Indexed OCR Text
Pages 281-300
- ٢٨١ - "حكي عن الشافعي أنه قال: إذا انقطعَ الطالبونَ عن أصحابهم ، وخافوا عردة المطلوبين، لهم أنْ يُصَلُّوا بالإيماء. وُرُوي أن النبي ◌َ بعثَ عبد الله بن أنيسٍ إلى خالد بن سفيان" الْهَذَلِي لِيَقْتْلَه، قال: فرأيتُه وحضرت صلاة العصر [ فقلتُ: إني أخاف أن يكونَ بيني وبينه ما إن أوّْخرُ الصلاة] فانطلقتُ أمشي وأنا أ ملّي أَومِىءُ إِماء نحوه (١). وقال أنس: حضّرتُ ◌ُناهضة" حِصْنِ تَسْتَّرَ عند إضاءة الفجر، واسْتَدَّ اسْتعالُ القتالِ، فلم يقدروا على الصلاةِ، فلم نُصَلّ إلا بعدَ ارتفاع النّهارِ، ونحنُ مع أبي موسى (٢). الحالة الثانية : أن يكون العدو قارّين في معسكرهم في غير ناحية القبلة، فيجعل الإمامُ القومَ فرقتين، فتقف طائفةٌ وَجَاةَ العَدُوّ، وتحرُسُهم، ويَشرَعُ الإمامُ مع طائفةٍ في الصلاة، كما فعل النبي ◌َ اللَّه (١) أخرجه أحمد ٤٩٦/٣، وأبو داود (١٢٤٩) في الصلاة: باب صلاة الطالب مطولاً، وفي سنده ابن عبد الله بن أنيس ، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في ((الفتح)»: وإسناده حسن. (٢) ذكره البخاري في ((صحيحه)) ٣٦٢/٢ في صلاة الخوف: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو تعليقاً، وقال الحافظ: وصله ابن سعد، وابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه، وذكره خليفة في ((تاريخه)» وعمر بن شبة في ((أخبار البصرة)) من وجهين آخرين عن قتادة، وتستر : من بلاد الأهواز، كان فتحها سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه . - ٢٨٢ - بذات الرقاع ، ثم اختلفت الرواية في ذلك عن رسول الله عز لته ، فروى ◌َهْلُ بن أبي ختمة أنه مَلْى بتلك الطائفةِ رَكعة" ، ثم قام فثبتَ قائماً حتى أتمُوا علاتَهُم، وذهبوا إلى وَجاه العَدُوِّ ، ثم أتتِ الطائفةُ الثانية، فصَلّى بم الركعة الثانية، وثبتَ جالساً حتى أتمُوا صلاتَهُم، ولْمَ بهم ، وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمدُ ، وإسحاق . وذهب أصحابُ الرأي إلى رواية عبد اله بن عمر" أن الإمامَ بعدَ ما قامَ إلى الركعة الثانية، تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وَجَاهِ العَدُوْ" ، وتأتي الطائفةُ الثانية، فيُصلّ بهم الركعة الثانية ، وَيُلْمُ وهم لا ◌ُلِّمُونَ، بل يذهبونَ إلى وَجَاهِ العَدُوْ"،" وتعودُ الطائفةُ الأولى فتُتِمُ صلاتها، ثم تعود الثانيةُ فتَتِيمُ صلاتها (١). فقد ذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح . وذهب قوم إلى أن رواية ابنٍ مُمرَ منسوخة بحديث ◌َهْلِ بن أبي "خئمة، وكلتا الروايتين صحيحةٌ، غير أن حديث سَهْلٍ بن أبي حَثمة أُسْدُ موافقة" لظاهر القرآن، وأحوطُ للصلاة، وأبلغُ في حراسةِ العَدُو"، (١) لكن الذي في حديث ابن عمر أن قضاء الطائفتين هو في حالة واحدة بينما م يقولون بماوقه قضائهم كما ذكره المصنف رحمه الله، والأولى الاستدلال لهم بحديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد برقم (٣٥٦١) وأبوداود (١٢٤٤) في الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، والطحاوي ١٨٤/١ فإنّه ينطبق تماماً على قولهم، لكنه فيه انقطاع وضعف . - ٢٨٣ - .وذلك لأن الله تعالى قال: ( فإذا تَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورائِكُمْ) أي: إذا صَلّوْا، ثم قال: (ولتأتٍ طائفةٌ أُخرى لم يُصَلُّوا) فهذا يدلُ على أن الطائفة الأولى قد صَلّوْا.، وقال: (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ )، فمقتضاه أن يُصَلُّوا تمامَ الصَّلاةِ لا بعضَها، فظاهِرُ القرآن يَدُلُ على أن كلِّ طائفةٍ تفارِقُ الإمامَ بعد تمامِ الصَّلاةِ، والاحتياطُ لأمرِ الصلاةِ من حيث إنه لا يَكثُر فيها العملُ، والذهاب ، والمجيء ، والاحتياط للحراسةِ من حيثُ إِّنهمُ إذا كانوا خارجين عن الصّلاة، يكون أمكنَ للحرب والهرب إن احتاجوا إليه . وقد رُوي عن سَهْلِ بن أبي حَبْمة في الطائفة الثانية : أن الإمام يركعُ بهم، ثم يسجُدُ، ثم يُسَلّمُ، فيقومونَ فيركعونَ لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يُسلِّمُونَ (١). وإن صَلّى الإمامُ بهم صلاة ذات أربع ركعاتٍ يُصَلّ بالطائفة الأولى ركعتين، وثبتَ قائماً في الثالثة، فأتمُوا لأنفسهم ، ولو ثبتَ جالساً في التّشْهُّدِ الأولِ حتى أتمُّوا جازَ، ثم صَلّى بالثانية ركعتين، وثبتَ جالساً حتى أتمُّوا، فسلّمَ بهم، فلو أن الإمامَ صَلّى بالطائفةِ الأولى تمامَ الصَّلاة وسلَّمَ بهم، ثم صلاها مرة أخرى بالطائفة الثانية، (١) أخرجه مالك في ((الموطأ)) ١٨٤،١٨٣/١ في صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، وأبو داود ( ١٢٣٩) في الصلاة : باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً اتموا لأنفسهم ركعة ، موقوفاً على سهل . - ٢٨٤ - فجائز، رواه أبو بكرة عن رسول الله حوللهم (١). وُرُوي عن جابر أن النبي ◌ِِّ كان يُصَلّ بالناسِ صلاة الظُّهْر في الخوفِ بيطنِ تَخْلٍ، فصَلّ بطائفة ركعتين، ثم سلّمَ، ثم جاءت طائفةٌ أخرى، فصَلّى بهم ركعتين، ثم ◌َسَلَّمَ (٢)، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلفَ المُتْنَفِّل ، لأن الطائفة الثانية كانت صلاتهم فرضاً، وصلاة النبي مَّ بهم نقْلًا. وقد رُوي عن ◌ُحُذيفة، عن النبي ◌َِّ في صلاةِ الخوف أنه صلّ بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة"، ولم يَقضُوا (٣) (١) أخرجه أحمد ٤٩/٥، والنسائي ١٧٨/٣ في كتاب صلاة الخوف، وأبو داود ( ١٢٤٨ ) في الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وفيه عنعنة الحسن البصري، وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٢٤٦/٢: وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن الحسن، عن أبي بكرة ... (٢) أخرجه الدارقطني ١٨٦/١، والنسائي ١٧٨/٣ في صلاة الخوف والبيهقي ٢٥٩/٣، وفيه عنعنة الحسن البصري أيضاً . (٣) أخرجه أحمد ٣٨٥/٥ و ٣٩٩ و٤٠٤، وأبو داود ( ١٢٤٦ ) في الصلاة : باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ، والنسائي ١٦٧/٣ في أول كتاب صلاة الخوف، والطحاوي ١٨٣/١، وابن جرير (١٠٣٣١)، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم ٣٣٥/١، ووافقه الذهبي، وأخرج النسائي ١٦٩/٣ في صلاة الخوف، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قره، وصف الناس خلفه صفين، صفاً خلفه - - ٢٨٥ - وكذلك رواه ريد بن ثابت عن النبي محولقّم قال: وكانت القوم ركعة" ركعة"، والنبي مَ لُ رَ كعتانِ (١). وتأَّله قوم من أهل العلم على صلاة مدة الخوف ، وروي عن جابر أنه كان يقول في الركعتين في السَّفَرِ: ليستا بقَصْرٍ، إنما القَصرُ واحدة عند القتال، وإلى هذا ذهب جماعةٌ سمّيْناهم في باب صلاة السَّفَر (٢). - وصفاً موازي العدو ، وصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا، وإسناده صحيح ، وأخرجه أحمد رقم (٢٠٦٣) و (٣٣٦٤)، والطحاوي ١٨٢/١، والحاكم ٣٣٥/١ وابن جرير ١٣٦/٩، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن جرير (١٠٣٤٢). والنسائي ١٧٤/٣، والترمذي (٣٠٣٨) وصححه . (١) أخرجه النسائي ١٦٨/٣ في صلاة الخوف، وإسناده حسن، ويشهد له حديث حذيفة ، وابن عباس . (٢) أخرج مسلم في ((صحيحه)) ( ٦٨٧) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها ، وأبو داود ( ١٢٤٧ ) في الصلاة: باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، والنسائي ١٦٩/٣ في صلاة الخوف، من حديث ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على نسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة ، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف ، منهم الحسن البصري، والضحاك ، وإسحاق بن راهويه ، وقال الشافعي ، ومالك ، والجمهور : إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات ، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات ، وإن كانت في السفر وجب ركعتان . - ٢٨٦ - وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الخوف لا يَنْقص من العدد شيئاً . حُكِي عن ابن المنذرِ قال : قال أحمد بن حنبل : كلُّ حديثٍ. روي في أبواب صلاةِ الخوفٍ ، فالعمل به جائز ، رُوي فيه ستّةُ أوجه، أو سبعة أوُجُه (١). (١) قال ابن قدامة في ((المغني)) ٤١٢/٢: ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد : كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف ، فالعمل به جائز ، وقال : ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائز، وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها ، كل حديث في موضعه أو تختار واحداً منها ! قال : أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن ، وأما حديث سهل فأنا أختاره . باب من قال بصلي بكل طائفة ركعتبى ١٠٩٥ - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو "نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، أنا أبو عوانة" يعقوب بن إسحاق الحافظ، نا الصَّغَانيء، نا عفان بن مسلم، نا أبان العطارُ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَالم حَى إذا كُنَّا بِذَاتِ الرِّفَاعِ، فَكُنَّا إذا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَة تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِيهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وسَيْفُ نَبِيِّ اللّهِ بٍِّ مُعَلَّقْ بِشَجَرَةٍ، فَأَخَذَّ سَيْفَ فَبِيُ اللهِ وٍَّ، فَاخْتَوَطَهُ، فَقَالَ لِرَ سُولِ اللهِعَّهِ: تَخَافُنِي ؟ قَالَ: ((لا)، قَالَ: فَنْ يَتَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: ((اللّه ◌َنَعُنِي مِنْكَ)) قَالَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ وَسُولِ اللهِّهِ، قَالَ: فَغَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ، قَالَ: فَنُودِي بِالصَّلاَةِ، قَالَ: فَصْ بِطَائِفَةٍ وَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ تَأَّخِرُوا، فَصَلَى بِالطّاِفَةِ الأُخْرَى وَ كْعَتَيْنِ ، - ٢٨٨ - أَرَبَعُ وَكَعَاتٍ ، وللْقَوْمِ قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِلّه رَكْعَتَان . هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجاه من رواية أبانٍ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عفان ، عن أبان . (١) البخاري ٣٣١/٧ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع تعليقاً، ومسهم ( ٨٤٣ ) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف موصولاً، وهو في مسند أبي عوانة ٣٦٥/٢ وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوة يقينه وصبره على الأذى ، وحله عن الجمال . باب اذا كان العدو من ناحية القيمة صلى الامام بهم جميعاً وحرسوا في السجود ١٠٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الميرّبَنْدْ كُشائي، أنا أبو سَهْلٍ محمد بن معمرّ بن محمد بن طرفة" السَّجْزِييُ، أنا أبو سلمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسَةَ الثَّمَارُ، أنا أبو داود سليمانُ بن الأشعث، حدثنا سعيد بن منصور، نا جريرُ بن عبد الحميد، عن منصور بن المُعْتّمِرِ ، عن مجاهدٍ عنْ أَبِي عَيّاشِ الزُّرَفِيْ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَّه بِعُسْفَانَ وعَلى الْرِكِيْنَ خَالِدُ بنُ الوَلَيْدِ ، فَصَلَيْنَا الْظُهْرَ ، فَقَالَ الْرِكُونَ: لَقَدْأُ صَبْنَا غِرَّةً لوَخَلْنَا عَلَيْهِمْ وُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَتَزَ لَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظّهْرِ والْعَصْرِ، فَمَّ ◌َحَضَرَتِ الْعَصْرُ، قَامَ رَسُولُ اللهِ لَّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ ، فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِِّ صَفٍّ، وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ شرح السنة : م - ١٩ ج : ٤ - ٢٩٠ - الصَّفُ صَفُّ آخرُ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِّهِ، وَرَكَعُوا جَمِيْعَاً ، ثُمَّ سجَدَ، وسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُ، وقَامَ الآخَرُونَ يَخْرُسُونَهُمْ، فَلَّا صَلَى هَؤلاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا، سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ تَأخَّرَ الصَّفُّ الّذي يَلِيْهِ إلى مَقَامٍ الَّذیْنَ كانُوا خَلْفَهُمْ الآخَرِيْنَ، وتَقَدَّمَ الصَّفُ الآخَرُ إلى مَقَامِ الصَّفِّ الأَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللهِ بِّهِ وَرَكَعُوا تَجِيْعَاً، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الذي يَلِيْهِ، وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَسَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ وَالصَّفُّ الذي يَلِيْهِ، سَجَدَ الآخَرُونَ، ثُمْ جَلَسُوا جَمِيْعَاً، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعَاً، فَصَلاَهَا بِعُسْفَانَ ، وصَلََّهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ . هذا حديث صحيح (١) أخرجه مسلم من رواية جابر بن عبد الله . ١٠٩٧ - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني ، أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ ، نا عمّار ، نا يزيد بن هارون ، أنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء (١) (سنن أبي داود)) (١٢٣٦) في الصلاة: باب صلاة الخوف، ومسلم ( ٨٤٠) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، وأخرجه النسائي ١٧٧/٣، ١٧٨ في صلاة الخوف . - ٢٩١ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَى رَسُولُ اللهِ عَِّّهِ صَلاةَ الْخَوفِ، فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، والْعَدُوْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ القِيْلَةِ، فَكَبََّ آلَتَّيُّ بٍَّ، وَكَبَّرْنا ◌َمِيْعَاً، ثُمَّ رَكَعَ ورَكَعْنَا ◌َجِيْعَاً، ثُمَّ رَفَعَ وَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا ◌َجِيْعَاً، ثُمَّ الْحَدَرَ بِالسُّجُودِ والصَّفُّ الذي يَلِيْهِ ، وقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي تَحْرِ الْعَدُوْ ، فَمَّ قَضَى النَّيْ نَِّ الْسُّجُودَ، وقَامَ الصَّفِّ الذي يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤْخَّرُ بالسُّجُودِ، ثُمَّ قَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ، وَأخَّرَ الْقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّيِّ نَّهِ، وَرَكَعْنَا ◌َمِيْعَاً، ثُمِّ وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَيْعَاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الذي يَلِيْهِ الذي كانَ مُؤخَّرَاً فِي الرَّكْعَةِ الأُولى ، وقَامَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوْ، فَمَّا قَضَى النَّيِّ ◌َِّه السُّجُودَ والصَّفُّ الذي يَلِيْهِ، اتْحَدِرَ الصَّفُ الْمُؤْخَّرُ بالسُّجُودِ ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلََّ النَّيِّ بِّهِ، وسَلَّمْنَا جَمْعَاً، قَالَ جَابر: كمَا يَصْنَعُ خَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَراِهِمْ . هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) عن محمد بن عبد الله بن ◌ُمَيْرٍ». عن أبيه ، عن عبد الملك بن أبي سليمان . (١) (٨٤٠) في صلاة المسافرين. ـابـ العيدي ١٠٩٨ - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي، أنا أبو سعيدٍ محمد بن مومى الصيرفي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبَ الأمم، ، نا محمد بن هشام بن ملاس النُّميريُ، نا مروانُ بن ◌ُمُعاويةَ الفَزاري ، نا مُحميد الطويل عَنْ أَفْسٍ قَالَ: قَدِمَ الَنَّيِّ ◌ِّهِ وَلأَهْلِ المَّدِيْنَةِ يَومَانٍ يَلْعَبُونَ فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: (( قَدِمْهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ أَبِدَّلَكُمُ اللهُ بِهَا خَيْرَاً مِنْهُاَ: يَومَ الْحْرِ، ويَومَ الْفِطْرِ ، (١). هذا حديث صحيح . وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي، أنا أبو بكر أحمدُ ابن الحن الخيريء، أنا حاجبُ بن أحمد الطُوميُ، نا عبد الرحيم ابن ◌ُنيب، نا يزيد بن هارونَ، أنا حميدٌ بإسنادهِ مثلَ معناه. (١) وأخرجه أحمد ١٠٣/٣ و١٧٨ و٢٣٥ و٢٥٠، وأبو داود (١١٣٤) في الصلاة: باب صلاة العيدين، والنسائي ١٧٩/٣ في أول صلاة العيدين وإسناده صحيح . ٠٠٠ باب الخروج إلى المصلى يوم العيد ١٠٩٩ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخر في، أنا أبو الحسن علي بن عبد اله الطَّيْسَفُوني، أنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن معمرّ الجوهري ، ذا أحمدُ بن علي الكُشْمِيْهَيء ، نا علي بن ◌ُعُجْرٍ ، نا إسماعيل بن جعفر، نا داود بن قيس الفَرّاء، عن عياض بن عبد الله بن سعدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ كَانَ يَخْرُجُ يَومَ الأَضْحَى ويَومَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلَّ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلى النَّاسِ وَهُمْ يُوسُ فِي مُصَلَّاُهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، وكانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النّساءِ، ثُمْ انْصَرَفَ قَلَمْ يَزَّلْ كَذَلِكَ ◌َحتّى كَانَ مَروانُ بنُ الحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرَاً مَروانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذا كَثِيْرُ بنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْرَأَ مِنْ ◌ِيْنٍ وَلَيْنِ ، فَإِذَا مَرْوانُ تُنَازِعُي يَدُهُ، كَأَنَّهُ يَجْرُ فْيِ تَحْوَ الِنْبَرِ، وأَنا أُجْرُهُ نَحْوَ المُصَلّى، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِك - ٢٩٤ - مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الابتدَاءُ بِالصَّلَاة، فَقَالَ: لا يا أَبا سَعِيْدِ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ : كلاً والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَأْتُونَ بِغَيْرٍ بِمَا أَعْلَمْ؛ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ. هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه مسلم عن علي بن مُجْرٍ ، وأخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم ، عن محمد بن جعفر ، عن زيد ابن عياضٍ. قال رحمه الله: السُّنّةُ أن يخرجَ إلى المصلِّ لصلاةٍ العيد ، إلا من ◌ُذرٍ، فيُصَلِّ في المسجد، رُويَ عن أبي هريرة أنه أصابهم مطرٌ، فصَلَى بهم النبي ◌َِّ صلاة العيد في المسجد (٢). (١) البخاري ٣٧٤/٢ في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ، وفي الحيض : باب ترك الحائض الصوم ، وفي الزكاة : باب الزكاة على الأقارب، وفي الصوم : باب الحائض تترك الصوم والصلاة ، وفي الشهادات : باب شهادة النساء ، ومسلم ( ٨٨٩ ) في أول كتاب صلاة العيدين . (٢) أخرجه أبو داود ( ١١٦٠) في الصلاة: باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، وابن ماجة ( ١٣١٣) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة المسجد إذا كان مطر، وإسناده ضعيف ، وفي سنده مجهولان . - ٢٩٥ - وعن علي أنه أمرَ رجلًا ، فصَلّى بضعفَة الناس في المسجد الجامع يوم عيدٍ ذَ كعتين. قال رحمه الله: وفي الحديث أنه عليه السلامُ خطبَ قائماً على رجليه يومَ العيدِ. وعن "مُمرَ أنه خطب" قائماً على رجليه . قال رحمه اله: وخطب في الجمعة على المنبر ، وفي الحج على بعيره وبغلته . باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتحريم الصلاة ١١٠٠ - أخبرنا أبو عثمان الضَّبِّئُ، أنا أبو محمد الجرّاحي، نا أبو العباس المحبُوبيُ، حدثنا أبو عيسى، نا قُتَيبَةُ، نا أبو الأحوص، عن سماكٍ عَنْ جَابِرِ بنِ سَحُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ آلَتَّيْ لَّهِ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ ، ولا مَرْتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ . هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، (١) الترمذي (٥٣٢) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، ومسلم ( ٨٨٧ ) في صلاة العيدين: باب صلاة العيدين ، وأخرجه أبو داوه ( ١١٤٨ ) في الصلاه : باب ترك الأذان في العيد ، وأخرجه البخاري ٣٢٥/٢، ٣٢٧ في العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان ولا إقامة، ومسلم ( ٨٨٦) (٦ ) من حديث عطاء عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبد الله قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأصحى. وفي ((الموطأ)) ١٧٧/١ في أول كتاب العيدين، قال مالك : سمعت غير واحد من علمائهم يقول : لم يكن في عيد الفطر، ولا في الأضحى نداء ، ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندها . - ٢٩٧ - عن أبي الأحوص ، وأخرجاه جميعاً عن جابر بن عبد اله . والعملُ على هذا عند عامةِ أهلِ العلمِ من أصحاب النبي ◌َِّ وغيرِيم أنه لا أذان ولا إقامة" لصلاة العيدِ ، ولا لشيءٍ من النّوافل . ١١٠١ - أخبرنا أبو عثمان الضّبِيءُ، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبُوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن المُثَنَّى، نا أبو أسامة، عن عُبيد اله ، عن نافع عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلّهِ، وأبو بَكْرٍ، وُمَرُ يُصَلُّونَ فِي الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُونَ. هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن يعقوب بن إبراهيم، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة . وقال رحمه الله: هذا هو السُنّةُ تقديم الصلاة على الخطبةِ يومَ العيد، وعليه عائمةُ أهلِ العلم. وأُولُ من خطبَ قبلَ الصَّلاةِ مروانُ بن الحكم (٢)، ويروى (١) الترمذي (٥٣١) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، والبخاري ٢ / ٣٧٧ في العيدين: باب الخطبة بعد العيد ، وباب المشي والركوب إلى العيد، ومسلم (٨٨٨) في صلاة العيدين باب صلاة العيدين والنسائي ١٨٣/٣ في العيدين: باب صلاة العيدين قبل الخطبة. (٢) خبر مروان متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، وأخرجه أبو داود (١١٤٠) في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد، من حديث أبي سعيد قال : أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ الخطبة قبل الصلاة ، فقام رجل فقال: بامروان خالفت السنة - / ٨ - ٢٩٨ - عن معاوية أنه قدَّمها (١). - أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يحرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري : من هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان ، فقال : أما هذا ، فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) وإسناده صحيح . (١) قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٧٦/٢، واختلف في أول من غير ذلك ، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم سريحة في أنه مروان، كما نقدم في الباب قبله، وقيل: بل سبقه إلى ذلك عثمان ، وروى ابن المنفو بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال : أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ، ثم خطبهم - يعني على العادة - فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة ، ففعل ذلك ، أي : صار يخطب قبل الصلاة ، وهذه العلة غير التي أعتل بها مروان ، لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة ، وأما مروان ، فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة ، لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته، لما فيها من سب لا يستحق السب ، والإفراط في مدح بعض الناس ، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه ، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً ، بخلاف مروان ، فواظب عليه ، فلذلك نسب إليه ، وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان ، قال عياض ومن تبعه : لا يصح عنه ، وفيا قالوه نظر ، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن عيينة ، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده ( بعني في البخاري ) وكذا حديث ابن عمر ، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادراً ، وإلا فما في - - ٢٩٩ - ١١٠٢ - أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخْلالُ، نا أبو العباس الأصمُ (ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي"، ومحمد بن أحمد العَارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخيريء، نا أبو العباس الأصم، ، أنا الرّبيع، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن ◌ُبينة، عن أُوبَ السَّخْتِياني، قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباحٍ يقولُ : سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلى وَسُولِ اللهِ بِّهِ أَنْهُ صَلَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسِْعِ النِّساءَ، فَأَنَاهُنَّ، فَذَكْرَ هُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، ومَعَهُ بِلالْ قَائِلٌ بِشَوْبِهِ هَكذا، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي الْحُرْصَ والشّيءَ. - («الصحيحين)) أصح ، وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس ، وزاد: حتى قدم معاوية ، فقدم الخطبة ، فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعاً لمعاوية ، لأنه كان أمير المدينة من جهته ، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن الزهري قال : أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية ، وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة ، قال عياض : ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان ، لأن كلّ من مروان وزباد كان عاملاً لمعاوية ، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك ، وتبعه عماله ، والله أعلم . - ٣٠٠ - هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي "شيبة، عن سفيان، وأخرجاه من طرقٍ عن أثُوبَ . والخُرصُ : القُرطُ . قال رحمه الله : ومن السُّنّةِ إظهارُ التّكْبِيْرِ لَيْلَتي العِيْدَين. مُقيمينَ وسَفْراً في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقِهم، وبعدَ الغُدُوّ في الطريق وبالمُصَلَّى إلى أن يُحِضُرّ الإمامُ، رُوي عن ابن معمرّ أنه كان" يَغدُو إلى المُصَلَّى يومَ الفِطْرِ إِذا طَلَعَتِ الشمسُ، فَيُكْبَّرُ حتى بأنيَ المُصَلْى، ثم يُكَبِّرُ بالمُصَلَّى حتى إذا جَلَسَ الإمامُ - ترك" التَّكْبِيْرَ (٣). (١) ((مسند الشافعي)» ١٧٧/١، والبخاري ١٧٣/١ في العلم: باب عظة الإمام النساء ، وفي الأذان : باب وضوء الصبيان ، وفي العيدين :باب الخطبة بعد العيد، وباب خروج الصبيان إلى المصلى، وباب العلم الذي بالمصلى ، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها ، وفي الزكاة : باب التحريض على الصدقة ، وباب العرض في الزكاة، وفي تفسير سورة الممتحنة، وفي النكاح: باب ( والذين لم يبلغوا الحلم)، وفي اللباس : باب الخاتم للنساء ، وباب القلائد والسخاب للنساء ، وباب القرط للنساء ، وفي الاعتصام : باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (٨٨٤) في أول صلاة العيدين . (٢) أخرجه الشافعي في ((مسنده» ١٧٢/١، وفيه إبراهيم بن محمد، وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم ٢٩٧/١ و٢٩٨، والبيهقي ٢٧٩/٣ من طرق مرفوعاً وموقوفاً ، وصحح وقفه .