Indexed OCR Text
Pages 241-260
باب قضاء الفائية ٣٩٣ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخْلديُ، أنا أبو العباس السّرّج، نا قُتَيْبةُ، نا أبو عوانة، عن قتادة عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ: (( مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ، فَلْيُصَلَّهَا إذا ذَكَرَهَا)). هذا حديث متفق على صحته . ٣٩٤ - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي، أنا أبو عمر بكر بن محمد المُزَنِيّ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيدُ، نا الحسين بن الفضل البَجَلِيُ، فا عفّان، فا حمّامٌ، نا قتادة عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَليهِ: (( مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ فَلْيُصَلَّهَا إِذا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَمَا إَِلَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِ كْرِي)(١) [ طه: ١٤]. (١) وفي المراد بقوله: (لذكري) قولان، أحدهما: أقم الصلاة متى - شرح السنة: ٢ - ١٦ : ج ٢ - ٢٤٢ - هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن أبي نُعَيْمٍ، وأخرجه مُسلم عن هَدَّاب بن خالدٍ ، كل عن عَمَّام . وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي، أنا أبو بكر الخيري ، أنا حاجبُ ابن أحمد الطُّومِيُ، نا عبد الله بن هاشم، نا وكيع ، ناتعمّام بن يحيى عن قتادة بهذا ، ولم يقرأ الآية . ٣٩٥ - وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمِشٍ الزّيادي، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ابن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العَبديء ، نا يزيدُ ابنُ هارون، أنا سعيدٌ وهِمَامٌ وأبو العلاء ، عن قتادة عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ الَِّّ ◌ِِّ قَالَ: « مَنْ تَامَ ، أَو نَسِيَ صَلَاَةٌ فَلْيُصَلَّهَا إِذا ذَكَرَهَا))، وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ إِلَا ذَاكَ ». هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم (٢) عن محمد بن ◌ُمُثَنّى، عن عبد الأعلى عن سعيد . - ذكرت أن عليك صلاة، سواء كنت في وقتها ، أو لم تكن ، هذا قول الأكثرين، والثاني: أقم الصلاة لتذكر ني فيها، قاله مجاهد، انظر ((زاد المسير)) ٢٧٥/٥. (١) البخاري ٥٨/٢ في المواقيت: باب من نسي صلاة، فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ومسلم (٦٨٤ ) في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة ، واستحباب تعجيل قضائها . (٢) ( ٦٨٤) (٣١٥). - ٢٤٣ - ٣٩٦ - أخبرنا أحمد بن عبد اله الصّالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخيريء، أنا حاجبُ بن أحمد الطُّومِيّ، نا عبد الله بن هاشم، نا وكيع ، فا عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ مُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إِلى الَّيِّنَّهِ يَوْمَ الْخْدَقِ، فَبَعَلَ يَسُبْ كُفَّارَ قُرَ يْشٍ وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، واللهِ مَا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغِيْبَ ، قَالَ الَّيُّ فِّهِ: (( وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ))، قَالَ: فَتَزَلَ إِلى بُطْحَانَ (١)، فَتَوََّأْ وَصَلَى الْعَصْرَ بَعْدَ مَاغَبَتٍ الشَّمْسُ، مُمَّ صَلَى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا . هذا حديث متفق على صحته (٢) أخرجه محمد عن يحيى ، وأخرجه مُسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن وكيع . (١) بضم الباء وإسكان الطاء، قال ياقوت في ((معجم البلدان)): كذا يقوله المحدثون أجمعون، وحكى أهل اللغة: بطحان بفتح أوله وكسر ثانيه ، وكذا قيده أبو علي القالي في كتاب «البارع)) وأبو حاتم ، والبكري ، وقال : لا يجوز غيره ، وقرأت بخط أبي الطيب أحمد بن أخي محمد الشافعي ، وخطه حجة : بطحان ، بفتح أوله وسكون ثانيه ، وهو وأد بالمدينة ، وهو أحد أوديتها الثلاثة، وهي : العقيق ، وبطحان ، وقناة . (٢) البخاري ٢/ ٣٦٣ في صلاة الخوف: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ، ولقاء العدو ، وفي المغازي : باب غزوة الخندق ، وفي مواقيت - - ٢٤٤ - قوله في الحديث: ((لا كَفَّارَة لها إلا ذاك)) قال الخطابي: يحتمل وجهين. أحدهما : أنه لا يُكَفِّرما غيرُ قضائها، والآخر أنه لا يَلزَمُه في فسيانها غرامةٌ ولا زيادةُ تضعيف، ولا كفارةٌ من صدقة ونحوها، كما تلزمُ في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة، وكما تلزم المحُرِيمَ إذا ترك شيئاً من نسْكِهِ فدية" من دم. أو إطعام، إنما يُصلِّي ما ترك سواء . وليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها، ولكن معناه: أن لا يُغْفِلَ أمرَهَا، ويشتغِلَ بغيرها، فإن في حديث أبي قتادة أنهم لمّ ناموا عن صلاة الفجر، ثم انتبهوا بعد طلوع الشّمْسِ أمرهم النبي ◌ِ ◌ّ أن يقودوا رواحلتهم، ثم صلاها (١). وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا "ذكَرَ الفائتةَ في وقت النّهي صلّ ولم يُؤْخِّرْ، وفيه دليلٌ على أن أحداً لا يُصلِّي عن أحدٍ كما يَحُجُ عنه ، وأن الصلاة لا مُتَخْبَرُ بالمال كما يُخْبَرُ الصَّومُ. قلتُ: وذهب أصحاب الرأي إلى أن مَنْ مات وفي ذِمِّتِهِ صلاةٌ ◌ُطْعَّمُ عنه. قلتُ : وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائِتَ تُقْضى مُرَتْبَة"، وهو قول عبد الله بن عمر، ◌ُوي أنه قال: مَنْ نَسِيَ صلاةً فلم يَذْكُرْهَا - الصلاة : باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ، وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، وفي الأذان: باب قول الرجل: ما صلينا، ومسلم ( ٦٣١) في المساجد : باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . (١) حديث أبي قتادة رواه مسلم (٦٨١) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة ، واستحباب تعجيل قضائها . - ٢٤٥ - إلا وهو مع الإمام، فإذا سلَّمَ الإمامُ، فلْيُصَلّ الصلاةَ التي نسيَ ، ثم لِيُصَلّ بعدها الصلاة الأخرى. قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة" عشرين سنةٌ لم يُعِدْ إلا تلك الصلاة الواحدة (٧) . (١) علقه البخاري في «صحيحه)) ٥٨/٢ في المواقيت: باب من نسي صلاة، فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة ، قال الحافظ : وأثره هذا موصول عند الثوري في « جامعه» عن منصور وغيره عنه . باب مراعاة الوقت ٣٩٧ - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصَّيْرَفيّ، أنا أَبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار ، نا أبو جعفر محمد بن غالب التّمْتَامُ الضّبِّيءُ، حدثني حَرَمِيُ بن خَفْص القَسْلِيءُ، نا يمكرِمَةُ بنُ إبراهيم الأزدي، نا عبد الملك بن معمّيْر ، عن مُصْعّب بن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ وَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ عَنِ الَّذِيْنَ مُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، قَالَ: « إِضَاعَةُ الوَقْتِ، (١). حكومةُ بنُ إبراهيمَ ضعيفٌ. ٣٩٨ - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر القفَّالُ، أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، حدّثنا طاهر بن محمد بن عبد الله النَّهَاوَندي، نا زكريا بن يحيى السّاجِيُ، حدثنا عبد الجبار (١) وأخرجه الطبري ٢٠٢/٣٠، والبيهقي ٢١٤/٢، ٢١٥. وعكرمة ابن إبراهيم، قال يحيى وأبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف ، وقال العقيلي : في حفظه اضطراب، ورواه سفيان ، وحماد بن زيد ، وأبو عوانة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن مصعب ، عن أبيه قوله . وقال البيهقي بعد أن ذكره مرفوعاً وموقوفاً : وهذا الحديث إنما يصح موقوفاً . - ٢٤٧ - ابن العلاء، نا سفيان بن ◌ُعَيّبْنَةَ، عن مسْعَر، عن إبراهيم المكسكي® عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْ فَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ: ((خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ والنّجُومَ والأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلْ (١) . (١) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم السكسكي، وهو إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إسماعيل السكسكي بفتح المهملتين ، وسكون الكاف ، نسبة إلى السكاسك، بطن من كندة . باب من أدرك شيئاً من الوقت ٣٩٩ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرَريّ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مُصْعَب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يَسَارٍ وعن بسر بن سَعِيدٍ وعن الأعرجُ يحدّثونه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِّهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَ دَرَكَ الْصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ». هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن القَعْنَي، وأخرجه مُسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. ٤٠٠ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو ◌ُمُصْعَب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (١) ((الموطأ» ٦/١ في وقوت الصلاة، والبخاري ٢ / ٤٦ في المواقيت: باب من أدرك من الفجر ركعة، وباب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ومسلم ( ٦٠٨ ) في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك تلك الصلاة . - ٢٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَّهِ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْأَ دَرَكَ الصَّلاةَ)). هذا حديث متفق على صحته ١١) أخرجه محمد عن عبد اله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك . ٤٠١ - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصَّالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الخيري، أنا حاجبُ بنُ أحمد الطُّومِيّ، نا عبد الرحيم بن ◌ُنيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّيَِِِّّ قَالَ: (( مَنْ أَدَرَكَ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَةٌ، فَقَدْ أَدْرَكَ». هذا حديث صحيح . قلتُ: فيه دليلٌ على أنَّ مَنْ صَلّى ركعة" في الوقت والباقي خارج الوقت، فلا يكون كمَنْ صلى الكُلّ خارج الوقت في أن لا يَقْصُرَ في السَّفَرِ على قول من تمنع قصر الفائتة . وفيه دليلٌ على أن من طَلَعَتْ عليه الشمسُ وهو في صلاة الصبح أن صلاتّه لا تبطُلُ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي: (١) «الموطأ)) ١٠/١ في وقوت الصلاة، والبخاري ٤٦/٢ في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم ( ٦٠٧ ) في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك تلك الصلاة . - ٢٥٠ - تبطُلُ صَلَاتُه، واتفقوا على أن الشَّمْسَ لو غرَبَتْ وهو في صلاة العصر أن صلاَتَه لا تبطل . ٤٠٢ - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النُّعَيْسِيءُ، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو نَعَيْمٍ، نا تَشْبانُ، عن يحيى ، عن أبي سَلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِّمِ إذا أَدَرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبّ الشَّمْسُ، فَلْيُيِّ صَلَاَتَهُ، وإذا أَدَرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْصُبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُِّّ صَلَاَتَهُ » . هذا حديث صحيح (١) . فهذا يُصرَّح بما قلنا، وهو أنه يبني على مامضى قبل الطلوع وقبل الغروب . وقد أورده الحاكم أبو عبد الله في ((المستدرك) (٣) على شرط ((الصحيحين)) بإسناده عن أبي هريرة أن النبي ◌ِّ قال: ((مَنْ صلّى رَكْعَة" من صلاة الصبح، ثم طَلَعَتِ الشّمْسُ، فَلْيْتِمْ صلاته)). قوله: ((إذا أدرك "سَجْدَةَ (٣)) أراد ركعة بركوعها وسجودها، (١) البخاري ٢ / ٣٢ في المواقيت: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب . (٢) ٢٧٤/١ وصححه وأقره الذهبي . (٣) قال الحافظ تعليقاً على قول البخاري: باب من أدرك ركعة من - - ٢٥١ - والصلاة تسمّى سجوداً كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه وتعالى: ( ومِنّ اللّيْلِ فَاسْجُدْ لهُ) [الإنسان: ٢٦] أي: مَلِّ، كما قال الله عز وجل: ( وار كَعُوا معَ الرَّاكِعين) [ البقرة: ٤٣] أي: مع المصلّين ، سمى الركعة سجدة ، لأن تمامها بها . وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذرُه وقد بقي من الوقت مقدارُ ركعة يلزمُه تلكَ الصلاةُ، مثل أن أفاق المجنونُ، أو بلغ الصبي"، أو طَهُوَتِ الحائضُ أو النفساءُ، أو أسلم الكافرُ قبل طلوع الشّمْس بقدرٍ ركعة، يلزمه صلاةُ الصُبْحِ، وإن كان قبل الغروب ، يلزمه صلاةُ العصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، يلزمه صلاةُ العشاء، وإن كان أقلّ من قدر ركعةٍ ، لا يَزَمُهُ . وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه وإن أدرك قدْرَ الإحرام من الوقت يلزمُهُ الصلاةُ، حتى قال: لو أدرك من آخر وقت العصر قدَرَ الإحرام يلزمه الظُّهْرُ مع العصر، وكذلك لو أدرك قبل طلوع الفجر الصادق قدْر" الإحرام يلزمه صلاةُ المغربِ والعشاء جميعاً، لأنها صلاقانٍ وقتُهُما واحدٌ في مُذر السّفْر، حتى يجوز للمسافر الجمعُ بينهما، فكذلك في هذه الأعذار إذا أدرك شيئاً من وقت الآخرة لزمَتْهُ الأولى معها . - العصر قبل الغروب، أورد فيه حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته )) فكأنه أراد تفسير الحديث، وأن المراد بقوله فيه: ((سجدة)) أي : ركعة، وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد ، عن شيبان بلفظ: ((من أدرك منكم ركعة » فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة . - ٢٥٢ - ويُمْنْ ذهب إلى أن من أدرك من آخر وقت العصر شيئاً يلزمُه الظُّهْرُ والعصرُ جميعاً، أو مِنْ آخِر وقت العشاء شيئاً يلزُمُهُ صلاةُ المغرب والغشاء جميعاً: عطاء، وطاوس ، ومجاهد، قالوا: إذا ظَهُرَتِ الحائضُ قبل الفجر صَلّت المغرب والعشاءَ، وإذا ظَهُرَتْ قبل غروب الشّمْسِ صَلّتِ الظهر والعصرّ، ويُروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول إبراهيم ، والحكم . وقال مالك : إذا طهرت بعد العصر تُصلِّي الظهر والعصر"، فإن كان طُهْرُهًا قريباً من مغيب الشمس تُصلِّ العصر، ولا تُصلِّ الظهر، أما إذا كان ◌ُهْرُهًا بعد مَغِيبِ الشمس، فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيءٌ من الصلاقَيْنِ، وقال الحسن: إذا طهرتْ في وقت صلاةٍ صَلَّتْ تلك الصَّلاة، ولا تُصلي غيرها . ولو خَاضتَ المرأةُ بعدما دخل عليها وقتُ الصلاةِ ، ومضى إمكانُ الأداء، يجب عليها قضاءُ تِلْكَ الصلاةِ، وإن حاضت قبل إمكان الأداء، فلا قضاءَ عليها ، وقال سعيد بن ◌ُجُبْيْر: إذا حاضتْ في وقتٍ الصلاة ، فليس عليها قضاء . باب الأذان والإقامة وأنه مثنى والاقامة فرادى ٤٠٣ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي'، أنا أحمد بن عبد الله النُّعَيمي، أنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عمرانُ بن مَيْسَرَةَ ، نا عبد الوارث ، نا خالد عن أبي قلابة عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذُكِرَ النَّارُ وَالْنَّاقُوسُ، فَذُكِرَ آلْيَهُودُ والنَّصَّارَى، فَأُمِرَ بِلالْ أَنْ يَشْفَحَ الأَذَانَ، وأَنْ يُؤثِرَ الإِقَامَةَ. هذا حديث متفق على صحته (١). ٤٠٤ - أخبرنا أبو سعدٍ أحمد بن محمد بن عباس الحميدي، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، نا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العَدْلُ، نا يحيى بن أبي طالب، نا عبد الوهّاب بن عطاء ، أنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُ وا الْمَلَاةَ عِنْدَ النَّيِّ نَّةٍ، فَقَالُوا: نَوَّرُوا تَارَاً، واضرِبُوا تَاقُوسَاً، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ تَعْفَعَ الأَذَانَ وُيُوتِرَ الإِقَامَةَ . (١) البخاري ٦٢/٢ في أول الأذان. - ٢٥٤ - هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد ، عن محمد بن سلام، وأخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي ، كلاهما عن عبد الوَّاب النّقَفِي ، عن خالد الحذَّاء . ٤٠٥ - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمِشٍ الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ابن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي ، حدثنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَرٌ ، عن أيوب، عن أبي قلابة عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ : أُمِرَ بِلالُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وُيُوتِرَ الإِقَامَةَ، إَِلَا قَوْلَهُ: ((قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتٍ الصَّلاةُ )». هذا حديث متفق على صحته (٢) ، أخرجاه من طرق ، عن أيوب. وخالد الحذّاء . (١) البخاري ٦٨/٢ في الأذان: باب الأذان مثنى، ومسلم (٣٧٨) (٣) في الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان ، وإيتار الإقامة . (٢) البخاري ٦٨/٢ في الأذان، ومسلم (٣٧٨) بلفظ: ((أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة» واللفظ الذي ساقه المصنف هو في (مصنف)) عبد الرزاق، ((ومسند)) السراج، ((وصحيح)) أبي عوانة، كما قال الحافظ ، وهو مفسر ، وموضح لرواية الشيخين ، ولذا بوب البخاري في « صحيحه» للحديث بقوله: ((باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة » . - ٢٥٥ - قوله ((أُمِرِ بلالٌ)) أي: أمره النبي ◌ِّ، لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله مح مٍ لا يضافُ إلى غيره. وقوله: ((ويُرِّرُ الإقامةَ)) يعني ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان لا لفظُ الإقامة نفسِهَا . قلت : أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على إفراد الإقامة ، وهو قول الحسن ، ومكحول ، وإليه ذهب الزهري ، ومالك ، والأوزاعي، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ورواه ابن عمر وبلال ، وكذلك حكاه سعدُ القَرَظِ، وكان قد أذن لرسول الله عَو ◌َّل في حياته بقُباءَ ، ثم استخلفه بلالٌ على الأذان في مسجد رسول الله مواقع حين انتقل إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب، فكان يُفْرِدُالإقامة"، وجرى به العَملُ في الحرّمَّيْنِ والحِجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر ، ونواحي المغرب. ومن قال بافراد الإقامة ◌ُتَنِّي قوله : قد قامت الصلاة ، لما روينا من حديث أنس ، ورُوي أيضاً عن ابن عمر . ٤٠٦ - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللُّؤْلُؤي، نا أبو داود ، حدثنا محمد بن بشار ، نا محمد بن جعفر ، نا مُشْعْبَة قال : سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المُثَنّى عَنْ ابْنِ مُمَرَ قَالَ: إِنَّا كَانَ الأَذَانُ عَلى عَهْدِ وَسُولِ اللهِ بَّهُ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ، والإِقَامَةُ مَرَّةٌ مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، فَإِذا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ - ٢٥٦ - تَوَضَّأْنا، ثُمْ خَرَجْنَا إلى الصَّلاةِ (١). قال مُنْعَبَةُ: لم أسمع من أبي جَعْفَرٍ غيرَ هذا الحديث، وأبو جَعَقْر هذا ◌ُؤَذِّنُ مسجد العُريانِ، وأبو المُشَنّى مؤذنُ مسجد الأكبر، وعليه عامّةُ الناسِ في عامّةِ البُلدان، وعند مالك "تفْرَدُ هذه الكلمة"، واختلفت الروايةُ عن سعد القَوَظِ فيها . وذهب قوم إلى أن الإقامة مَثْنَى مَثْنَى، وإليه ذهب سفيان الثُّوري، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي . قلت : واختلفت الرواية عن رؤيا عبد الله بن زيد بن عَبْدِ رَبِّهِ الأنصاري في الإقامة ، فيُروى فيها التثنية (٣) وأصح الروايات رواية (١) (سنن أبي داود)) رقم (٥١٠) في الصلاة: باب في الإقامة، والنسائي ٢١/٢ في الأذان: باب كيف الإقامة، وسنده حسن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٢٩٠) وله طريق آخر عند الدارقطني ص ٨٨، وإسناده صحيح . (٢) رواه ابن أبي شيبة في «مسنده)): ١٣٦، والطحاوي : ٧٩، ٨٠، والبيهقي ٢٤٠/١ من طريق وكيع عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله: رأيت في المنام كأن رجلًا قام وعليه بردان أخضران ، فقام على حائط ، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى. قال ابن دقيق العيد : وهذا رجاله رجال الصحيح ، وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة ، وأن جهالة أسمائهم لا تضر ، وقال ابن حزم : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين . - ٢٥٧ - محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث النّيْسيِ ، عن محمد بن عبد اله بن زيد بن عَبْدِ رَبّهِ ، عن أبيه، وفيها إفرادُ الإقامةِ ، ذكره أبو داود السِّجِسْتَاني في «السنن)) (١). وُوي عن عبد الله بن محمد بن ◌ُمُحَيْرِيزٍ، عن أبي تَحْذُورَةَ أن النبي وَاقِ عَلّمَهُ الأذان تسعَ عشرةَ كلمة"، والإقامةَ سَبْعَ عَشْرَة كلمة" (٢). (١) (٤٩٩) في الصلاة: باب كيف الأذان، وأخرجه أحمد ٤٣/٤، وابن ماجة (٧٠٨)، والبيهقي ١ / ٣٩٠، ٣٩١، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان ( ٢٨٧) وقال الترمذي في كتاب «العلل الكبير»: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ، فقال : هو عندي حديث صحيح . (٢) أخرجه أبو داود (٥٠٢ ) في الصلاة: باب كيف الأذان، وابن ماجة ( ٧٠٩ ) في الأذان : باب الترجيع في الأذان ، عن همام ، عن عامر الأحول أن مكحولاً حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه ، قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة ، فذكر الأذان مفسراً بتربيع التكبير أوله ، وفيه الترجيع، والإقامة مثله، وزاد فيها: ((قد قامت الصلاة)) مرتين ، وأخرجه الترمذي ( ١٩٢ ) في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان ، والنسائي ١٠٣/١ مختصراً، ولم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة، إلا أن النسائي قال : ثم عدما أبو محذورة تسع عشرة كلمة ، وسبع عشره كلمة ، وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الزيلعي: ورواه ابن خزيمة في (صحيحه)) ولفظه: «فعلامه الأذان والإقامة مثنى مثنى)) وكذلك رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (٢٨٨)، وقال ابن دقيق العيد في ((الإمام)»: وهذا السند على شرط الصحيح ، وله طريقان آخران عند أبي داود ، والطحاوي . شرح السنة : ٢ - ١٧ ج: ٢ - ٢٥٨ - وقد ◌ُوي عن أبي محذورة إفرادُ الإقامةِ ، غير أن التثنية عنه أشهرُ مع الترجيع في الأذانِ ، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خُزيمة أنه مُرَجَعُ فِي الأذانِ ، وَيُثَنَّي الإقامة (١). قال أبو سليمان الخطابي : وُيُشبِهُ أن يكون العملُ من أبي محذورة ومِنْ ولده مِنْ بعده، إنما استمر على إفراد الإقامةِ، إما لأنّ رسولَ الله وَاتِّ أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتّثنية، وإما لأنه قد بلغه أنه أمر بلالاً بإفراد الإقامةِ، فاتّبَعَهُ، وكان أمرُ الأذانِ يُنقل من حالٍ إلى حالٍ . وقيل لأحمد بن حنبل، وكان يأخذُ في هذا بأذانِ بلالٍ : أليس أذانُ أبي محذورة بعد أذان بلالٍ ؟ فقال : أليس لمّا عاد إلى المدينة أقرّ بلالاً على أذانهِ . (١) قال ابن عبد البر: ذهب أحمد، وإسحاق، وداود ، وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح ، قال : ربع التكبير الأول في الأذان ، أو ثناه ، أو رجع في التشهد ، أو لم يرجع، أو ثنى الإقامة ، أو أفردها كلها، أو إلا «قد قامت الصلاه)»، فالجميع جائز، نقله عند الحافظ في « الفتح » . باب الترجيع في الأذان ٤٠٧ - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، فا أبو العباس الأصم (ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصّالحي ، ومحمد بن أحمد العارفُ ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحِيري ، نا أبو العباس الأصمُ ، أنا الرّبيعُ ، أخبرنا الشافعي، أنا مسلم بن خالدٍ ، عن ابن ◌ُجُرَيْجٍ، أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُخَيْرِيرٍ أَخْبَرَهُ ، وكانَ يَتِيْمَاً فِي حَجْرٍ أَبي تَحْذُوَرَةَ حِيْنَ جَهَّزَهُ إلى الشَّامِ، فَقُلْتُ لأَبِي تَحْذُورَةَ: أَيْ عَمْ إني خَارِجُ إلى الشَّامِ ، وإني أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِيِنِكَ فَأَخْبَرَ فِي أَنَّ أَبا مَحْذُورَةَ قَالَ لَهُ: نَعَمْ خَرَجْتُ في تَفَرٍ، فَكُنَّا بِبَعْضٍ طَرِيقٍ مُنَيْنٍ، فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَه مِنْ خُنَيْنٍ، فَقِينَا رَسُولَ اللهِ عَ ◌ّهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَذَّنَ مُؤَذْنُ وَسُولِ اللهِعَّهِ بالصَّلاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِعَلَّ فَتَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ ونَحْنُ مُتَتَكِّبُونَ، فَصَرَ خْنَا نَحْكِيْهِ - ٢٦٠ - وَنَسْتَهْزِىءُ بِهِ، فَسَمِعَ النَّيِّ لِلّهِ ، فَأَرْسَلَ إليْنَا إِلى أَنْ وُقِفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الهِيّةِ: ((أَيُكُمُ الَّذِي سَمِعْتُصَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ،؟ فَأَشَارَ القَومُ كُلُّهُمْ إليَّ، وَصَدَّقُوا، فَأَرْسَلَ كُلُّمْ وَحَبَسَنِي، فَقَالَ: (ُهُمْ فَأَذِنْ بالصَّلاةِ، فَقُمْتُ ولا شَيءَ أَكْرَهُ إِليَّ مِنَ النَّيِّ نَّهِ، ولا يَمَّا يَأْ مُرُنِي بِهِ ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِعَّهِ، فَأَلْقَى عَليَّ رَسُولُ اللهِ فِّهِ الْتَّذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ . فَقَالَ: ((قُلْ: اللّهُ أَكْبِرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مَُّدَا رَسُولُ الهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُمَّدَاً وَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ : ارِجِعْ فَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ، ثُمَّ قَالَ لي: قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدَاً وَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُمَّدَاً وَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلى الْفَلاحِ، حَيَّ عَلى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لا إله إلا اللهُ. ثُمَّ دَعَاني حِيْنَ قَضَيْتُ الَّذِيْنَ، فَأَنْطَانِي صُرَّةٌ فِيْهَا شَيءُ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ بَدَهُ عَلى نَاصِيَةٍ أَبي ◌َحْذُورَةَ ، ثُمَّ