Indexed OCR Text
Pages 201-220
٢٠١ حكما آخر انه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها وقال الكوفيون جعل الزناحكم التحريم فنعها من رؤية أخيها فى الحكم لانه ليس بأخيها فى غير الحكم لانه من زنا فى الباطن وهذا قول فاسدلاتهم فىسبواله انه جعله أخاها من وجه وغير أخيها من وجه وهذا لا يعقل ولا يجوز اضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحكم بشبه عنبه فى الباطن وقدقال فى الملاعنة انى بجاءت به على شبه الذى رميت به فهوله جاءت به كذلك فلم يلتفت البه وأمضى حكم الله فيه وفى التمهيد وقالت طائفة كات ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر فكانه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش وحكم باطن وهو الاحتجاب لاجل الشبه كانه قال السودة ليس لك بأخ الافى حكم الله بات الولد الفراش فاحتجى منه لشبهه بعتبة وقال ذلك بعض أصحاب مالك وضارع فيه قول العراقيين اهـ وقال الباجى ليس هذا من معنى الذرائع وانما هو لوضح ما تأ وله من تغليب الحظر على الاباحة وهووجه قال به كثير من العلماء كالامة بين شريكين تحرم على كل منهما تغليبا للحظر وقد وقع فى مسند ◌ً حمد وسفن النسائى أنه صلى الله عليه وسلم قال السودة ليس لك باخ وقال المنذرى انها زيادة لم تثبت وأعلها البيهقى وقال معنى قوله ليس لك بأخ أى شبها فلا يخالف قوله لعبدهو أخوك قال فى الفتح أو معناه بالنسبة للميراث من زمعة لانهمات كافرا وخلف عبد بن زمعة والواد المذكور وسودة فلا حق لها فى ارثه بل حازه عبد قبل الاستلامان فإذا استلاق الابن المذكور شاركه فى الارث دون س ودة فلذا وال لعبدهو أخوك وقال السودة ليس لك بأخ اه واحتج الشافعى وموافقوه بالحديث على صحة استلهاق الاخ لاخيه اذا لم يكن وارث غيره لات زمعة لم يستلاق ولا اعترف بالوط فليس الااستلهاق أخيه وأبى ذلك مالك والجمهورلات فيه اثبات حقوق على الاب بغير إقرار هوقد أبى الله ذلك ورسوله قال تعالى ولاتزروازرة وزر أخرى وقال صلى الله عليه وسلم لابى ومثة فى ابته الك لا تجنى عليه ولا يجنى عليك قال عماض والجواب انه بقى وجه ثالث وهواى يكون ثبت عنده وط. زمعة باستفاضة أو غير ها فلا يحتاج الى اعترافه وانما يصعب هذا على الحنفية القائلين لا يثبت الفراش الابولد سابق ولا ولد سابق هنا وأيضافات هذا القائل بشترط ان لا يكون وارث غيره فإن كان-فتى يوافقه جميع الاولاد وعبد ثم وارث غيرهوهى سودة ولم تستلحق معه فسقط تعلقه بالحديث وأجاب أصحابه بان زمعة مات كافرا وسودة مسلمة لا ترت منه فصارت كالعدم وعبد كأنه كل الورثة ورده أنها بنا بانها وان منعت الميراث فهى ابنته فلا بد من رضاها اذلا يشق أخوها عليها من لم ترضسه قال واحتج به أحد و الشورى والأوزاعى والكوفيون ان الزنا يحرم الحلال وجعلوا الامر بالاحتجاج واجباًوهو ا حد قولى مالك والعمج من قوله وقول الشافعى أى الزنالا يحرم حلالا الاماجرى من قولهم لا يحل للزانى نكاح من خلفت من مائة الفاسد وأحلها ابن الماجشون طرد اللاصل وابطالالحكم الحرام اهـ قال ابن العربى القائلون بوجوب احتجابها لا يليق بمراتبهم لاسيما المزنى فى جعله أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بينهم وقد مكن عبدا من اخوة الغلام وجب سودة من الخلطة المختصة بالاخوة ولم يراع شيها ولوراعاه لراعاه فى الالاق واحتج به بعض المالكية لقاعدة من قواعد هم ان الفرع إذا أشبه أصلين ودار بينهما يعطى حكم بين حكمين اذلوا عطى حكم أحدهما لزم الغاءشبهه بالآخر و الفرس انه أشبهه وبيانه من الحديث أنه أعطى حكم الفراش فألحق النسب ولم يمضّه فأمرها بالاحتجاع الشبه ولم يمضه فألحق الولد للفراش واعترضته ابن دقيق العيدبات صورة النزاع فى القاعدة انماهى اذادار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضى المشرع الحافه بكل منهما والشبه هنا لا يختضى الشرع الحاقه بعتبة قامرها بالاحتاب احتياطا وار شادا إلى مصلحة وجودية لاعلى الوجوب بالحكم الشرعى اه ورواه البخارى فى البيع من يحي بن قرعنه وفى الوصايا وفتح مكة عن القعنبى وفى الفرائض عن عبد الله بن يوسف وفى الاحكام عن اسمعيل الأربعة عن مالك به وتابعه الليث فى الصحيحين وابن عيينة ومعمر عند مسلم (باب حمن اشترى عبدا استغفله ثم وجد به عيباً)). وحدثنا أحمد بن يونس ثنا ابن أبیذئب عنمخلدبنخفاف عن عروة عن عائشة رضى اللهعنها قالت قالرسول اللهصلى اللهعليه وسلم الخراج بالضمان . حدثنا محمود بن خالد الفريابى عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد الغفاری قال کاتبینی و بین أناس شركة فى عبد فاقتو يته و بعضنا خائب فأغل على غسلة فاصمنى فى نصيبه الى بعض القضاة فأمره فى أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير عائشة عليها السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمات وحدتنا ابراهيم بن مروات ثنا أبى ثنا مسلم بن خالد الزنجى ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ات رجلا ابتاع غلامافاً قام عنده ماشاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبانتقاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد. علیه فقال الرجل يارسول اللهقد استغل غلامى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمات قال أبو داود هذا اسناد. لیسبداك (باب اذا اختلاف البيعان والبيع قائم) *حدثنا محمد بن يحيى بن فارس تنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبى عن أبیھمیس أخبرنى عبدالرحمن ابن قيس بن محمد بن الاشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الاشعث رقيقامن رقيق الخمس من عبدالله بعشرين ألفا فأرسل عبدالله إليه. فى منهم فقال انما أخذتهم بعثيرة (٢٦ - زوفانى ثالث) ٣٠٣ آلاف قال عبد الله واختر رجلا يكون بينى وبينك قال الأشعث أنت بينى وبين نفسك قال عبد الله قافى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعات وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتاركان حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا هشيم أنا ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه أن ابن مسعودباع من الاشعث ابن قيس رقيقا فذكر معناه والکلام یریدو ینقص (باب فى الشفعة) حدثنا أحمدبن حنبل ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن ابن جريح عن أبى الزبيرعن جابرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه فات باع فهو أحق به حتى يؤذنه * حدثنا أحمدبن حنبل ثنا عبد الرزاق ثا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبد الله قال اما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعة فى كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة * حدثنا محمدبن يحي بن فارس ثنا الحسن بن الربيع ثنا ابن اوريس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبى سلمة أو عن سعيد ابن المسيب أو عنهما جميعا عن أبى هريرةقالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلاشفعة فيها * حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشرید سمع أبارافعسمع ثلاثتهم عن ابن شهاب قال ابن عبد البر حديث الولد للفراش من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة (مالك عن يزيد) تحتية فزاى (ابن عبد الله بن الهاد) بلاياء عند كثيرين وباليا، وضمح (عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التجمي) قيم قريش (عن سليمان س يسار) تحتية مفتوحة ومهملة خفيفة (عن عبد الله بن أبي أمية) واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الفرشى الخزومى صحابى صغير أخى أم سلمة أم المؤمنين قال الواقدى مات صلى الله عليه وسلم ولهم إن سنين قال الخطيب فى المتفقذكره غير واحد من أهل العلم وانه غير عبد الله بن أبي أمية الذى استشهد بالطائف لات هذاقد روى عنه عروة أنه أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فى بيت أم سلمة فى ثوب واحد ملتهفا به أخرجه الخطيب وغيره وعروة وكذا سليمان بن يسارولهابعده صلى الله عليه وسلم عمدة فلا يضع اى يقول عروة أخبر نى يزيد الاكبرولا ان سليمات يحكى عنه ما وقع فى خلافة عمرو افكار بعضهم ان يكون لا مر سلة أخ غير الذي استشهد بالطائف وترجيح الخطيب له بأن أهل النسب لميذكروه ليس بشئء فالمثبت مقدم على النافى لوكان والافعدم الذكر لا يقتضى النفى ويلزم على الاذكاررد الأسانيد الصيحة بلا مستند و تجويز بعضهم انه فى الاصل عن ابن عبد الله ممنوع فالأصل خلافه (اى امرأة هلاك) مات (عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشراثم تزوجت حين حلت) بحسب الظاهر (تمكثت عندزوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولات ولداتاما فيا. زوجها الى عمر بن الخطاب فذكرذلك له) لان أقل مدة الحمل ستة أشهر (فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء) بضم ففتح والمدجع قديمة أى مسنات لهن معرفة (فسألهن عن ذلك) ليعلم هل يصح خفاء الحمل على المرأة مع تيقتها انقضاء العدة (فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن) حال (هذه المرأة حلك عنها زوجها حين حملت منه فاهر بقت) -بت بكثرة (عليه) أى الجمل (الدماء) بالرفع نائب الفاعل (خش) بفتح الفاء وضم الماء المهملة وفتمها وشين مجمة قال أبو عبيد الهروى أى يدس (ولدها فى بطنها) فلم يتحرك لضعفه وقال غيره معناه ضهر ونقص (فلما أصابها) وطئها (زوجها الذى ذكمها) عقد عليها (وأصاب الولد) مفعول فاعله (الماء تحرك الولد) فى بطنها (وكبر) بكسر الباءلانتعاشه بالماء (فصدة) اعمر بن الخطاب وفرق بينهما) لانه تروج فى العدة (وقال عمر أما) بخفة الميم (انهلم يبلغنى عنكم الاخير) للعذر المذكور (وألحق الولد بالأول) المبت لانه ولده اذالولد للفراش (مالكه عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سليمان بن يسار) المدنى (اى عمر بن الخطاب كات بليط) بضم الياء وكسر اللام يلصق أى يلحق (أولاد الجاهلية بمن ادعاهم فى الاسلام) اذا لم يكن هناك فراش لان أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك وأما اليوم فى الاسلام بعدان أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزناء دعيه عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا قاله أبو عمر (فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد امر أً، فد ما عمر فائها) بقاف ثم فاء (فنظر اليمما فقال القائف لقد اشتر كافيه فضربه) أى القائف (عمر بالدرة) بكسر المهملة وشبدالراء لانه كان يظن ان ماء ين لا يجتمعات فى ماء واحد استدلالا بقوله تعالى اناخلقناكم من ذكروأنثى ولم يقل من ذكرين لالانه لم يرقوله شبأ كاز عمه بعض من لا يرى القافة وأن قضاء عمر بالقافة أشهر من اى يحتاج إلى شاهد الاترى انه حكم بهول القائف فقال وال أيهما شعت قاله الباجى (ثم دعا المرأة فقال أخبر ينى خبرك فقالت كان هذا) تشير (لاحد الرجلين يأتينى وهى) النفات والأصل وأنا (فى أبل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن) هو (وتظن) هى (انه قد استمر) أى دام وثبت (بها حبل) يفتح المهملة والموحدة أى حلت بالولد (ثم انصرف عنها فاهريقت) بضم الهمزة هى (عليه دمائم خلف عليها هذا تعنى الآخر فلا أدري من أيهماهو) أى الولد (قال) سليمان (فكبر القائف) سرورابموافقة قوله (فقال * و للغلام وال أيهما) أى الرجلين ٢٠٣ الرجلين (شئت) وبه قال ابن القاسم ورواء عن مالك أنه يولى اذا بلغ من شاءمنهما وله موالاتهبها جميعاو يكون ابنالهما عند ابن القاسم (مالك أنه بلغه ان عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان) شك الراوى (قضى أحدهما فى امرأة غرت رجلا بنفسهاوذكرت انها حرة) وهى أمة (فتزوجها فولات له أولادافقضى ان يفدى ولده بمثلهم) قال أبو عمر قد روى ذلك عن عمرو عثمان جميعاً رواد المغرور حرعند الجمهور وقال أبوثوروداودقيق ولاقيمة فيهم على أحد قال الطحاوى وهو القياس لكنهم تركوه الاتفاق الصحابة على أنهم أحرار وعلى الاب قيمتهم أبو عمر لادخل القياس فيما يخالف السلف فاتباعهم خير من الابتداع (قال مالك والقيمة أعدل) من المثل (فى هذا ان شاء الله) وعليه اعتمد أهل مذهبه وقال مرة عليه المثل ثم رجع (الفضاء فى ميراث الولد المستلمق) (مالك الامر عندنا فى الرجل بيت) بكسر اللام يموت (وله بنون فيقول أحدهم قد أفر) اعترف (ابى اى فلانا ابنه ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد) بل بشهادة اثنين فأكثر (ولا يجوز اقرار الذى أقر الاعلى نفسه فى حصته من مال أبيه يعطى الذى شهد) أى أقرله بالاخرة(قدر مايصيبه من المال الذى بيده وتفسير ذلك) أى بيانه وإيضاحه بالمثال (ان يهلك الرجل ويترك ابدين له ويترلا ستمائة دينارفي أخذ كل واحد منهما ثلثمائة دينارث بشهد) يقر (أحدهما بأى أباه الهالك أقراى فلانا ابنه فيكون على الذى شهد) أى أقر (للذى استق) بالبناء الفاعل أو للمفعول أى المقربه (مائة دينار وذلك نصف ميراث المستحق) بفتح الحاء (لو لحق) وفى اطلاق الاستلهاق عليه نجوز عن المقربه لان الاستلماق مخصوص بالاب (ولو أفرله الاخر أخذ المائة الاخرى واستكمل حقه وثبت نسبه) اذا كان الآخران من أهل العدل ووافقه على هذا ابن حنبل وقال ابن كنانة والمكوفيون يلزمه ات يعطيه نصف ما بيده لأنه أقرانه شريكه فلا يستأثر عليه بشئ وقال الليث والشافعى لا يلزمه شئ لأنه أقرله بما لا يستحقه الامن جهة النسب وهو لا يثبت بواحد اذا كان ثم من الورثة من يدفعه فإن شاءات يعطيسه أعطاه (وهو أيضاء -نزلة المرأة تغر بالدين على أبيها أوعلى زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذى أقرت له بالدين قدر الذى يصليها من ذلك الدين لوثبت على الورثة كلهم ات كانت) المقرة (امرأةورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وان كانت ابنة ورثت النصف دفعت الى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع اليه من أقر من النساء) وعلى هذا أصحابه بالجاز ومصر والعراق وحكى ابن حبيب ان أصحابه كلهم يرونه وهما منه لأنه لا ميراث الابعد قضاء الدين قال أبو عمر بل أصحابه كلهم على ماقال وأنكر المنأخرون قول ابن حبيب وبقول مالك قال أحمد و وجهه ان اقرار المقر عنزلة البينة ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم المشهود عليه الامقدار حصته من الميراث وكذلك فى الوصية وأيضا فقد أجمعواانه لو شهد و لات عدلات من الورثة بالدين قبلت شهادتهما وكان على كل وارث قدرارته وقال الكوفيون لو كانا غير عد لين لزمهما الدين كله فى حصته ما ولم يلزم سائر الورثة شئ فكيف تقبلون شهادة جربها الى نفسه أودفع عنها (فات شهد رجل) من الورثة وهو عدل (على مثل ماشهدت به المرأة ان لفلات على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطى الغريم حقه كله وليس هذا منزلة المرأة لان الرجل تجوزشهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يجاف ويأخذحقه كله فإن لم يخلف أخذ من ميراث الذى أقرله قدر ما يصيبه من ذلك الدين لانه أقر بحقه وأنكر) باقى (الورثة وجاز عليه اقراره) لا عليهم وكذالو كان المقر غيرعدل وله أن يحلف من الورثة من بدعى عليه علم ذلك وقال ابن الماجشون وطائفة من الكوفيين وغيرهم يلزم المقربالدين أداؤه كلمه من حصته لأنه لا يحل له الارث وعلى النبى صلى الله عليه وسلم يقول الجارأحق بسفبه * حدثنا أبو الوليد الطبالسى ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال جار الدارأحق جار الجار أ والارض * حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاوان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا (باب فى الرجل يفلس فيد الرجل مناعه بعينه) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن * مالك ح وقنا النفيلى تنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبى بكربن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكربن عبدالرحمن عن أبى هريرةان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره * حدثنا عبد الله بن ملة عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيمارجل باع مناها فأفلس الذى ابناءه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيأ فوجد مناعه بعينه فهو أحق به وات مات المشترى فصاحب المتاع اسوة الغرماء * حدثناسليمان بن داود ثنا عبد الله يعنى ابن وهب أخبرنی یونسعن ابنشهاب قال أخبرنى أبو بكربن عبد الرحن ابن الحرث بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى ٢٠٤ حديث مالك زاد واى كان فضتى من ثمنهاشبأ فهو اسوة الغرماء فيها * حدثنا محمدبن عوف تنا عبد الله بن عبد الجباريعنى الخبايرى ثنا اسمعيل يعنى ابن عياش عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهقالفان كانقضاهمن منها شا فابق فهو اسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرىء بعينه اقتضى منه شبا أولم يقتض فهواسوة الغرماء قال أبو داودحديثمالك أصح * حدثنا محمد بن بشارتنا أبوداود ثنا ابن أبي ذئب عن أبى المعتمر عن عمر بن خلدة قال أنينا أبا هريرة فى صاحب لنا أفلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أومات فوجد رجل صناعه بعينه فهو أحق به (باب فيمن أحيا حسيرا) * حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا جادح وثنا موسى ثنا أبات عن عبيد الله بن حميدبن عبد الرحمن الحميرى عن الشعبي قال عن أبان أى عام الشعبى حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجددابة قد عجزعنها أهلها ان يعلفوها فييرها فأخذهافاًحیاهانهىله قال فى حديث أبات قال عبد الله فقلت محمن قال عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال أبو داودوهذا حديث حنادوهوأ بين وأتم * حدثنا محمدبن عبيد عن حاديعنى ابن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حيدبن عبد الرحمن من الشعبى يرفع الحديث أبيهدين وجعلوا الجاحد كالغاصب لبعض مال الميت وقد أجمعوا على أداء الدين بما بق بعد الغصب والسرقة (الفضاء فى أمهات الاولاد)) (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر (عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال مابال) أى حال وشأن (رجال بطون ولائدهم) أمامهم جمع وليدة (ثم يعزلوهى) قال الباجى يحتمل ان يريد العزل المعروف أى عزل الماءمع الجماع بصبه خارج الفرج ويحتمل أن يزيد اعتزالهن فى الوطء وازالنهن عن حكم التسرى انتفاء من الولد (لا تأتينى وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها) أى وطئها (الاألحقت به ولدها) عملا بحديث الولد للفراش (فاعزلوابعد) بضم الدال (أواتركوا)لا ينفعكم العزل لان الماءسباق قدينزل منه ولا يشعر به ويهذا أخذ الائمة الثلاثة مالميدع الاستبراء بعد العزل وقال بعض أصحاب الشافى لا ينفعه الاستبراء لان الحامل تحيض وقال ابن عباس وزيدين ثابت والكوفيون لا يلحق به الاات بدعيه سواء أقربوطئها أم لا كانت ثمن تخرج أم لا (مالك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد) بضم العين الثقضية زوج ابن عمر (انها أخبرته) أى ما فعار ان عمربن الخطاب قال مابال رجال بطون ولائدهم ثم يدعونهن) بفتح الياء والدال يتر كونهن (يخرجن) أى ثم يتوقفون فيما ولدى (لا تأتينى وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها) جامعها والجملة صفة وليدة (الا ألحقت به ولدها) عملابة وله صلى اللّه عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجرفات عمر من جلة من رواه عنه كما أخرجه النسائى (فأرسلوهى بعد) أى بعد سماعكم قولى (أوأمسكوهن) عن الارسال فلا ينفعكم ذلك بعد الاعتراف بالوط. (مالك الامر عندنا فى أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها) أى الجناية (وبين قيمتها) أى أم الولد أى يلزمه فداؤها بالاقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراعليه (وليس له أن يسطها فى الجناية) لاجاع العصابة على منع بيعهن فى غير الدين وعليه جماعة الفقها. من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وليس عليه ان يحمل من جنایتھاأ کثرمن قيمتهالانهظلےله (الفضاء فى عمارة الموات) قال الجوهرى الموات بالضم الموت وبالفتح مالاروح فيه والأرض التى لامالك لها من الا دميين ولا ينتفع بها أحد والموتان بالتحريك خلاف الحيوان يقال اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان أى اشتر الارضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب وقال الفراء الموقات من الأرض التى لم تحى بعدونى الحديث موتات الأرض لله ورسوله فمن أحيامنها شيأ فهوله (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) حى سل باتفاق الرواة واختلف فيه على هشام فروته طائفة مرسلا كمار واهمالك وهو أصح وطائفة عنه عن أبيه عن سعيدبن زيد وطائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر وطائفة عنه عن عبد الله بن عبدالرحمن بن رافع عن جابر وبعضهم يقول عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر واختلف فيه أيضا على عروة فر واه ابنه يحي عنه عن صحابى لم بسمه ورواه جرير عنه فقال وأكثر ظنى انه أبو سعيد الخدرى ورواه الزهرى عنه عن عائشة فهذا الاختلاف على عروضيدل على ان الأصمع الاوسائل وهو أيضا جمع مسندوه وحديث تلقاء بالقبول فقهاء المدينة وغيرهم قاله ابن عبد البرفهمه من الوجهين وقدر واه أحدوأً بوداود والترمذى وقال حسن غريب والنسائى ومجته الضياء فى الأحاديث المختارة من طريق أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد (أى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضاميتة) بالتشديد قال الحافظ العراقى ولا يقال بالتخفيف لانه اذا خفف تحدق منه تاء التأنيث والميته والموات والموقان بفتح الميم والواو الاوض التى لم تعمر سميت بذلك تشبيها لها بالميتة التى لا ينتفعبها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء -- ٢٠٥ أوبجوها (فهى (1) بمجرد الاحياء ولا يحتاج لاذن الامام فى البعيدة عن العمارة اتفاقا قال مالك معنى الحديث فى فمافى الأرض وما بعد من العمران فان قرب فلا يجوزا حياؤه الا باذن الامام وقال أشهب وكثير من أصحا بنا وغيرهم يحييها من شاء بغير اذنه قاله مجنون وهو قول أحمد داود واسحق والشنافى قائلا عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أحياءوانا أثبت من عطية من عده من سلطان وغيره واستجب أشهب اذنه لئلايكون فيه ضرر على أحد وقال أبو حنيفة لا يحييها الاباذن السلطان قريت أو بعدت وصار الخلاف هل الحديث حكم أوذوي فن قال بالاول قال لابد من الاذن ومن قال بالثانى قال لا يحتاج اليه وهذا نظير حديث من قتل قتبلا فله سلبه وروى أبو داود من طريق ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهدات رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قضى أى الارض للّه والعباد عباد الله ومن أحيام واتافهو أحق به جاء نابهذا عن النبى صلى الله عليه وسلم الذين جاؤًا بالصلاة عنه وروى ابن عبد البرو البيهقى وابن الجارود من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادعبا دالله والبلاد بلاد الله فن أحيا من موات الأرض شبأ فهوله (وليس لعرق) بكسر العين وسكون الراء والتنوين (ظالم) صفة للعرق على سبيل الاتساع كان المعرف بغرسه صار ظالما حتى كان الفعل له قال ابن الاثيرهو على حذف مضاف جمل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه أو يكون الظالم من صفة العرق ! « أى الذى عرق ظالم وروى بالإضافة والظالم صاحب العرف وهو الفارس لأنه تصرف فى ملك الغير فليس له (حق) فى الابقاء فيها (قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر) بضم التاءوكسر الفاء أى حفر (أو أخذأ وغرس بغير حق) وظاهر هذا ان الرواية بالتنوين وبه جزم فى تهذيب الاسماء واللغات فقال واختار مالك والشافعى تنوين عرق وذكرنصه هذا ونص الشافعى نصر. وبالتنوين جزم الازهرى وابن فارس وغيرهما وبالغ الخطابى فغلط من رواء بالاضافة وليس كمافال فقد ثبتت ووجهها ظاهر فلا يكون غلطافالحديث يروى بالوجهين وقال القاضى عياض أصل العرق الظالم فى الغرس بفرسه فى الأرض غيرربه اليسبة وجبها به وكذلك ما أشبهه من بناء أو استنباط ما. أو استخراج معدن مميت عرق الشبهها فى الاحياء بعرق الغرس وفى المنتقى قال عروة وربيعة العروق أربعة عرفان ظاهران البناء والغرس وعرفات باطنات المياه والمعادن فليس للظالم فى ذلك حق فى بقاء أو انتفاع فن فعل ذلك فى ملك غيره ظلما فلربه أن بأمره بقلعه أو يخرجه منه ويدفع اليه قمته مقلوعا ومالاقيمة له بق لصاحب الأرض على حاله بلا عوض اهـ وروى اسحق بن راهويه وابن عبد البرفى التمهيد عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحياء وانامن الأرض فى غير حق مسلم فهوله وليس لعرق ظالم حق وكثير ضعيف لكن شاهده حديث الباب (مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن سالم بن عبد الله) بن عمر (عن أبيه ان عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضاميتة فهمى له) والميتة الخراب التى لاعمارة بها واحياؤها عمارتها شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة يفقد الحياة وزوالها عنها وفائدةذكر الموقوف عقب المرفوع مع ان الجمة به الاشارة الى عسلام تطرق نسخته وهذا أكده حيث قال (مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة (القضاء فى المياه) (مالك عن عبدالله بن أبي بكرين محمدبن عمرو) بفتح العين- (ابن حزم) الانصاري (أنه بلعه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) وفى نسخة قضى (فى سبيل مهزور) بفتح الميم واسكان انهاء وضم الزاى وسكون الواوآخره راء (ومذيب) بضم الميم وفتح الذال المعجمة وتخنيه ساكنة ودون مكسورة وموحدة واديات فيلات بالمطر بالمدينة يتنافس أحل المدينة فى سيلهما (يمات) سيلهما. إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة عوالت فاحياها رجل فهى لمن أحياها (باب فى الرهن) حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكرياء عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته اذا كان مر هونا والظهر ير حساب بنفقته اذا كان مر هو نا وعلى الذى يركب ويحلب النفقة قال أبو داودوهو عندنا صحيح (باب فى الرجل يأكل من مال ولده)) *حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة ابن همبرعن منه أنها سألت عائشة رضى الله عنها فى جرى يقيم أنا كل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أطيب ماأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه * حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبى شيبة المعنى قالا ثنا محمدين جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم • حدثنا محمدبن المنهال ثنا يزيد ابن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده اى رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اللّه الى لى مالا وولداواتوالدیحتاج مالىقال أنت ومالك لوالدلا ان أولادكم من أطيب كسيكم فيكلوا من كسب أولاد} ٢٠٦ (باب فى الرجل يجد عين ماله عند رجل) * حدثناعمرو بن عوف أنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عنسمرةبن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه (باب فى الرجل بأخذحقه من تحتيده) * حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اى أباسفيان رجل شيخ وانه لايعطينى ما يكفينى وبنى فهل على من جناح أن أخذمن ماله شيئأ قال خذى ما يكفيك وبنيك بالمعروف * حدثنا خشيش بن أمرم ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وحها الله قالت جاءت هند الى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت يارسول الله ان أإسفيان رجل مست فهل على من حرج ان أنفق على عبالهمن ماله بغير ا ذنه فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف* حدثنا أبو كامل ان يزيد بن زريع حدثهم ثناحيد يعنى الطويل عن يوسف بن ماهك المكى قال كنت أكتب لفلان نفسقه أينام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فاداها إليهم فأدركت لهسم منمالهم مثليها قال قلت أقبض الأنف الذى ذهبوابهمنك قاللا حدثنى أبى انه سمعرسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول أد فهو مبنى للمفعول أى يمسكه الاعلى أى الاقرب إلى الماء فيسقى زرعه أو حديقته (حتى الكعبين) هكذا ضبط فى نسخة صحيحة بالبناء للمجهول فات كات رواية والافيصح ضبطه للفاعل وهو الاعلى فى قوله (ثر رسل الاعلى) الماء (على الاسفل) الابعد منه عن الماء وال ابن عبد البرلا أ عليه يتصل من وجه من الوجوه مع انه حديث مدنى مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم معروف معمول به قال وسئل البزار عنه فقال لست أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا يثبت اهـ وهو تقصير شديد من مثلهما فله اسناد موصول عن عائشة عند الدارقطنى فى الغرائب والحاكم وسحماه وأخرجه أبوداودوابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واسناده حسن وأخرج ابن ماجه فىوهمن حديث ثعلبة بن أبى مالك الفرظى وقال البيهقى انه مر سل ثعلية من الطبقة الأولى من تابعى أهل المدينة قال الباجى اختلف أصحابنافى معنى الحديث فروى ابن حبيب عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون يرسل صاحب الحائط الاعلى جميع الماء فى حائطه ويسقى حتى اذا بلغ الماء فى الحائط الى كعبي من يقوم فيه أغلى مدخل الماءوروى عيسى فى المدنية عن ابن وهب بسقى الاول حتى يروى حائطه ثم يمسك بعدريهما كان من الكعبين الى أسفل ثم يرسل وروى زياد عن مالك يجرى الأول من الماء فى ساقيته الى حائطه قدر ما يكون الماء فى الساقية حتى يروى حائطه أو يفنى الماء فاذا روى أرسل كله قال ابن مزين هذا أحسن ما سمعت وقال ابن كانة بلغناانه اذا سفى بالسسبل الزرع أمسك حتى يبلغ الماشراك الفعل وإذا سفى التخل والشجر وماله أصل حتى يبلغ الكعبين وأحب الينا أن يعمست فى الزرع وغيره حتى يبلغ الكعبين لأنه أبلغ فى الرى (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاى وخفة النوى عبد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع) بضم أوله صيفيا للمفعول خبر معنى النهى (فضل الماء) زاد فى رواية أحمد بعد أن يستغنى عنه (المنع) مبنى للمفعول أيضاً (به الكلا") بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة اسم لجميع النبات ثم الاخضر منه يسمى الرطب بضم الراء وسكون الطاء والكلا اليابس يسمى حشيشا ومنه يقال الناقة أحشت ولدها اذا ألفته بابا وحشت يدفلان اذا يست ومعنى الحديث ان من سبق لما بضلاة وكان حول ذلك المساء كلا لا يوصل إلى رعبه الااذا كانت المواسى تردذلك الماء فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لأنه إذا منعت منه منعت من رعى ذلك الكلام والكلا "لا يمنع لمافيه من الاضرار بالماس قاله= باض قال القرطبى واللام للعافية مثلها فى قوله تعالى والتقطه آل فرعون الآية والحديث حجمه لنا فى القول بسد الذرائع لأنه انغمانهى من منع فضل الماءلا يؤدى اليه من صنع الكلا" اه وسبقه اليه الباجى وقدورد التصريح فى بعض طرق الحديث بالنهى عن منع الكلا"فصمع ابن حبان من رواية أبى سعيد مولى بنى غفار عن أبى هريرة مر فوعالا غنه وافضل الماء ولا تمنعوا الكلام فيهزل المال وتجوع العبال وهو محمول على غير المملوك وهوالكلا الثابت فى الموات فىعه مجرد ظلم اذ الناس فيه سواء أما الكلا النابت فى أرضه المملوكةله بالاحيا ، ففيه خلاف مجمع ابن العربى وغيره الجواز وهورواية ابن القاسم عن مالك فى العنبية ومطرف عنه فى الواضحة وأنكرها أشهب فإ يجزبيع الكلا بمال وان كان فى أرضه ومرجه وحماه قال مالك فى المجموعة والواضحة معنى الحديث فى آبار الماشية التى فى الغلوات وفى كتاب ابن مضنون عن ابن القاسم وأشهب ذلك فى الارض ينزلها الرحى لاللعمارة فهو والناس فى الرعى سواء ولكن يبدون بمالهم الباجى بتر الماشية ما حفرها الرجل فى غير ملكه فى البرارى والقفار لشرب ماشيته ويبيح فضلها للناس فاتفق مالك وأصحابه أنه لا يمنح فضلها قال مالك ٢٠٧ مالك فى المدونة لا يباع بئر الماشية ما حفر منها فى جاهلية ولا اسلام وان حفرت فى قرب ابن القاسم يريدقرب المنازل اذا حفرها للصدقة ڤافضل منها فالناس فيه سواء اما من حفر هالبيع مائها أوسقى ماشيته لا للصدقة فلاباس بيعها اهـ والنهى للتحريم عندمالك والشافى والليث والأوزاعى وقال غيرهم هو من باب المعروف والحديث رواه البخارى فى الشرب عن عبد الله بن يوسف وفى ترك الحيل عن اسمعيل ومسلم فى البيع عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به (مالك عن أبى الرجال) بالجيم (محمد بن عبدالرحمن) بن حارثة الانصارى (عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعدبن زرارة الانصارية (أنها أخبرته) مر سلا ووصله أبو قرة موسى بن طارق وسعيدبن عين! الرحمن الجمى كلاهما عن مالك عن أبى الرجال عن أمه عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع) بالبناء للمفعول (نفع بئر) بفتح النون واسكات القاف ومهملة زاد بعض الرواة عن مالك يعنى فضل مائها قال الهر وى قيسل له نقع لانه بنقع به أى ير وى به يفال تفع بارى وشرب حتى نقع قال المباجى ويروى رهو ماء قال مالك فى المجموعة وغيرها معناه فضل ماء قال أبو الرجال النقع والرهوهو الماء الواقف الذى لا يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل وقال ابن حبيب عن مطرف عن مالك معناه البتر بين الشريكين يسفى هذا يوما وهذا يوماو يستغنى أحدهما يومه أو بعضه عن الى فيريدصاحبه الستفى به فليس له منعه مما لا ينفعه جاه ولا يضره تركه فإن احتاج من لاشرك له الى فضل مائها فلا الا أن تنهار بثره فيدخل فى الحديث ويسفى بفضل ما جاره أن زرع أوغرس على أصل ماء فإنها روخيف على زرعه أو غرسه وشرع فى إصلاح ما انهار وفضل عن حاجة صاحب الماء (الفضاء فى المرفق) بفتح الميم وكسر الفاءو بقتها وكسر الميم مارتفق به وبهمأقرئ ويهئ لكم من أمر كم مرفقا ومنه مر فق الانسان (مالك عن عمرو) بفتح العين (ابن يحيى المازنى) بكسر الزاى من بنى مازن بن التجار الانصارى الثقة المتوفى بعد الثلاثين ومائة (عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبى حسن واسمه تميم بن عبد عمرو الانصارى المدنى التابعى الثقة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاضرر) خبر بمعنى النهى أى لا يضر الانسان أخاه فينقصه شيأ من حقه (ولاضرار) بكسر أوله فعال أى لا يجازى من ضره بادخال الضرر عليه بل بعفوفالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين والاول الحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى الحاقهابه على وجه المقابلة أى كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغيرجهة الاعتداء بالمثل قال ابن عبد البرفيل هما معى واحد للتأكيد وقيل هما بمعنى القتل والقتال أى لا يضره ابتداءولا يضاره ان ضره وليصبر فهى مفاعلة وان انتصر فلا يعتدى كماقال صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك يريدبا كثرمن انتصافد منه ولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم الأمور وقال ابن حبيب الضرر عندأهل العربية الاسم والضرار الفعل أى لاندخل على أحد ضرار المجال وقال الخشنى الضرر الذى لك فيه منفعة وعلى جارلك فيه مضرة والضرار ماليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة وهذا وجه حسن فى الحديث وهو لفظ عام ينصرف فى أكثر الامور والفقهاء ينزعوت به فى أشياء مختلفة وقال الباجى اختار ابن حبيب أنهما لفظان بمعسنى واحد للتأكيدو يحمل ات يريد لاضرر على أحد أى لا يلزمه الصبر عليه ولا يجوزله اضراره بغيره وليس استيفاء الحقوق فى القصاص وغيره من هذا الباب لان ذلك استيفاء لحق أوردع من استدامة ظلم هاأحدثه الرجل بعرسته مما يضر بجيرانه من بناء حمام أوفرت لخبزاً وسبات ذهب أوفضة أو عمل حديد اورحى فلهم صنعه والعمالة فى المجموعة اهـ وفيه اشارة الى ان فى الحديث حذف أى لا لحوف أو الحاق أولافعل ضرراً وضرار باحد أى لا يجوز شرعا الالمو جب خاص ففيد الامانة الى من القتلولاتخن من خانك * حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالاتنا طلق ابن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقیسعن أبىحصین عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدالامانة الى من التمنك ولا تخن منخانك (باب فى قبول الهدايا) * حدثنا على بن بحر وعبد الرحيم ابن مطرف الرئاسى والا نا عيسى وهو ابن يونس بن أبى اسحق السبعى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اللهعنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كات يقبل الهدية ويثيب عليها * حدثنا محمدبن عمروالرازى ثنا سلة يعنى ابن الفضل حدثنى محمدبن اسحق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحدهدية الاأن يكون مها جراقرشيا أوانصاريا أودوسيا أوثقفيا (بأب الرجوع فى الهبة). *حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا أبان وهماموشعبه والوإ تنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال العائد فى هيته كالعائد فى فيته قال همام وقال قتادة ولا تعلم التى. الاسراماء حدثنا مســدد ثنا يزيد يعنى ابن زربع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمروابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يعطى عطية أو ٣٠٨ يجب هية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولد. ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب با كل فإذا شيع قاء ثم عاد فى قبئه حدثنا سليمان بن داود المهرى * أنا ابن وهب أخبر نى اسامة بن، زيدان عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمروعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذى يستردما وهب كمثل الكلب یقی، فيأ كل قيشه فاذا استرد الواهب فليوقف فليعرف ما استرد ثم يدفع إليه ما وهب (باب فى الهدية لقضاء الحاجة) *حدثنا أحمدين عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبى جعفر عن خالدبن أبى عمرات عن القاسم عن أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبل ها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا (باب فى الرجل يفضل بعض ولده فى النحل) *حدثنا أحمدبن حنبل ثنا هشيم أنا يسارو أنا مغيرة وأنا داود عن الشعبى ومجالد واسمعيل بن سالم عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال انحلنى أبى محلاقال اسمعيل بن سالم من بين القوم فحلة غلاماله قال فقالت له أمى عمرة بنت رواحة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهدهفذ كرذلكلمفقال انى فحلت ابنى النعمان محلا وان عمرة سألتنى ان أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواء قال قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمات قال لا قال فقال بعض النفى بالشر عى لانه بحكم القدر لا يتفى وخص منه ما ورد لحوقه باهله كند و عقوبة جان وذبح ما كول فانها ضرر ولا حق باهله وهى مشروعة اجاعاو فيه تحريم جميع أنواع الضرر الابدليل لان الشكرة فى سباق النفى تعم ثم لا خلاف عن مالك فى ارسال هذا الحديث كمافى المهد ورواء الدراوردى عن عمروبن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدري موصولا بزيادة ومن ضاراضر الله به ومن شاق شاق الله عليه أخرجه الدارقطنى والبيهقى وابن عبد البروالحاكم ورواه أحمد برجال تقات وابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وأخرجه ابن أبى شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه وقال النووى حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضا وقال العلائى له شواهدوطرق يرتقى بمجموعها إلى درجة الف وذ كراًبو الفتوح الطائى فى الاربعين له ان الفقه بدور على خة أحاديث هذا أحدها ومن شواهده حديث ملعون من ضارأخاه المسلم أوما كره أخرجه ابن عبد البرعن الصديق مر فوعا ر ضعف اسناده وقال لكنه مما يخاف عقوبة ماجاء فيه قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس مر فوعالا ضرر ولاضرار والرجل ان بغر زخشية فى جدار أخيه وجابر ضعيف اهـ أى فلا يعتبر بزيادته فى هذا الحديث والرجل الخ فالزيادة انما نقبل من الثقة ان لم يخالف من هوأ وفق منبه كما تقرر ثم الافكاراماهو ورودها فى حديث لاضرر ولاضرار اذهو حديث آخر مستقل عن أبى هريرة وهو التالى (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى وقال خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد يدل الزهرى (عن الاعرج) عبد الرحمن بن هرمز وقال بشر بن عمر وهشام بن يوسف عن مالك عن الزهرى عن أبى سمة بدل الاعرج وكذا قال معمر رواها الدار قطنى فى الغرائب وقال المحفوظ عن مالك الاول أى ما فى الموطأ وبه جزم ابن عبد البرثم أشار الى احتمال أنه عند الزهرى عن الجميع (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع) بالرفع خير بمعنى النهى وفى رواية بالجزم على أن لاناهية ولاحمد لايمنعن بزيادة نون التوكيد وهى تؤكدرواية الجزم (أحدكم جاره) الملاحق له (خشبة) بالتنوين مفردوفى رواية بالهاء بصيغة الجمع وقال المزنى عن الشافعى عن مالك خشسيه بلا تنوين وقال عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك خشبة بالتنوين قال ابن عبد البر والمعنى واحدلان المراد بالواحدة الجنس قال الحافظ وهذا الذى يتعين للجمع بين الروايتين والا فقد يختلف المعنى لان أمر الخشبة الواحدة أخف فى مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثيروروى الطحاوى عن جاعة من المشايخ أنهم رووه بالافراد وأنكره عبد الغنى بن سعيد فقال كل الناس يقولونه بالجمع الاالطهاوى فقال خشية بالتوحيد ويرد عليه اختلاف الرواية المذكورة الااى أراد خاصا من الناس كالذين روى عنهم الطحاوى فل اتجاه اه وفى المفهم المااعتنى الأئمة بضبط هذا الحرف لان الواحدة تخف على الجارات يسمح بها بخلاف الخشب الكثير لما فيه من ضرره ورج ابن العربى رواية الافراد لات الواحدة مرفق وهى التى يحتاج للسؤال عنها وأما الخشب فكثير بوجب استحقافى الحائط على الجارو يشهدله وضع الخشب يعنى فلا ينا به الشرع الى ذلك وفيه نظر (يغرزها) أى الخشبة أو الخشب وللفعني اى يغرز خشبة (فى جداره) أى الاحد المنهى تنزيها فيستحب ان لا يمنع ولا يقضى عليه عند الجمهور ومالك وأبى حنيفة والشافعى فى الجديد جمعابينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ من مال أخيه الاماأعطاه عن طيب نفس منه رواه الحاكم باسناد على شرط العديين القرطبي واذالم يجبر المالك على اخراج ملكه بعوض فاحرى بغير عوض ابن العربى ويدل على أنه الندب ان مثل هذا التركيبجاء للندن فى قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امر أته إلى المسجد فلايمنعها وقال الشافعى فى القديم وأحمد واسحق وابن حبيب وأصحاب الحديث بجبر ان امتنع لأن الاصح فى الاصول ات صيغة ٢٠٩ قصيغة لا تفعل للتحريم فالاذى لازم بشرط احتياج الجمازوات لايضع عليه ما يتضرو به المالكيزان لايقدم على حاجة المالك ولا فرق بين أن يحتاج فى وضع الجذع إلى ثقب الجدار أولالاق وأس الجذع يسد المنفتح ويغرى الجدار واشترط بعضهم تقدم استئذان الجارفى ذلك لرواية أحد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك من سأله جاره وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك ومثله فى رواية ابن عيينة وعقيل عندأبي داودوزيادين سعد عند أبى عوانة الثلاثة عن الزهري وجزم الترمذى وابن عبد البرعن الشافعى بالقول القديم وهو نصه فى البويطى قال البيهقى لم نجد فى السفن العصيمة ما يعارض هذا الحكم الاعمومات لا ينكر أن يخصها وقد حله الراوى على ظاهر، وهو أعلم بالمراد بماحدث به يشيرالى قوله (ثم يقول أبو هريرة) بعدروايته لهذا الحديث محافظة على العمل به وحضا عليه لما رآهم توقفوا عنه ففى الترمذى أنه لما حدثهم بذلك طأطوارؤمهم وفى أبى داود فنكس وا رؤوسهم فقال (مالى أرا كم عنها) أى عن هذه السنة أو المقالة (معرضين) اتكار الما رأى من اعراضهم واستثقالهم ما سمعوا منه وعدم إقبالهم عليها بل طألوارؤسهم (والله لا دمين بها) أى لاصر خن بهذه المقالة (بينأ كتافكم) روبناء بالفوقية جمع كنف وبالنوى جمع كنف يفتحها وهو الجانب وهذا ين فى انه حمله على الوجوب قاله ابن عبد البرأى لاشيعن هذه المقالة فيكم ولافر عنكمبها كما يضرب الانسان بالشئ بين كنفيه فيستيقظ من غفلته أو الضمير الخشبة والمعنى ان لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لاجعان الخشبة بين رقابكم كارهين وأراد بذلك المبالغة قاله الخطابى وبهذا التأويل جزم امام الحرمين تبعا لغيره وقال ان ذلك وقع من أبى هريرة حين كان يلى امرة المدينة لكن عند ابن عبد البرمن وجه آخر لاومين بها بين أعينكم وان كرهتم وهذا يرجع التأويل الاول وقال الطبى هو كناية عن الزامهم بالحمة القاطعة على ما أدماء أى لا أقول الخشبة تربى على الجدار بل بين أ كتافكم لماوصى بهصلى الله عليه وسلم من برالجار والاحسان اليه وحل أثقاله وهذا من أبى هريرة ظاهر فى أنهيرى الوجوب وبه جزم ابن عبد البر وقال القرطبى انه الظاهر وقول الباجى يحتمل ان مذهبه الندب اذلو كانت عنده للوجوب لويخ الحكام على تركه والحكم بذلك لانه كان مستخلفا بالمدينة فيه نظر لانه انما كان على امرة المدينة نيابة عن مروان فى بعض الاحيات فلعله لم يترافع اليه حين توليته ولم يويخ الحكام لعدم عليه بانهم لم يحكموا به واستدل المهلب وتبعه عياض بقول أبى هريرة هذا على اى العمل كان فى ذلك العصر على خلاف مذهبه لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عنه لانهم لا يعرضون عن واجب فدل على أنهم حلوا الامر على الاستحباب وتعقبه الحافظ فقال ما أدرى من أين له ان المعرضين صحابة وانهم عدد لا يجهل مثلهم الحكم ولم لا يجوزان الذين خاطبهم أبو جزيرة لم يكونوافقها. بل هو المتعين اذلو كانوا صحابة أوفقها مماواجههم بذلك اه والحديث رواه الضارى فى المظالم وأبو داود فى القضاء عن الفعني ومسلم فى البيوع عن يحيى الثميمى كلاهما عن مالك به (مالك عن عمرو بن يحيى المازنى) الانصارى (عن أبيه) عن يحيى ابن عمارة بضم العين وخفة الميم (اى الضحاك بن خليفة) بن تعلية الانصارى الاشهلى قال أبوحاتم شهد غزوة بنى النضيروله فيهاذكروليست لهرواية وقال ابن شاهين سمعت ابن أبى داود بقول هو الذى قال صلى الله عليه وسلم فيه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ذو مسعة من جمال زفته يوم القيامة زنة أحد فطلع الفصال بن خليفة وكات يتهم بالنفاق ثم تاب وأصلح كمافى الاصابة (سياق خليجاله) قال المجد الخليج النهر وشرم من البحر والجفتة والحبل (من العريض) بضم العين المهملة وفتح الرامواسكات الفنية وضاد مجمة وادبالمدينة به أمواللاجلها (فأراد ان يمر به فى أرض محمدبن مسملة) الانصارى أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاء مات بعد الاربعين (فأبى) امتنع هؤلاء المحدثين هاء اجور وقال بعضهم هذا لجنة فأشهد على هذا غيرى قال مغيرة فى حديثه أليس يسترك ان يكونوالك فى البرواللطف سواءوال نتمقال فأشهدعلىهذا غیریوذ کر محالدنیحدیثهان لهم عليك من الحق ات تعدل بينهم كماان لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبوداود فى حديث الزهرى قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم ولدكْ وقال ابن أبى خالد عن الشعبي فىسه آلك بنوتسواء وقالا بو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولدغيره* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا برير عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنى النعمان بن بشيرقال أعطاء أبوه غلامافقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلامى أعطانيه أبی قالفكل اخوتك أعطى كما أعطال قال لا قالفاردده *حدثنا سليمات بن حرب ثنا حاد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولاد كم اعدلوا بين أبنائكم* حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا زهيرعن أبى الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير أنحل انى غلامك وأشهدئى رسول الله صلى اللهعليه وسلمفأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أى ابنة فلان سألتنى ان أفضل انها غلاما وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالله اخوة فقال نعمقال فكلهم أعطيت ما أعطيته قال لا قال فليس يصح هذاوانى لا أشهد الاصلى حق (٢٧ - زرقافى ثالث) ٢١٠ (باب فى عطية المرأة بغير اذنزوجها) * حدثناموسى بن اسمعيل تنا حادعنداودیناًبیهندوحبيب المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر فى مالها اذا ملك زوجها عصمتها *حدثنا أبو كامل ثنا خالد يعنى ابن الحرث تنا حسين عن عمرو ابن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمروات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لا مرأة عطية الاباذن زوجها (باب فى العمرى) وحدثنا أبو الوليد الطيالسى تنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة *حدثنا أبوالوليد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا أبات عن يحي عن أبى سلمة عن جابرات في الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرى لمن وهيت له * حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى ثنا محمد بن شعيب أخبر فى الأوزاعى عن الزهري عن عروة عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه * حدثنا أحدين أبى الحوارى ثنا الوليد عن الأوزاعى عن الزهرى عن أبى سلمة وعروة عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبوداود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهرى عن أبى سلمة من (محمد فقال له الفمالك لم)لاى شئ (تمنعنى وهولك منفعة تشرب به أولا وآخراولا يضرك) قال الباجى يحتمل انه شرط له ذلك وهو على وجه المعارضة لا يجوزلجهل قدر شر به أولاً وآخرا ويحتمل أن يريد ان ذلك حكم الماء على مامر ان الاعلى أولى حتى يروى (فأبى محمد فكلم فيه الفهالك عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين (فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله فقال محمدلا) أفعل ذلك (فقال عمرلم تمنع أخاك) فى الاسلام والعدية (ما ينفعه وهولك نافع) لانك (تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا) أرضى بهذا (واللّه) أكده بالقسم (فقال عمر واللّه ليمون به ولو على بطنك) الباجى فيه اعتبار المقاصد لا الالفاظ ان كانت عمين عمر على معنى الحكم عليه اذلاخلاف ان عمر لا يستميزات يمر به على بطن محمد ويحتمل أن يريدان خالفت حكمى عليك وحاربت وأدت المحاربة الى قتل واحرائه على بطنك لفعلت ذلك نصرة للحكم بالحق والاول أظهر (فأمره عمر أن يمر به) أى يجريه فى أرض محمد (ففعل الضعالك) ذلك أى أجراء قال الباجى يحتمل قول عمروجهين أحدهما أنه على ظاهره ولمالك فيه ثلاثة أقوال أحدها المخالفة له على الاطلاق وهى رواية ابن القاسم لحديث لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير اذنه واللبن متجددو يخلفه غيره والارض التى عر فيها بالساقية لا يعتاض منها والثانى الاخذ بقوله مطلقا وهى رواية زيادعنه فى النوادر والثالث الموافقة له على وجه وذلك على وجهين أحدهما مخالفة أهل زمن مالك لزمن عمر كمافى رواية أشهب عنه كان يقال تحدث للناس أقضية بقدرما يحدثون من الفجور وأخذيه من يوثق برأيه فلو كان الثبأن معتدلا فى زماننا كاعند اله فى زمن عمرراً بت اى يقضى له باجراء مائه فى أرضك لانك تشرب به أولا وآخر او لا يضرك ولكن فسد الناس واستحقوا التهمة فأخاف أى بطول وبنسى ما كان عليه جرى هذا الماءوقدیدعیبهجارلا دعوى فى أرضك والثانى ان محمد النماصارت له أرضه بإحيائه لها بعدان أحيا الضحال أرضه على ماقال أشهب ات أحييت أرضك بعداحياء عينه وأرضه قضى عليك عمره فى أرض واجراء مائه فيها الى أرضه وان كانت أرضا قبل عينه وأرضه فليس له ذلك ويحتمل أن عمر لم يفض على محمد بذلك وانما حلف عليه ايرجع الى الافضل ثقة انه لا يحنثه اه ملخصا (مالك عن عمرو بن يحي المازنى عن أبيه) يحي بن عمارة بن أبى حسن (انه) أى يجي (قال كان فى حائط جده) جد يحي وهو أبو حسن واسمه تميم بن عبد عمر و الانصارى الصحابى (ربيع) بفتح الراءوكسر الموحدة أى جدول وهو النهر الصغير (لعبد الرحمن بن عوف) الزهرى أحد العشرة (فأراد عبد الرحمن أن يحوله الى ناحية) جهة (من الحائط هى أقرب إلى أرضه) أى أرض عبد الرحمن ليكون أسهل فى سفيها من البعيد (فتحه صاحب الحائط) أبو الحسن (فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بهو إله) لانه حل حديث لا يمنع أحد كم جاره على ظاهره وعداء الى كل ما يحتاج الجارالى الانتفاع به من دار جاره وأرضه روى ابن القاسم عن مالك ليس العمل على حديث عمر هذا ولم يأخذ به وروى زياد عنه ات لم يضربه قضى عليه وقال الشافعى فى كتاب الرد لم يرد مالك عن العصابة خلاف عمر فى ذلك ولم يأخذ به ولا بشئ مما فى هذا الباب بل رد ذلك برأيه قال ابن عبدالبروليس كمازعم لات محمدبن مسلمة والانصارى صاحب عبد الرحمن كان رأي ماخلاف رأى عمرو عبد الرحمن وإذا اختلف العصابة رجع إلى النظر وهو يدل على ان دماء المسلمين وأموالهم من بعضهم على بعض حرام الابطيب نفس من المال خاصة وحديث ان غلاما استشهديوم أحد بنجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول هنالك الجنة فقال صلى الله عليه وسلم وما يدر بدء لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره ضعيف ومشهور مذهب مالك أن لا يقضى بشئء ممافى هذا الباب لحديث لا يخل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفس منسه وهوقول أبى حنيفة وروى اسبغ أصبغ عن ابن القاسم لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد فى الخليج واما تحويل الربيع فيؤخذبه لان مجراه ثابت لا بن عوف فى الحائط والماحوله لناحية اخرى أقرب اليه وأرفق لصاحب الحائط اهـ ومراى هذا قول الشافعى فى القديم ومشهور قوله فى الجديد أن لا يقضى بشىء من ذلك (القضاء فى قسم الاموال) (مالك عن ثور) يمثلثة (ابن زيد الديلى) بكسر الدال واسكان التحتية (أنه قال بلغنى) قال أبو عمر تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان وهو ثقة عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما) أى مبتدأ فى معنى الشرط وزيدت مالتوكيده وزيادة التعميم (داراً وأرض قسمت فى الجاهلية) هى ماقبل البعثة وقيل ما قبل الفتح لقول ابن عباس سمعت أبى يقول فى الجاهلية اسفنى كاسادها فاوابن عباس انما ولد فى الشعب (فهى على قسم الجاهلية) قال الباجى يحتمل أن يريد تقدم قسمها فى الجاهلية وهو الظاهر من تأويل ابن نافع وغيره من أصحا بنا ويحتمل أن يريد استمقت سهامها فى الجاهلية بأن مات ميت فورثه ورثته قبل أى يسلموا فأراد صلى اللّه عليه وسلم ترك رد ماسلف من فعلهم وامضاها على ما وقعت ولذالايرد تبر عاتهم. وأنكستهم الفاسدة بل يصحم الاسلام الملا الواقع بها قال وقوله (وأمادار أو أرض أدركها الاسلام فلم تقسم) الفاء الحال على ما أواده بعضهم أن الفاء تجى ءله وفى نسخة ولم تنقسم (فهى على قسم الاسلام) يحتمل التأويلين والاظهران ما كان مشتر كا فدخل عليه الاسلام قبل القسم فهو على حكم الاسلام مثل أن يرتواد اوافى الجاهلية ثم يسلوا قبل قسمها فيقتسمونها على مواريث الاسلام قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك ان هذا فى المجوس والفرس والفرازنة وكل من ليس له كتاب وأما اليهود والنصارى فانما يقسمونها على مقتضى شرعهم يوم ورثوها ودليل ذلك ذكره الجاهلية وروى مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع عن مالك أنه فى الكفاركلهم أهل كتاب أم لا وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال ابن عبد البرورواه أصبغ عن ابن القاسم وهو قول الليت والأوزاعى والجمهور وهو أولى لاستعمال الحديث على عمومه ولات الكفر لاتفترق أحكامه فيمن أسلم أنه يفر على نكاحه وفى الحرية عندمالك فلاوجه للفرق بين أحكامهم الاما خصته السنة من أكل ذبائح الكتابيين ونكاح نسائهم ومحال أن يقسم المؤمنون ميراثهم على شريعة الكفر (مالك فيمن هلك) مات (وترك أموالا) أرضين ومافيها من شجر (بالعالمية والسافلة) جهتان بالمدينة (أى البعل) ما يشرب بعروفه من غير سقى ولاسماء قاله الأصمعى وقيل هو ماسقته السهاء أى المطر (لا يقسم مع النضح) بالضاد المجسمة أى الماء الذى يحمل الناضع وهو البعير لانهما جنات لا يجمعان فى القسم يريد بالفرعة التى تكون بالجبر (الا أن يرضى أهله بذلك) أى قسمها بينهم بالقرعة أو يقسمها مراضاة دون قرعة (وان البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها) لانهماير كبات بالعشر بخلاف النضج الذي يزكى بنصفه وهذا مشهور المذهب (وان الأموال اذا كانت بأرض واحدة والذى بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم) وفى أسنة يسهم (بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة) لان جعها للقسم أقل ضررا واذا قسمت عل دارفد كثيرمن منافعها ولذا ثبتت الشفعة فى الأملاك وقال أبو حنيفة والشافعى بقسم لكل انسان نصيبه من مثل دارو من كل أرض لات كل بقعة ودار تعتبر بنفسها ولتعلق الشفعة بها دون غيرها (القضاء فى الضوارى والحرية) الضوارى بالضاد المجسمة قال المباجى يريد العوادى وهى البهائم التى ضزيت أكل زروع الناس قال مالك فى المدونة فى الابل والبقر و الرمث التى تعدو فى زروع الناس قد ضريت ذلك تغرب وتباع فى بلدلازرع فيه ابن القاسم وكذا الغنم والدواب الاأن يحبها أهلها عن الناس قال أبو عمر جابر (باب من قال فيه ولعقبه)) *حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا ثنا بشربن عمر ثنا مالك يعنى ابن أنس عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقه فانها للذى «طاها لا ترجع الى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث *حدثناحجاج بن أبىيعقوب ثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب باسنادهومعناهقال أبوداودو كذلك روائ عقيل ويزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب واختلف على الاوزاعى فى لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك * حدثنا أحمدبن حنبل تما عبدالرزاق أنا معمرعن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله قال انما العمرى التى أجازرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان يقول هى لك ولعقست فامااذا قال هىلك ما عشت فيها ترجع الى صاحبها *حدثنا اسحق بن اسمعيل تنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبواولا تعمروالفن أرقب شبأ أوأعمره فهولورته * حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حبيب يعنى ابن أبي ثابت عن حيد الاعرج عن طارق المكى عن جابر ابن عبداللهقال قضىرسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة من الانصار أعطاها ابنها حدیقهص نخل فانت فقال ابنها اغا أعطيتها حياتها وله اخوة فقال رسول الله سلی اللهعليه وسلم هی لهاحباتها ومونهاقال کنت تصدقتبها عليها قال ذلك أبعدلك - (باب فی الرقی) *حدثنا أحمدبن حنبل ثنا هشيم أنا داود عن أبي الزبيرعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لا هلها والرقى جائزة لا هلها * حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى قال قرأت على مع قل عن عمروبن دينار عن طاوس عن جرعن ٢ ب من الكزيد بن ثابت قال قال رسول الله 2 3 صلى الله عليه وسلم من أعمر شبا - فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا معتزنا. فن أرقب شيأنهوسيله *حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبدالله بن موسى عن عثمان بن الاسودعن مجاهد قال العمرى ات يقول الرجل للرجل هولكماعشت فاذا قال ذلك فهوله ولورثنه والرقبى أن يفول الانسان هوللا آخرمنى ومنٹ (باب فى تصمين العارية)) حدثنا مسددين مسرهد ثنا يحي عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على البدما أخذت حتى آؤدی ثمانالحسن نسی قال هو أمينك لاضمان عليه وحدثنا الحسن بن محمد وسلة بن شبيب قالا ثنا يزيدين هرون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيهاى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعايوم حنين فقال أغصب يامحمد فقال لابل عارية مضمونة قال أبوداودوهذه رواية يزيد ببغدادو فى روايته ٢١٢ الحرية المدروسة فى المرضى (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (من حرام) بفتح المهملتين (ابن سعد) بسكون العين ويقال ابن مساعدة (ابن محيصة) بضم الميم وفتح المهملة وشد العثانية وقد تسكن ابن مسعود بن كعب الخزرجى التابعى الثقة جده صابى معروف رأبوه قيل لهصحية أورؤية وروايته مر سلة قال ابن عبد البرهكذارواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مر سلا ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكر عليه قوله عن أبيه وقال أبو داود قال محمد بن يحيى الذهلى لم يتابع معمر على ذلك جعل الخطأ من معمرو الحديث من مراسيل الثقات وتلقاه أهل الجاز وطائفة من العراق بالقبول وجرى عمل أهل المدينة عليه (ان ناقة البراء بن عازب) بن الحرث بن عدى الانصارى الاوسى سحابى ابن صحابى نزل المكونة واستصغريوم بدرومات سنة اثنين وسبعين (دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى) حكم (رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط) البساتين (حفظها بالنهار) فلاضمان على أهلها فيها أفسدت المواشى بالنهارات مرحت بعد المزارع ولاراعى معهافات كان معها وهو قادر على وضعها ضمن (وان ما أفسدت المواشى بالال ضامن) قال الباجى أى مضمون (على أهلهاً) زاد الرافعى كقولهم شركاتم أى مكتوم وعيشة راضية أى مرضية اه فيضجنون قيمة ما أفسدته ليلا وان كان أكثر من قيمة المعاشية وبه قال مالك والشافعى وقال أبو حنيفة لاضمان فيهما لحديث جرح الحجماء جبار وقال الليث وعطاء يضمن فيهما قال أبو عمر الحديث موافق لقوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذنفشت فيه غنم القوم وأمر اللّه نيه بالاقتداءيهما فين أمر. بالاقتداءبهم فى قوله فيهداهم اقتدهولا خلاف بين علماء التأويل واللغة ان النفش لا يكون الاليلا والهمل بالنهار وقال معمروابن جريح بلغنا ان حرئهم كان عنباقال الباجى وليس هذا يسين لأنهلم يصرح فى الآية بالحكم ولوصرح أنه ضمن أهل الماشية التى نفشت لم يكن فيه تفى الحكم عن الراعية تهارا الامن دليل الخطاب أى المفهوم فكيف والآآية لم تتضمن تفسيرا ولا يانا وانماذلك قول المفسرين ولاحجة فيه (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب) ابن أبي بلتعة المدنى التابعى الثقة مات سنة أربع ومائة وأبوه له رؤية وعدوه فى كبارثفات التابعين وجده بدرى شهير (ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة) بضم الميم وفتح الزاى قبيلة من العرب بنسبوت الى جدتهم العليا مز ينة بنت كلب بن وبرة. (فانتحروها) أى نحروها (فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب) زاد فى رواية ابن وهب فاعترف العبيد أى بالسرقة (فأمر عمر كثير) بفتح الكاف وكسر المثلثة (ابن الصلت) بن معدي كرب الكندى المدنى التابعى الكبير الثقة ووهممن جعل حمابيا (أن يقطع أيديهم) زادابن وهب فى موطنه ثم أرسل وراءه بعد أن ذهب بهم (ثم قال عمر أراك) أظنك (تجيعهم) ولابن وهب وقال والله لولا أظن انكم تستعملونهم وتجبعونهم حتى لو أن أحدهم وجد ما حرم الله عليه فأكله حل له لقطعت أيديهم (ثم قال عمر) لحاطب (والله لاغر منك غرما يشق عليك) قال الباسي لعله أداء اجتهاده اليه على وجه الادب لاجاعته رقيقه واحواجه لهم إلى السرقة ولعله قد كرونهيه اياه عن ذلك وحد له فى قوتهسم حدالم يمتثله واحله ثبت ذلك بينة أو بدعوى المزنى معرفة حاطب ذلك وطلب يمينه فنكل وحلف المزنى فغرم حافظ با وترك قطع العبيد لاجوع وقول أصبغ جمع بين القطع والغرم خلطه الداودى وقال انما أمربه ثم عذرهم بالجوع وهذا معلوم من عمرانه لميقطع سارقا عام الرمادة (ثم قال) عمر (للمزنى كم ثمن ناقتك فقال المزنى قدكنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر) لحاطب (أعطه ثمان مائة درهم اجتهادا منه خولف فيه ولذا قال (مالك ليس العمل على هذافى تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على انه انما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابةيوم بأخذها) فلا يعمل بفعل ٢١٣- عمر هذافانهم لو أجمعوا على ترك العمل بحديث عنه صلى الله عليه وسلم الترلْ وعلم انهم لم يتركوه الا لامر يجب المصير اليه قال ابن عبد البرأجمع العلماء أنه لا يغرم من استما شيا الامثله أو قيمته وانه لا يعطى أحد بدعواه لحديث لو أعطى قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى وهنا صدق المزنى فيما ادعاء من ثمن ناقته وأجعوا على أن إقرار العبدء لى سيده فى ماله لا يلزمه وهنا أغرمه ما اعترف به عبده وهو خبر تدفعه الاصول من كل وجه اهـ ومرعن الباجى جواب بعض هذا ترجيا وقال ابن مرين سألت أصبغ عن قول مالك ليس العمل على تضعيف القمةأ كان مالك يرى الغرم على السيد بلا تضعيف فقال لاشئ على السيد فى ماله ولا فى رقاب العبيد الذين وجب عليهم القطع وانما غر مها فى مال العبيدات كات لهم مال والافلامى وانما يكون فى رقابهم معرقة لاقطع فيها فيغير سيدهم بين اسلامهم وافتكاكهم (القضاء فيمن أصاب شيأ من البهائم) (مالك الامر عندنافيمن أسباب شيأ من البهائم ان على الذى أصابها قدر ما نقص من ثمنها) اى لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره والافعليه قيمتها وبه قال الليث وقال الشافى انما عليه مانقص منها وقال أبو حنيفة فى عين الدابة والبقرة ربع ثمنها وفى شاة القصاب ما نقصها قال الطحاوى وهذا استسان والقياس إيجاب النقصات لكنهم تركوا القياس لقضاء عمرفى عين دابة بربع قيمتها بمحضر من العصابة من غير خلاف (مالك فى الجمل يصول) يثب (على الرجل فيضافه على (فإنه ان كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم نفسه فيقتله أو بعقره) بكسر قواتمه عليه) كمالوق صده رجل ليقتله فهز عن دفعه الابصر به فقتله كان هدرا واذا سقط الاكثرفالاقل أولى (وات لم تقم له بينة الامقالته) أى دعواه (فهو ضامن للجمل) لأنه لا يؤخذ ج عواء على غیرہ (القضاء فما يعطى العمال)) بضم العين جمع عامل أى الصناع وفى نسخة الغسال (مالك فيمن دفع إلى الغسال توبا يصبغه) مثلث الباء (فصبغه فقال صاحب الثوب لم أمرك بهذا الصبغ) الاحمر مثلابل أسود (وقال الغال بل أنت أمر تنى بذلك فان الغسال مصدق فى ذلك) حيث لا بيئة لان ربه مقر باذنه للصباغ فى العمل وادعى أنه لميعمل ما أمره به ليمضى عمله باطلا وقال الحنفى والشافعى القول أصاحب الثوب لاعتراف الصباغ بأنهاريه وانه أحدث فيه حدثا ادعى اذنه وإجازته عليه فإن أقام بينة والاحاف صاحبه وضمنه ما أحدث فيه (والخياط مثل ذلك) يصدق اذا قطع الثوب فيصا وقال لربه أمر غنى به وقال صاحبه أمرتك بقباء مثلا (والصائغ مثل ذلك) اذا صاغ الفضة أساوروقال صاحبها بل خلاخل (ويحلفون على ذلك الاأن يأتوا بامر لا يستعملون فى مثل فلا يجوزقولهم فى ذلك ويصلف صاحب الثوب فان ردها) أى اليمين (وأبى أن يحلف حلف الصباغ) وكان القول قوله (مالك فى الصباغ يدفع إليه الثوب فينائ به) أى يدفعه الى رجل آخر وهذا ظاهر وهو الذى فى النسخ القديمة ولم يفهمه من زادفى المعن فيدفعه الى رجل آخر لانه عين قوله فيخطئ به (حتى يلبسه الذى أعطاه إياه أنه لا غرم على الذى لبسه) لات الخطأليس منه (ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك اذا لبس الثوب الذى دفع اليه . إلى غير معرفة بأنه ليس له) بل ظن أنه ئويه (فإن لبسه وهو يعرف انه ليس شويه فهوضامن له) لانه المباشر (القضاء فى الحالة والحول) (مالك الامر عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه ان أفلس الذى أحيل عليه أومات فلم يدع وهاء فليس للمستال على الذى أجاله شئ وانه لا يرجع على صاحبه الاول) أى المحيل (وهذا الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينه وتقدم فى جامع الدين والبيوع فى رواية بواسط على غير هذا * حدثنا أبو بكربن أبى شيبة ثنا جريرعن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياصفوات هل عندك من سلاح قال عارية أم غصبا قال لا بل عارية فأعاره مابين الثلاثين الى الاربعين درعاوغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فما هزم المشركون جعتدروع صفوات ففقدمنها أدراعا فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نصفوان اناقد فقدنا من ادراعت ادراعافهل تغرملكقال لا یارسول الله لاتفى قلبى اليوم مالم يكن يومئذ • حدثنا مدد ثنا أبو الاحوص ثنا عبد العزيز بن رفيععنعطاءعنناس منآل صفوات قال استعار النبى صلى الله عليه وسلم فذكرمعناه وحدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى ثنا ابن عباش عن شرحبيل بن مــ ) قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قد أعطىكلذى حق حقه فلاوسية لوارث لا تنفق المرأة شيأ من بيتها الاباذن زوجها فقيل يارسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قالا لعارية مؤداة والمنجسة مردودة والدين مقفى والزعيم غارم* حدثنا إبراهيم بن المستمر تنا حيان بن هلال ثنا حمام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنتكرسبى فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثین بعیرا قال فقلت يارسول ٢١٤ اللّه أدارية مضمونة أو مارية مؤداة قال بلمؤداة (باب فيمن أفدشياً يغرم مثله) * حدثنا مسدد ثا يحي خ وثنا محمدبن المثنى ثنا خالدعن حیدعنأنس اترسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت أحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال قضربت بدها فكرت القصعة قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين قضم احداهما الى الأخرى جعل يجمع فيها الطعام و يقولغارت أمكم زاد ابن المنسنى كلوا فأ كلوا حتى جاءت قصعتها التى فى بيتها ثم رجعنا إلى لفظ مسدد وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا تدفع القصعة العديمة الى الرسول وحاس المكسورة فى بيته * حدثنا مسدد ثنا يحي عن سفيان حدثفى فليت العامرى عن جسرة بنت دجاجة قالت عائشة رضى الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثتبهفأخدتى افكلفكسرت الانا.فقلت يارسول الله ما كفارة ماصنعت قال اناء مثل انا. وطعام مثل طعام (باب فى المواشى نفسدزرع قوم)) * حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراءين عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الاموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها يحي حديث مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على على، فليتبع وهو عند جماعة من رواة الموطأ هنا ومر شرحه هناك قاله أبو عمر (فأما الرجل يعمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتعمل أويفلس فات الذى تحمل له) بضم التاءمبنى للمفعول (يرجع على غريمه الأول) لانه لم ينتقل حقه عن ذمة المتحمل عنه إلى ذمة المتعمل والغماهو وثيقة فان أفلس الخيل أومات لم يبطل حقه على الغريم قاله الباجى (القضاء فيمن ابتاع ثوباوبه عيب) (مالك اذا إبتاع الرجل ثوباوبه عب من حرق أوغيره) حال كونه (قدعلمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقربه فأحدث فيه الذى ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من من الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهورده إلى البائع) لانه مداس اى شاء المبتاع (وليس على الذى إبتاعه غرم فى تقطيعه اياه) وان شاء أبقاه ورجع بقيمة العيب واذا رد رجع بالثمن كله ولا يرد مانقصه فعله فيه اى كان مما جرت العادة به ويشترى له غالبا والا كثوب رفيع قطعه جوارب أورقاع فات رده على المدلس ورجمع بقيمة العيب قاله ابن القاسم فى المدونة (واى ابتاع رجل ثوباوبه عيب من حرف بناراًوعوار) بفتح العين برقة كلام وفى لغة بضمها العيد من شق وخرق بمجمة وغير ذلك (فزعم الذى باعنه أنه لم يعلم بذلك و) الحال انه (قد قطع الثوب) بالنصب فاعله (الذى إبتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار ان شاء أن يوضع عنه قدرمانقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب) يبقيه عنده (فعل واى شاء أن يغرم) يدفع (مانقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب وبرده فهو فى ذلك بالخيار) تأكيد لما قبله (فان كان المبتاع قد صبغ الثوب صبما يزيد فى ثمنه فالمبتاع بالخياران شاءأت بوضع عنه قدرما نقص العيب من ثمن الثوب) ويتمسك به لات الصبغ عين ماله (وان شاء أن يكون شريكا للذى باعه الثوب فعل) بأن برده عليه ويقومه معيبا غير مصبوغ ثم يقومه مصبوغا فيكون المبتاع شريكابما زاده الصبغ كافال (وينظر كم من الثوب وفيه الحرق أو العوارفات كان ثمنه عشرة دراهم وثمن مازاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين فى الثوب لكل واحد منهما بهدو حصته فيكون لصاحبه ثلثاه وللمبتاع الذى رده ثلثه فعلى حساب هذا يكون مازاد الصبغ فى ثمن الثوب) أى قيمته يوم الحكم (مالا يجوز من الفصل) يضم النون وإسكان الحاء المهملة مصدر فحله إذا أعطاه بلاعوض وبكسر النون وفتح الحاءجع نحلة قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أى هية من الله لهن وفر ضه عليكم (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن حميد) بضم الحاء (ابن عبد الرحمن بن عوف) القرشى الزهرى أحد الثقات الاثبات (وعن محمد بن النعمان بن بشير) الانصارى أبى سعيد التابعى الثقة (انهما حدثاه) أى ابن شهاب (عن النعمان بن بشير) الخزرجى سكن الشام ثم ولى امرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة هابى وأبواه حا بيات هكذا رواداً كثر أصحاب الزهرى وأخرجه النسائى من طريق الأوزاعى عن ابن شهاب ان محمد بن النعمان وحيدين عبدالرحمن حدثاه عن بشيربن سعد جعله من مسند بشير فشذ بذلك والمحفوظ انه عنهما عن النعمانى (انه قال أن أباه بشير) بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس بضم الجيم وخفة اللام آخره مهملة الخزرجي البدرى وشهد غيرها ومات فى خلافة أبى بكرسنة ثلاث عشرة ويقال انه أول من بايع أبا بكر من الانصار وقٍ ل عاش إلى خلافة عمر وقدروى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير عند مسلم وأبى داود والنسائى وأبو الضهى عند النسائى وابن حبات وأخد والطحاوى والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبي داود والنسائى وعبد الله بن عقبة بن مسعود ٢١٥٠ مسعود عند أبى عوانة وعامر الشعبى فى الصحفيين وأبى داود و أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم (أتى به) ولمسلم من طريق الشعبى عن النعمان انطلق أبى يحملنى (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولابن حبان فأخذ بيدى وأنا غلام وجمع بينهما بأنه أخذ بيده فشى معه بعض الطريق وحمله فى بعضها لضعف سنه أو عبره ن استقباءه ايامما حمل (فقال افى مجلت) بفتح النوى المهملة واسكان اللام أى أعطيت (ابنى هذا) النعمان (غلاما)الريسم (كان لى) وفى العصيمين عن الشعبى عن النعمان أعطافى أبى عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال انى أعطيت انى من عمرة عطية ولمسلم والنسائى- ألت أمى أبي بعض الموهبة لى من ماله فالتوى بها سنة أى مطلها ولا بن حبان حولين وجمع بأن المدة أزيدمن سنة جبر الكسر قارة وألغى أخرى قال ثم بداله فوهبهالى فقالت له لا أرضى حتى تشهد النبي صلى اللّه عليه وسلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد فى رواية للشيخين فقال الك ولدسواء قال نعم قال (أكل ولدك) بهمزة الاستفهام الاستخبارى والنصب بقوله (فحلته) أعطيته (مثل هذا) ومسلم أكلهم وهبت له مثل هذا (قال لا) وفى رواية ابن القاسم فى الموطأ للدار قطنى عن مالك قال لاوالله يارسول الله وقال مسلم لمارواه من طريق الزهرى أمايونس ومعمر فقالا أقل بنيك وأما الليث وابن عيينة فقالاً كل ولدك قال الحافظ ولا منافاة بينهما لات لفظ ولد يشمل الذكور والاناث وأمالفظ بنين فات كانواذ كورانظاهر وان كانوا انا تاوذ كورا فعلى سبيل التغليب ولميذكرابن سعد لبشيرولداغير النعمان وذكرله بنتا اسمها أبيه بموحدة تصغير أبى (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه) بم مرة وصل مجزوم أمرازاد فى رواية للبخارى فرجع فرد عطيته أى الغلام وهو ما فى أكثر الروايات عن النعمان ومثله فى حديث جابر فى مسلم وفى رواية لابن حبات والطبرانى عن الشعبي ات النعمان خطب بالكوفة فقال ان والدى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عمرة بنت رواحة نفست بغلام وانى ميته النعمان وانها أبت ان تر بيه حتى جعلت له حديقة من أفضل ماهولى وانها قالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قوله لا أشهد على جور وجمع ابن حبان بالحمل على واقعقين اجداهما عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة والاخرى بعد ان كبر النعمان وكانت عبد اقال الحافظ ولا بأس بجمعه لكن يبعدان ينسى بشيربن سعد مع جلالته حكم المسئلة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشهده على العطية الثانية بعد قوله فى الاولى له لا أشهد على ج وروجوزابن حبان الت بشيراظن نسخ الحكم وقال غيره انه حل الامر على كراهة التغذيه أوظن انه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع فى العبدلات من الحديقة غالباًا كثرمن عن العبد قال وظهر لى وجه فى الجمع سليم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه وهو اى عمرة لما امتنعت من تربيته الااتيهب له شيأوهيه الحديقة تطبيبا لخاطرها ثم بداله فارتجعها لا نعلم يقبضها منه أحد غيره فعاودته عمرة فى ذلك فطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماورضيت عمرة به لكن خشيت أن يرتجمعه أيضافة الت أشهدعلى ذلك النبى صلى الله عليه وسلم تريد تثبيت العطية وأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه لاشهاده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهى الاخيرة وغاية ما فيها ان بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض أو كان النعمان بغض قارة بعض القصة وبقص بعضها أخرى فسمع كل مار واء فاقتصر عليه وفى رواية للشيخين قال لا نشهدنىعلىچوروفیأخرى لاأشهدعلى جورولمسلم فقالفلاشهدنیاذافانى لا أشهدعلىجور وله أيضا أشهد على هذا غيرى وفى حديث جابر فليس يصلح هذا وانى لا أشهد الاعلى حق وللنسائى وكره أن يشهدله ولملم اعدلوا بين أولاد كم فى الفصل كما تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر ولاحمدات لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا شهد فى على جوراً يسرك أن يكونوا المياه فى البرسواء قال بالليل . خدتنا محمود بن خالد تنا الفريابي عن الاوزاعي عن الزهرى عن حرام بن محيصة الانصارى عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطافأفسدت فیهفكلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وات حفظ الماشية بالليل على أهلها وان على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل آخر كتاب البيوع (بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب الاقضية) (باب فى طلب القضاء) * حدثنا نصربن على أنا فضيل ابن سليمان ثنا عمرو بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين . حدثنانصربن على أنا بشرين ممر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخفسى عن المقبرى والاعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقدذبح بغيرسكين (باب فى القاضى يخطئ) * حدثنا محمد بن حسان السمنى ثنا خلف بن خليفة عن أبى هاهم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد فى الجنسية واثنان فى النار فاما الذى فى الجنة فرجلعرفالحقفقضىبهورجل عرفالحق فارفى الحكم فهوفى النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار * حدثنا عبيد الله ابن عمربن ميسرة ثنا عبد العزيز ٣١٦ يعنى ابن محمد أخبرفى يزيدبن عبد الله بن الهادى عن محمد بن إبراهيم عن بسربن سعيدعن أبیقیس مولى عمرو بن العاص عن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخط أذله أبر حدثت به أبابكر بن حزم فقال هكذا حدثنى أبوسلمة عن أبى هريرة * حدثنا عباس العنبرى ثنا عمر بن يونس تنا ملازمبنعمروحدٹنی موسی ابن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثنى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله دوره فله الجنة ومن غلب دوره عدله فله النار * حدثنا إبراهيم بن حمزة ابن أبى يحيى الرملى ثنا زيدبن أبى الزرقاء ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الكافرون الى قوله الفاسقون هؤلاء الاآيات الثلاث نزل فى اليهود خاصة فى قريظةً والنضير (باب فى طلب القضاء والشرع اليه) حدثنا محمد بن العلاء ومحمدبن * المثنى قال أنا أبو معاوية عن الاعمش عن رجاء الانصارى عن عبد الرحمن بن بشر الازرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الانصارى جالس فى حلقة فقالا ألا رجل ينفذ بيننا فقال رجل من الحلقة أنا فأخذأبو مسعود کفامنحصیفرماهبه وقال مه انه كان يكره التسرع إلى نعم قال فلا اذا ولابى داودات لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كمات لك عليهم من الحق أى بيروت ولانسائى ألاسويت بينهم وله ولا بن حبات سوبينهم واختلاف الالفاظ فى هذه القصة الواحدة يرجع الى معنى واحد وغمسك به من أوجب التسوية فى عطية الاولاد كطاوس وسفيان الثورى وأحمد واسحق والبخارى وبعض المالكية والمشهور عن هؤلاء انها باطلة وعن أحد نصح وعنه يجوز التفاضل لسبب كان يحتاج الولد لزمانته أودينه أوفى وذلك دون الباقين وقال أبو يوسف تجب التسوية ان قصد بالتفضيل الاضرار واحتجوا أيضا بانها مقدمة لواجب لات قطع الرحم والمعقوق محرمات فالمؤدى اليهماحرام والتفضيل يؤدى اليهماثم اختلفوا فى صفة التسوية فقال محمدبن الحسن واحمد واسحق وبعض المالكية والشافعية العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث لأنه حظ الانثى لو أبقاه الواهب حتى مات وقال غيرهم لافرق بين الذكر والانثى وفارق الأرث بأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذاو بأن الذكر والانثى انما يختلفات فى الميراث بالعصوبة أما بالرحم المحددة فهما فيها سواء كالاخوة والاخوات من الام والهبة للاولاد أمر بها صلة الرحم وظاهر الامر بالتسوية يشهد لهذا القول واستأنسواله بحديث ابن عباس رفعه - قوابين أولاد كم فى العطية فلو كنت مفضلا ◌ً حد الفضلت النساء أخرجه سعيدبن منصور والبيهقى من طريقه أواسناده حسن وقال الجمهور النسوية مستخية فات فضل بعضاصح وكرة وند بت المبادرة الى التسوية أو الرجوع حلالامر على الندب والنهى على التنزيه وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة أحدها ان الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذا صنعه فلاجية فيه على منسع التفضيل حكاه ابن عبد البرعن مالك وتعقبه بأى كثيرا من طرق حديث النعمات صريح بالبعضية وقال الفرطبي ومن أبعد التأويلات ان النهى انما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولد. كما ذهب إليه سحنون وكأنه لم يسمع فى نفس هذا الحديث ان الموهوب كان غلاما وانه وهب له لماسأته أمه الهية من بعض ماله وهذا يعلم منه بالقطع انه كان له مال غيره ثانيها اى العطية المذكورة لم تتجز وانماجاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأن لا يفعل فترك حكاه الطحاوى وأكثر طرق الحديث ينابذه ثالثها أن النعمان كان كبيراولم يقبض الموهوب فازلا بيه الرجوعذ کرهالطهاوی وهو خلافمافى أ کثرطرف الحديثخصوصاقوله ارتجعه فانهيدل على تقدم وقوع القبض والذى تظافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه وإبضاله لصغره فأمر برد العطية بعدما كانت فى حكم المقبوض رابعها أن قوله فار تجعه دليل على المسحة اذلولم تصح الهبة ماضمح الرجوع وانما أمره بدلات الوالدله أن يرجع فيمبا وهبه لولده وان كان الافضل خلاف ذلك لكن استهباب التسوية رج على ذلك وفى الاحتجاج بذلك نظر والذى يظهران معنى ارتجعه أى لاتمض الهبة ولا يلزم من ذلك تقدم محتها خامسها أن قوله أشهد على هذا غيرى اذى بالاشهاد عليه وانما امتنع لانه الأمام فكأنه قال لا أشهد لان الامام ليس من شأنه الشهادة وإنماشأنه الحكم حكاه الطحاوى وارتضاه ابن القصار وتعقب بأنه لا يلزم من ات الامام ليس من شأنه الشهادة أى يمتنع من تحملها ولا من أدائها اذا وجبت عليه وقد صرح المهمج بهذاان الامام إذا شهد عند بعض نوابه جازواً ماقوله ان أشهد صيغة اذى فليس كذلك بل هوالتوبيخ كمايدل عليه ألفاظ الحديث وبه صرح الجمهور فى هذا الموضع وقال ابن حبان قوله أشهد صيغة آجر والمراد به نفى الجوازوهو كقوله لعائشة اشترطى لهم الولاء سادسهادل قوله الأسويت بينهم على ان الامر للاستباب والنهى للتنزيه وهذا جيد لولا ورود تلك الالفاظ الزائدة على هذه اللفظة ولاستهاوتات الرواية وردت بعمنها بصيغة الامر حيث قال سوبينهم سابعها فى مسلم عن ابن سيرين مايدل على اى المحفوظ فى حديث النعمان فاربوا بين أولادكم لاسووا وتعقب بات المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لابوحبوب ٢١٧ لابرجبون النسوية ثامنها التشبيه الواقع فى النسوية بينهم بالتسوية منهم فى برالوالدين قرينة على ان الامر الندب وتعقب بات اطلاق الجور على عدم التسوية والمفهوم من قوله لا أشهد الاعلى حق بدل الوجوب وقد قال فى آخر الرواية التى فيها التشبيه فلا اذا لكن فى التمهيد يحتمل أنه أراد بهوله الا على حق الحق الذى لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وان كان ما دونه حفا وقال غيره الجور الميل عن الاعتدال فالمكروه أيضا جور ١هـ تاسعها عمل أبى بكر وعمر بعده صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة فى أن الامر للندب فأبو بكر فحل عائشة دون سائر ولده كما يأتى وعمر محل ابنه ، صما دون سائر أولاده ذكره الطحاوى وغيره وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بان اخونها كانواراضين بذلك ويجاب يمثله عن قصة عمر عاشرها انعقاد الإجماع على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فمن جاز أن يخرج جمع ولده عن ماله جازله أن يخرج عن ذلك بعضهم ذكره ابن عبد البرأى عن الشافعى وغيره ولا يخفى ضعفه فانه قياس مع وجود النص وزعم بعضهم ان معنى لاأشهد على جورأى لا أشهد على ميل الاب لبعض أولاده وفيه نظرويرده قوله فى الرواية لا أشهد الاعلى حق وفيه ان للاب الرجوع فيما وهبه لابنه وكذا للام عنداً كتر الفقها، لكن قال مالك انما ترجع الام إذا كان الاب حباو محل رجوع الاب مالم يداين الابن أو يستكع للهبية وقال الشافعى له الرجوع مطلقا وفيه ندب التالف بين الاخوة وترك ما يوقع بينهم الشحنا. ويورث العقوق للدّباءوات عطية الأب لابنه الصغير فى جره لا يحتاج إلى قبض وان الاشهاد فيها معن عن القبض وكراهة تحمل الشهادة فيماليس بمباح وان الاشهاد فى الهبة مشروع لاواجب وجواز الميل الى بعض الاولاد والزوجات دون بعض وأن للامام الأعظم أن يتحمل الشهادة ليحكم بعلمه عند من يجيزه أو يؤديها عند بعض نوابه ومشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال لقوله ألك ولد غيره قال نعم قال أ كل ولدا نحلمته قال لا قال لا أشهد ففهم منه أنه لو قال نعم لشهد وان للإمام التكلم فى مصلحة الولد والمبادرة إلى قبول الحق وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله فى على حال قال ابن المنسيروفيه اشارة الى سوء عافية الحرص والتنطع لان عمرة لورضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فهما اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه وتعقبه فى المصابيح بان أبطالها ارتفع بهجور وقع فى القصة فليس من سوء العاقبة فى شئ والحديث أخرجه البخارى فى الهية عن عبدالله أين يوسف ومسلم فى الوصاياعن يحيى كلاهما عن مالك به وطرقه كثيرة فى الجميعين وغيرهما (مالك من ابن شهاب) الزهرى (عن عروة بن الزبير عن) خالته (عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت الى أبا بكر الصديق) عبد الله بن عثمان (كات فعلها) بفتحتين (جاد) بفتح الجيم والدال المهملة الثقيلة (عشرين وسفا) من نخله اذا جد أى قطع قاله عيسى فهو صفة للثمرة وقال ثابت يعنى ان ذلك يجد منها قال الاصمعي هذه أرض جاد مائة وسق أى يجد ذلك منها فهو صفة النخل التى وجبها نمرتها بريد خلا يجد منها عشرون (من ماله) يحتمل أنه تأول حديث النعمان بعض الوجوه التى تقدمت قاله الباجى (بالغابة) بمعجمة وموحدة وضحف من قالها بصتية موضع على يريد من المدينة فى طريق الشام ووهم من قال من عوالى المدينة كات بها أملاك لاهلها استولى عليها الخراب وغلط القائل انه اشجر لا مالك له بل الاحتطاب الناس ومنافعهسم (فلما حضرته الوفاة) أى أسبابها (قال والله يابنية) بتصغير الحنان والشفقة (مامن الناس أحب إلى غنى بعدى منك) بكسر الكاف (ولا أعز) أشق وأصعب (على فقر ا بعدى منك) وفيه ات الغنى أحب إلى الفضلاء من الفقر (وانى كنت نحلتك جادعشرين وسقافلوكنت جددتيه) بفتح الجيم والدال الاولى واسكان الثانية قطعتيه (واحتزنيه) بأسكات الحاء والزاى بينهما فوقية مفتوحة أى حزيه (كان لك) لان الحيازة والقبض شرط فى تمام الهيئة فإن وهب الثمرة على الكيل فلا تكون الحيازة الابالكيل الحكم وجدنامجدین کثیر أنا اسرائيل ثنا عبد الاعلى عن بلال عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وقل اليه ومن لم يطلبه ولم ستعن عليه أول الله ملكابدده *حدثنا أحمدبن حنبل نا يحي ابن سعيد تنا قرةبن خالد ثنا حميدبن هلال حدثنى أبو بردة قال قال أبو موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده (باب كراهية الرشوة) ** حدثنا أحمدين يونس ثنا ابن أبي ذئب عن الحدث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبد الله ابن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشنى (باب فى هدايا العمال) * حدتنا مدد ثا يجي عن اسمعيل بن أبى خالد حدثنى قيس قال حدثنى عدى بن عميرة الكندى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فا فوقه فهو غل يأتى بهيوم القيامة فقام رجل من الانصار اسود كانى أنظر الیه فقاليارسول الله اقبل عنى عملك قال وماذاك قال سمعتك تقول کداو کدافالوأنا أقولذلكمن استعملناء على عمل فليأت بقليله وکثیره فاأرتیمنه أخذ ومانهی عنهانهی (باب كيف القضاء)) *حدثناعمروبن عوت قال أنا شريك عن عمال عن جنش عن على عليه السلام قال بمثنى رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم الى الجن (٢٨- زرقانى ثالث) ٢١٨ قاضبا فقلت يارسول الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء فقال ان اللّه سيه دى قلبك ويثبت لأنك فإذا جلس بين يديك الخصمات فلا تقضين حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى ان يتين لت القضاء قال فا زات قاضيا أو ماشككت فى قضاء بعد (باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ) *حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أنا بشر وانكم تختصمون الى واعل بعضكم ان يكون أمن بحجته من بعض فأفضى له على نحو ما أسمع منه فى قضيت لهمن حق أخيه بشئ فلا يأخذ منه شيبأ وإنما أقطع له قطعة من النار. حدثنا الربيع ابن نافع أبو توبة شا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمات فى مواريث لهما لم تكن لهما بينة الادعواهما فقال النبى صلى الله عليه وسلم فذ کرمله فيكى الرحلات وقال كل واحد منهما حتى لك فقال لهما النبى صلى الله عليه وسلم أما اذ فعلتما ما فعلتما فاقسما وتوخيا الحق ثم استهمائم تحالا وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أنا عيسى تنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال سمعت أم سلمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلمبهذا الحديث قال يختصماں فى مواريث وأشیا. قبدرست فقال انى انما أقضى بينكم بعد الجد ولذاقال جدد فيه واحتزيه قاله الباجى وفاله أبو عمر اتفق الخلفاء الأربع على ان المهية لاتصم الامقيوضة وبهقال الائمة الثلاثة وقال أحدواً بوتو رتنصح الهبة والصدقة بلاقبض وروى ذلك عن على من وجه لا يصح (وإنماهواليوم مال وارث وانماهما أخواك) عبدالرحمن ومحمد (وأختاك) يريد من يرثه بالبوة لانه ورته معهم زوجتاه أسماء بنت عميس وحيدية بنت خارجة وأبوه أبو قحافة وات روى أنه ردسد سه على ولد أبى بكر (فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا أبت واللّدلو كان كذا وكذا) كناية عن شئ كثير أزيدما وهبه لها (لتر كته) اتباعالشرع وطلبا لرضاه (انماهى أسماء فن الاخرى فقال أبو بكرذو) أى صاحبة (بطن) بمعنى الكائنة فى بطن حبيبة (بنت خارجة) بن زيد بن أبى زهير بن مالك الانصارى الخزرجى صحابيسة بنت صحابى شهد براوآخى النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبى بكر ويقال انهاست شهد باحد (أراها) بضم الهمزة أظنها (جاربه) أنثى فلذاقات أختالك فكان كماظن رضى الله عنه سميت أم كلثوم قال ابن من بن قال بعض فقها ئنا وذلك لرؤيارآها أبو بكر (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحن بن عبد) بدون اضافة (القارى) بشد الياء نسبة الى القارة بطن من خزيمة (ان عمر ابن الخطاب قال مابال رجال يداوى) بفتح أوله وثالثه يعطون (ابناءهم فلا) بضم فكون عطية بلاءوض (ثم عسكونها فات مات ابن أحدهم قال مالى بيدى لم أعطه أحداوات مات هو) أى الاب (قال) قرب موته (هولا بنى قد كنت أعطيتهاياء) ليحرم باقى ورثته ولا يصح له ذلك لعدم الحوز فى حياته (من نحل نحلة فلم يحزها الذى نحلها حتى تكون) بالتاء أى النحلة وبالياء الذى نحل (ان مات لورثته فهو باطل) لاف الحيازة شرط فى صحة الملك للهية (مالا يجوز من العطية) (مالك الامر عندنا فيمن أعطى أحداعطية لا يريدنوا بها) من أعطاها له بل أراد ثواب الله تعالى (فاشهد عليها فانها ثابتة للذى أعطيها) للزومها بالقول لكن اغانتم بالحيازة كماقال (الاأت يموت المعطى) بكسر الطاء (قبل أن يقبضها الذى أعطيها) فتبطل كالهبة (قال وان أراد المعطى امساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له اذا قام عليه بها صاحبها أخذها) جبراعليه (ومن أعطى عطبة ثم نكل الذى أعطى) قال الباجى يريد أنكر ذلك (فجاء الذى أعطيها بشاهد شهد له أنه أعطاه ذلك عرضاً كان ذلك أوذهبا أوورقا أو حيوانا أحلف الذى أعطى مع شهادة شاهده فات أبى الذى أعطى أن يحلف حلف المعطى) بالكسر وبرئ (وإن أبى أن يحلف أيضا أدى الى المعطى) بفتح الطاء (ما ادعى عليه) لات تكوله بمنزلة شاهدثات (اذا كان له شاهد واحدفات لم يكن له شاهد فلا شىء له لا نها مجرد دعوى (ومن أعطى عطية لا يريدثوا بها) من أعطاهاله (ثممات المعطى) بفتح الطاءقبل أن يفيضها (فورثته بمنزلته) فلهم طلبها من المعطى لأنه حق ثبت لمورتهم (واز مات المعطى) بالكسر (قبل أن يعطى المعطى) بالفتح (عطية فلاشئ لموذلك أنه أعطى) بضم الهمزة (عطاءلم يقبضه) قبل موت من أعطاه فيطلت لعدم الحوز (فان أراد المعطى أن يمسكهاو) الحال انه (قد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له اذاقام صاحبها أخذها) جبراعليه ومهناه صاحبها لأنه ملكها ولم يبق الاالحوز (الفضاء فى الهبة) (مالك عن داودبن الحصين) بمهملتين مصفر (عن أبى غطفان) بفتح المهملة والطاء المهملة والفاء قال اسمه سعد (ابن طريف) بفتح المهملة وكسر الراء (المرى) بضم الميم وشد الراء بلانقط (ات عمر ابن الخطاب وال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها) أى لا يجوزله ذلك ولا يعمل برجوعه (ومن وهب هبة يرى انه انما أراد بها الثواب) أى الجزاء عليها ممن وهبها له فهو على هيته ٢١٩ هيئة يرجع فيها اذا لميرض منها) من الموهوب له ومحل وجوعه مالم تفت كماقال (مالك الآمن المجتمع عليه عند زاات الهبة اذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقضات فإن على الموهوب له أن يعطى صاحبها) أى الواحب (قيمتها يوم قبضها) لغواتها (الاعتصار فى الصدقة) (مالك الامر عندنا الذى لا اختلاف فيه ان كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن) الكبير الرشيد (أوكات فى حجرأبيه) لصغراً وغيره (فأشهد) الاب (له على صدقته فليس له أن يعتصر) أن يرتجمع (شبأ من ذلك لانه لا برجمع فى شىء من الصدقة) ولو على ولدها. موم قوله صلى الله عليه وسلم العائد فى صدقته كالكتاب يعود فى فيئه وقوله لا تعدفى صدقتك رواهما الامام فى الزكاة (والامر عندنافيمن غل واده فلا) بضم فسكون (أو أعطاء عطاءليس بصدقة اى له أن يعتصر ذلك) أى يرجع فى هبته لحديث ابن عباس رفعه لا يحل لأحد أن يرجع فى حيته إلا الوالد (مالم يستحدث) أى يحدث (الولادينايداينه الناس به و بأ منونه عليه من أجل ذلك العطاء الذى أعطاء أبوه وليس لا بيه أن يعتصر من ذلك شيأ بعد أن تكون عليه الديون) لأنه ورطه بالهبة حتى ادات (أو يعطى الرجل ابنه) الذكر (أوابنته) الآتى (قتنكح المرأة الرجل وانماننكمه لغناه والمال الذى أعطاء أبوه) عطف علة على معلول أى لغناء بالمال (فيريد الاب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها، أنهل انما يتزوجها ويرفع) يزيد (فى صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الاب أنا أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابته شيأ من ذلك اذا كان على ما وصفت) لك من انههبة ليس بصدقة فله الاعتصار مالميدان أو ينكم لا جلها أما الصدقة فلارجوع فيها وان لميد اين ولا نكح لانها انما يراد بها وجه الله تعالى (الفضاء فى العمرى)) يضم المهملة وسكوت المبرمع القصر وحكى ضم العين والميم وفتح العين واسكان الميميقال أعمر تهدارا أو أرضا أوا إلا إذا أعطيته اباها وقلت له هى لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت الى قال لبيد وما المال الامعمرات ودائع . ولا بديوما أن ترد الودائع وأسطلاحا قال الباجى هى حبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لاهبة الرقبة ابن عبد البروسواء عند مالك وأصحابهذكرذلك بلفظ العمرى أى كقوله أعمر نا دارى أو الاعتمار أو السكنى أو الاغلال أو الارفاق أو الانحال أونحو ذلك من ألفاظ العطايا (مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن أبى سلمة) اسمعيل أو عبد الله أواسمه كنيته (ابن عبد الرحمن) بن عوف الزهرى (عن جابر بن عبد الله) الانصارى الصحابى ابن الصحابى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما) من كبة من أى اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن ما الزائدة للتعميم (وجل) بجره بإضافة أى اليه ورفعه بدل من أى وما زائدة وذكره غالى والمراد انسان (أعمر) بضم أوله مبنى للمفعول (عمرى) كا عمر تك هذه الدار مثلا (له ولعقيه) بكسر القاف ويجوزا سكانها مع فتح العين وكسرها أولاد الانسان ماتناسلوا (فان اللذى يعطاها) وفى رواية أعطيها (لا ترجع الى الذى أعطاها أبدا) هذا آخر المرفوع وقوله (لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) مدرج من قول أبى سلمة بين ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى له وله- قبه فهى له بدلة لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية قال أبو سلمة لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فوقعت المواريث شرطه رواه مسلم قال ابن عبد البرجوده ابن أبي ذئب غبين فيه موضع الرفع وجعل سائره من قول أبىسلمة خلاف قول محمد بن يحيى الذهلى أنه من قول الزهرى ورواء الليث عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابرمر فوعا من أحمررجلا عمرى له را یفعالےبنزلعلی ذیهو حدثنا سليمان بن داود المهرى أنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب ات عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قال وهو على المنبريا أيها الناس ان الرأى انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لات الله كان يريه وانماهو منا الظن والتكلف (باب كيف يجلس الخصمات بين ـدى القاضى) *حدثنا أحمدين منبيع ثنا عبد الله بن المبارك ثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يفعدات بينيدى الحكم (باب القاضى بقضى وهو غضبات) *حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن عبد الملك بن عمبر ثناعبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه انه كتب الحى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضى الحكم بين اثنين وهو غضبان (باب الحكم بين أهل الذمة) • حدثنا أحمدبن محمد المروزى حدثنى على بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عنابن عباس فان جاؤاً فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فتحت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله وجد ثناء ذ الله ابن محمد النفيلى ثنا محمد بن سلة عن محمد بن اسحق عن داودين الحصين عن عكرمة عنان عباس قال لما نزلت هذه الآيةفات جاؤك فاحكم بينهم أر أعرض عنهم * وان حكميت فاحكم بينهم بالقسط الاآية قال كان بنو النضير اذاقبلوا + من بنى قريظة أدوانصف الدية واذا قتل بنوقريظة من بنى النضير ادوا اليهسم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم (بأب اجتهاد الرأى فى القضاء) وحد تنا حفص بن عمرعن شعبة عن أبى عون عن الحرث بن عمرو ابن أخى المغيرة بن شعبة عن اناس من أهل حص من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف نفضى اذا عرض لك قضاءقال أقضى بكتاب اللهقال فات لم تجد فی کاب الله قال فيسنة رسول الله- لى اللّه عليه وسلم قال فان لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله علیه وسلم ولاقى حاب الله قال أجتهد رأيي ولاآلوفضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحدلله الذى وفقرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدتنا مدد ثنا يحي عن شعبة حدثنى أبو عون عن الحرث ابن عمرو عن ناس من أصحاب معاذعنمعاذ بنجبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى المن فذكر معنا. (باب فى الصلح) * حدثناسليمان بن داود المصرى أنا ابن وهب أخبر فى سليمان بن بلال ح وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقى تنا مروان يعنى ابن محمد ثنا سليمان بن بلال أوعبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير ابن زيدعن الوليدبن رباح عن أبى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أحد الاسلماأحل ولعفيه فقد قطع قوله حقه فيها وهى لمن أعمرها ولمقيه أخرجه مسلم فلميذكر التعليل وله من طريق معمر عنه انما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أى يقول هى لك ولعقبك فاما اذا قال هى لك ماعشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهرى يؤتى به ولمسلم أيضا من طريق أبى الزبير عن جابرول جعل الانصار بعمروى المهاجرين فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسد وها فانه من أحمر عمرى فهى الذى أعمرها حيا ومينا ولعقيه وفيه صحة العمرى واليه ذهب الجمهور الاماحكى عن داود وطائفة للمن ابن حزم قال حصتها وهو شيخ الظاهرية ثم الجمهور انها تتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات وقال مالك والمشافعى فى القديم تتوجه إلى المنفعة دون الرقية ففى رجوعها اليه معقبة أم لا قول مالك أولا مطلقاً وقال أبو حنيفة والشافعي فى الجديدورجوعهاان لم تعقب لا ان عقبت وهو قول ابن شهاب قيل وهو أسعد بظاهر الحديث وأجاب عنه بعض المالكية بأى المراد منه انه اذا أعطى المنافع لرجل ولعقبه فلا يبطل حق عقبه بموته بل حتى ينفرض العقب قال ابن عبد البرومن أحسن ما احتجوابه أن ذلك المعطى المعمر ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فها أحدثها اختلف العلماء فقال بعضهم قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره وقال بعضهم لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ فالواجب بحق النظر أى لا يزول ملكه الابيقين وهو الاجماع لأن الاختلاف لا يثبت به يقين وقدثبت الاعمال بالنيات وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك اخراج شيئه عن ملكه وقد اشترط فيه شرطافهو على شرطه لحديث المسلمون على شروطهم اه وحاصل ما اجتمع من روايات الحديث السابقة ثلاثة أحوال أحدها أى يقول هى لله ولعقبك فهذا صريح فى انهاله ولعقبه لا ترجع الى المعمر حتى ينقرض العقب عند مالك وعندغيره لا ترجع أبداثانيها أن يقول هى لك ما عشت فإذامت رجعت الى فهذه عارية مؤقتة وهى صحعه فإذامات رجعت الى المعطى وقد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهرى وبه قال أكثر العلماء ورحمه جماعة من الشافعية والاصغ عندأكثرهم لا ترجع وقالوا أنه شرط فاسه ملغى والحديث يرد عليهم ثالثها أن يقول أعمر فكهاو يطلق فرواية أبي الزبيران حكمها كالأولى ثم فى رجوعها للمعمر الخلاف خالك يرجع وغيره لايرجع وأما الرقمي فنعها مالك وأبو حنيفة وجماعة وأحازها الا كثرو للنسائى من مرسل عطاء نهى صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقى قلت وما الرقى قال يقول الرجل للرجل هى لأ حياتك فان فعلتم فهو جائز وللنسائى أيضا عن عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمرمر فوعالا عمرى ولارقبى ومن أعمر شيا أو أرقيه فهوله حياته ومماتهرجاله ثقات لكن فى سماع حبيب له من ابن عمر خلاف فأثبته النسائى فى طريق ونفاه فى أخرى وجميع بين هذا النقى والاثبات بأن النهى ار شادى لامساك المال كمافى الحديث الآخر السابق فالرقي هذا التفسير هى بمعنى العمرى وهذه لم يمنعها مالك بل ترجع الى صاحبها وانما منع الرقى بمعنى أن يكون لشخصين داراى الكل دار فيقول كل واحد منهما لصاحبه ان مت قبلى فهما لى وان منت قبلك فهمالك من المراقبة لان كلا منهما يرقب موت صاحبه وهذا الحديث أخرجه مسلم فى الوصاياتلو الفرائض عن يحيى عن مالك به وتابعه جماعة فى مسلم أيضا بهوه (مالك عن يحي بن سعيد) الانصارى (عن عبد الرحن بن القاسم) بن محمد بن الصديق شيخ الامام روى عنه هنا بواسطة (أنه سمع مكحولا) أباعبد الله الثقة انفقيه المشهور (الدمشقى) بكسبر الدال وفتح الميم ويقال بكسرهما نسبة إلى دمشق البلد المعروفة بالشام المتوفى سنة بضع عشرة ومائة (بسأل القا سم بن محمدعن العمرى وما يقول الناس فيها قال القاسم بن محمد) مجيباله (ما أدركت الناس) والقاسم أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين قاله أبو عمر (الاوهم على شروطهم فى أموالهم وفيما أعطوا) فانما يلزمهم ما أرادوه من تمذيك المنفعة لاالذات خلافا لمن فهمه من ظاهر قوله لا ترجع