Indexed OCR Text

Pages 41-60

٤١
حذف كان بعداى أى فات كانوا فاؤا كما تأ ول مشله فى قوله ان كنت قلته فقد علمته والقرينة
المعينة لذلك مادلت عليه اللام من قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فالتربص
اذا مقصور عليه الاغير وردبات الذى فى اللام الحلف على ترك الوطء تلك المدة والقبنة أمر يكون
بعدهافليس مقصورا عليها (قال مالك من حلف لامر أته أن لا بطأ هاحتىتفطم ولدها فات ذلك
لا يكون ايلاء) لانه انها قصد عدم ضررواده لا الامتناع من الوط. (وقد بلغنى اى على بن أبى طالب
سئل عن ذلك فلم يره إيلاء) أتى به تقوية لقوله وإن لم يتفرد به
(إيلاء العبيد) بالجمع وفى نسخة العبد بالافراد
(مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحوابلاء الحروهو عليه واجب) كالحر (وإيلاء
العبد شهران) وبه أخذ مالك لكنه قال أكثر من شهرين وقيل أجله كالحروبه قال الشافعى وأبو
حنيفة ووجه المشهورانه معنى يتعلق بهحكم البينونة فوجب نقصانه فيه من الحرأصل الطلاق
قاله القاضى عبد الوهاب
(ظهارالخر)
بكسر المحجمة لغة مصدر ظاهر مفاعلة من الظهر فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الظهر
معنى ولفظا بحسب اختلاف الاغراض فيقال ظاهرت فلانا اذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة واذا
غايظته أيضاً وان لم تداره حقيقة باعتباران المغافظة تقتضى هذه المقابلة وظاهرته اذا نصرته لابه
يقال قوى ظهره اذا نصره وظاهر من امر أته اذا قال أنت على كظهر أمى وظاهر بين تو بين اذا
ليس أحد هما فوق الآخر على اعتبار جعل ما يلى كل مته ما الأخر ظهر اللثوب وغاية ما يلزم كون
لفظ الظهر فى بعض هذه التراكيب مجازا وذلك لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشفق مجازا أيضا
وقد قيل الظهر هنا مجاز عن البطن لأنه انما يركب البطن فكظهر أمى أى بطنها بعلاقة المجاورة ولانه
عموده لكن لا يظهر ماهو الصارف عن الحقيقة من النكات ذكره بعض الهقفين وقال غيره
مأخوذ من الظهر لات الوطركوب وهو غالبا انما يكون على الظهر ويؤيده ات عادة كثيرمن
العرب وغيرهم انيات النساء من قبل ظهور هن ولم تكن الانصار تفعل غيره استبقاء للمياه وطلبا
للسترو كراهة لاجتماع الوجوه حينئذ والاطلاع على العورات وأما المهاجرون فكانوا يأتونهن من
قبل الوجه فتزوج مها جرى أنصارية فراودها على ذلك فامتنعت فأنزل الله نساؤكم حرث لكم
الآية على أحد الوجوه فى سبب نزولها (مالك عن سعيد) بكسر العين وقيل بسكونها بلاياء (ابن
عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم السين (الزرقى) بضم الزاى وفتح الراء وبالفاف الانصارى وثقه
ابن معين وابن حبات وقال مات سنة أربع وثلاثين ومائة (انهسال القاسم بن محمد عن رجل مطلق
امر أته ان هو تزوجها) أى علق طلاقها على تزوجه اياها (فقال القاسم بن محمد ان رجلاجعل
امرأة عليه كظهر أمه أن هو زوجها فأمره عمربن الخطاب ان هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر
كفارة المتظاهر) فقاس القاسم تعليق الطلاق على تعليق الظهار فى اللزوم بجامع ما بينهما من
المنح من المرأة (مالك أنه بلغه أن رجلاسأل القاسم بن محمد وسلم-ان بن يسار عن رجل تظاهرمن
أمر أةقبل أن ينكمها فقالاات ذكمها فلامها حتى يكفر كفارة المتظاهر) فوافق سليمان بن
بسارعلى وقوع الظهار المعلق (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال فى رجل تظاهر من أربعة
نسوة فه بكلمة واحدة) بأن قال أنتن على كظهر أى (انه ليس عليه الا كفارة واحدة) لا أربع
كفارات (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن مثل ذلك) الذى قاله عروة (قال مالك وعلى ذلك
الامر عندنا) وهو المشهور فى المذهب وفيه قول ضعيف بالتعدد (قال الله تبارك وتعالى فى كفارة
المتظاهر) وفى نسخة فى كتابه والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا (فتحريررقبة) أى
بين أهل الفرائض على كتاب الله
فاتر کت الفرائض فلاولیذ کر
(باب فى ميراث ذوى الامام)
وحد تنا حفص بن عمرو تناشعية
عن بديل عن على بن أبى طلة عن
راشدين سعد عن أبى عامر عن
المقدام قال قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم من ترك كلا فالى
وربما فال الى اللهوالىرسولهومن
را مالافلورتته وأنا وارث من
لاوارث له أعقل له وارثه والخال
وارث من لاوارث لا يعقل عنه
ويرنه وحدثنا سليمان بن حرب
فى آخرين قالوا تنا حادعن
بديل عن على بن أبي طلحة عن
راشدين سعد عن أبى عامى
الهوزنى عن المقدام الكندى
قال قالرسول الله صلى اللهعليه
وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه
فن ترك دينا أوضيعة فالى ومن
ترك مالافلورتته وأنامولی من لا
مولیله أرثماله وأخلتعانه والحال
مولى من لامولى له يرث ماله ويفك
عانه قال أبوداودرواه الزبيدى
عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام
ورواه معاوية بن صالح عن راشد
قال سمعت المقدام سمعت أباداود
هول الضيعةمعناهعبال وحدثنا
عبد السلام بن عتيق الدمشقى
تنا محمدين المبارك ثنا اسمعيل
ابن عياش عن يزيد بن حجر عن
صالح بن يحي بن المقدام عن أبيه
عن جده قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث
من لاوارت له أُفدعانیهوأرٹ
مالهواخالوارث من لاوارثه
بفاعانیہورثماله ،حدثنا
مدد ثنا يحيى ثنا شعبة ح
وثناعثمان بن أبى شيبة ثنا وكيع
(٦ - زرقافى ثالث)

٤٣
ابن الجراح عن سفيان جميعاعن
ابن الاصبهافى عن مجاهدين
وردایعنعروةعنعائشة رضى
الله عنها ان مولى النبي صلى الله
عليه وسلم مات وترك شيا ولم يدع
ولدا ولاحيها فقال النبي صلى اللّه
عليه وسلم أعطواميراثه رجلا من
أهل قريتهقال أبوداود وحديث
سفيان أتم وقال مسدد قال فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ههنا أحد
من أهل أرضه قالوانعم قال فأعطوه
ميزاتهوحدثنا عبد الله بن سعيد
الکندی تنا الحارییعن جبريل
أس أحر عن عبد الله بن بريدة عن
أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم
رجل فقال ان عندى ميراث رجل
من الازدولست أجدازديا أدفعه
إليه قال اذهب فالتمس ازدياحولا
قال فأتاه بعد الحول فقال يارسول
اللهلم أجدازديا أدفعه اليه قال
فاذهب فالتمس ازديا حولا فال فأتاه
بعدالحول فقال يارسول اللهلم أجد
ازديا أرفعه اليه قال فانطلق فانظر
أول خزاعى تلقاء فادفعه اليه فلا
ولى قال علىّ الرحل فلما جاء قال
انظر كبرخزاعة فادفعه اليه
*حدثنا الحسين بن أسود الجلى
تنا يحي بن آدم ثنا شريك عن
جبريل بن أحر بن أبى بكر عن ابن
بريدة عن أبيه قال مات رجل من
خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم عيرائه فقال التمو اله وارثا
أوذرا حم فلم يجد والهوارتا ولا
ذارحم فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أعطوه الكبر من
خزاعة قال يحيى قدسمعته مرة
خول فى هذا الحديث انظرواأً كبر
رجل من خزاعة * حدثنا موسى
ابى اسعميل ثنا حاد أنا عمرو
اعتافهاو يشترط انها مؤمنة لانه تعالى قد ذلك فى كفارة القتل فحمل المطلق هنا على ذلك المقيد
عند الأئمة الثلاثة وخالف أبو حنيفة لان اختلاف الأسباب يقتضى اختلاف الاحكام لاجل
اصلاح الحكمة والقتل مباين للظهار وهذا ظاهر ببادئ الرأى لمكن يرده ما فى الصحيح فى حديث
السوداء ان سيدها قال النبي صلى الله عليه وسلم على رقبة ولميذكر ماذا أفا عتفها فلم يأذن له
حتى قال أين الله تعالى فقالت فى السماء وال ومن أنا قالت رسول الله فقال أعتقها فانها مؤمنة (من
قبل أن يتماسا) ذلكم توعظون به واللهبما تعملون خبير (فمن لم يجد أصيام شهرين متتابعين من
قبل أن يتماسا) بالوطء والاستمتاع بقبلة أو مباشرة حملاته على عمومه عندأكثر العلماء وبعضهم
حمله على الوطء فله أن يقبل ويباشرو يطأفى غير الفرج (فن لم يستطع) الصيام (فاطعام ستين
مسكينا) عليه من قبل أن يتما سا حلالمطلق على المفيد لكل مسكين مد وثلثان بمده صلى الله
عليه وسلم ولا خلاف عند المالكية ان هذا العدد معتبر فلا يجزى مادونه وأودفع اليهم مقدار
طعام الستين وقاله الشافعى وقال أبو حنيفة ان أطعم مسكينا واحداستين يوما أجراً، لأنه سنالستين
خلة وهو مقصود الشرع ورد بأن الله تعالى نص على عدد المساكين فلا يترك النص الصريح
لاستنباط معنى منه لابد فرع يكر على أصله بالبطلان فهو أولى بالبطلات (قال مالك فى الرجل
يتظاهر من امر أنه فى مجالس منفرقة قال ليس عليه الاكفارة واحدة فات تظاهر ثم كفر ثم تظاهر
بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضاً) لامه ظهار مستأنف (ومن تظاهر من امر أته ثم مسها قبل أى
بكفرليس عليه الاكفارة واحدة) وان فعل حراما اذلا يلزم منه تعددها (ويكف عنها حتى يكفر)
لا نفصلى الله عليه وسلم قال الرجل ظاهر من امر أته و واقعها لا تقربها حتى تكفر رواه أبوداود
وغيره (وليستغفر اللّه) يقب اليه ويندم (وذلك أحسن ما سمعت) ونتحم عليه الكفارة جنئذ
مطلقا بقيت المرأة فى عصمته أم لاقامت بحقها فى الوط، أم لا لأنه حق للّه تعالى بخلاف ما اذا لم يطأ
وطلقها أومات ولم تقم بحقها فى الوط، عند بعضهم فلا تجب الكفارة لأنه حق آدمى وحق الله أوكد
(والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء) لأنه تشبيه من تحل بمن تحرم فهو شامل
لإن حرمت بالرضاعة (وليس على النساء ظهار) فإذا تظاهرت المرأة من زوجها لم يلزمها شئ لان
الله تعالى اماجعله للرجال فلا مدخل فيه للنساء (قال مالك فى قول الله تبارك وتعالى والذين
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امر أته ثم
يجمع) بضم فسكون فكسر يعزم ويصمم (على امساكها واصابتها) الذى هو خلاف قصد الظهار
من وصف المرأة بالتحريم (فان أجمع) عزم وصهم (على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة) لات دخول
الفاء فى خبر المبتدا الموصول دليل على الشرطية كقولك الذى يأتينى فله درهم فيانتفاء العودينة فى
الوجوب وهو ظاهر ولذا قال (وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منهاعلى امساكها واصا بتها فلا
كفارة عليه) لا وجوباولا غيره وان كان لا يلزم من انتفاء الوجوب انتفاء الجوازلات الوجوب اما
أخص أو حقيقة أخرى لكن أكثر أهل المذهب على أى الجواز ينتفى بانتفاء العود (وال مالك فاى
تزوجها بعد ذلك) الطلاق (لميمسها حتى بكفر كفارة المتظاهر) لعموم الآية (قال مالك فى الرجل
يتظاهر من أمنه انه ان أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها) لأنه فرج حلال فيحرم
بالتحريم فدخلت فى قوله تعالى من نسائهم اذلاشك انها من النساءلغة وانماخصها بالزوجات المعرف
وقد أخرج ابن الاعرابى فى معجمه من طريق همام سئل قتادة عن رجل ظاهر من صريته فقال
قال الحسن وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار مثل ظهار الحرة وقال الحنفى والشافعى انما
الظهار من الزوجة لا الامة لانها ليست من النساء أى عرفا ولقول ابن عباس الظهار كان طلاقائم.
أحل بالكفارة فكمالاحظ الامة فى الطلاق لاحظ لها فى الظهار (ولا يدخل على الرجل إيلاء فى
تظاهر.

تظاهر، الاأن يكون مضار الابريد أى بنى، من تظاهره) فيدخل عليه الابلاء (مالك عن هشام بن
عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لا مر أنه كل امرأة أنكمها عليك ماعشت)
بكسر المتناء (فهى على كظهر أمى فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عنق رقبة) ان وجدها والا
فالعصوم ثم الاطعام فالمعنى تجزيه كفارة واحدة
(ظهار العبيد)
(مالك انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبيد فقال نحوظها را-ار) بجامع التكليف (قال مالك بريد
انه يقع عليه كمايقع على الحر) كالطلاق (وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد فى الظهار شهرات)
كالحر لانه منكر من القول وزورة لم يجعل على النصف من الحروتتعين عليه الكفارة به عند مالك
وأبى حنيفة والشافعى نعم قال مالك ان أذن لهسيده فى الاطعام أجزاء (قال مالك فى العبد يتظاهر
من امر أته أنه لا يدخل عليه اباء وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر) شهرين (دخل
عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه) لات إيلاء العبد شهرات وأجله شهرات فلو أفطر
ساهيا أولمرض لا ينقضى أجله قبل تمام كفارته وهو بعض ما يعذر به العبد فى عدم دخول الايلاء
عليه هكذا وجهه الباجى وهواً حسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبنى على لزوم الطلاق بمجرد
مضى الشهر ين لانه خلاف المعروف من مذهب مالك
:
(ما جاء فى الخيار)
(مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) المدنى الفقيه المعروف بر بيعة الرأى القائل فيه مالك
ذهبت حلاوة الفقه مندمات ربيعة (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (عن) عمته (عائشة أم
المؤمنين انها قالت كان فى بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء واسكان التحتية قرأ ثانية فها ، تأنيث
بزنة فعيلة من البريروهوغر الارالْ قبل اسم أبيها صفوات وانله صحبة وقيل كانت قبطية وقيل
قبطية وقيل حبشية مولاة عائشة وكانت تخدم ها قبل أن تشتريها قيل وكانت مولاة لقوم من
الانصار وقيل لاّ ل عتبة بن أبي لهب وقيل لبنى هلال وقبل لاّ ل أبى أحمدين عش قال فى الاصابة
وفيه نظر فالذى هو مولاهم انما هو زوجها والثانى خطأ فان مولى عنبة سأل عائشة عن حكم هذه
المسئلةفذ كرت له قصة بريرة أخرجه ابن سعد وأصله عند البخارى وأخرج أبو عمر عن زيد بن واقد
أن عبد الملك بن مروان قال كنت أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لى انى أرى فيه خصالا وانك
تخليق أى على هذا الامرفات وايته فاحذر الدماء فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان
الرجل ليدفع من باب الجنة بعدأن ينظر اليه على، محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق انتهى حاشت
بريرة الى زمن يزيد بن معاوية (ثلاث سفن) أى ص لم بسيها ثلاثة أحكام من الشريعة قال عياض
المعنى انها شرعت فى قصتها وما يظهر فيها ما سوى ذلك كان قده لم من غيرقصتها وقال ابن عبد البر
قدأ كثر الناس فى تشقيق المعانى من حديث بريرة وتخريجها فلمحمد بن جرير فى ذلك كتاب ومحمد
ابن خزيمة فيه كتاب ولجماعة فى ذلك أبواب وأكثر ذلك تكاف واستنباط محتمل لا يستغنى عن دليل
والذى قصد تهعائشة هو عظم الامر فى قصتهاوز كرابن العربى ان ابن خزيمة استخرج منه ما ينيف
عن مائتين وخمسين فائدة وجمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلثمائة ظمها فى فتح
البارى ووقع فى رواية يزيدمن هروت عن عروة عن بريدة قالت كان فى ثلاث سفن أخرجه النسائي
وقال انه خطأ يعنى والصواب عن عروة عن عائشة ولا بى داود منوجه آخرعن عائشة أربع سفن
وزاد وأمرها أن تعند عدة الحرام (فكانت احدى السفن الثلاث انها أعتقت) بضم الهمزة وكسر
الفوقية والذى أعتقها عائشة كما يأتى فى كتاب العنق فى حديث عائشة وابن عمر (نغبرت) بضم
الخام (فى) فراق (زوجها) وفى البقاء معه على عصمته وفى رواية الدار قطنى من طريق أبان بن صالح
أن دينار عن عوسجة عن ابن
عباس ان رجلامات ولم يدع وارثا
الاغلاماله کان أعتقه فقالرسول
الله صلى الله عليه وسلم هلله
أحد قالوالا الاغلاما كان أعتقه
فجعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ميراثهله
(باب ميراث ابن الملاعنة)
*حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى
ثنا محمد بن حرب حدثنى عمروبن
رؤية التغلبى عن عبد الواحدين
عبد الله النصرى عن واثلة بن
الاسمع عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال المرأة تحرزثلاثة
مواريث عتيقها واقبطها وولدها
الذى لاعنت عنه وحدثنا محمود
ابن خالد وموسى بن عامر قالاثنا
الوليد أنا ابن جابر ثنا مكحول
قال جعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ميراث ابن الملاغنية لامه
واورثتها من بعدها *حدثنا موسى
ابن عامر ثنا الوليد أخبرنى عيسى
أبو محمد عن العلاءبن الحرث عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله
(باب هل يرت المسلم الكافر)
حدثنا مدد ثنا سفيان عن
الزهرى عن على بن حسين عن
عمرو بنعثمان عن اسامة بنزيد
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لايرت المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم حدثنا أحمدبن حنبل ثنا
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري
على على بن حسين عن عمروبن
عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت
يارسول الله أمن تنزل غدافى جته
قال وهل ترك لنا عقيل منز لا ثم قال
نحن نازلون يخيف بني كنانة حيث
تقامعت قريش على الكفريعنى

٤٤
الخصب وذاك ان بنى كنافة عالفت
قريشا صلى بنى هاشم اى
لايناكموهم ولا يبايعوهم ولا
يؤوهم قال الزهرى والخيف الوادى
* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
حماد عن حبيب المعلم عن معمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده
عبداللهبن عمروقال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل
ملتين شتى . حدثنا مسدد تا
عبدالوارث عن عمرو الواسطى
ثنا عبد الله بن بريدة ان أخوين
اختصماالی چیبن عمرپودی
ومسلم فورث المسلم منهما وقال
حدثنى أبو الاسودات رجلاحدثه
ایمعاذاحدثه قال سمعترسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول
الاسلام يزيد ولا ينقص فورث
المسلم* حدثنا مسدد تنا يحي
ابن سعيد عن شعبة عن عمرو بن
أبى حكيم عن عبد الله بن بريدة عن
يحي بن يعمر عن أبى الاسود
الديلى أن معاذا أتى بميرات يهودى
وارثه مسلم بمعناهعن النبي صلى
اللهعليه وسلم
(باب فيمن أسلم على ميراث)
*حدثنا حجاج بن أبى يعقوب ثنا
موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم
عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء
عن ابن عباس قال قال النبي صلى
الله عليه وسلم كل قسم قسم فى
الجاهلية فهو على ماقسم وكل قسم
أدركه الاسلام فهو على قسم
الاسلام
(باب فى الولاء
وحد ثناقتيبة بن سعيد قال منك
عرض على نافع عن ابن عمران
عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين
أرادت أن تشترى جارية تعتقها
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريزة اذهبى فهد عتق
معت بضعك وزاد ابن سعد عن الشعبى مر سلا فاختارى وانما خيرت لتضررها بالمقام تحته من جهة
أنها تتغير به وات السسيده منعه عنها وأنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك وهذا بخلاف ما اذا عنقت
تحت حرفلا خيارلها لات الكال الحادث لها حاصل له فأشبه ما اذا أسمات كتابية تحت مسلم فلوعنق
بعضها فلاخبار لبقاء النقصان وأحكام الرق وفيه ات بيع الامة المتزوجة ليس بطلاق اذلوطلقت
بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الصحابة والتابعين السع طلاق لظاهر
قوله تعالى والمحصنات من النساء الاما ملكت أيمانكم واحتج الجمهور بحديث الباب ومن حيث
النظرانه عقد على منفعة فلا يبطل بيع الرقبة كمافى العين المؤخرة والآية نزلت فى المسبيات فهن
المراد على اليمين على ماثبت فى الصحيح من سبب نزولها وليس فى هذا الحديث تصريح بأى زوج بريرة
عبد أوجرحين عنقت وفى البخارى عن ابن عباس كان زوج بريرة عبدايقال له مغيث كانى أنظر
اليه يطوف خلفها ويبكى ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم العباس باعباس
ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مفيشا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو راجعته قالت
يا رسول الله تأمر فى قال انما أشفع قالت لا حاجة لى فيه وفى العصيمين والسنن الأربعة عن الاسود
عن عائشة انه كان حراو به تمسك الحنفية لقولهم يثبت الخيار للامة اذا عتفت مطلقا كانت تحت
حرأو عبد وتعقب بأت حديث الاسود اختلف فيه على راويه هل هو من قول الاسود أورواء عن
عائشة أو هو قول غيره قال ابراهيم بن أبى طالب أحد الحفاظ من طبقة مسلم خالف الاسود الناس
فى زوج بريرة وقال الامام أحد انمابه مع انه كان حراعن الاسود وحده وصح عن ابن عباس وغيره
أنه كان عبدا ورواه علماء المدينة واذا روى علماء المدينة شيأ وعملوا به فهو أصح شئ واذا عتقت
الامة تحت الحرفعقدها المتفق على صحته لا يفض بأمر مختلف فيه وقال البخارى قول الاسود
منقطع وقول العباس وابنه عبدا أصح وقال الدار قطنى لم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدا
وكذا قال جعفربن محمد بن على عن أبيه عن عائشة وأبو الاسود أسامة الليثى عن القاسم وأما
ما أخرجه قاسم بن أصبغ قال أخبر نا أحمد بن يزيد المعلم ثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام
عن أبيه عن عائشة كان زوج بريرة حرافهووهم من موسى أو من أحمد فات الحفاظ من أصحاب
هشام ثم أصحاب جريوقالوا كان عبدا ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبداو به جزم الترمذى
عن ابن عمر وحديثه عند الشافعى والدار قطنى وغيرهما وأخرج النسائى بسند صحيح عن سفية
بنت أبى عبيد قالت كان زوج بر يرة عبداقال النووي ويؤيد ذلك قول عائشة كان عبداولوكان
حرائم بخيرها فأخبرت وهى صاحبة القصة بأنه كان عبد أثم عللت بقولها ولو كان حرالم يخيرها وهذا
لا يكاد أحد يقوله الاتوقيفا وقول من قال كان عبدا قبل العنق راعند . لات الرق يعقبه الحرية
لا العكس فلا منا فاة بين الروايتين تعقب بان محل الجمع المذكورإذا تساوت الروايتان فى القوة أمامح
التفرد فى مقابلة الجمع فالمنفردة شاذة والشاذمر دود ولهذالميعتبرالجمهور الجمع بينهما بماذكرمع
قولهم لايصار الى الترجيح مع امكان الجمع بينهما لات محله عندهم ما لم يظهر الغلط فى احداهماوقد
روى الترمذى عن ابن عباس أنه كان عبدا أسود يوم أعتقت وهذا يبطل الجمع ومغيث بضم الميم
وكسر المعجمة واسكان التيجنية آخره مثلثة كما جزم به ابن ماكولا وغيره وهو أثبت ثمن قال معتب
بفتح العين المهملة وشد الفوقية آخره موحدة (و) السنة الثانية (قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم) حين أرادت عائشة أن تشتريها وقال أهلها الولاءلنا (الولاءلمن أعنق) وفى رواية انما الولا.
ويأتى ان شاء الله شرحه فى كتاب الولاء (و) السنة الثالثة (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم)
جرة عائشة (والبرمة) بضم الموحدة وإسكان الراء قال ابن الاثير هى القدر مطلقا وجمعها برم وهى
ی

فى الاصل المتخذة من الحجر المعروف بالمجاز (نفور) بالفاء (بلحم) وفى رواية التنيسى والبرمة على
الناروكذالابن وهب وزاد فدعا بطعام (فقرب) بضم القاف وكسر الراء الثقيلة قدم (اليه خبز وأدم
من آدم البيت) بضم الهمزة واسكان المهملة جمع ادام وهو ما يؤكل مع الخبز أى شىء كان والاضافة
للتخصيص (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أوبرمة) على النار (فيها لحم) والهمزة للتقرير
(فقالوا بلى يارسول الله ولكن ذلك لحم تصدق) بضم التاءو الصادوكسر الدال المشددة (به على
بريرة وأنت لاتا كل الصدقة) لحرمتها عليك (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها) وفى
روايةلها (- دقة وهو لناهدية) حيث أهدته لنالات الصدقة بسوغ للفقير التصرف فيها بالاهداء
والبيع وغيرذلك كتصرف الملاك فى أملاكهم وأفادات التحريم اماهو على الصفة لا على العين فإذا
تغيرت صفة الصدقة تغير حكمها فيجوز للغنى ولوهاشمياأً كلها وشراؤها وسأل الابى هل من ذلك
ما ينفق من نزول المرابطين ببعض أحياء العرب فيضيفونهم بحرام أو الغالب عليه الحرام فيجعلون
بعض فقرائهم يقبل ذلك منهم صدقة ثم يهبه لهم قال وكان شيخنا أبو عبد الله يعنى ابن عرفة يقول
لا ينجيهم ذلك لانه تحيل نعم إذا تحققت المفسدة بعدم الا كل باز ومن المصالح المجوزة للا كل
خوفهم ان لميأكلوا عدم قبولهم فى ردما نهبوه من أموال الناس ولكن الاولى تقليل الا كل قال
عباض وفيه أن سؤال الرجل عما يرى فى بيته ليس بمذموم ولا مناف لمكارم الاخلاق وقوله فى
حديث أم زرع ولا يسأل عماعهدليس من هذا وانغاذلك أن يقول فيما عهد أين هووما صنع به
واماشئ يجده فيقول ماهذا فليس منه مع أن سؤاله صلى الله عليه وسلم انما كان ليبين لهم
حكم ماجهلوالانه علم انهم لم يقدمواله ادام البيت دون سيد الادم الالامر اعتقدوه فكات كذلك
فبين لهم حكمه وأخرجه البخارى فى النكاح عن عبد الله بن يوسف وفى الطلاق عن اسمعيل ومسلم
فى الزكاة والعتق من طريق ابن وهب الثلاثة عن مالك به (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه
كان يغول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق الامة ان لها الخيار مالم يمسها) فات مسها سقط
خيارها (قال مالك وان. هازوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانهاتتهم ولا تصدق بما
ادعت من الجهالة ولاخيارلها بعد أن يمسها) لاشتهارالحكم (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن
الزبير ان مولاة لبنى عدى من قريش يقال لهاز براء) بزاى مفتوحة فوحدة ساكنة فراء فألف
ممدودة كماضبطها ابن الاثير (كانت تحت عبد وهى أمة يومئذ فعتقت قالت) زبراء (فأرسلت إلى
حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فلا حقنى فقالت انى مخبرتك) بضم الميم واسكان المعجمة
فوحدة (خبراولا أحب أن تصنعى شيأأى أمر بيدك مالم يمسل زوجات فات مست فليس لك من
الامر مى) أى سقط خيارك (قالت) زبراء (فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا)
لكراهتها البقاء معه قال أبو عمر لا أعلم لابن عمر و حفصة فى ذلك مخالفا من الصحابة وقدروى فى
قصة بريرة مر فوعادليل واضح على ماذهبا البه روى سعيدبن منصور عن ابن عباس لما خيرت
بريرة رأيت زوجها يقبعها فى سكان المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم الناس له رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم أن يطلب اليها فقال لها صلى الله عليه وسلم زوجك وأبو ولد" فقالت أنأمر فى
قال انما أنا شافع قالت فلا حاجة لى فيه واختارت نفسها وكان اسمه مغينا عبدالاًّ ل المغيرة من
بني مخزوم (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب انه وال أيما رجل تزوج امرأة ويه جنون أوضرر
فإنها تخير فإن شاءت قرت) بقيت عنده (وان شاءت فارقت) لما ينالها من الضرر وتخييرها ينفيه
(قال مالك فى الاأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أويمها انها اذا اختارت
نفسها فلا صداق لها) لبقاء بضعها (وهى تطليقة) واحدة لزوال الضرر بها (وذلك الامر عندنا)
بالمدينة (مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول اذا خير الرجل امر أتمن اختارته) أى الرجل (فليس
٤
فقال أهلها نديمكها على أنولا معا
النافذ كرت عائشة لرسول الله صلى
اللهعليه وسلم فقاللامنعدذلك
فات الولاء لمن أعتق حدثنا عثمان
ابن أبى شيبة تنا وكيع بن
الجراح عن سفيان الثورى عن
منصور عن إبراهيم عن الاسود
عن عائشة قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الولاءمن
أعطى الثمن وولى النعمة وحدثنا
عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج أبو
معمرتنا عبدالوارث عن حسين
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده اى رئاب من حذيفة
تزوج امرأة فولدت له ثلاثة علمة
فانت أمهم فورنوهار باعها وولاء
مواليها وكان عمرو بن العاص
عصبة بنيها فاخرجهم الى الشام
فانوا فقدم عمرو بن العاص ومات
مولى لها وترك مالاتخاصمه اخوتها
الى عمربن الخطاب فقال عمرقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أحر ز الولد أو الوالد فهو لعصبته
مسن كات قال فكتب له كتابافيه
شهادة عبد الرحمن بنعوف وزيد
ابن ثابت ورجل آخر فما استخلف
عبد الملك اختصوا إلى هشام بن
إسحيل أو اسمعيل بن هشام فرفعهم
الى عبد الملك فقال هذا من القضاء
الذى ما كنت أراه وال فقضىلنا
بكتاب عمر بن الخطاب قصن فيه
الى الساعة
(باب الرجل يسهم على يد الرجل)
*حدثناخالدبن خالد بن موجب
الرملى أو هشام بن عمارة الا ثنا
يجي قال أبوداود وهو ابن جزة
عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت
عبد الله بن موهب يحدث عمربن
عبد العزيز عن قبيصة بن ذويبٍ

٤٦
قال هشام عن غميم الدارى أنهقال
يارسول الله وقال يزيد ان تمها
قال يارسول الله ما السنة فى الرجل
يسلم على يد الرجل من المسلمين
قال هو أولى الناس بمياه وحماته
(باب فى بيع الولا.))
وحدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة
عن عبد الله بن ينار عن ابن عمر
قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
(إب فى المولود يستهل ثم يموت))
وحد ثناحسين بن معاذ ثنا عبد
الاعلى ثنا محمد يعنى ابن اسحق
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه
وسلمقالاذا استهل المولودورت
(باب فسخ ميراث العقد بميراث
الرحم)
* حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت
حدثنى على بن حسين عن أبيه عن
اصلى يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن
ـول الله عباس قال والذين عاقدت أيمانكم
المه فا توهم نصيبهم كان الرجل يخالف
ـيـ وس الرجل ليس بينهمانسب فيرت
أحدهما الآخر فسخ ذلك الانفال
فقال وأولوا الارحام بعضهم أولى
ببعض*حدثناهرون بن عبد الله
تنا أبوأسامة حدثنى ادريس
ابن يزيد ثنا طلحة بن مصرف
عن سعيدبن جبير عن ابن عباس
فى قوله والذين عاقدت أيمانكم
فاتوهم نصيبهم قال كان المها جرون
حين قدموا المدينة تورث الانصار
دون ذویرھهللا خوة التىآخی
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينهم فلمانزلت هذه الآية ولكل
جعلنا موالى مماترك قال نسيجتها
والذين ماقدت أيمانكم فاً توهم
نصيه- م. من النصرة والنصيحة
ذلك بطلاق قال مالك وذلك أحسن ماسمعت) لانها ردت ما جعله لها (قال مالك فى الخيرة اذا خيرها
زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثاوات قال زوجهالم أخبرك الاواحدة فليس له ذلك وذلك
أحسن ما سمعت) فهى بخلاف المملكة (وات خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا انما
خبر تك فى الثلاث جميعا انها اى لم تقبل الاواحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراق ان شاء
الله عز وجل) أتى به تبر كا اذا لحكم عندهماذكر
(ما جاء فى الخلع))
بضم المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخلع بفتح الخاء النزع سمى به لات كلا من الزوجين لباس
للا خر فى المعنى قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فكأنه بمفارقة الآخرنزع لباسه وضم
مصدر،تفرقة بینالحسیوالمعنوىوذ کرابو بکریندریدنی أمالیە ان أول خلع کات فى الدنيا
أى عامر بن الظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وموحدة زوج بنته لابن أخيه عامر بن الحرث بن
الظرب فلمادخلت عليه نفرت منه فشكا الى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد
خلفتها منك بما أعطيتها وال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع فى العرب (مالك عن يحيى بن سعيد)
ابن قيس بن عمر والانصارى (عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعدبن زرارة الانصارية المدنية
(انها أخبرته عن حبيبة) يفتح المهملة وموحدتين بينهما تحتيه ساكنة (بنت سهل) بن ثعلبة بن
الحوث بن زيد بن ثعلبة (الانصارى) التجارى سحابية (انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس)
بفتح الشين المعجمة والميم المشدة فألف فهلة الانصاري الخز رجى خطيب الانصار من كبار
العصابة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستشهد باليمامة وتغذ خالد بن الوليد وميته بعد
موته بعنام رآه بعضهم (وأت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى) صلاة (الصبح فوجد حبيبة
بنت سهل عند بابه فى الغلس) بفتح المعجمة واللام بقية الظلام (فقال لها رسول الله صلى الله
عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يارسول الله قال ما شأنك) أمرك وحالك (قالت
لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها) وفى رواية الديلى وابن سعد أى ثابتا كات فى خلقه شدة قضربها
(فلماجاءزوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل فذكرت
ماشاء الله ان تذكر) فى شكواها منك ولم يفصح له بهدفعا لنفرته وفى رواية عن ابن عباس أول خلع
. كان فى الاسلام امرأة ثابت بن قيس أنت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله لا يجتمع
رأسى ورأس ثابت أبدا انى رفعت جانب الحياء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سوادا
وأقصر هم قامة وأقبحهم وجها فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم وان شاءزدته (فقالت يارسول
الله كل ما أعطانى عندى) وفى حديث هموه ند البزار وكان تزوجها على حديقة فخل (فقال رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم الثابت خدمنها) أمرارشاد واصلاح لا أمر إيجاب زاد فى رواية ابن سعد
فردت عليه حديقته (فاخذمنها) زاد فى رواية وطلقها تطليقة (وجلست فى بيت أهلها) زاد فى
رواية ابن سعد فكان ذلك أول خلع فى الاسلام قال وتزوجها بعد ثابت أبي بن كعب وهذا الحديث
أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وصححه من طريق مالك به وتابعه يزيدبن
هرون عند الدارمى وابن سعد والدراوردى عند ابن أبي عاصم وحماد بن زيد عند ابن سعد ثلاثتهم
عن يحيى بن سعيد بنجوه وفى البخارى عن ابن عباس تسمية امرأة ثابت جميلة أخت عبد الله بن أبى
وكذا عند النسائى بلفظ جميلة بنت أبى ابن سلول وفى ابن ماجه والبيهقى عن ابن عباس الهاجميلة
بنت سلول واختلف فى سلول هل هى أم أبى أوامر أنه وجمع بالحمل على التعدد وانهما فصتان
الشهرة الخبرين وصحة الطريقتين واختلاف السباقين وفى البزار عن عمر أول مخقلعة فى الاسلام
حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس ومقتضاه ان ثابتاتزوج حبيبة قبل جميلة وللنسائى
والطبرانى

٤٧
والطبرانى عن الربيع بنت معوذاى ثابت بن قيس ضرب امر أته فكسريدها وهى جميلة بنت عبد الله
ابن أبى فأتى أخوها يشتكى إلى النبى صلى الله عليه وسلم والدار قطنى والبيهقى بسندقوىعن أبى
الزبيران ثابت بن قيس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبى ابن سلول فيتمل انه كان عنده زينب
وأختها أوعمتها جميلة واحدة بعد أخرى أو ان اسمها زينب ولقبها جميلة فان لم يعمل بهذا الاحتمال
فالموصول المعتضد بقول أهل النسب اى اسمها جميلة أصح وبه جزم الدمياطى وقال انها شفيقة
عبد الله بن أبى أمهما خولة بنت المنذر وفى النسائى وابن ماجه تسمية امرأة ثابت مريم المغالية
بفتح الميم وخفة المعجمة نسبة الى مغالة امرأة من الخزرج ولدت اعمروبن مالك بن النجار وله. عديا
فينو عدى بن النجار يعرفون كلهم بنى مغالة قال فى الاصابة وماذكره ابن عمر من تعدد الختلعات
منثابت ليس ببعيد (مالك عن نافع عن مولاة) أمة (لصفية بنت أبى عيد) بضم العين زوج ابن
عمر (اختلعت من زوجها بكل شىء لها فلم يذكر ذلك عبد الله بن عمر) لعموم قوله تعالى فلا جناح
عليهما فيما افتدت به (قال مالك فى المفتدية التى تقتدى من زوجها انه ان) وفى أمضخة إذا (علم أن
زوجها أضربها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها) حتى افتدت منه (مضى الطلاق ورد عليها مالها)
جبرا عليه (فهذا الذى كنت أسمع) من العلماء (والذى عليه أمر الناس عندنا) بالمدينة (ولا
بأس بأن تقتدى المرأة من زوجها بأكثرمما أعطاها) لعموم الآية وقد أفر النبى صلى الله عليه
وسلم قول زوجة ثابت وان شاءزونه
(طلاق المختلعة)
(مالك عن نافع انربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشغيل التحتية وعين مهملة صحابية لها أحاديث
وربماغزت مع النبى صلى الله عليه وسلم كمافى الصحيح (بنت معوذ) بشدالوا ومفتوحة على الاشهر
وجزم بعضهم بالكسر وهو ابن الحرث الانصارى التجارى شهد بدراو كان من قتل أبا جهل ثم قائل
حتى استشهد ببدر (ابن عفراء) بنت عبد التجارية الصحابية وهى أم معوذ ومعاذوعوفى أولاد
الحرث واليهاينبوت ولها خصوصية لم توجد تغير ها هى انم اصحابية لها سبعة بنين هؤلاء الثلاثة
واخوتهم لامهم اياس وخالد وحاقل وصامر أولاد البكير ين ياليل الليثى شهد السبعة بدوا مع النبى
صلى الله عليه وسلم (جاءت هى وعمها الى عبد الله بن عمرفأخبرته انها) أى الربيع (اختلعت من
زوجهافى زمان عثمان بن عفان) أى خلافته (فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم بسكره) بل قضى
عليها فأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذوالتقات لزوجى
أختلح منك بجميع ما أملك قال نعم فدفعت اليه كل شىء غير درعى خاصمنى إلى عثمان فقال له شرطه
فدفعته اليه وأخرجه من وجه آخراتم منه وقال فيه الشرط أملك خذ كل شىء حتى عقاص رأسها
قال وكان ذلك فى حصار عثمان يعنى سنة خمس وثلاثين (وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة
المطلقة) اذا خلع طلاق بعوض (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب
كانوا يقولون عدة المختلفة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء) اى لم تكن حاملا أوآية (قال مالك فى
المفتدية انها لا ترجع إلى زوجها الابتكاح جديد) لان طلاق الخلع بائن (فان هو ذكمها) عقد
عليها بعد الخلع (ففارقها قبل أن يمسهالم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر) الواقع بعد طلاق
الخلع (وبنى على عدتها الأولى) لعدم المسيس (وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك) لقوله تعالى ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسو هن فالكم عليهن من عدة تعتدونها فانه شامل لهذه السورة (قال
مالك اذا افتدت المرأة من زوجها بشئ على أن يطلقها فطلقها طلاقا منتا بما نسفا) إلا فاصل وهو
بمعنى متتابعها (فذلك ثابت عليه) لازم له (فات كان بين ذلك سمات) بضم الصادم صدر (فا
أتبعه بعد الضمات فليس بشئء) لانها بانت بما قبله فلا يلحقها طلاقه
والرفادة وبوصىله وفسيدذهب
الميراث*حدثنا أحمدبن حنبل
وعبد العزيز بن يجبى المعنى قال
أحمد ثنا محمد بن سلمة عن ابن
اسحق عن داود بن الحصين قال
كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع
وكانت يتيمة فى جرأبى بكر فقرأت
والذين عاقدت أيمانكم
فقالت لا نقرأ والذين عاقدت
أيمانكم انمانزلت فى أبى بكروابنه
عبد الرحمن حين أبى الاسلام
غلف أبو بكر أن لابورثه فها
أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه
السلام ان يؤتيه نصيبه زاد عيد
العزيزها أسلم حتى حل على
الاسلام بالسيف ■ حدثنا أحد
ابن محمد ثنا على بن حسين عن
أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة
عس ابن عباس والذين آمنوا
وها جروا والذين آمنواولم يها جروا
فكان الاعرابى لايرث المهاجر
ولايرته المهاجر قنسختها فقال.
وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض
(باب فى الخلف))
حدثنا عثمان بن أبى شيبة
٥
ثنا محمد بن بشروابن غبير وأبو
اسامة عن زكريا عن سعدبن
إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لاحاف فى الاسلام وأما
حلف كان فى الجاهلية لميزده
الاسلام الاشدة* حدثنا مسدد
ثنا سفيان عن عاصم الأحول
قال سمعت أنس بن مالك يقول
حالف رسول الله صلى الله عليه
وسلم بين المهاجرين والأنصار فى
دار نافقيل له أليس قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الا حلف فى

٤٨
الاسلام فقال حالف رسول الله
صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين
والانصارفیدار نامرتين أوثلاثا
(باب فى المرآة ترب من
دية زوجها)
حدثنا أحمد بن صالح تنا
سفيان عن الزهرى عن سعيد
قال كان عمر بن الخطاب يقول
الدية العاقلة ولا ترت المرأة من دية
زوجهاشيا حتى قال له الفعال بن
سفيان كتب الى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم ان أورث امرأة
أشيم الضبابى من دية زوجها
فرجع عمر قال أحمد بن صالح تنا
عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر
عن الزهرى عن سعيد وقال فيه
وكان النبيصلى الله عليه وسلم
استعمله على الاعراب
=
(بسم الله الرحمن الرحيم)
( كاب الخراج والامارة
والقىء)
حدثنا عبدالله بن مسلمة عن
٠
مالك عن عبد الله بن دينارعن
عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى
اللّه عليه وسلمقال ألا كلكمراع
وكلكم مسؤل عن رعيته فالامير
الذى على الناس راع عليهم وهو
مسؤل عنهم والرجل راع على أهل
بيته وهو مسؤل عنهم والمرأة
راعية على بيت بعلها وولدهوهی
مسؤلة عنهم والعبدراع على مال
سيده وهو مسؤل عنه فكلكم
راع وكلكم مسؤول عن رعيته
(باب ما جاء فى طلب الامارة)
■ حدثنا محمدبن الصباح البزاز
تنا هشيم أما يونس ومنصور
عن الحسن عن عبد الرحمن بن
سمرة قال قال لى النبي صلى اللّه
عليه وسلم ياعبد الرحمن بن سمرة
(ماجاء فى اللعان))
مصدرلا عن سماعى لاقياسى والقياس الملاعنة من اللعن وهو الطرد والابعاد يغال منه النعن أى
لعن نفسه ولا عن اذا فاعل غيره منه ورجل لعنة بضم اللام وفتح العين كهمزة اذا كان كثير اللعن
إغيره وبسكون العين اذا لعنه الناس كثيرا الجمع لعن كصردولا عمته امر أته ملاعنة ولها ناقتلاعنا
والتعنائعن بعض بعضا ولا عن الحاكم بينهما لعا ناحكم وفى الشرع كلمات معلومة جعان حة
للمضطر الى قدق من الطخ فراشه والحق العار به أو الى ولد وسميت لعا الاشتمالها على كلمة اللعن
تسمية للكل باسم البعض ولان كلا من المثلاعنين يبعد عن الآخر بها اذيحرم النكاح بها أبدا
واختيرلفظ اللعان على لفظى الشهادة والغضب وان اشتملت عليهما الكلمات أيضالات اللعن كلمة
غريبة فى قيام الجمج من الشهادات والايمان والشئ يشهر بما يقع فيه من الغريب وعليه جرت
أسماء السورولات الغضب يقع فى جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولان لعانه متقدم على لعانها
والسبق والتقديم من أسباب الترجيح (مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد) بن مالك (الساعدى)
الخزرجي الصحابى ابن الصحابى (أخبره ان عويمرا) بضم العين وفتح الواو تصغير عامر بن الحرث بن
زيد ين الجدين عملات (العجلاني) بفتح العين وسكون الجير نسبة الى جده هذا وفى رواية القعنى
عويمر بن أشقروفى الاستيعاب ،و يمر بن ابيض قال الحافظ فاعل أباه كان يلقب أشهراو أبيض
وفى العصابة عو يمر بن أشفر آخر مازنى روى له ابن ماجه حديثا فى الاضاحى (جاء الى عاصم بن عدى)
ابن الجدين الجلانى (الانصارى) شهداً خدامات فى خلافة معاوية وقد جاز المائة وهو ابن عم
والدعو يمرزاد فى رواية الأوزاعى وكان أى عاصم سيدبنى علان (فقال له يا عاصم أرأيت رجلا)
أى أخبرنى عن حكم رجل (وجد مع امر أته رجلاً) أجنبيامنها (أيقتله) بهمزة الاستفهام
الاستخبارى أى أيقتل الرجل (فتقتلونه) قصاصا لقوله تعالى النفس بالنفس ولمسلم عن ابن عمر
فقال أرأيت ات وجد مع امر أنهرجلا فات تتكلم تكام بأمر عظيم وات سكن سكت عن مثل ذلك
وله عن ابن مسعود ان تكلم جلد موه واى قتل قتلتموه وان سكت سكت على غيظ وفى رواية عن
ابن عباس لمانزل والذين يرمون المحصفات الآية قال عاصم بن عدى ان دخل رجل منابيته فرأى
رجلا على بطن امر أته فات جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وذهب وان
قل قتل به وان قال وجدت فلانا معها ضرب وأن سكت سكت على غيظ (أم كيف) مفعول به لقوله
(يفعل) أى أى شئ يفعل وأم تحتمل الاتصال يعنى اذا رأى الرجل هذا المشكر الشنيع والامر
الفظيع وثارت عليه الغيرة أيقتل فتقتلونه أم يصبر على ذلك المشتاق والعار ويحتمل الانقطاع
سأل أولا عن القتل مع القصاص ثم اضرب عنه الى سؤال آخرلات أم المنقطعة متضمنة لما إلى
الهمزة والهمزة تستأنف كلاما آخر المعنى أيصبر على العاراً ويحدث الله له امر ١آخرفلذاقال
(سل فى با عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم) فقال يارسول الله كذا فى رواية الأوزاعى بحذف المقول لدلالة السابق عليه (فكر.
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل) المذكورة وعابها قال عياض يحتمل انه كره قدف الرجل
امر أته بلا بينة لاعتقاده الحدلات ذلك كان قبل نزول حكم اللسان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم
لهلال بن أمية البيئة أو الحد فى ظهرك ويحتمل انه كره السؤال لفح النازلة وهتك ستر المسلم أو
لما كان نهى عنه من كثرة السؤال وقدنهى عن كثرته سد الباب سؤال أهل التشغيب أولمافى
كثرته من التضييق فى الاحكام التى أو سكن وا عنها لم تلزمهم وتركت لاجتهادهم فيها كماقال اتر كونى
ماتركتكم فاغا هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم أنبياء هم ولقوله أعظم الناس جرما من سأل عما
لم يحرم فرم من أجل مسئلته قال المازري اما اذا كانت المسائل مضطرا اليهافلا بأس بالمسؤال
4

عنها وقد كان يسئل عن الاحكام فلا يكره وعاصم اغاسأل لغيره من غير حاجة واى كان السؤال
على وجه التعنيت فهذا الذى يكره (حتى كبر) بضم الموحدة عظم (على عاصم ما سمع من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله باءه عويمر فقال باعاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله
عليه وسلم) جوابا عن السؤال (فقال عاصم الع ويمر لم تأمنى بخير قدكره رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسئلة التى سألته عنها) زاد فى رواية ومابها (فقال عويمر والله لا أنتهى حتى أسأل منها) قال ابن
العربى الخاصه فى السؤال يحتمل أنه مامن المقدمات تخاف الانتهاء إلى المكروه وكذلك انفق
والبلاءه وكل بالمنطق فإنه قال الذى سألتك عنه وقع قال عباض ويحتمل أنه علم الحكم وسأل عن
جواز أمر يصل به إلى شفاء غليل وازالة غيرته ويحتمل انه سأل عن هذا اذا فعله وقال ابن دقيق
العيد فيه الاستعداد وعلم النوازل قبل وقوعها وعليه حل الفقها. ما يفرضونه قبل وقوعه ومن
السلف من كره الحديث بالشئ قبل وقوعه ورآه من باب التكليف (فأقبل ءو بمر حتى أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس) بفتح السين وسكونها (فقال يارسول الله أرأيت رجلا) فيه
ان الاستفهام بأرايت عن المسائل كان فى العصر النبوى والسؤال عما بشكل (وجد مع امر أنه
رجلاأ بقتله فتقتلونه) قيل فيه انه لا حدفى التعريض ولاحجة فيه لأنه لم يسمه ولا أشاراليه (أم
كيف يفعل) زاد فى حديث ابن عمر عندمسلم فسكت النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان
بعد ذلك أتاء فقال ان الذى سألتك عنسه قد ابتليت به فأنزل الله عز و جل هؤلاء الآيات فى سورة
النور والذين يرمون أزواجهم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل) بضم الهمزة وكسر
الزاى وفى رواية نزل بلا همزة وفى رواية الأوزاعى قد أنزل الله القرآن (فيك وفى صاحبتك) زوجتك
خولة بنت قيس على المشهورأو بنت عاصم بن عدى المذكور أو بقت أخيه وأخرج ابن مردويه
من سلاان عاصهالمانزلت والذين يرمون المحصنات قال يا رسول الله أ بن لاحد نا أربعة شهداء
فابتلى به فى بنت أخيسه وفى مسنده ضعف وأخرج ابن أبى حاتم من مقاتل لماسأل عاصم عن ذلك
ابتلى به فى أهل بيته فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمه المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم
بنوعم عاصم وعند ابن مردويه من مرسل ابن أبى ليلى أن الرجل الذى ومىء وبمرامر أنه به
شريك بن سحماء وهو يشهد لصحة هذه الرواية لأنه ابن عم هويمر لات شريك بن عبدة بن مغيث
ابن الجدين العجلات ومهما، بفتح السين واسكان الحاء المهملتين والمدّأم شريك وهى حبشية أو
يمانية وعند ابن أبى حاتم من مرسل مفائل فقالع ويمر لعاصم يا ابن عم أقسم بالله لقدرأيت شريك
ابن معماء على بطنها وانهالحبلى وماقربنها منذ أربعة أشهر ولا مانع أن يتهم شريك بكل من
امر أتى عويمر وهلال فلا يعارض ما فى الصحيح اى هــ لالا قذف امر أته بشريك بن سحما (فاذهب
فأت بها) زاد فى رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة (قال سهل
فتلاعنا) زاد ابن اسصق فى روايته عن ابن شهاب بعد العصر قال الدارقطنى ولم يقل أحدمن
أسمابه غيره وفى رواية ابن جريح فلا عا فى المسجد (وأنامع الناس عندرسول الله صلى الله
عليه وسلم) وفى حديث ابن عمر عند مسلم فتلاهن أى الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره
ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها
فوعظهاوذ كرها وأخبرها ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة والت كلا والذي بعثك
بالحق أنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أى لعنة
اللّه عليه ان كان من الكاذبين ثم تى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله السلمن الكاذبين والخامسة
أى غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما (فلمافرغامن تلا عنهما قال عويمر
كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها) شرط قدم عليه الجوابوفى رواية الأوزاعى اى حبستها
(٧ - زرقافى ثالث)
لاتسأل الامارةفإنك اذا اخليتها
عن مسئلة وكلت فيها الى نفسكْ
وات أعطيتها من غير مسئلة
أعنت عليها * حدثنازهب بن
بقية ثنا خالد عن اسمعيل بن
أبى خالد عن أخيه عن بشرين
فرةالکندى،عن ابیبردةعن أبى
موسى قال انطلقت مع رجلين الى
السبى صلى الله عليه وسلم فنشهد
أحد هما ثم قال جئنا لتستعين بنا.
علىعملكوقال الاآخرمثلقول
صاحبه فقال انأخونکم عندنا
من طلبه فاعتذر أبو موسى إلى
النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم
أعلم لما جاءآلمفلم يستعن بهما
علىُئحتىمات
باب فى الضرير بولى)
* حدثنا محمد بن عبد الله الخرمى
ثنا عبدالرحمن بن مهدى ثنا
عمران القطاى عن قتادة عن أنس
أن النبى صلى الله عليه وسلم
استخلف ابن أم مكتوم على
المدينة مر نين
(باب فى اتخاذ الوزير))
حدثنا موسى بن عامر المرى
ثنا الوليد ثنا زهير بن محمد
عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله
بالاميرخيرا جعل له وزير صدق ان
سیذ کره وایذ کرأعانه واذا
أرادبه غير ذلك جعل له وز رسوم
اى نسى لميذكره وات ذكرلم يعنه
(باب فى العرافة)
۔
*- حدثنا عمرو بن عثمان ثنا
محمد بن حرب عن أبى سلمة سلمان
ابن سليم عن يسي بن جابر عن صالح
ابن يحيى بن المقدام عن جده
المقدام بن معد يكرب ان رسول

٥٠
الله صلى الله عليه وسلمضربهعلى
منکیه ثم قال له أفلت باقديماں
ان مت ولم تكن أمبراولا كاتبا
ولاعريفا * حدثنامدد
تنا بشرين المفضل تنا غالب
عن رجل عن أبيه عن جده انهم
كانواعلى منهل من المناهل فلما
بلغهم الاسلام جعل صاحب
الماءلقومه مائة من الابل على أن
يسلموافا- موا و قسم الابل بينهم
وبد اله ات يرتجمعها منهم فأرسل
ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له انت النبى صلى الله عليه
وسلم فقل له ان أبى يقرئك السلام
وأنه جعل لقومه مائة من الابل
على أن يسلموا فأسلموا وقسم الابل
بينهم وبد اله ات يرتجمعها منهم أفهو
أحق بها أم هم فات قال لك نعم أولا
فقل له ات أبى شيخ كبير وهو
عريف الماءوانه بسألك أن تجعل
لى العرافة بعده فأتاه فقال اى
أبى يقرئك السلام فقال وعليك
وعلى أبيك السلام فقال ان أبى
جمل لقومه مائة من الابل على
أن يسلوا فا سه واو حسن اسلامهم
ثم بداله أن يرتجعها منهم أفهو
أحق بها أم هم فقال إن بداله أى
بسطها لهم فيلها وات بد اله ان
يرتجعها فهوأحق بها منهم فان هم
أسهموافلهم اسلامهم وان لم يسلموا
قوتلواعلى الاسلام فقل ات أبى
شيخ كبيروه وعريف الماء وانه
سألك أن تجعل إلى العرافة بعده
فقال ان العرافة حق ولاد الناس
من العرفاء ولكن العرفاء فى النار
(باب فى اتخاذالكاتب)
حدثناقية بن سعيد تا
٠
نوحبنقيس عن یزیدین کعب عن
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن
فقد ظلمتها (فطلق ها ثلاثا) ظنامنه ان اللعان لابحر مها عليه فقال هى طالق ثلاثا (قبل أى
يأمره صلى اللّه عليه وسلم) بطلاقها وبدتمك القائل لا تقع الفرقة بين المتلاغنين الاباتضاع الزوج
فإن لم يوقعه لم ينقص التلاعن من العصمة شياً وهو قول عثمان البستى محتما بأن الفرقة لمتذكرفى
القرآن وان ظاهر الأحاديث ات الزوج هو الذى طلق ابتداء ورده ابن عبدالبر بأنه قول لم يتقدمه
إليه أحد من الصحابة على أن البتى قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه قبله فدل
على أن اللعان عنده قد أحدث حكما وقال النووى قوله كذبت عليها ان أمكتها كلام مستقل
وقوله فطلقها أى ثم عقب ذلك بط لاقها لانه ظن ان اللعات لا يحر مها عليه فأراد تحريمها بالطلاق
الثلاث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أى لا ملك لك عليها فلا يقع طلاق وتعقبه
الحافظ بأنه يوهم ان قوله لا سبيل لك عليها وقع عقب قول الملاءن هى طالق ثلاثا وانه موجود كذلك
فى حديث سهل الذى شرحه وليس كذلك فإن قوله لا سبيل لكّ عليها لم يقع فى حديث سهل وانما وقع
فى حديث ابن عمر عقب قوله الله أعلم أن أحد كما كاذب لا سبيل لك عليها وقال الخطابي لفظ فطلقها
يدل على وقوع الفرقة باللغات ولولا ذلك لصارت فى حكم المطلقات وأجعوا على انها ليست فى
حكمان فلا يكون له مراجعتها ات كات الطلاق رجعيا ولا ات يخطبها ان كان بائناوانما اللعان فرقة
فسخ (قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك) أى الفرقة بينهما (بعد) بضم الدال أى بعد ذلك (سنة
المتلاعنين) فلا يجتمعات بعد الملاعنة أبدا فتحرم عليه بمجرد اللعان تحر بما مؤبداظاهرا
وباطناسواء صدقت أو صدق ووطؤها على المين لحديث البيهقى المتلاعناى لا يجتمعان أبدا
وظاهره يقتضى توقف ذلك على تلاعنه ما معا وقد قال مالك يقع التحريم بلعان المرأة وقال الشافعى
وسحنون بفراغ الزوج لان التعات المرأة الماشرع لدفع الحدعنها بخلاف الرجل فانه يزيد على
ذلك فى حقه فى النسب ولحوف الولد وزوال الفراش وتظهر فائدة الخلاف فى التوارث لومات
أحدهما بعد فراغ الرجل وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لا عن الاخرى وقال أبو
حنيفة لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم تظاهر أحاديث اللعان ويكون فرقة طلاق وعن أحمد
روايتان وقد زادسويدبن سعيد عن مالك وكانت حام لا فأ ذكر جلها وكان انها يدعى اليهاثم برت
السنة فى الميراث أى برتها وترث منه ما فرض الله لها قال ابن عبد البروهذه الألفاظ لم يروها عن
مالك فيماعلمت غيرسويد اه لكن ولوانفردبه سويد عن مالك فله أصل فقدرواء يونس عند
مسلم وابن جريح عند البخاري عن ابن شهاب عن سهل مثل رواية سويد وفى رواية الأوزاعى انها
جاءت بالولد على الصفة التى تصدق بعو يمرارة وهفى رواية ابن جريح وفى حديثسهل هذا ان
الآيات نزلت بسبب قصة مويمر وفى البخارى عن ابن عباس أن هلال بن أمية قدق امر أته عند
النبي صلى الله عليه وسلم بشر يدين مهما. فقال صلى الله عليه وسلم البينة أو حدفى ظهرك
فقال يارسول الله اذا رأى أحد نامع امر أ تمر جلا ينطلق يلتمس البينة فعل صلى الله عليه وسلم
يقول البينة والاحد فى ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق انى لصادق ولينزلن الله ما يبرئ
ظهرى من الحد فنزل جبريل وأنزل الله والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ اى كان من الصادقين
الحديث وفيه انهما تلاعنا وان الولا جاء على صفة شر به فقال صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من
كتاب الله لكان لى ولها شأن وفى مسلم عن أنس وكان هلال أول رجل لاعن فى الاسلام قال
الحافظ اختلف الائمة فى هذا الموضع فمنهم من رج نزولها فى شأن عومر ومنهم من رج نزولها فى
شأن هلال ومنهم من جمع بأى أول من وقع لهذلك هلال وصادف مجىء عويمرأيضا فنزلت فى
شأنهما معا واليه جنخ النووى وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق لهما ذلك فى وقت واحدويؤيده
ان القائل في قصة عويمر عاصم بن عدى وفى قصة هلال سعد بن عبادة كمافى أبى داود وغيره لماتزات
والذين

٥١
والذين يرمون المحصنات الآية قال سعد بن عبادة لورأيت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لى أن
أهميه حتى آتى بأربعة شهداءما كنت لا تى بهم حتى يفرغ من حاجته فالبثوا الايسيراحتى
جاء هلال بن أمية الحديث ولامانع ان تتعدد القصص ويتحد النزول وروى البزار عن حذيفة قال
قال صلى الله عليه وسلم لابى بكرلو رأيت مع أم رومان رجلاما كنت فاعلابه قال كنت فاعلا جه شبرا
قال فأنت يا عمر قال كنت أقول لعن الله الابعد قال فنزلت ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فما
جامع ويمرولم يكن علم بما وقع لهلال أعله صلى الله عليه وسلم بالحكم ولذاقال فى قصة هلال فنزل
جبريل وفى قصة عويمرقد أنزل الله فيك فيؤول بأن معناه ما أنزل فى قصة هلال وبهذا أجاب ابن
الصباغ فى الشامل ويؤيده قول أنس اى هـلالا أول من لاعن وجنح القرطبى الى تجويزنزول
الاية مرتين قال وهذه الاحتمالات وات بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ وقد أنكر جماعة
ذكرهلال بن أمية فمن لا عن كا بى عبد الله بن أبى صنفرة أنى المهلب فقال هوخطأ والصمح أنه
عويمر قال القرطبي وسبقه الى نحوه الطبرى وقال ابن العربى هووهم من هشام بن حسان وعليه
دار حديث ابن عباس وأنس بذلك وقال عياض فى المشارق لميق له غيره وانما القصة لعويمر
الحجلانى قال ولكن فى المدونة فى حديث الجلافى ذكرشر بك وقال النووى فى مبهماته اختلفوا فى
الملاعن على ثلاثة أقوال عويمر وهلال وعاصم قال الواحدى أظهر ها عويمر وكلام الجميع
منعقب أماقول ابن أبي صفرة فدعوى مجردة وكيف نجزم بخطاحديث ثابت فى الصين مع
امكان الجمع ومانسبه للطبرى لم أجده فيه وأماقول ابن العربى وعباض تفرد به هشام بن حسان
فردود فقد تابعه عبادبن منصور عند أبى داود و الطبرى وجرير بن حازم عن أبوب عند الطبرى
وأما جنوح النووى كالواحدى للترجيع فرجوح لان الجمع الممكن أولى من الترجيع وقوله وفيل
عاصم فيه نظرلات عاصمالم يلا عن قط وانماسأل لعوبمر ووقع من عاصم نظير ما وقع من سعد بن
عبادة أى من الاستشكال ام ببعض اختصار وقال غيره تعقيت حكاية النووى الخلاف بأى
ملاعنة هوبمروهلال ثبتا فكيف يختلف فيهما وانما المختلف فيه سبب نزول الآية فى أيهما كما
سبق وقوله فى التهذيب اتفقوا على أن الموجود زانيا شريك ممنوع اذلم يوجد زاتيا وانماهم
اعتقد واذلك ولم يثبت عليه قصواب العبارة اتفقوا على ات المرمى به شريك وأفاد عياض عن
ابن جرير الطبرى ان قصة اللعان كانت فى شعبان سنة تسع من الهجرة وفى حديث سهل فوائد
كثيرة غير ما مرذ كرجملة منها فى التمهيد وأخرجه البخاري هنا عن اسمعيل وقبله فى الطلاق عن
عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحمي ثلاثتهم عن مالك به وتابعه الاوزاعى وفلح عند الحضارى وابن
جريح فى الصحيحين ويونس عند مسلم الأربعة عن ابن شهاب حوه (مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمران رجلا) هو عويمر الجلافى (لا عن امر أنه) زوجته خولة بنت قيس الجلانية (فى زمن
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وانتفل) بالف فنون ساكنة ففوقية قما. فلام أى تبرأ وفى رواية
وانتفى بالياء بدل اللام (من ولدها) وفى رواية ابن بكير فانتفى بالفاء فقال الطبى الفاسيية أى
الملاعنة كانت سببالانتفاء الرجل من ولد المرأة والطاقة بها وتعفيه الحافظ بأنه ان أراد انها -بب
ثبوت الانتفاء فيدواى أرادانها سبب وجود الانتفاء فليس كذلك فإنه ات لم يتعرض لنفى الولد فى
الملاعنة لم يقتف (ففرّق) بشد الرا. (رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) أى المتلاعنين تنفيذ
لما أوجب الله من المباعدة بينهما بنفس اللعان وبظاهر ه تمك لختفية ان مجرد اللعان لا يحصل به
التفريق ولا بدمن حكم ما كم وحله الجمهور على أن المراد الافتاء والاخبار عن حكم الشرع بدليل
قوله فى الرواية الأخرى لاسبيل لك عليها قال مالى قال لامال لكان كنت صدقت عليها فهوما
استهلت من فرجها واى كنت كذبت عليها فذاك أبعدلك كمافى العصيحين من رواية سعيد بن جبير
ابن عباس قال السميل كاتب كان
النبي صلى الله عليه وسلم
(باب فى السعاية على الصدقة)
* حدثنا محمدبن ابراهيم
الاسباطى ثنا عبد الرحيمين
سليمان عن محمد بن أسمق عن
عاصم بن عمربن قتادة عن محمودبن
لبيدعن رافع بن خديج قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول العامل على الصدقة بالحتى
کانغازى فى سبيل الله حتى يرجع
الى بيته . حدثنا عبدالله بن
محمد النفيلى ثنا محمد بن سلمة من
محمدبن اسحق عن يزيد بن أبى
حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة
عن عقبة بن عامر قال سمعت
رسول الله عليه السلام قال
لايدخل الجنة صاحب مكس
حدثنا محمد بن عبد الله القطان
٠
عن ابن مغراء عن ابن اسحق قال
الذى يعشر الناس يعنى صاحب
المکس
(باب فى الخليفة يستخلف))
• حدثنا محمد بن داودبن سفيان
وسلة فالا ثنا عبد الرزاق أنا
معمر عن الزهري عن سالم عن
ابن عمر قال قال عمرات لا أستخلف
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لميستخلف وإن أستغلف فات ا با
بكر قد استخلف قال فو الله ما هو
الآایذ کررسول الله سلی الله
عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه
لا يعدل برسول الله صلى الله عليه
وسلم أحد او انه غير مستخلف
(باب فى البيعة)
حدثنا حفص بن معمر ثنا
شعبة عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمر قال كنا نبايع النبى صلى
الله عليه وسلم على السمع والطاعة
:

٥٣
وبلغنافمااستطعت · حدثنا
أحمد بن صالح ثنا ابن وهب
حدثنى مالك عن ابن شهاب عن
عروة ان عائشة رضى الله عنها
أخبرته عن بيع النساء والت مامس
رسولاللهصلى اللهعليه وسلميد
امر أفقط الاان يأخذ عليها فإذا
أخذ عليها فأعطته قال اذهبى فقد
بايعتك* حدثنا عبد الله بن
عمر بن ميسرة ثنا عبد اللهبن
يزيد ثنا سعيدبن أبى أيوب
حدثنى أبو عقيل زهرة بن معبد
عن جده عبد الله بن هاشم وكان
قد أدرك النبى صلى الله عليه وسلم
وذهبتبهأمه زينب بنت حید
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يارسول الله بايعه فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
صغير فمع رأسه
(باب فى ارزاق العمال)
* حدثا زيدنأخرم أبو
طالب ثنا أبو عاصم عن عبد
الوارث بن سعيد عن حسين المعلم
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن
النبى صلى اللّه عليه وسلم قال من
استعملناه علىعمل فرزقنا. رزقا
فاأخذبعد ذلك فهو غلول
حدثنا أبو الوليد الطبالسى
ثنا ليت عن بکیرین عبداللهبن
الأشج عن بسربن سعيد عن ابن
الساعدى قال استعمانى عمر على
الصدقة فلا فرغت أمر لى بعمالة
فقلت أنا عملت اللّه قال خذما
أعطيت فانى قد عملت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعمانى * حدثنا موسى بن
مروان الرقى ثنا المعافى ثنا
الاوزاعى عن الحرث بن يزيد من
جبير بن نغير عن المستورد بن
عن ابن عمر ولهما أيضا من وجه آخر عن سعيد عنه فرق النبى صلى الله عليه وسلم بين أخرى بنى
الجولات وقال الله يعلم ان أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبياثلاث مرات قال عياض ظاهره أنه
صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد الفراغ من اللعان فقيه عرض النوبة على المذنب ولو بطريق
الاجمال وقال الداودى قاله قبل اللعان تحذير الهما (وأساق الواد بالمرأة) فترت منه ما فرض الله
لها وتفاه عن الرجل فلا توارث بينهما وزهم الدارقطنى ان مالكا تفردبهذه الزيادة وتعقب بانها
زيادة حافظ غير منافية فوجب قبولها على انها قد جاءت من أوجه أخرى فى حديث سهل وغيره
والحديث رواه البخاري هنا عن يحيى بن بكيروفى الفرائض عن يحيى بن قرعة ومسلم عن بحبى
التمهى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد خستهم عن مالك به وأخرجه أصحاب السنن الأربعة
من طريق مالك وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع فى الصين وغيرهما نحوه وتابعه فى شينه نافع
سعيد بن جبير عن ابن عمر عند الشيخين وغيرهما فنحوه (قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين
يرموق) يقذفون (أزواجهم) بالزنا (ولم يكن لهم شهداء) يشهدون على تصديق قولهم (الا
أنفسهم) بالرفع بدل من شهداء أونعت على ان الابمعنى غير (فشهادة أحدهم) مبتدا (أربع
شهادات) نصب على المصدر (بالله انه من الصادقين) فيما ومى بهزوجته من الزنا( والخاصة ان
لعنة اللّه عليه اى كان من الكاذبين) فى ذلك وخبر المبتد الدراً عنه العذاب أى حد القذف وقرأً
الاخوات وحفص برفع أربع على انه خبرة شهادة كمافى السمين (ويدرأ) أى يدفع (عنها العذاب)
أى حد الزناات لم تحلف (أى تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين) فيما رماها به من الزنا
(والخامسة أن غضب الله عليها اى كان من الصادقين) فى ذلك قال القرطبى فى المفهم لفظ أشهد
فى الاّية والحديث بمعنى احلف قال الشاعر.
وأشهد عند الله انى أحبها * فهذالها عندى فاعندهاليا
وهذا مذهب الجمهور أعنى أن شهادات اللعان أيمان وقال أبو حنيفة هى شهادات حقيقة من
المتلاعنين على أنفسهما وينبنى على الخلاف هل يتلا عن الفاسفات والعبد اى فعند الجمهور بمع
وعنده لا يصح وأما المقسم به فهو لفظ الله دون زيادة عليه لنص الآية والحديث وذ كرعباس
الخلاف هل يريد الذى لا اله الاهو اهـ والفول بالاقتصار نص مالك فى المدونة وبالزيادة قوله فى
الموازية قال اللحمى وما فى المدونة أحسن لأنه نص القرآن ولان فى البخارى أمرهما أن يتلاهنا
بما فى القرآن (قال مالك السنة عندنا اى المثلاثنين لايتنا، إن أبدا) بل يتأبد التحريم قال ابن
عبد البرأيدى له بعض أصحابنا فائدة وهى أن لا يجتمع ملعون مع غسير ماء ون لات أحدهما
ملعون فى الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاءن فإنه لا يتحقق وعورض بأنهلو كان كذلك
لامتنع عليهما معا التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون وأجيب بان فى هذه الصورة افتراقا فى
الجملة (واح أكذب نفسه) بعد الالتعان (جلد الحد) للغذف (والحق به الولد) ثبوت النسب ولم
ترجع إليه أبدا اذا لحرمة المؤبدة باللسان لا ترتفع بالتكذيب (وعلى هذا السنة عندنا التى لاشك
فيهاولا اختلاف) وفى بعض طرق حديث سهل اشارة اليها (وإذا فارق الرجل امر أته فراقا بانا
ليس له عليها فيه رجعة) عطف بيان لبانا (ثم أذكر جلها لا عنها اذا كانت عاملا وكان حملها
يشبه أى يكون منه اذا ادعته) أى ادعت أنه منه (مالم يأت دون ذلك من الزمان الذى يشك فيه
فلا يعرف أنه منه قال فهذا الأمر عندنا والذى سمعت) زاد فى نسخة من أهل العلم (واذا قدق
الرجل امر أته بعدان يطلقها ثلاثاوهى حامل) حال كونه (يقر بحملها ثم يزعم أنهرآهاترقى قبل
أن يفارقها جلد الحد) لانه قذف أجنبية (ولم بلاعنها) لان شرطه أن يكون لزوجة (وان أنكر
حلها بعد أن بطقلها ثلاثالاعنها) بالشرط الذى قاله فوقه (وهذا الذى سمست) من العلماء( والعيد
منزلة

٥٣
بمنزلة الحرفى قذفه وامانه) لعموم قوله والذين يرمون أزواجهم اذهو شامل للعبد (يجرى مجرى
الحرفى ملاعنته) بضم الميم قال فى المغرب لعنه لعنا ولا عنه ملاعنة ولعا نا وتلاعنو العن بعضهم
بعضا (غيرانه ليس على من قذف مملوكة حد) وانما عليه الادب تقدف الكتابية اى لم يلا عنهما
(والامة المسلة والحرة والنصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج احداهن فأصابها
وذلك اى الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه والذين يرمون أزواجهم) فلم يخص حرة من أمة ولا
مسلمة من كتابية (فهن من الازواج) لشمول الايقلهن (وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة
(والعبد اذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لا عنها الان
هموم الا يتشامل الدولهن (قال مالك فى الرجل بلا عن أمر أنه فينزع) بكسر الزاى يرجمع (ويكذب
نفسه بعديمين أويمينين مالم) أى مدة كونه لم (يلتعر فى الخامسة انه) بكسر الهمزة (اذانزع)
رجع (قبل أن يلتعن جلد الاد) لانه قذفها (ولم يفرق بينهما) لات الفرقة مختصة بلسانها (وفى
الرجل يطلق امر أته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل) منك (قال ان أنكرزوجها
حلها لاعنها) لتفيه (وفى الامة المملوكة بلا عنها زوجها ثم يشتريها أنه لا بطؤها وان ملكها) الواو
المال (وذلك ان السنة مضت ان المتلاعنين لا يتراجعات أبدا) وقد قال صلى الله عليه وسلم
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (واذالا عن الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فليس لها الانصف
الصداق) وان كان اللعان فيخالكن لما لم يعلم صدق الزوج واحتمل أنه أراد تحريمها واسقاط
حقهافى نصف الصداق اتهم فى ذلك وألزم نصفه أو مراعاة للقول بأنهطلاق
﴿ميراث ولد الملاعنة)
(مالك أنه بلغه ان عروة بن الزبير كات يقول فى ولد الملاعنة) بفتح العين وكسرها وهى التى وقع
اللعان بينها وبين زوجها (وولد الزنا انه اذامات ورثته أمه حقها) بالنصب بدل من ضمير ورثته (فى
كتاب الله تعالى) الثلث أو السدس (و) ورث (اخوته لامه حقوقهم) السدس للواحد والثلث
الاثنين فصاعدا (ويرث البقية .والى أمه ان كانت مولاة) أى معتقة (وان كانت عربية) أى
سرة أصلية (ورثت حقها وورث أخواته لامه حقوفهم) السدس (وكات ما بقى للمسلمين) يجعل فى
بيت مالهم (قال مالك و بلغنى عن سلمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا)
وبه قال جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار وس بق قريباقول سهل بن عبد ثم جرت السنة فى
ميرائها انهاترته وبرث منها ما فرض الله تعالى ولابى داود من مرسل مكحول ومن حديث عمروبن
شعيب عن أبيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من
بعدها وأخرج أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذى وهمه الما كم عن واثلة مر فوعا نحوز
المرأة ثلاثة مواريث عتيفها ونفيطها وولدها الذى لاعنت فيه وفى اسناده عمربن روبة بضم الراء
وسكون الواوة وحدة مختلف فيه ووثقه أحدوله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر وهذه
الترجمة ومدخولها بلفظه مرافى آخر الفرائض لأنه محله وأعاده هنا تميما لحكم العاى
(طلاق البكر)
(مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبات) بلفظ تثفيه توب القرشى
العامرى المدنى من ثقات التابعين (عن محمد بن إياس بن البكير) بضم الموحدة وفتح المكاف الليثى
المدفى تابعى ثقة ووهم من ذكره فى الحماية (انه قال طلق وجل امر أته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بداله
أن ينتكجها فاء يستفتى فذهبت معه أسأل) زادفى روايته (فسأل عبد الله بن عباس وأباهريرة
عن ذلك فقالالاترى أن تنكسها حتى تنكح زوجا غيرك) لاطلاق الا ية (قال وانما طلافى ا ياها
واحدةفقال ابن عباس انك أرسلت من بدل ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بابفاعل
شداد قال سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا
فليكسب زوجة فات لم يكن له خادم
فليكتب خادما فات لم يكن له
مسکن فلیکتبمسکنا قالقال
أبو بكر أخبرت أن النبى صلى الله
عليه وسلم قال من اتخذغيرذلك
فهو غال أوسارق
(باب فى هدايا العمال)
حدثنا ابن المسرح وابن أبى
خلف لفظه والا ثنا سفيان عن
الزهرى عن عروة عن أبى حيد
الساعدى اى النبى صلى الله عليه
وسلم استعمل رجلا من الازديقال
له ابن الليبية قال ابن السرح ابن
الاتبية على الصدقة جاء فقال
هذالكم وهذا أهدى لى فقام
النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر
حمدالله وأثنىعليه وقال مابال
العامل نبعثه فيجى، فيقول هذالكم
وهذا أهدى فى ألا جلس فى يات
أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا
لا يأتى أحد منكم بشئء من ذلك الا
جاءبه يوم القيامة ان كات بعيرا
فرغاء أو بقرة فلها خوار أوشاة
تبعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة
إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم.
هل بلغت
(باب فى غلول الصدقة)
* حدثناعماںین أبیشیبه ثنا
جرير عن مطرفٍ عن أبى الجهم
عن أبىمسعود الانصارى قال
بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم
ساعيا ثم قال انطلق أبامسعودولا
الفينك يوم القيامة تجىءعلى
ظهرك بعير من ابل الصلاقة فرغاء
قدغللته قال اذالاً انطلققالاذا
لاأ ترهل
(باب فما يلزم الامام من أحس الرغبة)

حدثنا سلمان بن عبد
٠
الرحمن الدمشفى ثنا يحيى بن
جزة حدثنى ابن أبي مريم ان
القاسم بن مخيرة أخبره أن أبامريم
الازدى أخبره قال دخلت على معاوية
فقال ما أنعمنا بك أبافلان وهى
كلمة تقواها العرب فقلت حديثا
سمعته أخبرك به سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من ولاء
الله عزوجل شيأ من أمر المسلمين
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم
وفقرهم احتجب الله عنه دون
حاجتهوخلته وفقره قال جعل
رجلا على حوائج الناس* حدثنا
سلة بن شباب ثنا عبد الرزاق
أنا معمر عن همام بن منبه قال
هذا ماحدثنا أبو هريرة قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
أوتيكم من شئ وما أمنعكموه ان
أنا الاخازن أضع حيث أمرت
* حدثنا النفيلى ثنا محمدبن
سلمة عن محمد بن اسحق عن محمدبن
عمرو بنعطاء عنمالكبنأوس
ابن الحدثات قال ذكر عمر بن
الخطاب يوم الفى . فقال ما أنا بأحق
بهذا١١فىء منكم وما أحد منا بأحق
به من أحد الاأناعلى منازلنا
من كتاب الله عز وجل وقسم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرجل وقدمه والرجل وبلاء.
والرجل وعياله والرجل وحاجته
(باب فى قسم الفى))
* حدثناهرون بن زيد بن أبى
الزرقاء ثنا أبى ثنا هاشم بن سعد
عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر
دخل على معاوية فقال حاجتك يا أبا
عبدالرحمن فقال عطاء المحررين
فانىرأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم أول ماجاءه شئ بدأ
٥٤
الثلاث (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف (ابن عبد الله
ابن الانج) مولى بني مخزوم المدنى نزيل مصر من الثقات مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها (عن
النعمات بن أبي عياش) بتحتانية ومحجمة (الانصارى) الزرقى أبى سلمة المدفى ثقة (عن عطاءبن
يسار) الهلالى المدنى ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ (انه قال جاء رجل بسأل عبد الله بن عمرو
ابن العاصى) الصحابى ابن الصحابى (عن رجل طلق امر أتهثلاثاقيل أن يمسها قال عطاء فقلت اما
طلاق البكر واحدة فقال لى عبد الله بن عمر وبن العاصى انما أنت قاص) بشد الصاد المهملة
صاحب قصص وم واعظ لا تعلم غوامض الفقه (الواحدة تبينها) تجعلها بأننا فلا يعبدها الابعقد
جديد وصداق (والثلاث تحرمهما حتى تنكج زوجاغيره) لاطلاق الآية (مالك عن يحيى بن سعيد
عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة غيم (أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش) بتحتية ومعجمة
(الانصارى) الزرقى (انه كان جالسامع عبد الله بن الزبير) الصحابى ابن العمابى (وعاصم بن عمر)
ابن الخطاب ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ومات سنة .... بعين وقيل بعدها (قال بغا.هما
محمد بن اياس بن البكير) الليثى (فقال ان رجلاً من أهل البادية طلق امر أته ثلاثا قبل أن يدخل
بها فا ذا تريات فقال عبد الله بن الزبيرات هذا الامر) بالنصب بدل من اسم الإشارة ويروى ان
هذا لامر بالرفع على الخبردخلت عليه اللام وعلى الاول فالخبر (مالنافيه قول فاذهب الى عبد الله
ابن عباس وأبي هريرة فانى تركتهما عند عائشة قسلهما) بفتح السين واسكات اللام مخففا
فاسألهما (ثم انتنافا خبرنا يجوابه ما ) لك لنعلمه (فذهب فسألهما فقال ابن عباس لابى هريرة أفته
يا أباهريرة فقد جاءتك معضلة) بكسر المحجمة أى شديدة (فقال أبو هريرة الواحدة فينها والثلاثة
تحرمها حتى تتكم زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عن ابن عمرو بن العاصى
(قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا) بالمدينة (والثيب اذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها تجرى
مجرى المكر) اذلا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول (الواحدة تبينها والثلاثة
تحرمها حتى تنكح زوجا غيره) بشروطه
(طلاق المريض)
(مالك عن ابن شهاب عن طلة بن عبد الله بن عوف) الزهرى المدنى القاضى ابن أنى عبد
الرحمن يلقب طلمة الندى ثقه مكترفقيه تابعى مات سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنتين وسبعين
(قال) ابن شهاب (وكات) طلحة (أعلهم بذلك) الخبر المذكور (وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن
ابن عوف) كلاهما روى للزهرى (ان عبد الرحمن بن عوف طلق امر أته) تماضر بضم الفوقية
قيم فألف فضاد معجمة قراء بنت الأصبغ الكلية المتحابية أم إبنه أبى سلمة (المبتة هو مريض)
ثم مات (فورتها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها) قال الواقدى هى أول كلية نكها
قرشى ولم تعدله غير أبى سلمة وروى بسندله مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن
الى بنى كلب وقال ان استجابو الله فتزوج ابنة ملكهم أوسيدهم فلا قدم دعاهم إلى الاسلام
فاستجابوا وأقام من أقام منهم على اعطاء الجزية فتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الاصبغ
ابن عمرو بن ثعلبة ملكهم ثم قدم بها المدينة (مالك عن عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة
ابن الحرث بن عبد المطلب الهاشمى المد فى تابعى صغير ثقة من رجال الجميع (عن الأعرج) عبد
الرحمن بن هرمز (ان عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل) بضم الميم وسكوى الكاف وكسر
الميم الثانية فلام اسمه عبد الله بن مكمل بن عوف بن عبد الحرث بن زهرة بن كلابذكره
الطبرى وعمرو بن شبه فى الصحابة واستدركه ابن فتحون وقال أكثرما يأتى فى الرواية اى مكمل غير
مسمى وسماه بعضهم عبد الرحن وهو وهم انماعبد الرحن ابنه وهو شيخ الزهري كمافى الاصابة
ونسائه

وأساؤه كنثلاثا كارواه عبدالرزاق (وكان طلقهن وهومريض) ثم مكث بعد طلاقه سنتين
فورثهن عثمان بعد انقضاء العدة كارواء أيضاعبدالرزان فلم يمنعهن طلاقه الميرات لوقوعه فى
المرض فقضى بذلك عثمان ولم ينكره أحد عليه. (مالك انه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول
بلغنى اى امرأة عبد الرحمن بن عوف) تماضر الكلبية (سأله أن يطلقها فقال اذا حضت ثم
ظهرت فأذننى) بذال مجمة والمدأعلمينى (فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما
طهرت آذنته) بعد الألف أعلمته ذلك برسول بعثته اليه (فطلقها البتة) ثلاثا (أوة طليقة لم يكن
بفى له عليها من الطلاق غيرها) شك الراوى (وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان
منه بعد انقضاء عدتها) الاتصال مرضه الذى طلق فيه بموته وهذا البلاغ أخرجه بنحوه ابن سعد
عن يزيد بن هرون عن إبراهيم بن سعد بن ابراهيم عن أبيه عن جده قال كان فى تماضر سوء خلق
وكانت على تطليقتين فلامرض عبد الرحمن جرى بينه وبينهافئ فقال والله لئن ساً لتبنى الطلاق
لاطلقنا فقالت والله لا- ألفا فقال امالافأ علين إذا حضت وطهرت اذا فلما حاضت وطهرت
أرسلت إليه تعلمه فررسولها ببعض أهله فقال أين تذهب قال أرسلتنى تماضر الى عبد الرحمن
اعلمه انها قد حاضت ثم ظهرت فقال ارجمع اليها فقل لها لا تفعلى فو اللهما كان ليرد قسمه فقالت
والله وانالا أرد قسمى فأعلمه فطلقها وعندهعن محمد بن مصعب عن الأوزاعى عن الزهرى عن
طلمة بن عبد الله ان عثمان ورث تماضر من عبد الرحمن وكان طلقها فى مرضه تطليقة وكانت
آخر طلاقها وعن أيوب عن نافع وسعد بن إبراهيم انه طلقها ثلاثافورةها عثمان منه بعد انقضاء
العذة وأخرج ابن سعد عنها أنها تزوجت بعدموت عبد الرحمن الزبير بن العوام فأقام عند هاسبها
ثم لم يلبث أن طلقها فكانت تقول للنساء اذا تزوجت أحدا كن فلا يغرنك السبع بعد ما صنع فى
الزبير (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن محمد بن يحي بن حبات) بفتح المهملة والموحدة
الثقيلة الانصارى المدنى الثقة الفقيه (قال كانت عند جدى حبات) بن منقذ بذال محجمة
الانصارى المازنى العصابى (امر أتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهى مر ضع فرت
بها سنة ثم هلك) مات (ولم تحض ) لاجل الرضاع (فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصما) أى هى
والهاشمية (الى عثمان بن عفان نقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن
معملْ هو أشار علينا بهذا يعنى) بابن عمها (على بن أبى طالب) قال ذلك تطييبالخاطر ما قال أبو عمر
ذكرمالك هذا الأثرهنا ولادخل له فى الباب وانمام وضعه فى جامع الطلاق (مالك أنه سمع ابن
شهاب يقول اذا طلق الرجل امر أته ثلاثا وهو مريض فإنها ترته) لقضاء عثمان به (قال مالك وان
طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق) كمافى القرآن (ولها الميراث ولاعدة
عليها) كماقال الله تعالى (وان دخل بها ثم طلقها فلها المهركله) تتكمله بالدخول (والميراث والبكر
والثيب فى هذا عند ناسواء) اذلافرق
(ماجاءفى متعة الطلاق)
(مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأةله) هى تماضر (فتح بوليدة) أمة سوداء
أخرج ابن سعد عن ابن غير عن محمد بن اسحق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته قالت
لما طلق عبدالرحمن امر أته الكلبية تماضر منعها بجارية سوداء وزاد فى رواية كمافى الاستذكار
قمتها ثمانون دينارا (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه كات يقول لكل مطلقة منعة) جبر الما
نالهامن كسر الطلاق (الاالتى تطلق وقدفرض لها صداق ولم مس) هى أى لم يطأهازوجها
(-فىسبها) كافيها (نصف مافرض لها) لانه لم يحصل لها كبيركسروبضعهاباق (مالك عن
ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة) لقوله تعالى حقا على المتقين حقا على المحسنين (قال مالك
بالمحررين * حدثنا إبراهيم بن
موسى الرازى أنا عينى ثنا
ابن أبي ذئب عن القاسم بن
عباس عن عبد الله بن نيار
عن عروة عن عائشة رضى الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
أتى نظيمة فيها خرز فقسمها للحرة
والامة قالت عائشة كات أبى
رضى الله عنه يقسم للحر والعبد
* حدثنا سعيدبن منصور ثنا
عبد الله بن المبارك وثنا ابن
المصفى قال ثنا أبو المغيرة جميعا
عن صفوان بن عمرو عن عبد
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه
عن عوف بن مالك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان إذا أناه
الفى قسمه فى يومه فاعطى الأهل
حظين واعطى العرب حظازادان
المصفى فدعينا وكنت أوعى قبل
عمارف دعيت فأعطانى حظين
وكان لى أهل ثم دعى بعدى
عمار بن ياسرفأعطى حظا واحدا
(باب فى أرزاق الذوية)
*حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان
عن جعفر عن أبيه عن جابر بن
عبداللهقال كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول أنا أولى
بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا
فلاهه ومن ترك دينا أوضياعا
فالی وعلی * حدثناحفصبن
عمر ثنا شعبة عن عدى بن
ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ترك مالافلورفته ومن ترك
كلا فالينا *حدثنا أحمدبن حنبل
ثنا عبدالرزاق عن معمر عن
الزهرىعن أبى سلمة عن جابر بن
عبد الله عن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يقول أنا أولى بكل

٥٦
مؤمن من نفسه فأيما رجل مات
وترك دينا فالى ومن ترك مالا
فلورتته
(باب متى يفرض للرجل
فى المقائلة)
.حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحي
عن عبيد الله أخبر فى نافع عن ابن معمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه
يومأحدوهـ وابن أربع عشرة
فلم يجزء وعرضه يوم الخندق وهو
ابن خمس عشرة فاجازه
(باب فى كراهية الافتراض فى
آخر الزمان)
حدثنا أحمدين أبى الحوارى
تنا سليم بن مطيرشيخ من أهل
وادى القرى قال حدثنى أبى مطيرانه
خرج ما جاحتى اذا كان بالسويداء
إذا أنا برجل قد جاء كانه بطلب
دواء أ وحضضا فقال أخبرنى من
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى حجة الوداع وهو يقظ الناس
ويأمرهم وينها هم فقال بأ أيها
الناس خذوا العطاءما كان عظاء
فاذا تجاحفت قريش على المالك
وكان على دين أحدكم فدعوه
حدثنا هشام بن عمارثنا سليم
ابن مطير من أهل وادى الفرى
عن أبيه انه حدثه قال سمعت رجلا
يقول سمعترسول الله سلى الله
عليه وسلم فى حجة الوداع فأخر
الناس ونها هم ثم قال اللهم هل
بلغت قالوا اللهم نعم ثم قال اذا
نجاحفت قريش الملك فيما بينهم
وعاد العطاء أو كان رشافدعوه
فقيل من هذا والواهذاذو الزوائد
صاحب رسول الله صلى الله عليه
وسلم
(باب فى تدوين العطاء)).
حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
وبلغنى عن القاسم بن محمد مثل ذلك) الذى قاله ابن شهاب (وليس للمتعة عند ناحد معروف
فى قليلها ولا كثيرها) بل كماقال الله على الموسع قدره وعلى المقترقدره
((ماجاء فى طلاق العبد))
(مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاى وخفة النون عبد الله بن ذكوان (عن سلمان بن يسار)
تحتية ومهملة خفيفة الفقيه (ان :فيما) يضم النون وفتح الفاء مصغر (مكانيا كان لام سمة)
هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدلها) شاب الراوى ويأتى فى رواية ابن
المسبب ومحمد بن ابراهيم الجزم بأنه مكاتب ( كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أرادأن
يراجعها) ظنامنه انه كالحر (فامره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتى عثمان بن عفان) أمير
المؤمنين (فيسأله عن ذلك فلفيه عند الدرج) بفتح الدال والراموجيم موضع بالمدينة (آخذا بيدزيد
ابن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت) بفتح فضم (عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد
حتى تسكح زوجا غيرك (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الباءوكسرها (ان نفيها
مكانبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امر أً قدرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن
عضان فعال حرمت عليك) قبل زوج (مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الانصارى أنى يحبى
(عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التمى) نيم فريش المدنى (ان نفيها مكانبا كان لام سلمة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال انى طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت
حرمت عليك) حتى تشكم زوجا غيرك (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد
امر أته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاغيره) ثم يطلقها وتعتد (حرة كانت أوأمه) لان
المنظور اليه فى الطلاق الزوج (وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتات) وان كان زوجها
جرالات المعبرة فى المعدة المرأة (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذى اعبد، أن
يتزوج (فالطلاق بيدالعبد ليس بيدغيره) ولوستده (من طلاق شئء) لان الله جعله للزوج
المسلم المكلف (فاما ات يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته (فلاجناح) لااتم
(عليه) لات له انتزاع مال رفيقه
(نفقة الامة إذا طلقت وهي حامل)
(ماللت ليس على حرولا على عبد طلقامملوكة) طلاقابائنا (ولاعلى عبد طلق حرة طلاقا بائنا) أى
بائنا بالثلاث أو بالخلع (نفقة وان كانت حاملاً) لان اتفاق العبد على ولده اتلاف المنال السيد فيهما
لا يعود على سبيده منه منفعة ولاد ولد الامة رقيق اسيدها وليس على الحرأن ينفق على ملك
غيره ولا ينقض بالنفقة على الزوجة الامة لانها فى مقابلة الاستمتاع فهى من باب المعاوضات فان
قيل هنا موجبات الأبوة والملك فلم اختص أحدهما بذلك دون الآخر أجيب بأن من القواعد
الاخذبأ قوى الموحدين واسقاط ما عداه ولاشك ان موجب الملك أقوى لات السيد يتصرف فيه
مالا يتصرف الأب من تزويج ونزع مال وحوز ميراث وأخذقيمة جراح وصفوعنها ولا تكلم للاب
معه حراًا وعبد اله أو لغيره ومحل عدم النفقة (اى لم يكن له) أى زوج الامة حراً وعبدا وزوج
الحرة العبد (عليها رجعة) فتجب النفقة لان الرجعية فى حكم الزوجية (وليس على حرأن يسترضع
لابنه وهو عبد قوم آخرين) بل رضاعه عليهم لانه ملكهم (ولا على عبد أى ينفق من ماله على من
لا يملك سيده) لانه اتلاف لماله بلا فائدة (الاباذن سبده) فيجوز
(عدة التى تفقدزوجها)
(مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيدبن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امر أه فقدت) بفتح
القاف ومضارعه بكسرها عدمت (زوجها فلم تدر أين هو فانها ننتظر أربع سنين) من الجزعن
تخبره

٥٧
تدبره لانها غاية أمدالحل ولاتها المدة التى تبلغها المكانية فى بلاد الاسلام سيراورجوعا وضعف
الاول خول مالك لو أقامت عشرين سنة ثم رفعت يستأنف لها الاجل وبأنها إذا كانت صغيرة أو
آية أو الزوج صغير اتضرب الاربع ولاحل هنا والثانى بقول مالك أيضاتستأنف الأربع من
بعد الباس وأنها من يوم الرفع ولو رجع الكاشف بعد سنة انتظرت تمام الاربع ولو كانت العلمة
كونها أمد الكشف لم تنتظر تمامها وقيل لاعلة له الاالاتباع واستمسن (ثم تعقد أربعة أشهر
وعشرا) سواء كات بنى بها أم لا (ثم تحل) للازواج وروى فوه عن عثمان وعلى قيل وأجمع العصابة
عليه ولم يعلم لهم مخالف فى عصرهم وعليه جماعة من التابعين (قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء
عدتها فدخل برازوجها أولم يدخل بها فلاسبيل لزوجها الأول اليها) اذا جاء أوثبت انه حى لاى
الحاكم أباح للمرأة الزواج مع امكان حياته فيلم يكشف الغيب أكثرمما كان يظن (قال وذلك
الامر عندنا) فالعقد عبرده يفيتها ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام وقال لا يفيتها على الاول
الادخول الثانى غير عالم بحياته كذات الوليين وأخذبه ابن القاسم وأشهب قال فى الكافىوهو
الاصح من طريق الاثرلانها مسئلة قلد نافيها عمر وليست مسئلة نظر (واى أدركها زوجها قبل أن
تتزوج فهو أحق بها) بلانزاع وأولى ان أدركها فى العدة (وأدر كت الناس) العلماء (بنكروى
الذى قال) أى تقول (بعض الناس عنى عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجها الاول اذا جاء) فوجدها
تزوجت (فى) أخذ (صداقها أوفى امر أته) فانه لاوجه تغييره (قال مالك وبلغنى أن عمر بن الخطاب
قال فى المرأة بطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا نبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه اياها
فتزوجت انه) بكسر الهمزة مقول عمر (ان دخل بها زوجها الآخر) بكسر الحاء أى الثانى (أولم
يدخل فلا سبيل لزوجها الأول الذى كان طلقها اليها) بل تفوت بمجرد عقد الثانى (قال مالك وهذا
أحب ما سمعت الى فى هذاو فى المفقود) أن مجرد العقدفوت وهذا مذهبه فى الموظا ومذهبه فى
المدونة انها اغانفوت بدخول الثانى فيهما لا بعقده وهو المشهور فى المذهب ورأى اللخمى انها
لا تفوت بدخول وفرق بينها وبين امرأة المفقود بانه لم يكن فى هذه أمر ولاقضية من حاكم
خلاف امرأة المفقود
(ما جاء فى الافراء وعدة الطلاق ومطلاق الحائض)
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) كذا فى رواية يحي وظاهرها الارسال اذنافع لم يدرك ذلك
وليس بمراد فقد رواء غيره فى الموطا كيمى النيسابورى واسمعيل وغيرهما مالك عن نافع عن ابن
حمرانه (طلق امر أته) هى آمنة بمد الهمزة وكسر الميم بنت غفار بكسر المجمعة وتخفيف الفاه
وبالراء كماضبطه ابن نقطة وعزاء لابن سعدوذ كرانه وجده كذلك فخط الحافظ أبى الفضل بن ناصر
أو بنت عمار بفتح العين المهملة والميم المشددة قال الحافظ والاول أولى وفى مسند أحمد اسمها النوار
فيمكن اناسمها آمنة ولقبها النوار صحابية (وهى حائض) جملة حالية زاد الليث عن نافع عن ابن
عمر تطلبقة واحدة أخرجه مسلم وقال جود الليث فى قوله تطلبقة واحدة قال عياض يعنى أنه حفظ
وأنفن مالم يتقنه غيره بمن لم يفسركم الطلاق ومن غلط ووهم وقال طلقها ثلاثا (على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم فسأل عمربن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) عن حكم طلاق
ابنه على هذه الصفة زاد الشيخان من رواية سالم عن أبيه فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ابن العربى يحتمل ان سؤال عمولات النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحكم ويحتمل أنه عليه
من قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والحيض ليس بقره
فيفتقر الى بيان الحكم فيه ويحتمل أن يكون سمع النهى والاوسط أقواها (فقال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم) لعمر (مره) أصله أأمره بهمرتين الأولى للوصل مضمومة تبعا للعين مثل افعل
إبراهيم يعنى ابن سعد تنا. ابن
شهاب عن عبد الله بن كعب بن
مالك الانصارى اى يثامن
الانصار كانوا بأرض فارس مع
أميرهم وكان عمر عقب الجيوش
فى كل عام فشغل عنهم معمر قمامر
الاجل ففل أهل ذلك الثغرفاشتد
عليهم وتواعدهم وهم أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوايا عمراند غفلت عنا وتركت
فينا الذى أمربه رسول الله صلى
الله عليه وسلم من عقاب بعض
العزية بعضا * حدثنا محمودين
خالد ثنا محمد بن عائذ تنا
الوليد ثنا عيسى بن يونس
حدثنى فيما حدثه ابن تعدى بن
عدى الكندى ان عمر بن عبد
العزيز كتب اى من سأل عن
مواضع التى . فهو ما حكم فيه عمربن
الخطاب رضى الله عنه فرآه
المؤمنون عدلاموافقا لفول
النبى صلى الله عليه وسلم جعل الله
الحق على لسان عمرو قلبه فرض
الاعطية وعقد لاهل الاديات
ذمة بمافرض عليهم من الجزية
لم يضرب فيها بخمس ولامغتم
* حدثنا أحمدینیونس تنا
زهير ثنا محمد بن اسحق عن
مكحول عن غضيف بن الحرث
عن أبى ذرقال سمعت رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم يقول الى الله
وضع الحق على لسان عمر به
(باب فى صفا يارسول الله صلى
الله عليه وسلم من الاموال)
حدثنا الحسن بن على ومحمد
٠
ابن يحيى بن فارس المعنى ولا تنا
بشرين معمر الزهرانى حدتنى مالك
ابن أنس عن ابن شهاب عن مالك
ابن أوس بن الحد ثان قال أرسل
(٨ - زرفاني ثالث)

٧٥
الى محمرحين تعالى النهار فتنه
فوجدته بالساعلى سرير مفضيا
الى رماله فقال حين دخلت عليه
یامال انه قددفأهل آساتمن
قومك وقداً مرت فيهم شئ فأقسم
فيهم قلت لو أمرت غيرى بذلك
فقال خذه فاءه رفأ فقال يا أمير
المؤمنين هل لك فى عثمان بن
هفات وعبدالرحمنبنعوف
والزبير بن العوام وسعد بن أبى
وقاص قال أم فاذن لهم فدخلوا ثم
جاءهيرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل
لك فى العباس وعلى قال نعم فاذن
لهم فدخلوافقال العباس ياأمير
المؤمنين اقض بينى وبين هذا يعنى
عليا فقال بعضهم أجل يا أمير
المؤمنين اقض بينهما وأرحهما قال
مالك ابن أوس خيل الى انهما قدما
أولئك النفر لذلك فقال عمررجه
الله اتدا ثم أقبل على أولئك
الرهط فقال انشدكم بالله الذى باذنه
تقوم السماء والأرض هل تعلمون
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا نورث ماتركنا - دقة قالوانعم
ثم أقبل على على والعباس رضى
الله عنهما فقال انشدكما باللهالذى
باذنه تقوم السماء والأرض هل
تعلمان ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا
صدقة ففالانعم قال فان الله خص
رسوله صلى الله عليه وسلم
بخاصة لميخص بها أحدامن
الناس فقال الله وما أفاء الله على
رسوله منهم فاأوجفتم عليه من
خيل ولا وكاب ولكن الله بساط
رسله على من يشاء والله على كل شىء
قديرفكان الله أفاءعلىرسوله بنى
التغير فوالله ما استأثر بها عليكم
لا أخذهادونكم فكان رسول
والثانية فاء الكلمة سا كنه تبدل تخفيفا من جنس حركة سابقتها فيقال أومر فإذا وصل الفعل
بماقبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الاصلية كمافى قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة لكن
استعملتها العرب بلا همز فقالوامر لكثرة الدورلانهم حذفوا أولا الهمزة الثانية تخفيفا ثم خلقوا
همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها أى مر ابنك عبد الله (فليراجعها) والامر للوجوب عند
مالك وجمناعة وجه صاحب الهداية من الحنفية والندب عند الأئمة الثلاثة ولاحجة لهم فى أنه
انما أمره بالرجعة أبوه وليس له أن يضع الشرع لانه أمره بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو مبلغ
عنه وأما استدلالهم بقوله تعالى فامسكوهن بمعروف وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين
الامساك بالرجعة أو الفراق بتر كها فيجمع بينها وبين الحديث يحمل الامر فيه على الندب جمعا
بينهما فليس بناهض إذ الأصل فى الامر الوجوب فيحمل عليه ويخص عموم الآيات من لم يطلق فى
الحيض (ثم يمسكها) أى يديم امسبا كها والافالرجعة امسالك وفى رواية يحيى التميمى ثم ليتركها
ولا سمعيل ثم ليمسكها بإعادة اللام مكسورة ويجوز تسكينها كفراءة ثم ليقضوا تفتهم والمكسر على
الأصل فى لام الامر فرقا بينها وبين لام التأكيد والسكون للتخفيف اجراء للمنفصل مجرى المتصل
وفي رواية ثم لبدعها (حتى تطهر ثم تحيض) حيضة أخرى (ثم تظهر ثم ان شاءاً مساك بعد) أى بعد
الظهر من الحيض الثانى(وان شاء طلق) وفى رواية اسمعيل طلقها (قبل أن يمس) ولا معيل يمسها
أى يجامعها فيكره فى طهر مس فيه للتلبيس اذلا يدرى أحلت فتعقد بالوضع أولافبالافراءوقد
يظهر الحمل فيقدم على الفراق وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق فى الحيض فإن
قبل لم أمره أن يؤثر الطلاق إلى الطهر الثانى أجيب بان حيض الطلاق والطهر التالى له بمنزلة قره
واحد فلو طلق فيه نصاوكموقع طلقتين فى قرء واحدوليس ذلك بطلاق السنة وبانه عاقبه بتأخير الطلاق
تغليظا عليه جزاء بما فعله من الحرام وهو الطلاق فى الحيض وهذا معترض بان ابن عمر لم يعلم بالتحريم
ولم يتحققه وحاشاه من ذلك فلاوجه لعقو بته قاله المازري وأجيب بات تغيظه صلى الله عليه وسلم
دون ان يعذره يقتضى أن ذلك فى الظهور لا يكاد يخفى على أحدوبات ابن عمروان لم يتعمد فرط بترك
السؤال قبل الفعل مع تمكنه منه فعوقب على تركه السؤال وليكون ذلك زجر الغيره بعده وقيل
انما أمره بالتأخير الثلاتصير الرجعة لمجرد غرض الطلاق لوطلق فى أول الظهر الأول بخلاف الطهر
الثانى وكماينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له واعترض بإنه يلزم ان لا يطلق أحد
قبل الدخول لانه يصير كن تسكمح للطلاق لا النكاح وقيل ليطول مقامه معها والظن بابن عمرانه
لايمنعها حقها فى الوطء فلعله اذا وطئ تطيب نفسه ويمسكها فيكون ذلك حرصا على رفع الطلاق
وحضا على بقاء الزوجية حكى ذلك المازرى أيضا قال ابن عبد البررواه يونس بن جبيروً نس بن
سيرين وسالم عن ابن عمر بلفظ حتى تظهر من الحيضة التى طلقها فيها ثم ان شاء أمسكها فلم يغولوا
ثم تحيض ثم تطهر كماقال نافع نعم رواية الزهرى عن سالم موافقة لرواية نافع كانبه عليه أبوداود
وزيادة الثقة مقبولة خصوصا اذا كان حافظا ولفظ رواية الزهرى عن سالم عن أبيه فى العصيمين
مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها فات بداله أن يطلقها
فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها (قتلك العدة التى أمر الله) أى أذى (أن يطلق لها
النساء) فى قوله تعالى فطلقومن لعدتهن وفى رواية لمسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم
يا أيها النبى إذاطلقتم النساء فطلقوهن فى قبل عدتهن قال عياض أى فى استقبال عدتهن وهذه
قراءة ابن عمر وابن عباس وفى قراءة ابن مسعود لفبل طهور هن قال القشيرى وغيره وهذه القراءة
على التفسير لاعلى التلاوة وهى تجمع ان المراد بالاقراء الاطهار اذلا بسبتقبل فى الحمض عدة عند
الجميع ولا يحتزى بها عند أحد من الطائفتين زاد فى رواية سالم فى الصحيح وكان عبد الله طلقها
تطليقة

تطليقة واحدة فسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره صلى الله عليه وسلم وفيه أن الطلاق
يقع فى الحيض والالم يكن للامر بالمراجعة فائدة قال الباجي اذالمراجعة لاتستعمل غالبا الابعد
طلاق يعتدبه فهوحجة على من لا يعتد بخلافهم وهم هشام بن الحكم وابن علية وداود فى قولهم
لا يقع الطلاق على الحائض وفى بعض طرق الحديث خبت من طلاقها والذى حسب حتف النبي
صلى الله عليه وسلم لانه شوور فى المسئلة وأفتى فيها فعال أن يعتديها ابن عمر طلقة من غير أمر.
صلى الله عليه وسلم ومن جهة القياس ان الزام الطلاق تغليظ ومنعه تخفيف لانه لا يلزم الصبى
ولا المجنون ولا النائم ويلزم السكرات لأنه عاص فاذا لزم من أوقعه على الوجه المأموربه كان
الزامه لمن أوقعه على الوجه الممنوع أحرى وقال أبو عمر جهور العلماء ان الطلاق فى الحيض واقع
وأن كرهه جميعهم ولا يخالف فى ذلك الا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة لا يقع
وروى ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذلم يعرج عليه أحد من العلماء وقد سئل ابن عمراً يعتقد
بتلك المطلقة قال تع روى ذلك عنه من طرق وفى بعضها قال فه أرأيت ان عجزواستمق أى عجزعن
فرض آخر فلم يأت بدأ كات بعذر وكان إذا سئل يقول ان طلقت امر أتك وهي حائض مرة
أومر بين فان الله أمر أن تراجعها وان طلقتها ثلاثافة-دحرمت عليك حتى تذكم زوجاغيرك
فلو كان غير لازم لم يلزمه ثلاثا كان أوواحدة رمن جهة النظرات الطلاق ليس من القرب كالصلاة
فلا تقع الاعلى سببها وانماهو زوال عصمة فات أوقعه على غير سببه اثم ولزمه ومحال ان يلزم المطيع
المتبع للسنة طلاقه ولا يلزم العاصى فيكون أحسن حالا من المطبيع وقد قال تعالى ومن يتعد
حدود الله فقد ظلم نفسه أى عصى ربه وفارق امر أنه وكذلك المطلق فى الحيض وقال النووى أجعن
الامة على تحريم بالاق الحائض الحائل بغيررضاها فان طلقها أثم ووقع وشذ بعض أهل الظاهر
فقال لا يقع لانه لم يؤذى فيه فاشبه طلاق الاجنبية والصواب الاول وبه قال العلماء كافة لأمره
عليه السلام بالمراجعة فلو لم يقع لم تكن رجعة وزعم ان المراد الرجعة اللغوية وهى الردالى حالها
الأول غلط لان الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية كما تقرر فى الاصول ولات ابن عمر
صرح بأنه حبها عليه طلقة اهـ وقدروى الدارقطنى فقال عمربارسول الله افيهتسب بتلك
الطلقة قال نعم فهذانص فى موضع النزاع فيجب المصير إليه وما فى مسلم عن أبي الزبير عن ابن عمر
فقال صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق أويملك وزاد النسائى
وأبوداودفيه ولم يرها اعله أبوداود فقال روى هذا الحديث عن ابن عمر جاعة وأحاديثهم كلهم
على خلاف ماقال أبو الزبير وقال ابن عبد البرلم يقلها غيراًبى الزبيروليس بحجة فيما خالفه فيه
مثله فكيف بمن هو أثبت منه وقال الخطابى لم يرواً بوالز بير حديثا أنكر من هذا وقال الشافعى نافع
أثبت من أبي الزبيروالاثبت أولى أن يؤخذبه اذاتخ الفا وقدوافق نافعا غيره من أهل التثبت
وجل قوله لميرها شيأ على انع لم يعدها شبأ صوابافهو كمايقال للرجل إذا أخطافى فعله أو فى جوابه لم
يصنع شيأ أى شبأصوابا وقال الخطابى لم يرها شياً تحرم معه المراجعة وقد تابع أبا الز بيرعبد الله
ابن مالك عن ابن عمرانه طلق امر أته وهى حائض فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشئ رواه
سعيدبن منصور وهو قابل للتأويل وهو أولى من تغليط بعض الثقات قال ابن دقيق العيد ويتعلق
بالحديث مسئلة أصولية وهى ان الامر بالامر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئء أم لافانه صلى اللّه
عليه وسلم قال لعمر مره فأمره بأمره وأطال فى فتح البارى الكلام فى هذه المسئلة والحاصل
ان الخطاب اذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء فالمكلف الاول مبلغ محمض
والثانى مأمور من قبل الشرع كماهنا واى توجه من الشارع أن يأمر غير مكلف كحديث مروا
أولاد كم بالصلاة لسيح لم يكن الامر بالشىء أمرابالشئء لان الاولاد غير مكلفين فلا يتجه عليهم
الله صلى الله عليه وسلم يأخذ
منها نفقة سنة أونفقته ونفقة ..
أهله سننة ويجعل ما بقى اسوة المال
ثم أقبل على أولئك الرهط فقال
أنشدكم بالله الذى باذنه تقوم
السماء والأرض هل تعلموى ذلك
قالوانعم ثم أقبل على العباس وعلى
رضى الله عنهما فقال أنشد كل بالله
الذى بإذنه تقوم السماء والارض
هل تعلمان ذلك قالانعم فلاتوفى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أبو بكرأ ناولى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فئت أنت وهذا الى أبى
بكر تطلب أنت ميرائك من ابن
أخيك و يطلب هذا ميراث امر أته
من أبيها فقال أبو بكررحمه الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لانورث ماتركناصدقة والله يعلم
أنه لصادق بارراشد تابع للحق
فوليها أبو بكر فظاتو فى قلت أنا
ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وولى أبى بكر فوليتها ماشاء الددات
اليها جئت أنت وهذا وأنتما جميع
وأمر كاوا حدفسألتمانيها فقلت
أى شئتها أن أدفعها المكا على أن
عليكا عهد الله ان خطباها بالذى
كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يليها فأخذتما هامنى على
ذلك ثم جئتما فى الاقضى بين كم بغير
ذلك والله لا أفضى بينكما بغيرذلك
حتى تقوم الساعة فان مجزتما
عنهافرداها الى * حدثنا محمد
ابن عبيد ثنا محمد ين تورعن
معمر عن الزهري عن مالكبن
أوس بهذه القصة قال وهما يعنى
عليا والعباس رضى الله عنهما
يختصمان فيما أفاء الله على رسوله
من أموال بنى النضير قال أبوداود
أراد أن لا يوضع عليهامنهم

حدثناعثمان بن أبى شيبة
وأحدين عيدة المعنى ان سفيان
ابن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار
عن الزهرى عن مالك بن أوس بن
الحدثان عن عمر قال كانت أموال
بنى النضير مما أفاء الله على رسوله
ما لم يوجف المسطوى عليه بخيل
ولار كاب كانت لرسول الله صلى الله
عليه وسلم خالصا ينفق على أهل
بيته قال ابن عبدة ينفق على أهله
قوت سنة قابق جعل فى الكراع
وعدة فى سبيل الله عز وجل قال
ابن عبدة فى الكراع والسلاح
حدثنا مسدد ثنا اسمعيل بن
ابراهيم أنا أيوب عن الزهرى
قال قال عمرو ما أفاء الله على رسوله
منهم فاأو بقتم عليه من خيل
والر كاب قال الزهرى قال عمرهذه
لرسول الله صلى الله عليه وسلم
خاصة قرى عربية فدك وكذا
وكذاما أفاء الله على رسوله من
أهل القرى ذلله وللرسول ولذى
القربى واليتامى والمساكين وابن
الجيل والفقراء الذين أخرجوا
من ديارهم وأموالهم والذين
نبوؤا الدار والايمان من قبلهم
والذين جاؤًا من بعدهم فاستوعين
هذه الآ ية الناس فلم ييق أحد
من المسلمين الاله فيهاحق قال
أيوب أوقال حظ الابعض من
ملکویمن أرقائكم * حدثنا
هشام بن عمارتنا حاتم بن اسمعيل
ح وثنا سليمان بن داود المهرى
.أنا ابن وهب أخبرنى عبد العزيز
ابن محمد ح وثنا نصربن على
تنا صفوات بن عيسى وهذا لفظ
.حديثه كلهم عن أسامة بن زيد
عنالزهرى عنمالكبن أوسبن
إهدئات قال كان فما احتج به عمر
الوجوب وات توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الامر أى يأمر من لا أمر الاول
عليه لم يكن الأمر بالشئء آمراً بالشئ أيضاً بل هو متعد بأمره للأول أن يأمر الثانى وفى الحديث
فوائد غير ماذكروأخرجه البخارى عن اسمعيل ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه
الليث وعبيد الله بن عمر عند مسلم كلاهما عن نافع ونابعه سالم عن ابن عمر فى الصحيحين وله طرق
اخرى فيهما وفى غيرهما (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين
انها انتقلت) أى نقلت (حفصة ابنة) شقيقها (عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق) لما طلقها
المنذربن الزبير بن العوام (حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة) لتمام عدتها اذا لاقراء
الاطهار كمادل عليه حديث ابن عمر (قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن)
الانصارية أحد المكثرين عن عائشة (فقالت صدق عروة) فيما روى عن عائشة (وقد جادلها)
خاصمها بشدة (فى ذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه) والمطلقات يتربصن
بأنفسهن (ثلاثة قروب) مضى من حين الطلاق جمع قر بفتح القاف (فقالت صدقتم) فى أنه قاله
ولكن (تدرون) يحدق همزة الاستفهام أى أتعلوى (ما الافراء) جمع قرءبالضم مثل قفل
وأقفال (انغما الاقراء الاطهار) قال أبو عمر لم تختلف العلماء ولا الفقهاء اى القرء لغة يقع على
الطهر وا الحيضة انما اختلفوافى المراد فى الآيةفقال جهور أهل المدينة الاطهار وقال العراقيون
الحيض وحديث ابن عمر يدل للدول لقوله ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق قبل أن يمس قتلك
العدة التى أمر الله فأخبرات الطلاق للعدة لا يكون الافى طهر فهو بيات لقوله تعالى فطلقوهن
لعدتهن وقرئ لقبل عدةهن أى لاستقبالها ونهى عن الطلاق فى الحيض لانها لا تستقبل المعدة
فى تلك الحيضة عند الجميع والقول بان القرء مأخوذ من قرأت الماء فى الحوض ليس بشئ لان
القرء مهموز وهذاليس بمهموز وقال الاصحى أصل القرء الوقت يقال أقرأت النجوم اذا طلعت
لوقتها وقال عياض اختلف السلف ومن بعلاهم من العلماء واللغويين فى معنى الآية هل هو
الحيض أو الطهرأو مشترك فتكون حقيقة فيهما أو حقيقة فى الحيض مجاز فى المطهر أو المرادبه
الانتقال من حال إلى حال دون كونه اسما للطهرا والحيض فعنى ثلاثة قروء ثلاث انتقالات واذا
علم ما هو مشتق منه اتضح فقبل من الوقت فيحتمل الامرين وقيل من الجمع فهو ظاهر فى الاطهار
وقبل من الانتقال من حال إلى حال فيكون ظاهرا فى الطهر والحيض جميعالمكن الثلاث انتقالات
انما تستقيم بالانتقال من الطهر الى الحيض لاعكسه لان الطلاق فى الحيض لا يجوزو بعضدهان
براءة الرحم انما تعرف بالانتقال من الطهر الى الحيض ولذا كان استبراء الاماء بالحيض لان مجيئه
غالبا دليل على براءة الرحم ولا يدل مجى ءالطهر على براءته اذقد تحمل فى آخر حيضهافكانت
الثلاث فى الحرائر كالواحدة فى استبراء الاماء الاماحكاه القاضى اسمعيل عن أبى عيدة وهذا
اختيار الطبرى والشافعى ومحقق أصحابنا المتأخرين وهو حسن دقيق (مالك عن ابن شهاب انه قال
سمعت أبابكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدامن فقها ئنا الاوهو يقول هذا) وفى نسخة ذلك
(يريد قول عائشة) انما الاقراء الاطهار ولا يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة اذلوأراد
الاطهار لقال فذلك كمازعم المخالف لإنه أنت باعتبار الحالة أو العدة (مالك عن نافع) مولى ابن
عمر (وزيد بن أسلم) مولى عمر (عن سليمان بن يسارأت الاحوص) بالخامو الصاد المهملتين ابن
عبدين أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ذكرابن الكلبى والبلادرى أنه كان عاملا لمعاوية على
البحرين وسمى مروان بن الحكم فى قصة جرت له ومقتضاه أن يكون له صحبة وانه عمرلات أباهمات
كافراوص ولده منصور بن عبد الله بن الاحوص لهذكر بالشام فى أيام بنى مروان وكان ابنه
عبد الله عاملا أيضالمعاوية على بعض الشام وفى رواية ابن عيينة عن الزهرى عن سلمان بن يسار
ات