Indexed OCR Text
Pages 321-340
٣٢١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني فقد رواه أبو داود ( البيوع ٥٣ - ٤ )، وابن ماجه ( التجارات ١٧ - ٢)، والطيالسي (٩٢٢)، وأحمد (٤ / ٤٢٥) والطحاوي في شرح المعاني ( ٤ / ١٣)، والبيهقي (٥ / ٢٧٠) كلهم من طريق حماد ابن زيد به ، وهذا إسناد صحيح . جميل بن مرة الشيباني ثقة . وأبو الوضيء : هو عباد بن نسيب ، ثقة . والله أعلم . ( الحديث / ٥٣٧ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه قال : خيّر رسول الله عَ ◌ّله رجلًا بعد البيع، فقال الرجل: عمّرك الله، ممن أنت؟ فقال رسول الله عد له : ((امرؤ- من قريش)) قال: وكان أبي يحلف: ما الخيار إلا بعد البيع. [ سنّه مرسل ، وهو حسن موصولًا ] رواه البيهقي (٥ / ٢٧٠) من طريق الشافعي به، وعبد الرزاق (١٤٢٦١) عن معْمَر وابن عيينة به نحوه ، وهذا إسناد مرسل صحيح . وقد رواه موصولًا الترمذي ( البيوع ٢٧ - ٢)، وابن ماجه ( التجارات ١٨ - ١)، والبيهقي (٥ / ٢٧٠) من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير حدثه عن جابر به نحوه ، وتابع ابن وهب على وصله يحيى بن أيوب عن ابن جريج به عند البيهقي ( ٥ / ٢٧٠ )، وهذا إسناد حسن ، لولا عنعنة أبي الزبير المكي ، فإنه مدلس ، ورواه ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس مرسلًا، كذا ذكره البيهقى معلقًا ، والخلاصة : فالحديث حسن بمجموع الطريقين ، مرسل طاوس وحديث جابر . والله أعلم . ٣٢٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني: الباب الثالث 0 في الربا ( الحديث / ٥٣٨ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان ، أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعالي طلحة بن عبيد الله فتراوَضْنَا، حتى اصطَرف منّي ، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال : حتى يأتي خازلي ، أو حتى تأتي خازنتي من الغابة - قال الشافعي رضي الله عنه : أنا شككت - وعمر يسمع فقال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله عز له. ((الذَّهَبُ بالذهب ربَّا إِلَّ هَاء وهاءَ، والبُّ بالبر ربًّا إلَّا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلَّا هاء وهاء، والشَّعير بالشعير ربّا إلَّا هاءَ وهاءَ)). قال الشافعي رضي الله عنه: قرأته على مالك رضي الله عنه صحيحًا لا شك فيه ، ثم طال علّ الزمان فلم أحفظه حفظًا ، فشككت في خازلي أو خازنتي ، وغيري يقول عنه : خازلي . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٥٤ - ٤)، (٧٤ )، ( ٧٦ - ١). ومسلم ( المساقاة ١٥ - ١، ٢)، وأبو داود ( البيوع ١٢ - ١ )، والترمذي ( البيوع ٢٤ - ٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي ( ٧ / ٢٧٣ )، وابن ماجه ( التجارات ٤٨ - ١)، (٥٠ - ٢)، والدارمي ( ٢ ٪ ٢٥٨)، وابن الجارود (٦٥١)، وأحمد (١ / ٢٤، ٣٥، ٤٥)، والبيهقي (٥ /٢٨٣)، وهو في الموطأ ( البيوع ، رقم ٣٦) كلهم رَوَوه من طريق الزهري به، وعندهم: ((الذهب بالوَرِق)) قال ابن حجر في الفتح ( ٤ / ٣٤٨ ): هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه ، وهي رواية أكثر أصحاب الزهري، وقال بعضهم: (( الذهب بالذهب )) . وقال أيضًا: ( ٤ / ٣٧٨ ): قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه، وحمله ٣٢٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك ، وتابعه معمر والليث وغيرهما . اهـ . وكلا اللفظين ثابت في نسخ البخاري كما أشار لذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في نسخته ( ٣ / ٩٧ ) . والله أعلم. ( الحديث / ٥٣٩ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس ، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي ◌َُّالمِ مثل معنى حديث مالك . وقال : حتى يأتي خازني . قال : فحفظت لا شك فيه . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٥٤٠ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عَ لّه قال: ((الذّهب بالورقِ ربًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُّ بالبر ربًا إلَّا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلَّا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلَّا هاء وهاء». [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٥٤١ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الوَرِق بالورق إلا مثلًا بمثل ، يدًا بيد ، ولا تشفوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجِز)). [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٧٨ - ٢)، ومسلم ( المساقاة ١٤ - ١، ٢، ٣)، والترمذي ( البيوع ٢٤ - ١ ) وقال: حسن صحيح ، والنسائي ( ٧ / ٢٧٨) ، والطحاوي في شرح المعاني ( ٤ / ٦٧)، وابن الجارود (٦٤٩)، وأحمد (٣ / ٤، ٥١، ٦١)، والبيهقي (٥ / ٢٧٦) ٣٢٤ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كلهم من طرقٍ عن نافع به، ولم يذكروا: ((يدًا بيد)) إلا في إحدى روايات مسلم . والله أعلم . وسيأتي برقم ( ٥٤٩ ). ( الحديث / ٥٤٢) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَ اه قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا غائبًا بناجز)) [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٥٤٣ ) أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر ، عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَ له: ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين)) . [ سنده منقطع، وهو صحيح ] هو من بَلَاغَات مالك في الموطأ (البيوع ٢٩ )، وقد صَحَّ موصولًا من وجه آخر عن مالك بن أبي عامر به ، رواه مسلم ( المساقاة ١٤ - ٥ ) عن أبي الطاهر بن السّرح وأحمد بن عيسى وهارون بن سعيد ، ثلاثتهم عن ابن وهب ، عن مَجْرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار عنه به . وكذا رواه البيهقي ( ٥ / ٢٧٨) من طريق ابن وهب به . والله أعلم . ( الحديث / ٥٤٤ ) أخبرنا مالك ، عن موسى بن أبي تميمة ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَ ل قال: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فَضْلَ بينهما)). : [صحيح ] رواه مسلم ( المساقاة ١٥ - ١١) عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن موسی به . والنسائي (٢٧٨/٧)، وأحمد (٢ /٣٧٩) عن الشافعي به ، والطحاوي ۔۔ ٣٢٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني في شرح المعاني ( ٤ / ٦٩) كلهم من طريق مالك به ، وموسى بن أبي تميمة المدني ثقة . وسعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة متقن ، كما في التقريب . والله أعلم . ( الحديث / ٥٤٥ ) أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تمیمة ، عن محمد بن سیرین،، عن مسلم بن يسار ورجل آخر ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عَ لِ قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البُرّ بالبر ، ولا الشعير بالشعير، ولا الثمر بالتمر، ولا المِلْح بالملح ، إلا سواءٌ بسواء ، عينًا بعين ، يدًا بيد ، ( ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبرّ بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح يدًا بيد) كيف شئتم)» ونقص أحدهما: ((التمر أو الملح)) وزاد أحدهما: ((من زاد، أو ازداد فقد أربى)). [ سنده منقطع ، وقد صح معناه ] رواه هكذا النسائي ( ٧ / ٢٧٤ - ٢٧٥ ) من طريق محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد ، عن عبادة . ورواه ابن ماجه ( التجارات ٤٨ - ٢ ) من طريق ابن سيرين به، وأحمد (٥ / ٣٢٠). ومسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد لم يسمعا من عبادة ، ولكن الحديث جاء موصولًا بنحوه ، فقد رواه مسلم ( المساقاة ١٥ - ٥ )، وأبو داود ( البيوع ١٢ - ٢، ٣)، والترمذي (البيوع ٢٣)، والنسائي ( ٧ / ٢٧٦، ٢٧٧)، وابن الجارود (٦٥٠)، وأحمد (٥ / ٣٢٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٤ / ٧٦)، والبيهقي ( ٥ /٢٧٨، ٢٨٤ ) كلهم من طريق أبي الأشعث عن عبادة به، ولفظه عند مسلم: ((الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة، والبُّ بالبرٌ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والمِلح بالملح ، مِثْلًا بمثل، سواءٌ بسواء ، يدًا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد)». والله أعلم. تنبيه : ما بين القوسين في المطبوعة ، وليس في الترتيب . . ٣٢٦ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٥٤٦ ) أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله عَ لمه قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا الملح بالملح ، إلَّا سواءً بسواء ، عينًا بعين ، يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر، واتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدًا بيد كيف شئتم)). قال: ونقص أحدهما: ((التمر أو الملح)) قال أبو العباس الأصم : في كتابي عن أيوب عن ابن سيرين ، ثم ضرب عليه ينظر في كتاب الشيخ ، يعني الربيع . .) [صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٥٤٧ ) أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت النبي عَلِ ينهى عن مثل هذا. فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا. فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية، أُخبره عن رسول الله عَّ ◌َله ويخبرني عن رأيه ، لا أُساكنك بأرضٍ . [ إسناده صحيح ] رواه النسائي (٧ / ٢٧٩) عن قتيبة عن مالك به ، وفيه : فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله عَ ◌ّجه ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل. ولم يذكر جواب معاوية . وهو في الموطأ (البيوع ٣٠) وفي آخره: أَنْتُ بها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فكتب عمر ابن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن. اهـ .. وهذا إسناد صحيح لا علة فيه ، وقد رواه البغوي في شرح السنة ( ٢٠٦٠ ) من طريق مالك به . والله أعلم . ( الحدیث / ٥٤٨ ) أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أنه قال : ٣٢٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فَضْلَ بينهما. هذا عهد نبينا عَ لَّ إلينا، وعهدنا إليكم . [ حسن ] حميد بن قيس المكي الأعرج ، أبو صفوان القاري ، قال الحافظ في التقريب : ليس به بأس . اهـ. والحديث رواه النسائي ( ٧ / ٢٧٨ ) عن قتيبة عن مالك به ، ورواه البغوي (٢٠٥٩) من طريق مالك به ، وفي أوله حكاية عن مجاهد أنه قال : كنت أطوف مع عبد الله بن عمر ، فجاء صائغ فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي ، فنهاه فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، فقال عبد الله: الدينار ..... إلخ. وكذا هو في الموطأ ( البيوع ٢٨ ) مطولًا نحوه ، وعند الطحاوي (٤ / ٦٦) من طريق مالك به . والله أعلم . ( الحديث / ٥٤٩ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلًا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق ، إلَّا مثلًا بمثل، ولا تشفّوا بعضها على بعض . [ موقوف ، إسناده صحيح ] وقد ثبت مرفوعًا من حديث أبي سعيد كما تقدم برقم ( ٥٤١ ). ! ( الحديث / ٥٥٠ ) أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي یزید یقول : سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي عَّلِ قال: ((إنما الربا في النَّسيئة)). [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٧٩ ) من حديث ابن عباس به، ولفظه: (( لا ربًا إلا في النسيئة))، وفي أوله قصة. رواه مسلم ( المساقاة ١٨ - ٩ ) بلفظه عند البخاري، ( ١٨ / ١٠) ٣٢٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني. من طريق سفيان به ، ( ١٨ - ١١ ) من طريق طاوس عن ابن عباس ،. ولفظه ((لا ربًا فيما كان يدًا بيد))، (١٨ - ١٢) ولفظه: ((ألا إنما. : الرّبا في النسيئة)) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به . ورواه النسائي (٧٠ / ٢٨١) من طريق سفيان به، وابن ماجه ( التجارات ٤٩ - ١) بلفظه عند البخاري، والدارمي (٢ / ٢٥٩) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد به ، ولفظه: ((إنما الربا في الدين))، والطيالسي (٦٢٢). من طريق عبيد الله بن أبي يزيد به، وأحمد (٥ / ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢٠٩)، والطحاوي (٤ / ٦٤) من طريق سفيان به، والبيهقي ( ٥ / ٢٨٠ ) من طريق الشافعي به . وعبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى آل قارظ بن شيبة ثقة ، كثير الحديث ، من الرابعة . كذا في التقريب. والله أعلم . (الحديث / ٥٥١ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلْت . فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ فقال : البيضاء . فنهى عن ذلك ، وقال : سمعت رسول الله عَ الله يسأل عن شراء المر بالرطب فقال رسول الله عَ لّم: ((أينقص الرّطب إذا يَبِس؟)) فقالوا : نعم . فنهى عن ذلك . [ صحيح ] رواه أبو داود (البيوع ١٨ - ١ )، والترمذي (البيوع ١٤ - ٣،٢) وقال : حسن صحيح، والنسائي (٧ / ٢٦٨ - ٢٦٩) بالمرفوع فقط ، وابن ماجه ( التجارات ٥٣ )، وابن الجارود ( ٦٥٧)، والطحاوي ( ٤/ ٦٠)، والحاكم (٢ / ٣٨)، والطيالسي (٢١٤)، وأحمد (١/ ١٧٥، ١٧٩)، والدارقطني (٣٠ / ٤٩)، والبيهقي (٥ / ٢٩٤) كلهم من طريق مالك به . وقد رواه النسائي (٧ / ٢٦٩)، والحاكم (٢ / ٣٨)، وأحمد (١٠/ ١٧٩)، والدار قطني (٣ / ٥٠)، والبيهقي (٥ / ٢٩٤) من طريق ٣٢٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به . ورواه ابن الجارود ( ٦٥٧ )، والطحاوي ( ٤ / ٦) من طريق أسامة ابن زيد عن عبد الله بن يزيد به . وخالف يحيى بن أبي كثير مالكًا وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ، وزاد في آخره : نسيئة . قال الدارقطني ( ٣ / ٤٩) بعد روايته من طريق يحيى ابن أبي كثير : وخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان ، رووه عن عبد الله بن يزيد ، ولم يقولوا فيه : نسيئة . واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس . اهـ . ونقل البيهقي ( ٥ / ٢٩٥ ) كلام الدار قطني هذا ثم قال : والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة . اهـ . قلت : فهذه اللفظة في الحديث شاذة ، وهذا هو مسلك المحدثين الذين يحكمون على الزيادة المخالفة التي انفرد بها أحد الثقات عن غيره ، ممن هو أكثر عددًا ، أو أضبط للحديث - بالشذوذ . وقد سلك الطحاوي ، رحمه الله ، مسلك الفقهاء والأصوليين ، الذين يقبلون الزيادة مطلقًا ، فقال عقب روايته للحديث : فكان هذا أصل الحديث ، فيه ذكر النسيئة ، زاده يحيى ابن أبي كثير على مالك . اهـ . قلت : الحديث صحيح بدون هذه الزيادة ، كما تقدم . وزَيْد بن عياش أبو عياش المدني قال الحافظ في التقريب : صدوق . قلت : قد وثقه الدار قطني، فقال: إنه ثقة ثبت. كذا في التلخيص الحبير ( ٣ / ١٠ ) وكذا ابن حبان ، وصحح هذا الحديث الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه؛ ابن المديني وابن حبان كما في سبل السلام ( ٣ / ٤٤ )، وابن خزيمة كما في نيل الأوطار ( ٥ / ٢٤٤)، وهذا التصحيح منهم للحديث يدل على توثيقهم لزيد بن عياش . والله أعلم . ( الحديث / ٥٥٢) أخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ٣٣٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني قال: جاء عبدٌ فبايع رسول الله عَ لَّه على الهجرة، ولم يسمع أنه عبدٌ، فجاء سيده يريده فقال النبي ◌َّةٍ: ((بِعْهُ)) فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعده حتى يسأله : أعبدٌ هو أو حُرٌ . [ في سنده مبهم، وهو صحيح ] وهذا الإِسناد فيه ميهم ، لكنه جاء من غير طريقه . وأبو الزبير مدلس ، ولكنه - أي الحديث - من رواية الليث عنه ، وهي محمولة على السماع ، كما هو مبين في ترجمته من تهذيب التهذيب . والحديث رواه : مسلم ( المساقاة ٢٣ )، وأبو داود ( البيوع: ١٧ ) مختصرًا، والترمذي ( البيوع ٢٢)، (السير ٣٦)، والنسائي ( ٧٪ ٢٩٢)، (٧ /١٥٠)، وابن ماجه ( الجهاد ٤١ - ٤)، والبغوي (٢٠٦٥ ) من طريق الشافعي ، كلهم من طريق الليث به ، وليس في آخره: أو حُرّ . والله أعلم . ( الحديث / ٥٥٣ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحَيّ يحدثونه عن عروة بن أبي الجَعد أن النبي عَّ أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله ټپڼ٣ في بیعه بالبر کة، فکان لو اشترى ترابًا لربح فيه . قال الشافعي : وقد روى هذا الحديث غَيْرُ سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة فوصله ، ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة ، أو معناها . . [ صحيح ] رواه البخاري ( المناقب ٢٨ - ٤)، وأبو داود ( البيوع ٢٨ - ١ )، وابن ماجه ( الصدقات ٧ - ١ ) من طريق شبيب عن عروة مباشرة ورواه البيهقي ( ٦ / ١١٢)، وأحمد ( ٤ / ٣٧٥) من طريق شبيب بن غرقدة به ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣ / ٥) ...... ورواه الشافعي عن ابن عيينة ، وقال : إن صح قلت به . وقال في البويطي : إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز . ٣٣١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ونقل المزني عنه أنه ليس بثابتٍ عنده . قال البيهقي: إنما ضعّفه ؛ لأن الحَّي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : مرسل ؛ لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة ، إنما سمعه من الحي . وقال : الخطابي : هو غير متصل ؟ لأن الحي حدثوه عن عروة . وقال الرافعي في التذنيب : هو مرسل . قلت - أي ابن حجر - : والصواب أنه متصل في إسناده مبهم . ا هـ . من التلخيص . وقال الشيخ الألباني في الإرواء ( ٥ / ١٢٨) قلت : وتمام هذا التصويب عندي أن يقال : وهذا لا يضر ؛ لأن المبهم جماعة من أهل الحي ، أو من قومه ، كما في الرواية الأخرى للبيهقي ، فهم عددٌ تنجبر به جهالتهم ، وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في صحيحه ..... على أنه قد جاء الحديث من طريق أخرى معروفة عن عروة ..... أخرجه الترمذي ( البيوع ٣٤ - ٢)، وابن ماجه (الصدقات ٧)، والدارقطني (٣ / ١٠)، والبيهقي (٦ / ١١٢)، وأحمد ( ٤ / ٣٧٦) وذكره . قلت : وفي سنده سعيد بن زيد ، أخو حماد بن زيد ، قال البيهقي : ليس بالقوي . وقال الحافظ في التقريب عنه : صدوق ، له أوهام . وقد توبع عند الترمذي ، تابعه هارون الأعور المقرئ ، وهو ابن موسى ، قال عنه الحافظ : ثقة . وهذا إسناد حسن ، فإنهما روياه عن الزبير بن الخّيت. البصري ، وهو ثقة عن أبي لبيد لِمَازَة بن زبَّار، قال الحافظ عنه في التقريب : صدوق . وهو قول عدل ، أما قول الشيخ الألباني : إنه ثقة عند ابن سعد وأحمد ، ففيه نظر ، فإن ثناء أحمد عليه لا يدل على توثيقه . والله أعلم . وهو شاهد قوي لحديث الحيّ ، ولعل البخاري ، رحمه الله ، أخرجه في صحيحه من الطريق المبهمة لصحة أصل الحديث من الطريق الأخرى التي ليست على شرطه . والله أعلم . ( الحديث / ٥٥٤ ) أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج أن عبد الكريم الجزري أخبره ٣٣٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره أن النبي لل بعث مُصدقًا له، فجاءهِ بظهر ( مسانٌ)(١)، فلما رآه النبي ◌َّلِ قال: ((هلكت وأهلكت)) فقال: يا رسول الله، إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدًا بيد ، وما علمت من حاجة النبي ◌ٍَّ إلى الظهر. فقال النبي مَ ◌ِّ: ((فذلك إذًا)) : [ مرسل ، إسناده ضعيف ] زياد بن أبي مريم الجزري تابعي ، وثقه غير واحد ، كما في التهذيب ، وكذا وقع في المطبوعة . وفي الترتيب : زياد بن أبي تميم ، وهو خطأ ، فليس هناك في التهذيب ولا في تعجيل المنفعة زياد بن أبي تميم . والله أعلم وسعيد بن سالم صدوق بهم ، وابن جريج مدلس ، وقد عنعن . والله أعلم ( الحديث / ٥٥٥ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنه سئل عن بعير بِبَعيريْن ، فقال : قد يكون البعير خيرًا من البعيرين . [ إسناده صحيح ] ( الحديث / ٥٥٦ ) أخبرنا محمد بن الحسن ، أو غيره من أهل الصدق في الحديث ، أو هما ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : ابتأع عبد الله بن جعفر بيعًا ، فقال علي رضي الله عنه : لآتِنّ عثمان ، فلأحْجُونِ عليك . فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال : أنا شريكك في بيعك. فأتى علِّ عثمانَ فقال : أحجر على هذا . فقال الزبير : أنا شريكك . فقال عثمان : أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ !. [ موقوف، إسناده ضعيف ] رواه البيهقي ( ٦ / ٦١) من طريق أبي يوسف القاضي عن هشام به نحوه. ومن طريق علي بن عثمان ، عن محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن (١) قوله: مسان، كذا في المطبوعة، وفي الترتيب: مسنات . ٣٣٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني المديني قاضيهم ، عن هشام به نحوه . وفي إسناد الشافعي محمد بن الحسن الشيباني ، ضعفه غير واحد . وأبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ضعيف ، وأما توثيق ابن معين له فلعله في دينه ، والله أعلم . فإنه قد قال عنه : لا يُكتب حديثه ، وكذا قول أحمد بن حنبل فيه : صدوق ، فلعله في دينه أيضًا ، فإنه قال : أول من كتبتُ الحديث عنه أبو يوسف ، وأنا لا أحدث عنه ، وقال البخاري : تركوه . وقال الدارقطني : أعور بين عميان ، ولتنظر ترجمة أبي يوسف في تاريخ بغداد (١٤ / ٢٤٣ - ٢٦٢)، وأما المتابع لأبي يوسف عند البيهقي محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير بن المديني قاضيهم فلم أعثر على ترجمتهما . والله أعلم . ( الحديث / ٥٥٧ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه اشترى راحلةً بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة . [ صحيح ] رواه البيهقي ( ٥ / ٢٨٨ ) من طريق الشافعي به . ٣٣٤ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني O الباب الرابع في السَّلَم ( الحديث / ٥٥٨ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن کثیر ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله حمد لله وهم يُسْلِفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله عَ لَّهِ: ((من سَلَف فليُسْلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم، أو إلى أجلٍ معلوم» . أ [ صحيح ، وانظر الآتي ] ( الحديث / ٥٥٩ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَّلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين - وربما قال: والثلاث - فقال: ((من أسلف فَلُسْلِف في كيل معلوم ووزن معلوم» قال: فحفظته كما وصفت من سفيان مرارًا. [ صحيح ] رواه البخاري ( السلم ١ - ١، ٢)، (٢ - ١، ٢، ٣)، ( ٧ - ١). ومسلم ( المساقاة ٢٥ - ١، ٢، ٣، ٤)، وأبو داود ( البيوع ٥٧ - ١)، والترمذي ( البيوع ٧٠ ) وقال: حسن صحيح . والنسائي (٧ / ٢٩٠)، وابن ماجه ( التجارات ٥٩ - ١)، وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨)، وابن الجارود (٦١٤، ٦١٥ ) ، والبيهقي (٦ / ١٨) كلهم من طريق ابن أبي نجيح به، وعند بعضهم: بالتمر "السنتين والثلاث . والله أعلم . ( الحديث / ٥٦٠ ) أخبرنا من أُصدّقه ، عن سفيان أنه قال كما قلت ، وقال في الأجل ٣٣٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني (( إلى أجل معلوم)). [ في سنده مبهم ، وهو صحيح كما تقدم ] وقوله : وقال في الأجل ..... إلخ ؛ أي أنه لم يشك كما شك الشافعي في الحديث الأول . والله أعلم . ( الحديث / ٥٦١ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : لا نرى بالسَّلَف بأسًا الورق في الورق نقدًا . [ موقوف ، إسناده لين ] سعيد بن سالم القداح صدوق يهم ، وهذا لفظه كما في الأم ( ٣ / ٩٤ ) وفي الترتيب اختلاف ، وكذا في سنن البيهقي ( ٦ / ١٩). ( الحديث / ٥٦٢ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يميزه . 1 [ موقوف ، سنده ضعيف ] سعيد بن سالم بهم . وابن جريج مدلس وقد عنعن . ورواه البيهقي ( ٦ / ١٩ ) . ٣٣٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ٦ كتاب التَّفْليس ( الحدیث / ٥٦٣ ) أخبرنا مالك بن أنس ، عن یحیی بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَ الله قال : (( أيّما رجل أفلس فأدرك الرجلُ مَالَه بعينه فهو أَحَقُّ به)). [ صحيح ] رواه البخاري ( الاستقراض ١٤)، ومسلم ( المساقاة ٥ - ١، ٢، ٣)، وأبو داود ( البيوع ٧٦ - ١)، والترمذي (البيوع ٣٦) وقال: حسن صحيح . والنسائي ( ٧ / ٣١١ - ٣١٢ )، وابن ماجه ( الأحكام .٢٦ - ١ )، والدارمي (٢ / ٢٦٢)، والطيالسي (٢٥٠٧)، وابن الجارود (٦٣٠)، والبيهقي (٦ / ٤٤ - ٤٥)، وأحمد ( ٢ / ٢٢٨، ٢٤٧، ٢٥٨، ٤٧٤) كلهم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به ، ولفظه كما عند الشافعي في الحديث الآتي ، ونحوه أيضًا . ( الحديث / ٥٦٤ ) أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، أنه سمع يحيى بن سعيد يقول : أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عَّ: ((من أدرك مَالَه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أُحَقُّ به من غيره )» . ( صحيح كما تقدم ] وهذا الإِسناد نازل جدًّا . ( الحديث / ٥٦٥ ) أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب قال : حدثني أبو المعتمر بن ٣٣٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي - و کان قاضي المدينة - أنه قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله عَطيٍ: ((أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)). [ سنده ضعيف، وأصله صحيح ] رواه أبو داود ( البيوع ٧٦ - ٥ )، وابن ماجه ( الأحكام ٢٦ - ٣ ) ، وابن الجارود (٦٣٤ )، والحاكم (٥٠/٢)، والطيالسي (٢٣٧٥)، والبيهقي ( ٦ / ٤٦ ) من طريق الطيالسي ، كلهم من طريق ابن أبي ذئب به . وقال الحاكم: هذا حديث عالٍ ، صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ . ووافقه الذهبي ، وليس كما قالا . فقد قال الذهبي نفسه في الميزان: عمر بن خلدة لا يعرف . اهـ . وقال أبو داود : من يأخذ بهذا . أبو المعتمر من هو ؟ أي لا يعرفه ، ولم توجد هذه العبارة في أكثر النسخ . اهـ . من عون المعبود ( ٩ / ٤٣٦). قلت : أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني ، قال الحافظ في التقريب : مجهول الحال . ولا يتأتى هذا ، فإنه لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب ، ولم يوثقه أحد إلَّا أن ابن حبان ذكره في الثقات . وقال ابن عبد البر: ليس بمعروف بحمل العلم . اهـ . من تهذيب التهذيب . فهو مجهول العين ، والله أعلم. ولكن الحديث صحيح كما تقدم دون قوله: ((مات)) . والله أعلم. ٣٣٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ٠٠ كتاب الرَّهْن ( الحديث / ٥٦٦ ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال: رهن رسول الله عَ لَّه درعه عند أبي الشَّحْم اليهودي. [ إسناده منقطع، وقد صح بمعناه موصولًا ] رواه البيهقي ( ٦ / ٣٧) من طريق سليمان بن بلال عن جعفر به ، وقال : منقطع . قلت : محمد بن علي بن الحسين لم يدرك النبي معَ ةٍ ، ولكن هذا الحديث صحَّ بمعناه من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: أن النبي عَ لَّهِ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ، ورهنه درعًا من حديدٍ . رواه البخاري ( البيوع ١٤ - ١)، (٣٣)، (٨٨)، ( الاستقراض. ١ - ٢)، (السلم ٦)، (الرهن ٢)، (الجهاد ٨٨ - ٢)، ومسلم ( المساقاة ٢٤ - ١، ٢، ٣، ٤)، والنسائي ( ٧ / ٢٨٨، ٣٠٣)، وابن ماجه ( الرهون ١ - ١ )، وابن الجارود (٦٦٤)، والبيهقي ( ٦ / ٣٦)، وأحمد (٦ / ٤٢، ١٦٠، ٢٣٠)، كلهم من طريق الأغمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ، وقوله : من حديد . ليس عند مسلم في الموضع الأخير ، ولا عند النسائي ولا أحمد ، والله أعلم . وقد ثبت هذا الحديث بنحوه من حديث أنس عند البخاري وغيره ، ومن حديث ابن عباس عند النسائي (٧ / ٣٠٣ ) وغيره ، وسنده صحيح . والله أعلم . ( الحديث / ٥٦٧ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن النبي ست رهن درعه عند أبي الشّحم اليهودي . [ سنده ضعيف جدًّا ومنقطع، وقد صحَّ كما تقدم نحوه ] ٣٤٠ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٥٦٨ ) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عَ لَّم قال: « لا يَعْلَقُ الرهنُ مِن صاحبهِ الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه )). قال الشافعي رضي الله عنه: وغنمه زیادته ، وغرمه هلاکه ونقصه. [ مرسل صحيح ] رواه البيهقي ( ٦ / ٣٩) من طريق الشافعي ، وقال : كذلك رواه سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب ، وقال في متنه : والرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه . وكذلك رواه الطحاوي في شرح المعاني ( ٤ / ١٠٠ ) حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالكًا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب به، دون قوله: ((من صاحبه ..... )) وكذا هو في الموطأ (الأقضية ١٦)، ولفظه: ((لا يغلق الرهن)). ورواه الدار قطني (٣٠ /٣٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به . والبيهقي ( ٦ / ٤٠) من طريق محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهري به ، والله أعلم . وقد جاء هذا الحديث موصولًا كما سيأتي . ( الحدیث / ٥٦٩ ) أخبرنا الثقة ، عن يحيى بن أبي أُتيْسة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عٍَّ مثله ، أو مثل معناه ، لا يخالفه .[ سنده ضعيف ، وهو صحيح، وانظر الآتي ] ( الحديث / ٥٧٠ ) وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عَّ مثل حديث ابن أبي ذئب . : [صحيح مرسلًا ]