Indexed OCR Text
Pages 341-360
٣ الله ورسوله فيه أبداخلهما بلغه صلى اللّه عليه وسلم خبره وكان قد استبطأ. قال امالوجاءفى لاستغفرت له واما ذفعل ما فعل فا أنابالذى اطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه وروى ابن مردويه عن أم سلمة الت توبة أبي لبابة تزات على النبي صلى الله عليه وسلم فى بيتها قالت فسمعته من السعر يضحك فقلت يارسول الله ثم تضمان اضحك الله سنك قال قيب على أبي لبابة قلت أفلاأ بشره قال ما شئت فقمت على باب الهجرة وذلك قبل أن يضرب الحجاب فقلت ياأبالبابة أبشر فقد تاب الله عليكْ فثار الناس إليه ليطلقوه فقال لا والله حتى يطلقنى وحول الله صلى الله عليه وسلم بيده فلما خرج إلى الصبح أطلقه ونزلات وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية وروى ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكرات أبالبابة او تبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب معه وكاد يذهب بصره فكانت ابنته تحمله الصلاة وللحاجة فإذا فرغ اعادتهوذكرابن اسحق انه ارتبط -ت ليال تأتيه امر أته فتهله للصلاة ثم تربطه فلعل امر أته تقيدت به فى الست وابتمه فى باقى البضع عشرة فلا خلف (قال يارسول الله اهجر) بتقدير حمزة الاستفهام (دار قومى التى أصبت فيها الذتب وأجاورك) فى مسجدك أو أسكن بين بجوارك (وأخخلع من مالى صدقة الى الله والحىرسوله) بصرفها فى وجوه البر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث) قال ابن عبد البركذاهذا الحديث عند يحي وابن القاسم وابن وهب وطائفة وروته طائفة منهم عبد الله بن يوسف عن مالك أنه بلغه لميذ كرعثمان ولا ابن شهاب وليس هذا الحديث فى الموطأ عندابن بكير ولا الفعني ولاأكثر الرواة (مالك عن أيوب بن موسى) بن عمروبن سعيد بن العاصى المكى الاموى تقدمات سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن منصور بن عبدالرحمن) بن ظلمة بن الحرث العبدرى (الجمي) بفتح الحاء والجيم نسبة الى جابة الكعبة المكى ثقة اخطأ ابن حزم فى أضعيفه (عن أمه) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية وحدثت عن عائشه وغيرها من الصحابة وفى البخارى التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأفكر الدارقطنى ادراكها (عن عائشة أم المؤمنين انها سئلت من رجل قال مالى فى رتاج الكعبة) براءمكسورة ففوقية فألف نجيم أى بابها (فقالت عائشة بكفره ما يكفر اليمين) ولم يأخذ الامام هذافى المدونة عنه لا يلزمه شئ لا كفارة يمين ولا غيرها (قال مالك فى الذى يقول مالى فى سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله فى سبيل الله) الجهاد وغيره (وذلك الذى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر أبي لبابة) فى الحديث المتقدم وإليه ذهب ابن المسيب والزهرى وقال الشافعى وأحمد عليه كفارة يمين وقال أبو حنيفة عليه اخراج ماله كله ولا يترك الامابوارى عورنه ويقومه فإذا أفاد قمته أخرجه قال ابن عبد البر أظنه جعله كالمفلس بقسم ماله بين غرمائه ويترك مالابد منه حتى يستفيدفیؤدیالیهم كاب الضحايا) جمع ضحية كعطايا وعطية والاضاحي جمع أخصية بضم الهمزة فى الأكثروكسرها اتباعالكسرة ٤١]. والاضحى جمع أخصاة مثل أرضى وأرطاة اسم لما يذبح من النعم تقر با إلى الله تعالى فى يوم) العيد و تاليبه قال عياض سميت بذلك لانها تفعل فى الضحى وهو ارتفاع النهار فسميت بزمن فعلها وقال غيره ضمی ذہحالاضصیه وقتالضمیهذا أصلهثم كثرحتیقیسل ضمى فى أىوقت كاتمن (بسم الله الرحمن الرحيم) أيام التشريق (ماينهى عنه من الضحايا) (مالك عن عمروبن الجرث) بن يعقوب بن عبد الله مولى سعد بن عبادة وقبل مولى ابنه فيس يكنى الكتاب فقالت ماعندى من كاب فقات لتخرجن الكتاب أولتلقين الثباب فأخرجته من عقاسها فأتينا به النبي صلى اللّه عليه وسلم فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة الى ناس من المشركين خبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذا يا حاطب فقال يارسول الله لا تحل على فانى كنت امر أملصقافى قريش ولم أ كن من أنفسهاواى قريشالهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة فأحببت انفاتنى ذلك أن أتخذ فيهم بدا يحمون قرابتى بها والله ما كات بى كفر ولاارتدادفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم فقال عمردهنى أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد براوما يدر بك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئم فقد غفرت لكم *حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين من سعدبن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السارى عن على بهذه القصة قال انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكةاى محمداصلى الله عليه وسلم قدسار اليكم وقال فيه قالت مامعى كتاب فانهبناهافلوجدنامعها كابافقال علیوالذىيحلف بهلاقتلنك أو تخرجن الكتاب وساق الحديث (باب فى الجاسوس الذمى)) *حدثنامحمدبن بشار حدثی محمد ابن محبب أبو همام الهلال ثنا سفيان بن سعيد عن أبى اسحق عن حارثة بن مضرب عن فراتين حياتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عين الاني سفيان وطيفالرجل من الأنصار ٣٤٣٠ قرعطعة من الانسار فقال انى مسلم فقال رجل من الانصار يا رسول الله اله يقول انى مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ومسلم ان منكم ربالانكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حياتى (باب فى الجاسوس المستأمن) وحدثنا الحسن بن على ثنا أبو نعيم ثنا أبو عميس عن أبى سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم عين المشركين وهو فى سفر فلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم اليه فقتلته وأخذت سلبه فنغلنى أياموحد تناهرون بن عبد الله ان هاشم بن القاسم وهشا ما حدثاهم قالا ثنا عكرمة قال حدثنى ایاس بن سلمة قالحدثنی ابی قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازی قالفبينمانحن تتضمى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة اذجاء رجل على جل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جله ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو الى جله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هى أمثل ظهر القوم قال تفرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عندورك الجل وكنت عندوره الناقة ثم تقدمت حتى كنت عندورا الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنحته فماوضع ركبته بالارض اخترطت سيفى فأضرب .رأسه فندر فيئت براحلته وما جلبها أقودهاناستقبانىرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس مقبلا أبا أمية الانصارى مولاهم المصرى ولدسنة اثنين وتسعين بعثه صالح بن أمية من المدينة الى مصرمؤدبالبنيه وهوثقة فقيه حافظ روى عن أبيه والزهرى وغيرهما وعنه مجاهد وهوأً كبرمنه وبكير بن الامج وقتادة وهما من شيوخه ومالك هذا الحديث الواحد وهو من أقرانه وابن وهب وقال مارأيت أحفظ منه ولو بقى لنامااحتجنا إلى مالك وغيرهمات سنة ثمان وفيل تسع وأربعين ومائة (عن عبيد) بضم العين (ابن فيروز) الشيبانى مولاهم أبى الفعال الكوفى نزبل الجزيرة ثقة من أواسط التابعين قال ابن عبد البرلم تختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديث وانمارواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد فسقط لماللذكر سليمان ولا يعرف الحديث الآله ولم يروه غيره عن عبيد ولا يعرف عبيد الابهذا الحديث وبرواية سليمان هذا عنه ورواه عن سليمان جماعة منهم شعبة والليث عن عمرو بن الحرث ويزيدبن أبى حبيب وغير هسموذكرابن وهب هذا الحديث عن عمروبن الحرث والليث وابن لهيعة عن سليمان عن عبيد عن البراء ثم أسنده من هذا الوجه فى التمهيد لكن قوله لا يعرف الالسليمان عن عبيد منتقد فقدرواهيزيد بن أبى حبيب والقاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية كلاهما عن عبيد كماذ كره المزى فى الاطراف وذكر أيضا اى سليمان رواه عن عبيد بواسطة هى القاسم مولى خالد وبدونها وصرح سليمان فى بعض طرقه عند ابن عبد البر بقوله سمعت عبيد بن فيروز (عن البراء بن عازب) بن الحرث بن عدى الانصارى الاوسى صحابى ابن صحابى نزل الكوفة استصغريوم بدرو كات لدة ابن عمومات سنة اثنين وسبعين (اورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يشفى من الضحايا) قال الباجى دل هذا ان للضمايا صفات يتقى بعضها ولو لم يعلم انها يبقى منها شىء لسئل هل يتقى من الضحاياشئ: (فأشار بيده وقال أربعا) تتقى وفى رواية وقال لا يجوز من الضحايا أربع (وكات البراءبن عازب يشير بيده ويقول يدى أقصر من يدرسول الله صلى الله عليه وسلم) من اطلاق اسم الكل على البعض فى رواية ابن عبد البرعن ابن وهب عن عمرو والليث وابن لهيعة بسندهم عن البراء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار باصبعه قال وأصبحى أقصر من أصبح رسول الله وهو يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا أربع (العرجاء) بالمد (البين) أى الظاهر (طلعها) بفتح الظاء المعجمة واسكاى اللام أى عرجها وهى التى لا تلحق الغنم فى مشيها وقال أبو حنيفة تجزى ويردعليه الحديث ولاشكان العرباء تجرى وتمشى والعرج من صنفات المشى وأماالتى لا تمشى فلا يقال لها عرجاء فإن خف العرج فلا يمنعها أن تسير بسير الغتم أجزأت كما هو مفهوم الحديث (والعوراء) بالمد تأنيث أعور (البين عورها) وهو ذهاب بصر احدى عينيها فان كات بها بياض قليل على الناظر لايمنعها الانصار أو كان على غير الناظر أجزأت قاله محمد عن مالك وهو مفهوم الحديث (والمريضة البين مرضها) بأى مرض كان بشرط وضوحه فهو عام عطف عليه خاسابة وله (والحجفاء) بالمدمؤنث أعجف الضعيفة (التى لا تنقى) بضم الفوقية واسكان النوت واف أى لانق لها والنفى الشحم وكذا جاء فى بعض روايات الحديث وفى رواية قاسم بن أصبغ والكسبرة التى لا تنقى يريد التى لا تقوم ولا تنهض من الهزال وهذه العيوب الاربع مجمع عليها وما فى معناها داخل فيها ولاسيما اذا كانت العلة فيها أبين فإذالم تجز العوراء والعرجاء فالعمياء والمقطوعة الرجل أحرى وفيه ان المرض والعرج الخضيفين والنقطة اليسيرة فى العين والمهزولة التى ليست بغاية فى الهزال تجزئ فى الضحايا وزعم بعض العلماء ان ما عدا العيوب الأربعة يجوز فى الضحايا والهدايا بدليل الخطاب وله وجه لولا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فى الاذن والعين وما يجب ان يضم إلى ذلك وكذلك ما كان فى معناها عند الجمهور خرج أبو بكر بن أبى شيبة عن على أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين ولا نضحى بمقا بلتولا بمدايرة ولا شرها، ولا حرقا. والمقابلة والمقابلة ماقطع طرف أذنها والمندارة ماقطع طرفا جافى الاذن والشركاء المشروقة الأذن والخرتها. المثقوبة الاذى وهذا حديث حسن الاسنادليس بدون حديث البراء وزاد في رواية شعبة عن سلمان عن عبيدبن فيروز قال قلت البراء انى لا أكره ان يكون فى الفرن نقص أوفى الاذى نقص أوفى السن نقص قالها كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد قاله أبوعمر (مالك عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يتقى من الضحايا والبدى) أى الهدايا (التى لم تن) روى بكسر السين من الن لان معروف مذهب ابن عمر انه لا يضحى الابتنى المعز والمضاى والابل والبقروروى بفتح السين قال ابن قتيبة أى التى لم تبت أسنانها كانها لم تعط أسنانها كما تقول لم يلبن ولم يسمن ولم يعسل أى لم يعط ذلك قال وهذا مثل النهى عن الهمناء فى الأضاحى وقال غيره معناه لم تبدل أسنانها وهذا أشبه بمذهب ابن عمر لانه يقول فى الاضاحى والبدن الثنى خافوقه ولا يجوز عنده الجذع من الضأن وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شد عنهم قاله ابن عبد البرقال وقوله (والتى نقص من خلفها) أصبح من رواية من روى عنه جواز الاضحية بالبتراء الاانه يحتمل ان انهاء ابن عمر لمثل ذلك ويحتمل أنهذانقص منها خلقة وحله على عمومه أولى وأجعوا على جواز الجماء فى الضهايا فدل على أن النقص المكروه هو ما نتأذى به المبهمة وينقص من ثمنها ومن شهمها (قال مالك وذلك أحب ماممعت إلى) من الخلاف (ما يستحب من الضحايا) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضهى مرة بالمدينة قال نافع فأحر فى أن أشترى له كبشا فيلا) بالغاأى ذ كرالا أنثى وزادياء النسبة اشارة تصفوذ كورتمقال البونى ويحتمل ان يريد لا خصبا (أفرت) أى ذافرنين (ثم اذبحه) بالنصب عطفا على أشترى (يوم الاضحى فى مصلى الناس) اتباع للمصط فى ففى الصحيح عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحى بكبشين أملهين أفرنين فذجهما بيده وفى المج أيضا عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى وفيه استحباب إبراز الأمام ضحيته بالمصلى وفيهما دلالة على أن تلت عادته ففيه أفضلية المضأى فى الغصايا كماقال مالك ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم لا يواظب الأعلى ما هو الافضل وحديث البيهقى عن ابن عمر كان صلى اللّه عليه وسلم يضحى بالجزور أحياناو بالكبش اذالم يجد الجزور ضعيف فى سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال وفيه ان الذكر أفضل من الانثى لات لحمه أطيب وندب التخصية بالاقرن وانه أفضل من الاجم الذى لاقرت له (قال نافع ففعلت) ما أمر نى به من الشراء والذيج بالمصلى (ثم حل) الكبشن المذبوح (الى عبد الله بن عمر-خلق رأسه) مقتضى فاء التعقيب ان الطلاق بعد حل الكبش اليه فإما أن الظرفية فى قوله (حين ذبح الكبش) مجازية لانهالما وقعت بعده بقرب كانها فعلت حينه واماات الظرفية حقيقية والتجوز فى التعقيب (وكاب مريضالمشهد العيدمع الناس) ولذا استناب فى الذبح فلا ينا فى ات الافضل الذيخ بيده من يحسنه وقدراتباعا للفعل النبوى (قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعل ذلك عمر) فلا يعتقدوجو به بفعله لانه حلق لمرضه (النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام)). (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الانصارى (عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة مصغر (ابن يسار) بفتح التحتية وخفة المهملة الحارثى مولى الانصار المدنى الثقة الفقيه من أواسط التابعين (ان أبابردة) وفى رواية معن عن أبي بردة بضم الموحدة اسمه هانى (ابن نيار) بكسر النون وتحتية خفيفة الانصارى خال اليرامين عازب وقيل عبه والاول أشهر وقيل اسمه مالك بن هبيرة والأول الصح وة.ل الحرث بن عبر ووخطئ قائله وشبهته قول البراءلقيت خالى الحرث فعال من قبل الرجل حلو كان الاكوع قال الفسلبه أجمع قال هرون هذا لفظ هائم (باب فى أى وقت يستحب الشفاء) حدثنا موسى بن اجعيل ثنا. جماد أما عمران الجونى عن علقمة بن عبد الله المزنى عن معقل بن يسارات النعمان عنى ابن مقرت قال شهدت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذالم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى نزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر (باب فيما يؤمربه من الصعب عند اللقاء) * حدثنامسلم بن إبراهيم تنا هشام ثنا قتادة من الجْن عن: قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بكرهون الصوت عند القتال * حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا عبد الرحمن عن همام حدثنى مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم يمثل ذلك (باب فى الرجل يترجل عند اللقاء) * حدثناعثمان بن أبى شيبة تنا وكبيع عن اسرائيل عن اسعق عن البراء قال المالق النبي صلى الله عليه وسلم المشتركين يوم حنين قول عن بغلتهفترجل (باب فى ابخيلاء فى الحرب) * حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى ابن اسجميل المعنى واحدقال ثنا. ابماى ثنا يحيى عن محمدبن ابراهيم عن ابن جابر بن عتبك عن جابربن عنبك ان في اللّه صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب اللّه ومنها ما يبغض اللّه فأما المستى يحبها الله فالغيرة فى الرينة وأما الغيرة التى يبغض ها الله والغيرةفى غيرربية وان من الخيلاءمايبغض الله ومنها ما يحب الله فاما الخيلاءَ التى يحب الله فاختبال الرجبل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التى يبغض الله فاختيا له فى البغى قال مسوسى والفخر (باب فى الرجل يستأسبر) حدثناموسى بن اسمعيل ثنا إبراهيم يعنى ابن سعد أنا ابن شهاب أخببرفى عمروبن جارية الثقفى حليف بنى زهرة عن أبى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفروالهم مذيل بقريب من مائة رجل رام فها احس بهم عاصم لجوا الى فرددفقالوا لهم انزلوا فاه طوا بايديكم ولكم العهد والميثاق ان لا تقتل منكم أحد افقال عاصم أماأنافلا أنزل فى ذمة كافرفرموهم بالنبل فقتلوا مامافى سمعة ونزل اليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيدين الدثنة ورج فى آخرفا استمكنوا منهم أطلقوا أوتار فهم فربطوهم هافقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لااسم بكم ان لى بهؤلاءلا سوة جروه فأبى أن يعجبهم فقتلوه فليت خييب أسيرا حتى أجمعواقتله فاستعار موسى يستضدبها فلا ترجوابه ليقتلوه قال لهم خبيب دهونى أركع ركعتين ثم قال واللّه لولاان يحسبوا مابی فرعالزدت * حدثنا ابن عوف ثنا أبو اليمن أنا شعيب عن الزهري أخبرنىعمر و ابن أبى سفيان بن أسيدبن جارية ابن عمر ولكن يحتمل أن يكون خالا آخرله وهو الاشبه شهد أبو بردة دراوما بعدهاوروى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعنه البراء وجابر بن عبد الله وابنه عبد الرحمن بن جابر وكعب بن عميرين عقبة بن نيارو بشيربن إسارو يقال لميسمع منه وليس كذلك فسماحه تمكن وشهد مع على حروبه كلها ومات سنة احدى وقيل اثنين وقيل خمس وأربعين (ذبح ضحيته قبل أو يذبح رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم الاضحى) وفى الصحيحين عن البراء وال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفجروفى رواية يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونك نكنا فقد أصاب السنة ومن ذيع قبل الصلاة فته شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله تسكت شاتى قبل أى أخرج إلى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وا كلت وأطعمت أهلى وجيرانى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك شاة لحم وفى حديث أنس فى العصرصين فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم أى الجوى العادة بكثرة الذيح فيه فتتشوف له النفس التذاذابه (فزهم) أى قال أبو بردة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى) أطلق على الأولى اسم القهية لانه ذيجهاعلى أنها ضحية قل فيها ثواب واى لم تكن ضحية لكونه قصد جبر جيرانه والتوسعة على أهله أولاق صورتها صورة الضحية لأنه ذبحها فى يوم الاضحى (قال أبو بردة لا أجد الاجزءا) بجيم وذال معجهة مفتوحتين وعين مهملة زاد فى رواية للبخارى عن البراء من المعزوهى ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية وفيه كماقال الباجي ان أبا بردة علم ان الجذع يتعلق به حكم المنع امالانه لا يجزى أولان غيره أفضل منه (فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واح لم تجد الاجذما فاذج) يحتمل انه أو حب ذلك عليه وعلى ابن أشفر لك لا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة مع الامام أولفعله ما ذلك قبله صلى الله عليه وسلم لاى فيه مخالفة الامام كذا قال أبو عبد الملك وفى حديث البراء فى العجين فقال عندى عناق جدعة هى خير من شاتى لحم فهل تجزى عنى قال نعم وان تجزى عن أحد بعدك أى غيرك لأنه لابد فى تضحية المعز من الثنية فضيه تخصيص أبى بردة باجراء ذلك عنه لكن فى الصحيحين عن عقبة بن عامر قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أسما بهفها يا فصارت لعقبة جذعة فقلت يارسول الله صارت إلى جذعة قال ضح بها زاد فى رواية البيهقى ولا رخصة فيها لاحد بعدك قال البيهقى اى كانت هذه اللفظة محفوظة أى ليست بشاذة كان هذا رخصة لعقبة كارخص لابى بردة قال الحافظ وفى هذا الجمع نظر لان فى كل منهما صيغة عموم أى وهو نفى الاجزاء عن غير الخاطب فى كل منهمافا يهما تقدم على الا خر اقتضى انتفاء الوقوع الثانى ويحتمل الجمع بأن خصوصية الأول تحت بثبوت الخصوصية الثانى ولا مانع من ذلك لانه لم يقع فى السباق استمرار المنع غيره «مر يحا وان تعذر الجمع بين حديثى أبي بردة وغقبة حديث أبي بردة أصح مخرجا أى لاتفاق الشيخين عليه فيقدم على حديث عقبة ولاسيما وقدروبا. بدون زيادة اليهفى وان كان حديث عقبة عندهمن مخرج الصح لأنه لا يلزم من اخراجهمالرجاله أن يكون مثل تخريجهما بالفعل وفيه ان الذيج لا يجزئ قبل الصلاةوه واجماع لقوله ومن ذج قبل الصلاة فانماهى شاة لحم وذهب مالك والشافعى والأوزاعى أنه لا يجوز بعدها وقبل ذبح الامام لحديث مسلم عن جابران النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة فسبقه رجال فتحروا وظنوا أنه قدغرفأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ة وقبله أى يعيد بضرآخر ولا ينحروا حتى ينحر وقال الحسن فى قوله تعالى لا تقدموا بين يدى الله ورسوله نزات فى قوم ذبه واقبل النبى صلى اللّه عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا أخرجه ابن المنذر وجوز أبو حنيفة والليث والثورى الذيح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام لحديث البراءمر فوعامن نسك قبل الصلاة وانما هى شاة لحم وحديث من ذبح قبل الصلاة فليعد ولاحبه فى هذا فليس فى نهيه عن الذبيح قبل الصلاة دليل على جوازه بعدها وقبل وقبل ذبيح الامام هذالولم يكن نص فكيف والنص ثابت عن جابر بأمره عليه السلام من ذج فيله بالاعادة وفيه ان له صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاءماشاء كس شهادة خزيمة بشهادة رجلين وترخيصه فى النياحة لام عطية وترك الاحداد لاسماء بنت عميس لمامات زوجها جعفر بن أبى طالب وانكاح ذلك الرجل المرأة بمامعه من القرآن فيماذكره جماعة كا بى حنيفة وأحمدومالك وهو أحدقولين من حين عند أصحابه وجوزه الشافعى وترخيصه فى ارضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبيروفى تجميل صدقة عامين للعباس وفى الجميع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلى بعده وفى المكث فى المسجد جنبالعلى وفى فتح باب من داره فى المسجدله وفى فتح خوخة فيه لأبى بكر وأكل المجامع فى رمضان من كفارة نفسه وفى ابس الحرير للز بيروعبد الرجن بن عوف فيما قاله جماعة وفى لبس خاتم الذهب للبرامين عازب وفى قبول الهدية لمعاذ لما بعثه إلى الجن (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن عباد) بفتح العين المهملة والموحدة الثقيلة (ابن غير) بن غزية الانصارى المازنى المدنى التابعى وقد قيل له رؤية (اى عويمر) بضم العين مصغر (ابن أشفر) بفتح الهمزة واسكان المعجمة وفتح القاف آخر ه راء بلا نقط ابن عدى الانصارى الماز نى كذا نسبه ابن البرقى ونسبه أبو أحمد العكرى تبعالابن أبى خيثمة أو سياوذ كره خليفة فيمن لم يتحقق نسبه من الانصار وفى بعض طرق حديثه أنه بدرى (ذبح أضحيته قبل أن يغدو) وفى رواية أنه ذبح قبل الصلاة (يوم الاضحى وانهذكرذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) بعد ما صلى (فأمره أن يعود بضحية أخرى) قال ابن عبد البرلم يختلف عن مالك فى هذا الحديث وظاهر اللفظ الانقطاع لات عباد الميدول ذلك الوقت ولذازعم ابن معين أنه مر سل لكن سماع عباد من ءويمر ممكن وقد صرح به فى رواية عبد العزيز الدراوردى عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أى عوعر بن أشفر أخبره أنهذبح قبل الصلاة وذكرذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى فأمره أن يعبد ضحيته وفى رواية حمادبن سلمة عن يحيى عن عباد عن عويمر أنه ذبح قبل أن يصلى فأمره صلى الله عليه وسلم أى بعيد فها تاى الروايتان يدلان على غلط يحيى بن معين وات قوله ذلك ظن لميصب فيه انتهى منها وكذارواه الترمذى فى العلل حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبوضرة عن يحيى بن سعيد قال أخبرنى عبادبن تميم عن عويمر بن أشفرفذ كره مثل حديث حمادبن سلمة وبتصريحه بأنه أخبره علم أن قول البخارى فيما نقله الترمذى عنه فى العلل لا أعرف أن عو يمراعاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم انمانق عرفانه هذا وقد وقع فى رواية ابن ماجه وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم أذى هويمرا أن يضهى بجذع من المعزوروى أبو يعلى والحاكم عن أبى هريرة أدر جلاقال يارسول الله هذا جذع من الضأن مهزولة وهذا جذع من المعزسمين وهو خبرهما أفأ ضحى به قال ضح بهفات لله الخير وسنده ضعيف وأخرج أبودادو صححه ابن حبان عن زيد بن خالد الجهنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عنودا جدما فقال ضع به فقلت انه جذع أفأضحى به قال ضح به وفى الاوسط لطيرانى عن ابن عباس والحاكم عن عائشة بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم أعطى سعدبن أبى وقاص جذعا من المعزفأ مره أن يضهى به ولكن لم يقل لواحد من هؤلاء لا يجزى عن أحد بعدك فوقعت المشاركةلهم مع أبي بردة وعقبه فى مطلق الاجزاء لا فى خصوص منع الغير فلا منافاة بين ذلك كله وبين حديثى أبي بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك فى إبتداء الآمن مجز يا ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعزلا يجزى واختص أبوبردة وعقبة بالرخصة فى ذلك لكن يبقى التعارض بين حديثيهما فات ساغ أحد الجمعين المتقدمين فلا تعارض وان تعذر الجمع الاول بأن فى كل منهما صيغة عموم والثانى وهو احتمال نسخ خصوصية الاول بالثانى بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال رجعنا الى الترجيح حديث أبي بردة أصبح كامى الثقفى وهو حليف لبنى زهرة و کاتمن أصحاب أبيهريرةفذكر الحديث (باب فى البنكمنا.)) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا زهير ثنا أبو اسحق سمعت البراء يحدثٍ قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم - أحد وكانواخدين رجلاعبد الله ابن جبيروقالوا ان راً يتمونا تخطفنا الطيرة لا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل اليكم وان رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأ ناهم فلا تبرحوا حتى أرسل اليكم قال فهز مهم اللّه قال فانا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل فقال أصحاب عبدالله ابن جبير الغنيمة أى قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فقال عبد الله بن جبيراً نسيتم ماقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله لتأمين الناس فلنسيين من الغنيمة فأتوهم فصرفت وجوههم واقبلوا منهزمين (باب فى الصفوف) وحدثنا أحدبن سنان ثنا أبو أحد الزبير ثنا عبدالرحمن بن سليمان بن الغبل عن حزة بن أبى أسيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنايوم بدراذاأ كبوكم يعنى اذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوانبلكم (باب فى سل السيوف عند اللقاء) *حدثنا محمدبن عيسى تنا امصق ابن نجيح وليس بالملطى عن مالك ابن حزة بن أبي أسيد الساعدى عن أبيه عن جده قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدراذا أكثبوكم نظاموهم بالنيل ولا (٤٤ - زرقانى نافى) ٣٤٦ تلوا السیوفحتییغشوكم (باب فى المبارزة) * حدثنا هرون بن عبد الله ثنا عثمان بن عمر أنا اسرائيل عن أبى اسحق عن حارثة بن مضرب عن على قال تقدم بعنى عتبه بن ربيعة وتبعهابنه وأخوهفنادى من يبارزفاشدب للشباب من الانصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنافيك انمااوردنا بنى عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم ياحمزة قم ياعلى قم يا عبيدة بن الحرث وأقبل حزة الى عتبة وأقبلت الى شيبنة واختلف بين عبيدة والوليدضر بنات فأتحن كل واحد منه ما صاحبه ثم ملتا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة (باب فى النهى عن المثلة)). * حدثنا محمدبنعیسی وزیاد قالا ثنا هشيم أنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنى بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعف الناس قتلة أهل الاعمان *حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ ابن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمرات أبق له غلام جعل له عليه لئن قدر عليه ليقطعن بده فأرسلنى لاسأل فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان فى الله صلى الله عليه وسلم بحثنا على الصدقة وينها ناعن المثلة فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثنا على الصدقة ويتهانا عن المثلة (باب فى قتل النساء) * حدثنايزيدبن خالد بن مسوهب (ادخار لحوم الأضاحي) (مالك عن أبى الزبير) محمد ين مسلم المكى (عن جابر بن عبد الله) الصحابى ابن العصابى (أت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضهايا بعد ثلاثة أيام) من وقت التضحية واختلف فى أنه كان نهى تحريم أو تنزيه وصححه المهلب لقول عائشة الضحية كنتاعلم منها فتقدم إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة فقال لاتأكلوا الاثلاثة أيام قالت وليست بعزيمة ولكن أراد ات يطعم منه والله أعلم رواه البخارى (ثم قال بعد) بالبناء على الضم أى بعد النهى ثانى عام النهى (كلوا وتصدقوا) أى يستحب الجمع بينهما (وتزود واراد خروا) بدال مهملة مشددة والامرفيه ماللإباحة وفى البخارى ومسلم عن سلمة بن الأكوع مر فوعا من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفى بيته منه شئ فلما كانوا العام المقبل قالوايارسول الله نفعل كمافعلنا العام الماضى قال كاوا وأطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به (مالك عن عبد الله بن أبى بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة عن سبعين سنة (عن عبد الله بن واقد) بالقال ابن عبد الله بن عمر العدوى المدنى التابعى مات سنة تسع عشرة ومائة (انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعدثلاث) من ذبحها (قال عبد الله بن أبى بكرفذكرت ذلك (عمرة بنت عبد الرحمن) الانصارية (فقالت صدق) عبد الله بن واقد (سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف) بفتح الدال المهملة وشد الفاء أى أتى (ناس من أهل البادية) والدافة الجماعة القادمة قابه ابن حباب وقال الخليل قومٍ يسيرون سيرالينا (حضرة الاضحى) أى وقت الاضحى (فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا بشد الدال المهملة (الثلاث وتصدقوا ما بقى فلما كان بعد ذلك فى العام المقبل وقد سألوههل يفعلون كمافعلوا العام الماضى قال ابن المنير كانهم فهموا أن النهى ذلك العام كان على عجب خاص وهو الدافة فإذا ورد العام على سبب خاص حالك فى النفس من عمومه وخصوصه اشكال فلما كان مظنة الاختصاص عاودو! السؤال فبين لهم انه خاص بذلك السبب ويشبه أن يستدل هذا من يقول ان العام يضعف عمومه بالسعب فلا يبقى على أصالته ولا يتهئ بهالى التخصيص ألا ترى انهم لو اعتقد وا بقاء العموم على أصالته لما سألوا ولواعتقدوا الخصوص أيضالماسألوا فدلـ ؤالهم على أنه ذوشاً نين وهذا اختبار الجوينى (قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بهما ياهم) فى الادخار والتزود (ويجملون) بالجيم أى يديدون (منها الودك) فتحتين الشهم (ويتخذون منها الاسبقية) جمع فاء (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك) الذى منعهم من الانتفاع (أو كماقال) شاك الراوى (قالوانه يت من لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة) بالمهملة وبعد الألف فاءثقيلة أصله لغة الجماعة التى تسير سيرالينا (التى دفت عليكم) أى قدمت (فكلوا و تصدقوا واد خروا) نشد الدال وكسر الخاء المعجمة (يعنى بالدافة قومامسا كين قدموا المدينة) فأراد أن يعينوهم ولذا قالت عائشة وليست بعزيمة ولكن أراد أى يطعم منها والله أعلم أى عمراد نيه وهذا الحديث رواه مسلم من طريق روح بن عبادة وأبوداود عن القعنى كلاهما عن مالك به (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) المعروف بربيعة الراى (عن أبى سعيد) بفتح السين وكسر العين سعد بن مالك بن سنان (الخدرى) له ولا بيه صحبة قال ابن عبد البرلم يسمع ربيعة من أبى سعيدوالحديث صحيح محفوظ رواه جماعة عن أبى سعيد منهم القاسم ابن محمد ومعلوم ملازمة ربيعة للقاسم حتى كان يغلب على مجلسه وقد جاء من حديث على وبريدة وجابر وأنس وغيرهم (انه قدم) بكسر الدال (من سفر فقدم) بفتح الدال الثقيلة (اليه أهله حما) ای ٣٫٤٧ أى وضعوه بين يديه (فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الاضهى فقالواهو منها فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقالوا) أى أهل أى زوجته (انه قد كان من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعدك" أمن) تناقض النهى عن أكل الاضاحى بعدثلاث وفى رواية أحمد فقالت له امر أته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه وفى رواية البخارى فقال أخروه لا أذوقه (تخرج أبو سعيد) من بيته (فسأل عن ذلك) وفى البخارى خرجت من البيت حتى آتى أنى قتادة أى ابن التعمات وكان أخاه لامه وكان بدر يافذكرت ذلك له فقال لى انعقد حدث بعدك أمر (فأخبر) بالبناء للمجهول (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى) أى عن انساكها وادخارها والأكل منها (بعد ثلاث) من الأيام إبتداؤها من يوم الذبح أو من يوم التحر و أمر تكم بالتصدق بمابقى بعد الثلاث زاد فى رواية ابن ماجه عن بريدة ليوسع ذوالطول على من لاطول له (فكلوا) زادبريدة ما بد المكم أى مدة بدو الاكل لكم (وتصدقوا واد خروا) فإنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح الأست الادخار فوق ثلاث والا كل متى شاء مطلقا قال القرطبى هذا الحديث ونحوه من الاحاديث الدافعة للمنع لم تبلغ من استمر على النهى كعلى وعمرو ا بنه لانها أخبار آحادلامتواترة وماهو كذلك يصح أن يبلغ بعض الناس دون بعض ونقل النووى عن الجمهوران هذا من نسخ السنة بالسنة وقال ابن العربى قد كان أكلها مبا حا ثم حرم ثم أيح ففيه رد على قول المعتزله لا يكون النسخ، لا بالاخف لا الاثقل وأى هذين كان أخف أو أنفل فقد نسخ أحدهما بالآخر (ونهيتكم عن الانتباذ) فى أوانى كالمزفت والمفسير (فأنتبذوا) فى أى وعاء كان (وكل مسكرحرام) أى ما شأنه الأسكار من أى شراب كان ولا دخل للاوانى وفى مسلم عن بريدة فيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحمل شبأولا تحرمه وكل مسكر حرام وفيه عنده أيضاً كنت نهيتكم عن الأشربة الافى ظروف الادم فاشبر بوافى كل وعاء غيرات لايشر بوا مسكرا وهذاسخ صريح حرمة نهيه عن الانتباذ فى الدباء والمزات ونحوهما فى حديث وفد عبد القبس واختلف هل بقيت الكراهة وعليه مالله ومن وافقه أولاً كراهة وعليه الجمهور (وهيتكم عن زيارة القبور) الحديثان عهدكم بالكفر وكان مكم بالحناء وبمنا بكره فيها أما الآن حيث امت آثار الجاهلية واستحكم الاسلام وصرتم أهل يقسين وتقوى (فزوروها) زادفى حديث ابن مسعود عند ابن ماجه بإسناد صحيح فاه ا تزهد في الدنياوتذكر الآخرة قال البيضاوى الفاء متعلق بمحذوف أى نهيتكم عن زيارتها مباهاة بالتكاثر فعل الجاهلية أما الآن فقدجاء الاسلام وهدمت قواعد الشرك فزور وها فانهاتورث رقة القلب وتذكر الموت والبلاء (ولا تقولوا هجرا) بضم الها مواسكات الجيم (يعني لا تقولواسوأً) أى فيها وخشهر الخطاب للرجال فلم يدخلى فيه النساء فلا يندب لهن على المختار لكن يجوز بشروط وقال ابن عبد البرقيل كان النهى عاما للرجال والنساء ثم نسخ بالاباحة العامة أيضاله- ما فقد زادت عائشة قبراً خيم اعبد الرحمن وكانت فاطمة تزور قبرحزة وقيل انمافسخ الرجال دون النساء لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات الفبور فالخرمة مفيدة بذلك دون الاباحة بالجواز تخصيصها بالرجال دونهن بدليل اللعن (الشركة فى الضحاياو عن كم تذبح البقرة والبدنة) (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكى (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (انه قلل نحو نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) بضم الحاء المهملة وتخفيف الياء على الاشهر الاكثر حتى قال معلبٍ لا يجوز فيها غيره وقال النحاس لم يختلف من أثق بعلمه فى انها مخضفة ويتشديدها عند كثير من المحدثين واللغر بين وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف وادبينه وبين مكة عشرة أمبال أرخمسة عشر ميلا على طريق جدة ولذا قيل انها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة وقتيبة بعنى ابن سعيد والا تنا الليث عن نافع عن عبد الله اى امرأة وجدت فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الفضاء والصياح *حدثنا أبو الوليد الطيالسى ثنا عمر ابن المرفع بن صيفى حدثنى أبى عن جسدهر باحبن ربيع قال کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فرأى الناس مجتمعين على شئ فيعشر جلافقال انظر علام اجتمع هؤلاء فاءفقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه التقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلافقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولاعيفا * حدثناسجدين منصور ثنا هشيم ثنا حجاج ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندبقال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اقتلوا شبوخ المشركين واستبقوا ممرخهم *حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لم يقتل من نسائهم يعنى بى قريظة الآامر أهانها لعندى تحدث تضحك ظهراو بطناورسول الله" صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف اذهنف هاتف باسمها أين فلانة قالت أناقلت وماشأنت فالات حدث أحدثته والت فانطاتى بهافضربت عنفها فاأنى عا منها أنها تفتحين ظهراو بطنا وقد علمت أنها تقتل * حدثنا أحمد بن عمروبن السرح ثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله يعنى ابن عبد اللّه عن ابن عباسن عن الضعبين ٣٤٨ جثامنة انهسأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الدار من المشركين يعيشون فيصاب من ذراريم ونسائهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو يعنى ابن دينارية ول هم من آبائهم قال الزهرى ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدذلك عن قبل النساء والولدان (باب فى كراهية حرق العدو بالنار) * حدثنا سعيد بن منصور ثنا مغيرة بن عبد الرحمن الخزامى عن أبى الزناد حدثنى محمدبن حمزة الاسلى عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سریةقال فرجت فيها وقالان وجد تم فلا نافأ حرقوه بالنارفوليت فنادانیفرجعت اليه فقالات وجد تم فلانا فاقتلوه ولاتحرفوه فانه لا يعذب بالنار الارب التر حدثنايزيد بن خالد وقتيبة ان الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسارعن أبى هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعث فقال ان وجد تم فلا ناوذ لانا فذكر معناه* حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أنا أبواسحق الفزارى عن أبى اسحق الشيبانى عن ابن سعد قال غير أبى صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الزحنبنعبداللهعن أبيه قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفرفانطلق لحاجته فرأينا حرة معها فرخان فاخذنافرخيها بغاءت الحرة فعلت تفرش فاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال من جمع هذه بولدها رد واولدها اليها ورأى قرية نغل قد جرقناها فقال (البدنتعن سبعة والبقرة عن سبعة) على معنى أنهم أشر كوهم فى الاير كاباً تى ووجهه أن الخصر بعد وّلا يجب عليه هدى عند مالك خلا ف الأشهب وأبى حنيفة والشافعي فكان الهدى الذى نحروه تطوعا فلم ير الاشتراك فى الهدى الواجب ولا فى الضحية واختلف قول مالك فى هدى التطوّع فقال فى الموازية والواضحة يجوز الاشتراك وجل عليه حديث الباب وإليه أشار فى الموطا بقوله الآ تى وانما سمعنا الحديث الخوروى ابن القاسم عنه لا يشترك فى هدى واجب ولا تطوّع وهو المشهور وقد ضعف قول أشهب ومن وافقه بوجوب الهدى على المحصر بعد و لفوله تعالى ولا تحلفوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله أى مكة أومنى والمحصر بعد و يحلق فى أى محل أحصر كما حلق صلى الله عليه وسلم بالحديبية والحديث رواه مسلم عن قتيبة ويحى وأبو داود عن الفعني والترمذى عن قتيبة الثلاثة عن مالك به (مالك عن عمارة) بضم العين (ابن) عبد الله بن (صياد) فنسب لجده لشهرته به أبى الوليد المدنى ثقة فاضل مات بعد الثلاثين ومائة وأبوه الذى كان يقال إنه الدجال (ان عطاء بن يسار) بتحتية وخفة المهملة (أخبره أن أبا أيوب) خالد بن زيد الانصارى (قال كنا نضحى بالشاة) الواحدة من الغنم (يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى) تغالب وتفاخر (الناس بعد) بضم الدال (فصارت) الضحية (مباعاة) مغالية ومفاخرة فيعدت عن السنة فإنما عاب ذلك المباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى وهو الذى استحببه ابن عمران بضعى عن كل من فى البيت بشاة شاة (قال مالك وأحسن ماسمعت فى اليدنة والبقرة والشاة ان الرجل ينخرعنه وعن أهل بيته البدنة) فى الضتمايا (ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها) فى الاجرولوأكثر من سبعة كازاده الامام فى المدونة (فإما أن يشترى النفر) بفتح النون والفاء الجماعة من الرجال من ثلاثة الى عشرة وقيل الى تسعة ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة (البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها فى النسك) الهدايا (والضمايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون لهحصة من حها فان ذلك بكره) كراهة منع بمعنى ان ذلك لا يجزى ضحية عن وأحد منهم (وانماسمعنا الحديث) المذكور عن جابر على ان معناه (انه لا يشترك فى السك) ملكا( وانما يكون عن أهل البيت) الواحديذ كيه صاحبه ويشرك أهل فى أجره (مالك عن ابن شهاب انه قال مافحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته الابدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك لا أدرى أيتهما قال ابن شهاب) قال أبو عمر كذا لجميع أصحاب مالك عنه فى الموطا وغيره الاجويرية فرواه عن مالك عن الزهرى قال أخبر نى من لا أتهم عن عائشة فذكره على الشك ورواه معمرويونسن والزبيدى عن الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت ماذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد فى حجة الوداع الابقرة ورواء ابن أخى الزهرى عن عمه قال حدثنى من لاأتهم عن عمرة عن عائشة فذكره (الضحية عما فى بطن المرأةوذكرأيام الاضحى)) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الاضحى يومان بعديوم الاضحى) وإلى هذاذهب مالك وأبو حنيفة وأحدوا كثر العلماء وقال الشافعى وجماعة الاضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده لحديث ابن حبات فى كل أيام التشريق ذبح ولاحجة فيه لانها الثلاثة التى أولها العيد أو التى بعدهخلاف فلا يصح الاحتجاج عمل النزاع ويؤيد الأول مارواه أبو عبيد برجال ثقات عن الشعبي من سلا مر فوعا من ذبخ قبل التشريق فليعد أى قبل صلاة العيد (مالك أنه بلغه عن على بن أبى طالب مثل ذلك) الذى قاله ابن عمر أخرجه ابن عبد البرمن طريق زرعن على قال الأيام المعدودات يوم النحرويومات بعده اذبيح فى أيها شئت وأفضلها أولها وقال الطحاوى مثل هذا لا يكون رأ يا فدل أنه توقيف انتهى وذهب ابن سيرين وجيد بن عبد الرحمن وداود الظاهرى الى اختصاص الضحية يوم النحر لفوله مل صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع أى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت فى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحرقلنا بلى أو وجهه أنه أضاف هذا اليوم إلى جنس النحرلان اللام هنا بجنسية فتعم فلا يبقى محر الافى ذلك اليوم لكن قال القرطبى التمام بإضافة الحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى ويد كروا اسم الله فى أيام معسلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام انتهى وقد أجاب الجمهور بان المراد النحر المكامل المفضل والألف واللام كثيرا ما تستعمل الكال نحو ولكمن البر وانغا الشديد الذى يملك نفسه ولذا كان اليوم الاول أفضل (مالك عن نافع اى عبد الله ابن عمر لم يكن به حى عمافى بطن المرأة) لانه ليس بمشروع عند الجمهور وخلافه شاذواله أبو عمر (قال مالك الضحية سنة) مؤكدة على كل مقيم ومسافر الاالحاج (وليست بواجبة) أى فرض زيادة فى البيان لد فح توهم ان مراده شرعت بالسنة فلا ينا فى الوجوب فيين المراد والحمة للسنية ما رواه مسلم من طريق شعبة عن مالك عن عمروبن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأ يتم هلال ذي الحجة وأراداً حدكم أى يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره ولمسلم وغيره من وجه آخر عن أم سلمة مر فوعا إذا دخل العشر أى عشرذى الجه فأراد أحد كمات يضمى فلايمس من شعره ولا بشره شياً ففى قوله أواددليل على أنها غيرواجبة وصرح بالسنية فى حديث الطبرانى عن ابن عباس مرف وعا الاضحى على فريضة وعليكم سنة قال الحافظ رجاله ثقات لكن فى رفعه خلف فصرح فى هذا الحديث بانها سنة وان الوجوب من خصائصه وروى أحمدوأبو يعلى والطبرانى والدارقطنى والحاكم عن ابن عباس رفعه كتب على النصر ولم يكتب عليكم وهو أيضانص فى أنه من خصائصه لكن اسناده ضعيف وتسأهل الحاكم فحصه وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذى ذهب اليه الحنفية حديث أبى هريرة رفعه من وجدسعة فلم يضح فلا يقر بن مصلانا أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات لكن اختلف فى رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب واله الطساوى وغيره ومع ذلك فليس صريحافى الايجاب وحديث على أهل كل بيت أضحية وعقبره أخرجه أحمد و الأربعة بندقوى ولاحجة فيه لاى الصيغة ليست صريحة فى الوجوب المطلق فقدذكرمعها العشيرة وليست واجبة عند من قال بوجوب الضحية ويحتمل ان معناه ان شاؤًافهو كقوله فأراد جمعابينهما (ولا أحب لا حدىمن قوى) أى قدر (على ثمنها ان يتركها) لتلايفوت نفسه الفعل العظيم روى سعيد بن داود عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ما من صدقة بعدصلة الرحم أعظم عند الله من اهراق الدم أخرجه ابن عبد البروقال هو غريب من حديث مالك وأخرج عن عائشة قالت يا أيها الناس ضم واوطيبوا بها نفا فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد توجه باضحيته الى المقبلة الا كان دمها وفرتها وصوفها حبات محضرات فى ميزانهيوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم أعملوا قليلا تجزوا كثيراقال أبو عمر هى أفضل من الصدقة لانها سنة مؤكدة كصلاة العيدومعلومات السبعة أفضل من التطوع وبهذا قال مالك وأصحابه وأحد وجاعة وعن مالك أيضا والشعبى وغيرهما الصدقة أفضل والجصيح عن مالك وأصحابه تفضيل الضحية الابمنى فالصدقة بثمنها أفضل لابدليس موضع ضحية جمع ذريعة بمعنى مذبوحة ﴿ كتاب الذباخ﴾ (بسم الله الرحمن الرحيم) (ما جاء فى التسمية على الذبحة) وهى واجبة على الذكرالقادرلا الناسى والمكره والاخرس قال تعالى ولاتأكلوا بمالميذكراسم الله عليه وانه لفسق والناسى لا يسمى فاسقا كما هو ظاهر من الآآية لان ذكر الفسق عقبه أى كان من حرق هذه فلنا هن قال أملا ينبغى أن يعذّب بالنار الارب النار (باب الرجل بكرى دابته على النصف أوالسهم) *حدثنا استحق بن إبراهيم الدمشقى أبو النضر ثنا محمد بن شعيب أخبرنى أبو زرعة يحيى بن أبى عمرو الشيبانى عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن وائلة بن الأسقع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تفرجت الى أهلى فأقبلت وقد خرج أول حابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت فى المدينة أنادى ألامن يحمل رجلاله سهمه فنادى شيخ من الانصار قال لناسهمه على أن تحمله عقبة وطعامه معناقلت نعم قال فسر على بركة الله تعالى قال تفرجت مع خير صاحب حتى أخاه الله علينا فأصابنى فلائص فسقتهن حتى أتيته خرج فقعد على حقيبة من حقائب ابله ثمقال سبقهن مديرات ثم قال سفهن مقبلات فقال ما أرى الانصات الاكراماقال انماهى غنمتك التى شرطت لك قال خذفلاتصدي ابن أخی فغیرسهمٹ أردنا (باب فى الاسبر يوثق) •حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حاديعنى ابن سلة أنا محمدبن زيادقال سمعت أباهريرة بقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معجب ربنا عزوجل من قوم يعادون إلى الجنة فى السلاسل وخدتنا عبد الله بن عمروبن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن اسحق عن يعقوب بن عتبة من مسلمين عبد الله عن جندب بن مكبث قال بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثى فى سريةوكنت فيهم وأمر همان يشنوا الغارة على بنى الملوّح بالكديد :خرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحرث ابن البرصاء الليثى فأخذتاه فقال الغماجئت أريد الاسلام وانماخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ان تكن مسما لم يضرك رباطنا يوماوليلة وان يكن غير ذلك نستوثق منلافشددناهوثانا * حدثنا عيسى بن حاد المصرى وقتيبة قال قتيبة تنا الليث عن سعيد ابن أبى سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فيات يرجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن اثال سيداً هل اليمامة فر بطوه بسارية من سواري المسجد فرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذاعندك يامامة قال عندى يا محمد خير ان تقتل تقتل ذادم وات تنعم تنعم على شاكروان كنت تريد المال فستل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ثم قال ما عندك ياثمامة فأعاد مثل هذا الكلامِ فتر كمحتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتل ثم دخل المسجدفقال أشهد أن لا الهالاالله وأشهد أن محمداعبده ورسوله وساقا الحديث قال عيسى أنا الابث وقال ذاذم * حدثنا محمدبن عمروالرازى قال تنا سلة يعنى ابن الفضل عن ابن اسمق قال حدثنى عبدالله بن أبى ٣٥ เช่น عن فعل المكلف وهو اهمال التسمية فلا يدخل الناسى لأنه غير مكلف فلا يكون فعله فتقارات كان عن نفس الذبيحة التى لم بسم عليها وليست مصدرافهو منقول من المصدر والذبيحة المتروكة التسمية عليها نسيانا لا يضع تسميتها نفسها اذ الفعل الذى تقل منه هذا الاسم ليس بفق فاما ان نقول دلت الآية على تحريم العمد لا المنسى فيقى على أصل الاباحة أو تتحول فيها دليل من حيث مفهوم تخصيص النهى بماهو فسق فاليس بفسق ليس بحرام قاله ابن المنسير فى الانتصاف وقال غيره ظاهر الآآية تحريم متروك التسمية وخصت حالة النسيان بالحديث أو يجعل الناسى ذاكرا تقديرا ومن أول الآيةبالمينة أو عماذ كرغيراسم الله عليه فقد عدل عن ظاهر اللفظ (مالك عن هشام) وفى نسمة حدثنى هشام (ابن عروة عن أبيه أنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم يختلف على مالك فى ارساله وتابعه الجمادات وابن عيينة ويحيى القطان عن هشام ووصله البخارى هنا من طريق أسامة بن حفص المدنى وفى التوحيد من طريق أبي خالد سليمان الاحروفى السبوع من ظريق الطفاوى بضم المهملة بعدها فاء محمد بن عبد الرحمن والاسماعيلى من طريق عبد العزيز الدراوردى وابن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان والبزار من طريق أبي أسامة الشقة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال الدارقطنى وأرساله أشبه بالصواب يعشنى لات رواته احفظ وأضبط وأجيب بان الحكم للواصل اذا زاد عدد من وصل على من أرسل واختف بقرينة تقوى الوصل كماهنا اذعروة معروف بالرواية عن عائشة ففيه أشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله والاولى ان هشا ما حدث به على الوجهين مر سلاوفوضتولا (فقيل له يا رسول اللهان ناسا من أهل البادية بأنونا بلهمان) بضم اللام جمع الحم ويجمع أيضا على طوم ولحام مكن فر اللام (ولا ندرى هل سموا الله عليها أم لا) زاد فى رواية البخارى قالت عائشة وكانوا أى السائلون حديث عهد بالكفر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها) ليس المراد أن تسميته تم على الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبج بل طلب الأثبات بالتسمية على الاكل قال الطبى هذا من أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك ولا تسألواعنها والذي يهمكم الآن انتذكروا اسم الله عليه قال ابن عبد البرفينه أن ماذجه المسلم ولم يعلم على معن عليه أم لا يجوز أكله جلا على أنه «هى اذلا يظن بالمؤمن الاالخير وذبيحته وصيده أبدامحمول على السلامة حتى يضتح فيهترك التسمية عمدا (قال مالك وذلك فى أول الاسلام) قبل نزول قوله تعالى ولا تأكل وا مما لم يذكراسم الله عليه قال ابن عبد البرهذاقول ضعيف لادليل عليه ولا تعرف وجهه والحديث نفسه يرده لأنه أمر هم فيه بالتسمية على الا كل فلان على أن الآية كانت نزلت واتفقوا على أنها مكية وأن هذا الحديث بالمدينة وان المراد أهل باديتها وأجعواعلى ان التسمية على الا قل انما هى للتبرك الأمدخل فيها الذكاة بوجه لانها لا تدرك الميت انتهى (مالك عن يحيى بن سعيدان عبد اللّه بن عياش) بالتمنيّهُ والشين المعجمة (ابن أبى ربيعة) عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر (المخزومى) الفرشى العحبه وأبوه قديم الاسلام وتهاجر الهجرتين (أمر غلاماله أن يذبح ذبيحة فها أراد أن يذبحها قال له سم اللهفقال) له الغلام قد سمعت فقال لهسم الله ويحل قال) له (قد مصيف الله) ولم يسمعه (فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أجا) لأنهلم يسمعه يسمى ولم يصدق اخباره لانه كان بموضع لا تخفى عليه التعمية لفر به منه وتحلم عناده بقوله معين ولا يسمى فاعتقد انه تركها عمدا اذلو قال بسم الله بدل سميت لا كنفى بذلك (ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة) (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاءبن يسار) قال أبو عمر مر سل عند جميع الرواة ووصله أبو العباس محمد بن اسحق الدراج من طريق أبوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلا همها عن يزيد عن عطاء ره عطاء عن أبى سعيد الخدرى (ان رجلامين الأنصار من بنى حارثة) بطن من الاوس (كان يرعى لقمة) بكسر اللام وقيمها ناقة ذات لبن (له بأحد) بضم الهمزة والجاء الجبل المعروف بالمدينة (فأصابها الموت) أى أسبابه (فذ كماها بشظاظ) بكسر الشين المعجمة واجام الظاءين يعود محدد الطرف وفى رواية أيوب قدرها بوتدفقات ازيدوتد من حديد أو من خشب قال بل من خشب وفى رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء فأخذها الموت فلم يجدشأيتحر ها به فأخذ وتدافوجأهابه حتى اهراق دمها فعلى هذا والشظاظ الوند وقال ابن حبيب الشطاط العود الذى يجمع به بين معروفى الغزارتين على ظهر الدابة قاله فى التمهيد (فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها) أمراباحة وفى رواية أيوب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأ كلها (مالك عن نافع عن رجل من الانصار) يحتمل انه ابن كعب بن مالك كمافى رواية البخارى عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه والابن عبدالرحمن كار جه الحافظ وقبل عبد الله وبه جزم المزى فى الاطراف (عن معاذبن سعد أوسعد بن معاذ). كذاوقع على الشابوذ كره ابن منده وأبو نعيم وابن قدون فى الصحابة قاله فى الاصابه (ات جارية) لم نسم (لكعب بن مالك) الانصارى العصابى الشهير. (كانت ترعى غنمالها بسلع) بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة جيل بالمدينة (فأصيبت شاة منها فأدركتها) قبل الموت (فذ كتها) وفى رواية فذيحتها (محجر) وفى رواية للبخارى فيكسرت جرافذبح بتهابه (فيسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) وفى رواية للبخارى فقال كعب لاهل لافأ كلوا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأناء أو بعث إليه (فقال لا يأس بها فكلوها) أمراباحة وفيه التذكية بالجير وجواز ماذبحته المرأة حرة أوأمة كبيرة أو صغيرة طاهرة أو غير طاهرة لانه صلى الله عليه وسلم أباح ماذ بحقه ولم يستفصل وهذا قول الجمهور ومالله فى المدونة والشافعى ونقل ابن عبدالحكم عن مالك الكراهة وأخرجه البخارى عن اسمعيل عن مالك به وتابعه عبيد الله وجويرية بن أسماء عند البخارى والليث بن سعد عند الاسماعيلى وعلقه البخارى الثلاثة عن نافع نحوه (مالك عن ثور) بفتح المثلثة (ابن زيد الديلى) بكسر الدال وأسكان التحتية (عن عبد الله ابن عباس) قال أبو عمر يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كمارواه الدراوردى وغيرهوهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس (أنه سئل عن ذباغ نصارى العرب فقال لا بأس بها) لقوله تعالى وطعلم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم اليهود والنصارى ومن دخل فى دينهم قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم رواه البيهقى وعلفه البخارى لات سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة (وتلا هذه الآية ومن يتولهم) بواددهم ويواليهم (منكم فإنه منهم) من جملتهم واعلى مراده بتلاوتها أنه وإن جازاً كل ذبائحهم لكن لا ينبغى للمسلم أن يتخذهم ذبا- بن لات فى ذلك موالاة لهم (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عياس كات يقول مافرى) قطع (الاوداج فكاوه) حديث الصحيح عن رافع ابن خديج انه قال يارسول الله ليس لنامدى فقال ما أنهر الدم وذكراسم الله عليه فكلواليس السن والظفراما الظفر فدى الحبشة وأما الن فعظم (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيدبن المسيبانه كات يقول ماذمح به اذا بضع) بفتستين قطع الجلقوم والودجين (لا بأس به اذا اضطررت اليه) والافالمستحب الحديد المشهوذ لإديت ولحد شفرته ﴿ما يكره من الذبيحة فى الذكاة) (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبى مرة) بضم الميم وشد الراء اجعه يزيد بتحية قبل الزاى ويقال عبد الرحمن (مولى عفيل) بفتح العين (ابن أبى طالب) ويقال مولى أخته أم هانى (انه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت) وفى رواية عند أبى عمر عن يوسف بن سعد عن أبى مرة قال كانت عناق يكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالاسارى حين قدم بهم وسودة بنتزمعة عندآل عفراء فى مناحهم على عوف ومعوذا بتى عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فال تقول سودة والله انى لعندهم اذ أنيت فقيل هؤلاء الاسارى قدأتى جم فرجعت الی بینی ورسول اللّهصلى اللّه عليه وسلم فيه واذا أبو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية الجرة مجموعة بداه إلى عنقه بحبل ثم ذكر الحديث (باب فى الاسيرينال منه ويضرب) *حدثنا موسى بن اسمعيل قال ثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا الى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لينى الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا سألونه أين أبو سفيان فيقول والله مالى بشئ من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلكضر بوهففولدعونىدعونى أخبر کمفاذا تر کوه قال وإتهمالى بأبى سفيان علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابناربيعة وأمية بن خلف قد اقبلوا والنبى صلى الله عليه وسلم صلى وهو يسمعذلكفلا انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضر بونه إذا صدقبكم وتدعوه اذا كدبکمهذهقر یش قداقبات ٠ تمنع أباسفيان قال أنس قال رسول : ٣٥٢ الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلات غدا ووضع يده على الارضوهذامصرع فلاتغدا ووضع يده على الارض وهذا مصرع فلات غداووضعيدهعلى الارض فقال والذى نفسى بيده ماجاوزاً حد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذيارجلهم فسحبوا فألقوا فی قلبببدر (باب فى الاسبريكر. على الاسلام) *حدثنا محمد بن عمر و المقدمى قال ثنا أشعت بن عبد الله بعنى السيستانى ح وثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبىعدى وهذا لفظه ح وثنا الحسن بن على قال ثنا وهب بن جريرعن شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها اىعاش لها ولد أن ته وده فلما أجليت بنو النضير كات فيهم من أبناء الانصار فقالوالاندع أبناءنا فأنزل الله عزوجل لاا كراهفى الدين قدتبين الرشد من الغى وقال أبو داود المقالات التى لا بعیشاهاولد (باب قتل الاسيرولا يعرض عليه الاسلام) ، حدثنا عثمان بن أبىشيبة قال تنا حاد ين المفضل قال ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدى عن مصعب بن سعد عن سعد وال لما كان يوم فتح مكةً من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس الا أربعة نفروامر أتين وسماهم وابن أبى مسرح فذكر الحديث قال كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث ان تروت فذبحتها فركضت برجلها (قصرك بعضها) أى وجلها (فأمره أن يأكلها) أى أباحه لانها منذ كاة (ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت وقال اى الميتة التحرك) فلا يفيدذبحها (ونها، عن ذلك) أى أكلها قال أبو عمر لا أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر (وسئل مالك عن شاء تردت) سقطت من علوّ (فتكسرت) وفى نسخة فكرت بلانا قبل الكاف (فأدركها صاحبها) فذبحها (فسال الدم منها ولم تحرك) هل تؤكل أم لا (فقال مالك ان كان ذيجها ونفسها) أى دمها (يجرى) أى يسيل *هى الدم نفسالان النفس التى هى اسم الحملة الحيوان قوامها بالدم (وهى تطرف) تحرك بصرها يقال طرف البصر كضرب تحرك وطرف العين نظرها (فليأ كلها) لدلالة ذلك على الحياة فعمل فيها الذبج ﴿ذ كاة ما فى بطن الذبيحة﴾ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه كان يقول اذا فرت الناقة فذ كاءما فى بطنها) أى جنينها كائنة (فى ذ كانها) لانهجزء منهافذ كانهاذ كاة لجميع أجزائها (اذا كان قد ثم خلفه ونبت شعره) المدرك بالحاسة (فإذا خرج من بطن أمه ذبح) ندبا كايفيده السياق (حتى يخرج الدم من جوفه) فذيحه انما هو لانقائه من الدم لالتوقف الخل عليه وهذاجاءبعهناء مر فوعاروى أبو داودوالحاكم عن ابن عمر مر فوعاز كاة الجنين اذا اشعرذ كاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصات مافيه من الدم ويعارضه حديث ابن عمر رفعهذ كاة الجنينذكاء أمه أشعرا ولم يشعر لكن فيه مبارك ابن مجاهد ضعيف ولتعارض الحديثين لم يأخذبه ما الشافعية فقالواذ كاة أمه مغنية عن ذ كائه مطلقا ولا الحنفية فقالو الامطلقا ومالك ألغى الثانى لضعفه وأخذ بالاول الاغتضاده بالموقوف الذى رواه فقيد به قوله صلى الله عليه وسلمذ كاة الجنين ذكاة أمه رواه أبوداود وحجمه الحاكم عن جابر وأحمد وأبوداود والترمذى وحسنه وصححه الحاكم وابن حبان عن أبى سعيدوجاء من رواية جمع من الصحابة وهو برفع ذ كاه فى الموضعين مبتدأ وخبر أى ذكاة أمهذ كاهله وروى بالنصب على الظرفية كمئت طلوع الشمس أبى وقت طلوعها أى ذ كانه حاصلة وقت ذ كاة أمه قال الخطابى وغيره ورواية الرفع هى المحفوظة والمراد الجنين الذى خرج ميتافي ؤ كل بذكاة أمه لأنه جزء منها عند مالك والشافعى وغيرهما لما جاء فى بعض طرق الحديث من قول السائل يارسول الله إنما تتحر الابل وتذبح البقر والشاة فتجد فى بطنها الجنين قتلفيه أونأكله فقال علوه ان شئتم فاى ذ كانهذ كاة أمه فسؤاله الغاهو عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحى الممكن ذبحه فيذكى لاستغلاله بحكم نفسه فيكون الجواب عن المبت ليطابق السؤال ومن بعيد التأويل قول أبى حنيفة المعنى على التشبيه أى مثل ذ كانها اوكد كانها فيكون المراد الحى لحرمة المبت عنده ووجه بعد «مافيه من التقدير المستغنى عنه ومن ثم وافق صاحباه مالكاومن وافقه لات التقدير أى كى ذ كاة مثل ذ كاة أمه ففيه حذف الموصول وبعض المصلة وهوان والفعل بعدها وهو لايجوزوفيه تكثير الاضمار وهو خلاف الأصل فرواية النصب اما على الظرف كمامر اوعلى التوسع نحوواختار موسى قومه أى ذ كانه فى ذ كاة أمه وكل منهما أولى لقلة الاضمار واتفاقه مع رواية الرفع والانقض كل واحد منهما الآخر (مالك عن يزيد) بتحمية قبل الزاى (ابن عبد الله ابن قسيط) بقاف ومهملتين مصغرابن أسامة (الليثى) المدنى الاعرج المتوفى سنة اثنين وعشرين ومائة وله تسعون سنة (عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما فى بطن الذيمة). ابلاأو بقرا أوغنما (فى ذ كاة أمه اذا كان تم خلقه) الذى خلقه الله عليه ولو ناقص يبدأ ورجل قاله الباجى (وبت شعره) أى شعر جسد. لاشعر عينيه وحاجبيه والالم يؤكل (كتاب (كتاب الصيد) أصل الصيد مصدر ثم اطلق على المصيد كقوله تعالى أحل لكم صيد البحرولاتقتلوا الصيد وأنتم حرم والمراد فى هذه الترجمة أحكام الصيد الذى هوالمصدر ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (ترك أكل ما قتل المعراض والحجر). بكسر الميم وسكون المعين المهملة فراء فألف فضاء محجهة قال النووى خشبة ثقيلة أوعصافى طرفها حديد وقد يكون بغير حديدة هذا هو الصحيح فى تفسيره وفى القاموس المعراض سهم بلاريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده وقال ابن دقيق العيد عصاراً سها محدد وقال ابن سيده كابن دريدسهم طويل له أربع قدذرفان فاذا رمى بهاعترض (مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بجسر وأ نابالحرف) بضم الجيم والراء وبسكون الراء وبالفاء موضع بالمدينة (فاصبتهما فأما أحدهما فات وطرحه عبد اللّه بن عمر و أما الا خرفذهب عبد الله بن عمريذكيه وقدوم) بالتخفيف بزنة رسول آلة التجار مؤنثة قال ابن السكيت لا تشددوأنشد الازهرى فقلت أعيرانى القدوم لعلنى * وجعل ابن الانبارى التشديم من خطأ العامة لكن قال الزمخشرى وتبعه المطرزى القدوم المنحات خفيفة والتشديدلغة (فات قبل اى يذكيه فطرحه عبد الله أيضا) لانه من الموقوذة المنفوذة المقاتل (مالك أنه بلغه) وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن عمر (ات القاسم بن محمد كان يكره ماقتل المعراض والبندقة) المتخذة من طين وتيبس ويرمى بها وفى البخارى قال ابن عمر فى المقتولة بالبندقة تلك الموفوذة وفى الصحيحين عن عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيد (مالك أنه بلغه الت سعيد بن المسيب كات يكره ات يقتل الانسسية) اذا توحشت كبير شرد و بفرة (بما يقتل به الصيد من الرمى وأشباهه) أى لا يؤكل بالمعقر وبه قال مالله وربيعة والليث عملا بأ صله وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى اذا عجز عن البعير الشارد صار كالصيد لح ديث رافع بن خديج قال ند لنا بعير فرماه رجل بسهم -خبه فقال صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم أوابد كاوابد الوحش فاغليكم منها فاصنع وابه هكذا وكلوا (قال مالك ولا أرى بأسابعما أصاب المعراض اذا حسق) بفتح المعجمة والمهملة وبالقاف أى ثبت قال ابن فارس خسق السهم الهدف اذا ثبت فيه وتعلق (وباخ المفاعل ات يؤكل) لاباحته صلى الله عليه وسلم ما أصاب بحد لبلوغه المقاتل واستدل لذلك بقوله (قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اليبلونكم الله) أى يختبر وهو منه تعالى لاظهار ما علمه من العبد على ما على لا ليعلم مالا يعلم وقال فى قوله (بشئ من الصيد) ليعلم بأنه ليس من الفتن العظام (تناله) أى الصغار منه (أيديكم ورما حكم) الكبار منه وكات ذلك بالحديبية وهم محرموت فكانت الوحش والطير نغشاهم وهم فى رحالهم (قال) مالك (فكل شئ ناله الانسان بيده أو رمحه أو بشئ من سلاحه فانهذه وبلغ مقاله) تفسير لا نفذه (فهو صيد كماقال اللّه) بشئ من الصيد (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيدفأ مانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم) لات كونه معما شرط لف وله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين (لم يؤ كل ذلك الصيد الاات يكون سهم الرامى قد قتله أو بلغ) السهم (مقال الصيد حتى لا يشك أحد فى أنه قتله وانه لا يكون للصيد حياة بعده) فيؤ كل لتحقق الاباحة (وسمعت مالكا يقول لا بأس بأ كل الصيدوات غاب عنك مصرعه) بنحو غارا و غيضة فلم تره (اذا وجدت به أثرامن عليك) الذى أرسلته عليه (أو كات به سهمت ما لم يبت فاذا بات فإنه يكره أكله) كراهة تحريم على المشهور زاد فى المدونة مبالغاواى أنقذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو فيه بعينه قال مالك وتلك السنة وأسابن أبى شرح فاناحتبا عية عثمان بن عفان فمادما رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاءبه حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يافى الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبى قبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذاحيث رآنى كفغت يدى عن بيعته فيقتله فقالواماندری یارسول الله مافى نفسك ألا أومأت البنا بعينك قال انه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين . حدثنا محمدبن العلاء قال ثنا زيدين حباب قال أخبر نا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيدالخرومی قال حدتی جدی عن أبيهاٹرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم فى حل ولا حرم فسماهم قال وفينتين كانتا لقيس فقالت احداهما وأفلتت الامری فاسلت قال أبوداودلم أفهم اسناده من ابن العلاء كما أحب * حدثنا الفعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فمانزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال أبوداود ابن خطل اسمه عبد الله وكان أبوبرزة قتله + (باب فى قتل الاسبرصبرا) * حدثناعلىبن الحسين الرقىقال ثنا عبداللهبن جعفرالر قى قال أخبر نى عبيد الله بن عمرو عن زيد ابن أبى أنيسة من عمروبن مرة عن إبراهيم قال أراد الضمال ين (٤٥ - زرقانى ثانى) ٣٥٤ قيس أن يستعمل مسروق افش ال لهعمارة بن عقبة استعمل رجلا من بقاياقت لة عثمان فقال له مسروق *حدثنا عبد الله بن مسعود وكات فى أنفسناموثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيسلكقال من للصبية قال انارة قد رضيت لك مارضى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب فى قبل الاسير بالنبيل) * حدثنا سعيد بن منصور قال تا عبد الله بن وهب قال أخبر فى عمرو ابن الحرث عن بكير بن الأشج عن أبي يعلى قال غزونا مع عبدالرحمن ابن خالد بن الوليدفأتى باربعة اعلاج من الغدوفامر بهم فقتلوا سبرا قال أبو داود قال تناغير سعيد عن ابن وهب فى هذا الحديث قال بالنبل صبرا فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصارى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ماصبرتها فبلغ ذلك عبدالرحمن بن خالد بن الوليدفا عبق أربع رقاب (باب فى المن على الاسير بغير فداء) *حدثنا موسى بن اجمعيل قال ثنا حماد قال أنا ثابت عن أنس ان ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجرليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وهـ والذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة الى آخر الآية * حدثنا محمدبن يحيى ابن فارس قال ثنا عبد الرزاق وروى أبو داود فى من أسيله جاءرجل يصيد الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال افى رميت من الليل فاعيانى ووحدت سهمى فيه من الغدوعرفت سهمى فقال اللسل خلق من خلق الله عظيم فعله أمانكْ عليه شئ انبذها عنك وورد قريب منه فى بعض طرق حديث عدي بن حاتم (ماجاء فى سيد المعلمات) (مالك عننافع عن عبد الله بن عمرانه كان يقول فى الكلب المعلم) وهو الذى اذا زجرانز جرواذا أرسل أطاع والتعليم شرط لقوله تعالى وماء لمتم من الجوارح مكلبين قال ابن حبيب والتكليب التعليم وقبل التسليط (كل ما أمسك ان قتل واى لم يقتل) لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل فعمومه بشمل ما اذالم يقتل لكنه يذكى وفيه مشروعية التسمية وهى محل وفاق وأنما اختلف هل هى شرط فى حل الا كل فذهب الشافعى فى جاعة وروى عن مالك انها ليست شرطافلا يقدح تركها وذهب أحمد الى الوجوب لجعلها شرطافى حديث عدى وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور الى انها شرط على الذاكر القادر فيجوز مترو كهاسه واوعجزا وبدل له ان المعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف ويؤيد القول بالوجوب بشرطه ان الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها راعى صفته والمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم وفى قوله إذا أرسلت اشتراط الارسال للحل (مالك أنه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر) كل ما أمسك عليك (وان أكل وان لم يأكل) لمارواه أبو داودعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان اعرابيا يقال له أبو عملية قال يارسول الله ان الى كلا با مكلبة فأفتنى فى صيدها قال كل تما أ مسكن عليك قال واى أكل منه قال وان أكل منه ولا يعارضه حديث عدى فى العيدين قات فات أكل قال فلاناً كل فإنه لم يمت عليك انها أمسك على نفسه حمل النهى على الكرامة جمعا بين الحديثين وقواه ابن الموازيات حديث الأكل سحبه العمل وقال به فى الصحابة على وابن عمر وسعد بن أبى وقاص وغيرهم وما صحبه العمل أولى وقال الباجى حل شيوخنا حديث عدى على ما اذا أدركه الكلب مينا من الجرى أو الصدم فأكل منبه فانه سار الى صفة لا تعلق الامساك بها ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم لعدى ما أمسك عليك فكل فات أخذ الكلبذ كاه انتهى وأخذ بسكون الخاءمصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أى الصيد وذ كاة خبرات (مالك أنه بلغه عن سعد بن أبى وقاص) مالك الزهرى (أنه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال كل وات لم تبق) بفوقية فوحدة (الابضعة) بفتح الموحدة وتكسر وتضم وضاد محجهة قطعة (واحدة) وبهذا قال مالك فى المشهور عنه والشافعى فى القديم وغيرهما وهو ظاهر قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم فات الباقى بعد أكله قد أمسكه علينا عمل على ظاهر الآية وهونص حديث ابن عمروو عن مالك والشافعى فى الجديد لا يؤكل ليس حديث عدى لكن قد أُ مكن الجمع بينهما فوجب المصير اليه كمارأيت (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول فى البازى) بزنة القاضى فيعرب اعراب المنقوص والجمع بزاة كقضاة وفى كنية بازبزنة باب فيحرب بالحركات الثلاث ويجمع على أبواز كابواب وبيزان كبيبات (والعقاب) من الجوارح أنثى وينافده طائرمن غير جنسه وقيل الثعلب قالير جو ما أنت الاكالعقاب فأمه * معروفة وله أب مجهول (والصفر) من الجوارح يسمى القطاعى بضم القاف وفتحها وبه سمى الشاعر والانثى سفرة بالهاء قاله ابن الانبارى (وما أشبه ذلك) من كل ما يقبل التعليم (انه اذا كان يفعه) يفهم (كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأسى بأكل ماقلت مما صادت إذاذكراسم الله على ارسالها) لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونأن مما علمكم اللّه فكلوا مها أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واما ٠٣٥ ... بسمة: وأماقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم تفرج جوابالسؤال عدى عن الكلب (قال مالك أحسن ما سمعت فى الذى يتخلص) بالتثقيل بأخذ (الصيد من مخالب) جمع مخلب بالكسر وهو الطائر والسبح كالظفر للإنسان لان الطائر يخلب بمخالبه الجلد أى يقطعه (البازى او من فى الكلب ثم يتربص بهفيموت انه لا يحل أكله) لانهميتة (قال مالك وكذلك كل ماقدر على ذبحه وهو فى مخالب البازى أوفى) أى فم (الكلب) وإن لم يقدر على تخليصه منها (فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازى أو المكلب فإنه لا يحل أكله) لأنه لا تؤ كل بالعفر الاماعجز عن تذكيته والفرض انه قادر عليها (وكذلك الذى يرمى الصيد) بهمه (فيناله وهوحى فيفرط فى ذيحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله) لانه ترك ذبحه مع امكانه (فان مالك الامر المجتمع عليه عندنا) بدار الهجرة (ان المسلم اذا أوسل كلب المجوسى الضارى) بالضاد المحجمة صفة لكلب أى المعود بالصيد (فصادا وقتل أنه اذا كان معلما) جملة بين بها معنى الضارى (فأ كل ذلك الصيد حلال لا بأس به) أى لا كراهة فيه اذحلال بمعنى بالزقد يجامع الكراهة (وان لميذكه) من التذكية ولابن وضاح يدركه من الادراك (المسلم) جملة حالية اذما أدركه حياوذ كاءلا يتوهم عدم حله (وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة الحجومى) بفتح الشين السكين العريض جعها شفارككتاب وشفرات كسجدات (أو يرمى بقوسه أونيله) سهامه مؤثة لاواحد لهامن لفظها (فيقتل بها قصيدة ذلك وذبعته حلال لا بأس بأكله) لات العبرة بنفس المصائد والذابح لايمالك الآلة (وإذا أرسل المجوسى كلب المسلم الضارى على صيد فأخذه فانه لا يؤكل ذلك الصيد الاان) يدرك حياو (يذكى) أى يذكيه المسلم فيحل له أكله (واغامثل ذلك مثل قوس المسلم ونيله بأخذها المجوسي فيرمى بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة) سكين (المسلمينمج بها المجوسى فلا يحل أكل شئ من ذلك) لأن العبرة بالفاعل لا الآلة (ماجاء فى صيدالبحر) (مالك عن نافع ان عبد الرحمن بن أبى هريرة -أل عبد الله بن عمر عمالفظ) بالفاء والمعجمة طرح (البحر) من السمك (فتهاء عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصرف) طلبه والباء زائدة (فقرأ) قوله تعالى (أحل لكم) أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين (صيد البحر) ما صيد بالحيلة مال حياته (وطعامه) أى البحروهو ماقذفه مينا أونضب عنه الماء بلاعلاج (قال نافع فأرسلنى عبد اللّه بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبى هريرة) أقول له (انه لا بأس بأ كله) وقد قال أبوه عمر بن الخطاب س-بده ماصيد وطعامه ماقذف بهرواه البخارى فى التاريخ وعبد بن حميد وروى ابن أبى شيبة عن الصديق الطافى حلال (مالك عن زيدبن أسلم عن سعيد الجارى) بالجيم خنسبة إلى الجار بلدقرب المدينة النبوية (مولى عمر بن الخطاب أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المبنات بفعل بعضها بعضا أوتموت) موها (صردا) أى السمك الذى يموت فيه من البرد كمافى النهاية (فقال ليس به! بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاصى فقال مثل ذلك) لا بأس بها (مالك عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (نعن أبى هريرة وزيدبن ثابت أنهما كانالايريات بمالفظ البحر بأسنا) شدة بجوازه (مالك عن أبي الزناد عن أبى سلمة بن عبيد الرحمن أى ناسامن أهل الجار) بالجيم بالقرب المدينة (قاموا) المدينة (فالوامروان بن الحذكر) الاموى أمير المدينة من قبل معاوية (غمالفظ البحر فقال ليس بهبأس وقال اذهبوا الى زيدبن ثابت وأبى هريرة فاسألوهما) عن ذلك (ثم انتوفى فأخبرونى ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالالا بأس به فأتوامروان بن الحكم (فاخبروة) بما قالا (فقال) مروان (قدقلت مكر انه لا بأس بهولكن أردت أنمايوافقانى (قال مالك لا بأسربأ على الحيتان صيدها المجرمفى قال أنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سارى بدر لوكات مطعم بن عدى حياثم كمنى فىهؤلاءالنقنى لاطلقتهمله (باب فى فداء الاسير بالمال). وحدثنا أحمدبن محمد بن حنبل قال ثنا أبونوح قال أنا عكرمة بن عماروال تناسمالك الحنفى قال حدث نى عمربن اھطاب قاللما كان يوم بدوفأخذيعنى النبي صلى الله عليه وسلم الغداء أنزل الله عز وجل ما كان لنبى أن تكونله أسرى حتى يثخن فى الارض الى قوله لكم فيها أخذت من الغداء ثم أحل لهم الغنائم قال أبوداوداسم أبى نوج فراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان وحد ثناعبد الرحمن بن المبارك العيشى قال ثنا سفيان ابن حبيب قال ثنا شعبة عن أبى العنبس عن أبى الشعثاء عن ابن عباس اى النبي صلى الله عليه وسلم جعل وراء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة . حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا محمد بن سلة عن محمد بن اسحق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت لما بعث أهل مكةفى فداء أسراهمٍ،منت زينب فى فداء أبي العاص عمال و بعثت فيه فلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلمارآها رسول الله صلى الله عليه وسلمرقلهارقهشدید، وقالان رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى فها فقالوانعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أووعده أن يخلى ٣٥٦. سبيل زينب اليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ين حارثة ورجلا من الانصار فقال كونابطن ياجم حتى تمر بكمازينب قتعجاها حتی نایابها * حدثنا أحد ين أبي مريم ثنا عمى يعنى سعيد بن الحكم قال أنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب وذ کرعروة بن الز بير احمروات والمسوربن مخرمة أخبره اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسين جاءه وفده وزات مسلمين فسألوه ات برداليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معى من تروت وأحب الحديث الى أصدقه فاختار والما السسبي واما المال فقالوا مختار سينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على اللّه ثم قال أمابعد فات اخوانكم هؤلاء جاؤا تائبين وانى قدرأيت ات أرداليهم سيهم فن أحب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياء من أول مايقىء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنالاندرى من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع النا عر فاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروهم انهم قدطيبوا وأذنوا * حدثناموسى ابن اسمعينل قال ثنا حمادعن محمد بن اسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد وا عليهم نساءهم وأبناءهم فن مسك بشئ من هذا الق.فات لهیهعلیناست فرائض من أول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الصرهو الطهور ماؤه الحل سبقته) كماتقدم مسندافى كتاب الوضوء (قال مالك واذا أ كل ذلك) حال كونه (ميتافلا يضره من ساده) وقال ابن عباس كل من صيد البحروان صاده نصر انى أو يهودى أو مجوسى رواه البيهقى وقال الحسن البصرى رأيت سبعين صحا بيابأ كاون صبد المجوسى من البحرولايت جلج فى صدورهم شىء من ذلك (تحريم كل ذي ناب من السباع) ظاهره سواء كات بعدو به ويتقوى كاً سدوغروذ ئب ودب وفيل وقرد أولا کثعلب وضبع وهو (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن أبي إدريس الخولاني) اسمه عائد الله بتحتية وذال مجمة ابن عبد الله ولديوم حنين وسمع من كبار الصحابة ومات سنة ثمانين قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم المشأم بعد أبى الدرداء (عن أبى تعلية) بمثلكة (الخشنى) بضم الهاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب إلى بنى خشين من قضاعة عجابى مشهور بكنيته قيل اسمه جرئوم أو جرثمة أو جرثم أوجرهم بضم الجيم والهاء بينهما راءساكنة أولاشر بمجمة مكسورة بعدهاراء أولاش بغيرراء أولاشق بقاف أولاشومة أولاشوم بلاهاء أو ناشب أو ناشر أو غرنون أوشق أوزيداو الاسودوفى اسم أبيه أيضاً خلف فقيل عمرو وقيل قيس وقيل غير ذلك قال ابن الكلبى كان ممن بابع تحت الشجرة وضرب له بسهمه فى خيبر وأ رسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسهم وا وله أحاديث وعنه ابن المسيب وجماعة وأخرج ابن عسا كرعن أبى الزاهرية قال قال أبو ثعلبة انى لارجو الله ان لا يختفنى كما أرا كم تختفون عند الموت فييتما هو يصلى فى جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت ابنته فى النوم أن أباها قدمات فاستيقظت فزعة فقالت ابن أبى فقيل لها فى مص لاه فنادته فلم يجبها فأنته فوجدته ساجدا حركته فسقط ميتاسكن الشأم أو حص ومات سنة خمس وسبعين وقيل قبل ذلك بكثير بعدالار بعين والمعروف الاول (اى رسول الله صلى الله عليه وسلمقالأ کل کلذى ناب من السباع حرام) قال ابن الاثير الشاب المن التى خلف الرباعية وهل المراد كل ذي ناب مطلقا أو المراد ناب بعدوبه ويصول على غيره ويصطادو بعدو طيعه غاليا بخلاف غير العادى كثعلب وضبع وبه قال الليث والشافعى وأصحاب مالك المدنيين فمن للتبعيض أو للجفس اذ المراد ناب يعدو به كما علم بقرينة قوله تاب ولم يقل كل سبع تنبيها على الافتراس والتعدى والافلافائدة لذ كر التاب اذالسباع كلهاذات أنباب وقد ورد فى حل الضبع أحاديث لا بأس بها وأما الثعلب فورد فى تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذى وابن ماجه ولكن سنده ضعيف كمافى الفتح قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى فى هذا الحديث ولم يتابعه أحد من رواة الموطاعليه ولا من رواة ابن شهاب وانما لفظهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وما جاءبه بحمى هذا انما هو لفظ الحديث التالى انتهى وقدرواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم من طريق ابن وهب كليه ما عن ماله باسناده بلفظ ات رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وقال البخارى تابعه أى مالكايونس ومعمروابن عيينة والماجشون عن الزهرى ومتابعة ابن عيينة عند البخارى فى المطب وعمد مسلم ومتابعة معمر ويونس عند مسلم والحسن ابن سفيان فى مسنده والماجشون عند مسلم وكذا تابعه عمرو بن الحرث وصالح بن كيسان وابن أبي ذئب الثلاثة فى مسلم أيضاقال أبو عمرورواه أبو أو يس عن الزهرى باسناده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والنهبة والمجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع أخرجه قاسم ابن أصبغ وكـ ذارواه صالح بن أبى الاخضر عن الزهرى وزادوط الجمالى ولحوم الحمر الأهلية وانفردابذلك عن جميع أصحاب ابن شهاب وانما يحفظ هذا اللفظ من حديث ابن المسيب عن أبى الدرداء باستادلين لا أدرى كيف مخرجه عن ابن المسبب لقول ابن شهاب لم أسمع بحديث النهى عن اكل ٣٥٧٠ أ قل كل ذي ناب من السباع من عمائنا بالجاز حتى قدمت الشأم فسدتنى به أبوادريس وكان من فقهاء الثأم والمجثمة هى التى تصبر بالنبل انتهى بجيم ومثلثة مفتوحة وتصبر تر بط ويرفى اليها بالنبل حتى تموت من حثم بالمكات وقف فيه قال أبو عمرلما كان نهى محتملاً أعقبه الامام بما يفسره بالحديث الناص على التحريم فقال (مالك عن اسمغيل بن أبى حكيم) القرشى مولاهم المد نى المتوفى سنة ثلاثين ومائة (عن عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة (ابن سفيات) بن الحرث (الحضرمى) المدنى التابعى الثقة عن أبى هريرة (اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل كل ذى ناب من السباع حرام) فذكره بلفظ حديث أبي ثعلبة عن رواية يحيى وهو أص فى حرمة الحيوان المفترس ورواه مسلم من طريق ابن مهدى وابن وهب عن مالك به (قال مالك وهو الامر) المعمول به (عندنا) بالمدينة قال الترمذى وعليه العمل عنداً كثر أهل العلم وعن بعضهم لا يحرم وظاهر مذهب الموطا التحريم ورواه ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك نصاورجحه ابن عبد البروقيل مكروه حملاللنهى على الكراهة ولفظ حرام شدبه يحمي عن رواة الموطافى حديث أبي ثعلبة لكنهم اتفقوا على لفظ حرام فى حديث أبى هريرة فيعمل على المنع الصادق بالكراهة وهو المشهور فى المذهب كماقال ابن العربى وغيره وظاهر المدونة لقول مالك فيها لا أحب أ كل الضبيع والثعلب والذئب والهر الوحشى والانسى ولاشئ من السباع والقول الثالث لاصحاب مالك المدنيين الفرق بين ما يعدو كالاسد والمرفيحرم وبين ما لا يعدو كالضبع والهروالثعلب والذئب فيكره نقله عنهم ابن حبيب ووجه المشهور قوله تعالى قل لا أجدة ما أوحى إلى محر ما الآية فإنه يدل على عدم تجريم غير ما في الذكن نفى الحرمة لا يقتضى الحل عينا بل يحتمل الكراهة أيضا فاحتيط لذلك وتعقب بان الآيةمكية وحديث التحريم بعد الهجرة باقفان وبأنها خرجت مخرج الرد على شئ خاص وهو ما حكى الله عنهم بقوله وقالواما فى بطون هذه الانعام خالصة لذ كورناومحرم على أزواجنا وأجيب بأن الحديث لادليل فيه على الحرمة لاحتمال أن أكل مصدر مضاف إلى الفاعل فيكون كقوله تعالى وماأ كل السبع وقال ابن عبد البر النهى ان تنظر الى ماوردفيه فات ورد على ما فى ملكك فهو نهى ارشاد كالا كل من رأس الصفة وبالشمال والاستنجاء باليمين وما ورد على غير ملكك فهو على التجريم كالشغارو عن قليل ما أسكر كثيره وعن بيع حبل الجبلة واستباحة الحيوان من هذا القسم قال وحل النهى على التنزيه ضعيف لا بعضده دليل صحيح انتهى وهو على اختباره ترجيع (ما يكره من أكل الدواب) المريم (مالت ان أحسن ماسمع فى الخيل) جماعة الافراس لا واحدله من لفظه أو مفرده خائل سميت بذلك لاختيالها فى المشبه ويكنى فى شرفها ان الله أقسم بها فى قوله تعالى والعاديات ضبها (والبغال) جمع كثرة لبغل وجمع القلة ابغال والانثى بغلة بالها، والجمع بغلات مثل سجدة وسجدات (والحمير) جمع حمار و يجمع أيضاعلى حر وأً حمرة والانثى انات وحمارة بالها، نادر (انهالا تؤكل) تحريما على مشهور المذهب والصحيح عن أبى حنيفة وقول المفهم مذهب مالك كراهة الخيل ضعيف إلاأن تحمل على التحريم (لات الله تبارك وتعالى قال و) خلق (الخيل والبغال والميز لتر كبوها وزينة) مفعول له (وقال تبارك وتعالى فى الانعام) الإبل والبقر والغنم فى سورة غافر الله الذى جعل لكم الانعام (لتركبوا منها ومنهانا كاوى) ولكم فيها منافع وأتى بهذه الآ ية لان فيهالام التعليل المفيدة للحصر عنده لانه فى مقام الاستدلال ولذا عدل عن قوله في سورة النحل قبل آية الخيل والانعام خلقها لكم فيهادفء ومنافع ومنها تأكلون (وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله) التلاوة ويذكروا اسم انتهفى أيام معلومات (على مارزقهم من: هيمة الأنعام فكلوا منها) وأطعموا البائس الفقير وقال بعد ذلك والبدق جعلنا هالكم من شعائر الهلكم فيها خير فاذكروا اسم الله فى فيشه الله علينا تمد نا بعْ النبى صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذورة من سنامه ثم قال يا أيها الناس أنه ليس لى من هذا الفى شىء ولا هذا ورفع أصبحبه الاالخمس والخمس مر دود عليكم فأدوا الخاط والمخط فقام رجل فى بده كية من شعر فقال أخذت هذهلا - لح بها برزعة لى فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لى والبنى عبد المطلب فهو لهفقال أمااذبلغت ماآری فلا أربلیفیهاونبذها (باب فى الامام يقيم عند الظهور على العدو بعر منهم) * حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذبن معاذ وثنا هرون بن عبد الله قال ثنا روح قالا ثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال كان رسول الله صلبـ لى الله عليه وسلم اذا غلب على قوم آقام بالعرصة ثلاثا قال ابن المثنى اذا غلب قوما أحب أن غيم بعرضتهم ثلاثا (باب التفريق بين السبى) وحدتنا عثمان بن أبى شيبة قال ثنا اسحق بن منصور ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيدبن عبد الرحمن عن الحبكم عن ممون بن أبى شييب عن = لى انه فرق بين جارية وولدها فتها، النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود ميموق لم يدرك عليا قل بالجماجم والجماجم سنة ثلاث وثلاثين قال أبوداود والارة سسنه ثلاث وستين وقتل ابن الزبيرسنة ثلاث وسبعين (باب الرخصة فى المدركين بفرق ٣٥٨ خد تنا هرون بن عبد الله قال تنا هاشم بن القاسم قال ثنا عكرمة قال حدثنى اياس بن سلمة قالحدثی ابی قال خرجنا مع أبى بكر وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزونافزارة قشتنا الغارة ثم نظرت الى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم و بين الجبل فقاء والنجئت بهم إلى أبى بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب قتفلنى أبو بكرابنتها فقدمت المدينة فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى ياسمة هب إلى المرأة فقلت والتلقد أعجبتنى وما كشفت لهاثوبافسكت حتى اذا كان من الغدلفينى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السوق فقال ياسلمة هب فى المرآة لله أبوك فقلت يارسول الله واللهما كشفت لهائوباوهى لك فبعث بها الى أهل مکة وفى أيديهم أسرى نقداهم ثلث المرأة (باب المال يصيبه العدومن المسلمين ثم يدركه صاحبه فى الغنيمة) * حدثنا صالح بن سهيل ثنا يحي يعنى ابن أبى زائدة عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر ابق الى العدوتظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقضم *حدثنا محمد بن سليمان الاتبارى والحسن بن على المعنى قالا ثنا ابن غيرعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرقال ذهب فرس له فأخذها العد رتظهر عليهم المسلمون فرد عليه فى زمن رسول الله صلى الله علیه وسلم وأبوعبدله فلهقبارض عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها (وأطعموا القانع والمعترقال مالك وممست أى البائس هو الفقير) جعل صفة له اعاء الى شدة فقره لانه الذى قدتنا.س من ضر الفقر (وان المعترهو الزائر) الذى يعتريك ويتعرض لك لتعطيه ولا يفصح بالسؤال (قال مالك) سيدناوجه استدلاله (فذكر الله تعالى الخيل والبغال والخير للركوب والزينة وذكر الانعام المركوب والاكل) وبينوا وجنه الدليل بأمور أحدها ان لام التعليل تفيدان الخيل وما عطف عليها لم تخلق لغير ذلك لان العلة المنصوصة تفيد الحصر واباحة أكلها خلاف ظاهر الآية الذى هو أولى فى المجمية من خبر الآحادولوضيح وثانيها عطف البغال والحمير على الخيل دال على اشتراكها معهما فى حكم الضريم فيحتاج من أفرد لحكم ما عطف عليه الى دليل وحديث أسماء فى الصحيحين محر نافرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمفأ كلنا. ونحن بالمدينة زادت فى رواية الدار قطنى نحن وآل بات النبى صلى الله عليه وسإ بعد تسليم أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وانهم لم يفعلوه باجتها دهم على المرج من جواز الاجتهاد فى العصر النبوى قضية عين يتطرق إليها الاحتمال اذهو خبرلا عموم فيه وأما حديث جابر فى العصيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص فى الجيل فهو من أدلة التحريم لقوله رخص اذ الرخصة استباحة الممنوع لعذر مع قيام المانع فدل على أنه رخص لهم بسبب الخمضة الشديدة التى أصابتهم بخير ولا يدل ذلك على الحل المطلق الذي هو محل النزاع وأما كون أكثر الروايات بلفظ أذى كمافى مسلم ففيه تقوية لا حتجاجنا لان لفظ أذى دون أباح أو أحل دال على ذلك وكذا لفظ رواية أمر معناه فى هذا الوقت المخمصة ولوسلمنا انه يدل على التحريم فلا يدل على الحل تتقابل الاحتمالين ثالثها أن الأ يتسيقت مساق الامتنان فلوكات ينتفع بها فى الأكل لكات الامتنان به أعظم والحكيم لايمتن بأدفى النعم وهو الركوب والزينة هنا و يترك أعلاها ولاسماوقدوقع الامتنان بالا كل فى المذكورات قبلها فى قوله ومنها تأكلون رابعهالوابيح أكلها لقانت المنفعة بها فيما وقع الامتناق به من الركوب والزينة وأجيب عن الأول بأن آية النحل مكية اتفا قا فلوفهم صلى الله عليه وسلم منها المنع لما أذن فى أكلها فى خيبر وهى فى سابعة الهجزة وجوابه ان محمل الاذن فيه للمخمصة كماقال تعالى الامااضطر رتم اليه فى الممنوع منه نصا فاذنه لا ينافى فهمه منها المنع وأمادعوى اق آية النقل ليست نصافى المنع وحديث أنهاء صريح فى الجواز فيقدم الصريح على المحتمل فوابه ان المتبادر من الآآية المنسع وذلك كاف فى الاستدلال على ما علم فى الأصول والحديث لاصراحة فيه على اطلاع المصطفى بل يحتمل انه باجتهادهم ولا يردأت من أصول مالك قول العصابى لان محدله حيث لا معارض وأما دقوى ان اللام وان كانت للتعليل لا تفيد الحصر فى الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل فى غيرهما وفى غير الاكل اتفاقا كمل الامتعة والاستفاء والطمن وانماذ كرالر كوب والزينة لانهما أغلب ما تطلب له الخيل جوابه ان معنى الحضرفيهما دون الأقل المختزبه فى غير الخيل فهو ا ضافى فلا ينا فى الانتفاع بها فيماذكر والدليل على انه اضافى الاجماع أو الحمل ونحوه ركوب حكما وأجيب عن اثانى بأن عطف البغال والخير انما هو دلالة اقتران وهي ضعيفة وجوابه الى لم نستدل بها فقط بل مع الاخبار بأنه خلفها للركوب والزينة وامتنانه بالاكل من الانعام دونها وعن الثالث أن الامتنان اما يقصد به غالب ما كان يقع انتفاعهم به فوطبوانما ألفوا وعرف واولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها فى بلادهم بخلاف الانعام فأكثر انتفاعهمبها كان لحل الاثقال وللاكل واقتصر فى كل من الصنفين على الامتناى بأغلب ما ينتفع به فلو حصر فى الركوب والزينة لأخر والجواب ان هذا ممنوع وستده انه لادليل على أن المقصود بالامتنان فالب ماية ضد به ولا مشقة فى الحصر فى الركوب والزينة بل همامن أجل التعم الممتزوبها وأجيب عن الرابع بأنه لولزم من الاذن فى اكلها ٣٥٩ كلها أى تغنى للزم مثله فى الانعام المباح أكلها وقد وقع الامتنان بها وجوابه ات الفرق موجود لاى ماوقع التصريح بالامتنان بأ كله لا يقاس عليه ماوقع فيه الامتنان بأنه الركوب والزينة فاللازم ممنوع وقدروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل ويقرأ والانعام خلفها لكم الآية ويقول هذه الاكل والخسل والبغال والخيرويقول هذه الركوب فهذا جابى من أئمة اللسان ومقامه فى القرآن معلوم قدسبق مالكاعلى الاستدلال بذلك وروى أبوداودوالنسائى عن خالد بن الوليد نهى صلى اللّه عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحميرلكن ضعفه البخارى وأحمد وابن عبد البر وغيرهم لكنه يتقوى بظاهر القرآن وذهب الجمهور والمشافعى وأحمد الى حل أكل الخيل بلا كراهة لظاهر حديثى جابر و أسماء بنت أبى بكر وقدعلم ما فيه (قال مالك والقانع هو الفقيراً بضا) وقيل هو المسائل قال الشماخ أى السؤال المال المرءيصلحه فيغنى · مفاقره أعف من القنوع يقال منه قنع قنوعا اذا سأل وقتح قناعة اذا رضى بما أعطى وأصل هذا كله الفقر والمسكنة وضعف الحال قاله أبو عمر فصنع بزنة رضى ومعناه وقنع بفتح النون طمع وسأل وقد تظرف القائل العبدحرات قنع *والحرعبدان قنع* فأقنع ولا تقنع فا* شئ بشين سوى الطمع (ما جاء فى جلود الميتة). (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) فتمها (ابن عتبة) ضمها واسكان الفوقية (ابن مسعود) الهذلى (عن عبد الله بن عباس) قال ابن عبد البرهكذارواه يحمي فود اسناده وأنقنه وتابعه ابن وهب وابن القاسم وجماعة ورواء ابن بكير والقعنى وقوم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله مر سلا والصيج وصله، وكذا رواه معمرويونس والزبيدى وعقيل كاهم عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس (أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة) بشد الياء وتخفف (كان أعطاها مولاة) قال الحافظ لم أعرف اسمها (لممونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) زاد فى رواية يونس من الصدقة (فقال أفلام تفهم بجلدها) وفى رواية باعابها وهو الجاد ديغ أولم يدبغ ولمسلم من طريق ابن عيينة هلا أخذ تم اها بها قد بغتموه فانتفعتم بهلكنها شاذة عن الزهرى كماقاله ابن عبد البروغيره (فقالوايا رسول الله انها ميتة) بكسر التحتية مشددة أو بسبكونها مخففة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها) بفتح الحاءوضم الراء وبغيم الحاء وكسر الراء الثقيلة روايتان وفيه تخصيص الكتاب بالسنة لات قوله تعالى حرمت عليكم الميتة شامل لجميع أجزائها فى كل حال نخصه بالاكل واستثنى الشافعية جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما لتجاسة عينهما عندهم وأخذ غيرهم بعموم الحديث فلم يستثن شيأ واستدل به الزهرى على الانتفاع به مطلقا دبغ أولم يدبغ لكن صع التفييد بالدباغ من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قصر الجواز على المأكول لورود الحديث فى الشاة ويقوى ذلك من حيث النظرات الذباغ لايزيد فى التطهير على الذ كاة وغير المأكول لوذكى لم يظهر بالذ كاة فكذلك الدباغ وأجاب من عم بالتمسك بعموم اللفظ وهو أولى من خصوص السبب وبعموم الاذى بالانتفاع ولاى الحيوان الظاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قائما مقام الحياة ومنع قوم الانتفاع من الميتة بشئ دبغ الجلد أولم يدبغ لحديث عبد الله بن عليم بضم العين ولام مصغر قال أنانا كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهوات لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى وحهه ابن حبان قال الحافظ وأعله بعضهم بكونه كايا وليس بعلة قادحة وبات فى اسناده اضطرابا ولذاتر كه أحمد بعدات قال انه آخر الأمرين ورده ابن حبان بان ابن عليم سمع الكتاب بفراً وسمعه مشايخ من جهينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا الروم تظهر عليهم المسكون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم (باب فى عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلون) *حدثنا عبد العزيز ين يحي الحرانى حدثنى محمد يعنى ابن سلة أن محمد بن اسحق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعى ابن خراش عن على بن أبى طالب قال خرج عبدات الىرسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليهم مواليهم فقالوايا محمد والله ماخرجوا اليك رغبة فى دينك وانما خرجواهرباءن الرق فقالناس صدقوا يارسول اللهردهم اليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ماأرا كم تنتهون يامعشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتفاء اللّه عزوجل (باب فى اباحة الطعام فى أرض : العدو) حدثنا إبراهيم بن حزة الزبيرى قال ثنا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرات جيشا غنوافى زمات رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماوعلا فلم يؤخذ منهم الخمس *حدثناموسى بن اسمعيل والقعني قالا ثنا سلمان عن حيد هنى ابن هلال عن عبداللهبنمغفل قال دلى جراب من شجم يوم خيبرقال فأتيته فالتزمتبه قال ثم قلت لا أعطى من هذا أحدااليوم شبأ قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم الى (باب فى النهى عن النهى اذا كان ٣٦٠ فى الطعام قلة فى أرض العدو وحدٹنا سلمانبنحربقال ثنا جرير بن حكيم عن أبى ليسد قال كنامع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فاصاب الناس غنيمة قاتهبو ها فقام خطيبانقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى فردوا. ما أخذوا فقسمه بينهم * حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبواس يحق الشيباني عن محمد ابن أبى مجالد عن عبد الله بن أو فى قال قلت هل كنتم تخمسوت بعنى الطعام فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خبير فكان الرجل يجىء. فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف حدثنا هنادين السرى ثنا أبو الأحوص عن عاصم يعنى ابن كليب عن أبيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفرفا صاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصا بوا غما فانههو ها فات قدورنا تغلى اذجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم عشى ء فى قوسه فاكفا قدور نابة وسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال ان النهية ليست بأحل من الميتة أوان الميتة ليست باحل من النهبة الشك من هناد (باب فى حل الطعام من أرض العدو) بج حدثنا سعيدبن منصور قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحوث ان ابن خرشف الازدى حدثه عن القاسم مولى عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال كنا تأكل الجزر فى الغزو ولا نقسمه حسی ای کنالترجعالى رحالنا اضطراب وأ جيب بأنه يحمل على الانتفاع به قبل الدبغ فان لفظ اهاب منطبق عليه وبعد الدباغ يسمى أديما وسفتيانا وحديث الباب تابع مالكاعليه صالح بن كيسان ويونس فى العميعين وابن عبينة فى مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب بهم وصولا (مالك عن زيد بن أسلم عن) عبدالرحمن (ايز وعلة) بفتح الواو وسكون العين المهملة وفتح اللهم السبائى بفتح السين المهملة وموحدة ثم همزة ثم ياء نسبة الى سبابن بشجب بن يعرب بن قحطان (المصرى) بالميم الصدوق النابعى المصغير روى عن ابن عمرو (عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الاجاب) بكسر الهمزة وخفة إلهاء ويجمع على أهب ككتاب وكتب الجدد مطلقا قال فى الفائق نهى اها بالانه أهمية المي ونبا الحماية على جسده كرةبل له مساء لا مسا كه ما وراءه ولذاقال دبغ يعا يحفظ الجلد كا تحفظه الحياة كشب وفرظ (فقد طهر) بفتح الهاء وضعها والفتح أنصح طهارة لغوية عند مالك ومن وافقه أى تظف فينتفع به فى الماء واليابس وقال غيره طهر ظاهره وباطنه حتى يجوز استعماله فى الاشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه ولا فرق بين ما كول اللحم وغيره وفى جوازاً كله ثالثها يجوزاً كل جددما كول اللجم فقط والاصح المنع مطلقا وفى طهارة الشعر قولات أصمهما عند الشافعية لا يطهر لات الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد وهذا الحديث تابع مالكاعليه سليمان بن بلال وابن عيينة والدراوردى كلهم عن زيد بن أسلم به عند مسلم (مالك عن يزيد) بتحتية قبل الزاى (ابن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغر المدنى (عن محمد بن عبدالرحمن بن توبات) مثلثة القرشى العامرى المدنى التابعى (من أمه) تابعية مقبولة لا يعرف اسمها (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الت رسول اللهصلى الله عليه وسلم أمران يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت) لاقبل الدبغ وعليه يحمل قوله لا تنتفعوا من الميتة بشئ جمعابين الاحاديث بدوى دعوى سخ كامر وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنى والترمذى والنسائى وأبوداود اً يضا من طريق بشر بن عمر وعبد الرحمن بن القاسم وابن ماجه من طريق خالد بن مخلد أربعتهم عن المباح له أكلها بالنصوص القرآنية (ماحاء فمن يضطر الى أكل الميتة) ماڵٹەبه وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علما أوظنا ولا يشترط أن يصير الى حال بشرف فعها على الموت فإن الاكل عند ذلك لا يفيد قال العارف ابن أبى جرة الحكمة فى ذلك ان فى الميت مهمة شديدة فلواً كلها ابتداء لا هلكته فشرع له أن يجوع ليصير فى بدنه بالجوع سمية هى أشد من سمية الميت فاذا أكل منها حته لا يتضر وقال فى الفتح وهذا الت ثبت حسن بالغ فى الحسن (مالك ان أحسن ما سمع فى الرجل) وصف طردى فالمراد ولوامرأة (بضطر الى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإذا وجدعنها غنى طرحها) قال ابن العربى ودليله ات الضرورة ترفع التجريم فيعود مباما ومقدار الضرورة الغماهو فى حال العدم للقوت الى حالة وجوده حتى يجد وغير ذلك ضعيف فإنه أص مالك فى موظئه الذى ألفه بنظره واملاء على أصحابه وقرأ، عمره كله وقال ابن الماجشون وابن حبيب ياكل مقدار ما بسد الرمق لان الاباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة قال ومحل الخلاف اذا كانت الخمسة نادرة وأمااذا كانت دائمة فلاخلاف فى جواز الشبع منها انتهى واحتج المقابل وهو قول الشافعى بظاهر قوله تعالى فى اضطرغير باغ ولا عاد أى فأكل غير باغ اللذة والشهوة ولا متعد مقدار الحاجة وأجيب بات المراد بالبغى الخروج عن المسلمين وبالتعدى قطع الطريق فلا رخصة له فى المستة اذا اضطر اليها كما قاله مجاهد وسعيدبن جبير وغيرهما (وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أبأكل منها وهو يجد) جملة حالية (غمر القوم أوزرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان أهل ذلك الثمر) بمثلشة (أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته) أى فيها (حتى لا يعدسارةافتقطع يده رأيت ان يأكل من أى ذلك وجدما يرد جوعه ولا