Indexed OCR Text
Pages 381-400
- ٣٨١ - ١٥٠٥ - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج ، نا الوليد بن ◌ُنْجاع ، حدثني ابنُ وهب، أخبرني أبو صَخْرٍ ، عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر ، عن كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَ الم وسيدة يَقُولُ: (( مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلى جَنَازَتِهِ أَرَبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً إلا شَفَعَهُمُ اللهُ فيهِ)) (١) . هذا حديث صحيح . ورُوي عن مَرْثدٍ بن عبد الله اليَزَ نيَّ قال : كان مالك بن ◌ُ هُبيرة إذا استقلَّ أهلُ الجنازة، جزًّأهم ثلاثة صفوفٍ، ثم قال: قال رسول - ابن ماجة (١٤٨٨) في الجنائز: باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (( من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له)) وإسناده صحيح . (١) هو في صحيح مسلم (٩٤٨) في الجنائز: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ، وأخرجه أبو داود (٣١٧٠) في الجنائز : باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، وأخرجه ابن ماجة (١٤٨٩) من حديث بكر بن سليم ، عن حميد ابن زياد الخراط ، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس. - ٣٨٢ - الله ◌ِّ: ((ما مِنْ مُسلمٍ يموتُ فيْصِي عليه ثلاثة" صفوفٍ من المسلمين إلا أوجبَ)) (١). واختلفوا في العدد الذي يَسْقُطُ بهم فوضُ صلاة الجنازة ، قيل : واحدٌ ، وقيل : اثنانٍ ، وقيل : ثلاثة . وُرُوي أن النبي ◌ُ ◌ّ صلّى على ابن أبي طلحة في منزلهم ، فتقدم، وكان أبو طلحة وراءه، وأم "سقيم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم (٢). (١) أخرجه أحمد ٧٩/٤، وأبو داود (٣١٦٦) في الجنائز: باب في الصفوف على الجنازة، والترمذي رقم ( ١٠٢٨ ) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز، وابن ماجة ( ١٤٩٠) في الجنائز : باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، وحسن الترمذي، وصححه الحاكم ٣٦٢/١ مع أن فيه عنسنة ابن إسحاق عند الجميع . (٢) أخرجه الحاكم ٣٦٥/١، والبيبقي ٢١٠،٣٠/٤°، وإسناده صحيح وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز، ولم يخرجاه، ووافقه النعي، وذكره الهيثمي في ((الجمع)) ٣٤/٣ وقال: رواه الطبراني في « الكبير» ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث أنس بمعناه عند أحمد ٢١٧/٣، وإسناده. ضعيف . باب الثناء على الميت ١٥٠٦ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النُّعَيْمي"، أخبرنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا داود بن أبي الفرات ، نا عبد الله بن بريدة عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِها مَرَضْ وهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتَا ذَرِيْعَاً، فَجَلَسْتُ إلى مُمرَ، فَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأَثْنِي خَيْرَاً (١) ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمْ مُرْ بِأُخرى، فَأَثْنِيَ خَيْراً، فَقَالَ: وَجَبَتْ، ثُمْ مُرَّ بِالثَّالِقَةِ ، فَأْتِيَ شَرًّاً، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ: ومَا وَجَبَتْ يا أميرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ: قُلْتُ كمَا قَالَ آلَنَّيِّ بِّهِ: « أَيُمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرِ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ، قُلْتَا: وثَلاَثَةُ؟ قَالَ: (( وثَلاثَةُ)) (١) قال الحافظ في ((الفتح)) ١٨٢/٣ كذا في جميع الأصول ((خبراً)» بالنصب، وكذا ((شراً)) وقد غلط من ضبط ((أثنى)) بفتح الهمزة دى - - ٣٨٤ - قُلْتُ: واثنانِ ؟ قَالَ : (( واثنانٍ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ . هذا حديث صحيح (١) . وفيه دليلٌّ على أنّ التزكيةَ والتعديلَ لا يُقْبَلُ إلا من اثنين كالشهادة (٢). - البناء للفاعل، فإنه في جميع الأصول مبني المفعول ، قال ابن التين : والصواب الرفع، وفي نصبه بعد في اللسان، ووجهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم مقام المفعول الأول ، وخيراً مقام الثاني ، وهو جائز وإن كان المشهور عكه وقال النووي : هو منصوب بنزع الخافض ، أي : أثنى عليها بخير ، وقال ابن مالك: ((خيراً)» صفة لمصدر محذوف ، فأقيمت مقامه فنصبت لأن (( أثنى)» مسند إلى الجار والمجرور . (١) هو في صحيح البخاري ١٨٥/٥ في الشهادات: باب تعديل كم يجوز، وفي الجنائز : باب ثناء الناس على الميت . (٢) اختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، فالمرجح عند الشافعية والمالكية ، وهو قول محمد بن الحسن : اشتراط اثنين ، كما في الشهادة، واختاره الطحاوي ، وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد ، لأنه ينزل منزلة الحكم ، والحكم لا يشترط فيه العدد ، وقال أبو عبيد : لا يقبل في التزكية أقل من ثلاثة ، واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحل له المسألة: ((حق يقوم ثلاثة من ذوي الحجا، فيشهدون له)) قال: وإذا كان هذا في حق الحاجة ، فغيرها أولى ، قال الحافظ : وهذا كله في الشهادة، أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح ، لأنه إن كان ناقلاً عن غيره ، فهو من جملة الاخبار ، ولا يشترط العدد فيها ، وإن كان من قبل نفسه، فهو بمنزلة الحاكم ، ولا يتعدد أيضاً . - ٣٨٥ - ١٥٠٧ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي"، أنا أحمد بن عبد الله النُّعَيْمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدمُ، نا شعبةُ، نا عبد العزيز بن ◌ُهَيْب ، قال : سَمِعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرُوا بِتَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْها خَيْراً، فَقَالَ الَّيِّ ◌ِِّ: ((وَجَبْتْ، ثُمَّ مَرُوا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ، فَقَالَ مُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (( هَذَا أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً، فَوَجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيُْمْ عَلَيْهِ شَرَّاً، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنُْمْ شُهداءُ اللهِ في الأرضِ ، . هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه مسلم عن يحيى بن أثوب" وغيره عن ابن عُلَيّةَ ، عن عبد العزيز بن صهيبٍ. (١) البخاري ١٨١/٣ في الجنائز: باب ثناء الناس على الميت، ومسلم (٩٤٩) في الجنائز: باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من المولى، وقوله: « أنتم شهداء الله في الأرض» قال الحافظ : أي : الخاطبون بذلك من الصحابة، ومن كان على صفتهم من الإيمان، وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدم . شرح السنة : ٢ - ٢٥ ج: ٥ - ٣٨٦ - ١٥٠٨ - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصَّالحي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمدِ الصَّفَّارُ، نا أحمد بن منصورٍ الرّمادي»، نا عبد الرزاق، نا مَعْمَر ، عن ثابت البناني عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مُرَّ بِجَتَازَةٍ عَلى النَِّيِّ ◌ِِّ، فَقَالَ: ((أَثْنُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا: كَانَ مَا عَلِمْنا، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْراً، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ)) قَالَ: ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِتَازَةٍ ، فَقَالَ: ((أَثْنُوا عَلَيهِ، فَقَالُوا: بِْسَ الَرْءُ كانَ في دِيْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في الأرضِ ، . هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) عن يحيى بن يحيى ، عن جعفر ابن سليمان ، عن ثابت . ١٥٠٩ - أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله التُّعَيْمِيُ، أنا محمد بن يوُسفَ، نا محمد بن إسماعيل، نا آدمُ ، نا مُنعبة، عن الأعمشِ ، عن مجاهدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَِّيُّ بِّهِ: ((لا تَسْبُوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلى مَا قَدَّمُوا» . (١) ( ٩٤٩ ) . - ٣٨٧ - هذا حديث صحيح (١). وُوي عن ابن ◌ُمَرَ قال: قال رُسُولُ اللهِ ◌ِّم: ((إِذْكُرُوا محامِنَ مَوْ كَاكم، وكُفُوا عن مساوِهِمْ)) (٢). (١) هو في صحيح البخاري ٢٠٦/٣ في الجنائز: باب ما ينهى من سب الأموات، وفي الرقاق: باب سكرات الموت، قوله: ((أفصوا)) أي : وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقاً، قال الحافظ : وأصح ماقيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منه، والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواناً . ( ٢) أخرجه أبو داود ( ٤٩٠٠) في الأدب، باب فى النهي عن سب الموتى، والترمذي رقم ( ١٠١٩ ) في الجنائز: باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة، والحاكم ١: ٣٨٥وقال الترمذي: حديث غريب، جعت محمداً .(يعني البخاري) يقول: عمران بن أفى المكي (أحد رواته) منكر الحديث . باب اللحد سُمِيَ الَّحْد، لأَنَّهُ فِي نَاحِيةٍ مُلْتَحَداً مَعْدُوَلاَ، وَلَوْ كَان مُسْتَقِيماً كَانَ ضَرِيَحاً . ١٥١٠ - أخبرنا أبو الحسن الشّرَزِيء، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشميُ ، أنا أبوُمُصْعَب ، عن مالكٍ. عَنْ مِثَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ بِالمَدِيْنَةِ رَجُلَانٍ أَحَدُهُما يَلْحَدُ، والآخَرُ لا يَلْحَدُ، فَقَالُوا: أَيُّهُا ◌َجَاءَ أَوَّلاَ عَمِلَ عَمَلَهُ ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ، فَلَحَدَ لِرَ سُولِ اللهِ مٍَّ (١). وسيلة (١) هو في (الموطأ)) ٢٣١/١ في الجنائز: باب ما جاء في دفن الميت مرسلاً ، وله شاهد عند ابن ماجة ( ١٥٥٧ ) في الجنائز: باب ما جاء في الشق، وأحمد ٩٩/٣ من طريق المبارك بن فضالة ، حدثني حميد الطويل ، عن أنس بن مالك، قال في ((الزوائد)): مبارك بن فضالة، وثقه الجمهور ، وصرح بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه، وباقي رجال الإسناد ثقات، فالإسناد صحيح، وحسنه الحافظ في ((التلخيص)) ٢ /١٢٨، وآخر من حديث ابن عباس، وهو الحديث الآتي، وثالث من حديث عائشة عند ابن ماجة أيضاً ( ١٠٠٨) وإسناده ضعيف، ورابع من حديث جابر عند ابن حبان (٢١٦٠). : . - ٣٨٩ - وُرُوي عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عبّاس قال: كان أبو عُبَيْدَة ابن الجراح يضرح لأهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن ◌َهْلٍ يلحد لأهل المدينة، فدعا العبّاس رجلين، ثم قال: اذهب أنت إلى أَبِي ◌ُعَبَيْدَةَ، واذهب أنت إلى أبي طلحة، اللهُمَّ خِرْ لرسول الله ◌َّ، فوجد صاحب أبي طلحة أنا طلحة فلحد (١). ١٥١١ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا الوليد بن بكر الغَمْري، نا أبو علي الحسن بن أحمد بن أخي مُرّ بن سعيد المالكي ببغداد ، نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي ، نا يحيى ابن معين، نا حكّامُ بن سَلْمٍ ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه، عن سعيد بن جبير ◌َنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمِ: « اللَحْدُ (١) أخرجه أحمد (٢٣٥٨) و (٢٦٦١) وابن ماجة (١٦٢٨) في الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، والبيهقي ٣ ٤٠٨ من حديث ابن إسحاق ، حدثني حسين أبن عبد الله، عن عكرمة ، وحسين بن عبد الله ضعيف، وأخرجه ابن سعد في (الطبقات)) ٧٤/٣ القسم الثاني عن داود بن الحصين ، عن عكرمة به ، وهو شاهد للحديث السابق . والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٤٧/٤ من طريق أخرى بلفظ: ((دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلى والفضل: وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر)) وإسناده صحيح وصححه ابن حبان (٢١٦١). - ٣٩٠ - لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» (١) . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب .. ١٥١٢ - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الخيري ، أنا حاجب بن أحمد الطُّمي، نا محمد بن يحيى، نا محمد بن يوسف، نا سفيان، عن عثمان، عن زاذان عَنْ جَرِيْرٍ أَنَّ النَِّيَّ نَظِّمِ قَالَ: ((الَّحْدُ لنا والشَّقُّ لِغَيْرِ ناء. وقال سعدُ بنُ أبي وقاص في مرضه الذي هلكَ فيه: ((إِلَحَدُوا لي ◌َخْدَاً، وانصبوا عليّ اللّبينَ نصْباً، كما ◌ُصُنِعَ برسول اللهوَ لِ)) (٢). (١) وأخرجه أبو داود (٣٢٠٨) في الجنائز: باب في اللحد، والترمذي (١٠٤٥) في الجنائز: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللحد لنا والشق لغيرنا))، والنسائي ٨٠/٤ في الجنائز: باب اللحد والشق، وابن ماجة ( ١٥٥٤ ) في الجنائز : باب ما جاء في استحباب اللحد ، وابن سعد في ((الطبقات)) ٧٢/٣ القسم الثاني، والبيهقي ٤٠٨/٣ كلهم من حديث عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، وهو ضعيف ، لكن الحديث حسن بشواهده ، كما قال الترمذي، منها ما رواه المصنف عن جرير، وقد رواه أحمد ٣٥٧/٤ و ٣٥٩ ٥ ٣٦٢، وابن ماجة (١٥٥٥) من طرق ضعيفة، عن زاذان به، وهو عند إن شاهين من حديث جابر بسند ضعيف . (٢) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) ( ٩٦٦) في الجنائز: باب اللحد ونصب اللبن على الميت . - ٣٩١ - واختلفوا في أنه : هل ◌ُلقى تحت الميت في القبر شيء ؟ فكرهه · بعضُ أهل العلم، ولم يكرههُ آخرُونَ، لأنه قد صحَّ عن ابن عباسٍ أنه قال: ◌ُجُعِلَ في قبر رسولِ اللهِ عَ لَ قطيفةٌ حمراءُ (١). قال جعفرُ بن محمد عن أبيه: الذي الحَدَ قبرَ رسولِ اللهِ عَ ل ◌َّه أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته لشقرانُ مولى رسولِ اللهِ صَ ◌ٍّ . وروى يزيد بنُ الأصمْ، عن ابنِ عباسٍ أنه كره أن يُجعلّ تحتَ الميتِ ثوبٌ في القبر ، فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة" في القبر ليكونَ فراشاً له ، فقد روى بمكرمة عن ابنِ عباسٍ قال : كان "ُشْقرانُ حين وَضْعَ رَسُولَ اللهِوَلّ في حفرته أخذ قطيفة" كان رسولُ الله ◌ِالثِّ يَنْبَسُها ويفترُِشْها، فدفنها معه في القبر ، وقال: واللهِ لا يلبسها أحدٌ بعدَكَ" (٢). وُثْقرانُ: اسمه صالح مولى رسولِ اللهِ يَالله، ولقبه ◌ُشقوانُ. (١) أخرجه مسلم ( ٩٦٧ ) في الجنائز : باب جعل القطيفة في القبر ، والنسائي ٨١/٤ في الجنائز: باب وضع الثوب في الحد، وصححه ابن حبان. (٢) أخرجه ابن اسحاق في (المغازي))، والحاكم في ((الا كليل)) من طريقه والبيهقي ٤٠٨/٣ عنه من طريق ابن عباس، وقال النووي رحمه الله : قال العلماء: إنما جعلها شقران برأيه، ولم يوافقه أحد من الصحابة، ولا علموا بفعله ، وفي رواية الترمذي إشارة إلى هذا . - ٣٩٢ - ورُوي أن عمرَ دفنَ امرأة من أهلِ الكتابِ في بطنها ولدٌ مسلمٍ في مقبرة المسلمينَ (١) .. وعن واثلة بنِ الأسقَع أنه دفن نصرانية" في بطنها ولدُ مُسْلِمٍ في مقبرةٍ ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين (٢). ولا بأس بنبش (٣) قَبُورِ الكُفَّارِ عند الحاجة، فإنْ من لا ◌ُحرمة" لدمه في حياته لا ◌ُحرمةَ لعظمه بعد موته ، قال أنس في بناء مسجد الرسولِ عَّ: كان فيه قبُورُ المشركين فنُبِشَتْ (٤). وقد أُذِنَ النبيُّ ◌َِّ فِي نبش قبر أبي رِغَالٍ في طريقه إلى الطائف ، (١) أخرجه الدارقطني ١٩٢/١ من حديث سفيان عن عمرو بن دينار أن امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم ، فأمر عمر أن تدفن في مقابر المسلمين من أجل ولدها، ورواه البيهقي ٥٨/٤، ٥٩ من حديث ابن جريج عن عمرو ، عن شيخ من أهل الشام ، عن عمر . (٢) هو في ((سنن البيهقي)) ٥٩/٤ وفيه تدليس ابن جريج . (٣) في ( أ ) : بنقش، وهو تحريف . (٤) قطعة من حديث أخرجه البخاري ٤٣٨/١، ٤٣٩ في الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد ، وفي فضائل المدينة : باب حرم المدينة ، وفي البيوع: باب صاحب السلعة أحق بالسوم ، وفي الوصايا: باب إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز، وباب وقف الأرض للمسجد ، وباب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مقدم النبي صلى عليه وسلم وأصحابه المدينة، ومسلم (٥٢٤) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ابتناء. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . - ٣٩٣ - وذكر أنه ◌ُدُفِنَ معه غُصْنٌ من ذهب، فابتدروه وأخرجوه ، وكان من بقيةٍ قوم عادٍ لما خرجَ من الحرَمِ أصابه من النّقمةِ ما أصابَ قومَهُ (١) وُكمُ ذلك الغصن حكم الركاز . وفي مساومةِ النبي ◌ِّمُ بنى النّجارِ موضِعَ المسجدِ وفيه القبورُ، دليلٌ على أن الميِّتَ إذا ◌ُفِنَ في ملكهِ، فموضِعُ القبرِ باقٍ على مِلكِ أولياءه، والكفَنُ مَقيسٌ عليه، وسارقهُ سارقُ ملك الأولياء. ولا يجوزُ نَبْشُ قَبُورِ المسلمينَ لغيرِ حاجةٍ، زَوَتْ عَمْرَةُ عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ◌ِعَ ل: ((كَسْرُ عَظْمِ المبَتِ ككْر. حياً)، (٢). فإن وقعتِ الحاجةُ، فقد رُوي عن جابر قال: دُفِنَّ مع أبي رجلٌ، وكان في نفسي مِنْ ذلك حاجة، فأخرجتُه بعد ستةِ أشهُرٍ (٣). (١) أخرجه أبو داود (٣٠٨٨) في الإمارة: باب نبش القبور العادية، وفي سنده مجهول . (٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٤٨/٦ و١٦٨ و٢٠٠، و٢٦٤ وأبو داود (٣٢٠٧) في الجنائز: باب في الحفار يجد العظم ، هل بتنكب ذلك المكان ، وابن ماجة ( ١٦١٦ ) في الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت بسند حسن، وله طريق أخرى عند أحمد ١٠٠/٦ و ١٠٥ يصح بها . (٣) أخرجه البخاري ١٧٢/٣ في الجنائز: باب هل يخرج الميت من القبر والحد . باب نزول الرجل قبر المرأة ١٥١٣ - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو طاهر الزّيادي، أنا أبو حامدٍ أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العَبْدي، نا يونس بن محمد، ناءفليح هو ابن ◌ُليان ، عن هلال بن علي بن أسامة عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: شَهِدْنا بِنْتَاً لِرَسُولِ اللهِ عِلّه وَ رَسُولُ اللهِ ◌ِّهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأْيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، ثُمَّ قَالَ: (( هَلْ مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُقَارِفِ الَّيْلَةَ » ؟ فَقَالَ أَبو طَلْحَةَ: أَنا يا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((فَانْزلْ)) فَتَزَّلَ فِي قَبْرِهَا . هذا حديث صحيح، أخرجه محمد (١) عن محمد بن سنان، عن ◌ُفَلَيْح ابن ◌ُسليمان قال: وقال ابن المبارك: قال ◌ُفَلَيح: أراه يعني الذنبَ. (١) هو في ((صحيحه)) ١٢٦/٣، ١٢٧ في الجنائز: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وباب بناء المسجد على أغبر . - ٣٩٥ - قال رحمه الله: أوَّلَ فَلَيْحٌ قوله: ((لم يُقَارِفْ)) أي: لم يذنب، وقيل : أي لم يقْرَبْ أهله، بدليل أنه ذكر الليلَ، والغالبُ من ذلك الفعلِ وقوعُه بالليل (١). قال الخطابي : وفيه أن للرجل أن يتولى دخولَ قبر الطفلة، ويُصلح من شأن دفنها ، ويشبه أن يكون الميت بنتاً لبعض بناته عليه السلام ، فَنُسِيَّتْ إِليه (٢). (١) وبه جزم ابن حزم، وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة ، قال الحافظ : ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة في «التاريخ الأوسط»، والحاكم في («المستدرك» ٤٧/٤ بلفظ: ((لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة)) فتنحى عثمان، وهو في ((المسند)) ٢٢٩/٣ و٢٧٠، و((مشكل الآثار)) ٢٠٢/٣، و(( المحلى)) ١٤٥/٥، وفي الحديث: إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان أمرأة على الأب والزوج . (٢) هذا وهم من الخطابي رحمه الله وإن ارتضاه المصنف ، فإن المتوفاة هي أم كلثوم زوج عثمان ، قال الحافظ : رواه الواقدي عن فليح بإسناد البخاري، وأخرجه ابن سعد في (( الطبقات)) في ترجمة أم كلثوم ، وكذا الدولاني في الذرية الطاهرة ، وكذلك رواه الطبراني ، والطحاوي من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، فسماها رقية ، أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط))، والحاكم في ((المستدرك)» قال البخاري : ما أدري ما هذا ، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر ، ولم يشهدها، قلت ( القائل ابن حجر ) : وهم حماد في تسميتها فقط ، ويؤيد الأول مارواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة . - ٣٩٦ - قال الشافعي": ولا يُدْخِلُ المِيتَ قَبْرَه إلا الرجالُ ما كانوا موجودين، ويُدخِلُهُ فِيه أفقَهُهُمْ، وأقربهم رَحِماً، وأُحِبُ أن يكونوا وتراً ثلاثة أو خمسة . قال رحمه الله: وُرُوي أنَّ النبي ◌َّ غسله علي والفَضْلُ وأَسَامَةُ ابن زيد، وهم أدخلوه قبره ، ويروى أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف (١) . وعن عبد الرحمن بن أبزى قال : صليتُ مع عمر على زينب زوج النبي ◌ِِّ، فكبر أربعاً، ثم أرسل إلى أزواج النبي عَلَّمِ مَنْ يدخلُها قبرها ؟ فأرسلن إليه: يدخلها قبرَها مَنْ كان يراها في حياتها ، قال : صدقن. (١) أخرجه أبو داود (٣٢١٠) في الجنائز: باب كم يدخل القبر ، عن الشعبي ، وروى البيهقي عن علي قال : ولي دفن رسول الله صلى الله. عليه وسلم أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح ( وصالح هو شقران مولى رسول الله) وروى ابن حبان في «صحيحه)) (٢١٦١) عن ابن عباس قال: دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم : العباس ، وعلي ، والفضل ، وسوى لحده رجل من الأنصار ، وهو الذي سوى لحود الأنصار يوم بدر ، وإسناده صحيح ، وروى ابن ماجة من حديث ابن عباس ، قال : كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، والفضل، وقثم ، وشقران ، ونزل منهم أوس بن خولي . ـاب كيف يؤخذ الميت من تغير القبر ١٥١٤ - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصمُ (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصَّاخي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيوي، حدثنا أبو العباس الأصم،، أنا الرَّبيع، أنا الشّافعي، أنا الثّقَةُ، عن عمر بن عطاء ، عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللهِ عَّهِ مَنْ قِبَلِ رَأْيِهِ (٧). قال رحمه الله: اختلفَ أهلُ العلم في أخذ الميت من شغير القبر ، مذهبَ بعضهم إلى أن الجنازة توضعُ في أسفل القبر، ويُسَلُ مِنْ قِبَلِ رأسه، وبه قال الشافعي، ومنهم من قال: يُؤْخَذُ مِنْ قبل القبلة، وإليه ذهب أصحابُ الرأي، لما ◌ُوي عن ابن عبّاس أن النبي ◌ِّ ◌َّ (١) هو في ((مسند الشافعي)) ٢١٨/١)، و((الأم)): ٢٤٢/١، وقال التركان في ((الجوهر النقي)): أخبرنا الثقة، ليس بتوثيق، وعمر بن عطاء ضعفه يحيى ، والنسائي . - ٣٩٨ - دخل قبراً ليلاً، فأسرجَ له سِرَاجٌ، فأخذ مِنْ قِبَلَ القبلة، وقال : ((رَحَمَكَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لأوَّاهَاً تَلَاءٌ لِلقُرآنِ)) (١) وإسناده ضعيف. والأول هو المشهور بأرض الحجاز . ورُوي عن ابن عمر أنّ النبي ◌َ ◌ّ كان إذا أدخل الميت القبر"، قال: بِسْمِ اللهِ، وبللهِ، وعلى مسْلةِ رسول اله ◌َ لِّل (٢)، وفي روايته: (١) أخرجه الترمذي رقم (١٠٥٧) في الجنائز: باب ما جاء في الدفن بالليل، وحسنه، قال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٠٠/٢، وأنكر عليه لأن مداره على الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس، ولم يذكر سماعاً ، والمنهال ابن خليفة راويه عن الحجاج ضعيف . (٢) أخرجه ابن ماجة (١٥٥٠) في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر، من حديث الحجاج بن أرطاة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: ((بسم الله وعلى ملة رسول الله)) وزاد الترمذي رقم (١٠٤٦) بلفظ: ((بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله)) وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، والحجاج مدلس ، وقد عنعن، ورواه أبو داود في ((سننه)) (٣٢١٣) في الجنائز: باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره ، من حديث حمام ، عن قتادة ، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر بلفظ: بسم الله وعلى سنة رسول الله))، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد في ((المسند )) ٢٧/٢ و ٤٠ و ٥٩ و ٦٩ مرفوعاً من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وضعتم موتاكم في القبر ، فقولوا: (( بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم))، وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) ٣٦٦/١ بنحوه، ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، وانظر كلام الحافظ في («التلخيص» ١٣١/٢. - ٣٩٩ - ((( وعلى سنّةٍ رَسُولِ اللهِ)). وُرُوي عن سعيد بن المُسَيّب قال: حضرت عبد الله بن عمر في جنازة، فلما وضعها في الأحد قال : بسم الله، وفي سبيل ، وعلى ملة رسول الله، فلما أخذ في تسوية اللّين على اللحد قال: اللَّهُمَ أِجِرْها من الشيطان ، ومِنْ عذاب القبر، ومن عذاب النّار، فلما سوى الكتيب عليها قامَ جانبَ القبر، ثم قال : اللهُمَّ جافِ الأرضَ عن جَنْبَيَهَا ، وَصَعِّدْ برُوُحِها، وَلَقَّهَا منك رضواناً، فقلت : أشيءٌ سمعتَه من رسول الله ◌ِوَغ ؟ قالى: بلى (١). وروي عن مقسّم، عن ابن عباس قال: جدّلَ رسول الله مخ لله قبرَ سعد بثوبه (٢) وإسناده ضعيف. ويروى أن عبدَ الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور ، فأبى أن يبسطوا عليه ثوباً وقال: إنه رجلٌّ (٣). وكان عبد الله بن يزيد رأى النبيّ عَ لَّم . (١) أخرجه ابن ماجة (١٥٥٣) في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر ، وفي سنده حماد بن عبد الرحمن الكلي ، وهو ضعيف . (٢) أخرجه البيهقي ٥٤/٤ من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف . (٣) أخرجه البيهقي ٥٤/٤ بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه - - ٤٠٠ - وُوي عن علي أنه قال: إنما يُصَنَعُ هذا بالنساءِ (١) . ويدفنُ الميت مستقبلَ القبلةِ على جنبه الأيمن. قال عمر وذكر الكعبة: والله ما هيَ إلا أحجارٌ نَصَبَهَا اللهُ قِبْلَة" لأحبائنا، ويوجه إليها موقانا . - حضر جنازة الحارث الأعور ، فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسط عليه ثوباً ، وأخرجه الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضاً بنحوه ، وفيه : وقال : هكذا السنة . (١) قال الحافظ في ((التلخيص)) ١٢٩/٢: رواه أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل ، عن علي .