Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨٣ ١٨ - كتاب الأيمان ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعم أن هذا الخبر تفرَّد به أيوبُ السَّخْتیانيُّ ٤٣٤٠ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمةَ، حدثنا عيسى بنُ مَثْرودٍ الغافقيُّ ، حدثنا ابن وهب ، عن سفيان ، عن أيوبَ بنِ موسى ، عن نافعٍ عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّهِ وَله: ((مَنْ حَلَفَ فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَتْ)) (١). [٤٣:٣] ذِكرُ الخبرِ المُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافعٌ عن ابنِ عمر ٤٣٤١ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ أبي أمية الطَّرَسُوسِيُّ، حدثنا نوحُ بنُ حبيب ، حدثنا عبدُ الرزّاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن ابن طاووسٍ ، عن أبيه وأخرجه البيهقي ٤٦/١٠ من طريق عبدان، عن ابن أبي شيبة ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٠/٢، وأبو داود (٣٢٦١) في الأيمان والنذور : باب الاستثناء في اليمين ، والنسائي ٢٥/٧ في الأيمان والنذور: باب الاستثناء ، وابن ماجة (٢١٠٦) في الكفارات : باب الاستثناء في اليمين ، وابن الجارود (٩٢٨)، والبيهقي ٣٦٠/٧ - ٣٦١ من طريق سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه النسائي ٢٥/٧، والحاكم ٣٠٣/٤ من طريق ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن نافع ، به . وهذا سند صحيح على شرط البخاري ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (١) إِسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن مثرود: وهو عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود ، فلم يرو له سوى أبي داود والنسائي وهو ثقة ، أيوب بن موسى : هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي . وانظر ما قبله . ١٨٤ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان عَنْ أبي هُريرة أن النبيَّ وَّر قال: ((مَنْ حَلَفَ فقالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقدِ اسْتَثْنى)) (١). [٤٣:٣] ذِكرُ البيانِ بأن المرءَ مخيَّر عند استثنائه في اليمينِ بين أن يَتْرُكَ يمينَه أو يمضي فيها ٤٣٤٢ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبد اللَّه القطّان، حدثنا عُمَرُ بنُ يزيد السَّيَّارِي ، حدثنا عَبْدُ الوارث بنُ سعيد ، حدثنا أيوبُ ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِلَّهِ: ((مَنْ حَلَفَ فاسْتَثْنَى، فَهَوَ بالخِيَارِ إنْ شاءَ مَضَى، وإنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ)) (٢). [٤٣:٣] (١) إسناده صحيح ، نوح بن حبيب روى له أبو داود والنسائي ، وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (١٦١١٨). وأخرجه النسائي ٣٠/٧ - ٣١ في الأيمان والنذور: باب الاستثناء ، عن نوح بن حبيب ، بهذا الإِسناد . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٠٩/٢، والترمذي (١٥٣٢) في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، وابن ماجة (٢١٠٤) في الكفارات : باب الاستثناء في اليمين . قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي 48# قال: ((إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ... )) الحديث، هكذا روى عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه هذا الحديث بطوله . قلت : لكن وقع في رواية أحمد في ((المسند)) عن عبد الرزاق أنه قال : وهو .. اختصره، يعني معمراً. (٢) إسناده قوي . عمر بن یزید السّيّاري روی له أبو داود ، وهو صدوق لا بأس به ، . ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . - ------ ١٨٥ ١٨ - کتاب الأيمان ذِكرُ نفي الحِنْثِ عن من استثنى في يمينه بَعْدَ سكتةٍ يسيرَةٍ ٤٣٤٣ - أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاري وأبو يعلى ، قالا : حدَّثنا عَبْدُ الغفَّارِ بنُ عبد اللَّه الزبيري، أخبرنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن مِسعر (١)، عن سِمَاكٍ، عن عِكْرِمَة عن ابن عِبَّاس قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: (( وَاللَّهِ لَّغْزُوَنَّ قريشاً ، واللَّهِ لَأَغزُوَنَّ قريشاً، واللَّهِ لأغزونَّ قريشاً)) ثمَّ سَكَتَ، فقالَ: ((إنْ شاءَ اللَّهُ)) (٢). [٤٣:٣] وأخرجه أحمد ٦٨/٢ و١٢٧ و١٥٣، وأبو داود (٣٢٦٢) في الأيمان والنذور: = باب الاستثناء في اليمين ، والترمذي (١٥٣١) في النذور والأيمان: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ، والنسائي ١٢/٧ في الأيمان والنذور : باب من حلف فاستثنى، وابن ماجة (٢١٠٥) في الكفارات : باب الاستثناء في اليمين ، والبيهقي ٤٦/١٠ من طرق عن عبد الوارث بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن . وأخرجه أحمد ٦/٢ و٤٨ - ٤٩ و٦٨ و١٢٦ و١٢٧ و١٥٣، والدارمي ١٨٥/٢، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي ٢٥/٧ باب الاستثنا. والبيهقي في ((السنن)) ٣٦٠/٧ - ٣٦١ و٤٦/١٠ وفي ((الأسماء والصفات)) ص ١٦٩ من طرق عن أيوب ، به .. (١) في الأصل و((التقاسيم)) ٣/ لوحة ١٦٤: ((معمر))، وهو تحريف، والتصويب من (( مسند أبي يعلى)) وكتب الرجال . (٢) إسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة ، وعبد الغفار بن عبد الله الزبيري ذكره المؤلف في ((ثقاته)) ٤٢١/٨، وأورده ابن أبي حاتم ٥٤/٦ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وهو في «مسند أبي يعلى)) (٢٦٧٥). وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٣٧٨/٢ من طريق عبد الله بن داود، عن مسعر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أبو يعلى (٢٦٧٤)، والطحاوي ٣٧٩/٢، والطبراني (١١٧٤٢)، والبيهقي ٤٧/١٠ من طرق عن شريك ، عن سماك ، به . وشريك - وهو ابن = .......... . ١٨٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ كِتبةِ اللَّه جَلَّ وعلا الحسنةَ للتاركِ يمينه بأخذ ما هو خير منه ٤٣٤٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، حدثنا بِشرُ بنُ الجَكَمِ ، حدثنا سفيانُ، حدثنا سليمانُ الأَحْوَلُ ، عن أبي مَعْبد عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النبيِّ وَ﴿ قال: ((مَنْ حَلَفَ على مُلْكِ يمينِهِ أنْ يَضْرِبَهُ، فكفَّارتُهُ تَرِكُهُ، ومَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةً))(١). [٤٣:٣] ذِكرُ الأمرِ بِتَرْكِ اليمينِ الحالِفِ إذا عَلِمَ تركَه خيْرٌ مِن المضي في يمينه ٤٣٤٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونس ، حدثنا عبدُ الملك بن إبراهيم الجُدِّي ، عن شُعبة ، عن عبدِ العزيز بنِ رُفْع ، عن تميم بنِ طَرَفَة الَّائي عن عديّ بنِ حاتِمٍ، عن النبيِّ وَّرَ قال: ((مَنْ حَلَفَ على عبد الله - سيُ الحفظ. = وأخرجه أبو داود (٣٢٨٦) في الأيمان والنذور : باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ، والطحاوي ٣٧٨/٢ - ٣٧٩، والبيهقي ٤٨/١٠ من طريقين عن مسعر ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، مرسلاً . وأخرجه أبو داود (٣٢٨٥)، ومن طريقه البيهقي ٤٧/١٠ - ٤٨ عن قتيبة بن سعيد ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة مرسلاً . (١) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البيهقي ٣٤/١٠ من طريق عبد الحميد بن صبيح ، عن سفيان ، بهذا الإسناد . ١٨٧ ١٨ - كتاب الأيمان يَمِينِ، فَرَأَى غَيْرَها خَيْرَاً منها ، فَلْيََّتِ الّذِي هُوَ خَيرٌ، ثُمَّ ليترُكْ يَمِينَةً » (١). [٤٣:٣] دِْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحّةٍ ما ذكرناه ٤٣٤٦ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جرير بنُ عبدِ الحميد ، عن (٢) عبدِ العزيز بنِ رُفَيْعٍ ، عن تميم بنِ طَرَفَةً عن عديٍّ بن حاتِم أنَّ رجلاً جاءَهُ ، فسألَهُ نفقةً، فقالَ : ما عندي شيءٌ أَعْطِيْكَهُ إِلا دِرْعي ومِغْفَري، فأكتُبُ إلى أهلي أنْ تعطِيَكَها . فَلَمْ يَرْضَ، فَحلفَ أنْ لا يُعْطِيَهُ شيئاً، ثُمَّ رَضِيَ الرجلُ، فقالَ عديٌّ: لَولا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ِ يقولُ: (١) إسناده قوي ، عبد الملك بن إبراهيم روى له البخاري مقروناً وهو صدوق ، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما غيرَ تميم بن طرفة فمن رجال مسلم . وأخرجه الطيالسي (١٠٢٧)، وأحمد ٢٥٧/٤ و٢٥٩، ومسلم (١٦٥١) (١٦) في الأيمان : باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه ، والنسائي ١١/٧ في الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث، والبيهقي ٣٢/١٠ من طريق شعبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (١٦٥١) (١٧)، والنسائي ١١/٧، وابن ماجة (٢١٠٨) في الكفارات : باب من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي ٣٢/١٠ من طرق عن عبد العزيز بن رفيع ، به . وأخرجه الطيالسي (١٠٢٨)، وأحمد ٢٥٦/٤ و٢٥٨، ومسلم (١٦٥١) (١٨) من طريقين عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة ، به . وذكر فيه قصة . وأخرجه الطيالسي (١٠٢٩)، وأحمد ٢٥٦/٤، والدارمي ١٨٦/٢، والنسائي ١٠/٧ - ١١، والبيهقي ٣٧/١٠ من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي ، عن عدي بن حاتم . وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو مولى الحسن ، إلا أنه يتقوى بما قبله . (٢) تحرفت في الأصل إلى : (بن)). v' ١٨٨ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان ((مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ، ثُمَّ رَأَى ما هُوَ أَنْقَى لِلَّهِ منها، فَلْيَأْتِ التَّقْوى)) ما حَنثتُ (١). [٤٣:٣] ذِكرُ البيانِ بأن الحالِفَ إنما أُمِرَ بترك يمينه إذا رأى ذلك خيراً له مَعَ الكفارة ٤٣٤٧ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبد اللَّه القطّان بالرّقة وإبراهيم بن أبي (٢) أُميّةَ بِطَرَسُوسَ، قالا : حدثنا عُمَرُ بنُ يزيد السِّيَّاري ، حدثنا مُسْلِمُ بنُ خالد الزَّنجي، حدثنا هِشَامُ بنُ عروة ، عن أبيه عن عَبْدِ اللَّه بن عمروٍ، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِوَهِ: ((مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ، فرأى غَيْرَهَا خَيْراً منها، فَلْيَأتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يَمِينِه))(٣). [٤٣:٣] ، (١) إسناده صحيح ، تميم بن طرفة ثقة على شرط مسلم ، وباقي السند ثقات على شرطهما . وهو في ((صحيح مسلم)) (١٦٥١) (١٥) عن قتيبة بن سعيد ، عن جرير بن عبد الحميد ، بهذا الإِسناد . (٢) سقطت من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)) ٣ / لوحة ١٤٣. (٣) إسناده حسن لغيره ، مسلم بن خالد الزنجي : سيء الحفظ . وأخرجه أحمد ٢٠٤/٢ عن الحكم بن موسى ، عن مسلم بن خالد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٨٥/٢ و٢١١ و٢١٢، والطيالسي (٢٢٥٩)، والنسائي ١٠/٧ في الإِيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث ، وابن ماجة (٢١١١) في الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، والبيهقي ٣٣/١٠ - ٣٤ من طريق عمروبن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، وهذا سند حسن ، ولفظه عندهم ((فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)»، غير النسائي فلفظه ((فليكفِّر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير)) وروايته هي الصواب . ١٨٩ ١٨ - كتاب الأيمان ذِكْرُ خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الحالِفَ مأمورٌ بالكفّارة عندَ تركه اليمينَ إذا رأى ذلك خيراً له مِن المُضي فيه ٤٣٤٨ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحي، حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، حدثنا مُعتمِرُ بنُ سليمان ، عن يونس بنِ عُبيدٍ ، عن الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ (١) قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ◌ِّنْ: ((يا عَبْدَ الرَّحمن، لا تَسْأَلِ الإِمارةَ، فإِنَّكَ إِنْ أَتْكَ عَنْ مسألةٍ وُكِلْتَ إِلَيْها، وَإِنْ أَتَكَ مِنْ غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عَلَيها، وإِذا حَلَفْتَ على يَمِينٍ ، وَرَأَيتَ غيرَها خَيراً منها، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)) (٢). [٤٣:٣] (١) وقع في الأصل ((عن الحسن بن عبد الرحمن بن سمرة ، عن أبيه قال : قال رسول الله)) وهو تحريف، والتصويب من ((التقاسيم )) ٣/ لوحة ١٤٣. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري ، مسدَّد بن مسرهد ثقة من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات على شرطهما . الحسن : هو ابن أبي الحسن البصري ، وقد صرح بالسماع من عبد الرحمن عند البخاري ومسلم . وعبد الرحمن بن سمرة : هو ابن حبيب بن شمس بن عبد مناف ، وكنيته أبو سعيد ، وهو من مسلمة الفتح ، شهد فتوح العراق ، وكان فتح سجستان على يديه ، أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان على السرية ، ففتحها وفتح غيرها ، قال ابن سعد : مات سنة خمسين ، وقيل : بعدها بسنة . وأخرجه الترمذي (١٥٢٩) في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، عن المعتمر بن سليمان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الدارمي ١٨٦/٢، والبخاري (٧١٤٧) في الأحكام : باب من سأل الإمارة وُكلٍ إليها، ومسلم (١٦٥٢) في الأيمان: باب ندب مَن حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها .. ، والبيهقي ١٠٠/١٠ من طرق عن يونس بن عبيد ، به . وأخرجه أحمد ٦٢/٥ و٦٢ - ٦٣ و٦٣، والدارمي ١٨٦/٢، = .................. ١٩٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبر الدَّال على أن المرءَ مباحٌ له أن يَبْدَأ بالكفارة قَبْلَ الحِنَّثِ إذا رأى تَرْكَ اليمين خيراً مِن المضي فيه ٤٣٤٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن سُهَيْلِ بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّهُ وَلَ قال: ((مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ ، فرأى غيرَها خيراً منها ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يمينِهِ ، وَلْيَفعلِ الَّذي هُوَ خَيرٌ)) (١). [٤٣:٣] والبخاري (٦٦٢٢) في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. ﴾، و(٦٧٢٢) في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث وبعده ، و(٧١٤٦) في الأحكام : باب من لم يسأل الإِمارة أعانه الله عليها ، ومسلم (١٦٥٢)، والبيهقي ١٠٠/١٠ من طرق عن الحسن ، به . وأخرج قصة الإِمارة منه مسلم ١٤٥٦/٣ (١٣) في الإمارة : باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، وأبو داود (٢٩٢٩) في الخراج والإِمارة : باب ما جاء في طلب الإِمارة ، والنسائي ٢٢٥/٨ في آداب القضاة: باب النهي عن مسألة الإِمارة ، وابن الجارود (٩٩٨) من طرق عن الحسن ، به .. وأخرج قصة اليمين منه الطيالسي (١٣٥١)، وأحمد ٦١/٥، ومسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧) و(٣٢٧٨) في الأيمان والنذور : باب الرجل يكفِّر قبل أن يحنث ، والنسائي ١٠/٧ في الايمان والنذور : باب الكفارة قبل الحنث ، و١١/٧ و١٢ باب: الكفارة بعد الحنث، وابن الجارود (٩٢٩)، والبيهقي ٥٣/١٠ من طرق عن الحسن ، به . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيلُ بن أبي صالح روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والآخرون، وباقي السند ثقات على شرطهما. وهو في «الموطأ) ٤٧٨/٢ في النذور والأيمان: باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٦١/٢، ومسلم (١٦٥٠) (١٢) في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها .. ، والترمذي (١٥٣٠) في النذور والأيمان: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، والنسائي في « الكبرى »= ١٩١ ١٨ - كتاب الأيمان ذكرُ الإِباحة للحالف أن یحنث یمینه إذا رأى ذلك خيراً مِن المضي فيه ٤٣٥٠ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال : حدَّثنا بُندارٌ ، قال : حدثنا سالمُ بنُ نوح ، قال : حدثنا الجُرَيْرِيُّ ، عن أبي عُثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ الصّدِّيقِ قال : نَزَلَ علينا أَضْيَافٌ لنا، وكانَ أبي يَتَحَدِّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهُ مِنَ الليل، فَانْطَلَقَ وقالَ : يا عبدَ الرحمن، افْرُغْ مِن أضيافِكَ، فَلَمَّا أمسيتُ، جئنا بقِرَاهُمْ فَأَبَوْا، وقالوا : حتَّى يَجِيءَ أبوك مَنْزِلَهُ، فَيَطْعَم معنا، فقلتُ : إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وإِنْكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلوا خِفْتُ أنْ يُصيبَني منهُ أذى ، فأُبُوا علينا فلمّا جاءَ قالَ: قَدْ فَرَغْتُمْ مِن أضيافِكُمْ؟ فقالوا: لا واللَّهِ، فقالَ: أَلَمْ آمُرْ عبد الرحمن، وتَنَحَّيْتُ (١)، قالَ: أَقْسَمْتُ عليكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صوتي إَّ جئتَ، فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: واللَّهِ ما لي ذَنْبٌ هؤلاء أضيافُكَ، فَسَلْهُمْ، قَدْ أتيتهمْ بِقِراهُمْ، فَأَبُوْا أنْ يَطْعَمُوا حتى تَجِيءَ، فقالَ: ما لكُمْ لا تقبلون (٢) عَنا قِراكُمْ؟ وقالَ أبو = كما في ((التحفة)، ٤١٦/٩، والبيهقي ٥٣/١٠، والبغوي (٢٤٣٨). وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه مسلم (١٦٥٠) (١٣) و(١٤)، والبيهقي ٢٣٢/٩ و٥٣/١٠ من طريقين عن سهيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (١٦٥٠) (١١)، والبيهقي ٣٢/١٠ من طريق مروان بن معاوية ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، وفيه قصة . (١) في الأصلى: ((فجئت)؛، والمثبت من ((التقاسيم)) ٤/لوحة ١٢، وفي ((مسلم)): وتنحيت عنه . (٢) في الأصل: ((تفعلوا))، وهو خطأ، والمثبت من ((التقاسيم)). ١٩٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بكرٍ : واللَّهِ لا أَطْعَمُهُ الليلةَ، قالوا: فواللَّهِ لا نَطْعَمُهُ حتى تَطْعَّمَهُ ، فقالَ: لَمْ أَرَ كالشَّرِّ منذ الليلة، ثُمَّ قالَ: أما الأوّلُ ، فَمِنَ الشيطانِ، فهلمُوا قِرَاكُمْ، فجيءَ بالطعامِ، فَسَمَّى اللَّه، وأَكَلَ وأَكَلُوا، فلما أصبحَ غِدا على النبيّ ◌َِِّ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، بَرُوا وحَنْتُ، فقالَ: ((بَلْ أَنْتَ أَبرُّهُمْ وخَيْرُهُمْ )) (١). [٤ : ٢٨] (١) إسناده على شرط مسلم. أبو عثمان : هو النهدي عبد الرحمن بن مل ، والجريري : هو سعيد بن إياس . وأخرجه مسلم (٢٠٥٧) (١٧٧) في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ، وأبو داود (٣٢٧١) في الأيمان والنذور : باب فيمن حلف على طعام لا يأكله ، والبيهقي ٣٤/١٠ من طريق محمد بن المثنى، عن سالم بن نوح، بهذا الإسناد . تابع سالماً عند أبي داود عبدُ الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط . وأخرجه البخاري (٦١٤٠) في الأدب : باب ما يُكره من الغضب والجزع عند الضيف ، من طريق عبد الأعلى ، عن سعيد الجريري ، به . وأخرجه أبو داود (٣٢٧٠) من طريق إسماعيل ابن عُلية، عن الجريري ، عن أبي عثمان - أو عن أبي السليل ، عن أبي عثمان - به. وأخرجه بنحوه أحمد ١٩٧/١ و١٩٨، والبخاري (٦٠٢) في مواقيت الصلاة : باب السمر مع الضيف والأهل ، و(٣٥٨١) في المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام ، و(٦١٤١) في الأدب : باب قول الضيف لصاحبه : والله لا آكل حتى تأكل، ومسلم (٢٠٥٧) (١٧٦) من طريقين عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ، به . وذكر فيه أن القصة كانت مع أصحاب الصُّفّة. قوله: ((افرغ من أضيافك)) أي: عِشِّهم وقم بحقّهم . ((بقراهم))، القِرى: هو ما يُصنع للضيف من مأكول ومشروب . قوله: ((إنه رجل حديد)): أي فيه قوة وصلابة ، ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك . ....... ١٩٣ ١٨ - كتاب الأيمان ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ إذا حَلَفَ على يمينٍ . أن يأتيَ ما هو خَيْرٌ له مِن المضي في يمينه دونَه ٤٣٥١ - أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ محمد بن سلم، قال: حدثنا : عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال (١): حدَّثنا عُمَرُ بنُ عبد الواحد ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي قلابة ، عن عَمِّهِ عن عمران بن حُصين قال : أتى أبو موسى الأشعريُّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرِ مِنْ قومِهِ فقالَ: ((واللَّهِ لا أَحْمِلُهُمْ) فَأَتِي رسولُ اللّهِ بَهَ بنهبٍ مِنْ إِبلٍ، ففرَّقَها، فَبَقي منها خَمْسَ عَشْرَةً فقالَ: ((أَينَ عبدُّ اللَّهِ بنُ قِيسٍ؟)) قالَ: هو ذا هو . فقالَ: ((خُذْ هَذِهِ، فاحْمِلْ عَلَيها قَومَكُّ)) قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ. قالَ: ((وإنْ كُنْتُ حَلَفْتُ)) (٢). [٩:٥] (١) في الأصل زيادة ونصها ((حدثنا عمر بن إبراهيم)) ولا معنى لها، ولم ترد في (( التقاسيم): ٥/ لوحة ١٦٢. (٢) إسناده صحيح ، عمر بن عبد الواحد ثقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذي ، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح . عمّ أبي قلابة : هو أبو المهلب الجرمي ، وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه بنحوه أحمد ٤٠١/٤، والبخاري (٣١٣٣) في فرض الخمس : باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين .. ، و(٤٣٨٥) في المغازي: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن ، و(٦٦٤٩) في الأيمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم ، و (٧٥٥٥) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿واللَّهُ خلقكمٍ وما تعملون﴾، ومسلم (١٦٤٩) (٩) في الأيمان ! باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها.٪، والبيهقي ٣٢/١٠ و٥٢ من طريق أيوب، عن أبي قلابة ، عن زهدم الجرمي ، عن أبي موسى . وذكر فيه عدد الذود التي حملهم علیها ( خمس زود ؛. وأخرجه أحمد ٤٠١/٤، والبخاري (٥٥١٨) في الذبائح والصيد : باب لحم = ١٩٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ المضيّ في يمينه إذا رأى ذلك خيراً له ٤٠ ٤٣٥٢ - أخبرنا القَطَّنُ بالرَّقة، حدثنا عُمَرُ بنُ يزيد السِّيَّاري ، حدثنا مسلمُ بن خالد الزنجيِّ ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه عن عَبْدِ اللّه بن عمرٍو، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ حَلَف على يَمِينٍ ، فرأى غَيْرَها خَيراً مِنْها ، فَلْيَأْتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ، ولْيُكفِّرْ عن يمينِه))(١). [٤ :٣] = الدجاج ، و(٦٦٤٩)، و (٦٦٨٠) في الأيمان : باب اليمين فيما لا يملك، و(٦٧٢١) في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، وبعده ، و (٧٥٥٥)، ومسلم (١٦٤٩) (٩) من طريق أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي ، به . وأخرجه مسلم (١٦٤٩)، والبيهقي ٣١/١٠ من طريق مطر الورّاق، عن زهدم ، به . ولم يذكر فيه عدد الركائب . وأخرجه أحمد ٣٩٨/٤، والبخاري (٦٦٢٣) في الأيمان: باب قول الله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. ﴾، و(٦٧١٨) في كفارات الأيمان: باب الاستثناء في الأيمان، ومسلم (١٦٤٩) (٧)، وأبو داود (٣٢٧٦) في الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ، والنسائي ٩/٧ في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث ، وابن ماجة (٢١٠٧) في الكفارات : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي ٥١/١٠ من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، وعدد الركائب فيه ثلاثة . وأخرجه البخاري (٤٤١٥) في المغازي : باب غزوة تبوك ، ومسلم (١٦٤٩) (٨) من طريق أبي أسامة، عن ◌ُريد بن عبد الله، عن أبي بردة ؛ به . ويعدد الركائب فيه ستة ، وذكر فيه أنه اشتراها من سعد . (١) إسناده حسن في الشواهد ، وهو مكرر (٤٣٤٧). ١٩٥ ١٨ - كتاب الأيمان ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ عندَما سبق منه مِن يمينٍ إمضاء ما رأى خَيْراً له دونَ التعرّج على يمينِهِ التِي مَضَتْ ٤٣٥٣ - أخبرنا عَبْدُ اللّه بنُ صالح البخاري ببغداد ، قال : حدثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى ، قال : حدثنا الطّفاوي ، قال : حدَّثنا هشامُ بن عُروة ، عن أبيه عن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ اللَّهِ وَه إذا حَلَفَ على يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ، حَتَّى نَزَلَتْ كَفَّارَةُ اليمين فقالَ رَِّ: «لا أَحْلِفُ على يَمِينٍ ، فَأَرِى غَيْرَهَا خَيْراً منها، إِلا أَتَيْتُ الّذِي هُوَ خيرٌ ، وكفَّرْتُ عَنْ یمیني )) (١): [٣:٥] سسـ (١) إسناده حسن . الطُّفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر البصري ، هو من شيوخٍ أحمد بن حنبل ، وثقه ابن المديني ، وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهم أحياناً، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة : منكر الحديث ، وأورد له ابنُ عدي عدةً أحاديث، وقال : إنه لا بأس به ، وروى له البخاري ثلاثة أحاديث . وأخرجه الحاكم ٣٠١/٤ من طريق أبي الأشعث ، عن الطُّفاوي ، بهذا الإسناد ، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! قال الحافظ في: ((الفتح)) ٥١٨/١١: ذكره الترمذي في ((العلل المفرد): ٦٥٤/٢ وقال: سألت محمداً - يعني البخاري - عنه فقال: هذا خطأ ، والصحيح (( كان أبو بكر)) وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة . قلت : أخرجه البخاري (٤٦١٤) في التفسير : باب ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) من طريق النضر، و(٦٦٢١) في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى:﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. ﴾، والبيهقي ٣٤/١٠ من طريق عبد الله بن المبارك ، كلاهما عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحدث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، = ٠٠٠ ١٩٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ وصفِ بعضِ الأيمانِ التي كان المصطفى ◌َثول يُمضي ضِدَّها (١) إذا سَبَقَتْ منه ٤٣٥٤ - أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهَمْداني ، قال : حدثنا محمدُ بن عبد الأعلى، قال : حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو السَّلِيل ، عن زَهْدَم عَنْ أبي موسى الأشعريِّ ، قال : كُنَّا مشاةٌ ، فَأَتينا نبيِّ اللَّهِ وَلَ نَستَحمِلُهُ، فقالَ: ((وَاللَّهِ لا أُحْمِلُكُمُ اليومَ - أَوْ قالَ :- واللَّهِ لا أَحمِلُكُمْ)) قالَ: فلما رَجَعنا إلى المنزلِ - أو (٢) قالَ: حينَ رجعنا إلى المنزلِ - أتاهُ قَطِيعٌ مِنْ إبلٍ ، فإذا قَدْ بَعَثَ إلينا بثلاثٍ بُقَعِ الذُّرى، قالَ بعضُنا لبعضٍ : أَنْركَبُ وقد حَلَفَ رسولُ اللَّهِ وَهِ؟! فأتيناهُ، فَقُلنا: يا نبيَّ اللَّهِ، إنكَ قَدْ حَلَفْتَ، قالَ: ((إِنِّي وَاللَّهِ ما أَحمِلُكُمْ، إِنما حَمَلَكُمُ اللَّهُ، وما عَلَى الأرضِ مِنْ يمينٍ أَحْلِفُ عليها، ثُمَّ أرى خيراً منها إِلا أَتَيْتُها - أو أَتَيْتُهُ -» (٣) . [٥: ٣] ، = وقال : لا أحلف على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها إلّ أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني . (١) في الأصل: ((صدرها))، وهو تحريف، والمثبت من (( التقاسيم) ٤ / لوحة ١٩٦. (٢) سقطت ((أو)) من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)). (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو السليل: هو ضريب بن نفير. وأخرجه أحمد ٤٠٤/٤ و ٤١٨، ومسلم (١٦٤٩) (١٠) في الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها .. ، والنسائي ٩/٧ في الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي ٣١/١٠ من طرق عن سليمان التيمي ، بهذا الإسناد . رواية النسائي مختصرة . وانظر (٤٣٥١). وقوله: (بُقعَ الذُّرى)) أي: بيض الأسنمة، جمع أبقع ، وقيل: الأبقع : ما خالط بياضَه لونٌ آخر . ١٩٧ ١٨ - كتاب الأيمان ذكرُ نفي جوازٍ مُضي المرءِ في أيمانه ونذوره التي لا يَمْلِكُها أو يشوبُها بمعصية اللَّه جَلَّ وعلا ٤٣٥٥ - أخبرنا أبو خليفةً، حدثنا مُسدَّدُ بن مُسَرِهَد ، عن يزيدَ بنِ زُرَيْعٍ ، حدثنا حَبِيبُ المعلِّم ، عن عمرو بنِ شُعيبٍ عن سعيدِ بنِ المسيِّب أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأنصارِ كانَ بينهما مِيراثٌ، فسألَ أَحدُهُما صاحِبَهُ القِسْمَةَ، فقال لَئِنْ عُدْتَ تسألني القِسْمَةَ لم أكلِّمْكَ أبداً، وكُلُّ مالٍ لي في رِتاج الكَعْبَةِ، فقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: إِنَّ الكَعْبَة لَغَنِيَّةٌ عَنْ مالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يمِنكَ، وَكلِّمْ أخاك، فإني سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَ﴿ يقولُ: ((لا يَمِينَ عَلَيْكَ، ولا نَذْرَ في مَعْصِيةٍ، ولا في قَطِيعَةِ رَحِمٍ، ولا فيمَا لا تَمْلِكُ))(١). [٤٣:٣] ذِكرُ الزجرِ عن أن يُكْثِرَ المرءُ من الحَلِفِ في أسبابه ٤٣٥٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا أبو الشَّعناء : هو عليُّ بنُ الحسين (٢) الواسطيُّ، قال: حدَّثنا أبو معاوية ، عن بشاربنٍ كِدام ، عن محمد بنِ زيدِ بنِ عبد اللَّهِ بنِ عمر (١) إسناده صحيح . قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد عن عمر حجة؟ قال : هو عندنا حجة ، قد رأى عمر وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل؟ !. وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيِّب يُسَمَّى راويةً عمر ، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته . وأخرجه الحاكم ٤/ ٣٠٠ من طريق أبي المثنى ، عن مسدد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البيهقي ٣٣/١٠ و٦٥ - ٦٦ من طريقين عن يزيد بن زريع ، به . قوله: ((في رِتاج الكعبة)): أي لها ، فكنى عنها بالباب ، لأن منه يُدخل إليها ، وجمع الرِّتاج : رُتُج . (٢) كذا وقع هنا وفي ((التقاسيم)) ٢/ لوحة ١٧٨: الحسين، وفي ((تهذيب الكمال) = ١٩٨ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان عن ابن عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ له: ((إِنَّمَا الحَلِفُ حِنْثٌ أو نَدَمْ)) (١). قال أبو حاتِمٍ رَضِيَ اللَّه عنه : ليس لِبشار حديثٌ مسند غير هذا، وهو أخو مِسْعَرِبنِ كدام (٢)، وأبو الشعثاء : علي بن = وفروعه: الحسن، لكن في ((ثقات المؤلف) ٨ /٤٦٩: علي بن الحسين بن سليمان ، وقد قيل : ابن الحسن بن سليمان . (١) إسناده ضعيف ، فيه بشاربن كدام لم يوثقه غير المؤلف ، وقال أبو زرعة : ضعيف ، وضعفه الإِمام الذهبي ، والحافظ ابن حجر . وأخرجه الطبراني في ((الصغير)) (١٠٨٣) عن موسى بن أبي حصين الواسطي ، عن أبي الشعثاء علي بن الحسن ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ١٢٩/٢، وابن ماجة (٢١٠٣) في الكفارات: باب اليمين حنث أو ندم، والحاكم ٣٠٣/٤، والبيهقي ٣٠/١٠ من طرق عن أبي معاوية ، به . قال الحاكم : قد كنت أحسب بُرهة من دهري بشاراً هذا أخو مسعر ، فلم أقف عليه ، وهذا الكلام صحيح من قول عمر . وأخرجه القضاعي في ((مسند الشهاب)) (٢٦٠) و(٢٦١) من طريقين عن أبي معاوية، عن مسعر بن كدام ، عن محمد بن زيد ، به . كذا وقع عنده ((مسعر بن كدام ، وهو خطأ ، إنما هو بشار بن كدام . وأخرجه البخاري في ((تاريخه)) ١٢٩/٢ - ومن طريقه البيهقي ٣١/١٠ - قال: وقال لنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد، قال : سمعت أبي يقول : قال عمر بن الخطاب : اليمين آئمة أو مَندَمة. قال البخاري : وحديث عمر أولى بإرساله . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن محمد بن زيد لم يدرك عمر بن الخطاب ولا سمع منه . وأخرجه الحاكم ٣٠٣/٤ - ٣٠٤ من طريق أبي ضمرة، عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : إنما اليمين مأئمة أو مندمة . وهذا إسناد صحيح على شرطهما . (٢) كذا جزم المؤلف، وذكره البخاري في ((تاريخه)) بصيغة التمريض فقال: يقال : = ١٩٩ ١٨ - كتاب الأيمان الحسين بن سليمان ، واسطي ثقة (١). [٢ : ٦٢] ذِكرُ الزَّجْرِ عن أن يحلِفَ المَرْءُ بغيرِ اللَّه أو يكون في يمينه غَيْرَ بَارٌ ٤٣٥٧ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللّه بنُ معاذ بنِ معاذ، حدثنا أبي ، قال : حدثنا عوفٌ ، عن ابنِ سيِرِينَ عن أبي هُريرة، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((لَ تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ، ولا بأُمَّهاتِكُمْ، ولا بالأَندَادِ، ولا تَحْلِفُوا إِلّ باللّهِ ، ولا تَحْلِفوا إلّ وأَنْتُمْ صادِقونَ)) (٢). [٢ : ٢٤ ] ذِكرُ الزجرِ عن أن يَحْلِفَ المَرْءُ بشيءٍ سوى اللَّه جَلَّ وعلا ٤٣٥٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ عمر الجُعْفِيُّ، قال: حدثنا عَبْدُ الرحيم بنُ سليمان، عن الحسن بنِ عُبيدِ اللَّه النَّخعي . عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةً، قال: كُنْتُ عندَ ابن عُمَرَ، فَحَلَفَ = أخو مسعر، وقال الدراقطني : قال لنا أبو العباس بن سعيد: ليس بينه وبين مسعر نسب ، هو من بني سُلَيم ، ومسعر من بني هلال . (١) في الأصل: ((الواسطي))، وقد سقط منه لفظ ((ثقة))، والمثبت من (( التقاسيم )) ٢ / لوحة ١٧٨ . (٢) إسناده صحيح على شرطهما ، عوفٍ : هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وأخرجه أبو داود (٣٢٤٨) في الأيمان والنذور : باب في كراهية الحلف بالآباء ، والنسائي ٥/٧ في الأيمان والنذور : باب الحلف بالأمهات ، والبيهقي ٢٩/١٠ من طريق عُبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد . .... . ... ٢٠٠ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان رجلٌ بالكعبةِ ، فقالَ ابنُ عمرَ : وَيحَكَ، لا تَفْعَلْ، فإِي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ فَ هَ يقولُ: ((مَنْ حَلَفَ بغيرَ اللَّهِ، فَقَدْ أَشْرِكَ)) (١). [٢ : ٥٤] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أحمد ١٢٥/٢، والترمذي (١٥٣٥) في النذور والأيمان: باب ما جاء Mt في كراهية الحلف بغير الله ، والحاكم ٢٩٧/٤ من طريق أبي خالد الأحمر ، وأبو داود (٣٢٥١) في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء ، والحاكم ١٨/١ من طريق جرير، والبيهقي ٢٩/١٠ من طريق مسعود بن سعد ، أربعتهم عن الحسن بن عبيد الله ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في الموضعين ! مع أن البخاري لم يخرج للحسن بن عبيد الله شيئاً . وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٨٩٦)، وعبد الرزاق (١٥٩٢٦)، وأحمد ٣٤/٢ من طرق عن سعد بن عبيد ، به . وأخرجه أحمد ٨٦/٢ - ٨٧ و١٢٥، والبيهقي ٢٩/١٠ من طريق شعبة ، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال : كنت عند عبد الله بن عمر فقمتُ وتركتُ رجلاً عنده من كندة ، فأتيت سعيد بن المسيب ، قال : فجاء الكندي فزعاً ، فقال : جاء ابن عمر رجلٌ فقال : أَحلِفُ بالكعبة ؟ قال : لا ، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله﴾: ((لا تحلِفْ بأبيك، فإنه مَن حلّف بغير الله ، فقد أشرك )). وأخرجه أحمد ٦٩/٢ من طريق شيبان ، عن منصور، بنحوه . وسمّى الرجل الكندي : محمداً ، ومحمد الكندي هذا قال ابن أبي حاتم ١٣٢/٨: روى عن علي رضي الله عنه ، مرسل ، روى عنه عبد الله بن يحيى التوأم ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسمعته يقول: هو مجهول . قلت : وروى عنه أيضاً سعد بن عبيدة . وأخرجه أحمد ٥٨/٢ و٦٠ عن وكيع ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة قال : كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلاً في حلقة أخرى وهو يقول : لا وأبي ، فرماه ابن عمر بالحصى ، وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي ◌َّ عنها، وقال : ((إنّها شرك)». والمراد بالشرك هنا : الشرك العملي الذي لا ينتقل المتلبّس به عن الملّة، = ٢٠١ ١٨ - كتاب الأيمان ذِكْرُ الْبَيَانِ بأن المرءَ منهيٌّ عن أن يَخْلِفَ بشيءٍ غيرِ اللَّه تعالى ٤٣٥٩ - أخبرنا عُمَّرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بکر ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ. عن ابنِ عُمر أن رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخطّاب وهو يَحْلِفُ بأبيه، فقال: ((إِنَّ اللَّهَ ينهاكم أَن تَحْلِفُوا بآبائكم، فَمَنْ كان حالِفاً فَلْيَحْلِفْ بَاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ)) (١). [٤٣:٣] ذِكرُ الإخبارِ عمّا يَجِبُ على المرءِ من مجانبة الحَلِفِ بغير اللَّه جَلَّ وعلا ٤٣٦٠ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ أن رسولَ اللَّهِ ﴿ أَدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخطاب وهو يسيرُ فِي رَكْبٍ، وهَوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أنَّ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بالله أُو لِيَصمُتْ)) (٢). [٦٨:٣] = وليس الشركَ الاعتقادي . وقال المناوي في ((فيض القدير)) ١٢٠/٦: أي: فَعَلَ فِعْل أهل الشرك، أو تشبّه بهم إذ كانت أيمانهم بآبائهم وما يعبدون من دون الله ، أو فقد أشرك في تعظيم من لم يكن له أن يعظمه، لأن الأيمان لا تصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظم غيره مما ليس له ، فهو يشرك غير الله في تعظيمه ، ورجحه ابن جرير . وانظر (( الفتح)) ٥٤٠/١١. (١) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما بعده . (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ٤٨٠/٢ في النذور والأيمان : = ٢٠٢ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان = باب جامع الأيمان. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي ١٨٥/٢، والبخاري (٦٦٤٦) في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، والبيهقي ٢٨/١٠، والتنوي (٢٤٣١). وأخرجه الطيالسي ص ٥، وأحمد ١١/٢ و١٧ و١٤٢، والحميدي (٦٨٦)، والبخاري (٢٦٧٩) في الشهادات: باب كيف يُستحلَف؟ و(٦١٠٨) في الأدب: باب من لم ير إكفار مَن قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، ومسلم (١٦٤٦) (٣) و (٤) في الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والترمذي (١٥٣٤) في النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ، والنسائي في النعوت كما في ((التحفة)) ١٨١/٦، والبيهقي ٢٨/١٠ من طرق عن نافع ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (٣٢٤٩) في الأيمان والنذور : باب في كراهية الحلف بالآباء ، والبيهقي ٢٩/١٠ من طريق أحمد بن يونس ، عن زهير بن معاوية ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أن رسول الله و8# أدركه وهو في ركب ... فذكره ، هكذا جعله زهير عن عبيد الله من مسند عمر ، ورواه غير زهير عن عبيد الله فجعله من مسند ابن عمر، وكذلك رواه ستة آخرون عن نافع فجعلوه من مسند ابن عمر . وأخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٣) عن عبد الله بن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبيه عمر ، فذكره . وعبد الله بن عمر الراوي عن نافع ضعيف ، وقد خالفه الثقات من أصحاب نافع فجعلوه عن ابن عمر . وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (١٥٩٢٤) عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الكريم ابن أبي المخارق ، عن نافع ، عن ابن عمر، عن عمر. هكذا هو في رواية إسحاق الدبري عن عبد الرزاق من مسند عمر ، وأخرجه مسلم (١٦٤٦) (٤) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق ، به ، فجعلاه عن ابن عمر كما تبين رواية مسلم . وأخرجه أحمد ٧/٢ عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن النبي # سمع عمر ... فذكره، وزاد في آخره : قال عمر: فما حلفتُ بها بعدُ ذاكراً ولا آثراً . وأخرجه أحمد ٨/٢، والحميدي (٦٢٤)، ومسلم (١٦٤٦)، =