Indexed OCR Text
Pages 301-320
٣٠١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني * والمعاومة : قال ابن الأثير في النهاية : هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدًا. اهـ . ( الحديث / ٤٨٨ ) صَلالله أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي نهى عن النَّحْشِ . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٦٠ )، ( ترك الحيل ٦)، ومسلم ( البيوع ٤ - ٨)، والنسائي (٧ / ٢٥٨)، وابن ماجه ( التجارات ١٤ - ١ )، والدارمي (٢ / ٢٥٥) بمعناه، والبيهقي (٥ / ٣٤٣)، وأحمد ( ٢ / ٧، ٦٣، ٨٠٨ ) كلهم من طريق مالك به . ( الحديث / ٤٨٩ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَ ةٍ: ((لا تناجشوا)). [ صحيح ] وهو جزء من حديث طويل ، رواه البخاري ( البيوع ٥٨ - ٢ ) عن ابن المديني عن سفيان به، ولفظه: نهى رسول الله عَ ﴾ أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا بيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأةُ طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها . وكذا رواه مسلم النكاح (٦ - ٥ ) وفيه زيادة : ولا يَسم الرجل على سوم أخيه . ورواه أبو داود ( البيوع ٤٦ ) كما عند الشافعي ، والترمذي ( البيوع ٦٥ ) كما عند الشافعي ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٦ /٧١ - ٧٢) كما عند البخاري، وابن ماجه ( التجارات ١٤ - ٢) كما عند الشافعي، والبيهقي (٥ / ٣٤٤)، والحميدي ( ١٠٢٦)، وأحمد ( ٢ / ٤٨٧ ) : ٣٠٢ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني. ۔۔ * والنُّجْش : قال ابن الأثير في النهاية : هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها ، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها . اهـ . ( الحديث / ٤٩٠ ) أخبرنا سفيان ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَ لِ مثله. [ صحيح ] : رواه من طريق مالك به نحوه : البخاري ( البيوع ٦٤ - ٣)، ومسلم ( البيوع ٤ - ٥ )، وأبو داود ( البيوع ٤٨ - ١)، والنسائي ( ٧ / ٢٥٦)، كلهم من طريق مالك به. ولفظه: « لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تُصروا. الإِبل، ولا تناجشوا، ولا بيعْ حاضرٌ لبادٍ)) ولم يذكر بعضهم: ((لا تصروا الإبل)) والحديث رواه أحمد (٢ / ٣٧٩ - ٣٨٠). ( الحديث / ٤٩١ ) أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي منطقة مثله . [ صحيح ] وهو بهذا السند لم أجده في شيء من الكتب الستة ، ولم يذكره المزي في أطرافه . والله أعلم . ( الحديث / ٤٩٢ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله تل قال: ((لا بيع بعضكم على بيع بعض)). [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٥٨ - ١) وفيه: ((على بيع أخيه))، ( البيوع ٧١ - ٤) وزاد: ((ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)). ورواه مسلم ( البيوع ٤ - ١)، وأبو داود ( البيوع ٤٥ - ١ )، والنسائي ٣٠٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني (٧ / ٢٥٨)، وابن ماجه ( التجارات ١٣ - ١)، والبيهقي (٥ / ٣٤٤ ) من طريق مالك به . والله أعلم . ( الحديث / ٤٩٣ ) أخبرنا مالك وسفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَّهِ قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)). [ صحيح ، كما تقدم في الحديث ( ٤٩٠ )] ( الحديث / ٤٩٤ ) أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَ ◌ّم قال: ((لا بيع الرجل على بيع أخيه)). [ صحيح ] وقد تقدم رقم ( ٤٨٩ ). ( الحديث / ٤٩٥ ) أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي عّ لّه مثله . [ صحيح ] ( الحديث / ٤٩٦ ) . أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَ لّم قال: ((لا بيع حاضر لبادٍ)) . [ صحيح ] رواه البيهقي ( ٥ / ٣٤٦) من طريق الشافعي به ، وقال : هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعي عن مالك. اهـ . ( الحديث / ٤٩٧ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عٍَّ قال: ((لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)). [ صحيح ] ٣٠٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني. رواه مسلم ( البيوغ ٦ - ٣، ٤ )، وأبو داود ( ٤٧ - ٤ )، والترمذي ( البيوع ١٣ - ٢) وقال: حسن صحيح، والنسائي ( ٧ / ٢٥٦ )، وابن ماجه ( التجارات ١٥ - ٢)، والبيهقي (٥ / ٣٤٦)، وأحمد (٣ /٣٠٧، ٣٨٦) كلهم من طريق أبي الزبير به ، وقد صرح بالتحديث عند النسائي وأحمد في الموضع الأول ، فأمنّا تدليسه . والله أعلم ( الحديث / ٤٩٨ ) أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَ لَّم قال: ((لا تلقوا السلع)). [ صحيح ] وقد تقدم برقم ( ٤٩٠ ) نحوه ، ومن حديث ابن عمر برقم ( ٤٩٢ ) ( الحديث / ٤٩٩ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى الدِّیاس . [ موقوف، إسناده صحيح ] عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد ، مولى بني أمية ، ثقة ، كما في التقريب . * والأندر : هو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام . اهـ . من النهاية . * والدِّيَاس: هو دوس الطعام ودقَّه حتى يخرج منه الحب. اهـ. مختصرًا من لسان العرب ( دوس ) . ( الحديث / ٥٠٠) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده أصله . [ إسناده ضعيف جدًّا ] ٣٠٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٥٠١ ) أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله . [ موقوف ، إسناده ضعيف ] سعيد : هو ابن سالم القدّاح، وهو صدوق بهم ، وابن جريج مدلس ، وقد عنعن . ( الحديث / ٥٠٢ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن موسى بن عبيدة ، عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم ، واللبن في ضروع الغنم ، إلَّا بكيل . [ سنده ضعيف ، وهو حسن لغيره ] رواه البيهقي ( ٥ / ٣٤٠) من طريق سفيان عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لا تشتروا اللبن في ضروعها ، ولا الصوف على ظهورها . وقال : هذا هو المحفوظ موقوفًا . وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق . وكذلك رواه سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفًا. اهـ. قلت : يعني طريق الشافعي هذه وإسنادها ضعيف ؛ لضعف موسى بن عبيدة ، وهو الرّبذي. وأما السند الثاني الذي ذكره البيهقي ففيه عنعنة أبي إسحاق ، وهو مدلس ، لكنه يتقوى بطريق الشافعي . والله أعلم . ( الحديث / ٥٠٣ ) أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله علّم. قال: ((من باع نخلا بعد أن تؤبّر فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)). [ صحيح ] وقد تقدم تخريجه في رقم ( ٤٧٥ ) . ( الحديث / ٥٠٤ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ٣٠٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عَ ◌ّم قال: ((من باع نخلا قد أبرت فتمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)). [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٩٠ )، ( الشروط ٢ )، ومسلم ( البيوع ١٥ - ١ )، وأبو داود ( البيوع ٤٤ - ٢)، والنسائي (الشروط من الکبری ) كما في التحفة. وابن ماجه ( التجارات ٣١ - ١ ) كلهم من طريق مالك به . وقد تقدم تخريجه من طريق الزهري عن سالم عن أبيه برقم ( ٤٧٦ ). والله أعلم . (الحديث / ٠٥٠٥) أخبرنا سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعامًا وبعضه دنانیر حتى يبدو صلاحه . [ موقوف ، سنده حسن ] سلمة بن موسى قال عنه أحمد بن حنبل : لا أرى به بأساً ، وذكره ابن حبان في الثقات ، كذا في تعجيل المنفعة . ( الحديث / ٥٠٦ ) أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَ لّه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٨٥ - ١ )، ومسلم ( البيوع ١٣ - ١ )، وأبو داود ( البيوع ٢٣ - ١)، والنسائي (٧ / ٢٦٢)، وابن ماجه ( التجارات ٣٢ - ١)، والطيالسي (١٨٣١)، وأحمد (٢ / ٧، ٦٣، ١٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٤ / ٢٢) من طريق نافع به . والله أعلم. ( الحديث / ٥٠٧ ) أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله بنحوه . اهتم [ صحيح ] . ٣٠٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني رواه البخاري ( الزكاة ٥٨ - ١)، ومسلم ( البيوع ١٣ - ٩ ) من طريق عبد الله بن دينار . والله أعلم . ( الحديث / ٥٠٨ ) أخبرنا مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَلِ نهى عن بيع الثمار حتى يزهى. قيل: يا رسول الله، وما يزهى؟ قال: ((تحمر)) وقال رسول الله عَّله: ((أرأيتم إذا منع اللهُ الثمرةَ فيمَ يأخذ أحدكم مال أخيه ؟)) . [ صحيح ] رواه البخاري ( الزكاة ٥٨ - ٣) مختصرًا، ( البيوع ٨٧ - ١ )، وفيه : فقيل له : وما تزهى ؟ ..... ، ( البيوع ٨٦ ) نحوه . ومسلم ( المساقاة ٣ - ٤ )، (٣ - ٥ ) عن محمد بن عباد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أن النبي عَ ◌ّم قال: ((إن لم يُثمرها الله فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟)). والنسائي (٧ / ٢٦٤)، وأحمد (٣ / ١١٥) وفيه التفسير من قول أنس. والطحاوي (٤ /٢٤)، والحاكم (٣٦/٢) أن رسول الله عَ ◌ّ قال: ((أرأيت إن منع الله ..... )) إلخ؛ والبيهقي (٥ / ٣٠٠) كلهم من حديث حميد عن أنس . وهذا الحديث انتقده الدارقطني رحمه الله على الشيخين فقال - كما في التتبع ، تحقيق الشيخ مقبل بن هادي ( ص ٥٣٩) -: وقد خالف مالكًا جماعةٌ منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم ، قالوا فيه : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمر. وأخرجًا أيضًا حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد ، وقد فصّل كلام أنس من كلام النبي عَطِّ ثم قال عن رواية مسلم عن محمد بن عباد : وهذا وهم فيه ابن عباد عن الدراوردي ؛ لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي عن حميد عن أنس نهى رسول الله مَّم عن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا لأنس : وما ٣٠٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني تزهو ؟ قال : تحمر ، قال : أرأيت إن منع الله الثمرة فَبِمَ يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب، فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي عَ ◌ّه، وأتى بكلام أنس ورفعه عن النبي عَ ◌ّةٍ، وهذا خطأ قبيح. والله أعلم. اهـ . ثم قال الشيخ مقبل : قال الحافظ في مقدمة الفتح ( ص ٣٦٠): قلت سبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث ، كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب المدرج، وقد قال في التلخيص ( ٣ ٪ ٢٨ ) : وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة ( يعني التي في حديث مالك ) موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم ، وبيانها عند مسلم . اهـ . وقال الشيخ مقبل عقبه : وهذا الذي قرره الحافظ في التلخيص هو الذي تطمئن إليه النفس ؛ لكثرة مَنْ وقفها على أنس. والله أعلم . اهـ . قلت : لكن الحافظ نفسه قال في الفتح ( ٤ / ٣٩٩) بعدما ذكر بعض من أوقفه من قول أنس قال : وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا ؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه ، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه ، وقد روى مسلم من حديث جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله عد اله (( لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟)). اهـ. قلت: وقد يتنزل كلام الحافظ في التلخيص على أن الوهم هو ما في رواية ابن عباد عن الدراوردي ، وأما رواية مالك فكلامه في الفتح ينتصر لها ، وهو مالك ، وما أدراك ما مالك ؟ والله أعلم . ( الحديث / ٥٠٩ ) أخبرنا الثقفي ، عن حميد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عََُّّ نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: ((حتى تحمر » . [ صحيح كما تقدم ] ٣٠٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٥١٠ ) أخبرنا مالك، عن أبي الرِّجال، عن عَمْرة أن رسول الله عَّ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة [ سنده مرسل صحيح ] أبو الرجال : هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري ثقة ، كما في التقريب . وَعَمْرة بنت عبد الرحمن تابعية، فحديثها عن النبي عَِّ مرسل . ( الحديث / ٥١١ ). أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَ لِ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . قال عثمان : فقلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا . [ صحيح ] رواه البيهقي ( ٥ / ٣٠٠)، والبغوي في شرح السنة (٨ / ٩٣) من طريق الشافعي به . وأحمد ( ٢ / ٤٢، ٥٠ )، والطحاوي في شرح المعاني (٤ / ٢٣) كلهم من طريق ابن أبي ذئب به ، وهذا إسناد صحيح . عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي ثقة ، كما في التقريب . وأصل الحديث في الصحيحين ، وقد تقدم برقم ( ٥٠٦ ) .. والله أعلم . ( الحديث / ٥١٢ ) أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، أظنه عن ابن عباس ، أنه کان بيع الثمرة من غلامه قبل أن تطعم ، و کان لا یری بينه وبين غلامه ربًا . [ موقوف ، إسناده صحيح ] وهو في الأم (٣ / ٤٧) وفيه: قال الربيع: أظنه عن ابن عباس . ورواه البيهقي ( ٥ / ٣٠٢) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، أن ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل ٣١٠ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني أن يبدو صلاحه ، ويقول : ليس بين العبد وبين سيده ربًا . ( الحديث / ٥١٣ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر - إن شاء الله - أن رسول الله عَ ليه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . قال ابن جريج: فقلت له : أخص جابر النخل والثمر ؟ قال : بل النخل، ولا نرى كل الثمر إلا مثله . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٨٣ - ١ )، ومسلم ( البيوع ١٦ - ٢ ) ، وأبو داود ( البيوع ٢٣ - ٧)، والنسائي (٧ / ٢٦٣)، وابن ماجه ( التجارات ٣٢ - ٣)، وأحمد (٣ / ٣٩٢)، والبيهقي (٥ / ٣٠٩) كلهم من حديث جابر ، وألفاظهم متقاربة . والله أعلم . ( الحديث / ٥١٤ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس أنه سمع ابن عمر يقول : لا يباع الثمر حتى بيدو صلاحه . وسمعنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول : لا يباع الثمر حتى يُطْعم . [ موقوف، إسناده صحيح ] رواه البيهقي (٥ / ٣٠٢) من طريق الشافعي به . ( الحديث / ٥١٥ ) أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي عَلـ نهى عن بيع الثمر حتی بیدو صلاحه ، وعن بيع الثمر بالتمر . قال عبد الله : وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي عَّة أرخص في بيع العرايا . [ صحيح ] رواه مسلم ( البيوع ١٣ - ١٤)، (١٣ - ١٥)، والنسائي ( ٧ ٪ ٢٦٦) كلاهما من طريق سفيان به ، والبيهقي (٥ / ٣٠٨) من طريق الشافعي به . ٠٠ ٣١١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ورواه البخاري ( البيوع ٨٢ - ١ ) من طريق الزهري به نحوه . وأما حديث زيد بن ثابت فقط ، فقد رواه : البخاري ( البيوع ٨٢ - ٢، ٥، ٨٤)، (الشرب ١٧ - ٢ )، ( البيوع ٧٥ - ٣)، ومسلم (البيوع ١٤ - ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩)، والترمذي (البيوع ٦٣ - ١، ٤) وقال: حسن صحيح . والنسائي (٧ / ٢٦٧)، وابن ماجه ( التجارات ٥٥ - ١، ٢)، والبيهقي ( ٥ / ٣١١)، وابن الجارود (٦٥٨، ٦٦٠) كلهم من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت نحوه . والله أعلم . ( الحديث / ٥١٦ ) أخبرنا سفيان ،عن عمرو بن دينار ، عن إسماعيل الشيباني - أو غيره - قال : بعت ما في رءُوس نخلي بمائة وسقٍ ، إن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم . فسألت ابن عمر فقال: نهى رسول الله عَ لِ عن هذا، إلا أنه رخّص في بيع العرايا. [ صحيح ] إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ثقة ، قال في تعجيل المنفعة (رقم: ٤٧ ) : قال أبو زرعة : ثقة ، يعد في المكيين . وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ . فإن كان هو الذي في السند فهو صحيح لذاته ، وإن كان غيره فالحديث صحيح ، خاصة المرفوع كما تقدم في الحديث السابق . والله أعلم . ( الحديث / ٥١٧ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله عَ لل أرخص لصاحب العربية أن يبيعها بِخَرْصِهَا . . [صحيح ] وقد تقدم قبل حديثٍ ، وهذا لفظه عند بعضهم . ( الحديث / ٥١٨ ) أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد ٣١٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَّ أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق . شك داود . [صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٨٣ - ٢ )، ( الشرب ١٧ - ٤)، ومسلم ( البيوع ١٤ - ١٥)، وأبو داود ( البيوع ٢١)، والترمذي (البيوع ٦٣ - ٢) وقال : حسن صحيح . والنسائي ( ٧ / ٢٦٨ ) ، وابن الجارود (٦٥٩) ؛ والبيهقي (٥ / ٣١١)، والبغوي في شرح السنة (٢٠٧٦) كلهم من طريق مالك به . والله أعلم . ( الحديث / ٥١٩ ) أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار قال : سمعت سهل بن أبي حَئمة يقول: نهى رسول الله عَ ◌ّله عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العربية أن تباع بخرصها تمرًا ، يأكلها أهلها رُطَبًا . [ صحيح ] بُشَيْر بن يسار الحارثي ، مولى الأنصار ، مدني ، ثقة، فقيه . كذا في التقريب . والحديث رواه : البخاري ( البيوع ٨٣ - ٣) ، ومسلم ( البيوع ١٤ - ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤)، وأبو داود ( البيوع ٢٠ - ٢ )، والترمذي ( البيوع ٦٤ )، والنسائي (٧ / ٢٦٨) كلهم من طريق بشير ابن يسار به . والله أعلم . وعند بعضهم عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب النبي عَة ، وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة . ( الحديث / ٥٢٠ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه أن النبي عَ ◌ِّ نهى عن المزابنة. والمزابنةُ: بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا .. [ صحيح ] -- ٣١٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني رواه البخاري ( البيوع ٨٣ - ١ )، ومسلم ( البيوع ١٦ - ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦) مطولًا، والبيهقي (٥ / ٣٠٧) مطولًا، والبغوي في شرح السنة ( ٨ / ٨٨) من طريق الشافعي به ، وسيأتي رقم (٥٢٣). * وقوله في هذه الأحاديث أنه رخص في العربية أو العرايا ، قال ابن الأثير : واختلف في تفسيرها ، فقيل : إنه لما نهى عن المزابنة - وهو بيع الثمر في رعُوس النخل بالتمر - رخّص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده ، يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل لهم يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من رطبها مع الناس . فّخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . والعرية فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه ، إذا قصده . ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عرى يعرى إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم ، فعريت : أي خرجت. اهـ . من النهاية . ( الحديث / ٥٢١ ) أخبرنا سفيان ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر . ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عَ ل نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح . قال الشافعي رضي الله عنه : سمعت سفیان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له ، ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته ، لا يذكر فيه : أمر بوضع الجوائح ، لا يزيد على أن النبي عَِّ نهى عن بيع السنين . ثم زاد بعد ذلك : فأمر بوضع الجوائح . قال سفيان : وكان حميد يذكر بَعْد بيع السنين كلامًا قبل : وضع الجوائح . لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح ؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام ، وفي الحديث أُمْر وضع الجوائح . [ صحيح ] وتقدَّم برقم ( ٤٨٥ ) . - ٣١٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٥٢٢ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي التّ مثله . [ صحيح كما تقدم ] رواه النسائي (٧ / ٢٩٤) من طريق سفيان به . ( الحديث / ٥٢٣ ) أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال ، عن أمه عمرة ، أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله عَ ليه، فعالجه وأقام عليه حتى تبيّن له النقصان ، فسأل ربَّ الحائط أن يضع، فحلف أنه لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله عَ لِ فذكرت ذلك له، فقال رسول الله عَ له: ((تآلى أن لا يفعلَ خيرًا)» فسمع بذلك ربُّ المال فأتى إلى رسول الله عَّهِ فقال: يا رسول الله ، هو له . [ مرسل صحيح ] ( الحديث / ٥٢٤) أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَ لم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة . والمزابنة : أن يبيع الثمرة في رؤُوس النخل بمائة فرق . والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع . [ صحيح ] رواه البخاري ( الشرب والمساقاة ١٧ - ٣ ) عن عبد الله بن محمد عن سفيان به نحوه ، ليس عنده التفسير . ومسلم ( البيوع ١٦ - ١، ٢، ٣ ) من طرق عن ابن جريج به نحوه . والنسائي (٧ / ٢٦٣، ٢٧٠ ) من طريق ابن جريج به نحوه . ( الحديث / ٥٢٥ ) أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن ٣١٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عبد الله أنه سمعه يقول: نهى رسول الله عَ لَّه عن بيع الصُّبْرَة من التمر ، لا يُعلم مَكِيلَتُهَا ، بالكيل المسمى من التمر . [ سنده لين ، وهو صحيح ] سعيد بن سالم القداح يهم ، ولكنه توبع ، فقد رواه مسلم ( البيوع ٩ - ١، ٢)، والنسائي (٧ / ٢٦٩)، وابن الجارود (٦٠٨)، والحاكم (٢ / ٣٨) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . كلهم رَوَوْه من طريق ابن جريج به . وأما قول الحاكم والذهبي أنهما لم يخرجاه ، فمُعتَرضٌ عليه برواية مسلم له كما تقدم . الصُّبْرَة : هي الطعام المجتمع كالكومة ، وجمعها صُبر.١ هـ . من النهاية لابن الأثير . ( الحديث / ٥٢٦ ) أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي عَظُلم نهى عن المزابنة. والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٧٥ - ١)، (٨٢ - ٢)، ومسلم ( البيوع ١٤ - ١٦)، والنسائي (٧ / ٢٦٦)، والبيهقي (٥ / ٣٠٧)، والبغوي في شرح السنة ( ٢٠٦٩ ) كلهم من طريق مالك به . ( الحديث / ٥٢٧ ) أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري - أو أبي هريرة - أن رسول الله عَ لّمِ نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر في رءُوس النخل . والمحاقلة : استِكْراء الأرض بالحنطة . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٨٢ - ٤ )، دون قوله في آخره: والمحاقلة استكراء .. ٣١٦ ۔۔۔ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ومسلم ( البيوع ١٧ - ١٩) ولفظه: نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة : اشتراء الثمر في رعُوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض .. وابن ماجه ( الرهون ٨ - ٣) ولفظه : نهى عن المحاقلة، والمحاقلة. استكراء الأرض. والبيهقي (٥ / ٣٠٨) كلهم من طريق مالك به ، من حديث أبي سعيد دون تردد . والتردد الذي في رواية الشافعي لا يضر ، فكلاهما صحابي . والله أعلم . ( الحديث / ٥٢٨ ) أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله عَ لَّه نهى عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر . والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة ، واستكراء الأرض بالحنطة . قال ابن شهاب : فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال : لا بأس بذلك . [ سنده مرسل صحيح ] وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب التي قيل عنها : إن الشافعي يقول : إنها حسان ، قال السيوطي في تدريب الراوي (١ / ١٩٩): هذا على وجهين حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللّمع والخطيب وغيرهما. ١ - معناه أنه حجة عنده ، بخلاف غيرها من المراسيل . قالوا : لأنها فتشت فوجدت مسندة . ٢ - أنها ليست بحجة عنده ، بل هي كغيرها. قالوا : وإنما رجح الشافعي بمرسله ، والترجيح بالمرسل جائز، قال الخطيب : وهو الصواب. والأول ليس بشيء ؛ لأن في مراسيله ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح ، وكذا قال البيهقي .اهـ . ( الحديث / ٥٢٩ ) أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَ لِ قال: ((مَنْ مَتَعَ فضل الماء يمنع به الكلأ منعه الله ٣١٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني فضل رحمته يوم القيامة)). [ في سنده خطأ، ومعناه صحيح ] وهذا إسناد صحيح من أصح الأسانيد ، ولم أجده في شيء من الكتب الستة بهذا السند والمتن . ولكن قال البيهقي : هكذا وقع هذا الحديث بهذا اللفظ ، وهو خطأ من الكاتب ، وهذا الكتاب مما لم يُقرأ على الشافعي ولم يسمعه منه الربيع ، ولو قُرئ عليه لغيره - إن شاء الله - فإن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَ ◌ّةٍ، ومن وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة، ومن حديث الحسن عن النبي عَّةٍ ، ومعناه موجود في الحديث الصحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة . ١ هـ . بيان خطأ من أخطأ ( ص ١٦٧ ) . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد ( ٢ / ١٧٩ ، ١٨٣، ٢٢١)، ولفظه: ((من منع فضل مائه أو فضل كلاّه منعه الله فضله يوم القيامة)) . والله أعلم . وقد جاء النهي عن منع فضل الماء ولفظه: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا))، من حديث أبي هريرة ، رواه البخاري ( الشرب ٢ - ١)، (الحيل ٥)، ومسلم ( المساقاة ٨ - ٣)، وأبو داود ( البيوع ٦٢ - ١)، والترمذي (البيوع ٤٤ - ٢) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه : ( الرهون ١٩ - ١ ) كلهم من حديث أبي هريرة به ، ورواه مسلم ( المساقاة ٨ - ١) من حديث جابر، والنسائي (٧ / ٣٠٧) من حديث إياس بن عبدٍ، ولفظه: (( نهى عن بيع فضل الماء)). والله أعلم . ٣١٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب الثاني 0 في خِيَار المجلس ( الحديث / ٥٣٠ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عنه قال: « المتبایعان بالخيار ، كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ، ما لم يتفرّقًا ، إلا بيع الخيار)) . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٤٤ - ٢)، ومسلم ( البيوع ١٠ - ١ )، وأبو داود ( البيوع ٥٣ - ١)، والنسائي (٧ / ٢٤٨)، وأحمد ( ١/ ٥٦ )، (٢ / ٧٣)، والبيهقي (٥ / ٢٦٨) كلهم من طريق مالك به نحوه . ( الحديث / ٥٣١ ) أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَ لَّم قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار)). قال:(١) ابن عمر رضي الله عنهما الذي سمعته من النبي عَّ: كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له ، فارق صاحبه فمشى قليلًا ثم رجع . [ صحيح ] الجزء المرفوع منه تقدم ، والموقوف رواه البخاري ( البيوع ٤٢ - ١ ) . ( الحديث / ٥٣٢ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج، عن نافع ، عن ابن عمر قال : إذا تبايع المتبايعان ، كل واحد منهما بالخيار من بيعه ، ما لم يتفرقًا ، أو يكون (١) كذا في الترتيب ، ولا معنى له ، وفي المطبوعة: [ قال الشافعي رضي الله عنه: وابن عمر الذي سمعه من النبي عَ كان إذا ابتاع ... إلخ ] وبه يستقيم الكلام . ٣١٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني بيعهما عن خيار . قال نافع : وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم يرجع . [ صحيح مرفوعًا كما سيأتي ] هكذا ذكر الإمام السندي رحمه الله هذا الحديث ،وقوفًا وملحقًا به فعل ابن عمر ، وهو ليس كذلك في المطبوعة ، بل هو مرفوع كما في الحديث الآتي، وكما في الأم (٣ / ٤) وملحقًا به فعل ابن عمر . (الحديث / ٥٣٣ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج قال: أملى علَّ نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله عَل قال: ((إذا تبايع المتبايعان ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ، ما لم يتفرقًا ، أو يكون بيعهما عن خيار)). ( قال نافع : وكان ابن عمر إذا ابتاع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع )(١). [ صحيح ] والحديث رواه مسلم ( البيوع ١٠ - ٤ ) عن زهیر بن حرب وابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان به نحوه . والنسائي (٧ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ) عن علي بن ميمون عن سفيان به ، دون فعل ابن عمر . والبيهقي ( ٥ / ٢٦٩ ) من طريق سفيان به . والله أعلم. ( الحديث / ٥٣٤ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما . [ هذا سند صحيح ] وهكذا ذكر السند ، ولم يذكر له متنًا ، ولعله يعني قال : قال رسول الله عَّةُ: ((كل بَيِّعَيْن لا بيع بينهما حتى يتفرقًا إلا بيع الخيار)). فقد رواه البيهقي في السنن (٥ / ٢٦٩) بسنده إلى ابن عيينة به ، وذكر أن له طريقًا آخر ، وقال : رواه ( يعني الطريق الآخر ) البخاري عن الفريابي عن سفيان ، (١) ما بين القوسين زيادة من الأم والمطبوعة ، وليست في الترتيب. ٣٢٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ومسلم عن يحيى بن يحيى . والله أعلم . قلت : رواه البخاري ( البيوع ٤٦ - ١ )، ومسلم ( البيوع ١٠ - ٥ ) من طريق عبد الله بن دينار به . والله أعلم . ( الحديثُ / ٥٣٥ ) أخبرنا الثقة ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَ: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقًا وبيَّنًا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبًا وكتمَا مُحقت البركة من بيعهما)). [ في سنده مبهم، وهو صحيح ] وأبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري ثقة . والحديث رواه: البخاري (البيوع ١٩)، ( ٢٢ - ١)، (٤٢ - ٢)، ( ٤٤ - ١)، (٤٦ - ٢ ) . ومسلم ( البيوع ١١ - ٢،١)، وأبو داود ( البيوع ٥٣ - ٦)، والترمذي ( البيوع ٢٦ - ٢) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٧ / ٢٤٤ - ٢٤٥، ٢٤٧)، والدارمي (٢ /٢٥٠)، والطيالسي (١٣١٦)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤)، والبيهقي (٥ / ٢٦٩)، والطحاوي في شرح المعاني ( ٤ / ١٢ ) كلهم من حديث حكيم بن حزام ، ولفظه : البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا ، فإن صدقًا وبيّنَا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبًا وكتمَا مُحقت بركة بيعهما. والله أعلم . ( الحديث / ٥٣٦ ) أخبرنا الثقة ، عن حماد بن زيد ، عن جميل بن مُرّة ، عن أبي الوضيء قال : كنا في غزاة ، فباع صاحب لنا فرسًا من رجل، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة. فقال أبو برزة: سمعت رسول الله عَ لّه يقول: (( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقًا)). [ في سبنده مبهم، وهو صحيح ]