدثنا
محمدُ بن وَهْب بنِ أبي كريمةَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي
عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أُنْسة ، عن شُرَحْبِيل بنِ سعدٍ الأنصاري
عن أبي رافع مولى رَسُولِ اللّهِ، وَ﴿، قال: أُهْدِيَتْ
لِرَسُولِ اللّهِ وَ﴿ل شَاةٌ، فَشُوِيَ لَهُ بَطْنُهَا، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ
يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأ(٣).
(١) إسناده صحيح ، على شرط مسلم . أبو بكر بن حفص : هو عبد الله بن حفص بن
عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني . وأخرجه أحمد ٤٥٨/٢ عن محمد
ابن جعفر، وأبو داود (١٩٤) في الطهارة: باب التشديد في ذلك، عن مسدد، عن
يحيى، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (١١٤٦) و (١١٤٧).
(٢) في الأصل : الحسن ، وهو خطأ ، وهو أبو عروبة الحرَّاني .
(٣) شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار، مختلف فيه، وقال الحافظ في
((التقريب)»: صدوق اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات ، محمد بن سلمة هو
الباهلي الحراني ، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨/١ من طريق خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ،
عن عمرو بن أبي عمرو ، عن حنين بن أبي المغيرة ، عن أبي رافع .
وأخرجه مسلم (٣٥٧) في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار ،
والبيهقي ١٥٤/١ من طريق أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب ، عن عمروبن
الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن
أبي غطفان ، عن أبي رافع .
=

٤٢٨
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ للمرءِ تَرْك الوُضُوءِ مما
مَسَّته النَّارُ مِن لُحُومِ الغَنَمِ
١١٥٠ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم بن إسماعيل بُسْت، ومحمد بن
الحسن الخليل بنَسا ، قالا : حدثنا هشامُ بنُ عمَّار ، قال : حدثنا حاتم بن
إسماعيل ، قال : حدثنا موسى بنُ عقبة ، عن صالح بن كيْسان ، عن
الفضل بن عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْري
عن عمرو بن أُمّة، أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللّهِ، وَهِ، يَحْتُّ مِنْ
عَرْقٍ يَأْكُلُ ، فَأَتَى المُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ ، فَأَلْقَى العَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ
يَدِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ(١).
٤ : ١٩
قال إسحاق: عن الفضل بن عمرو بن أمّة، عن أبيه، ولم
يذكر الضَّمْري، وقال: (( يحتز من عَرْق فأتاه الإِذن بالصَّلاة )).
وقال : ((مِن يده وصلى ولم يتوضأ)).
ذكرُ البيانِ بأنَّ تَرْكَ الوضوءِ من أکل کَیِفٍ
الشَّاةِ كان بعدَ الأمرِ بالوضوءِ مما مَسَّتِ النارُ
٧ ١١٥١ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال : حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبي ،
قال : حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح ، عن أبيه
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٦٦/١ من طريق ابن خزيمة ، عن
=
القعنبي ، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع ،
عن أبي رافع .
(١) الفضل بن عمرو، روى عنه اثنان ، وأورده المؤلف في الثقات ، وذكره البخاري
وابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحاً، فالحديث صحيح ، وقد تقدم برقم
(١١٤١) من طريق أخيه جعفر بن عمرو . والعَرق : بسكون الراء : العظم إذا أخذ
عنه معظم اللحم ، وجمعه عُراق ، وهو جمع نادر. انظر ( النهاية)).

٤٢٩
٨ - كتاب الطهارة : ٤ - باب نواقض الوضوء
عن أبي هريرة، أَنَّهُ رَأَى النبيَّ، وَهَ، تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ
ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ(١).
١ : ١٠٠
ذكرُ إِباحَةِ تركِ الوضوءِ مما مسَّته النارُ مِن الأُسْوِقَةِ
١١٥٢ - حدثنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري ، قال : حدثنا أحمدُ
ابن عَبْدة الضَّبي ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن
بُشَيْر بن يَسَار
عن سُوَيْدِ بنِ النعمان قال: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه،ِهِ،
حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَّةٍ(٢) مِنْ خَيْبَرٍ، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ، وَ، بِطَعَامٍ
فَلَمْ يُوجَدْ إلَّ سَوِيقٌ، قَالَ: فَأَكَلْنَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ
رَسُولُ اللَّهِ، وَ﴿ه، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ(٣).
٤ :١٩
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة (٤٢) ومن طريقه أخرجه
البيهقي في ((السنن)) ١٥٦/١.
وأخرجه البزار (٢٩٧) من طريق أحمد بن أبان ، عن عبد العزيز بن محمد ،
به .
وأخرجه الطيالسي ٥٨/١ عن وهيب، وابن ماجة (٤٩٣) في الطهارة : باب
الرخصة في ذلك ، من طريق عبد العزيز بن المختار ، والطحاوي ٦٧/١ من طريق
عبد العزيز بن مسلم ، كلهم عن سهيل بن أبي صالح ، به . وانظر (١١٤٦) .
(٢) بفتح الراء ضد الغدوة، وقد تحرفت في الأصل إلى ((دوحة)).
(٣) اسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري (٥٣٩٠) في الأطعمة : باب
السويق، عن سليمان بن حرب، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) من طريق
حجاج ، والطبراني (٦٤٥٨) من طريق عارم ، كلهم عن حماد بن زيد ، بهذا
الإِسناد . وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث ، وأخرجه من طرق
عدة كما سيرد .
وأخرجه عبد الرزاق (٦٩١)، والحميدي (٤٣٧)، والبخاري (٥٣٨٤) في
الأطعمة : باب ليس على الأعمى حرج ، و(٥٤٥٤) و(٥٤٥٥) باب المضمضة =

٤٣٠
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ذِكْرُ الإِباحةِ للمرء إِذَا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ أن
يصليَ من غير أن يَمَسْ ماءً بيدِه ولا فمِه
ب٧ ١١٥٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ خالد بن عبدِ الملك أبو بدر(١) بحَرَّان،
قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عُروة ،
عن وهب بن كيسانَ ، عن محمد بن عمرو بن عطاء
عن ابن عباس قال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّه، ﴿، أكَلَ عَرْقاً
==
بعد الطعام ، والطبراني (٦٤٥٥)، من طريق سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن
سعيد ، به .
وأخرجه أحمد ٤٦٢/٣، ومن طريقه الطبراني (٦٤٦١)، وأخرجه البخاري
(٤١٧٥) في المغازي : باب غزوة الحديبية ، كلاهما من طريق شعبة ، عن
يحيى ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨/١، ومن طريقه ابن ماجة (٤٩٢) في الطهارة : باب
الرخصة في ذلك ، عن علي بن مسهر ، عن يحيى ، به .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨/١، وأحمد ٤٦٢/٣، عن ابن نمير، عن يحيى،
به .
وأخرجه البخاري (٢١٥) في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث ، من طريق
سليمان بن بلال ، و( ٢٩٨١) في الجهاد : باب حمل الزاد في الغزو، من طريق
عبد الوهاب ، كلاهما عن يحيى ؛ به .
وأخرجه الطبراني (٦٤٥٧) من طريق الأوزاعي ، و (٦٤٥٩) من طريق الليث ،
و ( ٦٤٦٠) من طريق زهير بن معاوية، و (٦٤٦٢) من طريق بشربن المفضل ،
و (٦٤٦٣) من طريق مسدد ، كلهم عن يحيى بن سعيد ، به .
وسيورده المؤلف برقم (١١٥٥) من طريق مالك ، عن يحيى بن سعيد ، به ،
ويخرج من طريقه هناك . والسويق : دقيق يتخذ من الشعير أو القمح .
قال الحافظ في ((الفتح)): وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن
تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم ، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة .
(١) تحرف في الأصل إلى: أحمد بن خالد، عن عبد الملك بن زيد، وتقدم على الصواب
برقم (١١١٣)، وانظر (ثقات، المؤلف ٢٢٦/٨، و((معجم البلدان)) (سرغامرطا).

٤٣١
٨ - كتاب الطهارة: ٤ - باب نواقض الوضوء
١:٤
مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً(١) .
ذكرُ البيانِ بأنَّ الأمرَ بالوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ
منسوخٌ خلا لحم الإِبل وحدها
١١٥٤٦ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا بشرُ بن
معاذِ العَقَدي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ،
عن جعفر بن أبي ثور
عن جابر بن سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النبيّ، وَّهِ، قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ ؟ قَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأ،
وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأ)). قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ :
((نَعَمْ تَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ)). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضٍ
الغَنَمِ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ ))، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ :
((لا)) (٢).
٥ :٢٠
ذكرُ الخبرِ الدَّالِ على أنَّ الوضوءَ لا يَجِبُ من أُكْلِ
ما مسَّته النارُ خلا لحم الجَزُورِ للأمرِ الذي وصفناه قَبْلُ
١١٥٥ - أخبرنا أبو خليفةً ، قال : حدثنا القَّعْنبي ، عن مالك ، عن
یحی بن سعید ، عن بُشَيْر بن يسار
أن سويد بن النعمان أخبره، أَنَّهُ خَرَج مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ،
(١) تقدم برقم (١١٣٣) من طريق يحيى القطان ، عن هشام ، به ، واستوفي تخريجه
هناك .
(٢) إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن خزيمة (٣١)، وهو مكرر (١١٢٤) فانظر
تخريجه ئَمَّتَ .

٤٣٢
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان
وَهُ، عَامَ خَيْرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ -
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ، وَّهِ، فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ
إلَّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، وََّ، فَتُرِّيَ، فَأَكَلَ
رَسُولُ اللَّهِ، وََّ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ فَمَضْمَضَ
وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ(١).
٥: ٢٠
ذكرُ الخبرِ الدَّالّ على أنَّ الأمرَ بالوُضوء مِن لحومِ الإِبلِ
هو المستثنى مما أُبِحَ مِن تَرْكِ الوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ
١١٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا بشرُ بن
معاذٍ العَقَدي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ،
عن جعفر بن أبي ثَوْر
عن جابر بن سَمُرة، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، وَ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ،
وإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ )). قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ :
((نَعَمْ، تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ)). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضٍ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٢٦/١ في الطهارة:
باب ترك الوضوء مما مسته النار. ومن طريق مالك أخرجه
البخاري (٢٠٩) في الوضوء: باب من مضمض من السويق ولم
يتوضأ، و(٤١٩٥) في المغازي: باب غزوة خيبر، والنسائي
١٠٨/١، ١٠٩ في الطهارة: باب المضمضة من السويق، والطحاوي في ((شرح
معاني الآثار)) ٦٦/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٠/١، والحازمي في
((الاعتبار)) ص ٥١، والطبراني (٦٤٥٦)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٧١).
وتقدم برقم (١١٥٢) من طريق حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، به ،
وأوردت في تخريجه هناك طرقه . وقوله : ((فُتُرِّيَ)) أي: بُلَّ.

٤٣٣
٨ - كتاب الطهارة : ٤ - باب نواقض الوضوء
الْغَنَمِ ؟ قالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قال :
((لاً))(١) .
١ :١٠٠
ذِكْرُ خبٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ
٥ ١١٥٧ - أخبرنا عمرُ بن محمدٍ الهَمداني ، قال : حدثنا بُندار،
قال : حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا زائدة ، وإسرائيل ، عن
أشعثَ بنِ أبي الشعثاءِ ، عن جعفر بن أبي ثودٍ
عن جابر بن سمرة قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ، وَ﴿، عَنِ
الوضوء مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ فقَالَ: ((تَوَضَّأ إنْ شِئْتَ)). وَسُئِلَ عَنٍ
الصَّلَةِ في مَرَابِضِ الغَنَمِ فَقَالَ: ((صَلِّ إنْ شِئْتَ)). وَسُئِلَ عَنِ
الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِلِ فَقَالَ: ((تَوَضَّأ)). وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَةِ في
مَّبَاتِ الإِبِلِ فَقَالَ: ((لَا تُصَلِّ))(٢).
١ :١٠٠
ذكر إياحةٍ ترك الوضوء مِن شرب الألبانِ كلّها
١١٥٨ - أخبرنا ابنُ سَلْم، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال :
حدثنا ابنُ، وهب ، قال : حدثني عمرو بنُ الحارث ، عن ابن شهاب ،
عن ◌ُبيدِ الله بن عبد الله
عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ شَرِبَ لَبْنَاً، ثمَّ دَعا بِإِنَاءٍ
فَمَضْمَضَ وَقالَ: ((إنَّ لَهُ دَسَماً))(٣).
١:٤
(١) إسناده صحيح وهو مكرر (١١٢٤) و(١١٥٤).
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن أبي ثور، فقد
احتج به مسلم، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في ((الثقات)) وقال أبو أحمد الحاكم: هو
من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر، وصحح حديثه هذا مسلم وابن
خزيمة والمؤلف وابن منده والبيهقي وغير واحد، فقول الحافظ فيه في ((التقريب)):
مقبول. وأخرجه ابن ماجة (٤٩٥) في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحم الإِبل، عن
بندار محمد بن بشار بهذا الإسنادوانظر (١١٢٥).
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في ((صحيحه)) (٣٥٨) في الحيض :
· باب نسخ الوضوء مما مست النار ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد .
=

٤٣٤
الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان
ذكرُ البيانِ بأنَّ شُرْبَ اللََّنِ لا يُوجِبُ على شاربه وُضوءاً
١١٥٩ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيلٌ، قال : حدثنا قُتِيةٌ
ابنُ سعيد ، حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن عُقَّيْلٍ ، عن الزُّهري ، عن عُبيدٍ
الله
عن ابن عباس، أَنَّ النبيَّ نَّهِ شَرِبَ لَبَناً، فَدَعَا بِمَاءٍ ،
فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَماً))(١).
٥ :٨
وأخرجه مسلم أيضاً (٣٥٨) عن أحمد بن عيسى، والبيهقي في ((السنن))
=
١٦٠/١ من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن ابن وهب ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٧/١، وأحمد ٢٢٣/١ و٢٢٧ و٣٢٩، والبخاري
(٥٦٠٩) في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم (٣٥٨)، وابن ماجة (٤٩٨) في
الطهارة وسننها : باب المضمضة من شرب اللبن ، وابن خزيمة في « صحيحه))
(٤٧)، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٠/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٧٠) من
طرق عن الأوزاعي ، عن الزهري ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٣٧٣/١ عن عثمان بن عمر ، عن يونس ، عن الزهري ، به .
وسيورده المؤلف بعده (١١٥٩) من طريق عقيل ، عن الزهري، به، ويخرج
عنده ، فانظره .
وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٣) عن معمر ، وابن أبي شيبة ٥٧/١ عن سفيان بن
عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،
مرسلاً .
(١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري (٢١١) في الوضوء : باب هل
يمضمض من اللبن ، ومسلم (٣٥٨) (٩٥) في الحيض : باب نسخ الوضوء مما
مست النار، وأبو داود (١٩٦) في الطهارة : باب في الوضوء من اللبن ، والترمذي
(٨٩) في الطهارة: باب المضمضة من اللبن ، والنسائي ١٠٩/١ في الطهارة :
باب المضمضة من اللبن ، كلهم عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٣٣٧/١ عن الليث بن سعد ، به .
وتقدم قبله برقم (١١٥٨) من طريق عمرو بن الحارث ، عن الزهري ، به ،
وسبق تخريجه هناك .

٤٣٥
٨ - كتاب الطهارة : ٤ - باب نواقض الوضوء
ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على إباحةِ تركِ الوُضوءِ مِنْ أَكْلِ الفَواكِهِ
١١٦٠ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا سعيدُ بنُ حفص
خالُ النَّفَيْلِي ، قال : حدثنا موسى بنُ أَعْيَن ، عن عمرو بنِ الحارث ، عن
أبي الزبير
عن جابر أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْراً عَلَى تُرْسٍ ، فَمَرَّ بِنَا
النَّبِيُّ، وَ، فَقُلْنَا: سلْمِّ، فَتَقَدَّمَ، فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ
يَمَسَّ مَاءً (١) .
١:٤
ذكرُ الأمرِ بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ
١١٦١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، وأبو يعلى، قالا : حدثنا
إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي ، حدثنا حماد بن سَلَمة ، عن سهيلِ بنِ أبي
صالحٍ ، عن أبيه
عن أبي هريرة، عن النبيِّ، وَهُ، قال: (( مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ،
(١) حديث صحيح، سعيد بن حفص هو ابن عمرو بن نفيل النفيلي، أبو عمرو الحراني،
ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٢٦٩/٨ - ٢٧٠، ووثقه مسلمة بن قاسم، ونقل الحافظ
في ((التهذيب)) عن أبي عروبة الحراني أنه كان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر
عمره. وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٧٦٢) في الأطعمة : باب في طعام الفجاءة ، من طريق
أحمد بن سعد بن أبي مريم ، حدثنا عمي سعيد بن الحكم ، حدثنا الليث بن
سعد ، أخبرني خالد بن يزيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وهذا سند رجاله
ثقات .
وأخرجه أحمد ٣٩٧/٣ عن موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ،
عن جابر قال : مربنا رسول الله ﴾ من الغائط، فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على
ترس ، فأكل منها ، ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها .

٤٣٦
الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان
١ :٥٥
فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ))(١).
(١) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط
مسلم، وأخرجه الترمذي (٩٩٣) في الجنائز: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت،
وابن ماجة (١٤٦٣) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت، والبيهقي في ((السنن))
٣٠١/١، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن
المختار، عن سهيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٣٠٠/١ من طريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، به .
وأخرجه الطيالسي (٢٣١٤)، وابن أبي شيبة ٢٦٩/٣، وأحمد ٤٣٣/٢، و٤٥٤
و ٤٧٢، والبغوي (٣٣٩) من طرق عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ،
عن أبي هريرة . وصالح مولى التوأمة هو صالح بن نبهان المدني : صدوق اختلط
بأخرة ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط ، قال ابن عدي : لا بأس به إذا
روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب ، وابن جريج ، وزياد بن سعد فالسند قوي ،
وحسنه الترمذي .
وأخرجه أبو داود (٣١٦٢) في الجنائز، وابن حزم ٢٥٠/١، والبيهقي ٣٠١/١
من طريق سفيان بن عيينة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن
أبي هريرة ، وإسحاق مولى زائدة ثقة .
وأخرجه عبد الرزاق (٦١١٠) ومن طريقه أحمد ٢٨٠/٢ عن معمر، عن يحيى
ابن أبي كثير، عن رجل يقال له : أبو إسحاق ، عن أبي هريرة .
وأخرجه أبو داود (٣١٦١) في الجنائز، ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى) ٢٣/٢
في الأشياء الموجبة غسل الجسد كله ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن أبي فديك ،
عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة .
وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن القطان ، وقال الحافظ في (( تلخيص
الجبير)) ١٣٧/١: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً.
قال البغوي في ((شرح السنة)) ١٦٩/٢: واختلف أهل العلم في الغُسْل من
غَسْل الميت ، فذهب بعضهم إلى وجوبه ، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب ،
قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غامل الميت غُسل . وروي عن عبد الله بن
أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي ،
فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وهذا يوم شديد البرد ،
فهل عليَّ من غسل ؟ فقالوا : لا .
ء

٤٣٧
٨ - كتاب الطهارة: ٤ - باب نواقض الوضوء
قال أبو حاتم : أضمر في هذا الخبرِ ((إذا لم يكن بينهما
حائِلٌ)). والدليل على أنه الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إِلا به
دونَ غسل اليدين تقرينُهُ وَّ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين
متجانسين .
ذكرُ إباحةِ اقتصارِ المرءِ على مسح اليدِ بشيءٍ مَعَه
مِن الغَمَرِ (١) دُونَ غسلِ اليدين منه عندَ القيام إلى الصَّلاة
١١٦٢ - أخبرنا أبو يَعْلى، قال: حدثنا خَلَفْ بنُ هشامٍ البزارُ،
قال : حدثنا أبو(٢) الأحوصِ ، عن سماك، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: أَكْلَ النَّبِيُّ، وَهِ، كَتِفاً، ثمَّ مَسحَ
يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی(٣) .
٤ :١٩
وقال النخعي وأحمدُ وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت .
وقال مالك والشافعي : يستحب له الغسل ولا يجب .
ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في
ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من ((تاريخه)) ٤٢٤/٥ من طريق عبد الله بن
أحمد بن حنبل ، وقال : قال لي أبي : كتبت حديث عبيد الله ، عن نافع، عن ابن
عمر : كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل ، قال : قلت : لا ،
قال : في ذلك الجانب شاب يقال له : محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام
المخزومي ، عن وهيب ، فاكتب عنه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ ، وأخرج
الحاكم ٣٨٦/١، والبيهقي ٣٩٨/٣ من حديث ابن عباس مرفوعاً (( ليس عليكم
في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا
أيديكم)) وسنده حسن كما قال الحافظ ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
وقوله: ((ومن حمله فليتوضأ)) قيل: المراد منه المس . وقيل: ليكن على
وضوء حالةً ما يحمله ، ليتهياً له الصلاة عليه إذا وضعها .
(١) الغمر بالتحريك: السَّهَكُ وريح اللحم ، وما يعلق باليد من دسمه .
(٢) سقطت من الأصل .
(٣) سماك - وهو أبن حرب - صدوق إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي =

٤٣٨
الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان
ذكرُ البيانِ بأنَّ مَسْحَ المرءِ اللحمَ النِّىء لا يُوجِبُ عليه وضوءاً
١١٦٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ عُمَير بن يوسف، قال : حدثنا عمرو بنُ
عثمان ، قال : حدثنا مروانُ بن مُعاويةَ ، قال : حدثنا هِلالُ بنُ ميمون ،
قال : حدثنا عطاء بن يزيد(١) الليثي
عن أبي سعيد الخُدْرِي، أنَّ رَسُولَ اللَّه، وََّ، مَرَّ بِغُلَامٍ
يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: ((تَنَجَّ حَتَّى أُرِيكَ، فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ
تَسْلُغُ)). قالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، ﴿، يَدَهُ بَيْنَ الجِلْدِ
وَاللَّحمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ رِيرٍ:
((هُكَذَا يَا غُلَامُ فَاسْلُخْ)). ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ
يَمَسَّ مَاءً(٢) .
٥ :٨
رجاله ثقات .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٧/١، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٤٨٨) في الطهارة
وسننها : باب الرخصة في ذلك ، وأخرجه أبو داود (١٨٩) في الطهارة : باب في
ترك الوضوء مما مست النار ، عن مسدد ، كلاهما عن أبي الأحوص ، بهذا الاسناد .
وأخرجه أحمد ٢٦٧/١ من طريق زهير، والطبراني (١١٧٣٨) من طريق
شريك ، كلاهما عن سماك ، به . والمِسْح بكسر الميم، ثوب من الشعر غليظ .
ومر من رواية عكرمة برقم (١١٢٩) ، وتقدم تخريجه هناك .
(١) تحرف في الأصل إلى زيد .
(٢) إسناده قوي ، هلال بن ميمون الجهني ، ويقال : الهذلي ، وثقه ابن معين ، وقال
النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في (( الثقات)) ٥٧٢/٧ ، وقال أبو حاتم :
ليس بالقوي ، يكتب حديثه ، وباقي رجاله ثقات .
وأخرجه أبو داود (١٨٥) في الطهارة : باب الوضوء من مس اللحم النِّىء
وغسله ، عن عمرو بن عثمان ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه ابن ماجة (٣١٧٩) في الذبائح : باب السلخ ، من طريق أبي كريب
محمد بن العلاء ، عن مروان بن معاوية ، بهذا الإِسناد . وقوله : فدحس بها ،
أي : دسها بين الجلد واللحم كما يفعل السلاخ من الدحس : وهو أن تدخل يدك
بين جلد الشاة وصفاتها فتسلخها .

٤٣٩
٨ - كتاب الطهارة: ٥ - باب الغسل
٥ - باب
الغسل
ذكرُ البيانِ بأنَّ الغسلَ يَجِبُ مِن الإِنزال
وإن لم يكن التقاءُ الخِتَانَيْنِ مَوْجُوداً
١١٦٤ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأَزْدِي، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم ، قال : أخبرنا عَبدةُ بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادَةً
عن أنس، أنَّ أُمَّ سُلَيْمِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ عَنِ المَرْأَةِ
تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قالَ: ((إِذَا أَنْزَلَتِ المَرْأَةُ،
٠٥٠٥٠
فَلْتَغْتَسِلْ))(١) .
٣ :٥٧
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عيدة بن سليمان : هو الكلابي أبو محمد
الكوفي ، وسعيد : هو ابن أبي عروبة ، وأخرجه النسائي ١١٢/١ في الطهارة:
باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه أحمد ١٢١/٣، ومسلم (٣١١) في الحيض : باب وجوب الغسل على
المرأة بخروج المني منها ، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٩/١ من طرق عن يزيد بن
زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بهذا الإِسناد . وزاد فيه : قالت : وهل يكون هذا ؟
فقال نبي الله وله: ((نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض،
وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه)).
وأخرجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة ، به : ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) =

٤٤٠
الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان
ذكرُ البيانِ بأنَّ قَوْلَ أُمَّ سُلَيْمٍ : المرأة ترى
في منامها ما يرى الرجل ، أرادت به الاحتلام
١١٦٥ - أخبرنا الفضلُ بن الحُباب ، قال: حدثنا القَعْنبي ، عن
مالكٍ ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه(١)، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمة، عن أم
سلمة(٢) قالت :
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَرَ،
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى
المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إذَا رَأَتِ
المَاءَ))(٣).
٣ :٥٧
٨٠/١ في الطهارات، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وأحمد في
=
((المسند) ١٢١/٣، وابن ماجة في الطهارة (٦٠١) باب: في المرأة ترى في
منامها ما يرى الرجل .
(١) ((عن أبيه)) سقط من الأصل.
(٢) عن أم سلمة سقطت من الأصل .
(٣) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ ٥١/١ في الطهارة : باب غسل
المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي
في ((المسند)) ٣٦/١، والبخاري (٢٨٢) في الغسل: باب إذا احتلمت المرأة ،
و(٦١٢١) في الأدب : باب ما يستحيا من الحق للتفقه في الدين، والبيهقي في
((السنن)) ١٦٧/١ - ١٦٨، وفي ((المعرفة)) ٤١٩/١، والبغوي في ((شرح السنة))
(٢٤٤)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢٣٥) .
وأخرجه من طرق عن هشام بن عروة به : عبد الرزاق في (( المصنف)) برقم
(١٠٤٩)، والحميدي في ((المسند)) برقم (٢٩٨)، وابن أبي شيبة في
(المصنف)) ٨٠/١ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وأحمد في
((المسند) ٢٩٢/٢ و٣٠٢/٦ و٣٠٦، والبخاري (١٣٠) في العلم : باب الحياء
في العلم ، و ( ٣٣٢٨) في أحاديث الأنبياء : باب خلق آدم وذريته ، و ( ٦٠٩١)
في الأدب : باب التبسم والضحك ، ومسلم (٣١٣) في الحيض : باب وجوب =