Indexed OCR Text

Pages 41-60

باب المسجد تباع فقال يارسول اللهلواشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ولموقد اذا قد مواعليات فقال رسول الله صلى الله عليه وسبالرا ما
يلبس هذه من لاخلاق له فى الاآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها (٤١) حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال
وإن اختلف كمالها ومنفعتها ومبلغ فعلها فان الابها م من القوة ماليس للخنصر ومع ذلك فديتهما
سواء ولواختلفت المساحة وكذلك الاسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظر اللاسم
فقط انتهى
(ما جاء فى دية جراح العبيد))
(مالك أنه بلغه ان سعيد بن المسيب" وسليمان بن بساوكاناية ولان فى موضحة العبدنصف عشر
عمنه) أى فمنه لات الحرفى موضحته نصف عشر د بته كمافى الحديث وفى الموضحة خمس والمعتبر فى
الرقيق قيمته (مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضى فى العبد يصاب بالجراحات على من
جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد) أى قيمته (قال مالك والامر عندناات فى موضحة العبد نصف
عشر عنه وفى منقلته) بفتح القاف وكسرها (العشر و نصف العشر من ثمنه) قيمته ولوزادت (وفى
مأمومته وجائفته فى كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع ما يصاب به
العبد ما نقص من ثمنه ينظر فى ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ) عطف تفسير أوماوحسنه اختلاف
اللفظ (كم ما بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيما قبل ان يصيبه هذا) الجرح (ثم يغرم)
يدفع (الذى أصابه ما بين القيمتين) قبل الجرح وبعده (قال مالك فى العبد اذا كسرت يده أو رجله)
من شخص فعل بهذلك (ثم صح كسره) بلانهص (فليس على من أصابه) كسره (شئ فات أصاب
كسره ذلك نقص أو عمل) بفتح المهملة والمثلثة بره على غيراستوا. (كان ٥ لى من أصابه) قدر
(مانقص من ثمن العبد) قيمته (والامر عندنا فى القصاص بين المماليك كهيئة) صفة (قصاص.
الاحرار نفس الامة بنفس العبدوجرحها يجرحه) لا ية النفس بالنفس ثم قال والجروح قصاص
(فإذا قال العبد عبداحمد اخير سيد العبد المقتول) بين القتل والعقل (فان شاء قتل العبد القاتل)
ولا كلام لسيده (وان شاء أخذ العقل فات أخذ العقل اخذقيمة عبده) لات الرقيق انمافيه قيمته ولو
زادت على دية الحروحية زفغير سيد العبد القائل كماقال (وان شاءرب العبد الفافل ان يعطى من
العبد المقتول) أى قيمته كما عبر به أولا (فعل وان شاءأ- لم عبده) لات فى الزامه القيمة ضرراعليه
فتخديره بنفسه (فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك) لأنه أسلم الجانى وليس هو الجانى (وليس لرب العبد
المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضى بهات يقتله) لات عدوله عن قتله أولا بمنزلة العنف وعلى الدية
فلماخير سيده فى اسلامه وفدائه وأسمه لم يكن لذلك قتله بعد العفو ولا بشكل تخمير سيد المقتول بان
المذهب ان الواجب فى العمد القتل أو العفومجانا وليس له الزام القاتل الدية لانه فرق بأى المطلوب
هنا غير القاتل وهو السيد ولاضرر عليه فى واحد مما يختاره ولى الدم بخلاف الحرفله غرض فى
اغناء ورثته (وذلك فى القصاص كله بين العبيد فى قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته فى الفعل)
خبر المبتدأ (قال مالك فى العبد المسلم يجرح اليهودى أو النصرانى ان سيد العبدان شاءات يعقل
عنه ماقد أصاب فعل) بدفع دية ذلك الجرح لليهودى أو النصرانى (أرأس فله السيد فيباع فيعطى
اليهودى أو النصرانى من ثمن العبددية جرحه أو ثمنه كله ان أحاط بثمنسه ولا يعطى اليهودى ولا
النصرانى عبداسما الثلايلزم استيلاء الكافر على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سيدملا
حدثنا الفعنى عن مالك عن
*
نافع عن إبراهيم بن عبد اللّ ين
حنين عن أبيه عن على بن أبى
طالبرضى اللهعنه ادرسول
(ماجاء فى دية أهل الذمة))
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
لبس القمى وعن لبس المعصفر
(مالك أنه بلغه ان عمر بن عبد العز يرقضى ان دية اليهودى أو النصرانى اذا قتل) بالبناء للمفعول
نائبه (أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم) لقوله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل
المسلمين رواه النسائي وهو فى الترمذى بلفظ عقل الكافر نصف عقل المسلم (مالك الأمر عند نا انه
وعن تختم الذهب وعن القراءة
فى الركوع*حدثنا أحمد بن محمد
يعنى المروزى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن
(٦ - زرقافى رابع)
على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة فى الركوع والسجود* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حمادعن محمد
عمريارسول الله كسوتفيها وقد
قلت فى حلة عطاردماقلت فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم انى
لم أ ككهالتلبها فكاها عمر
اخاله مشر كامكة وحدثنا أحمد
ابن صالح ثنا ابن وهب أخبر نى
يونس وعمرو بن الحرث عن ابن
شهاب عن سالم بن عبد الله عن
أبيه بهذه القصة قال حلة استبرق
وقال فيه ثم أرسل اليه بجبة ديباج
وقال تبيعها وأصيب بها حاجتك
* حدثنا موسى بن اسمعيل تنا
حاد ثنا عاصم الأحول عن
أبىعثمان النهدی فال كتب عمر
إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن الحرير
الأما كان هكذا وهكذا اصبعين
وثلاثة وأربعة وحدثنا سليمان
ابن حرب ثنا شعبة عن ابن
عون قال سمعت أباصالح عن على
رضى اللّه عنه قال أهديت الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة
سيراء فأرسل بها الى فلبستها فأتيته
فرأ یت الغضب فىوجهه وقال
اتى لم أرسل بها اليك لتلبها
وأمرفى فأطرتها بين نسائى
(باب من كرهه)

ابن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بهذازادولا أقول نها كم * حدثناموسى بن اسمعيل ثنا حاد عن على بن زيد عن أنس بن مالك اى
عليه وسلم مسستقة من سندس فلسها فكانى أنظر إلى يديستف بذبات ثر بعت بها الى
(٤٢)
ملاالروم أهدى الى النبىصلى الله
جعفر فلبها ثم جاءه فقال النبي
لا يقتل مسلم) وأورفيفا (بكافر) ولوحر القوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافراً خرجه
البخارى عن على وأحدو أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر وإليه ذهب الجمهوروقال
الحنفية يقتل بهتمكا بظاهر آية النفس بالنفس ورد بانها مخصوصة بالمساوى عملا بالحديث وفى
سنن البيهقى عن ابن مهدى عن ابن زياد فلت لزفر تقولون تدرأ الحدود بالشبهات وأقد متم على
أعظم الشبهات قال وماهو قات قتل مسلم بكافروقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر
قال أشهد على رجوعى عنه (الاان يقتلهم ... لم قتل غيلة) بكسر المعجمة وسكون التحتية أى خديعة
بات خدعه حتى ذهب به إلى موضع فقتله (فيقتل به) لان القتل فيها لاجل الفساد لاللقصاص فلو
عفاولى الدم عن القاتل لم يعتبر ويقتل (مالك عن يحيى بن سعيدان سليمان بن يسار كان يقول
دبة المجوسي ثماني مائة درهم) فهى ثلث خمس دية المسلم. (قال مالك وهو الامر عندنا) بالمدينة
(وجراح اليهودى والنصرانى والمجوسى فى دياتهم على حساب جراح المسلمين فى ديانهم الموضحة
نصفْ عشرديته والمأمومة ثلث دينه والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها) يعمل
(ما يوجب العقل على الرجل فى خاصة ماله)
صلى الله عليه وسلم انى لم أعطكها
التلبسها قال فا أصنع بها قال
أرسل بها الى أخيك النجاشى
*حدئنا مخلدين خالد ثنا روح
تنا سعيد بن أبى عروبة عن
قتادة عن الحسن عن عمران بن
حصين اننى الله صلى الله عليه
وسلم قال لا أركب الارجوان ولا
ألبس المعصفر ولا ألبس القميص
المكفف بالحسريرقال فأوماً
الحسن الیجیبقیصه قال وقال
ألاوطيب الرجالريح لالونله
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على العاقلة عقل) دية ( فى قتل العمدانغا
عليهم عقل قتل الخطا الثبوته بالسنة للمصلحة فلا يقاس عليه العمد اذ الاصل انه لا تزروازرة وزر
أخرى خص منه حل العاقلة الخطأ فيتى الحمد على الأصل (مالك عن ابن شهاب انه قال مضت
السنة أن العاقلة لاتحمل شبأ من دية العمد الان بشاؤا ذلك مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك)
أى قول ابن شهاب وجاء عن ابن عباس مرف وعالا تحمل العافله عمدا ولاعبد اولا اعترافا ولا صلحا
ولامادون الثلث (مالك أن ابن شهاب قال مضت السنة فى قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول) عن
القاتل على الدية (اى الدية تكون على القاتل فى ماله خاصة الاأن تعيشه) تساعده (العاقلة) إعانة
صادرة (عن طيب أنفس منها) بلا حبر وكذا حكم غيرها إذا أعانه فله ذلك (مالك والامر عندنا ان
الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث) أى ثلث دية المجنى عليه او الجانى (فصا عدافا بلغ الثلث
فهو على العائلة وما كات دوت الثلث فهو فى مال الجارح خاصة) للحديث وبه قال الفقها ء السبعة
وقال الشافعى تحمل القليل والكثير (والامر الذى لا اختلاف فيه عندنا فمن قبلت منه الدية فى
قتل العمداو فى شىء من الجراح التى فيها القصاص ان عفل ذلك لا يكون على العاقلة الااى بشاؤا
وانما عقل ذلك فى مال القاتل أو الجراح خاصسة ان وجدله مال فات لم يوجدله مال كان دينا عليه
وليس على العاقلة منه شئ الا ان بشاؤًا) استثناء منقطع (ولا تعقل العاقلة أحدا ◌ً ساب نفسه عمدا
أو خطأ بشئ وعلى ذلك رأى أهل الفقه عندنا ولم أسمع اى أحد اضمن العاقلة من دية العملشيأ)
لانها اغما ثبتت بالسنة فى الخطاوأ جمع عليها العلماء وهو مخالف الظاهر قوله تعالى ولا تزروازرة وزر
أخرى لكنه خص من عمومها بالسنة والإجماع ولمافيه من المصلحة لان القاتل أو أخذ بالدية
لاوشك أن يأتى على جمع ماله لات تتابع الخطامنه لا يؤمن ولوزك بلا تغريم الا هدردم المقتول
فلا يقاس العمده لى ذلك (ويما يعرف به ذلك ان الله تبارك وتعالى قال فى كتابه فن عق له) من
الفائلين (من) دم (أخيه) المقتول (شئ) بات ترك القصاص منه وتنكير شئ يفيد سقوط
القصاص بالعفوعن بعضه ومن بعض الورثة وفى ذكرأخيه تعطيف داع الى العفووايذات بان
القتل لا يقطع اخوة الايمان ومن مبتد الشر طية أوموصولة والخبر (فاتباع) أى فعلى العافى اتباع
ألاوطيب الفساءلون لارحلهقال
سعيد أراء قال انما حملوا قوله فى
طبيب النساء على انها اذا خرجت
فاما اذا كانت عند زوجها
فلتطيب بماشاءت* حدثنايزيد
ابن خالد بن عبد الله بن مـوهب
الهمدانى أنا المفضل يعنى ابن
فضالة عن عياش بن عباس عن
أبى الحصين يعنى الهيشم بن ش فى
قال خرجت أنا وصاحب لى يكنى
أبا عامر رجل من المعافر لنصلى
با يلياه وكات قاصهم رجل من
الازديقال له أبوريحانة من
الصحابة قال أبو الحصين فسبقنى
صاحى إلى المسجدثم روقه
نجلست إلى جنبه فسألنى هل
أدركت قصص أبى ريحانة قلب
لا قال مهعته قول نهىرسول الله
صلى الله عليه وسلم عن عشر عن
الوشر والوشم والنشف وعسن
مكامعة الرجل الرجل بغير شعار
وعن مكامعة المرأة المرآة بغير
القاتل
شعاروان يجعل الرجل فى أسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الاماجم
وعن النهى وركوب التمور ولبوس الخاتم الالذى سلطات حدتنا يحي بن حبيب ثنا روح ثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن على

رضى الله عنه أنه قال نهى عن مباثر الأرجوان* حدثنا شي بن عمرو مسلم بن إبراهيم قالانتنا شعبة عن أبى استحق عن هبيرة عن
على رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ونمن (٤٣) لبس الفسى والمثرة الحمراء* حدثنا
موسى بن اسمعيل ثنا إبراهيم
تنا ابن سعد ثنا ابن شهاب
عن عروة عن عائشة رضى الله
عنها ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم صلى فى خيصة لها أعلام
فنظر الى أعلامهافلماسلم قال
اذهبوافخميصتى هذه الى أبى جهم
فانها ألهتنى فىصلاتى وأتونى
بأنيجانيته قال أبو داود أبوجهم
ابن حذيفة من بنى عدى بن كعب
(باب الرخصة فى العلم وخيط
الحرير)
القائل (بالمعروف) بان يطالبه بالدية بلاعنف (و) على القائل (أداء) الدية (اليه) إلى المعانى وهو
الوارث (باحساى) بلا مطل ولا بخس (فتفسير ذلك فيمانرى) بضم النوت نظن (والله أعلم) عراده
(انه من أعطى من أخيه شيا من العقل) الدية (فليتبعه بالمعروف ليؤداليه القاتل باحسان)
فدل ذلك على احدية الحمد اماهى على القائل لات الامر اغا هو باتباعه لا ماقلته وترتيب الاتباع
على العفو يفيدات الواجب أحدهما أى القصاص أو العفووه والمشهور عن مالك ورواية ابن
القاسم عنه وروى أشهب عن مالك الواجب القصاص أو الدية واختاره جماعة من المتأخرين
لحديث العصيمين مر فوعا من قتل له قتيل فهو بخير النظر ين اماات يؤدى واماات يقاد (قال مالك فى
الصبى الذى لامال له والمرأة التى لامال لها اذا جنى أحدهما جنا ية دون الثلث انه ضامن) أى
مضمون كعيشة راضية أى مرضية (على الصبى أو المرأة فى مالهما خاصة ان كان لهما مال أخذ
منه والانجناية كل واحد منهمادين عليه ليس على العاقلة منه شئ ولا يؤخذ أبو الصبى بعقل
جناية الصبى وليس ذلك عليه) لحديث أبى رمته فى ابنه لا تجني عليه ولا يجنى عليك وفى النسائى
مر فوعالا تجنى نفس عن أخرى أى لا يؤاخذا حد يجناية أحد (والامر عندنا الذى لا اختلاف
فيه اى العبد اذا قتل) بالبناء للمفعول (كانت فيه القيمة يوم يقتل) على فائله (ولا تحمل عاقلة قائله
من قيمة العيد شيأ قل أوكثر الانه الا تحمل عبدا كامن فى الحديث (وإنماذلك على الذى أصابه فى
ماله خاصة بالغاما بلغ وان كانت قيمة العبد الدية) أى قدرها (أوا كثرفذلك عليه فى ماله وذلك لان
العبد سلعة من السلع) جمع سلعة كسدرة وسدرأى بضاعة بالكسر قطعة من الميال تعد للتجارة
(ميراث العقل والتغليظ فيه)
(مالك عن ابن شهاب) قال أبو عمر مكذارواه أصحاب مالك عنه ورواه أصحاب ابن شهاب سفيان
ابن عيينة ومعمر وابن جريج وهشيم عنه عن سعيد بن المسيب (اى عمر بن الخطاب) ورواية ابن
المسيب عن عمر تجرى مجرى المتصل لأنه قدرآه وسمع بعض العلماء سماعه منه وولد سعيد لسنتين
من خلافته وقال سعيد ماقضى صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولاعمر الاوأنا أحفظها
وهذا الحديث صحمج معمول به وفى طريق هشيم عن الزهرى عن سعيد قال جاءت امرأة إلى عمر
تسألهات يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شياً ثم (نشد) طلب (الناس بمنى) أى طلب منهم
جواب قوله (من كان عنده علم من الدية ان يخبرنى) وفى رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب
أن عمر قال ما أرى الدية الاللعصية لانهم يعملون عنه فهل سمع منكم أحد من رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى ذلك شيأ (فقام الضمالك بن سفيان) بن عوف بن أبى بكر بن كلاب (الكلابى) أبو
سعيد صحب النبي صبلى الله عليه وسلم وعقد له لواموكان من الشمعات بعدمائة فارس وبعثه
صلى الله عليه وسلم على سرية وفيه يقول العباس بن مر داس
أن الذين وفوابمبا عاهدتهم* جيش بعثت عليهم الفهاكا
طورا يعانى باليمين وتارة * يغرى الجماجم صارمابتا كا
(باب فى لبس الحرير بعذر)
● حدثنا التفيلى ثنا عيسى
(فقال) زاد معمرو كان صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب وقال ابن سعد كات ينزل نجدا وكان
والمياعلى من أسلم هناك وقال الواقدى كان على صدقات قومه (كتب إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان أورث) بضم الهمزة وفتح الواو وكسر الراء الثقيلة (امرأة أشير)بمعجمة وتحتية قال
فى الاصابة بوزن أحمد (الضبابى) بكسر المحجمة فوحدة فألف فوحدة ثانية قتل فى العهد النبوى
بعنى ابن يونس عن سعيدبن أبى
عروبة عن قتادة عن أنس قال
رخص رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعبد الرحمن بن عوف
(بابد فى الحرير للنساء)
والزبيربن العوام فى قص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما
*حدثناقتيبة بن سعيد تنا الليث عن
يزيد بن أبى حبيب عن أبى أفلح الهمدانى عن عبد اللّهين ذريرانه ممع على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم
* حدتنا مدد تنا عيسى بن
يونس ثنا المغيرة بن زياد ثنا
عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت
أبى بكر قال رأيت ابن عمر فى
السوق اشترى ثوباشا مبافرأى
فيه خيطا أحر فرده فأتيت
أسماء فذكرت ذلكلها فقالت
ياجاريةناولينى جبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأخرجت
جية طبالسة مكفوفة الجيب
والكمين والفرجين بالديباج
*حدثنا ابن نفيل ثنا زهير
ثنا خصيف عن عكرمة عن
ابن عباس قال انمانهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب
المصمت من الحريرفاً ما العلم من
الحریروسدى التوبفلا بأس

أخذر يوا جعله في يمينه وأخذذهبا فجعله فى شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور أمنى* حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن صيد
الحصيات فالا ثنا بقية عن الزبيدى (٤٤) عن الزهرى عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى
الله عليه وسلم برد اسیراء قال
والسيراء المضلع بالفر *حدثنا
نصربن على ثنا أبو أحمديعنى
الزبيدى ثنا مسعر عن عبد
الملكبن ميسرة عن عمروبن دينار
عن جابر قال كنا تنزعه عن الغلمان
ونتركهعلى الجوارى قال مسعر
فسألت عمرو بن دينار عنه فلم
بعرفه
(باب فى لبس الابرة))
وحد ثناهدبة بن خالد الازدى تنا
همام عن قتادة قال قلت الإنس
آیالاباس كان أحب الىرسول
الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الخبرة
(باب فى البياض)
*حدثنا أحمدبن يونس ثنا زهير
ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم البوا من ثيابكم البياض
فإنها من خيرثيابكم وكفنوافيها
موتاكم وان خيراً كمالكم الاعمد
يجلوالبصروينبت الشعر
(باب فىغسل الثوب
وفى الخلفاں)
وحدثنا التنفيلى ثنا مسكين
عن الأوزاعى ح وثنا عثمان
ابن أبى شيبة عن وكيع عن
الاوزاعى نحوه عن حسان بن عطية
عن محمد بن المنكدرعن جار بن
عبد الله قال أنانا رسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم فرأى رجلاشعثاقد
تفرق شعر. فقال أما كان يجدهذا
منها (من دية زوجها) أشيم (فقال له عمر بن الخطاب ادخل الحياء) بكبر الخاء المعجمة وموحدة
ومد الخيمة (حتى آتيك فلمانزل عمربن الخطاب أخبره) الفجالت بن س فيان بالخبروروى ابن
شاهين من طريق ابن اسحق عن الزهري قال حدثت عن المغيرة بن شعيب انه قال حدثت عمر بن
الخطاب بقصة أشيم فقال ابتنى على هذا بعا أعرف فنشدت الناس فى الموسم فأقبل رجل يقال له
زرارة بن جرى حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخرج أبو يعلى والحسن بن سفيان
بإسناد حسن عن المغيرة بن شعبة ان زرارة بن جرى قال لعمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه
وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان ان يورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها (فقضى بذلك
حمد بن الخطاب) بعدرواية الفعال وزرارة والمغيرة ذلك له عن النبى صلى الله عليه وسلم كما علم
لالانه لا يقبل خبر الواحد بل لإشاعة الخبر واشهاره بالموسم وردما كان راءات الدية انماهى
العصبية لانهم ومقلون عنه لأنه لاقياس مع النص قال أبو عمر هكذا فى حديث ابن شهاب عند مالك
وغيره ان الضحاك أخبر عمر وقول ابن عيينة ان الضمالك كتب إليه وهم اما الضحاك كتب إليه
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان العالم الجليل قد يخفى عليه من السنن والعلم ما يكون عند من هو
دونه فى العلم وأخبار الآ حاد علم خاصة لا ينكران يخفى منه الشئ على العالم وهو عند غيره (قال
ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ) هكذا فى الموطا ورواه أبو يعلى وغيره من طريق ابن المبارك عن
مالك عن الزهرى عن أنس قال كان قتل أشيم خطأقال الدار قطنى والمحفوظ ما فى الموطا أنه قول
ابن شهاب وقال ابن عبد البرهوغريب جداو المعروف انه من قول ابن شهاب فانه كان يدخل
كلامه فى الاحاديث كثيرا (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن عمروبن شعيب) بن محمد
أبن عبد الله بن عمرو بن العاصى الصدوق المتوفى سنة ثمان عشرة ومائة (ان رجلا من بنى مديج)
بضم الميم واسكان المفصلة وكسر اللام بطن من كنانة (يقال له قتادة) المدلجى أدرك النبى صلى الله
عليه وسلم ولم يره (حذف) بحاء مهملة أى رمى (ابنته) لم يسم قال ابن عبد البر و صحف من رواه بالخاء
المنقوطة لان الخذف بالخاء انماهو الربى بالحصى أر النوى وهو قد قال (بالسيف فأصاب ساقه
فتزى) بضم النون وكسر الزاى كعنى فى جرحه بضم الجيم (فات فقدم سراقة) بضم المهملة (ابن
جمعشم) بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملةساكنة نسب لجده وأبوه مالك الكنائى ثم المدالجى
أبو سفيان صحابى شهير من مسلمة الفتح مات سنة أربع وعشرين وقيل بعدها (على عمربن
الخطاب فذكرذلك له فقال عمر اعدد) بضم الدال الأولى (على ما، قديد) بضم القاف ومهملتين
مصغر موضع بين مكة والمدينة (عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمربن الخطاب
أخذمن تلك الابل ثلاثين حقة) بالكسر (وثلاثين جساعة) بفتحتين (وأربعين خلفة) بفتح الخاء
المعجمة وكسر اللام وفاء مفتوحة الحوامل من الابل (ثم قال أين أخو المقتول قال ها أناذاقال
خذها فات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شئء) من دية ولا ارت وروى عبد الرزاق
هذه القصة من طريق سليمان بن يسارنحوه وقال ورثه أخاه لا بيه وأمه ولم يورث أباءمن ديته
شيأ (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أ تغلظ الدية) فى المقتول (فى الشهر
الحرام) أى جنسه فشمل الأربعة (فقال لا) تغلظ لأنه لم يرد (ولكن يزادفيهاللحرمة) أى حرمة
الأشهر الحرم (فقيل لسعيد هل يزاد فى الجراح كمايزاد فى النفس فقال نعم) أى يراد (قال مالك
أراهما) أظن سعيد او سليمان (أرادامثل الذى صنع عمر بن الخطاب فى عقل المدالجى حين أصاب
ما يكن به شعره ورأى رجلاً آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجدما يغسل به ثوبه* حدثنا النفيلى ثنا زهبر ثنا ابنه
أبو اسحق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فى ثوب دون فقال ألك مال قال نعم قال من أى المال قال قدآً تانى

الله من الابل والغنم والخيل والرقيق قال فإذاآتاك الله مالا غير أثر نعمة الله عليك وكرامته (باب فى المصبوغ)) *حدثنا عبد الله بن.
مسلة ثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن زيد يعنى ابن أسلم ان ابن عمر كان يصبغ لحيته (٤٥) بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة
ابنه) من تثليث الدية (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن عروة بن الزبير) بن العوام (ان
رجلا من الانصاريقال له أحيحة) بهملتين مصغر (ابن الملاح) بضم الجيم وتخفيف اللام
وآخره مهملة ( كان له عم صغيره وأصغر من أحيحة وكات عند أخواله فأخذه أحمة فقتله فقال
أخواله كنا أهل ئه) بضم المثلثة وكسر الميم الثقيلة وهاء الضمير قال أبو عبيد المحدثون برووته بالضم
والوجه عندى الفتح والثم اصلاح الشىء واحكامه يقال ثممت أثم ثما وقال أبو عمرو الثم الرم( ورمه)
يضم الراء وكسر الميم شديدة قال الازهرى هكذا روته الرواة وهو الصحيح وان أنكره بعضهم وقال
ابن السكيت يقال ماله ثم ولا وم بهمهما فالثمر قناش البيت والرم حرمة البيت كانه أريد كنا القائمين
به منذ ولد الى ان شب وقوى (حتى اذا استوى على عممه) بضم العين المهملة وفتحها وميمين أولاهما
مفتوحة والثانية مكسورة مخففة أى على طوله واعتدال شبابه ويقال للنبت اذا طال اعتم ورواء
أبو عبيد بالتشديد قاله الهروى أى شد الميم الثانية قال الجوهرى قد تشددللازدواج (غلبناحق
امرئ فى عمه) فأخذه مناقهراعلينا (قال عروة فلذلك لايرث قائل من قتل) أى الذى قتله قال فى
الاصابة بعدد كرأثر الموطا هذا لم أقف على نسب أحيمة هذا فى انساب الانصار وقدذ كره بعض
من ألف فى العماية وزعم أنه أحيحة بن الملاح بن حريش ويقال حراس بن جبابن كلفة بن عوف
ابن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس وكانت تحته سلمى بنت عمرو الخزرجية فولدت له عمروبن
أحيحة وتزوج سلى بعد أحيحة هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب جد النبي صلى الله
عليه وسلم وزعم ان عمروبن أحيحة هذاهو الذى روى عن خزيمة بن ثابت فى النهى عن ابان
النساء فى الدبر وروى عنه عبد الله بن على بن السائب وقضيته ان يكون لا بيه أحيحة صحية وقد
أفكرابن عبد البر هذا انكاراشديداوقال فى الاستيعاب ذكره ابن أبى حاتم فيمن روى عن النبى
صلى الله عليه وسلم قال وسمع من خزيمة بن ثابت قال ابن عبد البروهذالاأدرى ماهولان أحيحة
قديم وهو أخو عبد المطلب لامه من المحال ان يروى عن خزيمة من كان بهذا القدم ويروى عنه
عبد الله بن على بن السائب فعسى أن يكون حفيد العمروين أحيمة يعنى أنهى باسم جسده قات لم
يتعين ماقال بل لعل أحجة بين الجلاح والدعمر وآخر غير ◌ً حيحة بن الجلاح المشهور وقدذكر المرزبانى
عمرو بن أحيه فى معجم الشعراء وقال انه مخضرم يعنى أدرك الجاهلية والاسلام وأنشدله شعرا
قال لماخطب الحسن بن على عند معاوية وأحصة بن الجلاح المشهور كان شريفافى قومه مات
قبل أى يولد النبي صلى الله عليه وسلم بدهر ومن ولد محمدين عقبة بن أحيحة بن الجلاح أحد من
سمى محمد افى الجاهلية رجاء أن يكون هو النبي المبعوث ومات محمد بن عقبة فى الجاهلية وأسلم ولده
المنذربن محمد وشهد بدراوغيرها واستشهد فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيئر معونة ومن له
محبة من ذرية أحيحة عياض بن عمرو بن سهل بن أحيحة شهد أحداوما بعدها وعمران وبليل ولدا
بلال بن أحيمة شهدا أحدا أيضا ولميذكر أحد أباهم فى الصحابة ومن ذرية أحعة أيضا فضالة بن
عبيدين ناقد بن قيس بن الاصرم بن جبا أمه بنت محمدين عقبة المذكور وذاك من الأدلة على
وهم من ذكر أحيحة من الجلاح الا كبر فى العصابة وقال عياض فى المشارق وهم بعضهم ما فى الموطابات
أحجة باهلى لم يدرك الاسلام والانصار اسم اسلامى للاوس والخزرج فكيف يقال من الانصار
قال عياض وهو يتخرج على ان فى اللفظ تسا هلالما كان من قبيل المذكور وصارلهم هذا الاسم
كالنسب ذكر فى جلتهم لانه من اخوتهم انتهى وهذا تسليم منه لانه مات فى الجاهلية وقد أغرب
فقيل له لم تصيغ بالصفيرة فقال انى
رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصبغ بهاولم يكن شىء أحب
اليه منها وقد كات يصبغ هائيا به
كلهاحتى عمامته
(باب فى الخضرة)
حدثنا أحمدبن يونس تنا
عبيد الله يعنى ابن اباد ثنا اياد
عن أبى رمته قال انطلقت مع أبى
نحو النبى صلى الله عليه وسلم
فرأيت عليه بردين أخضرين
(باب فى الحمرة)
وحد ثنامدد تنا عيسى بن
يونس ثنا هشام بن الغاز عن
عمرو بن شعيبعن أبيه عن جده
قالهبطنا معرسول الله صلى الله
عليه وسلم من ثنية فالتفت إلى
وعلى ربطة مضرجة بالعصفر
فقال ما هذه الريطة عليكْ فعرفت
ما كره فأنيت أهلى وهم يسجرون
ننورالهم فقدقتهافیه ثم أنیتهمن
الغد فقال يا عبد الله مافعلت
الربطة فأخبرته فقال ألا كسونها
بعض أهلك فانه لا بأس به النساء
*حدثنا عمروبن عثمان الحصى
ثنا الوليد قال قال هشام يعنى ابن
الغاز المضرجة التى ليست بمشبعة
ولا الموردة * حدثنا محمدبن
عثمان الدمشقى ثنا اسمعيل
إين عياش عن شرحبيل بن مسلم
عن شفعة عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص قال رآ فى رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم قال أبو على
اللؤلؤى أراء وعلى ثوب مصبوغ
بعصفر موردقال ماهذا فانطلقت
فأحرفته فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم ما صنعت بتر بأفقات أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلاً قال أبوداودرواه ثورعن خالد فقال مورد
وطاوس قال معصفر *حدثنا محمدبن حرابة ثنا اسحق يعنى ابن منصور ثنا اسرائيل عن أبى يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو

قال من على النبي صلى الله عليه وسلم وجل عليه أوبأى أخر ان فسهم فلم يرد النبي صلى اله عليه وسلم عليه*حدثنا محمد بن العلاء أنا
أبو أسامة عن الوليديعنى ابن كثيرعن محمدبن (٤٦) عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى
القاضى أبو عبد الله بن الحذاء فى رجال الموطافزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة وانه عمر حتى
أدرك الاسلام وانه الذى ذكرعنه مالك ماذكروان عروة لم يدركه وانما وقع له الذى وقع فى
الجاهلية فاقر ها لإسلام انتهى تجعله قارة أدرك الإسلام وقارة لم يدركه والحتى انهمات قديما كما
قدمته وأما صاحب القصة والذى يظهرلى أنه غيره وكانه والدعمرو بن أحيحة الذى روى عنه خزيمة
ابن ثابت فيكون أحيحة الصحابى والدعمر وغير أحيمة بن الجلاح جد محمد بن عقبة القديم الجاهلى
ويحتمل ان يكون الاصغر حفيد الا كبر وا فى اسمه واسم أبيه اسم جدهواسم أبيه والله أعلم انتهى
كلام الاصابة (قال مالك الامر الذى لا اختلاف فيه عندناات قائل العمد لا يرث من دية من قبل
شيأولا من ماله ولا يحجب أحداوقع له ميراث) لان كل من لا يرث لا يحب وارثا (وات الذى يقتل
خطأ لا يرث من الدية شبأ) وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يوم فتح مكة قال لا يتوارث أهل
ملتين وترت المرأة من ديةزوجها وماله وهو يرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه عمدافلا
يرث من ديته وماله شياً وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولابرت من دينه رواه الدار قطنى
باسناد ضعيف لكنه اعتضد باتفاق أهل المدينة عليه (وقد اختلف فى اى يرث من ماله لانه لا يتهم
على انه قتله ليرثه وليأخذماله) الذى هو علة منع ارثه فى قتله عمدالماذا انتفت العلة يكون القتل
خطأورث من المال أو لايرث عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس تقاتل نشئ(فاحسب) القولين
(الى ان يرث من ماله ولا يرث من دينه) لان الحكم يدور مع العلة وجوداوعدما
رسول الله صلى الله عليه وسلم على
رواحلنا وهى على ابلناأكسسية
فيها خيوط عهن حرفقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى
هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا
لقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى نفر بعض المنافأخذنا
الاكسية فتزعناها عنها وحدثنا
ابن عوف الطائى ثنا محمدبن
إسمعيل حدثنى أبى قال ابن عوف
وقرأتفى أصل اسمعيل قال
حدثنى ضمضم يعنى ابن زرعة عن
شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد
عن حريث بن الايج السليمى ان
امرأة من بني أسد قالت كنت
(جامع العفل)
يوملعندزينب امرأة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ
ثيابالها بمغرة فيينانحن كذلك إذ
طلع علينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلمارأى المغرة رجع
فلما رأت ذلك زينب علتان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
كره مافعلت فأخذت فغسلت
ثيابها ووارت كل خمسوة ثم اى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجع فاطلع فل المريرشياً دخل
(باب فى الرخصة))
*حدثنا حفص بن عمر التمرى تنا
شعبة عن أبى اسحق عن البراء قال
كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم له شعر يبلغ شحمة اذنيه
ورأيته فى حلة حراء لم أرشيأقط
أحسنمنه ہ حدثنا مسدد ثنا
أبو معاوية عن هلال بن عامر عن
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم القرشى الزهرى (عن سعيد بن المسيب) الفرشى (و) عن
(أبى سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهرى كلاهما (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال جرح) بفتح الجيم على المصدر لاغير قاله الازهرى فاما بالضم فالاسم (الجماء) بفتح المهملة
وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهو البهيمة ويقال ايضا لكل حيوان غير الانسان ولمن لا يفصح
والمرادهنا الاول سميت اليهيمة عجماء لانها لا نتكلم (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة أى عذر
لا شئ فيه قال أبو عمر جرحها جنا يتها وأجمع العلماء ان حنايتها نهاراوجرحها بلاسبب فيه لاحد أنه
هدولادية فيه ولا ارش أى فلا يختص الهدر بالجراح بل كل الاتلافات ملحقبة بها قال عياض وانمتا
غير بالجرح لانه الاغلب أوهو مثال نيه به على ماعداه وفى رواية التنيسى عن مالك الحجماء جبار
ولابدلها مِن تقدير اذلا معنى لكون الحجماء نفسها جباراودلت رواية مسلم بلفظ الجيماء جرحها
جبار على ان ذلك المقدر هو جرحها فوجب المصير اليه وان كان الحكم لا يختص بالجرح كما علم ولولم
يكن رواية تعين المقدر لم يكن لرواية التنيسى عموم فى جميع المقدرات التى يستقيم الكلام بتقدير
واحد منها على الصصح فى الاسول ان المبتد الاعموم له (والبئر) بكسر الموحدة وياساكنة
مهموزة ويجوز تسهيلها وهى مؤنتة ويجوزند كبرها على معنى القليب والطوى (جبار) هدر
لاضمان على ربها فى كل ما سقط فيها بغير صنع أحسد اذا حفر ها فى موضع يجوز حفر ها فيه كملكه أو
داره أوفنائه وفى سهر الماشية أو طريق واسع محتمل ونحوذلك هذا قول مالك والشافعى والليث
وداود و أصحا بهم قاله فى التمهيد وقال أبو عبيد المراد بالبترهنا العادية القديمة التى لا يعلم لها مالك
تكون فى البادية فيقع فيها انسان أودابة فلاشئ فى ذلك على أحد انتهى وهذا تضييق (والمعدن)
بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال المهملتين المكان من الارض يخرج منه شئء من الجواهر
والاحاد
أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا يخطب على بغلة وعليه برد أحمرو على رضى الله عنه امامه يعبر عنه
(باب فى السواد) «جدتنا محمدين كثير أنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضى الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه

وسلم بردة سودا غلبها فلا حرق فيها وجدريح الصرف فقدفها قال وأحسبه قال فكان بجبه الريح الطيبة. (باب في الهدب) •حدثنا
عبيد الله بن محمد القرشى ثما حادين سلة أنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبى خداش (٤٧) عن أبى تميمية الهميمى عن جابر
والاجساد كذهب وفضة وحديدونهاس ورصاص وكبريت وغيرها من عدى بالمكان اذا أقام
یهیعدنبالكسر عدوناسمى بهاعدون ماأنبته اللهفيه كافال الازهریأیاقامته اذاانها رعلى من
حفرفيه فهلأ قدمه (جبار) لاضمان فيه كالبتروليس المعنى أنه لاز كاة فيه وانما المعنى ان من
استأجررجلاليعمل فى معدى فهلك فهدولاشئ على من استأجره ولادية له فى بيت المال ولا غيره
والأصل فى زكاته قبل الاجماع قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخر جنالكم من الارض
وسمع الحاكم انه صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة (وفى الركاز) بكسر
الراء وخفة الكاف فالف فزاى وهو كما نقله الامام فى الزكاة دفن الجاهلية (الخمس) فى الحال
لا بعد الجول باتفاق سواء كان فى دار الاسلام أو الحرب قليلا أو كثيرانقداً وغيره كاس وجوهر
على ظاهر الحديث واليه ذهب مالك وغيره وفى بعض ذلك خلاف قدمته فى الزكاة وانه انما كان
فيه الخمس لأنه لا يحتاج فى استخراجه الى عمل ومؤنة ومعالجة بخلاف المعدن أولانه مال كافر فنزل
واجده منزلة الغائم فكان له أربعة اخاسه وتفسيره بد فن الجاهلية هو ما نقله الامام عن سماعه
من العلماء واجماع أهل المدينة عليه وقال به هو و الشافعى وأحمد وهوجبة على قول أبى حنيفة
والعراقيين الركاز هو المعدى فهما لفظان متراد فان فيهما الخمس وتعقب بانه صلى الله عليه وسلم
عطف أحدهما على الآخروذ كولهذا حكماء بر حكم الاول والعطف يقتضى التغاير واحتمال أن
هذه الامورذ كرها صلى الله عليه وسلم فى أوقات مختلفة جمعها الراوى وساقها مساقا واحدافلا
يكون فيه حمة خلاف الظاهر والاصل فلا يعياً به وقال الابهرى يطلق على الامرين قال وقيل الركاز
قطع الفضة تخرج من المعدى وقيل من الذهب أيضا (لطيفة)) مما نعت به المحب أنه كالدابة جرحه
جبار حكى ان خطا فاراود خطافه فى قية سليمان عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول بلغ منى حبات
أوقات لى اهدم القية على سليمان فعلت فاستدعاه سليمان فقال له لا تعجل ان المحبة لما نالايتكلم
به الا المحبوت والعاشقون ما عليهم من سبيل فانهم يتكلمون بلسان المحبة لابلسات العلم والعقل
فضهك سليمان ولم يعاقبه وقال هذا جرح جبار وهذا الحديث أخرجه البخارى فى الزكاة عن عبد
اللّه بن يوسف ومسلم فى الحدود من طريق اسحق بن عيسى كلاهما عن مالك وتابعه الليث وغيره فى
العصيصين والسنن (قال مالك وتفسير الجبارانه لادية فيه) قال أبو عمر لا أعلم فى ذلك خلافا انه الهدر
الذى لا أرش فيه ولادية كماقال مالك رحمه اللّه تعالى (وقال مالك) مفيد الاطلاق الحديث المذكور
مبينا للمرادية (القائد) الدابة (والسائق) لها (والرا كب) عليها (كلهم ضامنوى لما أصابت
الدابة) لنسبة سيرها اليهم فلم تستقل بالفعل حتى يكون جبارا فلايدخل فى الحديث (الات ترمح)
يفتح الميم الدابة أى تضرب برجلها (من غيرات يفعل بهاشئ) كنفس ترمح له فلاضمان (وقد قضى
عمرابن الخطاب فى الذى أجرى فرسه بالعقل) أى الدية (فالقائد والسائق والراكب أحرى) أولى
(ان يغرموامن الذى أجرى فرسه) لأنه إذا أجراها لا يستطيع غاليا منعها بخلافهم(والامر
عندنا فى الذى يحفر) بكسر الفاء (البئرعلى الطريق أو يربط الدابة أو يصنع اشباه هذا
على طريق المسلمين ان ماصنع من ذلك) يفصل فيه فان كان (مما لايجوزله ات) يصنعه (على
طريق المسلمين) كالضيقة التى لا تحتمل ذلك (فهو ضامن لما أصيب فى ذلك من جرح أوغيره
فا كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو فى ماله خاصة) لان العاقلة لاتحمل مادون الثلث
(وما بلغ الثلث فصا عدافهو على العاقلة و) ان كان (ماصنع من ذلك مما يجوز له ان يصنعه على
قال أتيت النبي صلى الله عليه
وسلم وهو محتب بشهلة وقدوضع
هدبها على قدميه
(باب فى العماء
*حدثنا أبو الوليد الطبالسى
ومسلم بن إبراهيم وموسى بن
اسمعبل قالوا ثنا حمادعن أبى
الزبير عن جابرأن رسول الله صلى
الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة
وعليه عمامةسوداء وحدثنا
الحسن بن على ثنا أبو أسامة
عن مساور الوراق عن جعفر بن
عمروبن حريث عن أبيه قال رأيت
النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر
وعليه عمامة سوداءقد أرخى
طرفها بين كتفيه *حدثناقتيية
ابن سعيد الثقفى ثنا محمدبن
ربيعة ثنا أبو الحسن العقلانى
عن أبى جعفر بن محمد بن على بن
وكانة عن أبيه أن ركانة سارع
الذى صلى الله عليه وسلم فصر عه
النبي صلى الله عليه وسلم قال
ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول فرق مابينناوبين
المشركين العمائم على الفلانس
* حدثنا محمد بن اسمعيل مولى بنى
هاشم ثنا عثمان الغطفافى ثنا
سليمان بن خر بوذحدثنى شيخ
من أهل المدينة قال سمعت عبد
الرحمنبنعوف یقول معممنی
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسیدلها بینیدیومن خلقى
(باب فى ليسة العمل)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
جرير عن الأعمش عن أبى صالح
عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستينات يحتبى الرجل مفضيا بفرجه الى السماءويلبس ثوبه وأحد جانبيه
خارج ويلقى ثوبه على عائقه * حدثناموسى بن اسمعيل ثنا جاد عن أبى الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

الصماء والاختباء فى ثوب واحد (باب فى حل الازرار) «جدتنا النفيلى وأحدبن يونس قالا تنا زهير ثنا عروة بن عبد الله قال
ابن نفيل بن قشيراً بومهل الجعفى ثنا (٤٨) معاوية بن قرة حدثنى أبى قال أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رهط من حزينة
فيايعناء وان قميصه المعلق فبايعته
ثم أدخلت يدى فى جيب قيصه
فست الخاتم قال عروة فارأيت
معاوية ولا ابنه الامطلق أزرارهما
فى شتاء ولاحرولایزر رات
ازرارهما أبدا
(باب فى التقنع))
وحد ثنا محمدبن داود بن سفيان
ثنا عبد الرزاق أنا معمرقال
قال الزهرى قال عروة قالت
عائشة رضى الله عنها بينانحن
جلوس فى بيتنا فى غر الظهيرة قال
قائل لابى بكر رضى الله عنه هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقبلا منفنعا فى ساعة لم يكن بأتينا
فيها فاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاستأذن فأذن له فدخل
(باب ماجاء فى اسبال الازار)
حدثنا مسدد ثنا يحيى عن
أبى غفار ثنا أبو غيمة الهجيمى
عن أبى جرى جابر بن سليم قال
رأيت رجلا يصدر الناس عن
وأيه لا يقول شيأ الاصدر واعنه
قلت منهذا قالوارسول الله صلى
الله عليه وسلم قلت عليك السلام
يارسول الله مرتين قال لا تقل
عليك السلام فإن عليك السلام
تحية لميت قل السلام عليك قال
قلت أنت رسول الله صلى الله عليه
وسلمقال أنارسول اللهالذىاذا
أصابك فرفدع وته كشفه عنك
وات أصابك عام سنة فدعوته
أنبتهالك واذا كنت بأرض قفراء
أوفلاةفضلت راحلتك فدعوته
ردها علىک قات اعهدالیقال
طريق المسلمين) كالواسعة المحتملة (فلاضمات عليه فيه ولا غرم) بل هو هدر وعليه يحمل
الحديث (ومن ذلك البئر يحضرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على
الطريق فليس) على أحد (فى هذا غرم) لا على الرجل ولاعلى بيت المال ولا غيرهما ( وقال مالله
فى الرجل ينزل فى البترفيدركه رجل آخر فى اثره) بفتحتين وبكسر فسكون أى عقبه (فيحيد)
جيم هو حدة مكسورة فذال محجمة وهولغة صحيحة وليس مقلوب جذب (الاسفل الاعلى فيمرات)
بسقطان (فى الترفيه لكات جميعاات على عائلة الدي جيذه) وهو الاسفل (الدية) لجذبه والاسفل
هدر (والصبى يأمره الرجل ينزل فى المبْرأ ويرقى) يصعد (النخلة فيهلك فى ذلك أن الذى أمره ضامن
لما أصابه من هلاك أو غيره) مثل كسر عضو (والامر الذى لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على
النساء والصبيان عقل يجب عليهم الت يعقلوه مع العاقلة فيمنا تعقله العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل
(من الديات وانما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال) العصبة سمواعائلة لعقلهم الابل بغنا.
دار المستحق أولتحملهم عن الجافى العقل أى الدية أو لمنعهم عنه والعقل المنع ومنه سمى العقل
عقلالمنعه من الفواحش ولاشئ من الثلاثة يناسب النساءوالصبيان (وقال مالكه فى عقل الموالى
يلزمه) بضم فسكون ففتح (العاقلة ان شاؤاواى أبوا) وسواء (كانوا أهل ديوان) بكسر الدال
وتفتح معرب (أو مقطعين) بضم الميم وفتح الطاءوكسر العين وفى نسخة منقطعين بنوت قبل الفاف
(وقد تعاقل الناس فى زمن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وفى زمان أبى بكر الصديق قبل اى
يكون) يوجد (دبوان وانما كات الديوان فى زمان عمر بن الخطاب) فهو أول من دون الدواوين فى
العرب أى رتب الجوائز للعمال وغيرهم (فليس لاحدات يعقل عنه غير قومه ومواليه لات الولاء
لاينقل) من هوله (ولات النبى صلى الله عليه وسلم قال الولاءلمن أعتق قال مالك والولاءنسب
ثابت) تشبيه بليغ للحديث الا خرحة كلحمة النسب (والأمر عندنا فيها أصيب من البهائم ان
على من أصاب منها شيأقدرما نقص من ثمنها) اذهى من الأموال (قال مالك فى الرجل يكون عليه
القتل فيصيب حدا من الحدود انه لا يؤخذ به وذلك ان القتل يأتى على ذلك 488) فيندرج الاصغر
فى الأكبر (الا الفرية) بكسر الفاء القذف (فانها تثبت على من قبلت له يقال له مالك) أى لاى شىء
(لم تجلد من افترى عليك) فتلحقه المعرة بذلك (فارى ان يجلد المقتول الحد من قبل ان يقتل ثم
يقتل ولا أرى ان يفاد منه شئ من الجراح الاالقتل لأن القتل يأتى على ذلك كله) بخلاف حد
القرية فلا يأتى عليه الفعل (والامر عندنا اى القتل اذا وجد بين ظهراني) بفتح النون وفى نسخة
ظهرى وكل منهما زائد أى بين (قوم فى قرية أو غيرها) كمارة وبساتين (لم يؤخذ أقرب الناس اليه
داراولا مكانا) فالبعيد أولى (وذلك أنه قد يقتل) بضم أوله (القتيل ثم يلقى على باب قوم الباطخوا)
أى يرموا (به) يقال اطنه بسوء رماه به (فليس يؤاخذ اً حديمثل ذلك) وأيضا فالقائل لا يبقى الفتيل
فى مكانه غالبا (قال مالك فى جاعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيسل أو بريح لا يدرى من
فعل ذلك به اى أحسن ما سمع فى ذلك ان عليه) أى فيه (العقل) الدية (وات عقله على القوم الذين
نازعوه) خاصهوه حتى اقتتلوا (وات كات الجريح أو القتيل من غير الفريقين) المتنازعين (فعقله
على الفريقين جميعا) لات جعله على أحدهما تحكم
(ما جاء فى الغيلة والسهر)
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب) من أن رواية
لا تسين أحداقال فاسبيت بعده راولا عبد اولا بعيراو لا شأة وال ولا تحقرن شيأ من المعروف وأن تكلم أخال وأنت منبسط سعيد
اليه وجهالث ان ذلك من المعروف وارفع ازارك الى نصف الساق وان أبيت فإلى الكعبين وإياك واسبال الازار فانها من الخبيرفة وان الله

لا يحب الفيلة وان أمر ؤشمله وهيرك بما يعلم في فلا تعيره بما تعلم فيه فانما وبال ذلك عليه .حدثنا التفيلى ثنا زهير ثنا موسى بن
عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من (٤٩) جرئوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال
سعيد عنه متصلة لأنه رآه وصحمع بعضهم سماعه منه وقد رواهابن أبى شيبة باستاد سمع من طريق
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ الموطاسواء أى عمر (قتل نفراخستة أو سبعة) شك الراوى
(برجل واحد) فلام اسمه اصبل من أهل صنعا. (قتلوه) قتل (غيلة) بكسر المعجمة واسكان
الياء أى خديعة أى سراً (وقال عمر لوتمالاً) تعاون واجتمع عليه (أهل سنعاء) بالمد بلد معروف
باليمن (لقتلتهم جميعا) به وهذا مختصر من أثروصله ابن وهب ورواء من طريقه قاسم بن أصبغ
والطحاوى والبيهقى قال ابن وهب حدثنى جريربن حازم ان المغيرة بن حكيم الصنعانى فى حديثه من
أبيه أن امرأة بصمعا مغاب عنها زوجها وترك فى حجرها ابناله من غيرها غلاما يقال له أصسيل
فاتخذت المرأة بعدزوجها خليلافقالت له أن هذا الغلام يفة هنا فاقتله فابي فامتنعت منه فطاوعها
فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر و المرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه اعضاء وجعلوه فى عيبة
يفتح المهملة وسكون التحتية فىوحدة وعاء من أدم فوضعوه فى وكية بشد التحتية بترلم تطوفى ناحية
القرية ليس فيها ماء فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومئذأً مبر بشأنهم
الى هر فكتب همر بقتلهم جميعا وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوافى قتله اقتلتهم أجمعين (مالك
عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة) الانصارى ونس أبوه إلى جده واسم أبيه عبد الله بن
سعد ومحمدثقة مات سنة أربع وعشرين ومائة (إنه بلغه اى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
فتات جارية لها سحرتها وقد كانت دبر تها) أى علقت حفصة عنقها على موتها (فأمرت بها فقتلت)
لا أنها تولته بنفسه (قال مالك الساحر الذى يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذى قال الله
تبارك وتعالى فى كتابه ولقد) لام قسم (علوا) أى اليهود (لمن) لام ابتداء معلقة لما قبلها ومن
موصولة (اشتراه) اختاره أواستبدله بكتاب الله (ماله فى الا خرة من خلاق) نصيب فى الجنة
(فارى ان يقتل ذلك اذا عمل ذلك هو نفسه) لاان عمل غيره له
(ما يجب فى العمد)
(مالك عن عمربن حسين مولى عائشة بنت قدامة) بن مظعون الصحابية بنت الصحابى بايعت معامها
(اى عبد الملك بن مروان أقادولى رجل من رجل قتله بعصافقتله وليه بعصا) لمادل عليه الكتاب
والسنة انه يقتل بما قتل به (قال مالك والامر المجتمع عليه الذى لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل
اذا ضرب الرجل بعصا أورماه بحجر أوضربه عمدا) بيده (فات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه
القصاص) وفى الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم دما اليهودى الذى قتل امرأة بحدر فقتله بين
المجر ين ففيه جمة للجمهورات القائل يقتل بما قتل به كماقال (فقتل العبد عندنا ان يعمد) بكسر
الميم يقصد (الرجل إلى الرجل فيضمر به حتى تفيظ) بفتح الفوقية وكسر الفاء وتحتية ساكنة ونظاء
معجهة أى تخرج (نفسه) ويصبح قراءته تحتية أوله ونصب نفسه والجبة لذلك أيضاقوله تعالى
وات يعاقبثم فعاقبوا بمثل ماء وقيتم به وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وخالف
الكوفيون محتجين بحديث لاقود الاباليف وأجيب بأنه حديث ضعيف أخرجه البزاروذكر
الاختلاف فيه مع ضعف اسناده وقال ابن عدى طرقه كلها ضعيفة وعلى تقدير ثيوته فأنه على
خلاف قاعدة الكوفيين السنة لا نسخ الكتاب ولا تخصصه (ومن العمد أيضااى يضرب الرجل
الرجل فى الثائرة) العداوة والشحناء مشتقة من النار (تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهوحى
فينزى) بضم أوله وبالزاى آخره (فى ضربه فيموت فتكون فى ذلك القسامة) خمسون يمينا (والامر
أبو بكرات أحدجانی ازارى
سترتیانی لا تعاهدذلےمنه قال
لستمثمن يفعله خيلاء *حدثنا
موسى بن اسمعيل ثنا أبات ثنا
يحي عن أبى جعفر عن عطاءبن
بارعن أبى هريرة قال بيها رجل
اصلیمسبلاا زاره فقاللهرسول
الله صلى الله عليه وسلم أذهب
فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاءثم
قال اذهب فتوضأ فقال له رجل
يارسول اللّه مالك أمرته أن يتوضنا
ثمسكتعنه قال انه كان يصلى
وهو مسبل إزاره وان الله لا يقبل
صلاة رجل مسبل* حدثنا حفص
ابن عمر ثنا شعبة عن على بن
مدرك عن أبى زرعة بن عمروبن
جريرعن خرشة بن الحر عن أبى
ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم
أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم قلت من هم
يارسول الله قدخابوا وخسروا
فأعادها ثلاثافات من هم خابوا
وخسروا فقال المسبل والمنان
والمنفق سلعته بالخلف الكاذب
أو الفاجر *حدثنامسدد ثنا
يحيى عن سفيان عن الأعمش
عن سلمان بن مسهر عن خرشة
ابن الحر عن أبى ذر عن النبي صلى
الله عليه وسلم .بمذا والاول أتم
قال المنان الذى لا يعطى شيأ الا
منه وحد تناهرون بن عبد الله
ثنا أبو عامر يعنى عبد الملكبن
عمرو ثنا هشام بن سعد عن
قيس بن بشر الثعلى قال أخبرنى
أبیو کان جليسا لابىالدرداءوال
(٧ - زرقانى رابع) كان بد مشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدافها
أتى أهله فر بنا ونحن عند أبى الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا
مجالس الناس انما هو صلاة واذا فرغ وانماء وتسير . ...

تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقد مت جاء رجل منهم تجلس فى المجلس الذى يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال الرجل إلى جنبه لورأ يتناحين التقينا (٥٠) نحن والعدو حمل فلان قطعن فقال خذها منى وانا الغلام الغفارى كيف ترى
فى قوله قال ما أراه الاقد بطل أبره
عندنا أنه يقتل فى العمد الرجال الاحرار) المتعددون (بالرجل الحر الواحد والنساء) المتعددات
(بالمرأة كذلك والعبيد) المتعددون (بالعبد كذلك أيضا) فيقتل الجمع بواحد مع المساواة
(القصاص فى القتل)
فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك
بأسافتنازعاحتى سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال سبمان
الله لا بأس أن يؤجر ويحمد
فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل
يرفع رأسه اليه ويقول أنت
سمعت ذلك من رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيقول نعم غازال
يعيد عليه حتى انى لاقول ليبركن
على ركبتيه قال فر بنا يوما آخر
فقال له أبو الدرداء كلمة فعناولا
!
تضرك قال قال لنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم المنفق على الجميل
كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها
ثم مربنا يوما آخر فقال له أبو
الدرداء كلة تنفعنا ولا تضرك قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم الرجل خريم الاسدى لولا
طول جته واسبال ازاره فبلغ
ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع
بهاجته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى
انصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر
فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا
تضرك فقال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول انكم
قادمون على إخوانكم فأصلحوا
رحالكم وأصلحوالباسكمحستى
تكونوا كانكم شامة فى الناس
فان الله لا يحب الغمش ولا التغمش
قال أبوداودوكذا قال أبو نعيم عن
هشامقالحتی تکونوا کاشامة
فىالناس
(باب ماجاء فى المكبر)
*حدثنا موسى بن اسمعيل تنا
(مالك أنه بلغه ان مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى سفيان يذكر أنه أتى) بضم أوله
(بسكرات) حال كونه (قد قتل رجلافكتب إليه معاوية أن اقتله به) لات الكرات يؤخذ بجناياته
لئلايذاكر الناس ويقتلون الأنفس والأموال ويدعوا عدم العقل بالسكر والفرق بينه وبين
المجنون أنه أد خله على نفسه وانه يتأتى منه القصد بخلاف المجنون (قال مالك أحسن ما سمعت فى
تأويل هذه الآيةقول) بالجر بدل أو بالرفع أى وهى قول (الله تبارك وتعالى) يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم القصاص فى القتلى (الحربالحر) يقتل الا بالعبد (والعبد بالعيد) فهؤلاء الذكور
(والانثى بالاثى ان القصاص يكون بين الانات كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة
الحرة كما يقتل الحربالحر) الذكر (والامة تقتل بالامة كما يقتل العبد بالعبد و القصاص يكون بين
النساء كما يكون بين الرجال) كادل على هذا كله هذه الآية وبينت السنة كامرانه لابدمن
المماثلة فى الدين فلا يقتل مسلم ولو رفيقا بكافرولوحرا (والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء
وذلك الى الله تبارك وتعالى قال فى كتابه وكتبنا) فرضنا (عليهم فيها) أى التوراة (ان النفس)
تقتل (بالنفس) اذا قتلتها بغير حق (والعين) تفقا (بالعين والأنف) يجدع (بالانه والاذى) تقطع
(بالاذن والمن) تقلع (بالسن) وفى قراءة برفع الأربعة (والجروح) بالنصب والرفع (قصاص)
أى يقتص منها إذا أمكن كيدورجل وذكرونحو ذلك وما لا يمكن فيه حكومة كامر وهذا الحكم
وان كتب عليهم فى التوراة فإنه مستمر فى شريعة الاسلام لما ذهب اليه كثير من الفقهاء
والأصوليين ان شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكى منفوراولم يفسخ وقد احتج الأئمة كلهم على اى
الرجل يقتل بالمرأة بهذه الآية كمافال (فذكر الله تبارك وتعالى النفس بالنفس) وأطلق فلم يفيد
بذكر (فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحرو جرحها بجرحه) لعموم الآية واحتج أبو حنيفة
بعمومها على قتل المسلم بالكافر الذمى وعلى قبل الحربالعبد وخالفه الجمهور لح ديث العحين
لا يقتل مسلم بكافر وحكى الامام الشافعى الاجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك قال ابن كثير
لكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم الابدليل مخصص للا به انتهى والدليل هو الحديث المذكور
(مالك فى الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه انه ان أمسكه وهو يرى) يعتقد
(انه يريد قتله فتلابه جميعا وات أمسكه وهو يرى انه انتما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى
أنه هد) يفتحتين قصد اقتل (فانه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن) بعدها
(سنة لأنه أمسكه ولا يكون عليه الفعل) لانه لم يظن القتل (وفى الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ
عينه هدافيقتل القاتل أو يفقأعين الفاقى.) بالهمز (قبل أن يقتص منه انه ليس عليه دية
ولاقصاص وانما كان حق الذى قتل أوفقئت) قلعت (عينه فى الشئ) أى الدية أو القصاص
(بالذى) الماءسيعية أى بسبب الذى (ذهب) من قتل أوفق ء عين القاتل أو الفاقئ (وانغاذلك
بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمداً ثم يموت القائل فلا يكون لصاحب الدم اذامات القاتل شئدية
ولاغيرها) بيان اشئ (وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب) فرض (عليكم القصاص فى
الفتلى) جمع قتيل والمعنى فرض عليكم المماثلة والمساواة بين القتلى (الحربالحر) مبتدأ وخبرأى
ماخوذ
جار ح وثنا هنا ديعنى ابن السرى عن أبي الأحوص المعنى عن عطاءبن السائب قال موسى عن سلمان الاغر وقال هذاد
عن الاغر عن أبى مسلم عن أبى هريرة قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ودائى والعظمة الزاوى

فن نازعتى وإحدامنهما قدفته فى النار *حدثنا أحمدبن يونس ثنا أبو بكر يعنى ابن عباش من الاعمش عن إبراهم عن علقمة من
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال (٥١) حبة من خردل من كبرولا يدخل النار من
مأخوذ أومقتول بالحر (والعبد بالعبد) عطف عليه (فانما يكون القصاص على صاحبه الذى
قتله وإذا هات قائله الذي قتله فليس له قصاص) التعذره (ولادية) فى ماله (وليس بين الحروالعبد
فود) قصاص (فى شئ من الجراح )لعدم المماثلة (و)لكن (العبد يقتل بالحراذ اقتله عمدا) وذلك
قاعدة أنه يقتل الادنى بالاعلى (ولا يقتل الحر بالعبدوان قتله عمداوهواً حسن ما سمعت) فعليه
قمته قتله خطأ أو عمد الانهمال
(العفو فى قتل العمد))
(مالك أنه أدرك من يرضى) بفتح أوله وضمه أى من يرضى هو وغيره (من أهل العلم يقولون) جمع
على معنى من (فى الرجل إذا أوصى أن يعفو عن قائله اذا قتل عمدا ان ذلك جائزله وأنه أولى) أحق
(بدمه من غيره من أوليائه من بعده) وقد جاء فى الحديث من تفاعل قائله دخل الجنة (مالك فى
الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستقه ويجب) يثبت (له) بانفاذ مقتله (أنه ليس على القاتل
عقل) دية (يلزمه الاأن يكون الذى عفاعنه اشترط ذلك عند عفو عنه) فيلزمه (والتقائل عمدا
اذاء فى عنه يجلد مائة ويسمن سنة) كاملة (واذا قتل الرجل عمدا أوقامت على ذلك المبينة
والمقتول بنوت وبنات فعضا البنون وأبى البنات أن يعفون فعة والبنين جائز) ماض (على البنات
ولا أمر للبنات مع البنين فى القيام بالدم والعفوعنه) انما الامر للبنين
(القصاص فى الجراح)
(مالك الامر المجتمع عليه عندنا أنه من كسريدا أورجلا عمدا أنه يفاد منه ولا يعقل) جبرا على
الجانى لان الواجب عليه القود (ولا يفاد) يقتص (من أحد حتى تبر أ جراح صاحبه فيقاد منه فإنه
جاء جراح المستفاد منه) أى الجانى (مثل جرح الاول حين يصبح فهو الفود) الكامل (وان زاد
جرح المستفاد منه أومات فليس على المجروح الأول المستفيدة من) لاعقل ولادية (وات بدأ جرح
المستفادمنه) وهو الجانى (وشل المجروح الاول) المجنى عليه أو برأت جراحه ولها عيب أونقص
(أوعثل) بفتح المهملة والمثلثة بر، على غير استواء (فان المستفاد منه لا يكسر الثانية) من يدأو
رجل (ولا يفاد يجرحه ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يدالاول أوفدمنها) بالشلل اذهوفساد
فى البدو بطلاق لعملها (والجراح فى الجسد على مثل ذلك) من تمام وزيادة ونقص (وإذا عمد)
قصد (الرجل إلى امر أته فضفا عينها أو كسريدها أوقطع اصبعها أو شبه ذلك) حال كونه (متعمدا
لذلك) المذكور من الفقهوما بعده (فإنها تفاد منه وأما الرجل يضرب امر أته بالحبل أو بالسوط
فيصبيها من ضربه مالم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه) لأنه لم يرد
ذلك (مالك أنه بلغه ان أبابكربن محمد بن عمرو بن حزم) قاضى المدينة (أفاد من كسر الفخذ)
(ماجاء فى دية السائبة وجنايته)
(مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاى مخففا عبد الله بن ذكوان (عن سلمان بن يسار) بالتخفيف
(اى سائبة أعتقه بعض الحجاج) جمع حاج (فقتل ابن رجل من بنى عائد) يستية وذال مهجمة (غماء
العائذى أبو المقتول الى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه) أفاد انه قتل خطأ (فقال عمرلادية له
فقال العائدى أرأيت) أى أخبر نى (لوقتله ابنى فقال له عمر بن الخطاب اذا تخرجون دينه فقال
العائدى هواذا كالأرقم) بالفاف الحية التى فيها بياض وسواداوحمرة وسواد (أى يتراك يلقم)
بفتح أوله وإسكان اللام وفتح القاف وأصله الا كل بسرعة (وأت يقتل) بضم أوله وفتح ثاثه (ينقسم)
كان في قلبه مثقال خردلة من :
إيمان قال أبو داود رواء القسملى
عن الأعمش مثله*حدثنا أبو
موسى محمدبن المثنى ثنا عبد
الوهاب ثنا هشام عن محمد عن
أبى هريرة أن رجلا أتى النبي صلى
الله عليه وسلم وكات رجلا جميلا
فقاليارسول الله انىرجل حيب
الى الجمال وأعطيت منه ماترى
حتى ما أحب أن يفوقنى أحداما
قال بشراك نعلى واماقال بشع
أفن الڪڪبرذلك قال لاولكن:
الكبر من بطر الحق وغمط الناس
(باب فى قدر موضع الازار)
· حدتناحفص بنعمر ثا
شعبة عن العلاء بن عبدالرحمن
عن أبيه قال سألت أباسعيد
الخدرى عن الازار فقال على
الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ازرة المسلم الى نصف
الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه
وبين الكعبين ما كان أسفل من
الكعبين فهو فى النارمن حرازاره
بطر الم ينظر الله اليه وحدثنا هناد
ابن السرى ثنا حسين الجعفى
عنعبدالعزیز ین أبی رؤادعن
سالم بن عبد الله عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال
الاسبال فى الازاروالقميص
والعمامة من جرمنهاشياً خيلاء
لم ينظر الله اليسبه يوم القيامة
وحد ثنا هناد ثنا ابن المبارك
وعباد عن أبى الصباح عن يزيد
ابن أبى سمية قال سمعت ابن عمر
يقولماقال رسول الله صلىالله
عليه وسلم فى الازارة)هو فى القميص*حدثنا متدر ثنا يحيى عن محمد بن أبى بحبي قال حدثى عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع
حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره قلت لمقاً نزرهذه الازرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنزوها

*حدثنا عبيد اللّه بن معاذ تنا أبى ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة
(باب فى لباس النساء).
عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم (٥٣) أنهامن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وحد تنازهير
(بسم الله الرحمن الرحيم)
ابن حرب ثنا أبو عامر عن
سليمان بن بلال عن سهيل عن
أبيه عن أبى هريرة قال لعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم الرجل
يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس
لمسة الرجل * حدثنا محمدبن
سليمات لوين وبعضه قراءة عليه
عن سفيان عن ابن جريج عن ابن
أبي مليكة قال قبل لعائشة رضى
الله عنها ان المرأة فليس الفعل
فقالت لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الرجلة من النساء
(باب فى قوله تعالى يدنين عليهن
من جلابيبهن))
حدثنا أبو كامل ثنا أبو
عوانة عن إبراهيم بن مها جرعن
صفية بنت شيبة عن عائشة رضى
الله عنها انهاذكرت نساء الانصار
فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا
وقالت لمانزلت سورة النور عمدن
إلى جوراً وجون شك أبو كامل
فشقفهن فاتخذته خرا*حدثنا
محمد بن عبيد ثنا ابن ثور عن
معمر عن ابن خيم عن صفية
بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما
نزلت يدنين عليهن من جلابيهن
خرج نساء الأنصار كأن على
رؤسهن الغربات من الاكسية
(باب فى قوله وليضربن بخمرهن
على جيوبهن)
حدثنا أحدين صالح ح وثنا
سليمان بن داود المهرى وابن
السرح وأحمد بن سعد الهمدانى
قالوا أنا ابن وهب قال أخبرنى
قرة بن عبدالرحمن المعافرى عن
بكسر القاف من باب ضرب لغة القرآن وفى لغة بفتح القاف من باب تعب وهى أولى هذا بالنجع
ومعناءان تركت قتله فتلك وان قتلته كان له من ينتقم منك وهو مثل من أمثال العرب مشهور قال
ابن الاثير كانوا فى الجاهلية يزهوى ان الجن تطلب ثار الجن وهى الحية الرقيقة فر بمامات قائلها
وربما أصابه خلل وهذا مثل فيمن يجتمع عليه شرات لا يدرى كيف يصنع بهما
كتاب القسامة)
بفتح القاف مأخوذ من القسم وهو اليمين وقال الازهرى القسامة اسم للأولياء الذين يحلفون على
استحقاق دم المقتول وقيل مأخوذة من القسمة لقسمة الايمان على الورثة واليمين فيها من جانب
المدعى لات الظاهر منه بسبب اللوث المقتضى نظن صدقه وفى غير ذلك الظاهر مع المدعى عليه
فلذاخرجت عن الاصل
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(تبدئة أهل الدم فى القسامه)
قال أبو عمر كانت فى الجاهلية فأقر ها صلى اللّه عليه وسلم على ما كانت عليه فى الجاهلية رواه عبد
الرزاق وابن وهب انتهى وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى
سمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار أنه صلى الله
عليه وس إاقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية ثم رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن
جريج عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله ثم رواه من طريق صالح عن الزهرى أن أباسلمة وسليمان
ابن يساراً خبراء عن ناس من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله (مالك عن أبى ليلى بن
عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل) الانصارى المدنى ويقال اسمه عبد الله تابعى صغيرثقة (عن
سهل) بفتح فسكوى (ابن أبي حثة) بفتح المهملة وسكون المثلثة ابن ساعدة بن عامر الانصارى
الخزرجي المدنى صحابى صغير ولدسنة ثلاث من الهجرة وله أحاديثمات فى خلافة معاوية (أنه
أخبره رجال من كبراء) بضم ففتح أى عظماء (قومه) قال فى المقدمة هم محيصة وحريصة ابنا
مسعودو عبد الله وعبد الرحمن ابناسهل (ان عبد الله بن سهل) بن زيد بن كعب الانصارى
الحارثى (ومحيصة) بضم الميم وفتح الحماء المهملة وكسر التحتية الثقيلة على الأشهر وفتح الصاد
المهملة ابن مسعود بن كعب الحارثى الاوسى أسلم قبل أخيه حريصة (خرجا الى خيبر) بعدفتها
وعند ابن اسحق تخرج عبد الله بن سهل فى أصحاب له عنارون مرا ( من جهد) بفتح الجيم وسكوت
الهاء أى فقر شديد (أصابهم) وفى مسلم خرجوا الى خبير فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهى يومئذ صلح وأهلها يهود (فأتى) بضم الهمزة وكسر الناء (محضة فأخبر) بضم الهمزة وكسر
الموحدة (اى عبد الله بن سهل قد قتل وطرح) بضم أولهما (فى فقير) بفتح الفاء فقاق مكسورة (بعد
أوعين) بالشك من الراوى وعند ابن اسحق وجدفى عين قد كسرت عنقه ثم طرح (فأتى) محيصة
(يهود فقال) لهم (أنتم واللّه قتلتموه) حلف لقرائن قامت عنده أوقيل له بخبر يوجب العلم (فقالوا)
مقابلة للمين باليمين (واللّه ما قتلناه) زاد فى رواية ولا علمنا قائلا أى له (فأقبل) محيصة (حتى قدم على
قومه) بنى حارثة (فذكرلهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حريصة) بضم المهملة وفتح الواووكسر
التحتية الثقيلة على الاشهر وتخفف وصاد مهملة ابن مسعود بن كعب الاوسى شهد احداو الخندق
وسائر
ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله
وليضربن بخمر هن على جيوبهن شغفناً كثف قال ابن صالح ا كنف مروطهن فاخترت بها* حدثنا ابن المسرح قال رأيت فى كتاب خالى
ءَ

عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه (باب فيما نبدى المرأة من زينتها) . * حدثنا يعقوب بن كعب الأنطا كى ومؤمل بن الفضل
(٥٢)
الحرافى قالا ثنا الوليد عن سعيد بن بشيرعن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك
وسائر المشاهد (وهواً كبر منه) أى من محيصة وعند ابن اسحقأنه صلى الله عليه وسلم قال بعد
قتل كعب بن الأشرف من ظفر تم به من اليهود فاقتلوه فوثب محمصة على تاجر بهوذى فقتله فيعلي
حويصة يضربه وكان أسن منه وذلك قبل أن يسلم حريصة (وعبد الرحمن بن سهل) بن زيدبن
كعب الحارثى أخو المقتول (فذهب محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر) وفى الرواية اللاحقة
فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه وجمع باحتمال اى كلا منهما أراد الكلام (فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر) بالشكر يرللتا كيد أى قدم الأكبر (يريد السن) ارشادا
إلى الأدب فى تقديم الأسن وفيه ان المشركين فى معنى من معافى الدعوى وغيرها أولاهم يند
الكلامأكبرهم فإذا سمع منه تكلم الاصفر فيسمع منه ان احتيج له فات كان فيهم من له يبان
ولتقديمه وجه فلا بأس بتقديمه وان أصغر قاله ابن عبد البر وأخرج !سند • انه قدم يقد من العراق
على محمدبن عبد العزيز فنظر عمر الى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر كبروا كبروا فقال الفتى
يا أمير المؤمنين ان الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكات فى المسلمين من هو أسن منك قال ضدقت
تكلم رحمك الله فقال انا وقد شكرفذكر الخبرانتهى وحقيقة الدعوى انماهى لعبد الرحمن أتى
الققبل لاحق لابن عمه فيها فانما أمر صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الاكبر لأنه لم يكن المراد حينئذ
الدعوى بل سماع صورة القصة وعند الدعوى يدعى المستحق أو المعنى أن الاكبر يكون وكيلاله
(فتكلم حويصة) الذى هو أن (ثم تكلم محيصة) أخوه وفى روايةلمسلم فصمت أى عبد الرحمن
وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا مقتل عبد الله بن سهل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما ان يدواصا حيكم) بفتح التعمية وخفة الدال المهملة أى يعطوا أى اليهوددية صاحبكم(وأما أن
يؤذنوا) بعلموا (بحرب) تهديد وتشديد اذلا قدرة لهم على حربه صلى الله عليه وسلم مع ماهم فيه من
غاية الذلة (فكتب اليهم) أى أمر بالكتب الى اليهود (فى ذلك) الخبر الذى نقل اليه (فكنبوا)
اليهود (أنا والله ماقلناه) زاد فى رواية ولا علمنا والله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحويصة
ومخيصة وعبد الرحمن أتحلفون) بهمزة الاستفهام (وأسصفون دم صاحبكم) أى بدل دم
صاحبكم ففيه حق مضاف أو معنى صاحبكم غربمه فلا حاجة الى تقديروا لجملة فيها معنى التعليل
لات المعنى أتحلقون لتسفقوا وقد جاءت الواو بمعنى التعليل فى قوله تعالى أوبوبقهن بما كسبوا
ويعفو عن كثير المعنى ليعفو وفى عرض اليمين على الثلاثة حجة قوية تقول مالك ومن وافقه انه
لا يحلف فى العمد أقل من رجلين عصية وأى لولى الدم وهو هنا الاخ الاستعانة بعاصبه (قالوالا)
تخلف وفى الرواية اللاحقة لمنشهدولم نحضر (قال أفتحاف لكم يهود) خمسين يمينا انهم ماقتلوه
(قالواليسوا مسلمين) وفى اللاحقة كيف نقبل ايمات قوم كفاروفى رواية قالو الأرضى بأيمان
اليهود وفى أخرى ما يبالون أن يقتلوى أجمعين ثم يحلفون (فوداه) بخفة الدال المهملة بلا همز
أعطى ديته (رسول الله صلى عليه وسلم من عنده) وفى رواية للبنارى ومسلم فوداهمائة من ابل
الصدقة وجمع باحتمال أنه اشتراها من ابل الصدقة ودفع المال الذى اشتراها به من عنده أو من
بيت المال المرصد للمصالح لما فى ذلك من مصلحة قطع النزاع وإصلاح ذات البين وجبر الخاطرهم
والافاستقاقهم لم يثبت وحكى عباض عن بعضهم نجوير صرف الزكاة فى المصالح العامة وتأول
الحديث عليه وقال فى المفهم رواية من عنده أصبح من رواية من ابل الصدقة وقد قيل انها غلط
والأولى أن لا يغلط الراوى ما أمكن فيعتمل أنه صلى الله عليه وسلم تسلف ذلك من أبل الصدقة
عن عائشة رضي اللّه عنها ان أسماء
بنت أبى بكر دخلت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب
رقاق فأعرض عنها رسول اللهصلى
الله عليه وسلم وقال يا أسماءان
المرأة إذا بلغت الحيض لم تصلح
ان يرى منها الاهذاو هذا وأشار
آلی وجهه و کفیه قال أبوداودهذا
مرسل خالد بندريلميدرك
عائشة رضى الله عنها
(باب فى العبد ينظر الى
شعر مولاته)
حدثناقتيبة وابن موهب قالا
٠
ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر
ات أم سلمة استأذ نت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى الجامعة
فأمر أباطيبة إن يحجمها وال
حسبت أنه قال كات أخاهامن
الرضاعة أوغلاما لم يحتلم
* حدثنا محمدبن عيسى ثنا أبو
جميع سالم بن دينار عن ثابت عن
أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم
أتىفاطمة بعيد قدوهبه لها قال
وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب
اذاقنعت بهراًسها لميبلغ رجليها
واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها
فلمارأى النبى صلى الله عليه وسلم
ما تلقى قال انه ليس عليك بأس انما
هُو أبوْ وغلاَمَكَ
((باب فى قوله تعالى غیراولی
الأربة)
* حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد
ابن ثور عن معسمر عن الزهرى.
وهشام بن عروة عن عروة عن
عائشة رضى الله عنها قالت كان
يدخل على أزواج النبي صلى اللّه
عليه وسلم مخنت فكانوا بعدونه من غير ا ولى الار بة فدخل علينا النبى صلى الله عليه وسلم يوماوهو عندبعض نسائه وهو ينعت امرأة
فقال انها اذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبى صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ماههنا لا يدخل عليكن هذا

خبيوه *حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه* حدثنا أحدين صالح
ثنا ابن وهب أخبر فى يونس عن ابن شهاب (٥٤) عن عروة عن عائشة بهذا زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم
* حدثنا محمود بن خالد ثنا عمر
ليدفعه من مال الفى. (فبعث اليهم بعمائة ناقة حتى أدخلت) النوق (عليهم الدار قال سهل) بن أبى
حثمة (القدر كضتنى) أى رفستنى برحلها (منها ناقة حراء) ولا بن اسمق فو الله ما أنسى ناقة بكرة
منها حراء ضربتنى وأنا أ-وزها وفى رواية للبخارى فأدركت ناقة من تلك الابل فدخلت مريدا
لهم فركضتتى برجلها وقال ذلك ليبين ضبطه للحديث ضبطاشافيا بليغا وفيه مشروعية القامة وبه
أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الامة كمالك والشافعى فى أحدقوليه وأحد
وعن طائفة التوقف فيها فلميروا القسامة ولا أثبتوالها فى الشرع حكما وهذا الحديث رواه البخارى
فى الاحكام عن عبد الله بن يوسف واسمعيل ومسلم من طريق بشربن عمر والنسائى من طريق ابن
وهب الأربعة عن مالك بدوله طرق فى العصيمين والسنن (قال مالك الفقير) بضاء ثم قاف بلفظ الفقير
من بنى آدم (هو البثر) القريبة القمر الواسعة الفم وقيل الحفرة التى تكون حول النخل (مالك عن
يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمر و الانصارى (عن بشير) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة (ابن
يسار) بفتح التحتية والسين المهملة الخفيفة المدنى الحارثى مولى الانصار التابعى الثقة (انه
أخبره) قال أبو عمر لم يختلف على مالك فى ارسال هذا الحديث انتهى وهو موصول فى المصممين
وغيرهما من طريق بشرين المفضل وحادبن زيد وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب
الثقفى كلهم عن يحيى بن سعيدعن بشيرعن سهل بن أبى حثمة زاد حاد عن يحيى عن بشير ورافع بن
خديج وقال الليث عن يحيى حسبت انه قال مع سهل ورافع بن خديج (اى عبد الله بن سهل
الانصارى ومحيصة بن مسعود خربما الى خيبر) فى أصحاب لهما يمنارون مرازاد فى رواية بشرين
المفضل وهى يومئذ صلح والمراد بعد قتمها (فتفرقافى حوائجهما) وفى رواية حاد قتفرقافى النخل
(فقتل عبدالله بن سهل) وفى رواية ابن المفضل فأتى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو ينشطفى
دمه قتيلا فدفنه (فقدم محيصة) المدينة (فأتى هو وأخوه حريصة) ابنامسعود (وعبدالرحمن
ابن سهل) أخو المقتول (الى النبى صلى الله عليه وسلم) ليخبروه بذلك (فذهب عبد الرحمن
ليتكلم لمكانه من أخيه) وفى رواية حادفتكلموا فى أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر
القوم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبركبر) بالجزم أمر وكره للمبالغة أى قدم الأمين
يتكلم وفى رواية حاد فقال الكبر الكبريهمزة وصلى وضم الكاف وتسكين الموحدة جمع الأكبر
والنصب على الاغراء يعنى كماقال يحيى بن سعيد ليلى الكلام الاكبر وزاد ابن المفضل فسكت
(فتكلم حويصة ومحيصة) بشداليا فيهما على أشهر اللغتين (فذكراشأن عبد الله بن سهل)
أى أخببراء بقصة قتله وفى رواية الليت فصمت أى عبد الرحمن وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما
فذكر والرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل (فقال لهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم أتحلفوت) بهمز الاستفهام (خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو) قال دم (قاتلكم) أى
قائل قريبكم فشك الراوى قال النووى المعنى يثبت حقكم على من تحلفون عليه وذلك الحق أعم
من اى يكون قصاصا أودية انتهى وهذا تأويل بعيد متعسف حله عليه نصرة مشهور مذهبه أنه
لاخصاص بالقسامة فى محمد ولا خطا انمافيها الدية على الجانى فى العمد وعاقلته فى الخطاو المتبادر
منذ كرالدم القصاص والتبادرآية الحقيقة ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلا
من بنى نصر بن مالك رواه أبو داود (قالوا يارسول الله لم نشهد) قتله (والم خضره) وفى رواية ابن
المفضل وكيف تخلف ولم نشهد ولم نرووضع فى الصحيح من رواية سعيدبن عبيد عن بشيربن يسار
عن الأوزاعى فى هذه القصبة فقيل
بارسول الله انه اذن يموت من
الجوع فأذن لهات يدخل فى كل
جمة مرتين فيسأل ثم يرجع
(باب فى قوله عز وجل وقل
للمؤمنات بعضضن من
أنصارهن)
*حدثنا أحمد بن محمد المروزى
ثنا على بن الحسين بن واقد عن
أبيه عن يزيد القصوى عن عكرمة
عن ابن عباس وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصار هن الآية
فنن واستثنى من ذلك والقواعد
من النساء اللاتى لا يرجوى تكاها
الآية* حدثنا محمد بن العلاء ثنا
ابن المبارك عن يونس عن
الزهری قال حدثتی نبهاتمولى أم
سلة عن أم سلمة قالت كنت عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعنده مجونة فأقبل ابن أم
مكتوم وذلك بعدان أمر بالحجاب
فقال النبى صلى الله عليه وسلم
احتجبامنه فقلنا يارسول الله اليس
أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنافقال
النبى صلى الله عليه وسلم أفعميا وان
أنما ألستما بصرانه* حدثنا
محمد بن عبد الله بن ميمون ثنا
الوليد عن الأوزاعىعن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن
النی صلى اللهعليه وسلم قالاذا
زوج أحدكم عبده أمته فلا بنظر
الى عورتها*حدثنازهير بن حرب
ثنا وكيع حدثنى داود بن سوار
المزنى عن عمرو بن شعيب عن
. فقال
أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذازوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى مادون السرة
وفوق الرکیة قال أبوداود سوابه سوار ين داودوهم فيه وكبع (باب فى الاختمار) * حدثنازهير بن حرب ثنا عبدالرحمن ح وثنا

مسدد ثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة اى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها
(٥٥)
وهي تختمر فقال ليسة لاليتين قال أبو داودٍ معنى ليسة لا ليتين يقول تعتم
مثل الرجل لا تكرره طاقا أوطاقين
(باب فى لبس القباطى للنساء)
* حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
فقال تأتون بالبينة على من قتله فالوامالنا بينة وفى النسائى عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده
فقال صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على قائله أدفعه اليك برمته فقال انى لم أصب شاهدين وانما
أصبح قتيلا على أبوابهم قال أبو عمر هذه رواية أهل العراق بشيربن يسارورواية أهل المدينة عنه
أثبت وهم يه أقعد ونقلهباً صح عند العلماء وقد حكى الاثرم عن أحد انه ضعف رواية سعيدبن
عبيدعن بشير وقال الصحيح عنه ملرواه يحيى بن سعيد واليه أذهب وقال بعضهم ذ كرالبينة وهم
لأنه صلى الله عليه وسلم قد علم أن خيبر حينئذلم يكن بها أحد من المسلمين وأجيب بأنه واح سلم أنه لم
يسكن مع اليهودفيها من المسلين أحد لكن فى القصة ان جماعة من المسلمين خرجوا عناروى تمر!
فيجوزان طائفة أخرى خرجت بمثل ذلك ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طلب البينة أولا فلم تكن
لهم بينة فيعرض عليهم الايمان فامتنعوافعرض عليهم تحليف المدعى عليهم (فقال لهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فتبرعكم) بسكون الموحدة أى تبرأ اليكم من دعوا كم (يهود) بالرفع ممنوع
من الصرف للعلمية والتأنيث على إرادة اسم القبيلة والطائفة وضبط أيضا فتبر بكم بفتح الموحدة
وشد الراء مكسورة أى يخلصونكم من الايمان (بخمسين) يمينا يحلفونها (فقالوايارسول الله
كيف نقبل ايمان قوم كفار) وفى رواية ابن اسمق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعون
قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فليسه اليكم فقالوا يارسول اللهما كنا تحلف على مالا نعلم قال
فيملفون لكم بالله خين عينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاثلاثم ببرون من دمه قالواما كنا لنقبل اعماى
اليهود مافيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على اثم وفى رواية فى العصيمين فكره صلى الله عليه
وسلم ان يبطل دمه (قال يحيى بن سعيد فزعم) أى قال من اطلاق الزعم على الفول الثابت تكبرزعم
جبريل (بشيربن يسارأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداء) بفتح الواو والدال المهملة الخفيفة
أى أعطاهم ديته (من عنده) من خالص ماله أومن بيت المال لا بد عاقلة المسلمين وولى أمر هم وفى
روايتجاد قال سهل فادركت ناقة من ذلك الابل قد دخلت مربد الهم فركضتنى برجلها وفيه ان
حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من جهة اى المين على المدعى وانها خون يمينا وهو يخص
قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى والمين على من أنكر فكانه قال بدليل هذا الحديث الافى
القسامة ولا فرق بين أن يجىء ذلك فى حديث واحد أو حديثين لان ذلك كله ستله صلى الله عليه
وسلم على أنه جاء البينة على المدعى واليمين على من أنكر الافى القسامة واى كان فى اسناده لين
فقد مضده الآثار المتواترة فى حديث الباب لكن هذا . وضع اختلف فيه العلماء كما أشارله الامام
حيث ( قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والذى سمعت من أرضى) من العلماء (فى القسامة والذى
اجتمعت عليه الائمة فى القديم والحديث) وخبر المبتداقوله (أى يبدأ بالايمان المدعون فى
القيامة فيملفوت) فات نكلواردت على المدعى عليهم فان حلفوابرئوا وبطل الدم فات أبو الفيأتى
تفصيله (وان القسامة لا تجب) أى تثبت لولى الدم (الابأحد أمرين أما أن يقول المقتول) قبل
دونه (دمى عند فلان أو يأتى ولاة الدم بحوث) بفتح اللام آخره مثلثة (من بيئة وات لم تكن قاطعة
على الذي يدعى عليه الدم) بيات الوث والواو المجال قال الازهرى اللوث البيعة الضعيفة غير
الكاملة (فهذا يوجب) يثبت (القسامة المدعين الدم على من ادعوه عليه ولا تجب القسامة
عندنا الا بأحدهذين الوجهين) أعاده فأ كيد !قال أبو عمر انما جعل ماللت قوله دمى عند فلاى شبهة
واطمنالاى المعروف من طبع الناس عندحضور الموت الاثابة والتوبة والندم على ماسلف من
وأحمد بنسعیدالهمدانی فالا
أخبرنا ابن وهب أنا ابن لهيعة
عن موسى بن جبيرات عبيد الله بن
عباسحدثهعن خالدبن یزیدین
معاوية عن دحية بن خليفة
الکلی انهقال أتى رسول اللهسلى
اللّه عليه وسلم بقباطى فأعطانى
منها قبطية فقال إصدعها صدعين
فاقطع أحدهما قيصا وأعط
الآخرام أند تختمر بهفلما أدبر
قال وأمرامر أتك تجعل تحته ثوبا
لا يصفهاقالأبوداودرواہیچیی
ابن أيوب فقال عباس بن عبيد
الله بن عباس.
(باب فى الذيل)
وحد ثناعبد اللّه بن مسلمة عن مالك
عن أبى بكر بن نافع عن أبيه عن
صفية بنت أبى عبيد أنها أخبرته
ان أم سلمة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم قالت لرسول الله صلى
الله عليه وسلم حين ذكر الازار
فالمرأة يارسول اللّه قال ترضى شبرا
قالت أم سلمة اذا ينكشف عنها
قال فذراعالا تزیدعلیه ،حدثنا
إبراهيم بن موسى أنا عيسى
عن عبيد اللّه عن نافع عن سليمان
ابن يسار عن أمسلمة عن النبى
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
قال أبو داودرواه ابن أسمق
وأيوب بن موسى عن نافع عن
صفية وحدثنا مسدد ثنا يحي
ابن سعيد عن سفيان أخبر فى زيد
العمى عن أبى الصديق عن ابن
عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الامهات المؤمنين فى الذيل شبراثم استزدنه فزاد هن شبرافكن يرسمن الينا فنذرع لهن ذراعا
(بابٍ فى أهب الميتة) * حدثنا مسدد ووهب بن بيات وعثمان بن أبي شيبة وابن أبى خلفيقالوا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد
٠

اللّه بن عبد الله عن ابن عباس قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت أهدى لمولاة لناشاة من الصدقة قايت قربها النبي صلى اللّه عليه وسلم
يارسول الله انهاميتة قال اماحرم ا كلهاوحد تنامدد ثنا يزيد ثنا معمر
(٥٦)
فقال ألاد بغتم اهابها واستنفعتم به قالوا
عن الزهرى بهذا الحديث لميذكر
مجونة قال فقال ألا انتفعتم باهابها
ثم ذكر معناه كريذكر الدباغ
* حدثنا محمدبن يحيى بن فارس
ثنا عبد الرزاق قال قال معمر
وكان الزهرى بنكر الد باغ
ويقول يستمتعبه على كل حال قال
أبوداودلميذكرالأوزاعى ويونس
وعقيل فى حديث الزهرى الدباغ
وذكره الزبيدى وسعيد بن عبد
العزيز وخفض بن الوليدذ کروا
الدباغ* حدثنا محمد بن كثير أنا
سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد
الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول اذا دبغ الاهاب فقد
طهر* حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن مالك عن يزيدبن عبد الله بن
قسيط عن محمد بن عبدالرحمن بن
توبات عن أمه عن عائشة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمران
يستمتع بجالود الميتة اذا د بغت
* حدثناحفص بن عمروموسى بن
اسمعيل قالا ثنا همام عن قتادة
عن الحسن من جوى بن قتادة عن
سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى غزوة تبوك أتى
على بيت فإذا قربة معلقة فال
الماء فقالوا يارسول الله انها ميتة
فقالدباغهاطهورها « حدثنا
أحمدبن صالح ثنا ابن وهب
أخبرنى عمرو بعنى ابن الحرث عن
كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك
ابن حذافة حدثه عن أمه العالمية
العمل السئء ألا ترى إلى قوله تعالى لولا أنرقنى إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين
وقوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال فى تبت الآتى فهذهمعهودة من طبع الانسان ولا يعلم
من عادته ات بدع قائله ويعدل إلى غيره وماخرج عن هذا نادر فى الناس لاحكم له (قال مالك وتلك
السنة التى لا اختلاف فيها عندنا والذى لميزل عليه عمل الناس الى المبدئين بالقسامة أحل الدم
والذين يدعونه فى العمد وانظطا عطف تفسير لاهل الدم وأعاد ذلك وان قدمه قريبالزيادة قوله
فى العمد والخطا وللاحتجاج له بقوله (وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين) نسبة
الى حازئه بمثلثة بطن من الاوس يعنى المذكورين فى الحديث السابق من طريقيه (فى قتل
صاحبهم الذى قتل يختبر) وهو عبد الله بن سهل وإلى هذا ذهب الجمهور وأحمد و الشافعى فى أحد
قوليه قال ابن عبد البرو من جتهم أيضا قوله تعالى ولكم فى القصاص حياة وقوله لتجدن أشد الناس
عداوة للذين آمنوا الم ودة للعداوة التى بينهم وبين الانصار بد أهم بالايمان وجعل العداوة سيا
تقوى بها دعواهم لأنه الم يليق بهم خالب العداواتهم ومن سنته صلى الله عليه وسلم الى من قوى
سببه فى دعواه وجبت تبدئته باليمين ولهذا جاء اليمين مع الشاهد مع ما فى هذا من قطع التطرق إلى
سذلك الدماء وقيض أيدى الاعداء على اراقة دماءمن عادوه على الدنيا وقال جهور أهل العراق
وأبو حنيفة وأصحابه وجناعة يبدأ المدعى عليهم بالحلف لعموم حديث البينة على المدعى واليمين
على المدعى عليه وعارضوا أحاديث الباب بعما رواه أبو داود من طريق الزهرى عن أبى سلمة
وسليمان بن يسارعن رجال من الانصارات النبي صلى الله عليه وسلم قال ايهودو بدأ بهم ايحلف
منكم خون رجلافا بوافقال للانصار أ تحلفون فقالو انخلف على الغيب فعلها رسول الله صلى
الله عليه وسلم على اليهود لانه وجد بين أظهرهم والجواب ات رواية الجماعة مالك ومن تابعه
عن يحيى بن سعيد وغيره أصح وقدروى الزهرى نفسه هذه وهذه وقضى بمافى حديث سهل فدل
على ان ذلك عنده الاثبت والأولى ولاحجة لهم فيما رواه أبو داود أيضا عن عبد الرحمن بن يجيد قال
والله ما كان الت أت هكذا ولكن سهلاهم ما قال صلى الله عليه وسلم احلة واعلى ما لا علم لكم به
ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته الانصار انه قدوجد قتبل بين أبياتكم فدوه فكتبوا اليه يحلفون
ماقتلوه ولا يعلمون له قائلافوداه من عنده لان قول عبد الرحمن لا يردقول سهل الخبر عما شاهد
حتى ركضته . نها ناقة وعبد الرحمن تابعى لميره صلى الله عليه وسلم ولا شهد القصة وحديثه مرسل
ومن أفكر شيأ ليس بحجة على من أثبته انتهى ملخصا (قال مالك فإن حلف المدعون استحقوادم
صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه) فى العمد (ولا يقتل فى القسامة الأواحد لا يقتل فيه اثنان) لرواية
أبى داود من طريق حماد بن زيدعن يحيى بن سعيد بسنده فى الحديث السابق فقال صلى الله عليه
وسلم بقسم منكم خمسون على رجل فيدفع لكم برمته وكذلك فى حديث الزهرى عن سهل بن أبى
حقة تسموى فاند كم ثم تحلف ود عليه خمسين يمينا فيسلم إليكم فهذا دليل واضح لقول مالك وأحتحابه
انما يقتل بالقسامة واحد لانه أمر هم بتعيين رجل يقسمون عليه فيدفع اليهم برمته ومنجهة
النظر ان الواحد أولى من ينيقن أنهة له فوجب أن يقتصر بالقسامة عليه قاله أبو عمر (يحلف من
ولاة الدم خمسون رجلاخين يمينا) كل رجل يمينا (فإن قتل عددهم ونكل بعضهبردت الايمان
عليهم) أى على المدع ين الاقل من خمسين أو الذين حلفوا ونكل بعضهم (الااى ينكل أحد من
ولاة المقتول ولاة الدم) بالخفض. ل بعض من كل (الذين يجوزلهم العفو عنه) كابن مع أخ (فات
كل
بغت سبيع انها قالت كان لى غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت
ذلك لها فقالت فى ميمونة لو أخذت جلودها وانتفعت بها فقالت أو يحل ذلك قالت نعم من على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش

يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذثم اها بها قالوا انها ميئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٥٧)
بطهرها الماء والفرظ (باب من روى ان لا ينتفع باهاب الميتة)* حدثنا حفص
نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم اذا نكل أحد منهم) لسقوطه بنكوله كالوعفا (وانماترد
الايمان على من بقى منهم إذا نكل أحد من لا يجوزله عفو) لوجود من هو أقرب منه فينزل نكوله
كالعدم وتردعلى غيره من حلف (فان نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوزلهم العفو عن الدم وات
كان واحدافات الايمان لاترد على من بقى من ولاة الدم اذا نكل أحد منهم عن الايمان والكمن
الايمانى اذا كان) وجد (ذلك) أى نكول بعض ولاة الدم (ترد على المدعى عليهم فيملف منهم)
خسوت وجلاخسين يمينا) كمافى بعض طرق الحديث السابق عند البخاري وغيره فتبر تكم بجود
بإيمان خمسين منهم (فات لم يبلغوا خمسين رجلارددت الايمان على من حلف منهم) حتى تكمل
الخمسين عينا (فان لم يوجد أحد الاالذى ادعى عليه) الدم (حلف هو خمسين يمينا وبرئ من ذلك
قال مالك وافما فرق بين القسامة فى الدم) فى ان إيمانها خسوى من المدعين (و) بين (الايمان
فى الحقوق) فاكتفى فيها بمين واحدة من المدعى عليه حيث لا بينة (ان الرجل إذاداين الرجل
استثبت عليه فى حقه) بالاشهاد عليه أو الرهن أو الضامن (واى الرجل إذا أراد قتل الرجل لم
يقتله فى جماعة من الناس وانما يلمس) يطلب (الخلوة) حتى لا يراه أحد يشهد عليه (فلولم تكن
القسامة الافيما ثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل فى الحقوق) المالية من البيئة أو يمين
المطلوب (هلكت الدماء) ضاعت (واجتراً) بالهمز أسرع وهجم (الناش عليها اذا عرفوا الفضاء
فيها ولكن اغاجعلت القسامة الى ولاة المقتول يبدؤن فيها) بالحلف فات نكلواردت على المدعى
عليه (ليكف الناس عن الدم ولهذر القاتل ان يؤخذ فى مثل ذلك بقول المقتول) دمى عند فلان
واقسام أوليائه (وقال مالك فى القوم يكن لهم العدد يتهمون بالدم فترد ولاة المقتول الأيمان عليهم)
وهم نفولهم عدد انه يخلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا ولا تقطع الايمان عليهم بقدر
عددهم ولا يبروت) يخلصوت (دون أن يحلف كل انساق منهم عن نفسه خمسين يمينا وهذا أحسن
ماسمعت فى ذلك) يقتضى انهممع غيره (والقسامة تصير إلى عصبة المقتول هم ولاة الدم الذين
يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم) قال أبو عمر من جمة مالك والشافعى فى أحدقوليه وفن
وافقهما فى وجوب القول بالقسامة مع الأحاديث المتقدمة مارواه أبوداودعن عمروبن شعيب
عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلا من بنى نصر بن مالك
وروى عن عمربن عبد العزيز وعبد الله بن الزبيرانه ماقضيا بذلك وحسبك بقول مالك انه الذى لم
يزل عليه علماء المدينة قديما وحديثا
حدثنا هنادين المرى عن
٠
وكيع عن أبى المعتمر عن ابن سيرين
عن معاوية قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لاتركبوا
الخزولا الفارقال وكات معاوية
لايتهم فى الحديث عن رسول اللّه
(من تجوز قيامته فى العمد من ولاة الدم)
صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن
(قال مالك الامر الذى لا اختلاف فيه عند نا انه لا يحلف فى القسامة فى العمد أحد من النساء وان
لم يكن المقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء فى قتل العمد قسامة ولا عفو) لات شهادتهن لا تجوز
فى قتل العمد (مالك فى الرجل يقتل عمدا انه اذا قام عصبة المقتول أو مواليه) الذين أعتفوه
(فقالوا نحن نخلف ونستمقدم صاحبنا فذلك لهم فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لان
العصبة والموالى أولى) أحق (بذلك منهن) أى انه حق لهم دونهن (لانهم هم الذين استمعوا الام
وحلفوا عليه) ولا دخل للنساء، فى ذلك (وإن عفت العصبة أو الموالى بعد أت بسنقوا الدم)
بالايمان (وأبى النساء وقلن لاندع) نترك (قائل صاحبنا) بلاقتل (فهن أحق وأولى بذلك لان من
أخذ القود) أى طلبه (أحق من تركه من النساء والمعصبة اذا ثبت الدم ووجب القتل) بالقسامة
بشار ثنا أبوداودثنا عمران
عنقتادةعن زرارة عن أبى
هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا تعصب الملائكة رفقة
فيهاجلدغر *حدثنا عمروبن
عثمان ثنا بقية عن بحير عن
خالد قال وفد المقدام بن معد يكرب
وعمروبن الاسود ورجلمنبنى
(٨ - زرقانى رابع) أسد من أهل قنسرين الى معاوية بن أبى سفيان فقال معاوية للمقدام أعملت ان الحسن بن على توفى فرجع المقدام
فقال له رجل أتراها مصيبة قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جره فقال هذا منى وحسين من على فقال
بن عمر ثنا شعبة عن الحكم عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبلة
اللّه بن عكيم وال قرى علينا كتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأرض جهينة وأناغلام شأبان
لاتستمتعوا من المسته باهاب ولا
عصب *حدثنا محمد بن أسمعيل
مولى بنى هاشم ثنا الثقفى عن
خالد عن الحكم ين عقبة انه انطلق
هو وناس معه الى عبد الله بن
عكيم رجل من جهينة وال الحكم
فدخلوا وقعدت على الباب تفرجوا
الى فاخبرونى ان عبد الله بن حكيم
أخبرهم ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم كتب الى جهينة قبل
موته أن لا ينتفعوا من الميتة
باهاب ولاعصب قال أبو داود
فاذا دبغ لا يقال له اهاب الغا يسمى
شنا وقربة قال النضرين عميل
يسمى اها بامالم يدبغ
(باب فى جلود النمور))

الاسدى جرة أطفأها الله عز وجل قال فقال المقدام أماً نافلا أبرح اليوم حتى الغيظك ،انهعنك ماذكره ثم قال يا معاوية ان أنا صدقت
قال افعل قال فانشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاس
(٥٨)
فصدقى وان أنا كذبت فكذنى
الحريرقال نعم قالفانشدك بالله
لاقبل ثيوته كما قدم (ولا يقسم فى قتل العمد من المدعين الااثنان فصا عدا). قال ابن القاسم كما انه
لا يقتل بأقل من شاهدين ولذ الاتحلف الناء فى العمدلان شهادتهن لا تجوزفيه ويحلفن فى الخطا
لانه مال وشهادتهن جائزة فى الأموال (تردد الايمان عليهما) ان كانا اثنين (حتى يحلفاخسين
يمينا ثم قد استمقا الدم) لحديث وتستحقون دم صاحبكم أو قافلكم فان الظاهر من ذكر الدم القود
خلاف الابى حنيفة والشافعي فى أحد قوله ان القسامة توحب الدية دون الفود فى العمد والخطأمعا
الاانها فى العمد على الجانى وفى الخطاعلى العاقلة وقال بكل من القولين جماعة من السلف لمكن
قوله (وذلك الامر عندنا) بدار الهجرة يؤيد مذهبه ولانه الأبادر من ذكر الدم فى قوله دم صاحبكم
وتأويله بأن المراد بالدم الدية لأن من استحودية صاحبه فقد استمقدمه لات الدية قد تؤخذفى
العمد فيكون استحقاقا للدم بعيد متكاف خلاف الظاهر المتبادر وهو آية الحقيقة وقد تأيد بأنه
صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلا من بنى نصر رواه أبوداود وفعله الخلفاء (واذا ضرب
النفر) الجماعة (الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا) بالاقسامة (فات هومات بعد ضريهم
كانت القسامة) أى لا بدمنها فى القتل (وإذا كانت قسامة لم يكن الاعلى رجل واحد ولم يقتل
غيره ولم نعلم قسامة كانت) أى وجدت فيما مضى (قط الاعلى رجل واحد) لأن المتيقن أن القاتل
واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم
هل سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب
قال نعم قال فانشدك بالله هل تعلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن لبس جلود السباع
والركوب عليها قال نعم قال فوالله
لقد رأيت هذا كله فى يتك
بامعاوية فقال معاوية قدعات
انى لن أنجو منك يامقدام قال خالد
قاصر له معاوية بعالم يأمر لصاحبيه
وفرض لابنه فى المائتين ففرقها
المقدام قال ولم يعط الاسدى
أحدا شياً مما أخذ فبلغ ذلك
معاوية فقال أما المقدام فرجل
(القسامة فى قتل الخطا)
كريم بسط يده وأما الاسدى فرجل
(قال مالك القسامة فى قتل الخطأ) صفتها انه (يقسم الذين يدعون الدم ويستحقون بقسامتهم
يحلفون خمسين يمينا تكون على) قدر(قسم مواريثهم من الدية) فإذا كانا اثنين حلف كل خا
وعشرين (فان كان فى الايمان كسور) كابن وبنت (اذا قسمت بينهم نظر إلى الذى يكون عليه
أكثرتلك الايمان) أى أكثر كسورها (اذا قسمت تجبر عليه تلك اليمين) قتهلف البنت سبعة عشر
يمينالان كسرها أكثر من كسر الابن (فان لم يكن للمقتول ورثة الاالنساءوانهن يحلفن ويأخذت
الدية فان لم يكن له وارث الارجل واحد حلى خمسين يمينا وأخذ الدية وانما يكون ذلك فى قتل
الخطاولا يكون فى قتل العمد لانه لا يحلف فيه أقل من رجلين عصبة كما تقدم
حسن الامساك لشیئه*حدثنا
مسددأت يحمي بن سعيد واسمهيل
ابن إبراهيم حدثا هم المعنى عن
سعيدين أبى عروبة عن قتادة عن
أبى المليح بن أسامة عن أبيه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن جلود السباع
(الميراث فى القسامة))
(باب فى الانتعال))
(مالك اذا قيل ولاة الدم الدية فهو موروثة على كتاب الله) أى مافرضه فيه من الأوث (يرثها بنات
الميت واخوانه ومن يرثه من النساءوات لم يحر زا انساء صبرانه كانمابقصدبته لاولى) أقرب
(الناس بميراثه) من عصبة (مع النساء) كبنتين وأخ وابن عم فلاشئ له والثلث للاخ لانه أولى
بميراته (واذا قام بعض ورثة المقتول الذى يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها
وأصحابه غيب) بفتحتين جمع غائب تكادم وخسدم (لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شبأقل ولا كثر
دون اى يستكمل القسامة يحلف خسين يم نافات حلف خمسين عينا استحق حصته من الدية وذلك
أن الدم لا يثبت الابخمسين عينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم) ففرض المسئلة ان الخطألم يثبت
الابالقسامة اما ان ثبت بدينة أو اعتراف فلا (فات حاء بعدذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين
يمينا بقد وميراته) فقط (وأخذ حقه) وهكذا يفعل} (حتى تستكمل الورثة حقوقهم ان جاء أخ لام
فله السدس) من الميراث (وعليه من الخمسين يمينا الدس) بغدرارته (فن حلف استحق حقه
من الديةومن نكل بطل حقه وان كات بعض الورثة غائبا أوصيالم يبلغ) صفة كاشفة (حلف
* حدثنامحمد بن الصباح البزاز
تنا ابن أبي الزناد عن موسى بن
عقبة عن أبى الزبيرعن جابر قال
كنامع النبي صلى الله عليه وسلم فى
سفر فقالا كثروا من النعال فان
الرجل لايزال راكيا ما اتعل
* حدثنا مسلمين ابراهيم ثنا
همام عن قتادة عن أنسار فعل
النبي صلى اللّه عليه وسلم كانلها
قبالات *حدثنا محمد بن عبد الرحيم
أبويحيى أنا أبوأحمد الزبيرى
الذين
تنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الز بيرعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما محدثنا
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشى أخذ كم فى الفعل
٠٠٠

الواحدة لينعلهما جميعا أوليخلعهما جميعا * حدثنا أبو الوليد الطبالسيء" تنا زهير ثنا أبو الز بير عن بجابر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا انقطع شع أحدكم فلا يمشى فى نعل واحدة حتى يصلح شعه ولا (٥٩) يمشى فى خف واحد ولا يا كل بشماله
الذين حضر واخين بينا فات جاء الغائب بعدذلك أو بلغ الصبى الحلم حلف كل منهما يحلفون على
قدر حقوقهم من الدية و) هى (على قدر مواريثهم منها وهذا أحسن ما سمعت) فى ذلك
(القسامة فى العبيد)
(مالك الامر عندنا فى العبيد أنه اذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع
شاهده) حلفا متابا (بعين واحدة) لا عمال أو الباءزائدة فى المفعول (ثم كان قيمة عبده) وان
زادت على دية الحر (ولبس فى العبيد قدامة فى عمد ولا خطا ولم أسمع أحداً من أهل العلم قال ذلك
فإن قتل) بضم فكسر نائبه (العبد عمدا أوخطألم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين)
واحدة (ولا يستحق سيده ذلك) أى قيمته (الا ببينة عادلة) أى شاهدين عدلين (أو بشاهد فيهلف
مع شاهده وهذا أحسن ما سمعت) لانه مال والله أعلم
(كتاب الجامع)
قال ابن العربى فى القبس هذا كتاب اخترعه مالك فى التصنيف لفائدتين احداهما أنه خارج عن
رسم التكليف المتعلق بالاحكام التى صنفها أبواباورتبها أنواعها الثانية أنه لمالحظ الشريعة
وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهى وإلى عبادة ومعاملة والى جنايات وعادات نظمها اسلاكا
وربط كل نوع بجنسه وشدت عنه من الشريعة معاى منفردة لم يتفق نظمها فى سلك واحد لانها
متغايرة المعانى ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابالصغرها ولا أراد هو أن يطيل التقول فيها
يمكن اطالة القول فيها فعلها أشتاتاوسمى نظامها كتاب الجامع فطرق للمؤلفين مالم يكونواقبل به
عالمين فى هذه الأبواب كلها ثم بدأ فى هذا الكتاب بالقول فى المدينة لانها أصل الايمان ومعدت
الدين ومستقر النبوة انتهى
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(الدعاء المدينة وأهلها)
المدينة فى الأصل المصر الجامع ثم صارت علما بالغلبة على دار هجرته صلى الله عليه وسلم ووزنها
فعيلة لانها من مدن وقيل مفعلة بفتح الميم لانها من دان والجمع مدن ومدائن بالهمز على القول
بإصالة الميم ووزنها فعائل وبغيرهمزعلى القول بزيادة الميم ووزنها مفاعل لان للماء أصلافى الحركة
فترداليه ونظيرها فى الاختلاف معايش (مالك عن اس حق بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد
(الانصارى) المدنى الثقة الحجة قيل كان مالك لا يقدم عليه أحدامات سنة اثنين وثلاثين ومائة
وقيل بعدها (عن أنس بن مالك) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك)
أثم وزد (لهم فى مكبالهم) بكسر الميم آلة الكيل أى فيما يكال فى مكبالهم (وبارك لهم فى) ما يكال فى
(صاعهم و) ما يكال فى (مدهم) -حذف المقدرلفهم السامع وهو من باب ذكر المحل وارادة الحال
قال ابن عبد البرهدا من قصيح كلامه وبلاغته صلى الله عليه وسلم وفيه استعارة لان الدعاء انما
هو البركة فى الطعام المكيل بالصاع والمدلا فى الظروف وقد يحتمل على ظاهر العموم أن تكون
فيهما وقال القاضى عياض البركة هنا بمعنى النموو الزيادة وتكون بمعنى الثبات واللزوم قال وقيل
يحتمل أن تكون هذه البركة دينية وهى ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى فى الزكاة
والكفارات فيكون بمعنى الدعاء لها بقاء الشريعة وثباتها وأن تكون دنيوية من تكثير المال
* حدثناقية بن سعيد ثنا
صفوان بن عيسى ثنا عبد الله
ابن هر ویعن ز یادینسعد عن
أبى نهيك عن ابن عباس قال من
السنة اذا جلس الرجل أن يخلع
تعليه فيضعهما يجنبه وحد ثنا عبيد
اللّه بن مسلمة عن مالك عن أبى
الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اذا انتعل أحدكم فليبدا
باليمين واذانزع فليبدأ بالشمال
لتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما
ينزع*حدثنا حفص بن عمرو مسلم
ابن ابراهيم قالا ثنا شعبة عن
الاشعث بن سليم عن أبيه عن
مسروق عن عائشة قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحب التيمن ما استطاع فى شأنه
كله فىطهورموز چله ونعله قال
مسلم وسوا كهولميذكرشأنهكله
قال أبوداود رواه عن شعبة معاذ
ولميذكرسوا كه* حدثنا النفيلى
تنا زهير ثنا الاعمش عن أبى
صالح عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
ليستم واذا توضأ ثم فابد ؤا بأيا منكم
(باب فى الفرش)
حدثنا يزيدبن خالد الهمدانى
٠
ثنا ابن وهب عن أبى هانى عن
أبى عبد الرحمن الحبلى عن جابر
ابن عبد الله قال ذكررسول الله
صلى الله عليه وسلم الفرش فقال
فراش للرجل وفراش للمرأة
وفراش للضيف والرابع للشيطان
* حدثنا أحمدبن حنبل ثنا
وكيع ح وثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فى
بيته فرأيته منكتا على وسادة زاد ابن الجراح على يساره قال أبو داودروا.١ -حى بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره*حدثناهناء

أبن السرى عن وكيع عن اسحق بن سعيد بن عمر و الفرشى عن أبيه عن ابن عمرانه رأى رفقة من أهل اليمن وحالهم الادم فقال من
أحب أن ينظر الى أشبه رفقة كانوا (٦٠) بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هؤلاء * حدثنا ابن الدرح ثنا
سفيان عن ابن المنكدرعن جابر
قالقال لیرسول اللهصلى الله
عليه وسلم اتخذتم أماطاقات
وأنى لنا الانماط قال أماانها
ستكون لكم اغاط * حدثنا
عثمان بن أبى شيبة واسمدين منبع
قالا ثنا أبو معاوية عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن عائشة
رضى اللهعنها قالت كات وسادة
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ابن منبيع التى ينام عليها بالليل
من أدم حشوها ليف *حدثنا
أبو توبة ثنا سليمان يعنى ابن
حبات عنهشام عن أبيهعن
عائشة رضى الله عنها قالت كانت
ضجعة رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أدم حشوها ليف * حدثنا
مسدد ثنا يزيدبن زريع تنا
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بنت
أم سلمة عن أم سلمة قالت كان
فراشها حيال مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
باب فى اتخاذ السنور)
وحدثنا عثمانبن أبى شيبة تنا
ابن غير ثما فضيل بن غزوان
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى
فاطمة رضي الله عنها فوجد على
بابها سترا فلم يدخل قال وقلما كان
يدخل الابدابها فاء على رضى
الله عنه فر آها مهتمة فقال مالك
قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم
الى فلم يدخل فأتاه على رضى الله
عنه فقال يارسول الله اى فاطمة
اشتد عليها انت جنتهافلم تدخل
والقدر بها حتى يكفى منها مالا يكفى من غيره فى غير المدينة أو ترجع البركة الى التصرف بها فى التجارة
وأرباحها أوالى كثرة ما يكال بها من غلاتها وأثمارها أولاتساع عيشهم بعدضيفه بما قح الله عليهم
ووسع من فضله لهم بتمليك بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل الى
المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة فى الكيل نفسه فزاد مدهم وصار هشاميا مثل مد
النبى صلى الله عليه وسلم مرتين أو مرة ونصفا وفى هذا كله ظهورا جابة دعوته صلى الله عليه وسلم
انتهى قال النووى والظاهر من هذا كله أن المراد البركة فى نفس الكيل فى المدينة بحيث يكفى المد
فيهالمن لا يكفيه فى غيرها وقال الطبى ولعل الطاهر هو قول عياض أولاتساع عيش أهلها الخ لانه
صلى الله عليه وسلم قال وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعالك ابراهيم لمكة ودعاء إبراهيم هو قوله
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يعنى وارزقهم من
الثمرات بأى تجلب اليهم من البلاد لعلهم يشكرون النعمة فى أن يرزقوا أنواع الثمرات فى وادليس
فيه نجم ولا شجر ولا ماء لا جرم ان اللهعز وجل أجاب دعونه فى وله حرماً آمنا يجبى اليه ثمرات كل شئ
رزقاً من لانه ولعمرى ات دعاء حبيب الله صلى الله عليه وسلم استجيب لها وضاعف خبرهما على غيرها
بأن جلب اليها فى زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها من كنوز كسرى وقيصر
وخاقات ما لا يحصى ولا يحصر وفى آخر الأمر يأر ز الدين البها من أقاصى الأرض وشاسع البلاد
وينصر هذا التأويل قوله فى حديث أبى هريرة أمرت قريةتا كل القرى ومكة أيضا من ما كولها
انتهى (يعنى) صلى الله عليه وسلم (أهل المدينة) بيان من الراوى للضمائر فى لهم وما بعده وهل
يختص بالمدالخصوص أو يعم كل مدتعارفه أهل المدينة فى سائر الاعصار زاد أونقص وهو الظاهر
لانه صلى اللّه عليه وسلم أضافه الى المدينة قارة والى أهلها أخرى ولم يضفه الى نفسه الزكية فدل
على عموم الدعوة لا على خصوصه عمده صلى الله عليه وسلم كما أفاده بعض العلماء وهذا الحديث رواه
البخارى فى السع والاعتصام عن الفعنى وفى كفارات الايمان عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن
قتيبة بن سعيد الثلاثة عن مالك به (مالك عن س هيل) بضم السين مصغر (ابن أبى صالح) المدفى أحد
الأثمة المشهورين المكثرين وثقه النسائى والدار قطنى وغيرهما واحتج به الجماعة وكفى برواية
مالك عنه توثيقا (عن أبيه) ذكوان السمان الزيات الثقة الثبت (عن أبى هريرة انه قال كان
الناس اذاراً واأول الثمر) بفتح المثلثة والميم (جاؤابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أما هدية
وجلالة ومحبة وتعظيمها واما تبر كابد عائه لهم بالبركة وهو الذى يغلب على ظنى وسنسياق الحديث بدل
عليه والمعنيات محتملان قاله ابن عبد البر وقال المازري يفعلون ذلك رغبة فى دمائه ورجاء قام
ثمرهم بذلك واعلاما بيدوصلاحها بما يتعلق بذلك من حقوق الشرع كبعث الخراص والزكاة وغير
ذلك (فاذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد فى بعض طرق الحديث وضعه على وجهه
(قال اللهم بارك لنا فى غرنا) أى أنه وزده (وبارك لنا فى مدينتنا) طيبة (وبارك لنا فى صاصنا)
وهو مكيال أربعة أمدادزاد الدراوردى بركة فى بركة (وبارك لنا فى مدنا) بضم الميم وشد الدال
(الهم ات ابراهيم عبدلْ وتحليلك) كماقلت واتخذالله ابراهيم خليلا (ونبيك وافى عبدك ونبيك)لم
يقل وخليلك مع انه خليل كم صرح به فى أحاديث عدة قال الابى رعاية للأدب فى ترك المساواة بينه
وبين آبائه وأجداده الكرام وقال الطيني عدم التصريح بذلك مع رعاية الادب أنهم قال الزمخشرى
فى قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الظاهر أنه أراد
ےدا
عليها قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم فذهب الى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل الرسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما يأمر فى به قال قل لها فلترسل به الى بنى فلان يحدثنا واصل بن عبد الاعلى ثنا ابن فضيل عن أبيه بهذاقال