Indexed OCR Text

Pages 241-260

٢٤١
ابراه (مالك من استعان عبدابغير اذن سيده فى شىء له بال ولمثل اجارة فهو) أى المستعين (ضامن
لما أصاب العبد ان أسيب العبد بشئء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته ما عمل فذلك لسيده وهو
الأمر عندنا) بدار الهجرة (مالك فى العبد يكون بعضه حراو بعضه مسترقا) أى رقيقا (انه يوقف
ماله بيده وليس له ات يحدث فيه شيئأ ولكنه بأ كل فيه) ولابن وضاح منه (ويكتسى بالمعروف) بلا
سرف (فاذا هلك) مات (فاله الذى بقى له فيه الرق) ولوقل جزرقه (والأمر عند نا ان الوالد
يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون الولدمال) اذلا تجب نفقته على ولده الغنى عمال (ناضا).
اى نقدا (كان) المال (أو عرضا ان أراد الوالد ذلك) لاات لميرده (مالك عن عمر) بضم العين (ابن
عبد الرحمن) بن عطية (بن دلاف بفتح الدال مضبوط فى النسخ الحرجة وضبطه بعضهم يضمها
وآخره فاء (المؤنى) نسبة إلى مزينة المدنى وقد يسقط عطية من نسبه كماهناروى عن أبيه وعن أبى
أمامة فى خروج الدابة وعنه مالك وعبد الله العمرى وعبد العزيز بن أبى سلمة وقريش بن حيان
وغيرهموذكره البخارى ولميذكرفيه جرماوكفى برواية مالك عنه توتيها (عن أبيه) مكذ البعض
الرواة وبعضهم لميقل عن أبيه والصواب اثباته قاله ابن الحذاء وقد وصله الدار قطنى وابن أبى
شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن ابن دلاق عن أبيه عن بلال بن الحرث عن عمر (ات رجلا).
هو الاسيقع (من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء قبيلة من قضاعة (كات يسبق الحاج فيشترى
الرواحل) جمع راحلة الناقة الصالحة للرجل (فيغلى) بضم التحتية واسكان المعجمة يزيد (بهائم
يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس) افتقر وقل ماله (فرفع أمره الى عمر بن الخطاب فقال) وفى
رواية عبد الرزاق فدار عليه دين حتى أفلس فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته ولكن انظروا الى صدفه اذا حدث والى أمانته اذا اوتمن والى
ورعهاذا استغنى ثم قال (أما بعد أيها الناس فان الاسبفع) بضم الهمزة وفتح المهملة وبالفاء مصغر
الجهنى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره (أسيضع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق
الحاج) وذلك ليس بدين ولا امانة والمعنى بذلك ذمه تحذير الغيره وزجر اله (ألا) بالفتح والتخفيف
(وأنه قدد اند) اشترى إلى أجل مسمى (معرضاً) عن قضائه قال الهروى أى اشترى بدين ولم يهتم
بقضائه (فأصبح قدرين به) بكسر الراء وتجنيه ساكنة وفون قال الهروبى يعنى أحاط بماله الدين
(فن كان له عليه دين فليأتنابالغداة نقسم ماله بينهم) أى بين غز مائة (وايا كم والدين) أى احذروه
(فات أوله هم) أى حزن (وآخره حرب) بفتح الراء وسكونها أخدمال الانسان وتركه لاشى له
(فائدة)) أخرج الخطيب البغدادى فى كتابه تالى التلخيص عن ابن عمر قال تخرج الداية من جبل
جياد فى أيام التشريق والناس بمنى قال فلذلك جاءسابق الحاج يخبر بسلامة الناس قال السيوطى
هذا أصل لقدوم المشرعن الحاج وفيه بيان سبب ذلك وانه كان فى زمن عمر بن الخطاب الا أن
المشر الآتى يخرج من مكة يوم العيد وحقه أن لا يخرج الابعد أيام التشريق لكن خرج ابن
حيدوية فى تفسيره عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه قال تخرج الدابة من أعظم المساجد جزمة
فيدفاهم قعودتر بوالارض فيبماهم كذلك انتصدعت قال ابن عيينة تخرج حين يسير الامام
من جمع وانما جعل سابق الحاج اخبر الماس ان الدابة لم تخرج فهذا يقتضى الى خروج المبشريوم
العيد واقعموقعه
(ماجاء فيما أفسد العبيد أو جرجواً)
(مالك السنة عندنا فى جناية العبد أن كل ما أصاب العبد من جرح) بالضم مصدر (جرح) بالفتح
فعل (به انسانا أوشئ اختله) أخذه بخفية (أوحريسة) فعيلة بمعنى مفعولة أى محروسة
(احترسها) سرقها وحريسة الجبل الشاة يدركها الليل قبل رجوعها الى ما واها فتسرق من الجبل
يعنى ابن مطهر تنا موسى بن
خلف العمى عن قتادة عن أنس
ابن مالك قال قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم لات أقعد مع قوم
يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة
حتى تطلع الشمس أحب إلى من
ان أعتق أربعة من ولد اسمعيل
ولات أقعد مع قوم يد كروت اللّه
من صلاة العصر الى ان تغرب
الشمس أحب إلى من أن أعتق
أربعة وحدثنا عثمان بن أبى
شيبة تنا حفص بنغياث عن
الاعمش عن اراهيم عن عبيدة
عن عبد الله قال وال لى رسول الله
صلى الله عليه وسلم اقرأ على سورة
النساء قال قلت آخر أعليك وعليك
أنزل قال انى أحب ان أسمعه من
غیریفالفقراتعلیه حتىاذا
اتهمت الىقولهفكيف اذا جئنا
من كل أمة بشهيد الآية فرفعت
رأسى فاذا عيناه تهملات
آخر كتاب العلم
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(أول كتاب الامعربة)
(باب فى تحريم الخمر))
* حدثنا أحمد بن حنبل ثنا
اسمعيل بن ابراهيم ثنا أبوحيات
حدثنى الشعبي عن ابن عمر عن عمر
قال نزل تحريم الخمريوم نزل وهى
من خمسة أشياء من العنب والتمر
والعسل والحنطة والشعير والخمر
ماخامالعقل وثلاثوددتان
رسول الله صلى الله عليه وسلم }
يفارقنا حتى بعهد السنافيهن عهدا
نتهى اليه الجمد والكلالة
وأبواب من أبواب الرياء حدثنا
عباد بن موسى الختلى أنا إسمعيل
يعنى ابن جعفر عن اسرائيل عن
أبى اسمقى عن عمرو عن محمد بن
(٢١ - زرقانى ثالث

الخطاب قال لمانزل تحريم الخمر
قال مر اللهم بين لنا فى الخمر بيانا
شفاء فنزلت الآية التى فى البقرة
بستلونك عن الخمر والميسرقل
فهما ائم کبیرقال فدعی عمر فقرات
عليه قال اللهم بين لنافى الخمر بيانا
شفاء فنزلت الآية التى فى النماء
ياأيها الذين آمنوا الاتقربواالصلاة
وأنتم سکاریفکاتمنادىرسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أقمت
الصلاة ينادى ألالايفربن
الصلاةسکراتفدعی عمرفقرات
عليه فقال اللهم بين لنافى الخمر
بيانا شفاء فترات هذه الآية فهل
أنتم منتهوت قال عمرانتهينا * حدثنا
مدد ثنا يحيى عن سفيان تنا
عطاء بن السائب عن أبى عبد
الرحمن السلمى عن على عليه
السلام ان رجلا من الانصاردعاء
وعبد الرجن بن عوف فقاهما
قبل ان تحرم الخمر فأمهم على فى
المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون
تغلط فيها فتزات لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلم وامانة ولوى
•حدثنا أحمدس محمد المروزى
ثنا على بن حسين عن أبيه عن
يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن
عباس يا أيها الذين آمنوالاتفربوا
الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك
عن الخمر والميسرقل فيه ما اثم كبير
ومنافع للناس نسختها فى المائدة
انما الخمر والميسروالانصاب الآنية
* حدثناسلھای بنحرب تنا
حمادعن ثابت عن أنس قال كنت
ساقى القوم حيث حرمت الخمرفى
منزل أبي طلحة وماشراينا يومئذ
الاالفضيخ فدخل علينا رجل
فقال اناخرقدمتونادى
منادى رسول الله صلى الله عليه
٢٤٢
فلا قطع فيهالات الجبل ليس بحرز (أوثمر معلق جده) قطعه (أو أفده) وات لم يجده (أوسرقة
مرفها لاقطع عليه فيها) لفقد شرطه (ان ذلك فى رقبة العبد لا تعدوذلك الرقبة قل ذلك أو كثر)
عن قيمة رقبته (فان شاء سيده أن يعطى قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل) أى دية (ما جرح
أعطاه وأمسك غلامه وان شاء أن يسمله أسمه وليس عليه شئ غير ذلك فسيده فى ذلك بالخيار)
بين فدائه وإسلامه
(ما يجوز من النحل))
(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عثمان بن عفان قال من نجل) أعطى (ولد اله
صغير الم يبلغ أن يحوزفحله) بكسر النون وضمها (فأعلن ذلك له) أظهره (وأشهد عليها) أى
الفحلة (فهى جائزة وإن وليها أبوه) له وظاهره ولو نقد الكن (قال مالك الأمر عندنا ات من نحل
ابناله صغيراذهبا أو ورقا) فضة (ثم هلك) مات الابن (وهو يليه انه لاشئ للابن من ذلك الاأى
يكون) الاب (عزلها بعينها أودفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فات فعل ذلك فهو جائز
للابن) اتمام ملكه
(كتاب العنق والولاء)
العنق بكسر المهملة ازالة الملك يقال عنق بعنق عنفا بكسر أوله وتفتخ وعناقا وعناقة قال
الازهرى مشتق من قولهم عق الفرس اذا سبق وحتق الفرخ اذا طاولات الرقيق يتخلص بالعنق
ويذهب حيث شاء
(بسم الله الرحمن الرحيم من أعتق شركاله فى عملون}
اشارة الى أن لفظ عبد فى حديث الباب المرادبه المملوك ذكرا أو أنثى وهو تنبيه لطيف ترجم به
لات فى بعض طرق الحديث بلفظ مملوك وقد أسلفت غيرمرة انه تارة يقدم الترجمة بكتاب لأنه
يجعلها كالعنوان فيجعل البسملة مبدأ المقصود وتارة يقدم البسملة على كتاب تفتنا (مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر) رضى الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعثق) يحتمل أن
من شرطية أو موصولة وعلى التقديرين فهى من صيغ العموم فتتناول كل من يلزمه عنفسه وهو
الحر المسلم المكاف لاصبى ومجنون وعبدلم يأذن له سيده فان أذى أو أعضاء لزمه وقوم عليه ولا
كافولات العنق قرية وليس من أهلها ولانه ليس مخاطب بالفروع على الصح كذا قاله الابى
(شركا) بكسر المججمة وسكوت الراء وفى رواية أيوب عن نافع شقصا عجمة مكسورة وقاف سا كنة
ومهملة وفى أخرى عن أيوب أيضاً وكلاهما فى البخارى عن نافع نصيبا والكل بمعنى والشرك فى
الاصل مصدر اطلق على متعلقه وهو العبد المشترك ولا بدمن اضمارجزاً مشتر كاوما أشبهه لات
المشترك هو الجملة (له فى عبد) قال الفرطى العبدلغة المملوك الذكرومؤنثه أمة من غير لفظه
وسمع عبدة والمراد به هنا الجنس كقوله تعالى الا آتي الرحمن عبدافانه بتناول الذكروالانثى قطعا
أو الحاقاللانى به لعدم الفارق قال عياض وغلط ابن راهويه فقال لا تقويم فى عنق الاناث وقوفا مع
لفظ عبد وأنكره عليه حذان أهل الأصول لأن الامة فى معنى العبدفهو من القياس فى معنى
الأصل والقياس فى معنى الاصل كالمنصوص عليه اهـ وقد أخرجه مسددفى مسنده من طريق
عبيد الله ومن طريق جويرية بن أسماء كلاهما عن نافع بلفظ من أعتق شركافى مملوك وهو يشمل
الانثى نصا وأصرح من ذلك مارواه الدارقطنى عن الزهرى عن نافع عن ابن عمر من كان له شريك
فى عبد أوأمة (فكان لهمال) هو ما يقول والمرادبه هنا ما يع نصيب الشريك ويباع عليه فى ذلك
ما يباع على المفلس قاله عياض وفى رواية ما لالام أى شىء (يبلغ ثمن العبد) أى ثمن بغيته لانه
موسر
ھ

٢٤٣
موسر بحصته والمرادقمته لات الثمن ما اشترى به واللازم هنا القمة لا الثمن وقد بين المراد فى رواية
النسائى عن عبيد الله وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ وله مال يبلغ قيمة
انمباشر كائه فإنه يضمن الشر كانه انصباءهم ويعتق العبد(قوم) بضم القاف وكسر الواو ثقيلة
(عليه قيمة العدل) بأن لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها زاد فى رواية لمسلم والنسائى لاوكس ولا
شطط بفتح الواووسكون الكاف ومهملة أى نقص وشطط بمعجمة ثم مه ملتين والفتح أى جور ورفع
فى رواية الشافعى والحيدى عن سفيان عن عمروعن سالم عن أبيه فإنه يقوم عليه باعلى القيمة أو
قيمة عدل وهو شكمن سفيان وقدرواهاً كثر أصحابه عنه بلفظ قوم عليه قيمة عدل وهو الصواب
والتفييد بقوله يبلغ يخرج ما اذا كان له مال لا يبلغ قيمة النصب فظاهره أنه فى هذه الصورة لا يقوم
عليه مطلقا لكن الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك أنه يسرى إلى القدر الذى هو م وسر به
تنفيذا العنق بحسب الامكان قاله الحافظ (فاعطى) بالبناء الفاعل (شركاءه) بالنصب هكذاروا.
الاكثرولبعضهم ببناء أعطى للمجهولى ورفع شركاؤه (حصصهم) أى قيمة حصصهم فان كان
الشريك واحدا أعطاه جميع الباقى اتفاقافلو كان مشتر كا بين ثلاثة فأعنق أحدهم حصته وهى
الثلث والثانى حصته وهى السدس ففى تقويم نصيب صاحب النصف بالسوية لتساويهما فى
الاتلاف ولانه لو انفردلقوم عليه قل نصيبه أو كثراًويقوم على قدر الحصص قولان الجمهور على
الثانى وهو المشهور ومذهب المدونة قال القرطبى وظاهره أنه يقوم كاملالاعتق فيه وهو معروف
المذهب وقيل يقوم على ان بعضه حروالأول أصح لان سبب التقويم جناية المعفق بتفويته نصيب
شريكه فيقوم على ما كان عليه يوم الجنابة كالحكم فى سائر الجنايات المقومة قال عياض ولات
المعتق كان قادرا على أن يدعوشريكه لبيع جيعه فيحصل له نصف جميع الثمن فلا منعه هذا
ضمنه ما منعه منه (وعتق) بفتح العين (عليه العبد) بعداعطاء القيمة على ظاهره فلوا عنق
الشريك قبل أخذ القيمة نقد حتفه على المشهور (والا) أى وان لم يكن لعمال (فقدعتق منه
ما عنق) بفتح العين فى الاول ويجوز الفتح والضم فى الثانى كذا قال الدراوردى ورده ابن التين بأنه لم
يقل غيره وانما يقال عنق بالفتح واعتق بضم الهمزة ولا يعرف عنق بضم أوله لات الفعل لازم غير
متعد ١هـ ثم هذا من لفظه صلى الله عليه وسلم فانه لم يختلف عن مالك فى وصلها وكذا عن عبيد
الله بن عمر وان اختلف عليه فى اثباتها وحذفها وزعم ابن وضاح وجماعة أنه مدرج من قول نافع
تعلقابما فى البخارى عن أيوب قال نافع والافقد عتق منـه ما عنق قال أيوب لا أدرى اسئء قاله نافع
أوشئ فى الحديث قال الحافظ هذا شك من أيوب فى هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هى
موصولة مر فوعة أو مدرجة مقطوعة وقدرواه عبد الوهاب عن أيوب فقال وربما قال وان لم يكن
له مال فقد عنق منه ما عتق وربمالم يقله وأكثرظنى أنه شىء يقوله نافع من قبله أخرجه النسائي
ووافق أيوب على الشك يحيى بن سعيد عن نافع عند مسلم والنسائى ورواها من وجه آخر عن يحيى
فيزم انها من نافع أدرجها وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى شكاو الذين أثبتوها حفاظ فلم يختلف
عن مالك فى وصلها ولاعن عبيد الله بن عمروان اختلف عليه فى اثباتها وحذفها فأثبتها عنه
كثيرون ولم يذكرها آخرون أى والجه فيمن ذكر لا فيمن ترك وأثبتها أيضا جريربن حازم عند
البخارى واسمعيل بن أمية عند الدارقطنى ورج الائمة رواية من أثبتها مر فوعة قال الشافعى
لا أحسب عالما بالحديث بشك فى أن مالكاأحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزمله منه حتى
ولو استو يافشك أحدهما فى شئ لم يشك فيه صاحبه كانت الحجية مع من لم يشك ويؤيده قول
عثمان الدارمى قات لابن معين مالك فى نافع أحب إليك أو أيوب قال مالك اه وتضمن الحديث أنه
لابدمن نفوذ عنق نصيب المعنق قال عياض ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار الاماروى عن
وسلم فقلنا هذا منادى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
(باب العنب بعصر للخمر)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
وكيع بن الجراح عن عبد العزيز
ابن معمر عن أبى علقمة مولاهم
وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى
انهما سمعا ابن عمر يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعن الله
اخروشاربها وساقيها وبائعها
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها
وحاملها والمحمولة اليه
(باب فى الخمر تخلل))
*حدثنازهير بن حرب ثنا وكيع
عن سفيان عن السدى عن أبى
هبيرة عن أنس بن مالكً اى أباطلة
سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن
أيتام ورثواخراقال أهرتها قال
أفلاأ حملهاخلاقاللا
(باب الخمر مما هو)
*حدثنا الحسن بن على ثنايجي
ابن آدم تنا اسرائيل عن إبراهيم
ابن مهاجر عن الشعبى عن النعمان
ابن بشير قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم اى من العنب خرا
وان من التمر خرا وان من العسل
خراوات من البرخرا وات من
الشعير خمراً *حدثنا مالك بن عبد
الواحد ثا معتمرقال قرأت على
الفضيل عن أبى حريزات عامرا
حدثه ان النعمان بن بشيرقال
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقول ان الخمر من العصير
والزبيب والتمر والحنطة والشعير
والذرة وانى أنها كم عن كل مسكر
* حدثناموسى بن اسمعيل ثنا
أيان حدثنى يحيى عن أبى كثير عن
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الخمر من هاتين

٢٤٤
الشجر تين النحلة والمعنية
(باب النهى عن المسكر)
*حدثناسليمان بن داودومحمد بن
عيسى فى آخرين قاوا ثنا حماد
يعنى ابن زيد عن أيوب عن نافع
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم كل مسكرخر وكل
مكر حرام ومن مات وهو بشرب
الخمريد منهالم شر بها فى الآخرة
*حدثنا محمد بن رافع النيسابورى
ثنا إبراهيم بن عمر الصنعانى قال
سمعت النعمان يقول عن طاوس
عن ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال كل مخمرخروكل
مسكرحرام ومن شرب مسکرا
يخست صلاته أربعين صباحافات
تاب تاب انته عليه فان عاد الرابعة
كان حفاعلى الله ان سقيه من
طينة الخبال قيل وما طيفة الخيال
يارسول الله قال صديد أهل النار
ومن سفاه صغيرا لا يعرف حلاله
من حرامه كان حقا على اللهان
بسفيه من طينة الخبال* حدثنا
قتبية ثنا اسمعيل يعنى ابن
جعفر عن داود بن بكر بن أبى
الفرات عن محمدبن المنكدر عن
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره
فقليله حرام* حدثنا عبد الله بن
مسلة القعني عن مالك عن ابن
شهاب عن أبى سلة عن عائشة
رضى الله عنها قالت سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن المبتع
فقال كل شراب أسكر فهو حرام
قرأت على يزيد بن عبدربه
الجرجسي حدثكم محمدين حرب
عن الزيدى عن الزهرى بهذا
الحديث باسناده زاد والمتع نبيذ
العمل كان أهل اليمن بشريونه
ربيعة من أبطاله موسرا أومسمراوهوقول لا أصل له قال القرطبى وكانه راعى حق الشريك لما
يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص وهوقياس فاسد الوضع لأنه فى محل المنص ثم يلومه أن يبطل
حكم الحديث أصلالانه مخالف للقياس لما فيه من اخراج ملك الانسان جبرا عليه وقال الحافظ
كان ربيعة لميثبت عنده الحديث قال وفيه حجة على قول ابن سيرين يعتنق كله ويكون نصيب من
لم يعتق فى بيت المال لتصريحه بالتقويم على المعتق و على قول أبى حنيفة بخير الشريك بين أن
يقوم نصيبه أو يستسعى العبد فى نصيب الشريك ويقال انه لم يسبق الى ذلك ولم يوافقه أحد حتى
ولا صاحباه قال ابن عبد البرلاخلاف ان التقويم لا يكون الاعلى الموسر ثم اختلف فى وقت العشق
فقال الجمهور والشافعى فى الاصح وبعض المالكية يعق فى الحال حتى لو أعتق الشريك أصليه
كان لغواو يغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم الرواية أيوب عن نافع عند البخازى من أعتق نصبيا
وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عقبق والنسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن
موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ من أعمق عبداوله فيه شركاء وله فيه وفاءفهو حروفه من نصيب
شركائه بقيمته اهـ وتعقب بأنه احتجاج لايصح لات روايات الحديث وان كترت ألفاظها
فالحديث واحد والجمع بينهما برد المطلق الى المقيد أولى من الترجيح فيفيل قوله فهو عتيق
أوفهو حربما إذا دفع القيمة لشريكه لحديث الباب الظاهر فى ذلك وهو المشهور عن مالك
وأحدقولى الشافعى وان كانت الواو لا تقتضى ترتيبا لكنها فى سباق الاخبار بالاحكام ظاهرة فيه
وقد استدل من قال بوجوب الترتيب فى الوضوء بالآية مع انها بالواو و يؤيدههنا رواية فى البخارى
قوم عليه ثم عنق وإن أجاز المخالف بأنه لا يلزم من ترتيب العنسق على التقويم ترتيبه على أداء
القيمة لات التقويم يفيد معرفة القيمة وأما الدفع ققدر زائد على ذلك وهو مر دود بأن جعل العنق
متراخيا عن التقويم صريح فى أنه لا يعتق فى الحال كما قالوافلوبادو الشريك بعثقه قبل أن يعطيه
نفذ كماقلنا ويقويه ان الغرض من التكميل وجبر مالك البعض على أخذ القيمة انماهو تقسيم
العشق فاذا طلع به نفذ على الأصل من تصرف الشخص فى ملكه وفيه رد على من يرى استسعاء
العبدوا كمال عتقه بكل حالى لانه انها أوجب عشق ماعتق ورد ما سواء وأما خبر الصحيحين عن
أبى هريرة مر فوعا من أعشق شفصاله فى عبد خلاصسه فى مالهافى كات له مال فات لم يكن لهمال
استسمى العيد غير مشقوق عليه فأجيب عنه بأن قوله فإن لم يكن له الخ مدرج من قول
قتادة كما بين ذلك فى روايات أخرى به جزم جمع من الحفاظ حتى بالغ ابن العربى فقال اتفقوا
على ان ذكر الاستسعاء ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وانماهو فول قنادة وأبى ذلك آخرون
منهم البخارى ومسلم فصحها كون الجميع مر فوعاو فى ذلك كلام طويل وحديث الباب أخرجه
البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه الليث بن سعد وجريرين
حازم وأبوب وعبيد اللّه ويحمي بن سعيد واسمعيل بن أمية وأبو أسامة وإبن أبي ذئب كاهم عن مسلم
قائلاكل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك انتهى وبعض هؤلاء عند البخارى أيضا
وغيره وطرقه كثيرة وتابع نافعا عليه سالم عن أبيه ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما (قال مالك والامر
المجتمع عليه عندنا فى العبد يعتق) بفتح أوله (سيده منه شخصا) بكسر المعجمة واسكان القاف
وصادمهملة (ثلثه أوربعه أو نصفه أومهما من الاسهم) ولوقلت (بعدموته انه لا يعثق منه
الاماعتقد. ويسمى من ذلك الشقص) الذى أوصى بعثقه (وذلك أن عتاقة ذلك الشخص انما
وجبت) أى ثبتت (وكانت) أى وجدت (بعدوفاة الميت) لأنه وصية (وان سيده كان مخيرا فى ذلك
ماء ش) أى مدة حياته (فلا وقع العنق للعبد على سيده) الموصى ( لم يكن للموصى الأما أخذ من
ماله ولم يعتق ما بقى من العبد لات ماله قد صاراغيره وهوورنته وصار الميت معسرا (فكيف يعتق
ماپقی

٢٤٥
ما بقى من العبد على قوم آخرين ليس هم ابتدؤًا المعتق ولا أثبتوها) أى المعتاقة التى عبر بها أولا
فلذا أنث (ولالهم الولاء ولا يثبت لهم وانما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت) بالبناء للمفعول
(الولاءله) بالسنة (فلايحمل ذلك فى مل غيره) ووافقه الجمهوروجتهم مع مفهوم الحديث ان
السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص ولات التقويم سيل سبيل غرامة المتلفات
فيقتضى التخصيص بصدور أمر يجعل اللافا (الاات يوصى بات يعشق مابقى منه فى ماله وإلى ذلك
لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه ات يأبو اذلك عليه وهو فى ثلث مال الميت لانه ليس على
ورثته فى ذلك ضرر) لأنه لم ينفذحقه وهو الثلث وحاصل تخصيص التكميل فى الحديث بحياة
المعتق للبعض أو ابضائه بذلك بعدموته أماان أوصى يعتق البعض فلا يكمل للتوجيه الوجه
الذى قاله (ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فيت عتقه أعتق عليه كله فى ثلبه وذلك إنه ايس
بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده) أى يوصى بعتفه (بعد موته لان الذى يعتق ثلث عبده بعدمونه
لوعاش رجع فيه) لان له الرجوع فى الوصية (ولم ينفذ عتقه وأن العبد الذى يت سيده عنق ثلثه
فى مرضه يعتق عليه كله اى ماش) أى صح من مر ضه درت نظر الثلث (وات مات أعتق عليه فى
ثلثه وذلك ان أمر الميت جائز فى ثلثه كمات آمر الصحيح جائز فى ماله كله) لعدم الحجر عليه
(الشرط فى العنق)
(مالك من أصتق عبد الهفبت عنقه) أى نجزه (حتى تجوزشهادتهوتتم حرمته ويثبت ميراثه
فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا يحمل عليه شيأ من
الرق) أى لا يجريه على شئ من أحكامه (لات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق) ناجزا
أو معلقا على شئ وجد عند الجمهور (فركا) أى شقصا أى نصيباله (فى عبد) أى رقيق ذكرأو أنثى
(قوّم) بالبناء للمفعول (قيمة العدل) فلا يزاد على قيمته ولا ينقص (فأعطى شركاء. حصصهم)
أى قيمتها (وعتق عليه) العبد بعد الاعطاء بالحكم على أهم الروايتين عن الامام كايدل عليه لفظ
قوم وظاهره العموم فى كل من أعتق لكنه مخصوص باتفاق فلا يصبح من مجنون ولا محجور عليه
بسفه وفى المحجور عليه بفاس والمعبد والمريض مرض الموت والكافزتفاصيل بحسب ما يظهر لهم
من أدلة التخصيص وخرج بقوله أعتق ما اذا أعنق عليه بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابة ولا
سراية عند الجمهوروعن أحدر واية بالسراية (قال مالك فهو اذا كان له العبد خالصاً) أى لاشريك
له فيه (أحق باستكمال عناقته) اذا أعتق بعضه (ولا يخلطها بشئ من الرق) لانه اذالزمه تكميه
بدفع قيمته لشركائه فأولى اذا كان له كله وأعتق بعضه
(من أعتق رقيقا لايملك مالا غيرهم)
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (وعن غيرواحد) كلهم (عن الحسن بن أبى الحسن
البصرى) واسم أبيه يسار بتحية ومهملة الانصارى مولاهم الثقة الفقيه الفاضل المشهور وكان
يرسل براو يدلس قال البزار كان يروى عن جماعة لميسمع منهم فينجوزوية ول حدثنا وخطبنا
يعنى قومه الذين حدثوا أو خطيوا بالبصرة مات سنة عشر ومائة وقد قارب القسمين (وعن محمدبن
سيرين) الانصارى أبى بكر بن أبى عمرة البصرى ثقة ثبت مامد كبير القدر كان لا يرى الروايات
بالمعنى ومات سنة عشر ومائة عام موت الحسن وهما تابعبان فهو مرسل وصله النسائى من طريق
قتادة وحيد الطويل وسماك بن حرب ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين وابن عبد البرمن
طريق يزيد بن ابراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران ومسلم من طريق هشام بن حسان وأبو
داود من طريق أبوب وبحى بن عتيق ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين (ان
وجلا) من الانصار كمافى مسلم وأبى داود (فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيد اله
قال أبوداود سمعت أحمدبن حنبل
يقول لا اله الااشهما كان أثبتبه
ما كان فيهم مثله يعنى فى أهل
حمص يعنى الجرحى* حدثنا
هناد ثنا عبدة عن محمد يعنى ابن
اسحق عن يزيد بن أبى حياب عن
مر ئد بن عبد الله البرنى عن ديلم
الخيرى قال سألت رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم فقلت يارسول الله
أنا بأرض باردة نعالج فيها عملا
شديدا واناتعتشرابا من هذا
القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى
بردبلادنا قال هل يسكر قلت نعم
قال فاجتنبوه قال قلت فات الناس
غير ناركيه قال فات لم يتركوه
فقاتلوهم» حدثنا وهب بن بقية
من خالد عن عاصم بن كليب عن
ابىبردة عنأبىموسى قالسألت
النبى صلى الله عليه وسلم عن
شراب من العسل فقال ذاك المبتع
قلت وينتبذون من الشعير والذرة
فقال ذاك المزرثم قال أخبرقومك
ان كل مسكر حرام * حدثنا موسى
ابناءفعيل ثنا حمادعن محمدبن
اسمع عن یر یدین أبیحیابعن
الوليدبن عبيدة عن عبد الله بن
عمرو أن نبي الله صلى الله عليه
وتستسلم نهى عن الخمروالميسر
والكوية والغبيراء وقال كل مسكر
حرام * حدثناسعيد بن منصور
ثنا أبو شهاب عبدربه بن نافع عن
الحسن بن عمرو القعني عن الحكم
ابن عيينة عن شهر بن حوشب عن
أم سلمة قالت نهى رسول اللهصلى
الله عليه وسلم عن كل مسكر
ومفترهحدثنامسددوموسىبن
أسمعيل قالا ثنا مهدى يعنى ابن
ميمون ثنا أبو عثمان قال ثنا
موسىبن عمرو بن مسلم الانصارى

٢٤٦٠
عن القاسم عن عائشة رضى الله
عنها قالت سمعت رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم يقول كل مسكر
حرام وما أسكر منه الفرق ذل.
الكفحرام
(باب فى البادى)
* حدثنا أحمد بن حنبل ثنازيد
ابن الحباب ثنا معاوية بن صالح
عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبى
حريم قال دخل علينا عبد الرحمن
ابن غثم فتذاكرنا الطلاء فقال
حدثنى أبو مالك الاشعرى انه منمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ليشر بن ناس من أمنى الخمر
يسمونه ابغيراسمها
(باب فى الاوعية)
*حدثنامدد ثنا عبد الواحد
ابن زياد ثنا منصور بن حياتى
عن سعيد بن جبيرعن ابن عمروابن
عباس فالا نشهد أن رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الدباء
والخنتم والمزفت والنغير* حدثنا
موسى بن اسمعيل ومسلم بن إبراهيم
المعنى قالا ثنا جرير عن يعلى بعنى
ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال
سمعت عبد اللّه بن عمر يقول جرم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيذالجر فدخلت على ابن عباس
فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر
قال وماذاك قال حرم رسول الله
صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرقات
ما الجر قال كل شئ يصنع من مدر
*حدثناسليمان بن حرب ومحمد
ابن عبيدوالا تنا حاد ح وثنا
مسدد ثنا عبادين عباد عن أبى
حرة قال سمعت ابن عباس يقول
وقال مسدد عن ابن عباس وهذا
حديث سلمان قدم وفدعبد
القبس على رسول الله صلى الله
ستة عند موته) زاد فى رواية لمسلم وأبي داود ولم يكن له مال غيرهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
قولاشديداوفسر فى رواية أخرى وهى لوعات ذلك ما صليت عليه فدعاهم (فأ-هم) أى أفرع
(رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث ثلث العبيد) ولمسلم فد عاهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم جزا هم ثلاثا ثم أفرع بينهم فاعنق اثنين وأرق أربعة وبداحتج من أبطل الاستسعاء
لانه لو كان مشروعالتجز من كل واحد منهم عنق ثلثه وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لورثة الميت
وأجاب من أثبته بأنها واقعة عين فيحتمل انها قبل مشروعية الاستسماء وباحتمال انه مشروع
الافى هذه الصورة وهى ما اذا أعتق جميع ماليس له عنقه (قال مالك فبلغنى أنه لم يكن لذلك الرجل
مال غيرهم) ومعلومات بلاغه صحيح وقدرواه مسلم وأبوداود فى حديث عمران كمارأيت (مالك عن
ربيعة بن أبى عبد الرحمن ان رجلا فى امارة أبات) بفتح الهمزة والموحدة فألف فنون (ابن
عثمان بن عفان على المدينة (أعتق رقيقاله كلهم ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بنلك
الرقيق فقسمت اثلاثا ثم أسهم) أى أقرع (على أيهم يخرج سهم الميت فيعتفون فوقع السهم على
أحد الاثلاث فعتق الثلث الذى وقع عليه السهم) ورق الثلثان عملا بالحديث وفائدة ذكرهذا
عقبه مع اى الحجة به بيان اتصال العمل به فلا يتطرق احتمال سخه
(مال العبداذاعثق)
(مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول مضت السنة ان العبد اذا أعتق) بفتح الهمزة والفوقية ويضم
الهمزة وكسر الفوقية لأنه يبنى للمفعول إذا كان فيه همزة التعدية (بعه ماله) الاأن يستثنيه
السيدقبل أن يعتقه قال أبو عمر قالوالميكن أحداً، لم بسنة ماضية من الزهرى (قال مالك ومما يبين
ذلك) وأبدل من هذه الاشارة قوله (ان العبد اذا أعتق تبعه ماله) كما قاله ابن شهاب (وان المكاتب
اذا كوتب تبعه ماله وان لم يشترطه) لانه أحر زنفسه وماله بالكتابة (وذلك ان عقد الكتابة هو عقد
الولاء إذا تم ذلك) باداء الكتابة (وليس مال العبد والمكاتب بمنزله ما كان لهما من ولد انما أولادهما
بمنزلة رقابهما أى ذواتمه ما (ليسوامنزلة أموالهمالات السنة التى لا اختلاف فيها ان العبد اذا عنق
تبعه ماله ولم يقمعه ولده وات المكاتب اذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده) لات الاولادذوات
كالا ◌ًا، فلايدخلون فى الكتابة ولا العنق للأ باء (ومما يبين ذلك أيضاان العبد والمكاتب اذا
أفلا أخذت أموالهماوأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهمالانهم ليسوا بأموال لهما) بل
الساداتهما (ومما يبين ذلك أيضا ان العبد اذا يسع واشترط الذى ابناعه ماله لم يدخل ولده فى ماله)
بل هو لسيده (ومما يبين ذلك أيضاان العبد اذا جرح) انسانا (أخذهو وماله) فى جنايته ولم يؤخذ
ولده (ولو كان كماله لاخذ) وأصل الباب ما ر واه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن ابن عمر مر فوعا من
أعتق عبدا قال العبدله الا أن يستثنيه سيده وسبق فى البيع حديث احتماله للبائع الاأى
يشترطه المبتاع وفرق أصحابنا بأن الاصل ان العبد لا يملك ملكاًتامالكن لما كان العنق صورة
احسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلا للاحسان ومن ثم شرعت المكانبة وساغ
له أن يكتسب ويؤدى إلى سيده وأولا ان له تسلطا على ما بعده فى العنق ما أغنى عنه ذلكشا
(عنق أمهات الاولاد وجامع الفضاء فى العناقة)
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرات) أباه (عمر بن الخطاب) رضى الله عنه (قال أعما وليدة) أى
أمة (ولدت من سيدها فأنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها) أى انها لا تورث بعدموته (وهو يستمتع
بها) بالوط ، ومقدماته والخدمة القليلة (فإذامات فهى حرة) والحرة من رأس المال وبهذا قال
عثمان وأكثر التابعين والأئمة الأربعة وجمهور الفقها. لان عمر لما نهى عنه فانته واصاراحما عافلا
عبرة بندور المخالف بعد ذلك ولا يتعين معرفة سند الاجماع وقد تعلق الائمة بأحاديث أسمها حديث
ابى

٢٤٧
أبى سعيدانهم قالوا انا نصيب سبايا ناقصب الاثمان فكيف ترى فى العزل هذا لفظ البخارى فى البيع
قال البيهقى فلولا ان الاستيلاء يمنع من نقل الملك لم يكن لعزلهم لاجل محبة الاثمان فائدة وحديث
مانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة رواه البخارى عن عمرو بن الحرث وابن حباى
عن عائشة وقد عاشت مارية أم ولده ابراهيم بعده فلولا انها خرجت عن وصف الرق لماصح قوله لم
بترك أمة واحتمال انه نجز عنقها خلاف الأصل ولم ينقل فلا يلتفت اليه ووردت أحاديث أخر
ضعيفة ولا يعارضها حديث جابر كنا تبيع سرارينا أمهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم
حى لازى بذلك بأسا أخرجه عبد الرزاق وفى لفظ بعنا أمهات الاولاده لى عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمرهانا فانتهينا لانهم لما انتهو اصاراجماعا فلا عبرة بندور المخالف
بعدہ کامی مع علم سندالاجماع(مالكانهبلغه) مما أسندهعبدالرزاقوغيرهمن وجوه (اٹ غمر
ابن الخطاب أنته وليدة) أمة (قدضربها سيدها بناراوأصابها بها) أى بالنار شك الراوى ولعبد
الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أقعد سفيان بن الأسود بن عبد اللّه أمه له على مقلاة
له فاحترق عجزها فأنت عمر (فأعتفها) أى حكم عمر بعنقهالوقوع الحكم بالعنق بالمثلة منه صلى الله
عليه وسلم فى قصة سندرمع سيده زنباع بن سلامة الجذامى أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ات زنباءا أبار وح وجدفلا ما مع جاريةله فدع أنفه وجبه فأتى العبد النبى صلى الله
عليه وسلم فذ كرله ذلك فقال لزنباع ما حملك على هذافذ كره فقال للعبدانطلق فأنت حر ورواه ابن
منده وسمى العبدسندرا وانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوص بى قال أوصى بل كل مسلم
وروى البغوى عن سندرانه كان عبد الزنباع بن سلامة الجذامی فذكره وروى ابن ماجه القصة
عن زنباع نفسه بسند ضعيف (قال مالك الامر عندنا أنه لا تجوزعناقة رجل وعليه دين يحيط
بماله) أى يستغرقه (وانه لا تجوز عتاقة الغلام) الصبى ولو راهق (حتى يحتلم) أى ينزل فى المنام
(أو حتى يبلغ مبلغ المحتلم) بأن يبلغ بغير الاحتلام كالسن لان من الرجال من لا يحتلم (وانه لا تجوز
عباقة المولى عليه فى ماله) وان بلغ الحلم (حتى يلى ماله) برشده وفد الجر عنه
(ما يجوز من العنق فى الرقاب الواجبة)
(مالك عن هلال من أسامة) نسب إلى جده وهوابن على بن أسامة وهو هلال بن أبى ميمونة يعرف
أبوه بكنيته وهو بها أشهر العامرى مولاهم المدفى مات سنة بضع عشرة ومائة لمالك عنه هذا
الحديث الواحد (عن عطاء بن يسار) بصنية ومهملة خفيفة (عن عمر بن الحكم) قال ابن عبد البر
كذا قال مالك وهووهم عند جميع علماء الحديث وليس فى الصحابة عمربن الحكم وانما هو معاوية بن
الحكم كماقال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف فى الصحابة
وحديثه هذا معروف وأماعمر بن الحكم فتابعى أنصارى مدنى معروف يعنى فلايصح (أنه قال
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول اللهان إلى جارية) لم قسم ( كانت ترعى غنما
لى) زاد فى رواية فى ناحية أحد (فئتها وقد فقدت) فعل ماض ناؤه مضمومة أوساكنة كماضبطه
فى نسخ عديدة (شاة من الغنم) وفى نسخة صحيحة وقد فقدت منها شاة (فسألتها عنها فقالت أكلها
الذئب فأسفت عليها) أى غضبت (وكنت من بنى آدم) زاد فى رواية آسف كما يأسفوت تقديم
لعذره فى قوله (فلطمت وجهها) خبربتها عليه ببياض كفى (وعلى رقبة أفا عتقها)بهمزة
الاستفهام وفاءفهمزة مضمومة وفى رواية عند أبى عمر من وجه آخر فصككتها سكة ثم انصرفت
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم على فقلت هلا أعتقها قال اثنى بها جئت بها اليه
(فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت فى السماء) قال ابن عبد البرهو على حد
قوله تعالى أ أمنتم من فى السماء اليه يصعد الكلم الطيب وقال الباجى لعلها تريد وصفه بالعلو
علیه وسلمفقالوایارسول اللهانا
هذاالحی من ربيعة قدحالبینا
وبنٹ کفارمصرولیس نخلص
البيت الافى شهر حرام فرنابشئ
تأخذبه وندعو اليه من وراءنا
قال آمر كم بأربع وأنها كم عن
أربع الايمان بالله شهادة ان
لا اله الاالله وعقدبيده واحدة
وقال مسدد الايمان بالله ثم فسرها
لهم شهادة ان لا اله الا اللهوان
محمدارسول الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس
ما غنمتم وأنها كم عن الدباء
والخنتم والمزفت والمقير وقال ابن
عبيد النقير مكان المغير وقال مسدد
والتقدير والمغير لم يذكر المزفت قال
أبو داودأبو جرة نصر بن عمران
الضبعى * حدثناوهبين بقية
عن نوح بن قيس ثنا عبد اللّه بن
عون عن محمد بن سبرين عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لوفد عبدالقيس
أنها كم عن النقير والمغير والحنثم
والدباء والمزادة المختوثة ولكن
اشرب فیسفائد وأوكهوحدثنا
مسلم بن ابراهيم ثنا أباى تنا
قتادة عن عكرمة وسعيدبن
المسيب عن ابن عباس فى قصة
وفدعبد القيس قالوافيم نشرب
يافى الله فقال نبي الله صلى الله
عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم
التییلاث علی أفواهها وحدثنا
وهببنبقیة عنخالدعنعوف
عن أبى الغموص زيدين على
حدثنى رجل كان من الوفد الذین
وفدوا إلى النبي صلى الله عليه
وسلم من عبد القيس بحسب
عوف ان اسمه قيس بن النعمان
فقال لا تشربوافى غيرولامزنت
أ

٢٤٨
ولادباء ولا حتتم واشر بوافى الجلد
الموكاً عليه فات اشتدفا كسروه
بالماءفان أعباكم فاهبر يقود
* حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد
ثنا سفيان عن على بن بدعة
حدثنى قيس بن حبتر النهشلى عن
ابن عباس ان وفد عبد القيس
قالوا يا رسول الله فيما نشرب قال
لا تشربوا فى الدباء ولافى المؤقت
ولافى التغير وانتيدوا فى الاسقية
قالوا يارسول الله فات اشتدفى
الاسقية قال فصبوا عليه الماء
قالوايا رسول اللّه فقال لهم فى الثالثة
أو الرابعة أهر بقوه ثمقال ان
اللهحرم على أو حرم الخمر والميسر
والكوية قال وكل مسكر حرام قال
سفيان فسألت على بن بذيعة عن
الكوية قإلى الطيل* حدثنا مسبدر
تناعبد الواحد ثنا اسمعيل بن
سميع ثنا مالك بن عميرعن على
عليه السلام قال نها نارسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الدباء
والخنتم والتقير والجمة * حدثنا
أحدين يونس تنا معرف بن
وأصل عن محارب بن دثار عن
ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم
عن ثلاث وأنا آمركويه نه يتكم
عن زيارة القبورفزوروها فان فى
زبارتهاند کرة وہیشکم عن
الامربة أن تشر بوا الافى ظروف
الادم ناشر بوافى كل وعاء غيرات
لاتشر بوامكر ونهيتكم عن
لحوم الاضاحى أن لا تأكلوها
بعدثلاث فكلوا واستمتعوا بها فى
أسفاركم * حدثنا مسدد ثنا
يحي عن سفيان حدثنى منصور
عن سالم بن أبي الجعد عن جابر
ابن عبد الله قال لمانهى رسول
وبذلك يوصف من كان شأنه الغاز يقال مكان فلاى فى السماء يعنى على حاله ورفعته وشرفه
(فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها) زاد فى رواية
انها مؤمنسة قال ابن عبد البرهذا الحديث مختصر فى رواية بحي عن مالك ورواه قوم منهم
عبد الله بن يوسف وابن بكير وقتيبة والمشافعى وعبد الله بن عبد الحكم عن مالك بسنده فزادوا
قلت يارسول الله أشياء كنا نصنعها فى الجاهلية كنا نأتى المكهان فقال صلى الله عليه وسلم
لا تأتوا الكهان قلت وكنا نتظير قال الغاذلك شئ يجد. أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم وقدروى
ما لل بعض هذا الحديث عن ابن شهاب قال أخبر نى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم
قال قلت يارسول اللّه أمور كنا تصنعها فى الجاهلية تأتى الكهات قال فلا تأتوها قلت كتا تطير
قال ذلك شئ يجده أحد كم فلا يصد نكم فقال فى روايته عن ابن شهاب معاوية بن الحكم كماقال
الناس وانماسماه عمر فى روايته عن هلال فربما كات الوهم من خلال الاان جاعة رووه عنه فقالوا
معاوية انتهى ملخصا ولا يعني ذلك تجويرات الوهم منه لماحدث مالكاوننيه لما حدث غيره ويؤيد ذلك
ماهر فى الفرائض ان معن بن عيسى قال لماله الناس يقولون انك تخطئ فى أسامى الرجال تقول عمر
ابن الحكم وانما هو معاوية فقال مالك: هذا حفظنا وهكذا وقع فى كتابى أخرجه أبو الفضل السلمانى
(مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم العين واسكات الفوقية
(ابن مسعود) أحد الفقهاء (ان رجلا من الانصار) ظاهره الارسال لكنه محمول على الاتصال
للقاء عبيد الله جاعة من الصحابة قاله ابن عبد البر وفيه نظر اذلو كان كذلك ما وجدمر سل قط
اذ المرسل مارفعه التابعى وهو من اقى الصحابى ومثل هذا لا يخفى على ابن مر فلعله أراد للقاء
عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث وقد رواه معمز عن ابن شهاب عن عبد الله
عن رجل من الأنصار انه جاء بأ مة له وهذام وصول وزواء الحسين بن الوليد عن مالك عن ابن
شهاب عن عبيد الله عن أبى هريرة أن رجلامن الانصار (جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يجارية (4 سوداء فقال يارسول الله اى على رقبة مؤمنة) تذر عتقها أووجبت عليه بكفارة قتل
ونحوه (فان كنت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهدين أن لا اله
الاالله قالت نعم قال أتشهدين ان محمدارسول اللّه قالت نعم) أى أشهد بذلك (قال أتوقنين بالبعث
بعد الموت قالت نعم) أوقن به وفيه أنه لا بد مع الشهادتين من الاقرار بالبعث فن أنكره فليس
بمؤمن وعليه الاجماع (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها) زاد فى رواية فاها مؤمنة قال
ابن عبد البروقد جور يحي لفظ هذا الحديث ورواه ابن بكبر وابن القاسم فلميذكرافات كنت تراها
مؤمنة وفالا يارسول الله على رقبة مؤمنة أفا عنق هذه ورواء القعنى بلفظ ان رجلا من الانصار
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجارية له سوداء فقال يارسول الله أعتقها فقال لها رسول الله
الحديث خذق منه ان على رقبة مؤمنة مع انه فائدة الحديث ورواه المسعودى عن عون بن
عبد الله عن أخيه عبيد الله عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية
أعجمية فقال يارسول الله ان على رقبة مؤمنة أفأ عتق هذه فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله
فاشارت الى السماء فقال لها ذن أنا فاً شارت اليه والى السماء أى أنت رسول الله قال أعثفها فإنها
مؤمنة أخرجه ابن عبدالبروقال أنه خالف حديث ابن شهاب فى لفظه ومعناه وجعله عن أبى
هريرة وابن شهاب يقول رجل من الانصارانه جاء بأمة له سوداء وهو أحفظ من عون فالغول قوله
انتهى فان كانت القصة تعددت فلا خلف وان كانت متحدة فيمكن أن لعبد الله فيه شيخين رجل
من الانصار رواهاله عن نفسه وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل ويؤول قوله قالت نعم على
انها قالت بالإشارة أو انه وقع منها الامر ان فقالت نعم باللفظ - من قوله أتشهدين الخ فأشارت الى
السماء

٣٤٩
السماء حين قوله أين الله ومن أنافذ كركل من الزهرى وعون مالميذكر الا خر و العلم عند الله
(مالك أنه بلغه عن المقبرى) بضم الموحدة وفتمها كيسان أوابنه سعيد (انه قال سئل أبو هريرة
عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنافقال أبو هريرة نعم يجز به ذلك) لان المدار على
الايمان من غير نظر لنسب (مالك أنه بلغه عن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة (ابن عبيد) بضم
العين بغير إضافة (الانصارى) الاوسى (وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) وأول
مشاهده أحد ثم نزل دمشق وولى قضاء ها ومات سنة ثمان وخمسين وقيل قبلها (انه سئل عن الرجل
تكون عليه رقبة هل يجوزله أن يعتق ولدز نا فقال نعم ذلك يجزى عنه) ان كان مؤمنا فى القتل
نصاواجماعاوفى الظهار خلاف
(ما لا يجوز من المعتق فى الرقاب الواجبة)
(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا) تشترى
بشرط العنق (قال وذلك أحسن ما سمعت فى الرقاب الواجبة انه لا يشتريها الذى يعتقها فيما وجب
عليه بشرط على أن يعتقها لانه اذا فعل ذلك فليست برقية تامة لانه) أى بائعها (يضع) يسقط (من
ثمنها) أى بعضه (الذى يشترط من عتقها) تحصيلالبعض الثواب (ولا بأس) أى يجوز (أن
يشترى الرقبة فى التطوع ويشترط أن يعتقها اذيجوزات يشترك جماعة فى شراء رقية ويعتقوها
تطوّعافواحد بشرط العنق أولى (قال مالك ان أحسن ما سمع فى الرقاب الواجبة أنه لا يجوزأن يعنق
فيها نصر انى ولا يهودى) ولا غير هما من الكفار بالأولى (ولا يعتق فيها مكانب ولا مدير ولا أم ولد
ولامعتق الى ستين) أى بعد ها لما فيهم من عقد الحرية فلم تكن محررة لما وجب والله تعالى يقول
فتحريررقبة (ولا أعمى) ولا نحوه من العيوب المقررة فى الفروع (ولا بأس) أى يجوز (أن يعنق
النصرانى واليهودى والموسى تطوّ عالات الله تبارك وتعالى قال فى كتابه) فإذا لقيتم الذين كفروا
فضرب الرقاب حتى اذا اتخفتموهم فشدوا الوثاق (فأمامنا بعد) أى بعد شد الوثاق (وامافداء)
بمال أواسبرى مسلمين (فالمن العقاقة) أى الاطلاق بلاشئ (وأما الرقاب الواجبة التى ذكر الله
فى الكتاب) فى كفارة الايمان والقتل والظهار (فانه لا يعتق فيها الارقبة مؤمنة) لانه قيدبها فى
كفارة القتل حمل المطلق على المقيد (وكذلك فى إطعام المساكين فى المكفارات لا ينبغى أى
يطعم فيها الا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غيردين الاسلام) من أى دين كان
(عنق الحىّ عن الميت)
(مالك عن عبد الرحمن بن) عمرو بن (أبي عمرة) الانصارى المدنى الثقة فنسيه إلى جدهروى عن
القاسم وعن عمه عبد الرحمن بن أبي عمرة التابعى الكبيروله رواية عن أبى سعيد وما أظنه سمع منه
ولا أدركه وانماروى عن عمه عنه ويروى عنه مالك هذا الحديث الواحدوعبد الله بن خالد وابن
أبى الموالى وغيرهم وجده أبو عمرة صحابى قاله ابن عبد البر (اى أمه أرادت أن توصى ثم أخرت
ذلك الى ان تصبح فهلكت) مانت (وقد كانت همت بأن تعتنق قال عبد الرحمن) ابنها (فقات القاسم
ابن محمد) ابن الصديق (أينفعها ان أعتق عنها فقال القاسم) ينفعها (ان سعدبن عبادة) سيد
الخزرج (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امى) عمرة بنت مسعود الخزرجية العصابية
(هلكت) ماتت وأنا غائب معلم فى غزوة دومة الجندل سنة خمس (فهل ينفعها ان أعتق عنها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم) زادت طائفة من الرواة أعتق عنها وهذا منقطع لاى
القاسم لم يلق سعد الكن قصة سعد جاءت من وجوه كثيرة متصلة قاله أبو عمر فلعل القاسم رواه
عن عمته عائشة فقد رواء عروة عنها كمامر قريبا لكن بلفظ ان أتصدق عنها نعم فى رواية النسائى
من طريق سليمان بن كثير عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان
الله صلى اللهعليه وسلمعن
الاوعية قال قالت الانصارانه
لا بدلنا قالفلااذی وحدثنا محمد
ابن جعفربن زياد ثنا شريك عن
زياد بن فياض عن أبى عياض
عن عبد الله بن عمروقال ذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الاوعية الدياء والخنتم والمزفت
والنقير فقالاعرابى انه لاظروف
لنا فقال اشر بواماحل *حدثنا
الحسن يعنى ابن على ثنا يحيى بن
آدم تنا شريك باسناده قال اجتنبوا
ما اسكر *حدثنا عبد الله بن محمد
النفيلى تنازهيرتنا أبو الزبير عن
جابرقال کاں ینبدلرسول اللهسلی
الله عليه وسلم فى سقاء فإذا لم يجدوا
سقاءنبذلهفىتورمن جارة
(باب فى الخليط ين)
حدثناقتيبة بن سعيد ثنا الليث
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر
ابن عبد الله عن رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ
الزبيب والتمرجيعاونهى أن يقتيذ
البسر والرطب جميعا *حدثنا
موسى بن اسمعيل ثنا أبات حدثنى
يحيي عن عبد الله بن أبي قتادة
عن أبيه أنه نهى عن خليط
الزبيب والفروعن خليط البسر
والتمر وعمن خليط الزهور الرطب
وقال انتبدوا كل واحد على حدة
قال وحدثنى أبو سلمة بن عبد.
الرحمن عن أبي قتادة عن النبى
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
*حدثناسلماتبنحربرحفص
ابن عمر الغرى قالاتنا شعبة عن
الحكم عن ابن أبى ليلى عن رجل
قال حفص من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر
(٣٢ - زرقانى ثالث)

٢٥٠
1
والزبيب والتر • خدتنا مدد
ثنا يحيى عن ثابت بن عمارة
حدثنى ربطة عن کبشة بنت أبى
مريم قالت سألت أم سلمة ما كان
النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه
قالت كان ينها ناان نحجم النوى
طبما أو غخلط الزبيب والتمر
حدثنا مسدد ثنا عبدالله
ابن داود عن مسعر عن موسى بن
عبد الله عن امرأة من بني أسد
عنعائشةرضى اللهعنها ات
رسول اللهصلى الله عليه وسلم كان
ينبدله زبيب فيلقى فيه غرا وغر
فیلقی فیهالزبيب * حدثنازياد
ابن يحي الحسانى ثنا أبو بحر
ثنا عتاب بن عبد العزيز الحمانى
* حدثنى صفية بنت عطية قالت
دخلت مع نسوة من عبد الفيس على
عائشة فسألناها عن التمر والزبيب
فقالت كنت آخدقبضة من تمر
وقبضة من زبيب فألفيه فى اناء
فأحر سه ثم أسفيه النبي صلى اللّه
عليه وسلم
(باب فى نبيذ البسر)
· حدثنا محمدبن بشار ثنا معاذ
ابن هشام حلقى أبى عن قتادة
عن جابر بن زيدوعكرمة انهما كانا
بكرهاى البر وحده و بأخذان
ذلك عن ابن عباس وقال ابن
عباس أخشى أن يكون المزاء
الذى نهيت عنه عبدالقيس فقلت
لقتادة ما المزاء وال النبيذ فى الخنتم
والمزفت
(باب فى صفة النبيذ).
*حدتناعيسى بن محمد ثنا ضهرة
عن الشيبانى عن عبد الله بن
الديلى عن أبيه قال أنينارسول
الله صلى الله عليه وسلم فقلت
يارسول الله قد علمت من نحن ومن
٠٫٠
سعدا قال أفييزى عنها اى أعتق عنها قال اعنق عن أمك فقد وجد العنق عن المبت فى قصة
سعد من غير طريق مالك أيضا لا كابوهمه قول أبى عمر لا يكاد يوجد الامن حديث مالك هذا
وأكثر الاحاديث فى قصة سعد انغامى فى الصدقة قال وكل منهما جائز من الميت اجماعا والولاء
للمعتق عنه عندمالك وأصحابه ومن أعتق عند الشافعى وأصحابه وقال الكوفيون اى كان بأمر
المبت فالولاء له والافلمعنق قال أعنى ابن عبد البروجدت فى أصل سماع أبى بخطه اى محمد بن أحمد
ابن قاسم حدثهم الى أن قال عن سعد بن عبادة قلت يارسول الله والدتى كانت تتصدق من مالى
وتعتق من مالى حياتها فقدمانت أرأيت اى تصدقت عنها أو اعتقت عنها أرجولها ش بأقال نعم
قال يارسول الله دانى على صدقة قال اسق الماء قال فازالت حرار سعد بالمدينة (مالك عن يحيى
ابن سعيد) الانصارى (انه قال توفى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) أسلم قبيل فتح مكة وشهد
اليمامة والفتوح ومات (فى قوم نامه) بفجأة فى طريق مكة سنة ثلاث وخمسين وقيل بعدها
(فاعتقد عنه) شقيقته (عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة) لانها روت قول سعد
افأ تصدق عنها فقال صلى الله عليه وسلم نعم كمامر والعتق من أفضل أنواع الصدقة ومرت رواية
أعتق عن أملك فلعلها سمعت ذلك (قال مالك وهذا ◌ًحب ما سمعت الى فى ذلك) ومن أحسن ما يروى
فى العنق عن الميت ما أخرجه النسائي عن واثلة بن الأسقع قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
فى غزوة تبوك فقلناان صاحبالناقدمات فقال صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو
منها عضوا منه من النارذ كره فى التمهيد
(فضل عنق الرقاب وعنق الزانية وابن زنا)
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) كذالهبي وأبى
مصعب ومطرف وابن أبى أويس وروح بن عبادة وأرسله الاكثروكذا حدث بهاسمعيل بن اسحاق
عن أبى مصعب مرسلا وهو عندنا فى موطا أبى مصعب عن عائشة ورواه أصحاب هشام عنه عن
أبيه عن أبى مراوح عن أبى ذر قال ابن الجارود لاأعلم أحداقال عن عائشة غير مالك وزعم قوم إنه
أرسله لما بلغه ان غيره من أصحاب هشام يخالفونه فى اسناده قاله ابن عبدالبر فى فتح البارى ذ {
الاسماء على نحو عشرين نفسارووه عن هشام عن أبيه عن أبى مراوح عن أبى ذر وخالف مالك
فأرسله فى المشهور عنه ورواه يحيى الليثى وطائفة فقالت عائشة ورواهسعيدبن داودعن مالك
عن هشام كرواية الجماعة قال الدار قطنى الرواية المرسلة عن مالك أصبح والمحفوظ عن هشام كافال
الجماعة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل) فى العنق والسائل أبوذر
كافى الصجعين عن هشام عن أبيه عن أبى مراوح عن أبى ذر فى حديث فيه قلت فأى الرقاب
أفضل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاهاثمنا) بالغين المعجمة ومهملة روايتات قال ابن
قرقول ومعناهما متقارب ولمسلم من طريق حمادبن زيد عن هشام أكثرها ثمنا وهو يبين المواد
(وأنفسها) بفتح الفاء أى أكثر ها رغبة (عند أهلها) لمحبتهم فيها لان عنق مثل ذلك لا يقع الا
خالصا وهو كفوله تعالى لن تنالوا البرحتى تنفقوامما تحبون قال النووي محله والله أعلم فيمن أراد
أن يعتق رقبة واحدة أما لو كان مع الشخص ألف درهم مثـ لا فأراد أن يشترى بها رقبة فيعتقها
فوجند رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين فالرقبنات أفضل قال وهذا بخلاف الضهية والواحدة
السمينة فيها أفضل لات المطلوب هنافك الرقبة وهناك طيب اللهم قال الحافظ والذى يظهرات ذلك
يختلف باختلاف الأشخاص غرب شخص واحد اذا عمق انتفع بالعنق وانتفع به أضعاف ما يحصل
من النفع بعتقأكثر عددامنه ورب محتاج إلى كثرة اللهم لتفرقته على الصاويح الذى ينتفعون به
أكثرما ينتفع هو بطيب اللحم فالضابط أن مهما كان أكثرنفعا كان أفضل سواءقل أو كثرواحتج
به

٣٥١
به لمالك فى ان عنق الرقبة الكافرة اذا كانت أغلى ثمنا من المسلمة أفضل وخالفه أصبغ وغيره
وقالوا المراد أغلى ثمنا من المسلمين انتهى وقال عباض لاخلاف فى جواز عنق الكافر لكن الفضل
التام اما هو فى عنق المؤمن وعن مالك أن عبق الأعلى غذا أفضل وان كان كافرا يعنى لظاهر حديثه
هذا قال وخالفه غيرواحد من أصحابه وغيرهم وهو الاصح قال القرطبى لجرمة المسلم ولما يحصل
منه من المنافع الدينية كالشهادة والجهاد وغير ذلك ثم الموج أن عنق الذكر أفضل كمادات عليه
الأحاديث الصحيحة وفى الترمذى وحسه والنسائى مر فوعا أيما امرئ مسلم أحتق امر أتين مسلمتين
كانتا فكا كا من النار عظمين منهما بعظم منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها
من النار جعل عنق الذ كركامر أتين ومن جهة المعنى ان منافع الذكر أفضل كالجهاد والشهادات
والحكمولات الطاعة منهم أوجه والرق فيهم أكثر حتى اى من الجوارى من لا يرغب فى العشق
وتضيع معه واحتج الا خروت بسراية الحرية فيمن تلد الانثى كان الزوج -را أو عبداوأجيب بأنه
يقابله ماذ كران عنق الانثى غالبا يستلزم ضياعها وان فى عنق الذكر من المعانى العامة المذكورة
ما لا يصلح للاناث (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه أعتق ولدزنا وأمه) أى والدته التى زنت به
(مصير الولاءلن أعتق).
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن خالته عائشة زوج النبي صلى
اللّه عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة) بفتح الموحدة وراء ين بلافقط بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة
من البرير وهو ثمر الأرال وقيل كانها فعيلة من البربمعنى مفعولة كبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة
هكذا وجهه الفرطبي قال الحافظ الاول أولى لان النبى صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان
اسمهابرة وقال لاتز كوا أنفسكم فلو كانت بريرة من البراشار كتها فى ذلك وكانت بريرة لناس من
الانصار كم عند أبي نعيم وقيل لناس من بنى هلال قاله ابن عبد البرو يمكن الجمع وقيل لاّ ل أبى
أحدين عش وفيه نظرفات زوجها مغيث هو الذى كان مولى أبى أحمد وقيل لا ل عقبة وفيه نظر
أيضا لان مولى عقبة سأل عائشة عن حكم هذه المسئلة فذكرت له قصة بريرة أخرجه ابن سعد
وكانت بريرة تخدم عائشة قبل أن تعتق كمافى حديث الافك وعاشت الى خلافة معاوية وتفرست
فى عبد الملك بن مروان أنه على الخلافة فبشرته بذلك ورواه هوعنها كماقدمته (فقالت انى كانات
أهلى) يعنى ساداتها والاهل فى الاصل الاّل (على تسع أواق) بوزن جوار والاصل أوافى بشد
الباسفذفت احدى الميادين تخفيفا والثانية على طريقة قاض (فى كل عام أوقية) بضم الهمزة
وهى أربعون درهما وهذاهو المشهور فى الروايات ومثله فى رواية ابن وهب عن يونس عن الزهرى
عن عروة عند مسلم ووقع فى رواية علقها البخارى عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة
عن عائشة ان بريرة دخلت عليها تستعنها فى كتابتها وعليها خمس أواق نجمت عليها فى خمس سنين
وجزم الاسماعيلى بأنها غلط ويمكن الجمع بأى التسع أصل والخمس كانت بقيت عليها وبه جزم
الغرطبي وغيره ويمكر عليه قوله فى رواية قتيبة عن الليث فى العصيمين ولم تكن أدت من كتابتها
شبأ وأجيب بأنها كانت حصلت الاربع أواق قبل أن تستعين بعائشة ثم جاءتها وقدبقى عليها
خمسة وأجاب القرطبى بأن الخمس هى التى كانت استمقت عليها بحلول نجومها من جله التسع
الاواقى ويؤبده قوله فى رواية عمرة عن عائشة عند البخارى فقال أهلها ان شئ أعطيت ما تبقى
(فأعيننى) بصيغة أمر المؤنث من الاعانة ووقع عند بعض رواة البخارى فأعيننى بصيغة الخبر
الماضى من الاعباء أى أعجزتى الاواقى عن تحصيلها وهو منجه المعنى وفى رواية حمادبن سلمة عن
هشام عند ابن خزيمة وغيره فأعتقينى من العنق بصيغة الأمر لكن الثابت من مالك وغيره عن
هشام الاول (فقالت عائشة ان أحب أهلك) بكسر الكاف مواليد (أن أمدها) أى التع
أين نحن فإلى من نحن قال الى الله
والیرسوله فقلنا بارسول الله ان
لنا أعنابا ما نصنع بهافال ز بيوها
قلنا ماتصنع بالزبيب قال انبذوه
على غدائكم واشربوه على
عشائكم وانبذوه على عشائكم
وأشربوه على غدائكم وانبذوه فى
الشنای،ولا تنتبدوہ فی القلل قائه.
إذا تأخر عن عصره صارخلا
حدثنا محمد بن المثنى حدثنى
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى
عن يونس بن عبيد عن الحسن
عن أمه عن عائشة رضى اللهعنها
قالت کان ینبدلرسول الله صلى الله
عليه وسلم فى سقاء يوكاً أعلاموله
عدلا ، ينبذغدوة فيشر به عشاء
وينبذعشاء فيشربه غدوة
• حدثنا مسدد ثنا المعتمرقال
سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث
عن مقاتل بن حبان قال حدثتنى
عمرة عن عائشة رضى الله عنها أنها
كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه
وسلم غدوة فاذا كان من العشى
فتعشى شرب على عشائه وان
فضل شئ صيدته أوفرغته ثم ينيذ
له بالليل فإذا أسبح تغدى فشرب
على غدائه قالت نقل السقاء
غذوة وعشبه فقاللها أبی مرتين
فى يوم قالت نعم .* حدثنا مخلد
ابن خالد تنا أبو معاوية عن
الاعمش عن أبى صبر يحي
البهرانى عن ابن عباس قال كان
يفيد للنبي صلى الله عليه وسلم
الزبيب فيشربه اليوم والغد
وبعد الغدالى مساء الثالثة ثم يأمر
به فيسقى الخدم أو يهراق قال أبو
داودمعنى يسقى الخدم يبادر به
الفساد
(باب فى شراب العسل):
۔۔

٣٥٢٠
وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل تنا
جماچبنمحمد قالقال ابن جريح
عن عطاء انه سمع عبيدبن عمير قال
سمعت عائشة رضى الله عنها زوج
النبي صلى اللّه عليه وسلم تخبرات
النبى صلى الله عليه وسلم كان
يمكث عند زينب بنت جحش
فيشرب عندها علاقتوا ميت
أنا وحفصة أيتنامادخل عليها
النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل
انى أجد مناثريح مغافيرفدخل
على احداهن فقالت لهذلك فقال
بل شربت علا عند زينب بنت
جمش ولن أعود له فنزلت لم تحرم
ما أحل الله لله تبتغى الى ان تتوبا
الى الله لعائشة وحفصة رضى الله
عنهما واذا سر النبى إلى بعض
أزواجه حديثالقوله بل شريت
علا * حدثنا الحسن بن على
ثنا أبو أسامة عن هشام عن
أبيهعن عائشة قالت كان رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم يحب
الحلواء والعسل فذكر بعض هذا
الخبر وكان النبي صلى الله عليه
وسلم يشتد عليه ان توجد منه
الريح وفى الحديث قالت سودة
أكات مغافير قال بل شربت عسلا
سقتنى حفصة فقلت پرست نحله
العرفط بت من نبت المتحل
(باب فى النبيذاذاغلى)
• حدثنا هشام بن عمار تنا
صدقةبن خالد ثنا زيدبن واقد
عن خالد بن عبد الله بن حسين عن
آبنهسر يرةقالعلمت ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم
قيهينت فطره بنبيذ صنعته فى دباه
ثم أتتبه به فإذا هو ينش فقال
اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب
من لايؤمن بالله واليوم الآخر
أوافق (لهم) تمنا (عنك عددتها) فيه ان العد فى الدراهم المعلومة الوزن يكنى من الوزن واى
المعاملة حينئذ كانت بالاواقى وزعم بعضهم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعسل حتى قدم النبي
صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر هم بالوزن وفيه نظر لات قصة بريرة بعد الهجرة بحو ثمان سنين
لكن يحتمل ان قول عائشة أن أعدها أى ادفعها لا حقيقة العد ويؤيده قولها فى رواية عمرة
الاتية أن أصب لهم منا صبة واحدة (ويكون) بالنصب عطفا على أحدها (ولا ؤل لى) بعد
أن أعتقكْ (فعلت) جواب الشرط قال الحافظ وظاهره ان عائشة طلبت أن يكون الولاءلها
اذا بذلت جميع مال المكاتبة ولم يضع ذلك اذلو وقع لكات اللوم على عائشة بطلبها ولا من أعتقه
غيرها وقدرواه أبو اسامة ووهيب كلاهما عن هشام بلفظ بزبل الاشكال فقال بعدقوله
ان أعد ها لهم عدة واحدة وأعتقد و يكون ولاؤك لى فعلت فعرف بذلك انها أرادت أن أشتريها
شراء حهاثم تعتفها اذ العنق فرع ثبوت الملك ويؤيده رواية الزهرى عن عروة عنها فقال صلى الله
عليه وسلم ابتاعى فأعتقى (فذهبت بريرة الى أهلها فقالت لهم ذلك) الذى قالته عائشة (فابوا
عليها) أى امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة (فجاءت من عند أهلها) إلى عائشة (ورسول الله صلى
اللّه عليه وسلم جالس) عندها (فقالت عائشة انى قد عرضت عليهم ذلك) بكسر الكاف الذى
قلتيه (فأبواعلى الاأن يكون الولاءلهم) استثناء مفرغ لان فى أبى معنى النفى قال الزمخشرى
فى سورة التوبة فات قلت كيف جازاًبى الله الاكذا ولا يقال كرهت أواً بغضت الازيداقلت قد
أجرى أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل يريدون أن يطفئ وانور الله بقوله ويأبى الله وكيف أوقع
موقع ولا يريد الله الاأى يتم نوره (فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم). من بريرة على سبيل
الاجمال (فسألها) أى عائشة وفى رواية للبخارى فقال ماشأن بربرة (فأخبرته عائشة) به على سبيل
التفصيل ولمسلم من رواية أبى اسامة ولا بن خزيمة واللفظ له من رواية حادبن سلمة كلاهما عن
هشام جاء نى بريرة والنبى صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لى فيما بينى وبينها مارد أهلهافقات
لاها الله اذا ورفعت صوتى وانتهرتها فسمع ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فسألنى فأخبرته (فقال
أى اشتربها منهم لرواية البخارى عن الزهري عن عروة
رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها)
عن عائشة فقال ابتاعى وأعشقى فهذه مفسرة لقوله خذيها وكذا رواية البخارى من وجبه آخر عن
عائشة دخلت على بريرة وهى مكانبة قالت اشترينى وأعتقنى قلت نعم وقوله فى حديث ابن عمر
التالى لهذا أرادت عائشة أى تشترى جارية فتعتقها (فاشترطى) بصيغة أمر المؤنث من الشرط
(لهم الولاءوانما الولاءلمن أعتق) فعبربانغا التى للمصروه واثبات الحكم المذكورونفيه عماعدا.
ولولاذلك لما لزم من اثبات الولاء للمعتق نفيه من غيره (ففعلت عائشة) الشراءو العنق قال ابن
عبد البروغيره كذارواه أصحاب هشام وأصحاب مالك عنه عن هشام واستشكل صدوراذنه صلى
اللّه عليه وسلم فى البيع على شرط يفسد البيع وخداع البائعين وشرط مالا يصح ولا يحصل لهم
ولذا أنكر ذلك يحيى بن أكثم وأشار الشافعى فى الام الى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط
لانفراده بها دون أصحاب أبيه وروايات غيره قابلة للتأويل وقال غيره اىهشاماروى بالمعنى
ماسمعه من أبيه وليس كماظن وأثبت الروايات آخرون وقالواهشام ثقة حافظ والحديث منفق على
صحته فلاوجه أرده قال ابن خزيمة وكلام بحي بن أ كثم خلط ثم اختلف فى التوجيه فزعم الطحاوى
عن المزنى عن الشافعى أنه بلفظ وأشريطى.همزة قطع بغير فوقية ومعناه أظهرى لهم حكم الولاء
والاشراط الاظهار قال أوس بن جريد كررجلانزل من رأس جبل الى نبقة يقطعها ليتخذمنها
فأشترط فيها نفسه وهو معصم * وألقى بأسباب له وتوكلا
قوسا
أى أظهر نفسه لما حاول أن يفعل انتهى فأنكر غيره هذه الرواية بات الذى فى الام ومختصر المزنى
وغيرهما

٣٥٣
وغيرهما من الشافى عن مالك كرواية الجمهور واشترطى بالفوقية وقيل ان اللام بمعنى على كقوله
وان أساً تم فلها واله الشافعى والمزنى والطماوى وغيرهم وقال ابن خزيمة انه لا يصح وقال النووى
هو ضعيف لانه عليه الصلاة والسلام أفكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم يسكره فان قيل انما
أفكربإرادة الاشتراط فى أول الامر فالجواب ات سياق الحديث بأبى ذلك وضعفه أيضا ابن دقيق
العيدبات اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل على مطلق الاختصاص فلابد فى حلها
على ذلك من قرينة وقال آخرون الأمر فى اشترطى للإباحة على جهة التنبيه على انه لا ينفعهم
فوجوده وعدمه سواء كانه قال اشترطى أولا تشترطى ويؤيده قوله فى رواية عند البخارى اشتريها
ودعيهم يشترطون ما شاؤًا وقيل كان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء
باطل واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة فها أرادوا أن يشترط واما تقدم لهم علم بطلانه
أطلق الامرمريدا التهديد على ماآل الحال كقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
وكفول موسى ألقواما ◌ً نتم ملقون فليس بنافعكم فكانه قيل اشترطى لهم فسيعلمون أنه لا ينفعهم
ويؤيده انه ويخهم فى خطبته بانهم يشترطون ماليس فى كتاب الله مشيرا الى انه سبق منه بيان حكم
الله بابطاله اذاولم يقدم بيان ذلك لبدأ يبيان الحكم فى الخطبة لا بتويخ الفاعل لأنه كان باقيا على
البراءة الأصلية وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذى ظاهره الامر وباطنه النهى كقوله اعملوا ماشئتم
وقال الشافعى لما كان من اشترط خلاف ماقضى الله ورسوله عاصيا وكان فى المعاصى حدود
وأدب كان من أدب العاصين اى تعطل عليهم شروطهم ليرتد عوا عن ذلك وبرتدع غيرهم وذلك
من أيسر الأدب وقيل معنى اشترطى اتركى مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهرى نزاعهم فيما طلبوه
مراعاة لتنجيز العنق لمتشوف الشرع اليه وقد يعبر عن الترا بالفعل كقوله تعالى وماهم بضارين به
من أحد الاباذن الله أى بتركهم يفعلون ذلك وليس المراد بالاذى اباحة الاضرار بالسهر قال ابن
دقيق العيد وهذا وان كان محتملاً الا انه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث
السياق وقال النووى أقوى الاجوية ان هذا الحكم خاص بعائشة فى هذه القضية وات سببه
المبالغة فى الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع وهو كفيخ الحج إلى العمرة كان خاصا
بتلك الحية مبالغة فى ازالتما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج ويستفاد منه ارتكاب
أخف الضررين اذا استلزم إزالة أشدهما ونعقب بانه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه
وتعقبه ابن دقيق العيدبات التخصيص لا يثبت الابدليل وبأن الشافعى نص على خلاف هذه
المقالة وقال ابن الجوزى ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والمعتق كان مقار نا للعقد فيحمل على
أنه كاتسا بقاعليه فالامر بقوله اشترطى مجرد وعد لا يجب الوفاء به وتعقب باستبعاد انه صلى اللّه
عليه وسلم بأمر شخصا أن يعد مع عليه بأنه لا يفى بذلك الوعد وقال ابن حزم كان الحكم ثابتا بجواز
اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزافيه ثم نسخ بالخطبة وقوله
انما الولاء لمن أعتق وتعقب بأنه لا يخفى بعد موسباق طرق الحديث تدفع فى وجه هذا الجواب وقال
الخطابى وجه الحديث ات الولاءلما كان كلحمة النسب والانسان اذا ولد له ولدثبت نسبه ولم ينتقل
عنه ولونسب إلى غيره فكذلك اذا أعتق عبداثبت له ولاؤه ولو أراد هل ولائه عنه أو أذى فى نقله
عنه لم ينتقل لم يعبأ باشتراطهم الولاء وقيل اشترطى ودعيهم يشترطون ماشاؤًا ونحو ذلك لانه غير
قادح فى العقد بل بمنزلة لغو الكلام وأخر اعلامهم ليكون رده وإبطالهم قولا تسهير ا يخطب به على
المنبر ظاهراو هو اً بلغ فى التكبروآ كدفى التعبير انتهى وهو يؤول إلى ان الامر بمعنى الاباحة ؟!
تقدم (ثم قامرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس) خطيبا (-حمد الله وأثنى عليه) بماهو أهله
(ثم قال أما بعد) أى بعد الحمد والثناءوفيه القيام فى الخطية وإبتداؤها بالجد والثناءو أما بعد(فا)
(باب فى الشرب قائما).
* حدثنا مل بن إبراهيم ثنا
هشام عن قتادة عن أنس ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
اى يشرب الرجل قائما* حدثنا
مسدد ثنا يحيى عن مسعربن
كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن
النزال بن سبرة ان عليا دماعا.
فشربهوهو نائمقال اىرجالا كان
بكره أحدهم أن يفعل هذا وقد
رأيت رسول الله صلى الله عليه.
وسلم يفعل مثل ماراً يتموفى أفعله
(باب فى الشرب من فى السقاء)
حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
حاد أنا قتادة عن عكرمة عن
ابن عباس قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الشرب
من فى السفاء وعن ركوب الجلالة
والمهثمة
(باب فى اختناث الاسمية)
• حدتنا مدد ثنا سفيان عن
الزهرى سح عبيد الله بن عبد الله
عن أبى سعيد الخدرى اى رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
اختنات الاسمية * حدثنا نصر
ابن على ثنا عبد الاعلى ثنا
عبيد الله بن عمر عن عيسى بن
عبد الله رجل من الانصار عن
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم دابإداوة يوم أحد فقال
أخنتهم الاداوة ثم شرب من فيها
(باب الشرب من قلة القدح)
حدثنا أحد بن صالح تنا
عبد الله بن وهب أخبرنى قرةبن
عبد الرحمن عن ابن شهاب عن
عبيد الله بن عبد الله بن عنبة عن
أبىسعيد الخدرى انه قالنهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الشرب من ثلة القدح وان ينفع

٣٥٤
فى الشراب ..
(باب الشرب فى آنية الذهب
والفضة)
وحد ثنا حفص بن عمر تنا شعبة
عن الحكم عن ابن أبى ليس لى قال
كان حذيفة بالمدائن فاستستی
فأتاه دهمات باناءفضة فرماه به
وقال انى لم أرمه به الاانى قد نهيته
فلم ينته وان رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن الحرير
والديباج وعن الشرب فى آنية
الذهب والفضة وقال هى لهم فى
الدنياولكم فى الآخرة
(باب فى الكرع)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
يونس بن محمد حدثنى فليح عن
سعيد بن الحرث عن جابر بن عبد
الله قال دخل النبي صلى الله عليه
وسلم ورجل من أصحابه على رجل
من الانصار وهو يحوّل الماء فى
حائطه فقال رسول الله صلى الله
علیه وسلم ان كان عندك ماءبات
هذه الليلة فى شن والاكرعنا قال
لىعندىمامبات فى شن
(باب فى الساقى متى شرب)
حدثنا مسلم بن إبراهيم :ما
شعبة عن أبى المختار عن عبد الله
ابن أبى أو فى أى النسبى صـ لى الله
عليه وسلم قال ساقى القوم آخرهم
* حدثنا القعنى عبد الله بن
مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن
أنس بن مالكات النبى صلى الله
عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء
وعن يمينه أعرابى وعن يساره أبو
بكر فشرب ثم أعطى الاعرابى
وقال الايمن فالاعن * حدثنا
مسلم بن ابراهيم ثنا هشام عن
أبى عصام عن أنس بن مالكاى
النبىصلى الله عليه وسلم كاتاذا
بالغاء فى جواب أماوفى رواية التنيسى بلا فاء على القليل (بال) أى حال (رجال) وفيه حسين
الادب والعشرة فلم يواجههم بالخطاب ولم يصرح بأسمائهم ولانه يؤخذ منه تقرير شرع عام
للمذكورين وغيرهم والصورة المذكورة وغيرها وهذا بخلاف قصة على فى خطبته بنت أبي جهل
فكانت خاصة بناطمة فلذاعينها (يشترطون شروطاليست فى كتاب الله) أى ليست فى حكمه
وقضائه من كتابه أوسنة رسوله لأن الله لما أمر باتباعه جازات يقال لمسا حكم به حكم الله وقضائه
وقد أخبران الولاء إن أعنق ولا يسلم ذلك فى نص الكتاب ولادلالته قاله ابن عبد البرزاد
ابن بطال أواجاع الامة وقال ابن خزيمة أى ليس فى حكم الله جوازه أووجو بهلان كل شرط أم
ينطق به القرآن باطل لانه قد يشترط الكفيل فلا يبطل الشرطوتترط فى الثمن شروط من
أوصافه أو نجومه أونحو ذلك فلا ببطل وقال القرطبى أى ليس مشروعا فى كتاب الله تأصيلاولا
تفصيلا ومعنى هذا ات من الأحكام ما يوجد تفصيله فى كتاب الله كالوضوء ومنها ما يوجد تأ سيله دون
تفصيله كالصلاة ومنها ما أصل أصل لدلالة الكتاب على أصلية السنة والاجماع وكذلك القياس
الصحيح فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلافهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا (ما كان من
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل) جواب ما الموصولة المقتضية لمعنى الشرط (وان كان مائة
شرط) قال القرطبى وغيره خرج مخرج التكثير لان العموم فى قوله ما كان الخدال على إطلاق
جميع الشروط ولوزادت على مائة شرط يعنى ان الشروط الغير مشروعة باطلة وإن كثرت ويستفاد
منه ان الشروط المشروعة صية وقال المازري الشروط ثلاثة شرط يقتضيه العقد كالتسليم
والتصرف فلا خلاف فى جوازه ولزومه وانا لم يشترط وشعرط لا يقتضيه بل هو مصلح له كرهن
وحميل فهو جائز ولا يلزم الابشرط وشرط مناقض للعقد فهذا اضطرب فيه العلماء والمشهور فى
المذهب بطلاق العقد والشرط معالحديث من أدخل فى ديننا ماليس منه فهو ردولما فى العقدمن
الجهالة لات الشرط وضع له من الثمن فله حصة من المعارضة فيجب بطلات ما قابله وهو مجهول
وجهالته تؤدى الى جهالة ماسواء فيجب فسخ الجميع وقبل يبطل الشرط خاصة (قضاء اللّه) أى
حكمه (أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة (وشرط اللّه) أى قوله فاخوانكم فى الذين ومواليكم
وقوله وماآتاكم الرسول تغذوه الآية قاله الداودى قال عياض والظاهر عندى أنهقوله صلى الله
عليه وسلم انما الولاءان أعتق وقوله مولى القوم منهم وقوله الولاء لحمة كلسمة النسب (أوثق)
أقوى باتباع حدوده التى حدها وافعل فيهما ليس على بابه اذلا مشاركه بين الحق والباطل وقدجاء
أفعل لغير التفضيل كثير او يحتمل أن ذلك ورد على ما اعتقدوه من الجواز (وانما الولاءلمن اعثق)
ذكرا كان أوأنثى واحدا أو جمعالان من للعموم لا لمن أسلم على يديه ولا يحلف خلافا للحنفية
ولا للملتقط خلاف الاسق وفيه جواز السجع غير المتكلف وأنمانهى عن سجع الكهات وشبهه
لتكلفه واشتماله على مطوى الغيب وجواز كتابة الامة كالعبد وكتابة المتزوجة وان لم يأذن
الزوج وانه ليس له منعها منها ولو كانت تؤدى الى فراقها كما انه ليس للعبد المتزوج منع السيدمن
عنق أمنه التى تحته وان أدى إلى بط لات نكاحها وجوازسعى المكانية وسؤالهاواكتسابها
وتمكين السيدلها من ذلك ومحله اذا علم حل كسبها والنهى الوارد عن كسب الامة محمول على من لم
يعرف حله أو على غير المكانية وان المكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط عجزهخلافامن
شرطه وجواز السؤال من احتاج اليه من دين أو غرم أو نحو ذلك وأنه يجوز تعجيل مال الكتابة
والمساومة فى البيع وغيره وتشديد صاحب السلعة فيها وتصرف المرأة الرشيدة لنفسها فى البيع
وغيره ولو متزوجة خلافالمن أبى ذلك وان من لا يتصرف بنفسه له أن يقيم غيره مقامه وان العبد
إذا أذن له فى التجارة جاز تصرفه وجواز رفع الصوت عند انكار المنكر وانه يجوزان أرادان
شتری

٣٥٥
يشترى المنق اظهار ذلك لاهاب الرقبة لياهاوه فى الثمن ولا بعد ذلك من الرياء وافكار الغول
الخالف للشرع وانتهار الرسول فيه وان الشئء اذا بيع بالنقد فالرغبة فيه أكثرما اذا بيع بالنسيئة
وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على اى يضع عنه سيده الباقى لم يجبر وجواز الكتابة
على قمة الرقيق وأقل منها وأكثرلان بين الثمن المنجز والمؤجل فرقا ومع ذلك فقد بذلت عائشة
المؤجل ناجزا فدل على اى قيمتها بالتأجيل أكثرمما كوتبت بهوكان أهلها باعوها به وان المراد
بالخير فى قوله تعالى فكانبوهمات علتم فيهم خيرا القدرة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه
وليس المراد به المال وعن ابن عباس ان المراد بالخير المال مع أنه يقول اى العبد لايملك فنسب الى
التناقض لات المال الذى فى يد المكاتب لسيده فكيف يكانبه بماله ومن يقول العبد يملك لا بردهذا
عليه قال الحافظ والذى يظهرانه لا يصح عن ابن عباس أحد الامرين وفيه جواز كتابة من
لا حرفة له وقال به الجمهور واختلف عن مالك وأحد وذلك ات بريرة استعانت على كتا بتها فلو كان
لها حرفة أو مال لم تحتج إلى الاستعانة لات كتابتها لم تكن حالة وعند الطبرى من رواية أبي الز بيرعن
عروة إلى عائشة ابتاعت بريرة مكانية وهى لم تقبض من كتابتها شياً وجواز أخذ الكتابة من مثلة
الناس والرد على من كره ذلك وزعم انها أوساخ الناس ومشروعية اعانة المكاتب بالصدقة وجواز
التأفيت فى الديون فى كل شهر كذا من غير بيان أوله أو وسطه ولا يكون ذلك مجهولا لانه يتبين
بانقضاء الشهر الحلول قاله ابن عبد البرو نظر فيه باحتمال ان قول بريرة فى كل عام ◌ً وقية أى فى غرته
مثلا وعلى تسليمه فيفرق بين الكتابة والديون بان المكاتب اذا جز حل لسيده ما أخذه منه بخلاف
الاجنبى وقال ابن بطال لافرق بين الديون وغيرها وقصة بريرة محمولة على ان الراوى قصر فى بيان
تعيين الوقت والايصير الأجل مجهولاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع الاإلى أجل
معلوم وفيه غير ذلك وقدذكر أبو عمران الناس أكثروافى حديث بريرة من الاستنباط فنهم من
أجادومنهم من خلط وأنى بمالا معنى له كقول بعضهم فيه اباحة البكاء فى المحبة لبكاءزوج بريدة
وذ كرفى الحديث المتقدم فى النكاح أى ابن خزيمة وابن جرير ألف كل منهما كتابافى ذلك قال
الحافظ وبلغ بعض المتأخرين فوائده أربعمائة أكثرها مستبعد متكاف كماوقع نظير ذلك الذى
صنف فى الكلام على حديث الجامع فى رمضان فبلغ به ألف فائدة وواحدة وأخرجه البخارى فى
فى البيوع عن عبد الله بن يوسف وفى الشروط عن اسمعيل كلاهما عن مالك به وتابعه أبو أسامة
وجماعة بكثرة عن هشام فى العصيحين وغيرهما وطرقه كثيرة عندهم (مالك عن نافع عن عبدالله
ابن عمران عائشة أم المؤمنين) وليحبي النيسابورى عن ابن عمر عن عائشة جعله من مسندها
وأشارابن عبد البرفى تفرده من مالك بذلك ورده الحافظ بان الشافعى عن مالك وواه كذلك عند
أبى عوانة والبيهقى ويمكن انه لم يرد بعن هنا الرواية عنها نفسها بل فى السياق مئ محذوف تقديره
عن قصة مائشة فى انها (أرادت ان تشترى جارية) هى بريرة (تعتقها) بالرفع وفى رواية لتعثقها
بلام وفى أخرى فتعتقها بالفاء بدل اللام فهو بالنصب (فقال أهلها) مواليها (نبيعكها) بكسر الكاف
(على ان ولاءهالنافذ كرت) عائشة (ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) بعدماسأً لها حين سمع
اخباربريرة لها كامر (فقال لايمنعنك) بنون التوكيد الثقيلة وليحي النيسابورى بدونها (ذلك)
بكسر الكاف وهذا كقوله فى رواية الزهرى عن عروة ابتاعى فأعتقى وليس فيها شئ من الاشكال
الواقع فى رواية هشام السابقة حتى قال الشافعى لعل هشاما أو عروة حين سمع ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال لا يمن عنا ذلك رأى أنه أمر ها ان تشترطلهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف
عليه ابن عمر ورد بان هشاماثقة حافظ حديثه منفق على صحته فلا وجه أرده فوجب تأويله بماجر
(فانا الولاءان أعتق) بلام الاختصاص أى ان الولاء مختص بمن أعنق قاله المكرمانى وجوز
شرب تنفس ثلاثا وقال حواهنا
وأمر أوابراً
(باب فى النفخ فى الشراب).
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
ثنا ابن عيينة عن عبد الكريم
عن عكرمة عن ابن عباس قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يتنفس فى الاناء أو ينفع فيه
وحد ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة
عن يزيد بن خير عن عبد الله بن
بسر من بنى سليم قال جاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم انى أبى فنزل
عليه فقدم اليسه طعاما فذكر
حيا أتاه به ثم أتاه شراب فشرب
فناول من على يمينه وأ كل تمرا
فعل يلقى النوى على ظهر أصبحيه
السبابة والوسطى فلما قام قام أبى
فأخذ بلجام دابته فقال ادع اللّلى
فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم
واغفر لهم وارحهم
(باب ما يقول إذا شرب اللبن))
حدثنا مسدد ثنا حاديعنى
ابن زيد ح وثنا موسى بن
اسمعيل ثنا حماديعنى ابن سلة
عن على بن زيد عن عمر بن
حرملة عن ابن عباس قال كنت
فى بيت ممونة فدخل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ومعه خالدبن
الوليد فاؤًا بضبين مشويين على
ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال خالد اخالك
تقذره يارسول الله قال أجل ثم أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن
فشرب فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما
فليقل اللهم بارك لتافيه وأطعمنا
خيرامنه وإذا سبقى لبنا فليقل اللهم
بارك لنافیهوزدنامنه فانهليس
فى يجزئ من الطعام والشراب

٢٥٦
الا اللبن هذا لفظ مسدد
(باب ابكاء الآّ فية).
حدثنا أحدبن حنبل تنا
يحي عن ابن جريح أخبر نى عطاء
عن جابر عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال أغلق بابك واذ كراسم الله
فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا
واطف مصباحلك واذكراسم الله
وخرا ناءك ولو بعود تعرضه عليه
واذ كر اسم الله وأوك فاءك
واذكر اسم الله . حدثنا عبد
الله بن مسلمة القمنى عن مالك
عن أبى الزبير عن جابر بن عبد
الله عن النبى صلى الله عليه وسلم
بهذا الخبروليس بهامه قال فان
الشيطان لا يفتح غلفا ولا يحل
وكاء ولا كنف اناء واى
الفريقة تضرم على الناس
بيتهم أو بيوتهم * حدثنا مسدد
وفضيل بن عبد الوهاب السكرى
فالا ثنا جار عن كثير بن شنظير
عن عطاء عن جابر بن عبد الله
رفعه قال واكفتوا صبيانكم عند
العشاء وقال مسدد فات للجن
انتشارا وخطفة * حدثنا
عثمان بن أبى شيبة تنا أبو
معاوية ثنا الاعمش عن أبى
صالح من جابر قال كنامع النبي
صلى الله عليه وسلم فاستسق فقال
رجل من القوم ألانستفيد نيذا
قال بلى قال خرج الرجل يشند فا.
يقدح فيه نبيذ فقال النبى صلى اللّه
علیه وسلم ألاخرتهولواستعرض
عليه عودا * حدثنا سعيدين
منصور وعبد الله بن محمد
النفيلى وقتيبة بن سعيد قالو!
تنا عبد العزيز عن هشام
عن أبيه عن عائشة رضى الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
غيره ان تكون للاستحقاق كهى فى قوله تعالى ويل للمطففين أو الصيرورة وكل منهما ثنافى ان يكون
الولاء لغير من أعشق قال المازري فيه جيه لمالك والشافعي وأحمدانه لا ولاء لملتقط اللقيط خلافا
لاسحق ولا لمن أسلم على يديه خلافا للحنفية والولاء فى جميعهم للمسلمين إلاأن يكون لأحدهم
وارث وقال أبو حنيفة لكل أحد أن يوالى من شاء غيرته والحديث حجة على الجميع لان انماللمصر
تثبت الحكم المذكور وتنفيه عماسوا هو عبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل وتمديق المنفصل
قال الأبى اغامر كية من ات التى هى حرف نفي والأصل بقاء الحروف على معانيها عند الضم
ولما استحال ود المنفى إلى نفس المثبت لما فيه من التناقض وجب حله على اثباته للمذ كورونفيهعما
سواء وبه عرف معنى تحقيق المتصل وتعديق المنفصل انتهى والحديث رواه البخارى فى العشق
والبيع عن عبد الله بن يوسف وفى الفرائض عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحمي الثلاثة عن مالك
به (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن عمرة بنت عبد الرحمن) الانصارية المدنية المكثرة
عن عائشة (أت بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين) تطلب منها الاعانة على ما كوتبت به قال
الحافظ صورة سياقه الارسال ولم تختلف الرواة عن مالك فى ذلك لكن رواه البخارى من طريق ابن
عيينة عن يحمى من عمرة عن عائشة وفى رواية الاسماعيلى عن القطان وعبد الوهاب الثقفى عن
يحمي همب حمرة تقول سمعت عائشة فظهر أنهم وصول وقد وصله ابن خزيمة من طريق مطرف
عن مالك فقال عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها فى كتابتها (فقالت عائشة اى أحب أهل)
ساداتك (اى أصب لهم ثمنك صبة واحدة) أى أدفعه عاجلا فى مرة تشبيها بصب الماء وهو انسكابه
(وأعتقلك) بضم الهمزة والنصب عطفا على أسب (فعلت) ذلك (فذكرت) باسكان التاء (ذلك
بريرة لاهلها) لمواليها (فقالوالا) نبيعك بشرط العقق (الاأن يكون لنا ولا ؤل قال مالك وال يحسبى
ابن سعيد) شيخه (فزعمت عمرة) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق أى قالت (اى عائشة ذكرت
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها فاغا
الولاء لمن أعتق) لالغيره وظاهره جواز بيع رقية المكاتب اذا رضى بذلك ولولم يعجز نفسه وهو
قول أحمدور بيعة والأوزاعى والليث وأبى توروا حدقولى مالك والشافعى واختاره ابن جريروابن
المنذر والبخارى وغيرهم على تفاصيل لهم فى ذلك ومنعه مالك فى المشهور وأبو حنيفة والشافعى
فى أصح قوليبه وأجابوا عن قصة بريرة بانها مجزت نفسها واستدلوا باستعانة بريرة عائشة فى ذلك
وليس فى استعانتها ما يستلزم العجز ولاسيما مع القوم بجواز كتابة من لامال عنده ولا حرفة له قال
ابن عبد البرليس فى شئ من طرق حديث بريرة انها عجزت عن اداء النجم ولا أخبرت بأنه قد حل
عليها شئ ولم يردفى شىء من طرقه استفصال النبى صلى الله عليه وسلم لها عن شئ من ذلك لكن قال
القرطبى أشبه ماقيل انها عجزت كمافى رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة فان أحبواات
أقضى عنك كتا بتك لانه لا يقضى من الحقوق الاماوجيت المطالبة به ومنهم من أول قولها كاتبت
أهلى فقال معناه راوضتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد فيعدرد ذلك بيعت فلاحة
فيه على بيع المكاتب قال القرطبي وهو خلاف ظاهر سياق الحديث وقيل الذى اشترت عائشة
كتابة بريرة لارفيتها وقد أ جازه مالك وقال يؤدى إلى المشترى فان عجزرق له ومنعه الشافعى وأبو
حنيفة ورأياء غروالانه لابدرى ما يحصل له النجوم أو الرقبة واستبعده القرطبي أيضا وقيل انهم
باعوها بشرط العتق وإذا وقع البيع بشرط العق صح على أصح القولين عند المالكية والشافعية
وقال الحنفية يبطل وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف وأصحاب السنن الثلاثة
من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عند البخارى ويحيى القطان
وعبد الوهاب الثقفى عند الاسماعيلى وجعفر بن عون عند أصحاب السنن أو بعنهم عن يحيى بن
سعيد

٢٥٧٠
سعيد بنوه (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوى مولاهم المدنى (عن عبد الله بن عمر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يسع الولاء) بفتح الواو ممدودا وأصله من الولى وهو الغرب وأمامن
الامارة فالولاء بكسر الواو وقيل فيه ما بالوجهين ويطلق على معان والمراد به هناولاء الانعام بالعنق
(وعن هيته) أى الولاء وكانوافى الجاهلية ينقلون الولاء بالسع وغيره فنهى عن ذلك وهذا الحديث
من افراد ابن ديناروا حتاج الناس فيه اليه كمافال أبو عمر وغيره .فى قال مسلم الناس كلهم
عبال على عبد الله بن دينارفى هذا الحديث وأخرجه عنه من طرق سبعة فى صحيحه وأورده غيره
عن خمسة وثلاثين حدثوابه عنه قال ابن عبد البرور واه ابن الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن
عمروه وخطألم يتابع عليه والصواب عبد الله بن دينار ورواه محمدبن سليمان عن مالك عن عبد
اللّه بن دينار عن ابن عمر عن عمر مر فوعا ولم يتابعه أحد وجميع الأئمة لميذكروا عمرانتهى وأخرج
أبو يعلى وابن حبات عن ابن دينارعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال الابى هذا منه صلى الله عليه وسلم تعريف الحقيقة الولاشرعا
ولا تجد تعريفا أتم منه والمعى الى بين المحقق والعنبق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به ووجه
الشبه اى العبد لمافيه من الرق كالمعدوم فى نفسه والمعتق صيرهموجودا كما ان الوند كان معدوما
فتسبب الاب فى وجوده انتهى وأصله قول ابن العربى معنى الولاءلحمة كلمة النسب ان اللّه
أخرجه بالحرية الى الأسب حكما كماات الأب أخرجه بالنطفة الى الوجود حالات العبد كان
كالمعدوم فى حق الاحكام لا يقضى ولا إلى ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية الى وجود هذه الأحكام
من عدمها فلما شابه حكم النسب أنيط بالعنق فلذا جاءانها الولاءلمن أعنق وألحق برنية النسب
فنهى عن بيعه وعن هبته وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث (قال مالك فى المعبد
يبتاع نفسه من سيده على انه بوالى من شاءات ذلك لا يجوز) لا يصح (وانما الولاء ان أعتق) بنص
الحديث وبهذاقال الاكثروڤيل لاولاء عليه (ولو أت رجلا أذى لمولاه) عنيفه (أى يوالي من
شاءما جاز ذلك لات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق) هكذا ورد أيضا بدون
انما عند أحمد والطبرانى والخطيب من حديث ابن عباس (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الولاء) بالفتح والمدحق ميراث المعتق من العميق (وعن حبته فإذا جازلبده أن يشترط
ذلك) أى الولاء (له) أى العبد (أو يأذن له أن يوالى من شاء فتلك الهبة) المنهى عنها فاذ الايجوز
(جر العبد الولاء إذا أعتق)
(مالكْ ن ربيعة بن عبدالرحمن) فروخ المدنى (أن الزبيربن العوام) الحوارى (اشترى عبدا
فأعتقه ولذلك العبدبنون) جميع ابن (من امرأة حرة فلاأعتقه الزبير قال هم) أى بنوه (موالى)
بياء الاضافة (وقال موالى أمهم بل هم موالينا) لانهم أحرار (فاختصوا إلى عثمان بن عفان)
أمير المؤمنين (فقضى عثمان للزبير بولائهم) دون موالى أمهم (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب
سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة من ولاؤهم فقال سعيد ادمات أبوهم وهو عبدلم يعتق) صفه
كاشفة لعبد لدفع توهم أن اطلاقه عليه باعتبارما كان (فولاؤهم ، وإلى أمهم) وان عنق قبل
الموت لم يكن لهم الولاء (قال مالك ومثل) بفضتين (ذلك ولد الملاعنه من الموالى) صفة لها (بنسب
الى موالى أمه فيكونون هم مواليه أد مات ورئوء وات جرجريرة) فعيسلة بمعنى مفسعولة ما يفعله
الانسان من ذنب والمعنى وان حنى جناية (عقلوا عنه) لانهم مواليه (فات اعترف به أبوه ألحق به
وصارولاؤه إلى موالى أبيه وكات ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد) أى حدالقدف
(وكذلك المرأة الملاءنة) بفتح العين وكسرها (من العرب) أى الاحرار اصالة (اذا اعترف
زوجها الذى لا متها بولدها صار بمثل) أى صفة (هذه المنزلة الاان بقية ميراثه بعد ميراث أمه
كان يستعذب له الماء من بيوت
السفياقال قتيبة عين بينها وبين
المدينة يومات
آخر كتاب الأشرية
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(أول كتاب الأطعمة)
(باب ماجاء فى إجابة الدعوة)
•حدثنا الفعنى عن مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمراى رسول الله
صلى اللهعليه وسلمقال اذادعى
أحدكم إلى الوليمة فليأتها *حدثنا
مخلدين خالد ثنا أبو أسامة من
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعنا مزاد فات كان مفطرافليطعم
وان كانصائمافلبدع * حدثا
الحسن بن على ثنا عبد الرزاق
أنا معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمرقال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه
فليجب درساكان أونحوه
* حدثنا ابن المصفى تنا بقية
ثنا الزبيدى عن نافع باستاد
أيوب ومعناه * حدثنا محمدبن
كثيراً ناسفيان عن أبي الزبير عن
جابر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من دعى فليجب فان
شاءطعم وان شاءترك * حدثنا
مسدد ثنا درستبنزبادعن
أباتبنطارقعن نافعقال قال عبد
اللّه بن عمر قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من دعى فلم يجب فقد
عمی اللهورسوله ومندخلعلى
غيردعوةدخل سارقا وخرج
مغيرا * حدثنا الفعني عن مالك
عن ابن شهاب عن الاعرج عن
أبى هريرة انه كان يقول شر
الطعام طعام الوليمة يدعى لها
الاغنياء ر يترك المساكين ومن لم
(٣٣ - زرقانى ثالث)

: ٢٥٨
يأت الدعوة فقدعصى الله ورسوله
(باب فى استحباب الولية عند
النكاح).
حدثنا مدد وقتيبة والا ثنا
٠
حادعن ثابت قال ذكرتروچ
زينب بنت جحش عند أنس بن مالك
فقال ماراً يت رسول الله صلى الله
عليه وسلم أولم على أحد من نسائه
ما أولم عليها اولم بشاة * حدثنا
حامدين يخي ثنا سفيان تنا
وائل بن داود عن ابنه بكر بن
وائل عن الزهرى عن أنسبن
مالك ات النبي صلى الله عليه وسلم
أولم على صفية بسويق وتمر
(باب فى كم تستحب الوليمة)
حدثنا محمد بن المثنى تا
٠
عفان بن مسلم ثنا همام ثنا
قتادة عن الحسن عن عبد الله بن
عثمان الثقفى عن رجل أعورمن
ثقيف كات بقال له معروفا أى يثنى
عليه خيراان لم يكن اسمه زهير بن
عثمان فلا أدري ماامعه أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أولى
يوم حق والثانى معروف واليوم
الثالث سمعة ورياء قال قتادة
وحدثنى رجل ان سعيدين
المبیبدعی الیوم فأجاب ودعی
الیومالثانى فأجاب ودعیالیوم
الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة
وريا .* حدثنا مسلم بن إبراهيم
ثنا هشام عن قتادة عن سعيدين
المسيب بهذه القصة قال فدعى اليوم.
الثالث فلم يجب وحصب الرسول
(باب الاطعام عند القدوم من
السفر)
حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
وكيع عن شعبة عن محارب بن
دثار عن جابر قال لما قدم النبي
صلى الله عليه وسلم المدينة
واخوته لامه لعامة المسلمين مالم يطق بأبيه) فان استحقه لحق به (وانماورث) بشد الراء (ولا) فاعل
(الملاعنة الموالاة) بالجرصفة(،والی أمه) مفعول(قبل أن يعترف به أبوهلانهلم یکنله نسب ولا
عصبة فلماثبت نسبه) باعتراف أبيه (صار الى عصبته) أى عاد اليهم (والأمر المجتمع عليه عندنا
فى ولد العبد من أمر أة سعرة وأبو العبد جران الجداً بالعيد يجرولاء ولد ابنه الاحرار من امرأة حرة
ترتهم مادام أبوهم عبدافات عشق أبوهم رجمع الولاء الى مواليه وات مات وهو عبد كان) أى استمر
(الميراث والولاء للجدوات) بكسر الهمزة والنون الخفيفة (العبد كات له ابنان حرات ذات أحدهما
وأبوه عبد جر) سحب (الجادأبو الاب الولاء والميراث) عطف تفسير (قال مالك فى الأمة تعتق وهى
حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل ان تضع حملها أو بعد ما تضع ان ولاء ما كان فى بطنها الذى
أعتق أمه لان ذلك الولدقد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه) فثبت لمعقة ها ذلا ينتقل عنه (وليس
هو بمنزلة الذى تحمل به أمه بعد العناقة لان الذى تحمل به أمه بعد العناقة اذا أعتق أبوهجرولا .. )
أى سحبه (قال مالك فى العيديستأذن سيدهان يعتق عبد اله فيأذن له سيده) فى عنقه (ان ولاء
المعتق) بالفتح (السيد العبد) لأنه المعتق حقيقة (لا يرجع ولا ؤه الى سيده الذى أعتقه وأى
عتق) لأنه ثبت لسيده وهو لا ينتقل
(ميراث الولاء)
(مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) الانصارى (عن عبد الملك
ابن أبى بكر عبد الرحمن بن الحرث بن هشام) الفرسى المخزومى تابعى صغير (عن أبيه) أبى بكر
أحد الفقهاء (ات العاصى بن هشام) أخا الحرث (هلك) قتل يوم بدر كافرا (وتركْ بنين له ثلاثة
اثنان لام) أى شقيقات (ورجل لعلة) بفتح العين واللام الثقيلة أى امرأة أخرى والجمع علان
اذا كان الاب واحداو الامهات شتى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب لان الابلا
تزوج امرأة بعد أخرى صار كانه شرب مرة بعد أخرى قال الشاعر
أفى الولائم أولاد واحدة » وفى العيادة أولاداملات
(فهلك أحد اللذين لام وترك مالاوه والى فورته أخوه لا بيه وأمه ماله وولاء مواليه) بالنصب بدل
من ضميرورته (ثم هلك الذى ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخاه) لابيه (فقال ابنه قد
أحرزت) فهمت ومذكت (ما كان أبى أحرز من المال وولاء الموالى فقال أخوه) أخو المبت وهوعم
المنازع (ليس كذلك اما أحرزت المال وأماولاء الموالى فلا أرأيت) أى أخبرفى (لوهلك أخى)
الأول الذى ورث أبوك منه المال والولاء (اليوم بعدموت شقيقه) الذى هو أبوك (ألست ترثه
أنا) دونك لات الاخوات لاب مقدم على ابن الأخ الشقيق (فاختصما الى عثمان بن عفان فقضى
عثمان لاخيه بولاء الموالى) دون ابنه وفى هذه القصة اشكال لان العاصى قتل يوم بدر كافرا
فكيف يموت فى زمان عثمان ويحاكم إليه فى ارثه والذى يرفع الاشكال ان يكون التحاكم فى
الارث تأخر الى زمن عثمان لكن من يقتل يوم بدر كافر الايضا كم فى ارته الى عثمان فى خلافته ثم
وجدت ان الذى تحاكم إلى عثمان ولد العاصى بن هشام فيمحتمل أنه سعيد الذى ذكره ابن أبى
حاتم كذاقال الحافظ فى تعجيل المنفعة وسهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم فى ارت العاصى وانماذ كرفى
صدر الخبرلبيان انه خلف شقيقين وواحد الام أخرى والذى تخاصم إلى عثمان انما هو ابن العاصى
وابن ابنه الذى مات أبوه قبل ذلك وقد كان ورث شقيقه ماله و ولاء مؤاليه لموته بلا ولد واختصمافى
ولاء مواليه دون ارثه ولاذكرلميراث العاصى أصلافلا اشكال (مالك عن عبد الله بن أبى بكربن
حرم) بالحاء المهملة والزاى (انه أخبره أبوه انه كان جالسا عند أبان بن عثمان) بن عفان
(فاختصم اليه نفرمن جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء (ونذر من بنى الحرث بن الخزرج) بطن من
الانصار

٣٥٩
الانصار (وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بنى الحزث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن
كليب) بضم الكاف مصغر (فاقت المرأة وتركت مالاوهوإلى) عتقاء لها (فورثها ابنها)الريسم
(وزوجها) ابراهيم (ثممات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالى) لأنه (قد كان ابنها أحرزه) ضمه
وجازه (فقال الجهنيون ليس كذلك إذاهم موالى صاحبتنا فإذا مات ولا ها فلنا ولاؤهم ونحن نرؤهم
فقضى أبات بن عثمان للجهنيين بولاء الموالى) دون ورثة الابن (مالك أنه بلغه ات سعيد بن المسيب
قال فى رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالى أعتقهم هو عتاقة) بفتح العين ووهم من كسرها
(ثمات الرجلين من بنيه هلكا) ماتا (وتركاً ولادافقال سعيدبن المسيب يرث الموانى) كذاروا.
يحيى وهو خطأ وصوابه الولاء كذا قيل والرواية صواب بتقدير مضاف أى ولاء الموالى وهو
بالنصب مفعول والفاعل الابن (الباقى من) بنيه (الثلاثة فاذا هلك هو) أى الثالث
(فولده وولداخوته فى ولاء الموالى شرع) بفتح المعجمة والراء وتسكن للتخفيف وعين مهملة أى
(سواء) فهو عطف بيان
(ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودى والنصرانى)
هى أن يقول لعني ده أنت سائبة يريد به العشق ولا خلاف فى جواز، ولزومه وانماكره مالك العشق
بلفظ سائبة لاستعمال الجاهلية لها فى الانعام ولقوله أنه أمر تركه الناس وتركوا العمل به (مالك
انه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال بوالى من شاء فان مات ولم يوال أحدافيرائه للمسلمين وعقله
عليهم) ووافقه جماعة من السلف وقال (مالك ان أحسن ما سمع فى السائبة انه لا يوالى أحداوات
ميراثه للمسلمين) وكانه أعتقه عنهم (وعقله عليهم) وإليه ذهب مالك وجماعة من أصحا به وكثير
من السلف وقال ابن الماجشون وابن نافع والشافعى وجماعة ولاؤه لمعفقه وقيل يشترى بتر كته
رقابافتعتق (مالك فى اليهودى والنصر انى يسلم عبد أحدهما فيعنقه قبل أن يباع عليه) فيضى
عقفه نظر التشوف الشرع للعنق (ات ولاء العبد المعنق) بفتح التاء للمسلمين وات أسلم اليهودى
أو النصرانى بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أًبها) لانه ثبت للمسلمين فلا ينتقل عنهم (ولكن اذا أعتق
اليهودى أو النصرانى عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق) بالفتح (قبل أن يسلم اليهودى أو النصرانى
الذى أعتقه ثم أسلم الذى أعتقه رجع اليه الولاء لانه قد كات ثبت له الولاء يوم أعتقه) وهو
لا ينتقل وانما منح منه قبل اسلامه لأنه لا ولاء لكافر على مسلم فلما أسلم وجمع له الولاء (وان كان
لليهودى أو النصرانى ولد مسلم ورث موالى أبيه اليهودى أو النصر انى إذا أسلم المولى المعتق)
بفتح التاء (قبل أن يسلم الذى أعتقه) وهما كافرات (وان كان المعتق) بالفتح (حين أعتق) بضم
أوله (مسمالم يكن لولد النصرانى أو اليهودى المسلمين) بالتقنية صفة للولدين (من ولاء العبد
المسلم شئ لانه ليس اليهودى ولا النصرانى ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين) لا يختص به
المسلم ابن المعتق الكافر
® (كاب المكاب)﴾
بالفتح من تقع عليه الكتابة وبالكسر من تقع منه وكاف الكتابة تفتح وتكسر قال الراغب اشتفافها
من كتب بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام ات الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقونا أو بمعنى جمع وضم ومنه كتب على الخط فعلى الاول تكون مأخوذة من معنى الالتزام
وعلى الثانى مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالباقال ابن التين كانت الكتابة متعارفة
قبل الإسلام فأقرها النبى صلى الله عليه وسلم وأول من كوب فى الاسلام أبو المؤمل فقال صلى
الله عليه وسلم أعينوا أبا المؤمل فأعين فقضى كابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي صلى الله
تحرجزورا أو هرة
(باب ما جاء فى الضيافة)
*حدثنا الفعنى عن مالك عن
سعيد المقبرى عن أبى شريح
الكمى ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليكرم ضيفه
جائزته يومه وليلته الضيافة ثلاثة
أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا
يحل له ان يثوى عنده حتى يحرجه
قرئ على الحرث بن مسكين
وأناشاهد أخبر كم أشهب قال
وسئل مالك عن قول النبي صلى
الله عليه وسلم جائزتهيوم وليلة
فقال بكرمه ويتحفه ويحفظه
يوماوليلة وثلاثة أيام ضيافة
■ حدثنا موسى بن اسمعيل ومحمد
ابن محبوب قالا ثنا حادعن
عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة
ات النبي صلى الله عليه وسلم قال
الضيافة ثلاثة أيام فاسوى ذلك
فهو صدقةوحدثنامسددوخلف
ابن هشام قالا ثنا أبو عوانة عن
منصور عن عامر عن أبى كريمة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم
فن أصبح بغنائه فهو عليه دين ان
شاءاقتضى وان شاءترك *حدثنا
مسدد ثنا يحمي عن شعبة حدثنى أبو
الجودى عن سعيد بن أبى المهاجر
عن المقدام أبیکريم+ قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما
رجل أضاف قوما فأصبح الضيف
محروما فات نصره حق على كل مسلم
حتى بأخذ بقرى ليلة من زرعه
وماله*حدثناقتيبة بن سعيد تنا
اللیثعن یریدین أبیحیدبعن أبى
الخير عن عقبة بن عامر انه قال قلنا
يارسول الله انه تبعثنا فنغزل بقوم

فايڤروننا فاترى فقال لنارسول
الله صلى الله عليه وسلم الى مؤتم
يقوم فأمر والكم بما ينبغى للضيف
فاقـ لوافات لم يفعلوا نفذوا منهم
حق الضيف الذى ينبغى لهم
(باب نسخ الضيف يأكل من
مال غيره)
حدثنا أحمدين محمد المروزى
حدثنى على بن الحسين بن واقد
عن أبيه عن يزيد النحوى عن
عكرمة عن ابن عباس قال
لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
الاأن تكون تجارة عن تراض
منكم فكان الرجل بحرج ان
بأ كل عند أحد من الناس بعد
مانزلت هذه الآية قدم ذلك
الآية التى فى النور قال ليس عليكم
جناح أن تأكلوا من بيوتكم الى
قوله أشتاتا كان الرجل الغنى
يدعو الرجل من أهله إلى الطعام
قال انى الا جنج ان آكل منه والتمنح
الخرج ويقول المسكين أحق به منى
فأحل فى ذلك ان يأكلوا مماذكر
اسم اللّه عليه وأحل طعام أهل
الكاب
(باب فى طعام المتباريين)
*حدثناهرون بنزیدبن أبى
الزرقاء ثنا أبى ثنا جريربن
حازم عن الزبير بن حريث قال
سمعت عكرمة يقول كات ابن
عباس يقول ان النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن طعام المتبار بين
اں یؤ کل قال أبوداودا کثرمن
رواه عن جرير لايذكر فيه ابن
عناس وهرونالنحویذ کرفيه
ابن عباس أيضا وحمادبن زيدلم
يذكرابن عباس
(باب إجابة الدعوة اذا حضرها
مكـ
عليه وسلم أنفقها فى سبيل الله وقال ابن خزيمة كانوا يتكانبون فى الجاهلية بالمدينة وأول من
كونب فى الاسلام من الرجال سلمان تهبريرة فقول الزويانى المكتابة اسلاميه ولم تعرف فى
الجاهلية خلاف الصحيح
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(القضاء فى المكاتب)
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كات يقول المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شئ) ولوقل وقد
رواه ابن أبى شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وقد
وردمر فوما أخرجه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ان
النبى صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقى عليه من مكانبته درهم وأخرجه ابن حبات من
وجه آخر عن عبد الله بن عمرو فى أثناء حديث (مالك أنه بلغه الى عروة بن الزبير وسليمان بن يسار
كانا يقولان المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شئ) وقدروى ابن أبى شيبة وابن سعد عن
سليمان بن يسار قال استأذنت على عائشة فعرفت صوفى فقالت سليمان فقلت سليمات فقالت اديت
ما بقى عليك من كتا بتكقلت نعم الاشبا يسيرا قالت ادخل فانك عبد ما بقى عليه شىء وروى الشافعى
وسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت المكاتب عبد ما بقى عليه درهم (قال مالك وهو رأيى) وقاله
الجمهور وكان فيه خلاف عن السلف فعن على اذا أدى الشطرفهو غريم وعنه يعتق منه بقدر
ما أدى وعن ابن مسعودلو كانبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عنق وعن عطاء اذا أدى
المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عنق وروى النسائى عن ابن عباس مر فوعا المكانب يعتق منه بقدر
ما أدى ورجال اسناده ثقات لكن اختلف فى ارساله ووصله وحجمه الجمهور حديث عائشة وهو
أقوى ووجه الدلالة منه ات بريرة بيعت بعد ان كموتبت ولولا ان المكاتب بصير بنفس الكتابة -را
لمنع بيعها وقد ناظر زيدبن ثابت عليا فقال أترجمه ولوزنى أو تجيزشهادته ان شهد فقال على لافقال
زيدفهو عبد ما بقى عليه شئء (قال مالك فان هلك المكاتب وترك مالاا كثر مما بقى عليه من
كتابته وله ولد ولدوافى) زمن(كتابته) أى بعد عقدها (أو) كانواموجودين قبلها و(كاتب
عليهم ورثوا مابقى من المال بعد قضاء كتابته) الى سبريده (مالك عن حيد بن قيس المكى)
الاعرج القارى (ان مكانبا) اسمه عباد (كات لابن المتوكل هلك بمكة وترلا عليه بغية من كتابته
وديونالناس) عليه (وترك ابنته فأشكل على عامل) أى أمير (مكة) يومئذ (القضاء فيه) العلم
عله به (فكتب الى عبد الملك بن مروان) الخليفة الذذاك (بساله عن ذلك) وأرسله الى الشام
(فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس) فاقضها لهم (ثم اقبض ما بقى من كتابته) لسيده
(ثم اقسم ما بقى من ماله بين ابنته ومولاه ) معتفه الذى كانبه نصفين قال أبو عمر قضى بذلك معاوية
قبلهذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهنى قال سألتنى عبد الملك عن المكاتب يموت وله ولد احرار
فقلت قضى عمران ماله كله لسيده وقضى معاوية ان سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقى لولده
الاحرار ومالك لا يقول بهذالانه جاء من وجوه ات بنته كانت حرة أمهاحرة والمكاتب لايرته وارثه
الحر اذامات قبل العنق وانمايزته من معه من ورثته فى كتابته والافكله لسيده كماقضى به عمر
وقاله زيدبن ثابت انتهى ملخصا (قال مالك الامر عندنا انه ليس) يجب (على سيد العيد أى يكانبه
اذا سأله ذلك) وانما يستحب (ولم أسمع ان أحدامن الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده) وفى
البخارى تعليقا وأخرجه اسمعيل القاضى فى أحكام القرآن وعبد الرزاق وغيرهماات سيرين
والدمجمد سأل أنس بن مالك المكانية وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فاستعداه عليه فقال
مرلانس کانیه فأبىخضر بهبالدرة وتلامرفكانوهم ان عتم فيهم خيرافکانیه أنس وروى ابن
سعد