Indexed OCR Text
Pages 581-600
أن عدة الصلوات المفروضات خمس، ولو كان الوتر [ فرضًا ] (١) لكانت ستا ولكان وتر صلاة الليل [ إحدى ] (٢) الست كما وتر صلاة النهار ((المغرب )» إحدى الخمس ، فدل على اختلاف حكم وتر صلاة الليل و[ حكم ] (٣) وتر صلاة النهار في أن أحدهما فرض والثاني نافلة . وقوله: (( الوتر حق)) معناه : حق في السنة . وقوله : (( من لم يوتر فليس منا )) يقتضي الترغيب فيه ، ومعناه : ليس بآخذِ سُنتنا ولا مُقْتَد بنا، كما قال: (( ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) ولم يرد إخراجه من الإسلام . واختلف العلماء فيمن أوتر ثم نام ثم قام فصلى ، هل يجعل آخر صلاته وتراً أم لا ؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره ينقضه بها ، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ، روي ذلك عن سعد وابن عباس ، وابن مسعود، وبه قال إسحاق . وممن روي عنه أنه يشفع وتره : عثمان ، وعلي بن أبي طالب ، وعن عمرو بن ميمون ، وابن سيرين مثله . وكانت طائفة لا ترى نقض الوتر . روي عن أبي بكر الصديق أنه قال : أما أنا فإني أنام على وتر فإن استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح . وروي مثله عن عمار ، وسعد وابن عباس . وقالت عائشة في الذي ينقض وتره : هذا يلعب بوتره. وقال الشعبي : أمرنا بالإبرام ولم نؤمر بالنقض . وكان لا يرى نقض الوتر : علقمةُ ، ومكحول ، والنخعي ، والحسن ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي ثور . (١) من ((هـ)) وفي ((الأصل)): فرض . (٢) من (( هـ)) وفي (( الأصل)): آخر. (٣) من (( هـ ). - ٥٨١ - باب : الوتر على الدابة فيه : سعيد أنه قال : (( كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فلما . خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقت ابن عمر فقال لي : أين كنت ؟ فقلت له : خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال لي ابن عمر : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى والله . قال : فإن رسول الله كان يوتر على البعير)) . قال الطبري : هذا الحديث حجة على أبي حنيفة في إيجابه الوتر ؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أنه غير جائز لأحد أن يصلي مكتوبة راكبًا في غير حال العذر ، ولو كان الوتر فرضًا ما صَلاهُ الرسول راكبًا بغير عذر . . فإن قال قائل : فقد روى مجاهد أنه قال : صحبت ابن عمر فكان لا يزيد في السفر على ركعتي المكتوبة ، ويحيي الليل صلاة على ظهر الدابة ، وينزل قبل الفجر فيوتر بالأرض . وقال إبراهيم : كانوا يصلون على إبلهم حيث كانت وجوههم [ إلا ] (١) المكتوبة والوتر. قيل : لا حجة في فعل ابن عمر لأبي حنيفة ؛ لأنه يجوز أن ينزل للوتر طلبًا للفضل لا أن ذلك كان عنده الواجب ؛ لأنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يوتر على بعيره ، ذكره ابن المنذر عنه، وهو معنى ما. ذكره البخاري عنه ، وكان يفعل ذلك علي ، وابن عباس أيضًا ، وعن عطاء مثله . فإن قيل : فما وجهٍ نزول ابن عمر في ذلك ؟ قيل : لما كان عند ابن عمر من صلاة التطوع ، وكان المتطوع بها (١) من (( هـ)). .--- - ٥٨٢ - [ مخيراً] (١) في عملها إن شاء راكبًا وإن شاء (نازلا ) (٢) كان يوترأحيانًا راكبًا وأحيانًا بالأرض ، وهذا وجه فعل ما ذكره النخعي عنه، وهذا كله حجة على الكوفيين . قال الطحاوي : ذكر عنهم أن الوتر لا يصلى على الراحلة ، وهو خلاف للسنة الثابتة . وقال مالك [ والثوري ] (٣)، والأوزاعي، والليث ، [والشافعي ] (٣)، وأحمد، وأبو ثور : يصلي الوتر على الراحلة اتباعًا لهذا الحديث . # باب : الوتر في السفر فيه: ابن عمر قال: (( كان النبي - عليه السلام - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة / الليل إلا الفرائض، ويوتر ١٨١٥/١١-ب] على راحلته)) . الوتر سنة مؤكدة في الحضر والسفر ، والسنة لا يسقطها السفر إذا كانت مؤكدة ، وقد روي عن ابن عباس ، وابن عمر أنهما قالا : الوتر في السفر سنة ، وهذا رَد على الضحاك في قوله : إن المسافر لا وتر عليه ، وأيضًا فإن ابن عمر ذكر أن النبي - عليه السلام - كان يتنفل في السفر على راحلته حيث توجهت به ، فالوتر أَوْلَى بذلك لأنه أوكد من النافلة . قال المهلب : وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ (٤) أن المراد به الصلوات المفروضات وأن (١) من (( هـ)) وفي ((الأصل)): مخير . (٣) من ( هـ)). (٢) في (( هـ)) :. بالأرض . (٤) البقرة : ١٤٤ . - ٥٨٣ - القبلة فرض فيها ، وَبَيِّنَ أن القبلة في النوافل سنة لصلاته عليه السلام لها في السفر على راحلته حيث ما توجهت به . باب : القنوت قبل الركوع وبعده فيه: ابن سيرين قال: (( سئل أنس : أقنت النبي - عليه السلام - في الصبح ؟ فقال : نعم. فقيل : أَوَقَنت قبل الركوع ؟ قال : بعد الركوع یسیرًا )» . وقال عاصم: (( سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان القنوت . قلت : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله . قلت : فإن فلانًا أخبرنا عنك أنك قلت بعد الركوع . قال : كذب إنما قنت رسول الله بعد الركوع شهراً أراه كان بعث قومًا يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين ، وكان بينهم وبين رسول الله عهد فقنت رسول الله شهرًا یدعو عليهم )) . وقال أبو مجلز عن أنس: ((قنت النبي يمر شهرًا يدعو على رعل وذكوان )» . وقال أبو قلابة عن أنس: (( كان القنوت في المغرب والفجر )) . وقال ابن المنذر : اختلف العلماء في القنوت فقالت طائفة بالقنوت قبل الركوع . روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، والبراء ، وأنس ، وابن عباس ، وابن أبي ليلى ، وبه قال إسحاق . وقالت طائفة : القنوت بعد الركوع روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر، وعثمان ، وعلي وقال أنس: [ كل ذلك كان يفعله قَبْلُ وبَعْدُ ، - ٥٨٤ - وبه قال أحمد ، وفي المدونة ] (١) : القنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع ، والذي يستحب مالك في خاصة نفسه قبل الركوع ، وهو حسن عند مالك ، وعند الشافعي سنة في الصبح ، وقال: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء . قال الطحاوي : لم يقل هذا أحد قبله ؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يزل محاربًا للمشركين إلى أن توفاه الله ، ولم يقنت في الصلوات. وقالت طائفة : لا قنوت في شيء من الصلوات المكتوبة . روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس [ وابن الزبير] (١) وقال ابن عمر : هي بدعة . وقال قتادة وإبراهيم : لم يقنت أبو بكر ولا عمر حتى مضيا . وقال علقمة عن أبي الدرداء : لا قنوت في الفجر . وعن طاوس مثله وهو قول الكوفيين والليث وقال الكوفيون: إنما القنوت في الوتر. واحتج هؤلاء بما روى الطبري عن أبي كريب ، حدثنا [ ابن ] (٢) إدريس قال : سمعت [ سعد] (٣) بن طارق [ أبا ] (٤) مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : صليتَ خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ( أكانوا ) (٥) يقنتون ؟ قال: لا يا بني ، محدثة . وقال الطبري : والصواب في ذلك أن يقال إن الخبر قد صح عن الرسول أنه قنت على القراء إما شهرًا أو أكثر في كل صلاة مكتوبة، ثم (١) من (( هـ)). (٢) من ((هـ)) وهو عبد الله بن إدريس، وفي ((الأصل)): أبو. وهو خطأ. (٣) في ((الأصل، هـ)): سعيد. وهو خطأ، وكتب فوقها في الأصل : سعد بخط مغاير وهو الصواب . (٤) من ((هـ)) وفي ((الأصل)): وأخبرنا، فكأنها تصحفت على الناسخ إلى ((أنا)) فظنها اختصار : (( أخبرنا )). (٥) في (( هـ)): أكلهم . - ٥٨٥ - ترك ذلك ، وثبت قنوته في الصبح ، وصح الخبر عنه أنه لم يزل يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا ، حدثناه عمرو بن علي قال : أخبرنا خالد بن زيد ، قال : أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع قال : (سئل أنس عن قنوت النبي - عليه السلام - أنه قنت شهراً قال: لم يزل يقنت عليه السلام حتى مات)) وحديث أبي مالك صحيح عندنا أيضًا ولا تعارض بينهما بحمد الله فنقول : إذا نابت المسلمين نائبة نظيرة التي نزلت بالمسلمين بمصابهم بمن قتل ببئر معونة ، فنرى القنوت في ذلك [حسنًا ] (١) على ما فعله النبي - عليه السلام - حتى يكشف عنهم ، وذلك أن أبا هريرة روى أن النبي - عليه السلام - ترك الدعاء. عليهم إذ جاءوا تائبين ، وروى أنس أنه قنت شهراً . وذكر الطحاوي بإسناده عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي [١/ ٥ ١٨٢-٢ سلمة عن أبي هريرة / ((أن النبي عليه السلام كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد [ قنت ] (١) ... )) وذكر الحديث. قال :: روى حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : كان عمر إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت . قال الطبري : ولسنا وإن كنا نرى ذلك حسنًا إذا نابت المسلمين نائبة بموجبين على من تركه إعادة ولا سجود سهو وإن تركه عامدًا ، وذلك أن المسلمين [مجمعون ] (٢) أن من ترك القنوت غير مفسد لصلاته ، فإن قنت قانت فبفعل رسول الله وَ لّه عمل، وإن ترك تارك فبرخصة رسول الله أخذ ، وذلك أنه كان يقنت أحيانًا ويترك القنوت أحيانًا ، فأخبر أنس عنه أنه لم يزل يقنت على ما عهده من فعله ذلك بالقنوت (١) من ( هـ)). (٢) من ((هـ)) وفي (( الأصل)): مجمعين . - ٥٨٦ - فيها مرةً وترك القنوت أخرى [ معلمًا ] (١) بذلك أمته أنهم مخيرون في العمل بأي ذلك شاءوا من فعله . وأخبر طارق أنه صلى معه فلم يره قنت ، وغير منكر أن يكون صلى معه في الأوقات التي لم يقنت فيها فأخبر عنه بما رأى وشاهد، وليس [ قول: لم أر النبي وَله قنت حجة يدفع بها ] (٢) قول من قال : رأيته يقنت ، ولا سيما والقنوت أمرٌ المصلي فيه مخير فيه وفي تركه ، ولو كان قول من قال : لم أره يقنت دافعًا لقول من قال : رأيته قنت وجب قولُ من قال : رأيته لا يرفع يديه عند الركوع وعند رفعه منه دافعًا لقول من قال : رأيته يرفع یدیه عندهما . وكذلك كان يجب أن يكون كل ما حكي عنه من اختلاف كان منه في صلاته مما فعله تعليمًا لأمته في أنهم مخيرون بين العمل له وتركه غير جائز العمل بأحدهما ، وفي إجماع الأمة أن ذلك ليس كذلك وأن رفع اليدين في حال الركوع والرفع منه غير مفسد لصلاة المصلي ، ولا تركه بموجب عليه قضاء [ إذْ ] (٢) كان من العمل الذي عمله رسول الله وَالر أحيانًا وتركه أحيانًا، فكذلك القنوت مثله سواء ، وكذلك القول عندنا فيما روي عن أصحابه عليه السلام من الاختلاف في ذلك؛ لأن كُلا شهد بما رأى منه عليه السلام [ في ذلك ] (٣) وكل محق [صادق] (٤). قال المهلب : ووجه اختيار مالك القنوت قبل الركوع - والله أعلم - ليدرك المستيقظون من النوم الركعة التي بها تدرك الصلاة ، ولذلك كان الوقوف في الصبح أطول من غيرها . قال غيره : ووجه قول أنس للسائل : كذب ، يريد أنه كذب إن (١) من ((هـ)) وفى ((الأصل)): علمًا. كذا. (٢) في ((الأصل)) و((هـ)): ((إذا)) والمثبت أنسب للسياق. (٤) من ((هـ)) وفي ((الأصل)): حاذق . (٣) من (( هـ). - ٥٨٧ - : كان قال عنه أن القنوت أبدًا بعد الركوع ، وقد بين الثوري هذا المعنى في سياقه لهذا الحديث فروى الثوري ، عن عاصم ، عن أنس قال : ((إنما قنت رسول الله بعد الركعة شهراً، قلت : فكيف القنوت ؟ قال: قبل الركوع)) [ فبان بذلك أن الذي دام عليه النبي وَله من القنوت كان قبل الركوع ] (١) كما استحسنه مالك . قال المهلب : ولم يحفظ عن النبي - عليه السلام - أنه تمادى على القنوت في المغرب بل تركه تركًا لا يكاد يثبت معه أنه لو قنت فيها لترك الناس نقله ، إلا أنه روي عن أبي بكر الصديق أنه كان يدعو في الثالثة من المغرب بعد قراءته [ أم ] (٢) القرآن: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا. بعد إذ هديتنا﴾ (٣) واستحبه [الشافعي] (٤) وقال مالك: ليس العمل عندنا على هذا ، وإنما جاء أن الناس كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في الوتر . وقال مالك في المدونة : ليس العمل على القنوت بلعن الكفرة في رمضان . وقال ابن نافع عنه : كانوا يلعنون الكفرة في النصف من رمضان حتى ينسلخ . وأرى ذلك واسعًا إن شاء فعل وإن شاء ترك . وقوله : زهاء [ سبعين ] (٥) : قال صاحب العين : الزهاء : القدر في العدد . (١) من (( هـ)). (٢) من (( هـ)) وفي ((الأصل)): من. (٣) آل عمران : ٨. (٤) من ((هـ)) وفي ((الأصل)): العلماء. (٥) من ((هـ)) وهو الموافق لما في الفتح (٥٦٨/٢، رقم ١٠٠٠٢)، وفي (( الأصل)): تسعين . - ٥٨٨ - فهرس المجلد الثاني الموضوع كتاب الصلاة ٥ كيف فرضت الصلاة في الإسراء ؟ باب : وجوب الصلاة فى الثياب باب : عقد الإزار على القفا في الصلاة ٢٠ باب : الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به ٢٢ باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه ٢٢ باب : إذا كان الثوب ضيقًا باب : الصلاة في الجبة الشامية ٢٥ باب : كراهية التعري في الصلاة وغيرها ٢٦ ٢٩ باب : الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ٣٠ باب : ما يستر من العورة باب : الصلاة بغير رداء ٣٢ ٣٣ باب : ما يذكر في الفخذ باب : في كم تصلي المرأة في الثياب ؟ ٣٤ باب : إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إليها ٣٦ ٣٨ باب : إذا صلى فى ثوب مصلّب أو تصاوير ٣٨ باب : من صلی في فرّوج حریر ثم نزعه باب : الصلاة في الثوب الأحمر . باب : الصلاة في السطوح والمنبر والخشب باب : إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ٤٠ ٤٣ ٤٤ باب : الصلاة على الحصير . ٤٥ باب : الصلاة على الفراش باب : السجود على الثوب في شدة الحر ٤٧ ٤٩ باب : إذا لم يتم السجود باب : الصلاة في النعال ٤٩ باب : الصلاة في الخفاف ٥١ ٥٢ باب : فضل استقبال القِبلة الصفحة ٥ ١٤ ١٧ - ٥٨٩ - ٣٩ الموضوع باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق باب : قوله : ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ باب : التوجه نحو القبلة حیث کان باب : ما جاء في القِبْلَة ٦٤ باب : حك البزاق باليد من المسجد باب : حك المخاط بالحصى من المسجد باب : كفارة البزاق فى المسجد باب : عظة الإمام في إتمام الصلاة باب : هل يقال : مسجد بني فلان ؟ باب : القسمة وتعليق القنو في المسجد باب : من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه باب : القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء باب : إذا دخل بيتًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس باب : المساجد في البيوت باب : التيمن في دخول المسجد وغيره باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد باب : الصلاة في مرابضٍ الغنم باب : الصلاة في مواضع الإبل باب : من صلى وقدّامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله باب : كراهية الصلاة في المقابر باب : الصلاة في مواضع الخسف والعذاب باب : الصلاة في البيعة . باب: قول النبي: (( جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً)) باب : نوم المرأة في المسجد. باب : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين باب : الحدث في المسجد باب : بنيان المسجد . باب : التعاون في بناء المسجد ، وقول الله : ﴿ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ﴾ ٩٨ الصفحة ٥٤ ٥٥ ٥٨ ٦٨ ٦٩ ٦٩ ٧١ ٧١ ٧٢ ٧٥ ٧٦ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٢ ٨٣ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ باب : نوم الرجال في المسجد ٩١ ٩٣ ٩٥ ٩٦ - ٥٩٠ - الموضوع باب : الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد ١٠٠ باب : من بنى مسجدًا . ١٠١ باب : يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد باب : إنشاد الشعر فى المسجد ١٠٤ باب : أصحاب الحراب في المسجد باب : ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ١٠٤ ١٠٦ باب : التقاضى والملازمة فى المسجد باب : كنس المستجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ١٠٦ ١٠٨ باب : تحريم تجارة الخمر في المسجد ١٠٨ باب : الأسير أو الغريم يربط في المسجد ١٠٩ باب : الاغتسال إذا أسلم . ١١١ ١١٢ باب : الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم باب : إدخال البعير في المسجد للعلة ١١٢ باب . ١١٤ باب : الخوخة والممر في المسجد ١١٦ باب : الأبواب والغلق للكعبة والمساجد ١١٧ باب : دخول المشرك المسجد ١١٨ باب : رفع الصوت في المسجد باب : الحلق والجلوس في المسجد ١٢٠ ١٢٢ ١٢٢ باب : المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس فيه ١٢٤ باب : الصلاة في مساجد السوق ١٢٥ باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره باب: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها الرسول ولاية ١٢٦ باب : سترة الإمام سترة من خلفه ١٢٨ ١٣٠ باب : الصلاة إلى الحربة ١٣٠ ١٣٠ باب : الصلاة إلى العنزة باب : السترة مكة وغيرها ١٣٢ ١٣٣ باب : الصلاة إلى الأسطوانة - ٥٩١ - باب : الاستلقاء فى المسجد باب : كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة الصفحة ١٠١ ١٠٢ الموضوع باب : الصلاة بين السواري في غير جماعة . باب : الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل باب : الصلاة إلى السرير . باب : يرد المصلي من مرّ بين يديه باب : إثم المار بين يدي المصلي باب : استقبال الرجل الرجل وهو يصلي . باب : الصلاة خلف النائم . باب : التطوع خلف المرأة : باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء باب : إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة باب : إذا صلی إلى فراش فيه حائض باب : المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى كتاب مواقيت الصلاة وفضلها قوله تعالى : ﴿ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ﴾ باب : قوله تعالى: ﴿ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة باب : البيعة على إقامة الصلاة باب : الصلاة كفارة باب : فضل الصلاة لوقتها باب : المصلي يناجي ربه باب : الإبراد بالظهر في شدة الحر باب : وقت الظهر عند الزوال باب : تأخير الظهر إلى العصر باب : وقت العصر . باب : إثم من فاتته صلاة العصر باب : من ترك العصر . باب : فضل صلاة العصر . باب : من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب باب : وقت المغرب . باب : من كره أن يقال للمغرب العشاء - باب : ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا الصفحة ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٨ ١٣٩ : ١٤ ١٤٠ ١٤١ ١٤٤ - - ١٤٥ ١٤٥ ١٤٨ ١٤٨ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٣ ١٥٦ ١٥٨ ١٥٨ ١٦٠ ١٦٧ ١٧١ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٨١ ١٨٥ ١٨٨ ١٨٩ - ٥٩٢ - الموضوع باب : فضل العشاء باب : ما يكره من النوم قبل العشاء ١٩٥ باب : النوم قبل العشاء لمن غلب . باب : وقت العشاء إلى نصف الليل ١٩٧ باب : فضل صلاة الفجر باب : وقت الفجر . باب : من أدرك ركعة من الفجر ٢٠٠ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٦ باب : من أدرك ركعة من الصلاة باب : الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٢٠٨ باب : من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ٢٠٩ باب : ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها باب : التبكير بالصلاة في يوم غيم ٢١٢ ٢١٣ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٩ بات : من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت باب : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة باب : قضاء الصلوات الأولی فالأولى باب : ما يكره من السمر بعد العشاء باب : السمر في الفقه والخير بعد العشاء باب : السمر مع الأهل والضيف باب : بدء الأذان . ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٥ ٢٢٩ ٢٣١ ٢٣٢ باب : الأذان مثنی مثنی باب : الإقامة واحدة إلا قوله : (( قد قامت الصلاة )) باب : فضل التأذين ٢٣٣ ٢٣٧ ٢٣٩ ٢٣٩ باب : رفع الصوت بالنداء باب : ما يحقن بالأذان من الدماء باب : ما يقول إذا سمع المنادي باب : الدعاء عند النداء باب : الاستهام في الأذان باب : الكلام في الأذان ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٥ ٢٤٦ باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره - ٥٩٣ - الصفحة ١٩٢ ١٩٤ ١٩٨ باب : الأذان بعد ذهاب الوقت الموضوع باب : الأذان بعد الفجر . باب : الأذان قبل الفجر باب : كم بين الأذان والإقامة باب : من انتظر الإقامة . باب : من قال : يؤذن في السفر مؤذن واحد باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة باب : هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ، وهل يلتفت في الأذان ؟ باب : قول الرجل : فاتتنا: الصلاة باب : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا باب : متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة باب : هل يخرج من المسجد لعلة باب : قول الرجل : ما صلينا باب : الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة باب : وجوب صلاة الجماعة باب : فضل صلاة الجماعة باب : فضل صلاة الفجر في جماعة باب : فضل التهجير إلى الصلاة باب : احتساب الآثار . باب : فضل العشاء في جماعة باب : اثنان فما فوقهما جماعة باب : من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد باب : فضل من غدا إلى المسجد أو راح باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ٢٨٩ باب : حد المريض أن يشهد الجماعة باب : الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله باب : هل يصلي الإمام بمن حضر ، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ؟ باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٦ باب : إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل باب : فيمن كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ٢٩٦ باب : من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي وسنته ٢٩٧ - ٥٩٤ - الصفحة : ٢٤٧ ٢٥٠ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٧ ٢٥٩ ٢٦١ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٧١ ٢٧٨ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٥ الموضوع الصفحة ٢٩٨ باب : أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ٣٠١ باب : من قام إلى جنب الإمام لعلة ٣٠٢ باب : من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ٣٠٦ باب : إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ٣٠٧ باب : إذا زار الإمام قومًا فأمهم ٣٠٩ باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به ٣١٧ باب : متى يسجد من خلف الإمام ٣١٨ باب : إثم من رفع رأسه قبل الإمام ٣١٩ باب : إمامة العبد والمولى ٣٢١ باب : إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه باب : إمامة المفتون والمبتدع ٣٢٣ باب : من يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ٣٢٩ باب : إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم . ٣٣٠ ٣٣١ باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى باب : تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود باب : الإيجاز في الصلاة وإكمالها باب : من أخف الصلاة عند بكاء الصبي باب : إذا صلى ثم أم قومًا . باب : من أسمع الناس تكبير الإمام باب : الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم باب : هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ؟ باب : بكاء الإمام في الصلاة . باب : تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ٣٤٥ باب : إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف باب : الصف الأول . ٣٤٦ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٧ باب : إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف ٣٤٨ باب : المرأة وحدها تكون صفا ٣٥٠ باب : إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة - ٥٩٥ - ٣٣٣ ٣٣٥ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٤٠ ٣٤٢ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ باب : إقامة الصف من تمام الصلاة باب : إثم من لم يتم الصفوف الموضوع باب : إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة باب : رفع اليدين مع التكبيرة الأولى في الافتتاح سواء باب : رفع الیدین إذا قام من الركعتين باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة باب : الخشوع في الصلاة باب : ما يقرأ بعد التكبير باب : رفع البصر إلى الإمام في الصلاة باب : رفع البصر إلى السماء في الصلاة باب : الالتفات فى الصلاة باب : هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بزاقًا في القبلة باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في الحضر والسفر . باب : القراءة في الظهر ٣٦٨ -- - باب : القراءة في العصر باب : القراءة في المغرب ٣٨٢ باب : الجهر في العشاء باب : يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين ۔۔ باب : القراءة في الفجر باب : الجهر بالقراءة في صلاة الفجر باب : الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة باب : يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب باب : جهر الإمام بالتأمين باب : فضل التأمين . ٣٩٨ باب : جهر المأموم بالتأمين ٤٠٠ ٤٠٢ باب : إتمام التكبير في الركوع ٤٠٦ باب : وضع الأكف على الركب في الركوع ٤٠٧ باب : إذا لم یتم الركوع باب : استواء الظهر في الركوع ٤٠٧ باب : حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة ٤٠٨ - ٥٩٦ - الصفحة: ٣٥٢ ٣٥٣ ٠٠ ٣٥٧ ٣٥٧ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦٢ ٣٦٤ ٣٦٤ ٣٦٧ ٣٧٣ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٣ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٩ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٧ باب : إذا ركع دون الصف الموضوع باب : أمر الرسول الذي لا يتم ركوعه بالإعادة باب : الدعاء في الركوع باب : القراءة في الركوع والسجود باب : فضل اللهم ربنا لك الحمد باب : الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع باب : يهوي بالتكبير حين يسجد باب : فضل السجود . باب : يبدي ضبعيه ويجافي في السجود باب : يستقبل بأطراف رجليه القبلة باب : إذا لم يتم سجوده باب : السجود على سبعة أعضاء باب : السجود على الأنف في الطين باب : عقد الثياب وشدها . باب : لا يكف شعرًاً ولا ثوبًا في الصلاة باب : لا يفترش ذراعيه في السجود باب : من استوى قاعدًا في وتر من صلاة ثم نهض باب : كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة باب : يكبر وهو ينهض من السجدتين باب : سُنَّة الجلوس في التشهد باب : من لم ير التشهد الأول واجبًا باب : التشهد في الآخرة باب : الدعاء قبل السلام باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب باب : من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى . باب : التسليم باب : يسلم حين يسلم الإمام باب : من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة باب : الذكر بعد الصلاة باب : يستقبل الإمام الناس إذا سلم باب : مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم ٤٤٥ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥١ ٤٥١ ٤٥٥ ٤٥٥ ٤٥٧ ٤٦٠ ٤٦١ - ٥٩٧ - الصفحة ٤٠٩ ٤١٢ ٤١٥ ٤١٨ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٣ ٤٢٦ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣٠ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٤ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٤ الموضوع باب : من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم باب : الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال باب : ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور باب : خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس . باب : صلاة النساء خلف الرجال باب : سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد باب : استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد كتاب الجمعة باب : فرض الجمعة لقول الله تعالى: ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ... ﴾ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٨ ٤٧٩ باب : فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء باب : الطيب للجمعة باب : فضل الجمعة باب : الدهن للجمعة باب : يلبس أحسن ما يجد ٤٨٣ ٤٨٥ ٤٨٦ باب : السواك يوم الجمعة باب : من تسوك بسواك غيره باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة باب : الجمعة في القرى والمدن . باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم باب : الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر باب : من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ؟ باب : وقت الجمعة إذا زالت الشمس باب : إذا اشتد الحر يوم الجمعة باب : المشي إلى الجمعة ، وقول الله تعالى: ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ باب : لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة باب : لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه ٥:٣ ٥٠٣ - ٥٩٨ - الصفحة ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٨ ٤٧٠ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٨٧ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠١ باب : الأذان يوم الجمعة . الموضوع باب : يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء ٥٠٥ باب : الجلوس على المنبر عند التأذين ٥٠٦ باب : الخطبة على المنبر ٥٠٨ باب : الخطبة قائمًا ٥٠٩ باب : استقبال الناس الإمام إذا خطب ٥١٠ ٥١٢ باب : من قال في خطبته بعد الثناء : أما بعد باب : القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ٥١٣ باب : الاستماع إلى الخطبة . باب : إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ٥١٧ باب : الساعة التي في يوم الجمعة باب : إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي . جائزة ٥٢٢ ٥٢٥ ٥٢٧ باب : قول الله تعالى : ﴿ فإذا قضيت الصلاة ﴾ ٥٢٩ باب : صلاة الخوف باب : صلاة الخوف رجالا وركبانًا ٥٣٧ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤٣ باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو باب : صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً ٥٤٥ باب : التبكير والغلس بالصبح عند الإغارة والحرب کتاب صلاة العیدین والتجمل فيهما ٥٤٧ ٥٤٧ ٥٤٨ باب : الأكل يوم النحر . ٥٥٢ ٥٥٣ باب : الخروج إلى المصلى بغير منبر . ٥٥٥ ٥٥٧ باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة . باب : الخطبة بعد العيد الصفحة ٥٠٥ باب : رفع اليدين في الخطبة ٥١٨ باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ٥٢٠ باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها باب : يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف باب : الحراب والدرق يوم العيد باب : سُنَّة العيدين لأهل الإسلام باب : الأكل يوم الفطر قبل الخروج ٥٥١ - ٥٩٩ - ٥١٤ · الموضوع الصفحة باب : ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم باب : التبكير للعيد باب : فضل العمل في أيام التشريق . باب : التكبير أيام مِنَّى وإذا غدا إلى عرفة باب : الصلاة إلى الحربة يوم العيد باب : خروج الصبيان إلى المصلی باب : استقبال الإمام الناس في خطبة العيد باب : إذا لم يكن لها جلباب في العيد باب : النحر والذبح يوم النحر بالمصلى . باب : كلام الإمام والناس في خطبة العيد باب : من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد باب : إذا فاته العید یصلي ركعتين باب : الصلاة قبل العيد وبعدها باب : ما جاء في الوتر باب : ساعات الوتر . باب : إيقاظ النبي أهله بالوتر باب : ليجعل آخر صلاته وتراً باب : الوتر على الدابة باب : الوتر في السفر . باب : القنوت قبل الركوع وبعده ٥٨٤ - ٦٠٠ - ٥٥٨ : ٥٦٠ : ٥٦١ ٥٦٣ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٢ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٨ ٥٨٠ ٥٨٠ ٥٨٢ ٥٨٣