Indexed OCR Text
Pages 261-280
٦٣٦١
سعدعن محمد بن سير ين قال كاتب أنس أبى على أربعين ألف درهم وروى البيهقى عن أنس بن
سيرين عن أبيه قال كانبنى أنس على عشرين ألف درهم قال الحافظ فان كانا محفوظين جمع بينهما
بحمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد ولا بن أبى شيبة عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس
قال هذهمكانية أنس عندنا هذاما كانب أنس غلامه سيرين على كذا وكذا ألفا وعلي غلامين
لعملأى مثل عمله فظاهر ضرب عمولانس حـين امتنع أنه كان يرى وجوب الكتابة اذاسألها الغيد
وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤ كدوكذلك مارواه عبد الرزاق ان عثمان
قلل لمن سأله الكتابة لولاً آية من كتاب الله تعالى ما فعلت لا يدل على أنه يرى الوجوب قال ابن
القصار انما علا عمرانسا بالدرة على وجه النصح لانس ولو لزمته ما أبى وانماند به عمر الى الافضل
وكذا قال ابن عبد البر يحمل ان يكون فعل عمر بأنس على الاختيار والاستمسان لاعلى الوجوب
(وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له ات الله تبارك وتعالى يقول) والذين يبتغون
الكتاب مماملكت أيمانكم (فكانبوهم انعليتم فيهم خبرا) قبل مالا وقيل صلا حا وقيل غناء وأدا.
وقيل صدقا ووفاء وقوة قال أبو عمر دل حديث بريرة أنه المكسب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسألها
أمعلامال أم لا ولم ينهها عن السؤال وقد يكون الكسب بالمسئلة وقد قيل المسئلة آخر كب
المؤمن وقال بعض أهل النظر لا يحتمل أن الخير فى الآية المثال لأنه لا يجوزلغة ان يقال فى العبد
مال أوفى الامة مال لات المال لا يكون فى الانسان انمايكون له وعندهوفى يده لافيه قال وقول من
قال يعنى دينا وأمانة وصدقاووفاء أولى تظاهر الامر الوجوب كماقال به مسروق وعطاء والضحاك
وعمروبن دينار وعكرمة وداود واتباعه واختاره ابن جريرواً جيب بأن الامرليس للوجوب لان
الكتابة امابيع أوعتق وكلاهما لا يجب والامر جاء فى القرآن لغير الوجوب ولذا كات بعض العلماء
(بتلوهاتين الآيتين واذا يهتم فاصطادرا) والصيد بعد الاحلال لا يجب أجاما فهو أمر اباحة
(فإذاقضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله) والانتشار والابتغاء لا يجبات
بعد إنقضاء الصلاة فهو للاباحة ولذا (قال مالك وانماذلك أمراذت الله فيه للناس وليس بواجب
عليهم) لات الكتابة عقد غرر فالأصل أن لا تجوزفلما أذى فيها كان أمر ا بعد منح والامر بعد المنع
للإباحة ولا يرد عليه إنها مستحبة لإن استحبابها ثبت بادلة أخرى وقال أبو عمر لمالم يجب على
السيدبيعه بإجماع وفى الكتابة اخراج ملكه عنه بغيررضاولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى
ان لا تجب ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الايجاب وقالى أبو سعيد الاصطخرى
القرينة الصارفة له عن الوجوب الشرط فى قوله ان علمتم فيهم خيرا فانه وكل الاجتهاد فى ذلك إلى
الموالى ومقتضاء انه اذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب وقال القرطبى لما ثبت ان
العبد وكسبه ملك للسيددل على ان الامر بكتا بته غيروا جبلان قوله خذ كسبى وأعتفنى بمنزلة
أعتقنى بلاسئ وذلك لا يجب اتفاقا (حال مالك و سمعت بعض أهل العلم يقول فى قول الله تبارك
وتعالى وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) أمر للموالى ان يبدلوالهم شبا من أموالهم لوجوب
عندالا كثر والندب عندمالك وجماعة لأنه فى معنى صدقة التطوع والامانة على المعتق وكل منهما.
لا يجب وفى معنى الايتامخط جزء من مال الكتابة كافال (انذاك ان يكانب الرجل غلامه ثم
يضع) يحط (عنه من آخر كتا بته شيأ مسمى) وهو الجزء الاخيرلان به يخرج برافتظهر نمرته (قال
فهذا الذى سمعت من أهل العلم) أى بعضهم كما عبر به أولا (وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا
وقد بلغنى) لعله من نافع أوابن دينار (ات عبد الله بن عمر كانب غلاماله على خمسة وثلاثين ألف
درهم) فضة (ثم وضع عنه من آخر كتابته خسة آلاف درهم) نخرج را (والامر عندفكان
المكاتب اذا كانبه سيده تبعه ماله) لانها فى معنى العتق وهو يتبعه اذا أعتقه ولم يستثنه (ولم يتبعه
*حدثناموسى بن الجميل أنا
حادعن سعيد بن جهاى عن
سفينة أبى عبد الرحزان رجلا
أضاف على بن أبى طالب فصنع له
طعاما فقالت فاطمة لودعونارسول
الله صلى الله عليه وسلم فأكل
معنا فدعوه فاء فوضعيدهعلى
عنادتى الباب فرأى القرام قد
ضرب به فى ناحية البيت فرجع
فقالت فاطمة لعلى الحقيه فانظر
مارجعه فتبعته فقلت يارسول الله
ماردل فقالانهليس لى أولنیاى
يدخل بيتاخر وفا
(باب إذا اجتمع داعياه
أيما أحق)
*حدثنا هنادين السرى عن عبد
السبلامین حرب عن أبي خالد
الدالانى عن أبى العلاء الاودى
عن حميد بن عبد الرحمن الجبرى
عن رجل من أصحاب النبي صلى
اللّه عليه وسلم الت النبي صلى الله
عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيات
فأ جب أقر بهبابايافات أقر بهما
بابا أقربهما جوارا والن سبق
أحدهمافا جبالذىسبق
(باب اذا حضرت الصلاة
والعشاء)
*حدثنا أحمدبن حنبل ومسدد
المعنى قال أحد حدثنى يحيى عن
عبدالله قال حدثنى نافع عن ابن
حمر أبن النبي صلى اللهعليه وسلم
قال اذا وضح عشاء أحدكم وأقيمت
الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ زاد
مسدد وكان عبد اله إذا وضع
عشائه أوحضر عيشاؤه لم يقسم
حتى يفرغ وإن ممع الاقامة وإن
سمع قرياست الامام *حدثنا محمدبن
حاتم بن زينج تنا معلى يعنى ابن
منصور عن محمد بن مدون عن
٢٦٢
جعفربن محمد عن أبيه عن جابر
ابن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة
لطعام ولا لغيره * حدثناعلى بن
موسى الطوسى ثنا أبو بكر الحنفى
ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد
انله بن عبيدبنعمیر قال كنت
مع أبى فى زمان ابن الزبير الى جنب
عبد الله بن عمر فقال عبادبن عبد
الله بن الزبير سمعنا أنه يبدأ بالعشاء
قبل الصلاة فقال عبد الله بن عمر
ويحكما كان عشاؤهم أتراه كان
مثلعشاءأبيك
(باب فى غسل اليدين عند
الطعام))
*حد تامــددتنا اسيل
ثنا أيوب عن عبد الله بن أبى
مليكة عن عبد الدين عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرج من الخلاء فقد م اليه طعام
فقالوا ألا تأتيك بوضوء فقال انما
أمرت بالوضوء اذا قت الى الصلاة
* حدثنا موسى بن اسمعيل تنا
قیسعن أبىهاشمعنزاذان عن
سماف قال قرأت فى التوراةان
بركة الطعام الوضوء قبله فذ كرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء
بعده قال أبو داودوهو ضعيف
(باب فى طعام الفحياة)
* حدثنا أحمد بن أبي مريم ثنا
عمی یعنی سعیدین الحكم تها
الليث بن سعد أخبر نى خالد بن يزيد
عن أبى الزبير عن جابر بن عبد
التدانه قال أقبل رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم من شعب من الجيل
وقدقضى حاجته و بين أيد يناتمر
على ترس أو جفه فدعونا،فا كل
معنا ومامس ماء
ولده) لانهم ذوات أخر (الاات يشترطهم فى كتابته) فيدخلون لانه بالشرط كات الكتابة وقعت
على الجميع (مالك فى المكاتب يكانيه سيده وله جارية بها حبل) بفتح الحاء والموحدة أى حل (منه
لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته فانه لا يتبعه ذلك الولد لانه لم يكن دخل فى كتابته وهو ليدهفأما
الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله) وهو يتبعه ماله (مالك فى رجل ورث مكانيا من امر أنه) متعلق
بورث (هو) أى الرجل (وابنها) أى المرأة (ات المكاتب ان مات قبل ان يقضى كتابته اقتما
ميراثه على كتاب الله) للزوج الربع وللابن الباقى لانه بموته قبل قضاء الكتابة بات انه موروث عن
المرأة (وان أدى كتابته ثم مات فيرائه لابن المرأةليس الزوج من ميراثه شئ) لانه انغماورث
بالولاء وليس للزوج فيه دخل (والمكاتب) بفتح التاء (يكاتب عبده ينظر فى ذلك فان كان انما أراد
المحاياة) المسامحة مأخوذ من حبوته إذا أعطيته (لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه) فى قدر
الكتابة والباءسيية (فلا يجوز ذلك وان كان انما كانيه على وجه الرغبة وابتغاء) طلب (الفضل)
الزيادة (والعوت على كابته فذلك جائزله) لانه أحرز نفسه وماله بالكتابة فصار كالحر فى تصرفه الا
فى المتبرعات والمحاباة المؤدية الى عجزه (مالك فى رجل) ولغير يحيى قال مالك لا ينبغى أن يطأ الرجل
مكاتبته فان جهل و(وطئ مكانية له انها اى حملت فهى بالخيار ان شاءت كانت أم ولد) وان كان
لها مال كثير ظاهر وقوة على السعى للاختلاف فيها فقد قال ابن المسيب اذا حملت بطلت كتابتها
وصارت أم ولد (وان شاءت قرت على كتابتها) ونفقتها على السيد مدة حملها كالمبتونة (فاح لم
تحمل فهى على كتابتها) باقية ويؤدب السيد فى وط مكاتبته الاأن يعذر يجهل كما فى المدونة
(والامر المجتمع عليه عندنا فى العبد يكون بين الرجلين ان أحدهما لا يكاتب نصيبه) أى حصته
(منه أذن بذلك صاحبه) أى شريكه (أولم يأذن الاان يكانبا جميعا) فيجوز وعلل ماقبل الاستثناء
بقوله (لان ذلك يعقد له عتفار يصبر اذا أدى العبدما كونب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون
على الذى كاتب بعضه ان يستثم عتقه) لات السراية بالتكميل أو التقويم إنما هى بالعتق الناجز
لا بالكتابة (فذلك خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا) بكسر فكون
نصيبا (له فى عند قوم عليه قيمة العدل) أى يلزم لوقيل بالجواز مخالفته الحديث (فات جهال ذلك)
أى لم يعلم بكتابة أحد الشر يكين نصيبه (حتى يؤدى المكاتب أو قبل أن يؤدى رد عليه الذى كانيه
ماقبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصص هما) لانه يملول لهما (وبطلت كتابته
وكان عبد الهماعلى حاله الأولى) التى قبل الكتابة (قال مالك فى مكاتب بين رجلين فأنظر.
أحدهما بحقه الذى عليه وأبى الاآخرات ينظره) يؤخره (فاقتضى الذى أبى أن ينظره بعض حقه
ثممات المكانب وترك ماليس فيه وفاء من كتابته وال مالك يتحاصاى) أى يقتسمان(ماتر كهبقدر
ما بقى لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته) بيان للتحاصص (فان ترك المكاتب فضلا)
زيادة (عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقى من الكتابة وكان ما بق بينهما بالسواء) أى بقدر
حصصهما (فان ز المكاتب وقد اقتضى الذى لم ينظره أكثرمما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما
نصفين) اذا كان ملكهماله كذلك (ولا يردعلى صاحبه فضل ما اقتضى لانه انما اقتضى الذى له
باذن صاحبه) فكان تر كمله (وان وضع منه أحدهما الذى له ثم اقتضى صاحبه بعض الذى له عليه
ثم معجزةهو بينهما ولا يرد الذى اقتضى على صاحبه) أى له (شيأ لانه انغا اقتضى الذى له عليه) وذلك
أسقط ماله ( وذلك بمنزلة الدير يكون للرجلين بكتاب واحده لى رجل واحد فينظره أحدهما ويشح)
أى يأبى (الانتر فيقضى بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذى اقتضى اى يردشياً مما أخذ)
لانه انما أخذماله
(الحالة فى الكتابة)
(مالك
٠٠
٢٦٣
(مالك الامر المجتمع عليه عندنا ات العبيد اذا كونبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حلاء)
ضامنون (عن بعض وانه لا يوضع عنهم لموت أحد هم شئ وان قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه)
لم يكن له ذلك (فان لا حمابهات يستعملوه ما(طيق من العمل) لامالا يطيقه (ويتعاونون بذلك فى
كتابتهم حتى يعتق بعتفهم ات عتقوا أو برق برفهم ان رقوا) وهذا من ثمرة كونهم حلاء (والامر
المجتمع عليه أن العبد اذا كاتبه سيدهلم ينبغالمريجز (السيده ان يتحمل له بكتابة عبده أحد) فاعل
يتعمل (اس مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك انه اى حل) ضيمن (رجل لسسيد
المكاتب بما عليه من كتابته ثم اقبع ذلك سيد المكاتب قبل) بكسر ففتح جهة (الذى تحمل
له أخذماله باطلا) وبين وجه ذلك البطلان بقوله إلا هو) أى المتحمل (ابتاع) اشترى (المكاتب
فيكون ما أخذمنه من من شىء هوله ولا المكاتب عنق فيكون فى ثمن جربة ثبتت له) وهى حرمة
العنق لو كان (فان عجز المكاتب رجع الى سيده وكان عبد الملو كانه وذلك ان الكتابةليست بدین
ثابت يتحمل) بضم أوله مبنى للمجهول (لسيد المكاتب بها انما هى شىء ان أداه المكاتب عنق)
والأرق والحمالة انماهى فى الديوت السابقة (واحمات المكاتب وعليه دين لم يحاص) بالادغام
(الغرماء) مفعول فاعله (سيده بكتابته) أى بمابقي منها أو بما حل من نجومه لأنها ليست بدين
ثابت (وكان الغرماء أولى بذلك من سيده) أى أحق أى انه حقسهمدونه ولو كانت دينا ثابتا
،اصصهم(وان عجز المكانب وعليه دين للناس ردعبد املو کالسیده و کانت دیوی الناس فىذمة
المكاتب) ويتبعونه اذا عثق (لايدخلون مع سيده فى ثى من ثمر رقبته) لات معاملتهم له انما
هى فى ذمته لا فى رقبته قال أبو عمر على قول مالك ان الحمالة لا تصح عن المكاتب الجمهور وأبو
حنيفة والشافعى وأحمد وأحسن مالك فى احتجاجه لذلك (وإذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة
ولارحم بينهم يتوارثون بهافات بعضهم حلاء عن بعض ولا يعثق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا
الكتابة كلها فان مات أحد منهم وترك مالاهواً كثر من جميع ما عليهم أدى عنهم جميع ما عليهم
وكان فضل المال) أى ما بقى منه (لسيده ولم يكن من كاتب معبه من فضل المال) أى باقيه
(شئ ويتبعهم السيد بحصصهم التى بقيت عليهم من الكتابة التى قضيت من مال الهالك) الميت
(لات الهالك انما كان جميلاعنهم فعليهم ات يؤدوا ما عتقوا به من ماله) لاجل الحمالة فات فضل
شئ فلسيده ملكا (وات كان للمكاتب ولد حرلم يولد فى الكتابة ولم يكاتب علية لم يرثه لات المكاتب
لم يعتق حتى مات) وهو عبد فماله لسيده
(القطاعة فى الكتابة))
بفتح القاف وكسرها اسم مصدر قاطع والمصدر المقاطعة سميت بذلك لانه قطع طلب سيده عنه بما
أعطاء أوقطع له بتمام حريته بذلك أوقطع بعض ما كان له عنده قاله عياض (مالك أنه بلغه أن أم
سلمة) هند بنت أبي أمية الفرشية المخزومية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ورضى عنها
(كانت تقاطع مكانبيها) بكسر الموحدة جمع مكاتب وكانبت عدة منهم سليمان وعطاء وعبد الله
وعبد الملك الأربعة أولاديسار وكلهم أخذعنه العلم وعطاءاً كثرهم حديثا وسليمان أفقههم
والا خر ان قليلا الحديث وكلهم ثقة رضا كما فى التمهيدوكانت أيضانيهات ونفيها (بالذهب
والورق) أى تأخذه منهم عاجلا فى نظيرما كانبتهم عليه قال أبو عمرذ كرمالك هذا عن أم سلمة لان
ابن عمر كان ينهى عن القطاعة الا بالعروض ويراه من باب ضع وتجل (قال مالك الأمر عن دنافى
المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوزلا حدهما أن يقاطعه على حصته الاباذن شريكه
وذلك ان العبد وماله بينهما) مناصفة أو غيرها (فلا يجوز لا حدهما ان يأخذشيا من ماله الا باذن
شريكه) أى يحرم (ولو) وقع ذلك و (قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم ماز) مهملة وزاى (ذلك.
(باب فى كراهية ذم الطعام))
*حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان
عن الاعمش عن أبى حازم عن أبى
هر رةقالماعاب رسول اللهصلى
الله عليه وسلم طبعا ماقط إن اشتها.
أكله وان كرمه تركه
(باب فى الاجتماع على الطعام)
*حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى
ثنا الوليدبن مسلم قال حدثنى وحشى
ابن جرب عن أبيه عن جدهات
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قالوايارسول اللّه اناناً كل ولا نشيح
قال فلعلكم نفسترقون قالوانعم قال
فاجتمع وا على طعامكم واذكروا
اسم الله يبارك لكم فيه
(باب التسمية على الطعام)
* حدثنايحيى بن خلف ثنا أبو
عاصم عن ابن جريے قال أخبرنى أبو
الزبير عن جابر بن عبد الله ممع
النبى صلى الله عليه وسلم يقول
اذا دخل الرجل بيته فذكرالله
عنددخوله وعند طعامه قال
الشيطان لامبيت لكم ولاعشاء
وإذا دخل فلميذكر الله عنددخوله
قال الشيطان أدر كتم المبيت فاذا
لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم
المبيت والعشاء وحدثنا عثمان بن
أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن
الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة
عن حذيفة قال كنا إذا حضر نامع
رسول الله صلى الله عليه وسلم
طعامالم يضع أحدنا يده حتى يبدأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا
حضر نامعه طعاما فاه إعرابى
كانما يدفع فذهب ليضع يده فى
الطعام فأخذ رسول الله صلى الله
عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية
كانماتدفع فذهبت لتضع يدها فى
الطعام فأخذ رسول الله صلى الله
٢٦٤
عليه وعلم بيدها وقال أى الشيطان
ليستمل الطعام الذى لم يذكراسم
عليه وانه جاءبهذا الاعرابى
يستحل به فأخذت بيدهوجاءبهذه
الجارية سهل ها فاً خذت يدها
فوالدی نفسی ییده انيدهافى
يدى مع أيديهما * حدثنا مؤمل بن
هشام ثنا إممعل عن هشام
يعنى ابن أبى عبد اللّه الدستوائى
عن بديل عن عبد الله بن عبيد
عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول
الله صلى الله عليه وسلمقال اذا ا كل
أحدكم فليذكراسم الله تعالى فإن
نسى اتيذكر اسم الله تعالى فى
أوله فليقل بسم الله أوله وآخره
*حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى
ثنا عيسى تنا جابربن صبح
ثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعى
من عدمه أمية بن مخشى وكان من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم جالسا ورجل بأ كل فلم
بسم حتى لم يبق من طعامه الالقمة
فلارفعها الى فيه قال بسم الله أوله
وآخره فضهك النبى صلى الله عليه:
وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأ محل
معه فلماذكراسم الله عزوجل
استقاءمافى بطنه
(باب ما جاء فى الاكل متكنا)
• حدثنا محمد بن كثير أنا سفيات
عن على بن الاقر قال سمعت أبا
جیفه قالقال رسول اللهصلى الله
عليه وسلم لا آكل منكتا* حدثنا
موسى بن اسمعيل تنا حادعن
ثابت البنانى عن شعيب بن عبد
الله بن عمرو عن أبيه قال مارؤى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأ كل منكناقط ولا يطأعقبه
ثم مات المكاتب وله مال أو عجزلم يكن لمن قاطعه شىء من ماله) لأنه أسقط حقه من المقاطعية (ولم
يكن له ات يرد ماقاطعه عليه ويرجع حقه فى رقبته) اذلا حق له حتى يرجع لانه أسقطه (ولكن من
قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان أحب الذى قاطعه ان يرد الذى أخذ منه من القطاعة
ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان له ذلك وان أحب لم يرد ولا شئ له فى المكانب (وان مات
المكاتب وترك مالا استوفى الذى بقيت له الكتابة .فه الذى بقى له على المكانب من)رأس (ماله
ثم كانٍ ما بقى من مال المكاتب بين الذى قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما فى المكانب) نصفا
أو ثلثا أوغيرهما (وان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة) أى لم يقاطعه (ثم عجز المكاتب
قبل الذى قاطعه ان شئت ان ترد على صاحبك نصف الذى أخذت ويكون العبد بينكما شطرين)
ذلك ذلك (وان أبيت جميع العيسد للذى تمسك بالرق خالصاً) لا شئ للت فيه (قال مالك فى المكاتب
يكون بين الرجلين فيقاطعة أحدهما بإذن صاحبه ثم يقيض الذى تمسك بالرق) من نجوم الكتابة
(مثل ماقاطع عليه صاحبه أوا كثر من ذلك ثم عجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لانه انما اقتضى
الذى له عليه) فلا يرجمع المقاطع على المتمسك بما زاد (وان اقتضى أقل مما أخذ الذى قاطعه ثم جز
المكاتب فأحب الذى قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله) أى زاد عليه (به ويكون العيد
بين ما نصفين فذلك له وان أبى تجميع العبد الذى لم يقاطعه) ليفاء حقه (واح مات المكانب وترك
مالا فأحب الذى قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضسله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وان
كان الذى تملك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميرات بينهما بقدرملكهما
لانه انما أخذحقه) فلا كلام عليه لمن قاطع (وفى المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على
نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذى تمسك بالرق) ولم يقاطع (أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز
المكاتب قال مالك ان أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما
شطرين) نصفين ان كانا ملكاء كذلك (وات أبى ان يرد فلهذى تمسك بالرق حصة صاحبه الذى كان
قاطع عليه المكاتب) أى انه يملكها لسقوط حق المقاطع بالمقاطعة وأعاد هذا لفوله (وتغيير ذلك)
أى بيات وجهه (ان العبد يكون بينهما شطرين فيكانيانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على
نصف حقه) بأن يكون له مائة فيأخذخمسين (باذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز
المكاتب فيقال للذى قاطعه ان شئبت فاردد على صاحبك) شريكك (نصف مافضلتهبهويكون
العبد بينكاشطرين وان أبى كان الذى من بالكتابة ربح صاحبه الذى قاطع عليه المكاتب
خالصا) لا شمرك له فيه (وكان له نصف العبد) أصالة (فذلك ثلاثة أرباع العيد وكان الذى قاطع
ربع العبد لانه أبى أن يرد ثمن ربعه الذى قاطع عليه) وهذا توجيه وجيه (وفى المكانب يقاطعه
سيده فيعتق ويكتب عليه مابقى من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين الناس فأل
مالك فات سيده لا يحاص غرماء، بالذى له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدواعليه) أى انه حق
لهم (وليس للمكاتب أن يقاطع سيده اذا كان عليه دين الناس فيعتق ويصير لا شئ له لات أهل
الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائزله) لانه يقاطع بأموال الناس (والامر عندنا فى الرجل
يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه انه
ليس بذلك بأس) أى يجوز (وانما كره ذلك من كرهه لانه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل
إلى أجل فيضع عنه) بعضه (وينقده) الباقى بعمله وهذا منوع نضع وتجل فقاس عليه مسئلة
المكاتب (وليس هذا مثل الدين انما كانت قطاعة المكاتب سيده على أنه فى أن يتعجل العشق
فيجب) يثبت (له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العناقة ولم يشستردراهم بدراهم ولا
ذهبا بذهب) حتى يكون فيه ضع وتعجل فلا يتم القياس اذ العنق ليس عمال والكتابة ليست بمال
ثابت
٢,٦٥
ثابت الماهى عنق على مال (وانما مثل) أى صفة (ذلك) مثل (وجل قال لغلامه أثنى بكذا وكذا
دينارا) كناية عن عدد سماه (وأنت حرف وضع) حط (عنه من) أى بعض (ذلك فقال اى جئتنى
: أقل من ذلك فأنت حرفليس هذادينا ثابتا ولو كان دينا ثابتالخاص به السيد غرماء المكاتب
اذامات أو أفلس فدخل معهم فى مال مكانته) مع انه لا يحاصص ولا يدخل
(جراح المكانب)).
(مالك أحسن ما سمعت فى المكاتب يجرح الرجل جرما يقع فيه العقل عليه) أى يلزمه عقل ما جرح
(ان المكانب ان قوى أن يؤدى عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته) بقى= طيها
(وات لم ية وعلى ذلك فقد زعن كتابته) فعادقنا (وذلك أنه ينبغى) يجب(أن يؤدى عقل ذلك
الجرح قبل الكتابة وإن هو جزعن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فان أحب أن يؤدى عقل
ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدامملوكا) لعجزه عن الكتابة (وان شاء أن يسلم العبد
الى المجروح أعلمه وليس على السيدأ كثر من أن يسلم عبده) وات نقصت قيمته هما فى الجرح
(وفى القوم بتكانيون جميعا فيجرح أحدهم جرحافيه عقل قال مالك من جرح منهم جر حا فيه عقل
قيل له والذين معه فى الكتابة ادوا جميعا عقل ذلك الجرح) لانكم حلاء (فإن أدواثبتواعلى
كتابتهم وان لم يؤدوه فقدعجزوا و يخير سيدهم فإن شاءادى عقل ذلك الجرح ورجعوا عيد اله
جميعاوان شاء أسلم الجارح وعده) لانه الجانى (ورجع الآخرون عبيد اله جميعاً بعجزهم) الماء
سببية (عن اداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم) الذى معهم فى الكتابة لانهم حملاء (مالك
الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا أصيب بجرح يكون له فيه عفل أو أصيب أحد
من ولد المكاتب الذين معه فى كتا بته فات عقلهم عقل العبيد فى قيمتهم) لأن المكاتب عبد ما بقى
عليه درهم (وأن ما أخذلهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذى له الكتابة ويحسب ذلك المكاتب
فى آخر كتابته فيوضع عنه ما أخذ سيده مزدية جرحه) لا حرافه ماله وهو ماله (وتفسير ذلك)
أى بيانه وإيضاح علة حكمه (انه كان كانيهعلى ثلاثة آلاف درهم) مثلا (وكان دية جرحه
الذى أخذها سيده ألف درهم فإذا أدى المكاتب الى سيده ألفى درهم فهوحروات كان الذى
بقى عليه من كتابته ألف درهم وكان الذى أخذمن دية جرحه ألف درهم فقد عق) الانه ادى
ما عليه (وان كان عفسل جرحه أكثر ما بقى على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما يقى من كتابته
وعثق) المكاتب (وكان مافضل بعد أداء كنابته للمكاتب ولا ينبغى) لا يجوز (أن يدفع إلى
المكاتب شئ من دبة جرحه فيأكله) بالنصب (ويستهلكه وإن مجزر جمع الى سيده أهور أو
مقطوع البدأ ومعضوب) عاملة فىمجمة أى مقطوع (الجسد) والمعنى يرجع بما أصابه من الجرح
(وانما كانبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذمن ولده ولاما أصيب من عقل جسده
فيأ كله ويستهلكه فلذا كان للمكاتب عقل جراحه لانها ليست من كسبه (ولكن عقل جراحات
المكاتب وولده الذين ولدوافى كتابته أو كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك له فى آخر
کتابته)اخرج سرا
٠۴
(بيع المكاتب))
هومن مجاز الحذف أى كتابة المكاتب بدليل المسائل التى ذكرها فى الترجمة اذكلها فى كتابته
لارقبته ولات أشهرقوليه منع بيع رقبته ومر الجواب عما يقتضيه حديث بريرة (مالك ان أحسن
ما سمع) وفى نسخة سمعت (فى الرجل يشترى مكاتب الرجل) أى كتا بته بدليل قوله (اذا كان كانبه
بد نانيرً ودراهم الابعرض من العروض) لا بنقدلئلا يكون فيه صرف مؤخر (ويجله ولا يؤخره)
أتى به لأن التعجيل يصدق بما اذا كان معه تأخير قلل (لانه اذا أخره كان دينا) أى يبيعه (بدين
وجلاحيه حدثنا إبراهيم بن موسى
الرازى أنا وكيع عن مصعب
ابن سليم قال سمعت انسابقول بثنى
النبى صلى الله عليه وسلم فرجعت
اليه فوجدته بأ كل غراو هو مقع
(باب ماجاء فى الاكل من أعلى
الصفة)
* حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا
شعبة عن عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن
النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا
أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من
أعلى العصفة ولكن ليأ كل من
أسفلها فات البركة تنزل من أعلاها
وحد ثنا عمروبن عثمان الحصى
ثنا أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن
ابن عرف ثنا عبد الله بن إسمرقال
كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة
يقال لها الغراء يحملها أربعة
رجال فما أضحوا وسجدوا الضماء
أتوا بتلك القصعة بعنى وقد تردفيها
فالتقواعليها فلما كثروا جنى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال
اعرابى ماهذه الجلسة قال النبى
صلى الله عليه وسلم ان الله جعلنى
عبداكربما ولم يجعلنى حبارا
عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا
ذروهایبارك فيها
(باب ما جاء فى الجلوس على مائدة
عليها بعض مابكره)
وحد ثناعثمان بن أبى شيبة ثنا
كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
عن الزهرىعن سالمعن أبيه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن مطعمين عن الجلوس على
مائدة يشرب عليها الخمر وان يأكل
وهو منبطح على بطنه قال أبوداود
هذا الحديث لم يسمعه جعفر من
(٣٤ - زرفانى ثالث)
٢٦٦
الزهرى وهو منكروحدثناهروى
ابن زيد بن أبى الزرقاء تنا أبى
ثنا جعفرانه بلغه عن الزهرى
بهذا الحديث
(باب الاكل بالمين)
وحدثنا أحمدبن حنبل تا
سفيان عن الزهرى أخبر نى
أبوبكربن عبد الله بن
عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا أكل أحدكم فلي أكل بيمينه واذا
شرب فليشرب بعينه فإن الشيطان
يأكل بشماله ويشرب بشماله
* حدثنا محمد بن سليمان لوين عن
سليمان بن بلال عن أبى وجزة
عن عمر بن أبىسلمة قال قال النبى
صلى الله عليه وسلم ادن بنى"قسم
الله وكلبعينك وكل مما لك
(باب فى أكل اللحم))
وخلاثناسعيد بن منصور تنا
أبو معشرعن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تقطعوا اللهم بالسكين فأنه من
صنيع الأعاجم والخهوه فإنه أهناً
وأمر أو حدثنا محمد بن عيسى ثا
ابن علية عن عبدالرحمن بن اسحق
عن عبد الرحمن من معاوية عن
عثمان بن أبى سلمان عن صفوان
ابن أمية قال كنتآ كل مع النبى
صلى الله عليه وسلم فا خذ اللحم
من العظم فقال أدت العظم من فيك
فانه أهناً وأمراً قال أبو داود
عثمان لم يسمع من صفوات* حدثنا
هرون بن عبد الله ثنا أبوداود
تتنا زهيرعن أبى اسحق عن سعيد
ابن عياض عن عبد اللهبن مسعود
قال كان أحب العراق الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عراق
وقد نهى) بالبناء للمفعول للعلم بالفاعل صلى الله عليه وسلم (عن الكالى بالكالى) بالهمزة وهو
الدين بالدين (وان كاتب المكاتب سيده بعرض من المعروض من الابل أو البقرأوالغنم أو الرقيق
فانه يصلح) بجوز (للمشترى أن يشتريه بذهب أوفضة أو عرض مخالف للعروض التى كانبه سيده
عليها جل ذلك ولا يؤخره) لئلا يكون دينا بدين (مالك أحسن ما سمعت فى المكانب انه اذا يسع)
أى بيعت كتابته لقوله (كان أحق باشتراء كنا بته من اشتراما اذا قوى أن يؤدى الى سيده الثمن
الذى باعه به نقد او ذلك ان اشتراه نفسه عناقة) بفتح العين ووهم من كسرها (والعناقة تبدى
على ما كان معها من الوصايا) لتشوف الشرع للحرية أقوى من مطلق الوصية (وات باع بعض من
كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكانب أو ثلثه أوربعه أوسهما من أسهم المكانب فليس
للمكاتب فيما بع منه شفعة و) وجه (ذلك أنه يصبر بمنزلة القطاعة وليس له أن يقاطع بعض من
كانيه الاباذن شركائه وان ما يسع منه ليست له به حرمة تامة) اعدم خروجه حرا (وان ماه محجور
عنه وان اشتراه بعضه يخاف عليه منه العجز لا يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب
نفسه كاملا) لأنه يعتق بمجرده (الا أن يأذن له من بقى له فيه كتابة) باشتراء البعض المبيع من
كتابته (وان أذنواله كان أحق بما بيع منه) من غيره (قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم
المكاتب) وهو القدر المعين الذى يؤديه المكاتب فى وقت معين وأصله أن العرب كانوا ينوى
أمورهم فى المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب يقولون اذا طلع النجم
الفلانى أديت حقك فسميت الأوقات نجوما بذلك ثم سمى المؤدى فى الوقت نجما (وذلك أنه غرر)
لانه لا يعلم هل يكون له أولالانه (اى عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات أو أفلس وعليه ديون
للناس لم يأخذ الذى اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيأ) بل يختصوت دونه (وانما الذى يشترى
نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يخاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب)
فكذا المشترى منه (وكذلك الخراج أيضا) المجعول من السيدعلى العبد كل يوم مثلا (يجمع له
على غلامه فلا يحاص عا اجتمع له من الخراج غرماء غلامه) بل يكون لهسم دونه (ولا بأس بأن
يشترى المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف الا كوب به من العين أو العرض أو غير مخالف) بل
موافق كذهب بذهب أوفرس بفرس (محجل أومؤخر) لان الكتابة ليست كالديون الثابتة ولا
كالمعارضة المحضة فيجوز فيها ما منع فى ذلك وهو فسخ ما على المكاتب فى شىء مؤخر عليه وفسخ ما
عليه من ذهب فى ورق وعكسه ومثله التعجيل على اسقاط بعض ما عليه وهو منع وتججل وسلف
يجر منفعة ونحوذلك وظاهر ه سواء جل العنق أم لا وهو قول مالك وابن القاسم ومنعه سحنون الا
بشرط تجميل العنق (قال مالك فى المكاتب يرلك) بكسر اللام يموت (ويترز" أم ولد وولد اله صغارا
منها أومن غير هافلا يقوون) يقدرون (على المسعى ويخاف عليهم العجزعن كتا بتهم قال تباع أم
ولد أبيهم اذا كان فى منها ما يؤدى به عنهم جميع كنابتهم أمهم كانت أوغيراً مهم يؤدى عنهم) ثمنها
للسيد (ويعتقوى لات أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته فهؤلاء) بمنزلته (اذا
خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم) ثمنها (فان لم يكن فى منها ما يؤدى عنهم ولم تفو
هى ولاهم على السعر رجع واجميعارفيفالسيدهم) وبطلب الكتابة (والامر عندنا فى الذى يتناع
كتابة المكاتب ثم ير لك المكاتب قبل أن يؤدى كتابته انه يرته) أى بأخذماله (الذى اشترى كنابته
وان معجزفله رقبته) ملكا (وأن أدى المكاتب كتابته الى الذى اشتراها وعنق فولاؤه الذى عقد
كتابته) وهو بائعها (ليس للذى اشترى كتابته من ولائه شئ) لانه ثبت للعاقد وهو لا ينتقل
(سفى المكانب))
(مالك أنه باغه ان عروة بن الزبيروسليمان بن يسار سلا عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم
ـات
٢٦٧
مات هل يسعى نو المكاتب فى كتابة أبيهم أم هم عبيد) فلا يسعوا (فقالابل يسعون فى كتابة
أبيهم ولا يوضع) يحط (عنهم موت أبيهم شىء) ولوقل هذا إن قدروا على السعى (قال مالله واى
كانواصغار الايطبق ون السعى لم يتنظر بهم أن يكبروا) بفتح الباء (وكانوارق فالسيد أ بينهم الاأى
يكون ترك المكاتب ما يؤدى به عنهم نجومهمرات أن يشكلف وا السعى) أى يقدروا عليه (فان كانه
فيما ترك ما يؤدى عنهم أدى ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعى فإن ادوا) مابقى
(عنقواوان عجزوارة وا) للسسيد (قال مالك فى المكانب بموت ويترك مالاليس فيه وفاء الكتابة
ويترك ولدامعه فى كتابته وأم وادفأ رادت أم ولد، أن تسعى عليهم انه) بكسر الهمزة (يدفع
اليها المال) المتروك عنه (إذا كانت مأمونة على ذلك) المال بأن لانضيعه (قوية على السعى
وان لم تكن قوية على السعى ولا مأمونة على المال لم تعط شيا من ذلك) ادلافائدة فى الاعطاء
حينئذ (ورجعت هى وولد المكاتب رقيقالسيد المكاتب) للحجز (وإذا كاتب القوم كتابة واحدة
ولارحم) أى قرابة (بينهم فجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عنقواجميعا فإن الذين سعوايرجعون
على الذين عجز وا بحصة ما أدوا عنهم لات بعضهم حلاء عن بعض) أى ضامنون حكما
(عنق المكاتب اذا أدى ما عليه قبل محله)
(مالك أنه سمع ربيعة بن أبى عبدالرحمن) المعروف بالرأى(و) سمع (غيرميد كرون ان مكانا
كان الفرافصة) بضم الفاء وفتح الراءفائف وكسر الفاء الثانية فصاد مهملة (ابن عمير) بضم العين
مصغر (الحنفى) نسبة الى بني حنيفة اليمامى بالميم المدنى الثقة (وانه عرض عليه ان يدفع اليه
جميع ما عليه من كابته فأبى الفرافصة) امتنع من قبول ذلك (فأتى المكانب مروان بن الحكم)
بفضتين الاموى (وهو أمير المدينة) من جهة معاوية (فذكر ذلك له فد عامروات الغرافضة
قتال لهذلك) أى تجل منه ما كاتبته عليه (فأبى فأمر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب
فيوضع فى بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عنقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال) وقد
سبقه إلى الحكم بذلك عمرروى البيهق فى كتاب المعرفة عن أنس بن سيرين عن أبيه قال كانبى
أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فأتيته بكتابته فأبى أن يقبلها منى الانجومافأنيت عمر بن
الخطاب فذكرت ذلك له فقال أراداًنس الميراث وكتب إلى أنس ان يقبلها من الرجل فقابها وقال
الشافیرویعنعمرانمكانبالانسجاءهفقال انى أنيت بمكانبنی الی انس فأبى اى يقبلهافقال
أنس يريد الميراث ثم أمر أنساان يقبلها أحسبه قال فأبى فقال آخذها فاصبها فى بيت المال فقيلها
أنس وسبقه أيضاءثمان قال أبو عمر أظن مروان بلغهذلكفقضىبهرویعبدالرزاق عن معمر
عن أيوب عن أبي قلابة قال كاتب عبد على أربعة آلاف أوخمة فاءبها الى سيده فأبى سيدهان
بأخذها الافى كل سنة نجما وجاءات يرثه فأتى عثمان فدعاه فعرض عليه ات يقبلها فأتى فقال
للعبدانتى بماءلل فأتاه فعل فى بيت المال وكتب له عنفا وقال للمولى انى كل سنة تخذتجما
فلما رأى ذلك أخذماله وكتب له عنقه (قال مالك فالأمر عندنا ان المكاتب اذا دفع جميع ما عليه
من نجومه قبل محلها) أى حلولها (جاز ذلك ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه و) وجه
(ذلك انه يضع) يحط (عن المكانب بذلك كل شرط أو خدمة أوسفرلانه لا تم عمافة رجل
وعليه بفيه من رق ولا تم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره
ولا ينبغى) لايجوز (ليده ان يشترط عليه خدمة بعد عنافته) بفتح العين (وفى مكانب
مرض مرضا شديدا) أو بايخاف منه الموت (فأراد أن يدفع نجومها كلها لى- يده لات يرثه ورثه
له احرار وايس معه فى كتابته ولدله قال مالك ذلك جائزله لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز
اعترافه بما عليه من دبون الناس وليس لمس يده أى يأبى ذلك عليه بأى يقول فرمنى عماله إلابر
الشاة و حدثنا محمدبن بشار تنا
أبوداودبهذاالاسنادقال كان.
النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه
الذراع قال وسم فى الذراع وكان
یری ان اليهودهمتهوه
(باب فى أكل الدباء)
وحدثنا الفعنى عن مالك عن
اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه
سمع أنس بن مالك يقول ان خياطا
دعارسول الله صلى الله عليه وسلم
اطعام صنعه قال أنس فذهبت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى
ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم خبزا من شعير
وحر فافيه دباءوقديد قال أنس
فرأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتتبع الدياء من حوالى
العفة فلم أزل أحب الدباء بعد
يومئذ
(باب فى أكل الثريد)
وحد ثنا محمد بن حسان السمنى تنا
المبارك بن سعيد عن عمربن سعد
عن رجل من أهل البصرة عن
عكرمة عن ابن عباس قال كان
أحب الطعام الىرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم الثريد من الخبز
والتريد من الحيس قال أبوداود
وهو ضعيف
(باب فى كراهية انتقذر للطعام)
* حدثنا التنفيلى تنا زهير ثنا
سماك بن حرب حدثنى قبيصة بن
هلب عن أبيه قال سمعت رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم وسأله
رجل فقال ان من الطعام طعاما
أتخرج منه فقال لايتخذنفىصدرك
شئ ضارعت فيه النصرانية
(باب النهى عن أكل الجلالة))
وحدتنا عثمان بن أبى شيبة تنا
عبدة عن محمد بن اسحق عن ابن
٢٦٨
أبى نجح عن مجاهد عن ابن عمر
قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن أكل الجلالة وألبانها
*حدثنا ابن المثنى حدثنى أبو عامر
ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة
عن ابن عباس أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة
● جدثا أحمد ين أبي سريع
أخبرنى عبد الله بن جهم ثنا
عمرو بن أبى قيس عن أبوب
السختياني عن نافع عن ابن عمر قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
على الجلالة فى الابل ان يركب
عليها أو شرب من ألبانها
(باب فى أكل لحوم الخيل)
حدثنا سليمان بن حرب ثنا
حماد عنعمرو بندينارعن محمد
ابن على عن جابر بن عبد الله قال
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم خيبر عن لحوم الحمرو أذن فى
لحوم الخيل * حدثنا موسى بن
أسمعيل ثنا حمادعن أبي الزبير
عن جابر بن عبد الله وال ذبحنايوم
خيبر الخيل والبغال والخير فيهانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
البغال والحميرولم بنهنا عن الجيل
* حدثنا سعيدبن شبيب وحيوة
ابن شريح الحصى قال حيوة تنا
بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن
يحي بن المقدام بن معد يكرب
عن أبيه عن جده عن خالد بن
الوليد أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن أكل لحوم
الخيل والبغال والحمير زادحيوة
وكل ذي ناب من السباع قال أبو
داود وهذا منسوخ قد أكل لحوم
الخيل جماعة من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم ابن الزبير
وفضالة بن عبيد وأنس بن مالكه
ذلك من ثمرات كتابتهله
(ميراث المكاتب اذا عثق)
(مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلبن فأعتق أحدهما نصيبه فات
المكاتب وترلا مالا مبرافقال يؤدى) بضم أوله يعطى (الى الذى تماسك بكتابته) فلم يعتق (الذى
بقى له) نائب فاعل يؤدى (ثم يقتسمان ما بقى بالسوية) على قدر حصتهما فيه (قال مالك إذا كانب
المكاتب فعتق فاتمايرته أولى الناس من كانيه من الرجال يوم توفى المكانب من ولد أو عصبة)
بيان الاولى (قال وهذا أيضافى كل من) أى رقيق (أعتق) بضم أوله (فاغاميراثه لا قرب الناس
من أعتقه من ولد أو من عصبة من الرجال يوم بعموت المعنق) بالفتح (بعد أن يعنق ويصبر)
بالنصب بالعطفعلى ماقبله (موروثا بالولا.) العنق (والاخوة فى الكتابة بمنزلة الولد اذا كونيوا
جميعاً كتابة واحدة اذا لم يكن لاحدمنهم ولد كاتب عليهم أو ولدوافى كتابته أو كاتب عليهم ثم
هلك أحدهم وترك مالا أدى) بضم أوله وكسر الدال (عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا)
لا تهم حلاء يجمعهم فى فقد واحد (وكان فضل المال بعد ذلك لوالده) ارثا (دون اخوته لات الولد
يحجب الأخوة
(الشرط فى المكاتب)
(قال مالك فى رجل كاتب عبده بذهب أوورق واشترط عليه فى كتابته -فراأ وخدمة أو أضحية)
يأتيه بها (ان كل شئ من ذلك- هى باسمه ثم قوى المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها) أى
حلولها (قال اذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عنق فتمت حرمته) بسبب عنقه (ونظرإلى
ماشرط عليه من خدمة أو سفراً وما أشبه ذلك بما يعالجه هو بنفه فذلك موضوع) محطوط
ساقط (عنه ليس لسيده فيه شئ وما كان من أضحية أو كسوة أوشئ يؤديه فإنما هو بمنزلة الد نانير
والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه) لان عقد الكتابة
وقع عليه أيضا (والامر المجتمع عليه عندنا الذى لا اختلاف فيه) تأكيد لما قبله حسنه اختلاف
اللفظ (ان المكاتب منزلة عبداً عنقه سيده بعد خدمة عشر سنين) مثلا (فإذا هه سيده الذى
أعتقه قبل عشر سنين فان ما بقى عليه من خدمته لورثته) فيخدمهم إلى تمامها ثم يعتق (وكان
ولاؤه الذى عقد عتقه ولواده من الرجال أو العصبة ) لا الإناث لأنه لا يرقه أنثى (وفى الرجل يشترط
على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكج ولا تخرج من أرضى الاباذنى فإن فعلت شيا من ذلك بغيراذنى
فحو) ابطال (كنابتك بيدى قال مالك ليس محوكنا بنه بيده ان فعل المكانب تبدأ من ذلك وليرفع)
المكاتب (سيدة ذلك) الامر (إلى السلطان) فيحكم بعدم بطلان الكتابة(و) ان ڪات (ليس
للمكاتب أن يؤكمع ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده الاباذنه) سواء (اشترط ذلك أولم يشترطه
و) وجه (ذلك ان الرجل يكاتب عبده بمائة دينار) مثلا (وله) أى العيد (ألف ديناراوا كثرمن
ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذى يجسف عماله). أى ينقصه نقصا فاحشا
(ويكون فيه جزء فيرجمع الى سيده عبد الامال له) وذلك خلاف المقصود من الكتابة (أو يسافر)
السفر البعيد (فعل نجومه وهو غائب فليس ذلك له) أى العبد (ولا على ذلك كانيه) سجده
(وذلك بيد سيده ان شاء أذن له وان شاء منعه لان عقد الكتابة لا يتضمن ذلك
(ولاء المكاتب اذا أعتق)
(قال مالك ان المككانب اذا عتق عبده ات ذلك غير جائزله) لانه من التبرعات وهو منوع منها
فلسيده رده (الاباذن سيده) فيجوز (فات) أعمق بلا اذنه و(أجاز ذلك سيده له ثم عنق المكاتب
كان ولاؤه للمكانب) لأنه ثبت له فى وقت أحرز فيه ماله وتم بعنقه بأداء الكتابة (وان مات المكاتب
قبل
قبل أن يعتق كان ولاء المعتق) بفتح التاء (السيد المكاتب) لموته وهو عبد{ وإن مات المعتق) بالفتح
(قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب) الاهوارقه (وكذلك أيض الوكاتب المكاتب عبد العتق
المكاتب الآخر) بكسر الخاء (قبل سيده الذى كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب) لاله لرقه (ما)
أى مدة كونه (لم يعتق المكاتب الأول الذى كانبه فات عنتق الذى كانبه رجمع اليه ولا .مكاتبه الذى
كان عنق قبله) لأنه الذى عقده وانما منح منه الرق فما زال عادله (واتمات المكاتب الاول قيل
أن يؤدى أوعجز عن كتابته وله ولد أحرار) صفة ولا لانه يكون واحداوجها الم يرتواولا ممكاتب
أبيهم لانه لم يثبت لا بيهم الولاء) لوفه (ولا يكون له الولاء حتى يعتق) لانه لا يكون لرقيق (وفى
المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذى له عليه ويشبح الا ير) بمعنى يمتنع من
الترا لاحقيقة الشمع (ثم يموت المكاتب ويترك ما لاقال مالكو يقضى الذى لم يترك له شبياً ما بقى
له عليه) من رأس المال (ثم يقتسمان المال كهيئته) أى صفته (لومات عبدالات الذى
فعل) التارك (ليس بعتاقة وانماترك ما كان له عليه) وذلك لا يستلزم العنق (وما يبين
ذلك) يوضحه (ات الرجـل اذامات وترك مكانبا وترك بنيزوجالاو) ترك (نساء ثم أعتق أحد
اليقين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيأ ولو كانت عاقة لثبت الولاءمن أعنقى
منهم من رجالهم ونسائهم) لان الولاء لمن أعمق منهم فدل على أنه ترك فقط (ومما يبين ذلك أيضا
انهم اذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوّم على الذى أعبق نصيبه ما بقى) نائب فاعل
يقوم (من المكاتب) فدل على انه ترك (ولو كان عتاقة قوم عليه حتى يعتق فى ماله) ان كان له مال
(كافال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من أعمق شركا) نصيبا (له فى عبد) أى رقيق (قوم عليه
قيمة العدل) بلازيد ولا نقص (فان لم يكن له مال عشق منه ماعتق) وبقى باقيه رقيقا (ومما يبين ذلك
أيضا ان من سنة المسلمين) طريقمتهم (التى لا اختلاف فيها اسم أعتق شر كاله فى مكانب لم يعنق
عليه فى ماله ولو أعتق عليه كان الولاء له دون شركائه) عملا بالحديث (وما يبين ذلك أيضاات
من سنة المسلمين) طريقتهم (ان الولاءان عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء
من ولاء المكاتب وان أعتقن نصيهن شىء) ولو كان عتفا حقيقة لكان لهن ولا. نصيهن إذا
أعتفن لات الولاء للمعتقة (انما ولاؤه لولدسيد المكاتب الذكور) ان كانوا (أو عصبته من
الرجال) ان لم يكونوالات الولاء لا يرته أنثى
(مالا يجوز من عنق المكاتب)
(مالك اذا كان القوم جميعا فى كتابة واحدة لميعتق سيدهم أحد امتهم دون مؤامرة) أى مشاورة
(أصحابه الذين معه فى الكتابة ورضى منهم) فات رضوا فعل والافلا (وان كانوا صغارافليس
مؤامرتهم) مشاورتهم (بشئ ولا يجوزذلك) أى رضاهم (عليهم) لعدم التكليف(و) وجه (ذلك
ان الرجل) من العبيد (ربما كان يسمى على جميع القوم ويؤذى عنهم كتابتهم ليتم به عناقتهم
فيعمد) بكسر الميم بقصد (السيدالى الذى يؤدى عنهم وبه نجاتهم من الرق في عنقه فيكون ذلك
عجز المن بقى منهم وانما أراد بذلك الفضل والزيادة) عطف تفسير (لنفسه فلا يجوزذلك على من بقى
منهم) بل يرد (وقد قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار) جمعهماتأ كيدا أولكل
واحد معنى فهو تأسيس وقدمر شرحه (وهذا أشد الضرر) أقواه فلا يمكن منه فإن تحقق نفى
الضررجازولذا (قال مالك فى العبيديكاء. ون جميعا ات السيدهم أن يعتق منهم الكبير الفانى
والصغير الذى لا يؤدى واحدمنهماتبأوليس عند واحد منهما عوى ولا قوة فى كتابتهم فذلك جائز
له) بغير رضاهم لانتفاء العلة
(جامع ما جاء فى عنق المكاتب وأم ولده))
وأسثابتة أبي بكروسويدى
غفلة وعلقتمة وكالتقر یش فى
عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلمنذبحها
(باب فى أحلى الارنب)
حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
حمادعن هشامبن ز ید عن أنس
ابنمالكقال کنتغلاما زورا
فصدت أرنبافشو يتهافيعت معى
أبو طلهمة بعجزها الى النبى صلى اللّه
عليه وسلم فأتيته بها . حدثنا
يحي بن خلف ثنا روح بن عبادة
تنا محمدبن خالد قال-معث أبى
خالد بن الحويرث ان عبد الله بن
عمرو كان بالصفاح قال محمد مكان
مكة واترجلاجامبارنبقدصادها
فقال ياعبداللهبن عمرو ماتقول قال
قدجى بها الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأنا جالس فل بأ كلها
ولم ينه عن أكلها وزعم انها
تحیض
(باب فى أ كل الضب)
* حدثناحفصبن عمر تنا
شعبة عن أبى بشر عن سعيدبن
جبير عن ابن عباس اصخالته
أهدت إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم سمنا واضبا وأقطافاً على
من السمن ومن الاقط وترلت
الاضب تقذراواً كل على مائدته
ولو كان حراما ماأً كل على مائدة
رسول الله صلى الله عليه وسلم
* حدثنا الفعنى عن مالك عن
ابن شهاب عن أبى أمامة بن-هل
ابن خيف عن عبد اللّه بن عباس
من خالد بن الوليدانه دخل مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يت
مدونة فأتى بضسب محتوذ فأمرى
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيده فقال بعض النسوة اللاتى فى
٢٧٠
بيت مجونة أخبروا النبى صلى الله
عليه وسلم بما يريدان يأكل منه
فقال هوضب فرفع رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم يده قال فقلت حرام
هوقال لا ولكنه لمیکن بارض قومى
فأحد فى أعافه وال خالد فاحتروته
فأ كلته ورسول الله صلى الله عليه
وسلم نظر *حدثنا عمروبن عون
أنا خالد عن حصين عن زيدبن
وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى عيش فأسبناضيا باقال فشويت
منها ضيافأتيت رسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم فوضعته بين يديه قال
فأخذ عودافعد به أصابعه ثم قال
ان أمة من بنى اسرائيل مستخت
دواب فى الارض وانى لا أدرى
أی الدوابهیقال فسلمبأ كل ولم
بنه وحدثنا محمد بن عون الطائى ان
الحكم ين نافع حدثهم ثنا ابن عياش
من ضمضم بن زرعة عن مريح بن
عبيد عن أبى راشدالحبرانى عن
عبد الرحمن بن شيل ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل
لجم الضب
(باب فى أ كل الحبارى)
• حدثنا الفضل بن سهل تنا
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدى
حدثنی بر یهبن عمر بن سفينة عن
أبيه عن جده قال أ كلت مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم لحم
حبارى
(باب فى أكل حشرات الارض))
٠
حدثنا موسى بن اسمعيل تنا
غالب بن حجرة حدثنى ملقام بن
تلب عن أبيه قال صحبت النبى
صلى الله عليه وسلم فلم أسمع
لحشرة الارض تحريما * حدثنا
ابراهيم بنخالد الکلی أبوثور تنا
(مالك فى الرجل يكادب عبده ثميموت المكانب ويترك أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية
ويترك وفاءبما عليه ان أم ولده أمه مملوكة حين لم يعتق المكانب حتى مات ولم يترك ولدافيعنقوى
أداء ما بقى فتعتق أم ولد أبيهم بعنقهم) معطوف على المنفى مسبب عليه فالمعنى انتفى عنفها لعدم
ولا تعتق تبعالعققه (وفى المكاتب يعشق عبداله أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عنق
المكاتب) بأداء ما عليه (قال مالك ينفذ) بذالمحجمة يمضى (ذلك عليه) أى المكانب(وليس
للمكاتب أن يرجمع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه) عطف
تفسير أرمسا وحسنه اختلاف اللفظ (فانه ان عنق المكانب وذلك فى يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك
العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة) لات رد السيد ابطال لفعله (الاأت يفعل ذلك طائما من عند
نفسه) فيلزمه لانه ابتداء عنق أوصدقة
(الوصية فى المكاتب)
(مالك أن أحسن ماسمع) وفى نسخة مهعت (فى المكاتب بعنقه سيده عند الموت اى المكاتب بقام)
أى يقوم (على هيئته) صفته (تلك التى لو بسيع كان ذلك الثمن الذى يبلغ فان كانت القيمة أقل مما
بقى عليه من الكتابة وضع ذلك فى ثلث الميت ولم ينظر الى عدة الدراهم التى بقيت عليه وذلك أنه
لوقتسل لم يغرم قائله الاقيمته يوم قتله ولو جرحه لم يفرم جارحه الادية جرحه يوم جرحه ولا ينظر فى
شئ من ذلك الى ما كوتب عليه من الد نانير والدراهم لانه عبد ما بقى عليه من كتابته شئ وات كاى
الذى بى عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب فى ثلث الميت الامابى عليه من كابته وذلك انه
انماتزك الميت له مابقى عليه من كتابته فصارت وصية) أى كوصية أوصى بهافهوتشبه حذفت
أدانه اذفرض المسئلة انه لم يوص وانمانج زعتقه فى مرض موته حكمه كالوسية (وتفسير ذلك)
ايضاحه بالمثال (انه لو كانت قيمة المكانب ألف درهم ولم يبق من كتابته الامائة درهم فأوصى
سيده له بالمائة درهم التى بقيت عليه حسبت له فى ثلث سيده فصارحرابها) ولا يعطاها ويبقى
بعضه رقيقا (قال مالك فى رجل كاتب عبده عند موته اندية وم عبدافان كان فى ثلثه سعة ثمن العبد
جازله ذلك) وعتق (وتفسير ذلك أن يقول قيمة العبد ألف دينار فيكانيه سده على مائتى دينار
عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز) حل الثلث له (وانماهى وصية أوصى بها
فى ثلثه) لا كتابة حقيقة (فان كان السيدقداً وصى أقوم بوصاياوليس فى الثلث فضل عن قيمة
المكاتب بدئ بالمكاتب لان الكتابة عناقة والعناقة تيدى على الوصايا) لتشوّف الشرع للحرية
(ثم تجعل تلك الوصايافى كتابة المكانب يتبعونه بها وتخيزورثة الموصى فأن أحبوا أن يعطوا أهل
الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم) خاصة (فذلك) لهم (وان أبواو أسلموا المكاتب
وما عليه الى أهل الوصايا فذلك لهم) وانماخيروا (لات الثلث صارفى المكاتب ولات كل وصية
أوصى بها أحد فقال الورثة الذى أوصى به صاحبنا) أى مورثنا (أكثرمن ثلثه وقد أخذماليس
له فات ورقته يخبرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بماقد علمتم فإن أحيثتم أن تنفذوا) تمضوا (ذلك
لاهله على ما أوصى به المنت والافأسلو الاهل الوصايائلت مال الميتكله) وتعرف هذه المسئلة
بأسئلة خلع الثلث وتقدمت وأعادها هنا استظهارا (فات أسلم الورثة المكاتب الى أهل الوصايا كان
لاهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن أدى) المكاتب (ما عليه من الكتابة أخذ واذلك فى وصاياهم
على قدر حصصهم وان عجز المكاتب كان عبد الاهل الوصايالايرجع الى أحل الميراث لانهم تركوه
حين خيروا) فصارلا - ق لهم فيه (ولات أمل الوصايا- ين أسلم اليهم ضمنوه فلومات لم يكن لهم على
الورثة شئ) من التركة (وادمات المكاتب قبل أن يؤدى كتابته وترك مالاهواً كثر مما عليه فاله
لاحل الوصايا) ملكهم له (وات أدى المكاتب ما عليه عنق ورجع ولا ؤه إلى عصبته الذى عقد
كتابته
٢٧١
كتابته) لات الولاء لا ينتقل (قال مالك فى المكانب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع)
يحط (عنه عندموته ألف درهم أنه يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فان كانت قيمته ألف درهم فالذى
وضح عنه عشر الكتابة وذلك فى القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير
ذلك إلى عشر القيمة نقدا) يحط عنه (وانماذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم
يحسب فى ثلث مال الميت الاقيمة المكاتب ألف درهم) فى الفرض المذكور (وان كان الذى وضع
عنه أصف الكتابة حسب فى ثلث مال المست نصف القيمة وان كان أقل من ذلك) كالثلث (أوأكثر)
كالثلثين (فه وعلى هذا الحساب) الذى قلنا (وإذا وضع الرجل عن مكانبه عند الموت) أى موت
السيد (ألف درهم من عشرة آلاف درهم) كانبه عليها (ولم يسم انها من أول الكتابة أو من آخرها
وضع عنه من كل نجم عشرة) لأن هذا عدل بينه وبين ورثة سيده (وإذا وضع الرجل عن مكانبه
ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب
قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فعل لتلك الألف التى من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر
قربها من الأجل وفضلها ثم الالف التى على الألف الأولى) أى الثانية تجعل (بقدرفضلها أيضائم
الالف التى تليها) أى الثالثة (بقدر فضلها أيضاحتى يؤتى على آخرها بفضل كل ألف بقدر موضعها
فى تجميل الاجل وتأخيره لان ما) أى الذى (استأخر من ذلك، أقل فى القيمة) مما يعجل (ثم يوضع فى
ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك اى قل أو كثرفهو على هذا الحساب)
المذكور (وفى رجل أوصى (جل بر بع مكاتب له أو أعمق) وفى نسخ وعتق بالواو (وربعه فهلك
الرجل) الموصى (ثم) بعده (ذلك المكانب وترلا مالاً كثراًا كثر مما بقى عليه من الكتابة قال مالك
(طبى ورثة السيدوالذى أوصى له بر بع المكانب ما بق لهم على المكاف) من رأس المال (ثم
يقتسمون ما) أى الـل الذى (فضل فيكون للموصى له ربع المكاتب ثلث مافضل بعد أداء الكتابة
ولورثة سيده الثلثان) لان حصة الحرية الربع لا يؤخذ بها شئ فرجع ذلك إلى النصف والربع
فالنصف ثلثات والر بع ثلث بما رجمع اليه من حصة الحرية ( وذلك ان المكاتب عبد ما بقى عليه من
كابته شئ فانمابورت بالرق) أى يؤخذ ما خلفه وتسميته ارنا مجاز (مالك فى مكانب أعتقه سيده
عند الموت) السيد (ان لم يحمله ثلث الميت عنق منه قدر ماحل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر
ذلك) مثلا (اى كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفى درهم نقداويكون ثلث
المبت ألف درهم حق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة) أى نصفها (وفى رجل قال فى وصيته غلامى
فلان حروكانيوافلانا) لعبد آخر (نبدى العناقة) عند ضيق الثلث (على الكتابة) لات العتاقة
تحرير ناجز بخلاف الكتابة
كاب المدير)
١
أى الذى على سيده عنقه على موته سمى به لات الموت دبر الحياةودبر كل شئ ماورا .. بسكوى الباء
وضمها والجارحة بالضم فقط وأذكره بعضهم فى غيرها وقيل لان السيددبر أمر دنياه باستخدامه
واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقه
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(الفضاءفى ولد المديرة)
(مالك الامر عند نافعن دبر جارية له فولدت أولاد ابعدتدبيره إياهاثم مانت الجارية قبل الذى
دبرها) وخبر الامر قوله (ات ولدها يمنزلتها قدثبت لهم من الشرط مثل الذى ثبت لها) من التدبير
(ولا يضرهم هلاك أمهم) موتها قبل سيدها (فإذامات الذى كان دبرها فقد عنفوا ان حملهم) وفى
سعيدبن منصور تنا عبد العزيز
ابن محمد عن عيسى بن غيلة عن
أبيه قال كنت عندابن عمرفئل
عن أكل القنفذ فتلافل لا أحد
فيما أوحى الى محرما الابتقال شيخ
عنده سمعت أباهريرة يقول ذكر
عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال
خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر
ایكات قالرسولاللهصلى الله
عليه وسلمهذافهو كافال
(باب مالميذ کرتحرمه)
*حدثنا محمدبن داود بن سبيح ثنا
الفضل بن دكين ثنا محمد يعنى ابن
شريكالمکیعن ەروبندينارعن
أبى الشعثاء عن ابن عباس قال
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء
ويتركون أشياء تقدرا فبعث الله
تعالی نییهوأنزل کتابهوأحلحلاله
وحرم حرامه فاأحل فهو حلال
وما حرم فهو حرام وما سكت عنه
فهوعفورتلاقللاأحدفها أوسى
الى محوما الى آخر الآية
(باب فى أكل الضبع)
* حدتا محمد بن عبد اله الخزامى
ثنا جريربن حازم عن عبد الله
ابن عبيدعن عبد الرحمن بن أبى
معمارعن جابر بن عبد الله قال
سألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الضبع فقال هو سيد
ويجعل فيه كبش انا ساده الحرم
(باب النهى عن أكل السباع)
وحدثنا الفعنى عن مالك عن ابن
شهاب عن آبی ادر ساحولانی
عن أبى تعلية الخشنى اى رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
أكل كل ذي ناب من السبع
* حدثنامدد ثنا أبو عوانة
عن أبى بشرعن ميمون بن مهران
عن ابنعباس قال نهىرسول
٢٧٣
الله صلى الله عليه وسلم عن أكل
كل ذي ناب من السبع وعن كل
ذى مخلب من الطير ، حدثنا
محمدبن المصفى ثنا محمد بن حرب
عن الزيدى عن مروان بن روبة
التغلبی عنعبدالرحمن بن أبى
عوف عن المقدام بن معد يكرب
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ألا لا يحل ذوناب من السباع
ولا الحار الاهلى ولا اللقطة من
قال مجاهد الا ان يستغنى عنها
وأعمارجل ضاف قوما فلم يقرره
فات له أن يعقبهم بعمثل قراء * حدثنا
محمد بن بشار عن ابن أبى عدى
عن ابن أبى عروبة عن على بن
الحكم من ميمون بن مهران عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يومخيبرعن کلدی ناب من
السباع ومن كل ذى مخلب من
الطير *: حدثنا عمرو بن عثمان
ثنا محمدبن حرب حدثنى أبو سلمة
سلمانبن سليم عن صالح بن یحیی
ابن المقدام عن جده المقدام بن
معد يكرب عن خالد بن الوليد وال
غزوت مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم خبير فأنت اليهود
فشكوا ان الناس قد أسر عوا الى
حظائرهم فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال
المعاهدين الابحقها وحرام عليكم
الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل
ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب
من الطير *حدثنا أحمدبن حنبل
ومحمد بن عبد الملك فالا ثنا عبد
الرزاق عن عمر بن زيد الصنعانى
أنه سمع أبا الز بير عن جابر بن عبد الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن نمر الهرقال ابن عبد الملك عن
نسخة ان وسعهم (الثلث) لان المدير فى الثلث (وقال مالك كل ذات رحم أولا ها بمنزلتها ان كانت
حرة فولدت بعد عنقها فولدها أحرار وان كانت مديرة أو مكانية أو معثقة الى سنين) أى بعد مضيها
(أو مخدمة) الانسان ثم تعنق بعده (أو بعضها حرا) وبعضها رقيقا (أومرهونة أو أم ولد فولد كل
واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعثقها) اذا عتقت (ويرقون برقها) أى مدة دوامها
رقيقة (وفى مديرة دبرت وهى حاملة ات ولدها منزلتها وإنماذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهى حامل
ولم يعلم يحملها قال مالك فالسنة فيها ان ولدها يتبعها و يعتق بعنقها وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية
وهى حامل فالوليدة) أى الامة (ومافى بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أولم يشترطه) لان
عقد البيع تناول ذلك شرعا ( ولا يحل للبائع أن يستثنى ما فى بطنهالان ذلك غرر بضع من منها ولا
يدرى أيصل ذلك اليه أم لا وانغا ذلك بمنزلة من باع جنبنا فى بطن أمه وذلك لا يحل لأنه غرر) وقد
أى صلى الله عليه وسلم عن الغرروعن بيع الاجنة (وفى مكاتب أو مدير ابتاع أحدهما جارية
فوطئها خمات منه وولدت قال مالك ولدكل واحد منهما من جار يته منزلته يعشقون بعنقه وبرفون
برقه فاذا أعتق هو) بأداء الكتابة أوموت السيد (فانما أم ولد .مال من ماله تسلم اليه اذا أعتق)
فلا تكون أم ولد بالحمل الواقع زمن الكتابة والتدبير لانه قبل التحرير
(جامع ما جاء فى التدبير))
(مالك فى مدير قال السيدة عجل لى العقق وأعطيك خمسين دينارا منجمة على فقال سيده نعم أنت صر.
وعليك خمسون دينارا تؤدى إلى فى كل عام عشرة دنانير فرضى بذلك العبد ثم هلك السيد بعدذلك
بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك يثبت له العنق) لانه نجر عنقه (وصارت الخمسون دينارادينا
عليه) على تنجيمها (وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده) لانه صارحرا (ولا يضع).
لا يسقط (عنهموت سيده شبا من ذلك الدين) لات تتميز العنق عليه وقع فلزمه (وفى رجل دبر عبدا
له قات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن فى ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر) حرامن ثلثه
(قال مالك يوقف المدير بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب فان كان فيمازا سيده
مما يحمله الثلث) من الحاضر والغائب (عقق بماله وما جمع من خراجه) أى يكونات له (وان
لم يكن فيماركسيده ما يحمله عشق منه قدر) محمل (الثلث وترك ماله فى يديه) يتصرف فيه
(الوصية فى التدبير)
(مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان كل عتاقة أعتقها رجل فى وصية أوصى بها فى صحة أو مرض انه
بردها) أى له ذلك (متى شاء ويغيرها متى شاء مالم يكن تعبيرا فإذا دبر فلا سيل) له (الى رد مادبر)
حديث المدير لايباع ولا يوهب (وكل ولد ولدته أمه أوصى بعنفها ولم تدر فات ولدها لا يعتقون معها
اذا عتقت وذلك ان سيدها بغير وصيته ان شاءويردها متى شاء ولم يثبت لها عناقة) حتى يكون ولدها
منزلتها (وإنماهى بمنزلة رجل قال لجاريته ات بقيت عندى ثلاثة حتى أموت فهى حرة فات أدركت
ذلك) أى بقيت عنده حتى مات (كان لهاذلك) التقرير (وان شاءقبل ذلك باعها وولدها لانه لم
يدخل ولا ها فى شىء مما جعل لها والوصية فى العقاقة) أى بها (مخالفة للتدبير فرق بين ذلك مامضى
من السنة) فيتبع (ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغييروصيته وماذ كر
فيها من العتاقة) وذلك خلاف المعروف من أن له ذلك (وكان قد حبس) منع (عليه من ماله مالا
يستطيع أن ينتفع به) وذلك حرج شديد (مالك فى رجل دبررفيقاله جميعافى صحته وليس له مال
غيرهم ان كان دبر بعضهم قبل بعض بدى بالاول) فالاول التالى له سمى أولا بالنظر لما بعده (حتى
ياغ الثلث وان كات دبرهم جيعافى مرضه فقال فلات حروفلات حر وفلان سر) لثلاثة أرفاء (فى
كلام واحد) منسوق بلافاصل (ات حدث بى فى مرضى هذاحدث موت أودرهم جميعا فى كلمة
واحدة
٢٧٣
واحدة تحاصوا فى الثلث ولم يبدأ أحد منهم قيل صاحبه وانماهى وصية وانمالهم الثلث يقسم
بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغاما بلغ ولا يبدأ أحد منهم اذا كات كله فى مرضهإلاى ذلك
ترجيح بلا مرج (وفى رجل دبرغلاماله فهلك السسيد ولامال له الا المعبد المدير ولمعبد مال قال مالك
يعتق ثلث المديرو يوقف ماله بيديه) وذلك خيرله من نزعه منه وتركه فقيرا (وفى مدبر كانبه سيده
فات السيدولم يترك ما لا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كابته ويكون عليه ثلشاها
وفى رجل أعتق نصف عبدله وهو مريض فبت عشق نصفه أو بت عنقه كله وقد كان دبر عبد اله
آخر قبل ذلك) فى حصته (قال مالك يبدأ بالمدير) فى صحته (قيل الذى أعتقه وهو مريض وذلك
أنه ليس الرجل أن يرد مادبر ولا أن يتعقبه بأمر يردهيه) وانما يجوز إخراجه للعنق أو الكتابة
(فاذا عتق المدير فليكن ما بقى من الثلث فى الذى أعشق شطره حتى يستثم عنقه كله) بالجرنأكيد
الضمير (فى ثلث مال الميت فات لم يبلغ ذلك فضل الثلث عشق منه ما بلغ فضل الثلث) زيادته (بعد
عنق المدير الاول)
(مس الرجل وليدته اذا دبرها)
مالك عن نافع أن عبد الله بن عمردبرجاريتين له فكان بطؤهما وهما مدبرتان مالك عن يحيى بن
سعيداى سعيد بن المسيب كان يقول اذا در الرجل جاريته فات له أن يطأها) لانها اى حلت
صارت أم ولد تعتق من رأس المال وهو أقوى من عنق المديرة من الثلث (وليس لهات يبيعها ولا
ربها) لانه انعقد فيها عقد حرية فليس له فسمنها (وولدها منزلتها) للقاعدة
(بيع المدير)
(مالك الامر المجتمع عليه عندنا فى المديران صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذى وضعه
فيه) بنحوهية أو صدقة وبهذا قال جمهور العلماء والسلف من الجازيين والشاميين والكوفيين
لح ديث ابن عمر رفعه المدير لايباع ولا يوهب وهو حر من الثلث أخرجه الدارقطنى وضعفه هو
وابن عبدالبروغيرهما وقالوا الصحيح أنه موقوف على ابن عمر لكنه اعتضد بإجماع أهل المدينة
عليه وحديث العصيحين عن جابر قال اعتق رجل مناعبد اله عن دبر ولم يكن له مال غيره قدماء النبى
صلى الله عليه وسلم فباعه فاشتراه نعيم بن النمام ثمانمائة فدفعها اليه أجيب عنه بأنهاغا باعه لأنه
كان عليه دين ففى رواية النسائى للحديث زيادة وهى وكان عليه دين وفيه فأعطاء فقال اقض
دينك ولا يعارضه رواية مسلم فقال ابداً بنفسك فتصدق عليها لان من جلة صدقته عليها قضاء دينه
وحاصل الجواب انها واقعة عين لاعموم لها فتعمل على بعض الصور وهو تخصيص الجوازبما اذا
كات عليه دين وورد كذلك فى بعض طرق الحديث عند النسائى أى فتعين المصير لذلك (وانه اى
رحق) بكسر الهاء أى غشى (سيدهدين) بعد التدبير (فات غرماء، لا يقدرون على بيعه ماعاش
سبده فإن مات سيده ولادين عليه فهو فى ثلثه لانه استثنى عليه عمله ماعاش فليس له أى يخدمه
حياته ثم يعتقه على ورشته اذامات من رأس ماله) لامه يظلهم لوكان كذلك (وات مات سيد المدبرولا
مال له غيره عنق ثلثه وكان ثلثاء لورثته) لان التدبير فى الثلث (فان مات سيد المدير وعليه دين يحيط
بالمدير بيع فى دينه لانه انما يعتق فى الثلث) والمحيط لاثلث له (فان كان الدين لا يحفظ الابنصف العبد
بيع نصفه للدين ثم عنق ثلث ما بقى بعد الدين) وهو سدسه وبرق الثلث للورثة (قال مالك لا يجوز)
أى يحرم (بيع المدر) لان فيه اوقافه بعد جريان شائية الحرية فيه والشرع متشوف للحرية
(ولا يجوز لا حدات يشتريه) ذكره وان علم من لفظ بيع لقوله (الااى يشترى المدر نفسه من سيده
فيكون ذلك جائزاله لانه اذا ملك نفسه عنق ناجزا وهو خير من التدبير (أوسطى أحدسيد المدير
مالا ويعتقه سيده الذى ديره فذلك يجوزله أيضا) لتنجيز العمق (وولاؤه لسيده الذى دبره) لانه
أكل الهروأ كل ثمنها
(باب فى لحوم الحمر الأهلية)
* حدثنا إبراهيم بن الحسن
المصيصى ثنا حجاج عن ابن
جریے أخبرنىعمرو بن دينار
أخبر فى رجل عن جابر بن عبد الله
قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن أن تأكل لحوم الحمر
وأمر ناان نأكل لحوم الخيل قال
حروفا خبرت هذا الخبراً بالشعثاء
فقال قد كان الحكم الغفارى فينا
يقول هذاو أبى ذلك الحبر يريد ابن
عباس * حدثنا عبد الله بن أبى
زياد ثناعبيد الله عن اسرائيل
عن منصور عن عبيد أبى الحسن
عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر
قال أصابتناسنة فلم يكن فىمالى
شئ أطعم أهلى الاشئ من حروقد
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي
صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول
الله أصابتنا السنة ولم يكن فى مالى
ما أطعم أهلى الاسمان الجروانك
حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال
أطعم أهلك من سمين حركْ فاما
حرمتها من أجل جوال القرية
يعنى الجلالة * حدثنا سهل بن
بكار ثنا وهيب عن ابن طاوس
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر
الاهلية وعن الجلالةوعن ركوبها
وأ کل جها
(باب فى أكل الجراد))
*حدثنا حفص بن عمر المرى ثنا
شعبة عن أبى يعفور قال سمعت
ابن أبى أو فى وسألته هى الجراد
فقال غزوت مع رسول الله صلى الله
(٣٥= (رقانى ثالث)
٢٧٤
عليه وسلم ست أوسبع غزوات
فكنانا كله معه * حدثنا محمد
ابن الفرج البغدادى ثنا ابن
الزبرقان ثنا سليمان التمى عن
أبى عثمان النهدى عن سلمان قال
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
الجراد فقال أكثرجنودالله لا
آ كلهولا أحرمە قال أبوداودرواه
المعتمر عن أبيه عن أبى عثمان عن
النبى صلى الله عليه وسلم لميذ كر
سلمان • حدثنا نصر بن على
وعلى بن عبد الله والا ثناز كرياء
ابن يحي بن عمارة عن أبى العوام
الجزار عن أبى عثمان النهدي عن
سلمان أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم سئل فقال مثله فقال
أكثر جنود الله قال على اسمه قائد
يعنى أبا العوام قال أبوداودرواه
حمادبن سلمة عن أبي العوام عن
أبى عثمان عن النبى صلى الله عليه
وسلم لميذكرسلمان
(باب فى الطافى من السمك)
وحدثنا أحدين عبدة ثنا يحيى
ابن سليم الطائفى ثنا اسمعيل بن
أمية عن أبي الزبير عن جابربن
عبدالله قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما ألقى البحرأ وجزر
عنهفكلوهومامات فيه وطغافلا
تأكلوه قال أبوداود روى هذا
الحدیث سفیاتالتوری وأبوب
وحاد عن ابن الزبيرأوقفوه على
جابر وقدأً سند هذا الحديث أيضا
من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب
عن أبي الزبير عن جابر عن النبى
صلى الله عليه وسلم
(باب فى المضطر الى الميتة)
حدتنا موسى بن اسمعيل تنا
٠
حاد عن سماك بن حرب عن جابر
الذیعقدذلك لالمن أعطى المال لانهليس بيعوانماهوعلى التنجیزواذا كانالولاءله (ولا
يجوز بيع خدمة المدير لانه غرر اذلا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرولا يصلح) من الصلاح ضد
الفسادفهو باطل لفساده بالغرر ولذاتعقب من أجاب عن حديث بيع النبى صلى الله عليه وسلم
المدير بأنه لم يسع رقيته واغاباع خدمته لات المانعين من يسع رقيته لا يجيزون بيع خدمته أيضاً
وماروى عن أبى جعفر الغاباع صلى الله عليه وسلم خدمة المدير مر سل ضعيف لاحجة فيه وروى
عنه موصولا ولا يصح به (مالك فى العبد يكون بين الرجلين فيدر أحدهما حصته انهما يتقاومانه
فان اشتراه الذى دبره كان مديرا كله وات لم يشتره) بل اشتراه شريكه (انتفض تدبيره) مراعاة لحق
الشريك وهذا أمر جر إليه حكم التقويم فليس يناقض قوله لا يجوز بيع المدير كمازعم (الاان يشاء
الذى بقى له فيه الرق ان يعطيه شريكه الذى ديره بقيمته فان أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مديرا
كله) فإن مات مدير نصفه عنق نصفه ولم يقوم النصف لانه صار للورثة (وفى رجل نصرانى دبر
عبد اله نصر انيافا س.لم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد) لثلايستخدم الكافر المسلم (ويخارج
على سيدة النصرانى) أى يجعل له عليه خراج (ولا يباع عليه) لانه جرى فيه عقد حرية
(حتى يتبين أمره فان هلاك النصرانى وعليه دين قضى دينه من من المدير الاان يكون فى ماله
ما يحمل الدين) بسعه (فيعتق المدير) من ثلث الباقى
(جراح المدير)
بكسر الجيم جمع جراحة بالكسر ويجمع أيضاء لى جراحات (مالك أنه بلغه أن عمربن عبد العزيز)
الخليفة المعادل (قضى فى المدير اذاجرح) انسانا (أن لسيده أن يسلم مايعمل منه) وهو خدمته
(إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بخراجه من دبة جرحه فان أدى قبل أن يهلك سيده رجع
الى سيده) مدير اعلى حاله (مالك الأمر عندنا فى المدبراذا جرح) شخصا (ثم هلك سيده وليس له مال
غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجراح اثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذى حق منه
ويكون ثلثاه على الثلثين للذين بايدى الورثة ان شاءًا أسهموا الذى لهم منه) من العبدوهو الثلثاى
(إلى صاحب الجرح وان شاؤًا أعطوا ثلثى العقل وامسكوا نصيبهم من العبد وذلك أى عفل ذلك
الجرح ائما كانت جناته من العبدولم تكن ديناعلى السيدةلم يكن ذلك الذى أحدث العبد
بالذى يبطل ما صنع السيد من عنقه وتدبيره) عطف تفسير (فان كان على سيد العبددين للناس
مع جناية العبد بسع من المدير بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذى كان فى جناية
العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقى بعد ذلك من العبد فيعمق ثلثه
ويبقى ثلثاء الورثة و) وجه (ذلك ان جناية العبدهى أولى من دين سيده) لتعلقها برقبة العبد
(وذلك) أى ايضاحه بالمثال (ان الرجل إذا هلك وترك عبدامدير اقيمته خسوت ومائة ديناروكان
العبدقد شج رجلاحراموضحة) أوضحت العظم (عقلها خمسون ديناراوكات على سيد العبدمن
الدين خمسون دينارا فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التى فى عقل الشيعة فتقضى من ثمن العبدثم
يقضى دين سيده ثم ينظر الى مابقى من العبد فيعتنق ثلثه ويبقى ثلثاه الورثة والعقل أوجب)
أثبت وأحق (فى رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب) أحق (من التدبير الذى انماهو
وصية فى ثلث مال الميت فلا ينبغى) لايصح (ان يجوزشئ من التدبير وعلى سيد المديردين لم
يقض) جملة حالية (وانماهووصية وذلك الى الله تبارك وتعالى قال من بعدوصية يوصى بها
أودين) والدين مقدم على الوصية اجماعا, (فان كان فى ثلث الميت ما يعتق فيه المدير كله عنق
وكان عقل جنايته ديناء ليه يتسع به بعدعقفه وان كان ذلك العقل الدية كاملة) مبالغة (وذلك
اذا لم يكن على سيدهدين) والافعلى مامر (وقال مالك فى المدير اذا جرح رجلافاسمه) أى أسلم
خدمته
٢٧٥٠
خدمته (سيده إلى المجروح ثم هل سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن بسله
الى صاحب الجرح) بضم الجسيم (وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك انه اذا زاد الغريم شيأ فهو
أولى) أحق (به) ولا يسلم للمبجروح (ويحط عن الذى عليه الدين قدر مازاد الغريم على دية الجرح
فان لم يزد شيا لم يأخذ العبد) بل يسلم الى المجروح ان شاء الوارث (وقال ماله فى المدير اذا جرح)
شخصا ( ولهمالفأبى سبده أن يفتديهفان المجروح بأخدمال المدیرفیدیة جرحه فانكان فيه
وفاء اسستوفى المجروح دية جرحه ورد المدير الى بده وان لم يكن فيه وفاء اقتضاه) أخذه (من
دية جرحه واستعمل المدبربمابقى له من دبة جرحه) حتى يستوفيها
(جراح أم الولد)
(قال مالك فى أم الولد تجرح) شخصا (اى ءهل ذلك الجرح ضامن) أى مضمون (على سبدهافى
ماله) كغولهم سرّ كاتم أى مكنوم وعيشة راضية أى مرضية (الا أن يكون عقسل ذلك الجرح
أكثر من قية أم الواد فليس على سيدها أن يخرج) أى يعطى من ماله (أكثر من قيمتها و) وجه
(ذلك ات رب) أى سيد (العبدأ والوليدة إذا أسلم غلامه أووليدته) أمنه (يجرح) أى فى سرح
(اصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وان كثر) زاد (العقل) عن قيمة كل منهما (فإذا لم
يستطع) لميقدر (سيد أم الولدان يصلهالما مضى من السنة) أنه يجب عليه فداؤها (فانه اذا
أخرج قيمتها فكا أنه أسلها فليس عليه أكثر من ذلك) لأنه ظلم له اذهوليس بجان(وهذا أحسن
ما سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها) بل انما عليه
الاقل من قيمتها أو أرش ما جنت والله تعالى أعلم بالصواب واليه
المرجع والماكب وله الحمد والشكر على الانعام.
واسأله من فضله العون على التمام وأن
يجعله خالصاله بجاه خير الأنام
عليه أفضل الصلاة
والسلام
(تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الحدود).
ابن مهرة اح رجلانزل الحرة ومعه
أهله وولده فقال رجل ان ناقة لى
ضلت فادوجدتها فأمسكها
فوجدهافلميجدصاحها فرضت
فقالت امر أته المحرهافأبى قنفقت
فقالت اسخهاحتى نقدد شحمها
وجهاوناً كله فقال حتى أسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه
فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك
قال لا قال فكلوها قال فاء صاحبها
فأخبره الخبرفقال هلا کنتمحرتها
قالاستحييت منك ، حدثنا
هرون بن عبد الله ثنا الفضل
ابن دكين ثنا عقبة بن وهب بن
عقبة العامرى قال سمعت أبى
يتحدث عن الفجميع العامرى انه
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ما يحمل لنا الميتة وال ما طعامكم
قلنا نغتيق ونصطح قال أبو نعيم
فره إلى عقبة قدح غدوة وقدح
عشية قال ذاك وأبى الجوع فأحل
لهم الميتة على هذه الحال قال أبو
داود الغبوق من آخر النهار
والصبوح من أول النهار
(باب فى الجمع بين لونين
من الطعام)
* حدثنا محمد بن عبدالعزيزبن
أبى رزمة أنا الفضل بن موسى
عن حسين بن واقد عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلىاللهعليه وسلم وددت ان
عندى خبزة بيضاء مسبن برة سمراء
مليقة بسمن وابن فقام رجل من
القوم فاتخذه فاهبه فقال فى أى
شئ كات هذا قال فى عكا ضب قال
ارفعه
٣٧٦
﴿فهرست ما على هامش هذا الجزء الثالث من الجزء الأول والثانى من سنن أبي داود﴾.
صصفه
أول الجزء الثامن عشر أوله باب فى العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهموفيه من قية الجهاد
٥
١٣ بابا الى تمام النصف الاول على تقسيم غير الخطيب
باب العقيقة
٣٣.
باب اتخاذ الكلب الصيد
٢٥
الجزء التاسع عشر کتاب الوصايا وفيه ١٤ بابا
٢٩
كتاب الفرائض وفيه ١٧ بابا
٣٦
كتاب الخراج والامارة والفىءوفيه الى آخر الجزء ٣١ بابا
٤٨
٩٠ أول الجزء العشرين باب التشديد فى حباية الجزية وفيه إلى كتاب الجنائز٣٠ بابا
باب اقطاع الأرضين ١٠٠ باب إحياء الموات
٩٥
كتاب الجنائزوفيه vv الى آخره منها ٥٨ بابا الى آخر الجزء ومن الجزء الذى بعده١٩
١٠٤
١٠٧ باب فضل العبادة ١٠٧ باب الخروج من الطاعون
--
أول الجزء الحادى والعشرين باب فى الحفار يجد العظم هل بشكب ذلك المكان
١٣٥
كتاب الايمان والنذور وفيه ٣٢ بابا الى البيوع
١٤٢
١٥٨ كتاب البيوع وفيه ٣٨بابا الى المزارعة آخر الجزء
أول الجزء الثانى والعشرين باب التشديد فى ذلك وفيه الى آخر كتاب البيوع ٥٧ بابا
١٧٥
١٧٨ باب المخابرة
١٧٩ باب المساقاة
باب كسب المعلم
١٨١
كسب الاطباء
١٨٢
١٨٣ كسب الجام
١٨٨ باب فى التسعير
١٩١٠ باب فى المختلف
٢٠٢ باب فى الشفعة
٢٠٥ باب فى الرمن ٢٠٥ باب الرجل يأ كل من مال واده
٢٠٧ فى قبول الهدايا
٢١٢ بابفىالرفی
٢١٤ باب المواشى تفسد زرع قوم
٢١٥ كتاب الاقضية وفيه . ٣ بابا إلى كتاب العلم
٢٢١ باب فى الشهادات
٢٣١ باب فى الوكالة. ٢٣٢ أبواب من القضاء
٢٣٤ كتاب العلم وفيه :«بابا الى الأسرية
٢٤١ أول كتاب الأسرية وفيه الى آخره ٢٣ بابا
٢٥٧ أول كتاب الاطعمة وفيه الى آخر الجزء أبواب ٦ و٤٧ من الجزء الثانى الى كتاب الطب
(تمت)
﴿فهر ست الجزء الثالث من شرح الزرقانى على الموطأ أوله كتاب النكاح﴾
صفه
(كتاب النكاح)
ما جاء فى الخطبة
٣
استئذان البكر والايم فى أنفسهما
٤
ما جاء فى الصداق والحياء
٥
١٠ ارخاء الستور
١٠ المقام عند البكر والثيب
١٢ مالا يجوز من الشروط فى النكاح
نكاح المحلل وما أشبهه
١٢
مالا يجمع بينه من النساء
١٤
ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امر أته
١٥
نكاحالرجل أمامر أةقدأصا بها على وجه
١٦
مايكره
١٧ جامع مالايجوز من النكاح.
٢٠ ماجاءفى الرجل يملك امر أته وقد كانت تحته
ففارقها
٢٠ ماجاء فى كراهية اصابة أختين بعملك اليمين
والمرأة وابنتها
٣١ النهى أن يصيب الرجل أمة كانت لا بيته
٣٢ النهى عن نكاح اماء أهل الكتاب
٣٣ ماجاء فى الاحصاى
٢٣ نكاح المتعة
٢٦ نكاح العبيد
٢٦ نكاح المشرك اذا أسلت زوجته قبله
٢٨ ماجاء فى الوليمة
٣٣ جامع النكاح.
٣٥ ( كتاب الطلاق)
٣٥ ماجاء فى البتة
٣٦ ماجاء فى الخلية والبرية واشباه ذلك
٣٧ مايبين من التمليك
٣٧ ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
٣٨ مالايبين من التمليك
٣٩ الايلاء
٤١ ابلاء العبيد
صحيفه
٤١ ظهار الحر
٤٣ ظهار العبيد
ما جاء فى الخيار
٤٤
٤٦. ما جاء فى الخلع
٤٧ طلاق المختلعة
٤٨ ما جاء فى اللعان.
٥٣ ميراث ولد الملاعنة
٥٣ طلاق البكر
٥٤ طلاقالمر یض
٥٥ ماجاء فى متعة الطلاق
٥٦ ماجاء فى طلاق العبد
٥٦ نفقة الامة إذا طلقت وهى حامل
٥٦ عدةالتینفقدزوجها
:
نكاح الامة على الحرة
١٩
٥٧ ماجاء فى الاقراء وعدة الطلاق وطلاق
الحائض
٦٣ عدة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه
٦٣ ماجاء فى نفقة المطلقة.
٦٦ عدة الامه من طلاق زوجها.
٦٦ جامع عدة الطلاق
٦٧ ماجاء فى الحكمين
٦٨ عين الرجل إطلاق مالم ينسكم
أحل الذى لايمس امر أته
٦٨
جامع الطلاق
٦٩
٧١ عدة المتوفى عنهازوجها
٧٣ مقام المتوفى عنهازوجها فى بينها حتى تحل
٧٥ عدة أم الولد اذاتوفى عنها سيدها
٧٥ عدة الامة اذا توفى عنها سيدها أوزوجها
٧٥ ماجاء فى العزل
٧٨ ماجاء فى الاجداد
(كتاب الرضاع).
٨٤
٨٤ رضاعة الصغيرة
٨٩ ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر
٩٣ جامع ما جاء فى الرضاعة
٩٤ (كتاب البيوع))
٢
٩٤ ماجاء فى بيع العربات
٩٦ ماجاء فى مال المملوك
٩٧ العهدة
العيبفىالرقيق
٩٧
ما يفعل فى الوليدة اذا بيعت والشرطفيها
٩٩.
النهى أن يطأ الرجل وليدقولهازوج
٩٩
ماجاء فى ثمر المال يباع أصله
٩٩
النهى عن بيع الثمار حتى يبدوصلاحها
١٠٠
ماجاء فى بيع العربية
١٠٢
١٠٣ الجائحة فى بيع الثمار والزروع
١٠٤ ما يجوز من استثناء الثمر
١٠٤ ما يكره من بيع الثمرة
ما جاء فى المزابنة والمحافلة
١٠٦
١٠٩ جامع بيع الثمر
١١٠ بيع الفاكهة
بيع الذهب بالورق عينا ونبرا
١١٠
ماجاء فى الصرف
١١٤
ما يجوز من الشرط فى القراض
١٥٧
مالا يجوز من الشرط فى القراض
١٥٨
.:
١١٦ المراطلة
١١٧ العينة وما يشبهها
١٢٠ ما يكره من بينع الطعام إلى أجل
١٢٠ السلفة فى الطعام
١٢١ بيع الطعام بالطعام الافضل بينهما
١٢٢ جامع بيع الطعام
الحكرة والقريص
١٢٤
١٢٤ ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض
والسلف فيه:
١٢٥ مالا يجوز من بيع الحيوان
١٢٦ بيع الحيوان باللحم
١٢٧ بيع اللحم باللحم
١٢٧ ماجاء فى ثمن الكلب
١٢٨ السلف وبيع العروض بعضها ببعض
١٢٩ السلفة فى العروض
١٣٠ بيع النحاس والحديد وما أشبهما مما
یوزی
١٣١ النهى عن بيعتين فى بيعة
١٣٢ بيع الغرر
ـدكتـ
صحيفه
١٣٤ الملامة والمنابذة
١٣٥ بيع المرابحة.
١٣٦ البيع على البرنامج
١٣٦ بيع الخيار
١٣٩ ماجاءفىالرباقی الدین
.
جامع الدين والحول
١٣٩
١٤٢ ما جاء فى الشركة والبولية والاقالة
١٤٣ ما جاء فى افلاس الغريم
ما يجوز من السلف
١٤٦
مالا يجوز من السلف
١٤٧
ماينهى عنه من المساومة والمباعة.
١٤٨١
١٥٢ جامع البيوع
١٥٥ (كتاب القراض)
١٥٥ ماجاء فى الغراض
١٥٦ ما يجوز فى القراض
١٥٧ مالايجوز فى القراض
١٥٩ القراض فىالعروض
١٥٩ الكراء فى القراض
١٥٩ التعدى فى القراض
١٦٠ ما يجوز من النفقية فى القراض
ما لا يجوز من النفقة فى القراض
١٦١
الدين فى القراض
١٦١
١٦١ البضاعة فى القراض
١٦٣ السلف فى القراض
١٦٢ المحاسبة فى القراض
جامع ما جاء فى القراض
١٦٢
(كتاب المساقاة)
١٦٤
ر)
الشرط فى الرقيق فى المساقاة
١٦٩
(كتاب كراء الارض)) ..
١٧٠
(كتاب الشفعة﴾
١٧٢
ما يقع فيه الشفعة
١٧٣
ما لا يقع فيه الشفيعة
١٧٥
١٧٦ (كتاب الاقضية))
١٧٦ الترغيب فى القضاء
٠٫٠٠٠
صحيفه
صحيفه
٢١٨ القضاء فى الهية
٢١٩ الاعتصار فى الصدقة
٢١٩ القضاء فى العمرى
١٨٤ القضاء فين هلك وامدين وعليه دين له ٣٣١ القضاء فى اللقطة
فیهشاهدواحد .
٢٢٤ القضاء فى استهلاك اللقطة
٢٢٥ القضاء فى الضوال
١٨٥ القضاء فى الدعوى
١٨٥ القضاء فى شهادة الصيبان
٢٢٥ صدقة الحى عن الميت
١٨٥ ماجاء فى الحنث على منبر النبي صلى الله ٢٢٧ الأمر بالوسية
علیه وسلم
١٨٧ جامع ما جاء فى اليمين على المنبر
١٨٨ مالا يجوز من غلق الرهن
١٨٩ القضاء فى رهن الثمر والحيوان
١٨٩ القضاء فى الرهن من الحيوان
١٩٠ القضاء فى الرهن يكون بين الرجلين
١٩٠ القضاء فى جامع الرهوى
١٩١ القضاء فى كراء الدابة والتعدى بها
١٩٢ القضاء فى المستكرهة
١٩٢ القضاء فى استهلاك الحيوان والطعام
وغيره
١٩٣ القضاء فيمن ارتدعن الإسلام
١٩٤ القضاء فين وجد مع امر أته رجلا
١٩٦ القضاء فى المنبوذ
١٩٧ القضاء بالحاق الولد بابيه
٢٠٣ القضاء فى ميراث الواد المستطمق
٢٠٤٦ القضاء فى أمهات الاولاد
٢٠٤ القضاء فى عمارة الموات
٢٠٥ القضاء فى المياه
٢٠٧ القضاء فى المرفق
٢١١ القضاء فى قسم الاموال
٢١١ القضاء فى الضوارى والحرية
٢١٣ القضاء فيمن اساب شبا من البهائم
٢١٣ القضاء فيما يعطى العمال
٢١٣ القضاء فى الحالة والحول
٣١٤ القضاء فيمن ابتاع ثوباو به عيب
٢١٤ مالا يجوز من الصل
٢١٨ مالا يجوز من العطية
٢٣٠ جوازوسية الصغير والضعيف والمصاب
والسفيه
٢٣٠ الوصية فى الثلث لا يتعدى
٢٣٥ أمر الحامل والمريض والذى يحضر
القتال فى أموالهم
٢٣٦ الوصية للوارث والحيازة
٢٣٧ ماجاء فى المؤنث من الرجال ومن أحق
بالولد
٢٤٠ العيب فى السلعة وضمانها
٢٤٠ جامع القضاء وكراهته
٢٤١ ماجاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا
مايجوزمن النمل
٢٤٢
٢٤٢ (كتاب العنق والولاء)
٢٤٥ الشرط فى العتق
٢٤٥ من أعتق رفيق لا يملك مالاغبرهم
٢٤٦ مال العبداذا عتق
٢٤٦ عتق أمهات الاولاد وجامع القضاء فى
العناقة
٢٤٧ ما يجوز من العنق فى الرقاب الواجبة
٢٤٩ مالا يجوز من العثق فى الرقاب الواجبة
٢٤٩ عنق الحى عن الميت
٢٥٠ فضل عتق الرقاب وعنق الزانية وابنزنا
٢٥١ مصير الولامان أعتق
٢٥٧ جر العبد الولاء إذا أعنق
٢٥٨ ميراث الولاء
٢٥٩ ميراث السائبة وولاءمن أعتق اليهودى
والنصرانى
٢٥٩ (كتاب المكاتب)
١٧٩ الشهادات
١٨٠ القضاء فى شهادة المحدود
١٨١ القضاء باليمين مع الشاهد
صحيفه
٢٦٠ الفضاء فى المكانب
٢٦٢ الحمالة فى الكتابة
٢٧٠ الوسية فى المكان
٢٧١ (كتاب المدير)
٢٦٣ القطاعة فى الكتابة
القضاء فى واب المديرة
٢٧١
٢٧٣ جامع ما جاء فى التدبير
٢٦٥ جراح المكاتب
٢٦٥ بيع المكاتب
٢٧٢ الوسية فى التدبير
٢٧٣ مس الرجل ولیدتهاذادبرها
٢٧٣ بيع المدير
٢٧٤ جراح المدير
٢٧٥ جراح أم الولد
٢٦٨ ولاء المكانب اذا أعتق
٢٦٩ مالا يجوز من عنق المكاتب
﴿قت}
()
٤٠
٢٠٠
٢٦
٢٦٩ جامع ما جاء فى حنق المكاتب وأخواده
صحيفة
٢٦٦ سعى المكاتب
٢٦٧ عنق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
٢٦٨ ميراث المكاتب اذا عتق
٢٦٨ الشرط فى المكاب