Indexed OCR Text
Pages 121-140
١٢١ مقدمة ابن حبان: القسم الثاني من السنن وأنواعه والثاني: قُصد بهما الرجالُ دون النساء، والثالثُ: قُصِدَ به الرجالُ والنساءُ جميعاً من أجل علَّةٍ مُضْمَرةٍ في نفس الخطاب قد بين كيفيتها في خبرِ ثانٍ. النوع السادِسَ عَشَر: الزجرُ عن الشيء المخصوص في الذكر الذي قد يشارك مثله فيه والمُراد منه التأكيد. النوعِ السابعَ عَشَرْ: الزجرُ عن ثلاثةِ أشياء مقرونة في الذكر: أحدُها: قُصِدَ به النَّدْبُ والإِرشاد، والثاني: زُجِرَ عنه لعلَّةٍ معلومةٍ، فمتى كانت تلك العلةُ التي من أجلها زُجِرَ عن هذا الشيء موجودةً، كان الزجرُ واجباً، ومتى عدمت تلك العلة، كان استعمالُ ذلك الشيء المزجور عنه مباحاً، والثالث زجر عن فعلٍ في وقت معلوم مرادُه ترك استعماله في ذلك الوقت وقبله وبعده. النوع الثامنَ عَشَر: الزجرُ عن الشيءِ بلفظ التحريم الذي قُصد به الرجالُ دون النساء، وقد يحلَّ لهم استعمال هذا الشيء المزجورِ عنه في حالتين لعلتين معلومتین . النّوع التاسعَ عشرَ: الزجرُ عن الأشياء التي وردتْ في أقوامٍ بأعيانهم، يكونُ حكمهُم وحكم غيرهم من المسلمين فيه سواء. النوع العشرون: الزجرُ عن ثلاثة أشياءَ مقرونةٍ في الذكر، المرادُ من الشيئين الأولين الرجالُ دون النساءِ، والشيءُ الثالث قُصد به الرجالُ والنساءُ جميعاً في بعض الأحوال لا الكل. النوع الحادي والعشرون: الزجرُ عن الشيء الذي رُخِّص لبعض الناس في استعماله لسببٍ متقدم، ثم حُظِر ذلك بالكلية عليه وعلى غيره، والعلّة في هذا الزجر القصدُ فيه مخالفةُ المشركين. النوع الثاني والعشرون: الزجرُ عن الشيء الذي زُجر عنه إنسانٌ بعينه، والمرادُ منه بعضُ الناس في بعض الأحوال. ١٢٢ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان النوع الثالث والعشرون: الزجرُ عن الأشياء التي (١) قُصِدَ بها الاحتياطُ، حتى يكون المرءُ لا يقع عند ارتكابها فيما حُظِرٍ عليه. النوع الرابع والعشرون: الزجرُ عن أشياء زُجر عنها بلفظِ العموم، وقد أضمر كيفية تلك الأشياءِ في نفسِ الخطابِ. النوع الخامس والعشرون: الزجرُ عن الشيء الذي مخرجُه مخرجُ الخصوص لأقوامٍ بأعيانهم، عن شيءٍ بعينه، يقعُ الخطاب عليهم وعلى غيرهم ممن بعدهم، إذا كان السبب الذي من أجله نُهِيَ عن ذلك الفعل موجوداً. النوع السادس والعشرون: الزجرُ عن الشيءٍ بلفظِ العموم الذي زُجر عنه الرجالُ والنساءُ ثم استُثْني منه بعضُ الرجال، وأُبيح(٢) لهم ذلك، وبقي حكمُ النساء وبعض الرجال على حالته. النوع السابع والعشرون: الزجرُ عن أن يُفعلَ بالمرء بعد الممات ما حُرِّمَ عليه قبل موته لعلةٍ معلومةٍ من أجلها حُرِّمَ عليه ما حُرِّمَ . النوع الثامن والعشرون: الزجرُ عن الشيء الذي ورد بلفظ الإِسماع لمن ارتكبه قد أُضْمِر فيه شرطٌ معلوم لم يُذْكر في نفس الخطاب. النوع التاسع والعشرون: الزجر عن الشيء الذي قُصِدَ به المخاطبون في بعض الأحوال، وأَبيحَ للمصطفى ◌َّ استعمالُه لعلةٍ معلومةٍ ليست في أمته. النوع الثلاثون: الزجرُ عن شيئين مقرونين في الذكر بلفظِ العموم، أحدُهما: مستعمل على عمومه، والثاني: بيانُ تخصيصه في فعله . النوع الحادي والثلاثون: لفظُ التغليظ على من أتى بشيئين من الخبر في (١) في الأصل: الذي. وما أثبتناه من نسخة دار الكتب. (٢) في نسخة دار الكتب: ((فأبيح)). ١٢٣ مقدمة ابن حبان: القسم الثاني من السنن وأنواعه وقتين معلومين، قُصد به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب مما وقع التغليظُ(١) على مرتكبهما معاً. النوع الثاني والثلاثون: الإِخبارُ عن نفي جوازِ شيءٍ بشرطٍ معلومٍ ، مرادُه الزجرُ عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة. النوع الثالث والثلاثون: لَفْظَةٌ إخبار عن شيءٍ مرادُه الزجرُ عن شيءٍ ثانٍ قد سُئِلَ عنه، فزجر عن الشيء الذي سُثَل عنه بلفظ الإِخبار عن شيءٍ آخر. النوع الرابع والثلاثون: الزجرُ عن سبعة أشياء مقرونةٍ في الذكر: الأول منها: حتمٌّ على الرجال دون النساء، والثاني والثالثُ: قُصِدَ بهما الاحتياطُ والتورُّع، والرابع والخامس والسادس: قُصد بها بعضُ الرجال دون النساء، والسابعُ: قُصد به مخالفةُ المشركين على سبيل الحتم. النوع الخامس والثلاثون: الزجرُ عن استعمال فعلٍ من أجلِ علَّةٍ مضمرةٍ في نفس الخطاب قد أُبيح استعمالُ مثله بصفةٍ أخرى عند عدم تلك العلة التي هي مُضْمَرَةٌ في نفس الخطاب. النوع السادس والثلاثون: الزجرُ عن الشيء الذي هو منسوخٌ بفعله، وتركُ الإِنكار على مرتكبه عند المشاهدة. النوع السابع والثلاثون: الزجرُ عن الشيءِ عند حدوث سببٍ مرادُه متعقبُ ذلك السبب . النوع الثامن والثلاثون: الزجرُ عن الشيء الذي قُرِنَ به إباحةُ شيء ثان، والمرادُ به (٢) الزجرُ عن الجمع بينهما في شخص واحد لا انفرادُ كل واحد منهما . (١) [مما وقع التغليظ] سقطت من نسخة دار الكتب. (٢) في نسخة دار الكتب: ٤٧ ((والمراد منه)). ١٢٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع التاسع والثلاثون: الزجرُ عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر، الأول والثاني: بلفظ العموم، قُصد بهما المخاطبون في بعض الأحوال، والثالث: بلفظ العموم ذُكر تخصيصهُ في خبرٍ ثانٍ من أجل علَّةِ معلومةٍ مذكورة. النوع الأربعون: الزجرُ عن الشيءِ الذي هو البيانُ لمُجمل الخطابِ في الكتاب، ولبعض عُمومِ السنن. النوع الحادي والأربعون: الزجرُ عن الشيء عند عدم سبب معلوم، فمتى كان ذلك السبب موجوداً، كان الشيءُ المزجورُ عنه مباحاً، ومتى عُدِمَ ذلك السبب، كان الزجر واجباً. النوع الثاني والأربعون: الزجرُ عن الشيء الذي قُرِنَ بشرطٍ معلوم، فمتى كان ذلك الشرطُ موجوداً، كان الزجرُ حتماً، ومتى عُدِمَ ذلك الشرط، جاز استعمال ذلك الشيء. النوع الثالث والأربعون: الزجرُ عن أشياء لأسباب موجودةٍ، وعللٍ معلومة مذكورةٍ في نفس الخطاب. النوع الرابع والأربعون: الأمرُ باستعمال فعلٍ مقرونٍ بترك ضده، مرادُهما الزجرُ عن شيءٍ ثالثٍ استُعمل هذا الفعلُ من أجله. النوع الخامس والأربعون: الزجرُ عن الشيء الذي نُهِيَ عن استعماله بصفة، ثم أُبِيحَ استعمالهُ بعينه بصفةٍ أخرى، غير تلك الصفة التي من أجلها نهي عنه، إذا تقدمه مثلُه من الفعل. النوع السادس والأربعون: الزجرُ عن أشياء معلومةٍ بألفاظِ الكنايات دون التصريح . النوع السابع والأربعون: الزجرُ عن استعمال شيءٍ عند حدوث شيئين معلومين أُضْمِرَ كيفيتُهما في نفس الخطاب، والمرادُ منه إفرادُهما واجتماعهما" معاً. ١٢٥ مقدمة ابن حبان: القسم الثاني من السنن وأنواعه النوع الثامن والأربعون: الزجرُ عن الشيء الذي هو منسوخ، نسخه فعله وإباحته جميعاً. النوع التاسع والأربعون: الزجرُ عن أشياء قُصد بها الندبُ والإِرشادُ لا الحتمُ والإِیجابُ. النوع الخمسون: لفظةُ إباحةٍ لشيء سُئل عنه، مرادُهُ الزجرُ عن استعمال ذلك الشيء المسؤول عنه بلفظ الإِباحة . النوع الحادي والخمسون: الزجرُ عن الشيء الذي قُصِدَ به الزجرُ عما يتولَّد من ذلك الشيء لا أنَّ ذلك الشيءَ الذي زُجِر في ظاهر الخطاب عنه، منهيُّ عنه، إذا لم يكن ما يتولّدُ منه موجوداً. النوع الثاني والخمسون: الزجرُ عن أشياء بإطلاق ألفاظٍ بواطنُها بخلافٍ الظّواهِر منها. النوع الثالث والخمسون: الزجرُ عن فعلٍ من أجل شيء يُتَوقَّعُ، فما دام يُتَوَقَّع كون ذلك الشيء كان الزجرُ قائماً عن استعمال ذلك الفعل، ومتى عُدِم ذلك الشيء، جاز استعماله. النوع الرابع والخمسون: الزجرُ عن الأشياءِ التي أُطلقت بألفاظِ التهديد، دون الحكم، قُصِدَ الزجرُ عنها بلفظِ الإِخبار. النوع الخامس والخمسون: ألفاظ تعبير لأشياءَ مرادُها الزجرُ عن استعمالها تورُّعاً. النوع السادس والخمسون: الإِخبارُ عن الشيء الذي مرادُه الزجرُ عن استعمال فعلٍ من أجل سببٍ قد يُتَوَقَّع كونه . النوع السابع والخمسون: الزجرُ عن إتيان طاعةٍ بلفظ العموم، إذا كانت منفردة حتى تُقرن بأُخرى مثلها، قد يُباح تارةً أخرى استعمالُها مفردةً، في حالةٍ غير تلك الحالة التي نُهِيَ عنها مفردةً. ١٢٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع الثامن والخمسون: الزجرُ عن الشيء الذي نهي عنه لعلةٍ معلومة، فمتى كانت تلك العلةُ موجودةً، كان الزجرُ واجباً، وقد يُبيح هذا الزَّجْرَ شرطٌ آخَرُ، وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومةٌ. النوع التاسع والخمسون: الإِعلامُ للشيء الذي مرادُه الزجرُ عن شيءٍ ثانٍ. النوع الستون: الأمرُ بالشيء الذي قُرِنَ بمجانَتِه مدةٌ معلومةٌ، مرادُه(١) الزجرُ عن استعماله في الوقت المزجورِ عنه، والوقت الذي أُبيح فيه. النوع الحادي والستون: الزجرُ عن الشيء بإطلاق نفي كون مُرتكبه من المسلمين، والمرادُ منه ضِدُّ الظاهِرِ في الخطاب. النوع الثاني والستون: الزجرُ عن أشياء وردتْ بألفاظِ التعريض دون التصريح . النوع الثالث والستون: تمثيلُ الشيء بالشيء الذي أُريد به الزجرُ عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله. النوع الرابع والستون: الزجرُ عن مجاورة شيء عند وجوده مع النهي عن مفارقته عند ظهوره . النوع الخامس والستون: لفظةُ إخبارٍ عن فعل مرادُها الزجرُ عن استعماله(٢) قُرِنَ بذكر وعيدٍ، مرادُه نفيُّ الاسمِ عن الشيء للنقص عن الكمال. النوع السادس والستون: الأمرُ بالشيء الذي سُئل عنه بوصفٍ، مرادُه الزجرُ عن استعمال ضدِّه. النوع السابع والستون: الزجرُ عن الشيء بذكر عددٍ محصور من غير أن يكون المرادُ من ذلك العدد نفياً عما وراءه، أُطلق هذا الزجرُ بلفظ الإِخبار. (١) في نسخة دار الكتب ((مرادها)). (٢) في الأصل: ((استعمال)). ..... 1- ١٢٧ مقدمة ابن حبان: القسم الثاني من السنن وأنواعه النوع الثامن والستون: لفظةُ إخبارٍ عن فعلٍ مرادُها الزجرُ عن ضدِّ ذلك الفعل. النوع التاسع والستون: لفظةُ استخبارٍ عن فعلٍ مرادُها الزجرُ عن استعمالٍ ذلك الفعل المستخبّرِ عنه. النوع السبعون: لفظةُ استخبارٍ عن شيءٍ مرادُها الزجرُ عن استعمال شيءٍ ثان . النوع الحادي والسبعون: الزجرُ عن الشيء بذكر عددٍ محصور من غير أن يكونَ المرادُ فيما دون ذلك العدد المحصور مباحاً. النوع الثاني والسبعون: الزجرُ عن استعمال شيءٍ من أجلِ عِلَّةٍ مُضْمَرَة في نفس الخطاب، فأوقع الزجر على العموم فيه، من غير ذكر تلك العلة. النوع الثالث والسبعون: فعلٌ فُعِلَ بِأُمتَهِ وَّةِ، مرادُه الزجرُ عن استعماله بعينه . النوع الرابع والسبعون: الزجرُ عن الشيء الذي يكونُ مرتكبُه مأجوراً، حُكْمُهُ في ارتكابه ذلك الشيءَ المزجورَ عنه حُكْمُ مَنْ نُدِب إليه وحُثَّ عليه . النوع الخامس والسبعون: إخباره ◌َلّ عما نُهِيَ عنه من الأشياء التي غيرُ جائز ارتكابُها. النوع السادس والسبعون: الإخبارُ عن ذمِّ أقوامٍ بأعيانهم من أجل أوصافٍ معلومةٍ ارتكبوها، مرادُه الزجرُ عن استعمالِ تلك الأوصاف بأعيانها . النوع السابع والسبعون: لفظةُ إخبارٍ عن شيءٍ، مرادُها الزجرُ عن استعمالِه لأقوامٍ بأعيانهم، عندوجودِ نعتٍ معلوم فيهم، قد أُضْمِرَ كيفيةُ ذلك النعتِ في ظاهر الخطاب. النوع الثامن والسبعون: لفظةُ إخبارٍ عن شيءٍ مرادُها الزجرُ عن استعمال بعضٍ ذلك الشيءٍ لا الكل. ٠٠| ... ١٢٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع التاسع والسبعون: لفظةُ إخبارٍ عن نفي فعلٍ مرادُها الزجرُ عن استعماله لعِلَّةٍ معلومة . النوع الثمانون: الإِخبار عن نفي شيء عند كونه، والمرادُ منه الزجرُ عن بعض ذلك الشيء لا الكل. النوع الحادي والثمانون: ألفاظ إخبارٍ عن نفي أفعالٍ، مرادُها الزجرُ عن تلك الخصال بأعيانها . النوع الثاني والثمانون: ألفاظُ إخبارٍ عن نفي أشياءَ مرادُها الزجرُ عن الركون إليها أو مباشرتِها من حيث لا يجب. النوع الثالث والثمانون: الإخبارُ عن الشيء بلفظِ المجاورةِ، مرادُها الزجرُ عن الخصالِ التي قرن بمُرْتَكِبِها(١) من أجلها ذلك الاسم. النوع الرابع والثمانون: ألفاظُ إخبارٍ عن أشياءَ، مرادُها الزجرُ عنها بإطلاق استحقاقِ العقوبة على (٢) تلك الأشياء، والمرادُ منه مرتكبُها لا نفسُها. النوع الخامس والثمانون: الإِخبارُ عن استعمال شيءٍ مرادُه الزجرُ عن شيء ثان من أجله أُخبِر عن استعمال هذا الفعل. النوع السادس والثمانون: ألفاظُ الإِخبار عن أشياء بتباين الألفاظ، مرادُها الزجرُ عن استعمال تلك الأشياء بأعيانها . النوعُ السابع والثمانون: ألفاظُ التمثيل لأشياءَ بلفظِ العمومِ الذي بيانُ تخصيصها في أخبار أخَر قُصِدَ بها الزجرُ عن بعض ذلك العموم. النوع الثامن والثمانون: لفظةُ إخبارٍ عن شيءٍ مرادُها الزجرُ عن استعمالٍ بعضِ الناس لا الكل. (١) في الأصل ((مرتكبها)). (٢) في الأصل ((عن)). ١٢٩ مقدمة ابن حبان: القسم الثاني من السنن وأنواعه النوع التاسع والثمانون: ألفاظُ الاستخبار عن أشياءً، مرادُها الزجرُ عن استعمال تلك الأشياء التي استُخبِر عنها، قُصِدَ بها التعليم على سبيل العَتْب. النوع التسعون: لفظةٌ إخبارٍ عن ثلاثة أشياء مقرونةٍ في الذكر بلفظِ العموم، المرادُ من أحدها الزجرُ عنه لعلَّةٍ مضمَّرَة لم تُذكر في نفس الخطاب، والثاني والثالث، مزجور ارتكابهما في كل الأحوال على عموم الخطاب. النوع الحادي والتسعون: الإِخبارُ عن أشياءَ بألفاظِ التحذير، مرادُها الزجرُ عن الأشياء التي حُذِّر عنها في نفس الخطاب. النوع الثاني والتسعون: الإِخبارُ عن نفي جوازٍ أشياءَ معلومةٍ مرادُها الزجرُ عن إتيان تلك الأشياء بتلك الأوصاف. النوع الثالث والتسعون: الزجرُ عن الشيء الذي زُجِرَ عنه بعضُ المخاطبين في بعض الأحوال، وعارضه في الظاهر بعضُ فعله، ووافقه البعضُ. النوع الرابع والتسعون: الزجرُ عن الشيءٍ بإطلاقِ الاسم الواحد على الشيئين المختلفي المعنى، فيكونُ أحدُهما مأموراً به، والآخرُ مزجوراً عنه. النوع الخامس والتسعون: الإِخبارُ عن الشيء بلفظِ نفي استعماله في وقتٍ معلوم، مرادُه الزجرُ عن استعماله في كل الأوقات لا نفيُه. النوع السادس والتسعون: الزجرُ عن الشيء بلفظةٍ قد استعمل مثله وألّ قد أُدِّيَ الخبران عنه بلفظةٍ واحدة معناهما غير شيئين. النوع السابع والتسعون: الزجرُ عن استعمال شيءٍ بصفةٍ مطلقةٍ يجوز استعماله بتلك الصفة إذا قُصد بالأداء غيرُها. النوع الثامن والتسعون: الزجرُ عن الشيء بصفة معلومة قد أُبيح استعمالُه بتلك الصفة المزجور عنها بعينها لعلَّة تحدثُ. النوع التاسع والتسعون: الزجرُ عن الشيء الذي هو البيانُ لِمُجْمَلِ الخطاب في الكتاب. ١٣٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع المئة: الإِخبارُ عن شيئين مقرونين في الذكر، المرادُ من أحدهما: الزجرُ عن ضده، والآخرُ: أمرُ نَذْبٍ وإرشاد. النوع الحادي والمئة: الزجرُ عن الشيء الذي كان مباحاً في كل الأحوال، ثم زُجِرَ عنه بالنسخ في بعض الأحوال، وبقي الباقي على حالته مُباحاً في سائر الأحوال. النوع الثاني والمئة: الزجرُ عن الشيء الذي كان مباحاً في جميع الأحوال، ثم زُجِرَ عن قليله وكثيره في جميع الأوقات بالنسخ . النوع الثالث والمئة: الإخبارُ عن الشيء الذي مرادُه الزجرُ عنه على سبيل العموم، ولہ تخصیصٌ من خبرٍ ثان. النوع الرابع والمئة: الزجرُ عن الشيءِ الذي أَباح لهم ارتكابَهُ، ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدةً معلومةً، ثم نَهى عنه بالتحريم، فهو محرَّمٌ إلى يوم القيامة . النوع الخامس والمئة: الزجرُ عن الشيء من أجل سببٍ معلومٍ ، ثم أُبيح ذلك الشيء بالنسخ، وبقي السببُ على حالته مُحرَّماً. النوع السادس والمئة: الزجرُ عن الشيء الذي عارضه إباحةُ ذلك الشيء بعينه، من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تَضَادٌّ ولا تَهَاتُرٌ. النوع السابع والمئة: الأمرُ بالشيء الذي مرادُه الزجرُ عن ضد ذلك الشيء المأمور به لعلَّةٍ مُضْمَرةٍ في نفس الخطاب. النوع الثامن والمئة: الزجرُ عن الأشياء التي قُصِدَ بها مخالفةُ المشركين وأهلِ الكتاب. النوع التاسع والمئة: ألفاظُ الوعيد على أشياءَ، مرادُها الزجرُ عن ارتكاب تلك الأشياء بأعيانها. النوع العاشر والمئة: الأشياء التي كان يكرهُها رسولُ اللَّه ◌ِلهِ ــ يُسْتَحبُ مُجانبَتَها - وإن لم يكن في ظاهر الخطاب النهيُّ عنها مطلقاً. ١٣١ مقدمة ابن حبان: القسم الثالث من السنن وأنواعه القسم الثالث مِن أقسام السّنَّن وَهُو إِخَبَارِ المُصطفى بَّهِ عَمَّا احتيج إلى مَعرفتها قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: وأما إخبار النبيِّ وَّر عما احتيج إلى معرفتها، فقد تأملتُ جوامع فصولها، وأنواعَ وُرودها، لأسهل إدراكها على من رام حفظها، فرأيتُها تدورُ على ثمانين نوعاً: النوع الأول: إخبارُه ◌َّر عن بدءِ الوَحْي وكيفيته. النوع الثاني: إخبارُه عما فُضِّلَ به على غيره من الأنبياء صلوات اللَّه عليه وعليهم . النوع الثالث: الإِخبار عما أكرمه اللَّه جل وعلا، وأراه إياه، وفضله به على غيره. النوع الرابع: إخبارُه # عن الأشياء التي مضت متقدمة من فصول الأنبياء، بأسمائهم وأنسابهم. النوع الخامس: إخبارُه ◌َلّ عن فُصُول أنبياء كانوا قبله، من غير ذكر أسمائهم . النوع السادس: إخبارُهُ وَّر عن الأمم السالفة. النوع السابع: إخبارُهُ وَّر عن الأشياء التي أمره اللَّه، جلَّ وعلا، بِها. .. ........ ... . ١٣٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع الثامن: إخبارُه ◌َ عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم. النوع التاسع: إخبارُه ◌َ﴿ عن فضائل أقوامٍ بلفظِ الإِجمال، من غيرِ ذكرِ أسمائهم . النوع العاشر: إِخبارُهُ وَّ عن الأشياءِ التي أرادَ بها تعليمَ أُمته . النوع الحادي عشر: إخبارُه ◌َ﴿ عن الأشياء التي أرادَ بها تعليمَ بعضٍ أمته . النوع الثاني عشر: إخبارُه ◌َ* عن الأشياء التي هي البيانُ عن اللفظِ العامِ الذي في الكتاب، وتخصيصُهُ في سُنَّتِهِ. النوع الثالثَ عشرَ: إخبارُه ◌َّر عن الشيء بلفظ الإِعتاب (١) أراد به التعليم . النوع الرابعَ عشرَ: إخبارُه ◌َلّ عن الأشياء التي أثبتها بعضُ الصحابة، وأنكرها بعضهم. النوع الخامسَ عشرَ: إخبارُهُ * عن الأشياء التي أراد بها التعليم. النوع السادس عشر: إخبارُه ◌َل* عن الأشياء المعجزة التي هي من علامات النبوة . النوع السابع عشر: إخبارُه ◌َّ عن نفي جواز استعمالٍ فعلٍ إلا عند أوصافٍ ثلاثة، فمتى كان أحدُ هذه الأوصافِ الثلاثةِ موجوداً، كان استعمالُ ذلك الفعل مباحاً. النوع الثامنَ عشرَ: إخبارُهُ وََّ عن الشيء بذكرِ علَّةٍ في نفس الخطاب، (١) في الأصل ((الأعتبار)). ١٣٣ مقدمة ابن حبان: القسم الثالث من السنن وأنواعه قد يجوزُ التمثيلُ بتلك العلَّةِ ما دامت العلَّةُ قائمةً والتشبيهُ بها في الأشياء، وإن لم يُذْكَرْ في الخطاب. النوع التاسعَ عشرَ: إخبارُهُ وَلا عن أشياء بنفي دخول الجنة عن مرتكبها، بتخصيصٍ مُضْمَرٍ في ظاهر الخطاب المُطْلَق. النوع العشرون: إخبارُه ◌َلّ عن أشياء حكاها عن جبريل عليه السلام. النوع الحادي والعشرون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء الذي حكاه عن أصحابه . النوع الثاني والعشرون: إخبارُهُ وَّ عن الأشياء التي كان يتخوَّقُها على أمته . النوع الثالث والعشرون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء بإطلاق اسْمِ كلِّيةِ ذلك الشيءٍ على بعض أجزائه . النوع الرابع والعشرون: إخبارُهُ وَّر عن شيءٍ مُجملٍ قُرِنَ بشرطٍ مُضْمَرٍ في نفس الخطاب، والمرادُ منه نفيُّ جوازِ استعمالِ الأشياء التي لا وصولَ للمرء إلى أدائها إلا بنفسه، قاصداً فيها إلى بارئه جلَّ وعلا، دون ما تحتوي عليه النفسُ من الشهوات واللذات. النوع الخامس والعشرون: إخبارُه ◌َ* عن الشيء بإطلاق اسمٍ ما يُتَوقّع في نهايته على بدايته قبل بُلُوغ النهايةِ فيه. النوع السادس والعشرون: إخبارُهُ وََّ عن الشيء بإطلاقٍ اسم المُسْتَحِقِّ المن أتى ببعض ذلك الشيء، الذي هو البدايةُ، كَمَنْ أتاهُ مع غيره إلى النهاية . النوع السابع والعشرون: إخبارُه ◌َ﴿ عن الشيءِ بإطلاقِ الاسم عليه، والغرضُ منه الابتداءُ في السرعة إلى الإِجابة، مع إطلاق اسم ضده مع غيره(١) للَّبُّط والتَّلَكُّؤِ عن الإِجابة. (١) [مع غيره] ليست في نسخة دار الكتب. ١٣٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع الثامن والعشرون: إخبارُهُ وَ ر عن الأشياء التي تمثل بها مثلاً. النوع التاسع والعشرون: إخبارُه ◌َليّ عن الشيءٍ بلفظ الإِجمال الذي تفسيرُ ذلك الإِجمال بالتخصيص في أخبارٍ ثلاثةٍ غيره. النوع الثلاثون: إخبارُهُ وَ عما استأثر اللَّه عزَّ وعلا بعلمه دون خَلْقِهِ، ولم يُطلعْ عليه أَحَداً من البشر. النوع الحادي والثلاثون: إخبارُهُ وَِّ عن نفي شيءٍ بعددٍ محصور، من غير أن يكون المرادُ أَنَّ ما وراء ذلك العدد يكون مُباحاً، والقصدُ فيه جوابٌ خَرَجَ على سؤال بعينه . النوع الثاني والثلاثون: إخبارُه ◌َلَّ عن الأشياء التي حَصَرها بعددٍ معلوم، من غير أَنْ يكونَ المرادُ من ذلك العدد نفياً عما وراءه. النوع الثالث والثلاثون: إخبارُه ◌َّر عن الشيء الذي هو المُسْتَثنى من عددٍ محصورٍ معلوم . النوع الرابع والثلاثون: إخبارُهُ بَّر عن الأشياءِ التي أراد أنْ يفعلها، فلم يفعلها لعلَّةٍ معلومةٍ . النوع الخامس والثلاثون: إخبارُه ◌َّر عن الشيءِ الذي عارضَه سائرُ الأخبار، من غير أن يكون بينهما تضادٌّ ولا تَهاتُر. النوع السادس والثلاثون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء الذي ظاهرُه مستقل بنفسه، وله تخصيصان اثنان: أحدُهما: من سُنة ثابتة، والآخرُ: من الإِجماع، قد يستعمل الخبر مرةً على عمومه، وأُخرى يُخَصُّ بخبر ثان، وتارة يُخْصُّ بالإِجماع . النوع السابع والثلاثون: إخبارُه ◌َّر عن الشيء بالإِيماء المفهوم دون النُّطْقِ باللسان . ١٣٥ مقدمة ابن حبان: القسم الثالث من السنن وأنواعه النوع الثامن والثلاثون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين المختلِفَيْنِ عند المقارنة بينهما. النوع التاسع والثلاثون: إخبارُه وَّر عن الشيء بلفظ الإجمال الذي تفسير ذلك الإِجمال في أخبارٍ أُخَرَ. النوع الأربعون: إخبارُهُ وَّ عن الشيء من أجل عِلَّةٍ مُضمرة لم تذكر في نفس الخطاب، فمتى ارتفعت العلةُ التي هي مضمرةٌ في الخطاب، جاز استعمالُ ذلك الشيء، ومتى عدمت، بطل جوازُ ذلك الشيء. النوع الحادي والأربعون: إخباره وََّ عن أشياء بألفاظِ مضمرةٍ، بيانُ ذلك الإضمار في أخبار أُخَرَ. النوع الثاني والأربعون: إخبارُهُ وََّ عن أشياء بإضمار كيفيَّة حقائِقها، دون ظَواهرٍ نُصوصِها. النوع الثالث والأربعون: إخبارُه ◌َّر عن الحكم للأشياء التي تحدث في أمته قبل حدوثها. النوع الرابع والأربعون: إخبارُه ◌َّر عن الشيء بإطلاق إثباته، وكونه باللفظ العام، والمرادُ منه كونُه في بعض الأحوال، لا الكل. النوع الخامس والأربعون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء بلفظ التشبيه، مرادُه الزجرُ عن ذلك الشيء لعلَّةٍ معلومةٍ. النوع السادسُ والأربعون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء بذكرٍ وصفٍ مصرح معلل، يدخلُ تحتَ هذا الخطاب ما أشبهه، إذا كانت العلةُ التي من أجلها أمر به موجودةً. النوع السابع والأربعون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء بإطلاق اسم الزَّوْجِ على الواحد من الأشياء إذا قُرِنَ بمثله، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك. ١٣٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع الثامن والأربعون: إخبارُهُ مََّ عن الأشياء التي قُصِدَ بها مخالفةٌ المشركين وأهلِ الكتاب. النوع التاسع والأربعون: إخبارُه ◌َلتر عن الأشياء التي أطلق الأسماء عليها لقربها من التَّمامِ . النوع الخمسون: إخبارُهُ وَّ عن أشياء بإطلاقٍ نفي الأسماء عنها للنقصِ عن الكمال. النوع الحادي والخمسون: إخبارُه ◌َلّر عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها، مرادُها التأديبُ(١) دون الحكم. النوع الثاني والخمسون: إخبارُهُ وَ﴿ عن الأشياءِ التي أطلقها على سبيل المجاورة والقُرْب. النوع الثالث والخمسون: إخباره ◌َّر عن الأشياء التي ابتدأهم بالسؤال عنها، ثم أخبرَهُم بکیفیتها. النوع الرابع والخمسون: إخبارُه ◌َ ل# عن الشيء بإطلاق استحقاق ذلك الشيء الوعد والوعيدَ، والمرادُ منه مرتكبهُ لا نفسُ ذلك الشيء. النوع الخامس والخمسون: إخبارُهُ وَّر عن الشيء بإطلاق اسمِ العصيان على الفاعلِ فعلاً بلفظ العموم، وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين. النوع السادس والخمسون: إخبارُه وَّر عن الشيء الذي لم يحفظ بعضُ الصحابة تمامَ ذلك الخبر عنه، وحَفِظَهُ البعضُ. النوع السابع والخمسون: إخبارُهُ وَلّ عن الشيء الذي أراد به التعليم، قد بقي المسلمون عليه مدة، ثم نُسخ بشرطٍ ثانٍ . (١) في نسخة دار الكتب: ((التأنيب)). ١٣٧ مقدمة ابن حبان: القسم الثالث من السنن وأنواعه النوع الثامن والخمسون: إخبارُهُ وَّر عن الأشياء التي أُرِيَها في منامه، ثم نُسِّيَ إبقاءً على أمته . النوع التاسع والخمسون: إخبارُهُ وَّ عما عاتب الله جلَّ وعلا أُمَّتَه على أفعالٍ فعلوها. النوع الستون: إخبارُه ◌َ ل ◌َ عن الاهتمام لأشياء أراد فعلها، ثم تركها إبقاءً على أمته . النوع الحادي والستون: إخبارُهُ بَّر عن الشيء بصفةٍ معلومةٍ، مرادُها إباحةُ استعماله، ثم زَجَر عن إثْيان مثله بعينه، إذا كان بصفة أخرى. النوع الثاني والستون: إخبارُه ◌َ ر عن الأشياء التي أطلقها بألفاظ الحذف عنها ممَّا عليه مُعَوَّلُها . النوع الثالث والستون: إخبارُهُ وَّ عن الشيء الذي مرادُه إباحةُ الحكم على مثل ما أخبر عنه الاستحسانه ذلك الشيءَ الذي أخبر عنه. النوع الرابع والستون: إخبارُهُ وَّ عن الأشياء التي أنزلَ الله من أجلها آياتٍ معلومة . النوع الخامس والستون: إخباره ◌َ﴿ بالأجوبة عن أشياءَ سُئِلَ عنها. النوع السادس والستون: إخبارُهُ وَّر في البداية عن كيفية أشياء احتاج المسلمون إلى معرفتها . النوع السابع والستون: إخبارُهُ وَّر عن صفاتِ الله، جلَّ وعلا، التي لا يقع عليها التكييفُ. النوع الثامن والستون: إخبارُهُ وَّه عن الله جلَّ وعلا في أشياء معين عليها . ١٣٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان النوع التاسع والستون: إخبارُهُ وَّر عما يكون في أمته من الفتن والحوادث . النوع السبعون: إخباره وَّر عن الموت وأحوال الناس عند نزول المَنِيَّة بهم . النوع الحادي والسبعون: إخبارُه ◌َّر عن القبور وكيفية أحوالِ الناس فیها . النوع الثاني والسبعون: إخبارُه ◌َّر عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم . النوع الثالث والسبعون: إخباره وَلّ عن الصراط وتَبَايْنِ الناس في الجواز عليه . النوع الرابع والسبعون: إخبارُهُ وَ ◌ّ عن محاسبة الله جلَّ وعلا عباده ومناقشتِه إياهم. النوع الخامس والسبعون: إخباره ◌َ﴿ عن الحوضِ والشفاعة، ومن له منهما(١) حَظٍّ من أمته. النوع السادي والسبعون: إخباره وَلَهُ عن رُؤْيَةِ المؤمنين ربَّهم بومَ القيامة، وحجب غيرهم عنها. النوع السابع والسبعون: إخبارُه ◌َّر عما يكرمهُ الله جلَّ وعلا في القيامة بأنواع الكرامات التي فضله بها على غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. النوع الثامن والسبعون: إخبارُه ◌َ عن الجنة ونعيمها، واقْتِسَامِ الناس المنازلَ فيها، على حَسَبِ أعمالهم. (١) في الأصل ((منها)) وأثبتنا ما في نسخة دار الكتب. ١٣٩ مقدمة ابن حبان: القسم الثالث من السنن وأنواعه النوع التاسع والسبعون: إخبارُهُ وَّ ر عن النار وأحوال الناس فيها، نعوذُ بالله منها . النوع الثمانون: إخباره وَّر عن المُوَحِّدين الذين استوجبوا النيران، وتفضله عليهم بدخول الجنة بعد ما امتحشوا(١)، وصاروا فحماً. (١) أي احترقوا. والمَحْشُ: احتراق الجلد وظهور العظم. ((النهاية)). .. .. ....... ١٤٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان القسم الرابع مِن أقسام السّنن وَهُو الإِباحَات التي أبيح ارتكابَها قال أبو حاتم رضي الله عنه: وقد تَفَقَّدْتُ الإِباحاتِ التي أُبيح ارتكابُها ليحيطَ العلمُ بكيفية أنواعها، وجَوامع تفصيلها بأحوالها، ويَسْهُلَ وَعْيُها على المتعلمين، ولا يَصْعُبَ حفظها على المُقْتَبسين، فرأيتُها تدورُ على خمسين نوعاً: النوع الأول منها: الأشياء التي فعلها رسولُ الله ◌َّ تُؤدي إلى إياحةٍ استعمال مثلها . النوع الثاني: الشيء الذي فعله ◌َّ عند عدم سببٍ، مباحٌ استعمالُ مثلهِ عند عدم ذلك السبب. النوع الثالث: الأشياءُ التي سُئل عنها وََّ، فأباحها بشرطٍ مقرون. النوع الرابع: الشيء الذي أباحه الله جل وعلا بصفةٍ، وأباحه رسولُ اللهِ و ◌َ﴾ بصفةٍ أُخرى غير تلك الصفة. النوع الخامس: ألفاظُ تعريضٍ مرادُها إباحةُ استعمال الأشياء التي عَرَّضَ من أجلها . النوع السادس: ألفاظُ الأوامر التي مرادُها الإِباحةُ والإِطلاقُ. النوع السابع: إياحةُ بعض الشيء المزجورِ عنه لعلةٍ معلومةٍ.