Indexed OCR Text

Pages 241-260

٢٤١
جاعلت للناس اما ماقال ومن ذريتي (قال والمقصرين) قال الحافظ فيه اعطاء المعطوف حكم
المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت بلا عذر ثم هو هكذا فى معظم الروايات عن مالك الدعاء
للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم فى المرة الثالثة وانفرد يحيى بن بكيردون رواة الموطا
بإعادة ذلك ثلاث مرات نيه عليه ابن عبد البرفى التقصى وأغفله فى التمهيد بل قال فيه انهم لم يختلفوا
على مالك فى ذلك وقد راجعت أصل سماعى منموطا يحي بن بكيرفوجدته كمافال فى التقصى وفى
رواية الليث عن نافع عندمسلم وعلقها البخارى ارحم المحلقين مرة أومرتين قالوا والمقصرين قال
والمقصرين والشافيه من الليث والافأكثرهمموافق لرواية مالك ولمسلم وعلقه البخارى من رواية
عبيد الله بالتصغير عن نافع قال فى الرابعة والمقصرين ولمسلم من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ مالكه
سواء وبياى كونها فى الرابعة ان قوله والمقصرين عطفعلى مقدر أى وارحم المحلقين وانما واله
بعددمائه لهم ثلاث مرات فيكون دعاؤه المقصرين فى الرابعة ورواه أبو عوانة من طريق
الثورى عن عبيد الله بلفظ قال فى الثالثة والمقصرين والجمع بينهما واضح بات من قال الرابعة فعلى
ماشر حناه ومن قال الثالثة أرادات المقصرين عطف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالثة مسئلة
لسائلين وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث ولو لم يدع لهم ثالث مسئلة ماسألوه ولاحمد
من طريق أيوب عن نافع بلفظ اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين حتى قالها ثلاثا أو أربعاثم
قال والمقصرين ورواية من جزم مقدمة على من شك وقد اختلف المتكلمون على هذا الحديث
فى الوقت الذى قال فيه ذلك فقال ابن عبد البرلمين كر أحد من رواة نافع عن ابن عمر ان ذلك كان
يوم الحديبية وهو تقصير و حذف وانماجرى ذلك يوم الحديبية حين صدعن البيت وهذا محفوظ
مشهور من حديث ابن عمروأ بى سعيدوا بن عباس وأبي هريرة وحشى بن جنادة وغيرهم ثم أخرج
حديث أبى سعيد بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لاهل الحديبية للمحلقين ثلاثا
والمقصرين مرة وحديث ابن عباس ، لفظ حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال صلى الله
عليه وسلم رحم الله الحلفين الحديث وحديث أبى هريرة ولم يسق لفظه بل قال وذكر معناه وتجوز
فى ذلك فليس فى حديثه تعيين الموضع ولم يقع فى شىء من طرفه التصريح بسماعه له من النبى صلى
الله عليه وسلم ولو وقع لقطعنا بأنه كان فى حجة الوداع لانه شهد ها ولم يشهد الحديبية ولم يسق ابن عبد
البرعن ابن عمر فى هذا شياً ولم أقف على تعيين الحديثة فى شىء من الطرق عنه بل صرح موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر بأنه فى حجة الوداع رواه البخارى فى المغازى وعنده من رواية جويرية
ابن أسماء ومسلم من رواية الليث كلاهما عن نافع عن ابن عمر ما يشعر بأن ذلك وقع فى حجة الوداع
والبه بومتى صفيع البخارى ومالك وأما حديث حبشى بن جنادة فرواه ابن أبى شيبة ولم يعين المكان
ورواء أحد عن حبشى وكان ممن شهدجمة الوداع فذكر هذا الحديث وهذا يشعر بأنه كان فيها
وأماقول ابن عبد البر وغيرهم فقد وردتعيين الحديدية عن جابر عند الطبرانى والمسور بن مخرمة
عند ابن اسحق وكذا جزم امام الحرمين بأنه فى الحديدية وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبى
مريم السلولى عنداً حمدوابن أبى شيبة وأم الحصين عند مسلم وقارب الثقفى عند أحمد وابن أبى
شيبة وأم عمارة عند الحرث والأحاديث التى فيها تعيين حجة الوداع أكثرعددا وأصح اسنادا
ولذا قال النووى أنه الصصح المشهور ولا يبعد انه وقع فى الموضعين وقال عياض كات فى الموضعين وقال
ابن دقيق العيد انه الاقرب قلت بل هو المتعين لتظافر الروايات بذلك فى الموضعين الاان السبب
فيهما مختلف فالذى فى الحديبية سببه توقف من توقف من الصحابة عن الاحلال لما دخل عليهم
من الحزى لكونهم منعوا من الوصول الى البيت مع اقتدارهم فى أنفسهم على ذلك نفالفهم صلى
اللّه عليه وسلم وصالح قريشا على ات يرجع من العام المقبل فهما أمرهم بالاحلال توقفوا فأشارت
طلقت علىعهدرسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم ولم يكن للمطلقة
عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت
أسماء بالعدة الطلاق فكانت أول
من أنزلت فيها العدة للمطلقات
(باب فى نسخ ما استثنى به من حدة
المطلقات)
*حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت
المروزى حدثنى على بن حسين عن
أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة
عن ابن عباس قال والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثةقرو.
وقال واللائى يئسن من الحيض
من نسائكم ان ارتتم فعدتهن
ثلاثة أشهر فنسخمنذلك مقال
وان طلقتموهن من قبل أى
تسوهن فالكم عليهن من عدة
تعتدونها
(باب فى المراجعة)
وحد تناسهل بن محمد بن الزبير
الفكرى ثنا يحيى بن زكريابن
أبى زائدة عن صالح بن صالح عن
سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس عن عمران رسول
الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة
ثم راجعها
(باب فى نفقة المبتوتة)
وحدثنا الفعنى عن مالك عن
عبد الله بن يزيدمونى الاسودين
سفيان عن أبى سلمة بن عبد
الرحمن عن فاطمة بنت قيس اى
أبا عمرو بن حفص طلقها البتة
وهو غائب فأرسل إليها وكيله
بشعير قسخطته فقال والله مالك
علينا من شئ جاءت رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك
له فقال لها ليس لك عليه نفقة
وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك
ثم قال ان تلك امر أه يغشاها أصحابي
(٣١ - زرماني ثانى)

٢٤٣
اعتدى فى بيت أم مكتوم فانه رجل
أهمى تضعين شبابك واذا جلات
فاذنيني قالت فلما للتذكرت
له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا
جهم خطبانى فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أما أبوجهم فلا يضع
عصاه عن عاتقه وأمامعارية
فصعلوك لامال له اتكحتى أسامة
ابن زيد قالت فكر هه ثم قال
انكمى أسامة بن زيد فنكمته
تجعل الله فيه خيراً كثيرا واغتبطت
*حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
أبات بن يزيد العطار حدثنا يحيى
بن أبي كثير حدثنى أبو سلمة بن عبد
الرحمن التى فاطمة بنت قيس حدثته
إن أباحفص بن المغيرة طلقها ثلاثاً
وساق الحديث فيه وان خالدين
الوليد ونفرا من بني مخزوم أنوا
النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا
يانبي الله ان أباحفص بن المغيرة
طلق امر أته ثلاثاوانه ترك لها نفقة
سيرة فقال لا نفقة لها وساق
الحديث وحديث مالك أتم* حدثنا
محمودبن خالد ثنا الوليد ثنا
أبو عمرو عن يحيى حدثنى أبو سلمة.
حدثنى فاطمة بنت قيس أن أباعمرو
ابن حفص المخزومى طلقهاثلاثا
وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ليست لها نفقة ولا مسكن قال فيه
وأرسل إليها النبي صلى الله عليه
وسلم ان لا تسبقينى بنفسك
.وحد ثناقتيبة بن سعيدان محمد
ابن جعفر حدثهم ثنا محمدبن
عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت
قيس قالت كنت عند رجل من بنى
مخزوم فطلقتى البتة ثم ساق نحو
حديث مالك وال فيه ولا تفوتقى
نفسهقال أبوداودوكذلك رواء
أم سلسة أو يحل هو ففعل خلق بعض وقصر بعض فكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال
الامن من قصر وصرح بههذا السبب فى حديث عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا يا رسول الله مابال
المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال لا تهم ل شكواو أما سبب تكريرالدعاء للمسلقين فى حجة الوداع
فقال ابن الاثير فى النهاية كان أكثر من حج معه صلى الله عليه وسلم لم يسبق الهدى فلا أمرهم أى
يفسخوا الحج الى العمرة ثم يحلوامنها ويحلفوارؤسهم شق عليهم فلمالم يكن لهم يد من الطاعة
كان التقصير فى أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم فرج النبي صلى الله عليه وسلم فعل من
حلق لأنه أ بين فى امتثال الأمر وفيه نظر وان بيعه عليه غير واحد لأن المتمتع يستحب له أن يقصر فى
العمرة ويحلق فى الحج اذا قرب ما بين الذسكين وقد كان كذلك هنا والأولى قول الخطابى وغيره ان
عادة العرب حب توفير الشعور والتزين بها والحلق فيهم قليل وربما رأوه من الشهرة ومن زى
الاعاجم فلذا كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير وفى حديث الباب من الفوائداى التقصير
يجزى عن الحلق وهو مجمع عليه الارواية عن الحسن البصرى تعين الحلق أول جه وثبت عنه
خلافه وفيه إن الحلق أفضل لانه أبلغ فى العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية
والمقصر يبقى على نفسه شيئاً مما يتزين به بخلاف الحالق فيشعر بأنه ترك ذلك لله وإشارة الى التجرد
ولذا استجب الصلحاء القاء الشعور عند القرية وتعليل النووى وغيره بأت المقصر مبق على نفسه
الشعر الذى هوزينة والحاج مأمور بتركها بل هو أشعث أغ برفيه نظرلان الحلق انما يقع بعد
انقضاء زمن الامر بالتقشف فإنه يحل له كل شىء الا النساء فى الحج خاصة وفيه مشروعية حلق جميع
الرأس لانه الذى يقتضيه قوله المحلفين وقال بوجو به مالك وأحد واستحبه الكوفيون والشافعى
ويجزى البعض عندهم فعند الحنفية الربع الآأبايوسف فقال النصف وقال الشافعى أقل ما يجب
حلق ثلاث شعرات والتقصير كالحلق يأخذ الرجل من جميع شعره من قرب أضله استحبابافات
أخذ من أطرافه أحزاً كمافى المدونة وات لم يرد على قدر ما تأخذه المرأة وهوقدر أغلة والمشروع فى
حق النساء التقصير بإجماع وفى أبى داود عن ابن عباس مر فوعاليس على النساء حلق اغباعلى
النساء التقصير والترمذى عن على نهى ان تحلق المرأة رأسها وفيه أيضا الدعاء لمن فعل ماشرع
له وتكراره لمن فعل الراج من الامرين الخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء
لمن فعل الجائزوات كان من جوما ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما
عن مالك به وله متابعات فى العضيمين وغيرهما (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان
يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت و) يسمى (بين الصفا والمروة) أو استعمله فى حقيقته
اللغوية لات الشرعية السعى (ويؤخر الخلاق حتى يصبح) اذلا حرج عليه فى تأخيره اذا شغله عننه
مانع وأظنه لم يجد فى الليل من يخلقه قاله أبو عمر (قال) عبد الرحمن (ولكنه) أى أباه القاسم (لا
يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال وربمادخل المسجدفأ وترفيه) صلى الوزر (ولا
يقرب البيت) أى لا يطوف لئلا يكون للعمرة طوافات (قال مالك التفت خلاق الشعر وليس)
مصدر (الشباب وما يتبع ذلك) من قص الأظفار وإزالة الاوساخ ونحوذلك (قال يحيى سئل مالك
عن رجل نشى الحلاق بعنى فى الحج هل له رخصة فى أن يحلق بمه قال ذلك واسع) أى جائز (واخلاق
بعنى أحب إلى) أفضل للإقناع (قال مالك الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا بالمدينة (إن أحدا
لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى يظهر هديا ان كان معه ولا يحل) بفتح فكسر (من شىء حرم
عليه حتى يحل بعنى يوم النهرو) دليل (ذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلفوا رؤسكم حتى يبلغ
الهدى محله) أى حيث يحل ذبحه
(التقصير))
(مالك

٢٤٣
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان هو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا
من الجيشه شبا حتى يحج) طلبالمزيد الشعت المطلوب فى الحج لكمن (قال مالك ليس ذلك على الناس)
لمافيه من المشقة القوية (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان اذا حلق فى حج أو عمرة أخذمن
لحيته وشاربه) لطوله ما لتركه الاخذمنهما من أول شوال لالانه من تمام التحلل (مالك عن ربيعة
ابن أبى عبد الرحن) فروخ (ان رجلا) لم بسم (أتى القاسم بن محمد فقال انى أفضت) طفت طواف
الافاضه (وأفضت معى أهلى ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنو من أهلى) أجامعها (فقالت انى لم
أقصر من شعرى بعد) بضم الدل أى الى الأب (فأخذت من شعرها باسنافى ثم وقعت بها) جامعتها
(فتهاك القاسم) تعجبا (وقال مر ها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ ثفية
الجلم بفتحتين المقراض يقال فيه الجسلم والجلمات كما يقال المقراض والمقراضات والقلم والقلمان
ويجوزات يجعل الجمان والقلمان اسماً واحداً على فعلان كالسرطان والدبران وتجعل النون
حرف إعراب ويجوز أن يقبا على بابهما فى إعراب المثنى فيقال شريت الجلين والقلين قاله
المصباح قال أبو عمر وا ما قال ذلك لات التقصير بالاسنان ليس هو من الشأت ولم يفعل الرجل حراما
لان الوط بعد الافاضة خلال لكنه اساء بوطئها قبل أنتقصرفعليها التقصير لا غير ولم ير القاسم
الدم لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولكن (قال مالك استحب فى مثل هذا) أى تقديم
الافاضة على الحلق (ات يهرف دما) ولا يجب (وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسى من نسكه
شيأفليهرق دما) رواء الامام فما يأتى عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه (مالك عن نافع عن عبد الله
ابن عمر انه لن وجلا من أهله) هو ابن أخيه عبد الرحمن الاصغر ابن عمر بن الخطاب وهو الذى
(يقال له المجبر) يجيم وهو حسادة ثقيلة مفتوحة بوزى محمد لقب بذلك واسمه أيضا عبد الرحمن قيل
لأن أبادمات وهو حمل فها ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره وقيل سقط فتكسر
فيرفقيل له المجبر (قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره) عنه (عبد الله ان يرجع فيحلق
أو يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض) ليأتى بالترتيب المطلوب باتفاق (مالك أنه بلغه ان سالم بن
عبد الله كات اذا أرادان يحرم دعا بالجلين) بفتحتين (فقص شاربه وأخذ من حيته قبل ان
يركب وقبل ان يصل) بالتلبية (محرما) لئلا يطول ذلك بالاحرام
(التلبيد)
هوان يجعل الحرم فى رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أى يلتصق بعضه بعض فلا يتخلله الغبار
ولا يصيبه الشعث ولا العمل وانما يلبد الشعر من طول مكثه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم
كمامر فى حديث حفصة وفى أبى داود عن ابن عمرات النبى صلى الله عليه وسلم ليدرأسه بالعسل
بفتح العين والسين المهملتين معروف وهو فى معنى الصمغ فى الصافى بعض الشعر ببعض ورواه
بعضهم بالغسل بكسر الغين المعجمة وأسكان المهملة وهو مايغل به من خطمى وغيره وهو ما يلبد
به الشعر أيضا (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرات عمر بن الخطاب قال من ضفر) بالضاد
المعجمة والغاءرأسه أى جعله ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات هافوقها (فليحلق) وجوبا
فات قصر لم يجزه وعليه الحلق (ولا تشبهوا) الصفر (بالتلبيد) لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند
عمر لمن لبددون من ضفر قال ابن عبد البرروى تشبهوا بضم التاء وفضها وهو الصح أى لا تتشبهوا
ومعنى الضم لا تشبهوا علينا فتفعلوا مالا يشبه التلييد الذى سنة فاعله الحاق وجاء مثل قول عمر
هذا عنه صلى الله عليه وسلم من وجه حسن (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سعيد
ابن المسيب) بانكسر والفتح (ات عمر بن الخطاب قال من عقص رأسه) لوى شعره وادخل
أطرافه فى أصوله (أوضفر) رأسه (أوليد) رأسه (فقد وجب عليه الخلاق) ولا يجز به التقصير
الشعبي والنهى وعطاء عن عبد
الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبى
الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس
ان زوجها طلقهاثلاثا ، حدثنا
محمدبن كثير أنا سفيان تناسلية
ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة
ات قيس ان زوجها طلقهاثلاثا
فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه
وسلم نفقة ولاسكنى* حدثنا يزيد
ابن خالد الرملى ثنا الليث عن عقيل
عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن
فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها
كانت عند أبي حفص بن المغيرة
وأن أباحفص بن المغيرة طلقها
آخر ثلاث تطلبقات فزعمت انها
جاءت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاستفتته فى خروجها من
بيتها فأمر ها ان تنتقل الى ابن أم
مکتوم الاعمی فأبى مروانات
يصدق حديث فاطمة فى خروج
المطلقة من بيتها قال عروة
أنكرت عائشة رضى الله عنها على
فاطمة بنت قيس قال أبوداود
وكذلك رواه صالح بن كيان وابن
جريح وشعيب بن أبى حمزة كلهم
عن الزهري قال أبو داود شعيب بن
أبىخرة واسم أبى خرةديناروهو
مولى زياد* حدثنا مخلدبن خالد
ثنا عبد الرزاق عن معمر عن
الزهرىعنعبيدالله غالى ارسل
منوات إلى فاطمة قسأنهافأخبرته
انها كانت عند أبي حفص وكان
النبى صلى اللّه عليه وسلم أمر على
ابن طالب سنى على بعض اليمن
خرجمعه زوجهافبهت اليها
بتطليقة كانت بقيت لها وأمر
عياش بن أبى ربيعة والحرث بن
هشام أن ينفقا عليها فقالا والله
مالها نفقة الااى تكون عاملا
٠٫٠

٢٤٤
وإلى هذا ذهب الجمهور منهم مالك والثورى وأحمد والشافعى فى القديم وقال فى الجديد كالخفية
لا يتعين الاات نذره أو كان شعره خفيفا لايمكن تقصيره واذالم يكن له شعر فير الموسى على رأسه
واستدل الخطابى لتعين الحلق لمن لبد بحديث اللهم ارحم المحلقين ولاحجة فيه لانه قال والمقصرين
(الصلاة فى البيت قصر الصلاة وتجميل الخطية بعرفة)
فأنت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال لانفقة لك الاان تكونى
حاملا واستأذنته فى الانتقال
فأذن لها فقاات أين أنتقل يارسول
اللّهقال عند ابن أم مكتوم وكان
أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها
فرتزل هناك حتى مضت عدتها
فالحكمها النبي صلى الله عليه
وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى
مروان فأخبره بذلك فقال مروات
لم تسمع هذا الحديث الامن امرأة
فسنا خذبالعصمة التي وجدنا
الناس عليها فقالت فاطمة حين
بلغها ذلك بينى وبينكم كتاب الله
قال الله تعالى فطلقوهنلعدتمن
حتى لاتدرى لعل الله يحدث بعد
ذلك أمراقالت فأى أمر يحدث
حد الثلاث قال أبوداودوكذلك
رواه يونس عن الزهرى وأما
الزیدیفروى الحديثين جميعا
حديث عبيد الله بمعنى معمر
وحديث أبي سلة بمعنى عقيل
ورواه محمد ين اسحق عن الزهرى
أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى
دل على خبر عبيد الله بن عبد الله
حين قال فرجع قبيضة الى مروات
فأخبره بذلك
(باب من أنكر ذلك على فاطمة)
حدثنا نصر بن على أخبر نى أبو
أحد ثنا عمار بن زو یق عن أبى
اسحق قال كنت فى المسجد الجامع
مع الاسود فقال أنت فاطمة بنت
قيس عمر بن الخطاب رضى الله
عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم
لقول امرأة لاندرى أحفظت
أم لا * حدثنا سليمان بن داود
تنا ابن وهب ثنا عبد الرحمن بن
أبى الزناد عن هشام بن عروة عن
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل الكعبة) عام فتح مكة
كافى البخارى فى الجهاد عن يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أقبل النبى صلى الله عليه وسلم يوم
الفتح من أعلى مكة وله فى المغازى عن فلح عن نافع وهو مردف اسامة على القصواء ثم انفقا ومعه
بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ فى المسجد وفى رواية فليح عند البيت وقال لعثمان ائتنا بالمفتاح
فاءه بالمفتاح وفتح ه اليات فدخل ولمسلم وعبد الرزاق عن أيوب عن نافع ثم دعا عثمان بن طلحة
بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت ان تعطيه فقال واللّه لتعطينه أولاخرجن هذا السيف من صلى
فلما رأت ذلك أعطته فاءبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب وظهر من رواية قليح
ات فاعل فتح هو عثمان المذكور لكن روى الفا كهى من طريق ضعيفة عن ابن عمر قال كان
بنوأبي طلّة يزعمون أنه لا يستطيع أحدفتح الكعبة غيرهم فاخذ صلى الله عليه وسلم المفتاح
فقتها بيده ودخل (هوواسامة بن زيد) بن حارثة الكلبى الحب ين الحب الخليق كل منهما للامارة
بالنص النبوى المختص أبوه بأن الله لم يصرح فى كتابه باسم أحد من الصحابة سوى زيد البدرى
(وبلال بن رباح) بفتح الراء والموحدة الخفيفة أحد السابقين الأولين (وعثمان بن طلحة) بن أبى
طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار ين قصي بن كلاب الفوضى (الجرى) بفتح المهملة والجيم نسبنسبة
الى جابة الكعبة ولذا يقال لاهل بيته الجمية ويعرفون الآن بالشيبين نسبة الى شية بن عثمان
ابن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هـذالا ولد له أيضا صحبة ورواية زاد مسلم من طريق آخرولم
يدخلها معهم أحد والنسائى عن ابن عوت عن نافع زيادة الفضل بن عباس ولا حمد عن ابن عباس
حدثنى أخى الفضل وكان معه حين دخلها (فأغلقها) الجبى (عليه) صلى الله عليه وسلم ولاسلم
عن ابن عون عن نافع فأجاف عليه -م الباب ولبعض رواة الموطافأ غلقاها بضمير التثنية لعثمان
ودلال وفى رواية فأغلقوا عليهم الباب وجمع بينها بأن عثمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته
ولعل بلالا ساعده فى ذلك ورواية الجمع يدخل فيها الآخر بذلك والراضى به زاداً بوعوانة من
داخل (ومكث) بفتح الكاف وضمها (فيها) زاد يونس نهاراطو إلاوخليج زما نابل نهاراوفى
رواية جويرية عننافع فاطال ولمسلم عن ابن عون عن نافع فكث فيها ملياً وله عن عبيد الله
عن نافع فأ جافوا عليهم الباب طويلا وعن أيوب عن نافع فكت فيها ساعة وللنائى فوجدت
شيأفذهبت ثم جئت سريعا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم خارجا منها (قال عبد الله فألت
بلالا) ولمسلم من وجه آخر بلالا أو عثمان بن طلحة بالشاك والمحفوظ انه سأل بلالا كمار واه الجمهور
ولابى يعلى عن عبد الرحن بن الغلاء عن ابن عمر انه سأل بلالا واسامة بن زيد ولا حمد والطبرانى
أنه سأل اسامة والمسلم والطبر انى فقلت أين صلى فقالوافات كان محفو ظاحمل على انهابدأ بلالا
بالسؤال ثم أراد زيادة الاستثبات فسأل عثمان وأسامة ويؤيده قوله فى رواية لمسلم ونسيت أن
أسألهم كم صلى بالجمع وهذا أولى من جزم عياض بوهم رواية مسلم بالشائو كانه لم يقف على هية
الروايات (حين خرج) وفى رواية ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم وفى أخرى وكنت رجلا
شاباقو بافبادرت الناس فيدونهم وفى أخرى كنت أول الناس ويلح على أثره وأخرى فرقيت
الدرجة فدخلت البيت وفى رواية مجاهد عن ابن عمر وأحد بلالا قائما بين البابين فسألته (ماصنع
رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى الكعبة والصمعين عن سالم عن أبيه فسألته هل صلى فيه قال
م

٣٤٥
نعم وفى رواية فسألته أين صلى فظهر انه سأل أولاهل صلى أم لا ثم سأل عن موضع صلاته (فقال
جعل محمودا) بالافراد (عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراء.) هكذاروا. يحي
الاندلسى ويحمي النيسابورى والشافعى وابن مهدى فى إحدى الروايتين عنهما و بشربن عمر وقال
ابن القاسم والقعنى وأبو مصعب ومحمد بن الحسن واسمعيل والشافعى وابن مهدى فى احدى
الروايتين عنهما جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره بتثنية الأول وافراد الثانى عكس
الرواية الأولى والجمع باحتمال تعدد الواقعة بعيد لاتحاد مخرج الحديث ورج البيهفى الرواية
الثانية ويأتى توجيههما معا ولا اشكال فى الروايتين مع قوله (وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة)
أماعلى رواية عبد الله بن يوسف والجمهور بإفراد عمود فيهما فشكل مع قوله وكات البيت الخلانه
يشعر بأن ما عن يمينه أو يساره اثنات وجع بأنه حيث تنى أشار إلى ماكان عليه البيت فى زمنه صلى
اللّه عليه وسلم وحيث أفرد أشار الى ماصار اليه بعد ذلك ويرشد اليه قوله وكان البيت يومئذ لانه
يشعر بأنه تغير عن هيئته الأولى وقال الكرمانى لفظ عمود جنس يحتمل الواحد والاثنين في و مجمل
بيفته رواية التثنية ويحتمل ان الاعمدة لم تكن على ممت واحد بل اثنان على سمت والثالث على
غير بنمتهما و يشعر به رواية البخارى عن جويرية عن نافع عن ابن عمر صلى بين العمودين المقدمين
قال الحافظ ويؤيده أيضارواية مجاهد عن ابن عمر بلفظ بين السار يتين اللتين على يسار الداخل
وهو صريح فى أنه كان هناك عمودان على اليساروانه صلى بينهما فيحتمل انه كان ثم عمودآخر على
المين لكنه بعيداو على غير سمت العمودين فيصح رواية جعل عن يمينه عمودين ورواية جعل عمودا
عن يمينه قال الكرامانى تبعا لغيره ويجوزان هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى الى جنب الأوسط
فن قال جعل عمودا عن يمينه وعموداً عن يساره لم يعتبر الذى صلى إلى جنبه ومن قال عمودين
اعتبره وفيه بعدوا بعد منه قول من قال إنتقل فى الصلاة من مكان إلى مكان ولا تبطل الصلاة
بذلك لقلته وفيه اختلاف رابع قال عثمان ابن عمر عن مالك جعل محمودين عن يمينه وعمودين عن
يساره و يمكن توجيهه بان يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعات واثنان منفردات فوقف عند
المجتمعين لكن يعكر عليه قوله وكان البيت يومئذعلى ستة أعمدة بعدقوله وثلاثة أعمدة وراء، وقد
قال الدار قطنى لم يتابع عثمان ابن عمر على ذلك (ثم صلى) وكعتين كارواه الشيخان عن مجاهد عن
ابن عمر و أحد وغيره عن عثمان بن طلحة والبزار عن أبى هريرة والطبرانى عن عبد الرحمن بن
صفوان وشيبة بن عثمان قال ابن عبد البرهكذارواه جماعة من رواة الموطا وزادابن القاسم فى
روايته وجعل بينه وبين الجدارة وثلاثة أذرع ولابن مهدى وابن وهب وابن عفير ثلاثة أفرع لم
يقولو المجوانتهى والبخارى عن فليح عن نافع عن ابن عمر بين ذينك العمودين المتقدمين وكان
البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المتقدم وجعل باب البيت خلف
ظهره وقال فى آخره وعند المكان الذي صلى فيه جرمرة حمراء قال الحافظ وكل هذا اخبار عما كان
عليه البيت قبل ان يهدم وينى زمن ابن الزبير فاما الآن فى البخارى عن موسى بن عقبة عن نافع
عن ابن عمرانه كان اذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشى
حتى يكون بينه وبين الإدار الذى قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلى يتوخى المكان الذى
أخبره بلال أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى فيه وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع عندأبى داود من
طريق ابن مهدى والدارقطنى من طريقه وطريق ابن وهب وغيرهما عن مالك عن نافع عن ابن
عمر بلفظ وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع وكذارواه أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن
نافع وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع لكن رواء النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ نحوامن
ثلاثة أذرع وهذا موافق لرواية موسى بن عقبة وعند الازرقى والفا كهى من وجه آخران معاوية
أبيه قال تفدعابت ذلك عائشة
رضى الله عنها أشد العيب يعنى
حديث فاطمة بنت قيس وقالت
ات فاطمة كانت فى مكان وحش
فيف على ناحيتها فلذلك أرخص
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
* حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان
عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عروة بن الزبيرانه قيل
لعائشة ألم ترى إلى قول فاطمة قالت
أماانه لاخیرلها فىذكرذلك
* حدثناهرون بن زيد ثنا أبى
عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن
سلمان بن يسارفى خروج فاطمة
قال انما كان ذلك من سوء الخلق
* حدثنا الفعنى عن مالك عن
يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد
وسليمان بن يساراته معهما
يذكران أن يحيى بن سعيدبن
العاصى طلق بنت عبد الرحمن بن
الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن
فارسلت عائشة رضى الله عنها إلى
مروان بن الحكم وهو أمير
المدينةفقالتلهاتق الله واردد
المرأة إلى بيتها فقال مروان فى
حديث سليمان ان عبد الرحمن
غلينى وقال حروات في حديث
القاسم أوما بلغنشأت فاطمة
بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك
ان لاتذ کرحديث فاطمة فقال
موات ای کات بك الشرفسيك
ماكات بين هذين من الشر
حدثنا أحدین یواس ثنا
زهير ثنا جعفر بن برقاب ثنا
ميمون بن مهرات قال قدمت
المدينة فدفعت الى سعيدين
المسيب فقلت فاطمة بنت قيس
طلقت تخرجت من بيتها فقال
سعيد تلك امرأة فتفت الناس أنها

٢٤٩
كانت لسنة فوضعت على يدنى ابن
أم مكتوم الاهمى
(باب فى المبتوتة تخرج
بالنهار)
حدثنا أحمدبن حنبل ثنا يحيى
ابن سعيد عن ابن جريج قال
أخبر فى أبو الزبير عن جابر قال
طلقت خالتى ثلاثانفرحت تجد
نخلالها فلفيها رجل فتها ها فأنت
النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت
ذلك له فقال لها اخرجى نقدى
فذلك لعلك ات تصدقى منه أو تفعلى
خیرا
(باب نسخ متاع المتوفى عنهابما
فرض لها من الميراث)
حدثنا أحمدبن محمد المروزى
حدثى على بن الحسين بن واقدعن
أبيه عن يزيد النجوى عن عكرمة
عن ابن عباس والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجاوصية
لازواجهم متاعا الى الحول غسير
اخراج فنسخ ذلك بأية الميراث مما
فرض لهن من الربع والثمن ونسخ
أجل الحول بات جعل أجلها
أربعة أشهروعشرا
(باب احداد المتوفى عنها
زوجها)
جدثنا الفعنى عن مالك عن
عبد الله بن أبى بكر عن حميدبن
نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها
أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة
قالت زينب دخلت على أم حبيبة
حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت
بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره
قدهنت منه جارية ثم مست
بعارضيها ثم قالت والله مالى
بالطيب من حاجة غيرانى سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله
سأل ابن عمر ابن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أوثلاثة
فعلى هذا ينبغي لمن أراد اتباعه اى يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فإنه يقع قدماء فى مكان
قد ميه صلى الله عليه وسلم إن كانت ثلاثة أذرع سواء أو تقع ركبتاه أو يداء أووجهه ان كان أقل
من ثلاثة وأما قدرالصلاة فى اليمين من رواية يحيى القطان عن سيف بن سليمان المكى عن
مجاهد عن ابن عمر فسالت بلالا أصلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال نعم ركعتين بين السماريتين اللتين
عن يسارك اذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين واستشكله الإسماعيلى وغيره بان
المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره أنه قال ونسيت ان أسأله كم صلى فدل على أنه أخبره
بالكيفية وهى تعدين الموقف فى الكعبة ولم يخبره بالكمية ونسى هو ان يسأله عنها وأخيب باحتمال
ان ابن عمر اعتمد فى قوله ركعتين على القدر المحقق له لات بلالا أثبت له أنه صلى ولم ينقل أنه صلى اللّه
عليه وسلم تنقل بالنهار باقل من ركعتين فتحقق فعلهما لما استقرئ من عادته فعلى هذاقوله ركعتين
من ابن عمر لابلال وروى عمر بن شبية عن عبد العزيزبن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر فاستقبانى
بلال فقلت ماصنع رسول اللّه ههنا فأشار بيده أنه صلى ركعتين بالسبابة والوسطى فعلى هذاقوله
نسيت ان أسأله كم صلى محمول على أنه لم يسأله لفظاولم يجبه لفظا وإنما استفاد منه صلاة الركعتين
بإشارته لا بنطقه أو يحمل على أنه لم يتمة ق هل زاد على ركعتين أم لا وجع بعضهم بات ابن عمر أسى
اى يسأل بلالا ثم نفيسه مرة أخرى فـأله فيه تطرلات راوى قول ابن عمر نسبت هو نافعمولاه
ويبعدمع طول ملا زمته له الى موته أن يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض حكاية الذكر أصلا
ونقل عياض ان قوله ركعتين غلط من يحيى القطان لقول ابن عمر نسبت إلى اسأله كم صلى واما
دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد مر دود والمغلط له هو المغالط فإنهذكر الركعتين قبل وبعد
فلم بهم من موضع إلى موضع ولم ينفرد يحيى القطان بذلك بل تابعه أبو نعيم عند البخارى والنسائى
وأبو عاصم عند ابن خزيمة وعمر بن على عند الاسماعيلى وعبد الله بن غير عند أحدولم ينفرد به
مجاهد عن ابن عمر فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائى وعمروبن دينار عند أحمد
أيضًا باختصار ولم ينفردبه ابن عمر فقد جاء من حديث عثمان بن طلحة عند أحمد والطبرانى بإسناد
قوى وأبى هريرة عند البزارو من حديث عبدالرحن بن صفوات قال فما خرج سألت من كان معه
فقالوا صلى ركعتين عند السارية الوسطى أخرجه الطبراني بإسناد صحيح ومن حديث شبيه بن
عثمان قال لقدصلى ركعتين عند العمود أخرجه الطبرانى بإسنادجيد هذا وفى مسلم عن ابن عباس
أخبر نى أسامة انه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعافى نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج
فما خرج صلى فى قبل البات وقال هذه القبلة وأخرجه البخاري عن ابن عباس لما دخل البيت كبر
فى نواحيه ولم يصل ولم يقل أخبر فى أسامة وابن عباس لم يكن معه وانما أسنده قتيبة تارة لأسامة
كمافى مسلم وتارة لاخيه الفضل كما رواه أحمد مع انه لم يأت أن الفضل كان معهم الافى رواية شاذة
فيحتمل أن الفضل تلقاه عن أسامة وقدروى أحمد وغيره عن ابن عمر عن اسامة ثبات صلاته فيها
فتعارضت الرواية عن أسامة وتركت رواية بلال لانه مثبت وأسامة ناف ولانه لم يختلف عليه فى
الاثبات واختلف على من تفى وجع النووى وغيره بين اثبات بلال وأفى أسامة بأنهم لمادخلوا
الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبى صلى الله عليه وسلم يدعو فا شتغل أسامة بالدعاء فى ناحية
والمصطفى فى ناحية ثم صلى فرآه بلال لقر به منه ولميره أسامة لبعده واشتغاله ولات بإغلاق الباب
تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه بعض الاعمدة فتفاهاعملابظنه وقال المحب الطبرى يحتمل اى
أسامة غاب بعد دخوله لحاجة فلم بشهد صلاته انتهى ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي باسناد
جيد عن أسامة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فى الكعبة قرأى صور افدعابدلو من ماء
7
ته

٣٤٧
فأتيته به فعل يمحوها و يقول قائل الله قوما يصورون ما لا يخلفون قال القرطبى فلعله استصحب
التفى لسرعة عوده قال ويمكن حمل الاثبات على التطوع والنفى على الفرض وجع غيره بحمل
الصلاة المثبتة على اللغوية والمنفية على الشرعية ورقبات كونها ركعتين صريح فى الشرعية وقال
المهلب يحتمل انه دخل البيت مرتين صلى فى إحداهما ولم يصل فى الاخرى وقد يؤيده مارواه عمر بن
شبة بسندمج عن حمادبن أبى حمزة قلت لابن عباس كيف أصلى فى الكعبة قال كما تصلى على
الجنازة تسج وتكبر ولا تركع ولا سجد ثم عندار كان البيت سبع وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا
أسجد وقال ابن حبان الأشبه عندى فى الجمع ان يجعل الخبرات فى وقتين فلما دخل الكعبة فى الفتح
صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال ونفى ابن عباس الصلاة فيها فى حجة الوداع لانه نفاها وأسنده
الى أسامة وابن عمر أثبتها وأسنده الى بلال والى أسامة أبضا فيطل التعارض وهذا جمع حسن لكن
تعقبه النووى بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل المكعبة يوم الفتح لا فى حجة الوداع ويشهد
له مارواه الازرقى عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم الغا دخل الكعبة
مرة واحدة عام الفتح ثمرحج فلم يدخلها واذا كان كذلك فلا يمتنع انه دخلها عام الفتح من تمين والمراد
بالوحدة فى خبرابن عيينة وحدة السفر لا الدخول والدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا
الجمع لمكن روى أبوداود والترمذى وصححه هووابن خزيمة والحاكم عن عائشة أنه صلى الله عليه
وسلم خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كتاب فقال دخلت الكعبة فأخاف أن أكون
شفقت على أمتى وظاهره ان ذلك فى حجة الوداع لأن عائشة لم تكن معه فى الفتح ولا فى عمرته وبه
جزم البيهقى ويحتمل أنه قال لها ذلك بالمدينة بعدرجوعه من الفتح فليس فى السياق ما يمنع ذلك"
وفى حديث الباب استحباب الصلاة فى الكعبة وهو ظاهر فى النفسل وبه قال مالك لأنه الواقع من
النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الفرض داخلها للامر باستقبالها خص منه النقل بالسنة فلا يفاس
عليه الفرض وفيد بعض الاصحاب النفل بغير الرواتب وما يطلب فيه الجماعة وألحق الجمهورية
الفرض اذلافرق بينهما فى الاستقبال للمقيم وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلفا وعلمه
بلزوم استدبار بعضها وقد أمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها وقال به بعض المالكية
والظاهرية وابن جرير وقال المازري مشهور المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الاعادة
وعن ابن عبد الحكم الاجزاء وسمحجمه ابن عبد البروابن العربى وان الاشهرات يعيد فى الوقت وعن
ابن حبيب يعيد أبدا وعن أصبغ ان كان متعمدا قال الحافظ ونغسل النووى فى زوائد الروضة ات
صلاة الفرص داخل الكعبة ات ليرج جماعة أفضل منه ا خارجها مشكل لات الصلاة خارجها
منفق على صحتها بخلاف داخلها فكيف يكون المختلف فى صحته أفضل من المتفق عليه وفيه رواية
الصحابى عن الصحابي وسؤال المفضول والاكتفاء به مع وجود الافضل والحجة بخبر الواحد ولايقال
هو أيضا خبرواحد فكيف يحتج للشىء بنفسه لانا نقول هو فرد ينضم إلى نظائر مثله توجب العلم بذلك
واختصاص السابق بالبقعة الفاضلة والسؤال عن العلم والحرص فيه وفضل ابن عمر لحرصه على
تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم لتعمل بها وان الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن المصطفى
فى بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه في طلع على مالم يطلع عليه لان العمرين وغيرهما
ممن هو أفضل من بلال ومن معه لم يشارك وهم فى ذلك وجواز الصلاة بين السوارى آکزروى
الحاكم بإسناد صحيح عن أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السوارى فدل فعله
على ان النهى للكراهة وفيه مشروعية الأبواب والغلق المساجدوات السترة انما شرع حيث
يخشى المرور لصلاته بين العمودين ولم يصل إلى أحد هما لكن الظاهر انه ترك ذلكاكتفاء بقربه
من الجدار كامر وات بين مصلاه والجدارة و ثلاثة أذرع وفيه استحباب دخول الكعبة وهو
واليوم الاخر أن تحد على ميت
فوق ثلاث ليال الأعلى زوج أربعة
أشهروعشرا قالت زينب ودخلت
على زينب بنت جحش حسين توفى
أخوها فدعت بطيب فت منه
ثم قالت والله مالى بالطيب من
ماجة غیرانىسمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول وهو
على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخران تحدعلى
ميت فوق ثلاث ليال الاعلىزوج
أربعة أشهروعشراقالتزينب
وسمعت أمى أم سلمة تقول جاءت
امرأة إلى رسول الله صلى الله
علیه وسلم فقالت يارسول الله اى
ابنتى توفى عنها زوجها وقد
اشتکتعینھا أفنكلها فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لامرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول
لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم انما هى أربعة أشهر وعشر
وقد كانت احداكن فى الجاهلية
ترفى بالبعرة على رأس الحبول
قال جيد فقات لزينب وماترمى
بالبعرة على رأس الحول فقالت
زينب كانت المرأة اذا توفى عنها
زوجها دخلت حفشا ولبست شر
ثيابها ولم تغمس طيبا ولاشيا حتى
تمر بهاسنة ثم تؤتى بدابة حارأو
شاة أوطائر فتفتض به فقلا تقتض
بشئ الامات ثم تخرج فتعطى
بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد
ماشاءت من طيب أو غيره قال أبو
داود الحفش بيت صغير
(باب فى المتوفى عنها تنتقل)
حدثنا عبد الله بن مسلمة
الفعني عن مالك عن سعدبن
اسحق بن كعب بن عجرة عن عمنه
زينب بنت كعب بن مجرة ان

٢٤٨
الفریعه بنتمالٹبنسنانوهی
أخت أبى سعيد الخدرى أخبرتها
انها جاءت الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم تسأله أن ترجع الى
أهلهافى بنى خدرة فات زوجها
خرج فى طلب أعبدله ابقواحتى
اذا كانوا بطرف القدوم افهم
فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله
علیه وسلم ان أرجع إلى أهلىفانى
لم يتركنى فى مكان يملكهولا نفقة
قالت فقال رسول اللهصلى الله
عليه وسلم نعم قالت نفرجت حتى
اذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد
دعانىأواًمربی فدعیتله فقال
كيف قلت فرددت عليه القصة
التى ذكرت من شأن زوجى قالت
فقال امكثى فى بيتك حتى يبلغ
الكتاب أجله قالت فاعتدون
فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فهما
كات عثمان بن عفان أرسل الى"
فسألتنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه
وقضیبه
(باب من رأى التحول)
* حدثنا أحمد بن المروزى ثنا
موسى بن مسعود ثنا شبل عن
ابن أبى نجيح قال قال عطاء قال
ابن عباس فت هذه الآية
عدتها عندأهل تعتدحيث
شاءت وهو قول الله تعالى غسير
إخراج قال عطاء ان شاءت اعتدن
عند أهله وسكنت فى وسيتهاوات
شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن
خرجن فلا جناح عليكم فيما فهلمن
قال عطاء ثم جاء الميراث قفخ
الكنى تعتد حيث شاءت
(باب فيها تحتفيه المعتدة
فى عدتها)
٠
حدثنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقى ثنا يحيى بن أبى بكيرثنا
منفق عليه وقدروى البيهقى وابن خزيمة والطبرانى عن ابن عباس مر فوعا من دخل البيت دخل فى
حسنة وخرج من سيئة مغفوراله قال البيهقى تفرد به عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف ووثقه بن سعد
ومحله حيث لم يؤذاً حد ابدخوله أو يتأذى هو بنحوزحمة وفيه غير ذلك وأخرجه البخاري عن عبد الله
ابن يوسف ومسلم عن يحي كلاهما عن مالك به وتابعه جاعة عن نافع فى الصحيحين وغيرهما (مالك
عن ابن شهاب) الزهرى (عن سالم بن عبد الله انه قال كتب عبد الملك بن مروان) الاموى (الى
الجماع بن يوسف) الثقفى الظالم المبير المختلف، فى كفر مولى امرة العراق عشرين سنة ومات سنة
خمس وتسعين (ان لا تخالف عبد الله بن هر فى شئ من أمر الحج) أى أحكامه ولامعنى كتب إليه
ان يأثم به فى الحج وكان ذلك حين أرسله إلى قتال بن الزبير وجعله والباعلى مكة وأميرا على الحاج كما
فى البخارى عن عقيل عن ابن شهاب أخبر فى سالم ان الحجاج عام نزل بابن الزبيرسأل ابن عمر كيف
يصنع فى الموقف يوم عرفة (قال) سالم (فلما كان) وجد (يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت
الشمسر وأنا معه) أى ابن عمر والجملة حالية (فصاح به) ناداه (عند سرادقه) بضم السين قاله الحافظ
والكرمانى وغيرهما وتعقب بأنه اغماهو الذى يحيط بالجهة وله باب يدخل منه اليها وانما يعمله غالبا
الملوك والا كابر (أين هذا) أى الحجاج بيان للصباح (خرج عليه الحجاج وعليه ملطفة) بكسر
الميم واسكان اللام ملاءة يلصف بها قال الحافظ أى ازار كبير (معصفرة) مصبوغة بالعصفر
(فقال مالك يا أباعبد الرحمن) كنية ابن عمر (فقال الرواح) بالنصب أى معجل أورح أو على الاغراء
(ان كنت تريد السنة) وفى رواية ابن وهب ان كنت تريد أن نصيب السنة قال ابن عبد البرهذا
الحديث يدخل عندهم فى المسند لان المراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أطلقت مالم
نصف إلى صاحبها كنة العمر ين قال الحافظ وهى مسئلة خلاف عند أهل الحديث والأصول
وجهورهم على ما قال ابن عبد البر وهى طريقة البخارى ومسلم ويقويه قول سالم لابن شهاب اذوال
له أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يتبعون الاسفته (فقال أهذه الساعة)
وقت الهاجرة (قال نعم) هو وقت الرواح الى الموقف لحديث ابن عمر أيضا غدارسول الله صلى الله
عليه وسلم حين صلى الصبح فى صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل مرة وهو منزل الامام الذى
ينزل به بعرفة حتى اذا كان عند صلاة الظهر واح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا نجمع
بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف أخرجه أحمدواً بوداود وظاهره أنه توجه من
منى حين صلى الصبح بها السكن فى مسلم عن جابر ات توجهه صلى الله عليه وسلم منها كات بعد طلوع
الشمس ولفظه فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فر حلت فأتى بطن
الوادى (قال فاً نظرفى) بفتح الهمزة وكسر الطاء المعجمة أى أخر فى ويروى بألف وصل وضم الظباء
أى انتظرونى (حتى أفيض على ماء) أى أغتل (ثم أخرج) بالنصب عطفا على أفيض (فنزل
عبدالله) عن مركوبه وانتظر (حتى خرج الحجاج) من صفةسله ففيه الغسل لوقوف عرفة الانتظار
ابن عموله والعلماء يستحبونه قاله ابن بطال ويحتمل ان ابن عمرانمنا انتظره حمله على الن اغتاله عن
ضرورة (فساربينى وبين أبى) عبد الله (فقلت له) أى الحجاج (ان كنت تريد أن نصيب) توافق
(السنة) النبوية (اليوم فاقصر الخطبة)، وصل الهمزة وضم الصاد وقطعها وكسر الصاد وقد أخرج
مسلم فى الجمعة أثناء حديث لعمار الامر باقصار الخطبة قال ابن التين أطلق أصحابنا العراقيون
ان الامام لا يخطب يوم عرفة وقال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور ومعنى قول
العراقيين انه ايس لما يأتى بهمن الخطبة تعلق بالصلاة تكخطبة الجمعة وكانهم أخذوه من قول مالك
كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة فقيل له فعرفة بخطب فيها ولا يجهر بالقراءة فقال اغانيك
للتعليم (رجل الصلاة) هكذا رواه الجمهور كيمي وابن القاسم وابن وهب ورواه الفعنبي وابن
يوسف

وشكراقية وأشهب وعمل الوقوف قال ابن عبد البروة وضا طلاقا كثرالر واقضى ملكه وهو الله؟
قال لكن لها وجه لان تجميل الوقوف يستلزم تجميل الصلاة قال الحافظ والظاهران الاختلاف
فيه من مالكه وكنذكر اللازم لاج الغرض تجل الصلاة حيق تجميل الوعرف (فاك) سالم
(فعل) الحجاج: (ننظر إلى عبد الله بن عمر كما ين مع ذلك) الذى قلت له: (منه) فقيه القيام
بالاشارة النظرقوله (فلمارأى ذلك) نظرمالية (عبدالله قال سدق) عالم وفيه إن إقامة
الحاج إلى الخلفاء وان الامير يعمل فى الدين قول العلياء ويعتبر الى وأسم ومداخلة العلم ا
السلاطين وانه لا نقيصة عليهم فى ذلك وقوع التنفيذ المضرة الله هذه السلاطين وخبر، وابتداء
العالم بالفتوى قبل أن يسئل عنبيه والعامهلب وصقيه ابن المنهر لأن هو الخالبتدأ ن العليميية
عبد الملاك فى ذلكنواب الظاهر أنه يكتب اليه فى كتب إلى الجماع وفيه طابع العداء تشوف
الحجاج إلى ما أخبره به بالزمن ابن عمرو لمشكره عليه وتعليم الفاجر السرفى لمنفعة الناس وإحتمال
المفسدة الخفيفة المصيل المصلحة الكثيرة يؤخذذلك من مصر ابن محمدالدالحاج وتعطيه وفيه
المرض و فى نشر العلم لانتفاح النامن يه وحجة الصلاة خلفه القاشئ وات التوجه إلى معهد عرفة
حين الزوال الجمع بين الظهرين فى أول ويات الظهر،بين ولا ضر التأثير خديرما يشتغل به الحرمين
تحلقات الصلاة كالغيل وضوة قال لأسلوى وفيه جبه عن أجاز المسفر الحجوم ورده الزين بن
بغيرواغ الريشه الت
المثير باى الحجاج لم يكن يتنى المذكر الاعظم من سفك الدماء وخير هم حتى تق المعنـ
* ولعله أنه لا ينفع فيه المنهنى والعلمه إلى الناس لا يفتدون بالحجاج ونظر فيه الماتاً و الحية الماضي
يخدم انكلوابن حجر فيه يقسم المناس فى استقاد الجواز وقال المهلب فيه تأثير الأدرى على الأفضل
ونفقبها بن للنبز يافى صاحب الامن فى ذلك عبد المهمة وليس بحجة ولا يتعلق نأمير الحجاج والما أ طاح
ابن حوبذلك مزارا من الفتنة وأخرجه البخاري عن عبد الله بن إرسفي الضفي والنسائى من
طريق أشهب الثلاثة من مال به
(الصلاةغنى يوم الترويةوالجمعة مح وصرفة
التروية ثامن الحجة بفتح الفوقية وسيكون الراء ويتيسر الواووخذة الصينية لأنهم كانوايروون فيه إبلهم
ويقرؤون من الميناءلات تلك الأماكن لميكن فيها كبار ولا عيون واما الآن فكر جدا واستغنوا عن
من الماء بطريقة
خل الماء وقدروى الغا كهن عن مجاهد الى قال عبدالله بن عمير بالم حاحدادارايت)
ووأ بت البناء بسط وعاميتها نفذ عدوك وفى رواية فا علم ان الامرقد أطلقت وقيل محت تروية لأى آخر
وأى فيه حواء واجتمع بها أولاى إبراهيم وأحد فيليه ذبح إبنه فأصبح يتروي أو لا تؤيسير إلى أرى
ابراهيم فيه المناسك أولات الامام يعلم الناس فيه المناسبة وهى شاذة خلي كلت من الأول فعيل بو
الرؤية أو الثانى اعيل يوم التروي شل الزار او المثالث لقبل الرؤبداء الرأي فعيل الرواية قوله واله
أن تزال صلاتهاإذاوافقت أيام منى وصرفة (بالت عن نافع أن عبد الله بن صر كان يععلى الظهر
والعصر والمغربوالعشاء، الصحيح على عمر يغدو ) عبجمة يذهب رقم الهدية (إذا طلعت الخمس إلى
عرفة) انتباهالمار واء هو وغيره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى أحد عن ابن عمرانه كلفه
يحب إذا استطاع ان يصلى الظهر على من يوم التروية وذلك بعد رسول اللهصلى اله عليه وسلم صلى
التطورعنى وفى الصحيحين عن أنس صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والمعمريوم التروية عى وفى
مسار ح جارها كاتيوم التروية توجهوا إلى منى وركب صلى الله عليه وسلم فضيلى فيها الظهروا
والمغربية العشاءوالفجروفى أبى داود والترمذى وأجدوالحاكم من إبن عباس على النبى صلى الله
عليهوسلم الظهر يوم التروية والغبر يوم عرفة بعض ولا عد فعل النبي صلى الله عليه علم يعنى
خمس صلوات ولا بن خزمة وإلا كم عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج إح صلى الإمام الظهر
إنسان ح . وجدتاعد
الله بن الجراح الشهرستانى من عبد
الله يعنى ابن أبي بكر البمفت مان
هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن
يقصة عن أم عطية أن النبىّ:
على اللّه عليه وسلم قال الانحد
المرأة فوق ثلاث الاعلى زوج فإنها
قود عليه أربعة أشهر وعشرا
ولا تليس: نورا ضيونا إلاتوب
عصيرولا يكل ولا غس طيبا
الاأدفى طهبرتها إذا طهرت من
محيضها إجازة من قيط أواظفار
قال بحب قرب مكان عصيب الا
مفسر لاوزاد مقوب ولا تخضب
• حدتامر وتس -اوليتوومالك
ابن عبد الواحد المصر ولا في
زيد ين مرزى عن عام عن
خقصة من أم صطبية عن النبي
صلى الله عليه وسلم بهذا بحديث
وليس فى عام مدينتهمباتهال المسمى
فالدين بدولا أعلمه الاقال فيه ولا
تختضبوزاد فيه جروق ولا
لبس ثوبالمسبوخا الأوب حسب
• دتازهير بن حرب شايعين
بن أبى بكيرٍ تنا ابراهشيم بن
إمات مدقن ديل عن الحسن
ابن صِلم من صفية بنت شيبة عن
أم جفزوج النبي صلى الله عليه
وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
إيه قال المتوفى عنهازوجهالا بلبس
المعصفر من الشباب ولا المشقة
ملاا حلى ولا تغتصب ولا زَكِيلَ
وجدتياً عدين صالح ثنا ابن
وجب أخبر فى مجومة عن أبيه قال
مست المغيرة من الفر ات يقول
أجرتى أم حكنت أستيارمن
شكل منها فيفصل بالجملاء
(٣٣- زرفاقى تانى)

وال أخذ الستواب بكل الجلاء
فارسلت مولاةلها إلى أم سؤنسبة
فسألتها عن كل الجلاء فقالت
لاتكتملى به الأمن أمر لا بد منه
يشتد عليك فتكملين باليل
وتحصينه بالنهارثم قالت عند ذلك
أم سلمة دخل على رسول اللهصلى
الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة
وقد جعلت على عينى سبرا فقال
ما هذا ياأم سلمة فقلت انماهو صبر
يارسول الله ليس فيه طيب قال أنه
بشب الوجه فلا تجعليه الابالليل
وتنزعينه بالنهار ولا تمقشطى
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب
قالتْ قلت بأى شئ أمنشط
يارسول الله قال بالسدر تغلفين به
رأسن
(باب فى عدة الحامل)
*حدثنا سليمان بن داود المهرى
أنا ابن وهب أخبر فى يونس عن ابن
شهاب حدثنى عبيد الله بن عبدالله
ابن عتبة أن أباه كتب إلى حمرين
عبد اللهبن الأرقم الزهرى بأمره
أن يدخل على سبيعة بنت الجرث
الاسلیةفیسألها عن حديثهاوعما
قال لها رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين استفتته فكتب عمربن
عبد الله الى عبد الله بن عتبة بخيره
ای سبیعة أخبرتهانها كانت تحت
سعدبن خولة وهو من بنى عامر بن
اوى وهو ممن شهد بدرافتوفى
منها فى جبة الوداع وهى حامل فلم
تتشب أن وضعت حلها بعد وفاته
فلا تعلت من نفاسها تجملت
للنطاب فدخل عليها أبو السنابل
ابن بسكك رجل من بني عبد الدار
فقال لها مالى أراك متجملة لعلك
تزعج ين النكاح انك واللهما أنت
يناكم حتى عمر عليك أربعة أشهر
وما بعدها والفجر منى ثم يغدون إلى غرفة وقد استهب ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وأماقول أنس
عند الشيخين افعل كما يفعل أمراؤل فإشارة إلى متابعة أولى الامر والاحتراز عن مخالفة الجماعة
وان ذلك ليس بواجب وان الامراء اذذالك ما كانوا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين
(قال مالك والامر الذى لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهز بالقراءة فى الظهر يوم عرفة) لات
الظهر سرية وانه يخطب بالناس يوم عرفة بجامع مرة بعلمهم فيها ما يفعلونه بعد ذلك وفى حديث
جابر فى مسلم وغيره حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحات له فر كب حتى أتى بطن الوادى
خطب الناس فقال الن دماء كم الحديث فقيه أنه يستحب للأمام أن يخطب يوم عرفة فى هذا الموضع
وبه قال الجمهور وهو قول المدنيين والمغاربة من المالكية وهو المشهور فى المذهب خلافاللعراقيين
ومن تأويله فقول النووى خالف فيها المالكية فيه تطر فافا هو قول العراقيين منهم والصح خلافه
واتفق الشافعية أيضا على استهبابها خلافالما يوهمه عياض والقرطبي وفى حديث جابر المذكور
حجة المالكية وغيرهم ان خطبة عرفة فردة اذايس فيه أنه خطب خطبتين وما روى فى بعض
طرقه انه خطب خطبتين ضعيف واله البيهقى وغيره ثم لا يردانه لم يبين فى خير جابر شياً من المناسك
فى هذه الخطبة فينا فى قول الفقهاء أنه يعلمهم فى خطب الحج ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الاخرى
لأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بفعله للمناسك عن بانه بالقول لانه أوضح واعتنى بما أهمه فى
الخطبة التى قالها والخطبه بعده ليست أفعالهم قدوة ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلها فاسضب
لهم البيات بالقول (وان الصلاة يوم غرفة انماهى ظهر واو وافقت الجمعة فإنماهى ظهرولكنها
قصرت من أجل السفر) للاجماع على اى حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة وفى مسلم
وغيره فى حديث جابر بعدذ كرالخطبة ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم
بصل بينهما شبا (قال مالك فى امام الحاج اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النصر أو بعض أيام
التشريق) التى بعديوم النحر (انه لا يجمع) بالتثقيل لا يصلى الجمعة (فى شىء من تلك الأيام) لأنه
خلاف السنة ولانه لاجعة على مسافر
(صلاة المزدلفة)
(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى
المغرب والعشاءبالمزدلفة جميعا) أى جمع بينهما جمع تأخير كادل على ذلك روايات أخر منها التى تليها
وقوله فى رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بإقامة إقامة جمع بينهما وان كان ليس فى هذا اللفظ من
حيث هو ما يدل على أنه جمع بينهمالات مداول جميعاتاً كيدكونه صلاحها بالمزدلفة وأماجمعهما أو
كل واحدة فى وقتها فلا دليل فيه على ذلك وان كان الواقع أنه جمع بينهما للروايات الأخر ولاته انما نفر
من عرفة بعد الغروب فلا يمكن أنه وصل إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء بحيث يصلى كل واحدة
فى وقتها وفيه الجمع بالعشاء ين بالمزدلفة جمع تأخيروهو متفق عليه وأخرجه مسلم عن يحيى وأبو داود
عن الفعنى والنسائى من طريق ابن مهدى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن أبي ذئب فى الضارى
وغيره عن الزهرى فحوه (مالك عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف المدنى (عن
كريب) بضم الكاف وفتح الراءوسكون التحتية وموحدة (مولى ابن عباس) المدنى المتوفى سنة
ثمان وتسعين (عن أسامة بن زيد) قال أبو عمر كذا رواه الحفاظ الاثبات عن مالك الاأشهب وان
الماحشوت فقالا عن كريب عن ابن عباس عن أسامة والجميع اسقاط ابن عباس من اسناده أنه
يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه أى رجع من وقوف عرفة بعرفات لان
عرفة اسم لليوم وعرفات بلفظ الجمع اسم للموضع وحيثذ فيكون المضاف إليه محذرة الكن
على مذهب من يقول إن غرفة اسم للمكان أيضا لا حاجة الى التقدير (حتى إذا كاف بالشعب)

مكسيز المعجمة واسكان المهملة واللام للعهد والمراد الذى دوق المؤدلفية كمافى روايتهود بن أبى
حرملة عن موسى بن عقبة فى الحصيمين (نزل قبال) ولمسلم من طريق محمد بن عقبة عن كريبلا
أتى الشعب الذى ينزله الأمر اموله من طريق إبراهيم بن عقبة عن كريب الشعب الذى ينتج الناس
فيه المغرب وللفا كهى عن عطاء الشعب الذى يصلى فيه الخلفاء الات المغرب والمراد بالخلفاء
والامراء بنوأمية كانوا يصلون فيه المغرب قبل دخول وقت العشاء وهو خلاف السنة وقد
أذكره عكرمة فقال اتخذه رسول اللهصلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى رواء الفاكهى
ولابن المنذر عن جابر لاصلاة الايجمع وسنده صحيح ونقل عن الكوفيين وابن القاسم وجوب
الاعادة والجمهور على الأجزاء و قاله أبو يوسف وأحمد (فتوضاً) بعماء زمزم كارواه عبد الله بن أحمد
فى زوائد مستدأبيه باسناد حن عن على وفيه رد على من منع استعماله لغير الشعرب (فلم يسيخ
الوضوء) أى خففه فى رواية محمد بن أبى حرملة فتوضأ وضو أنفيفا وقيل معناه توضأرة مرة
أو خفف استعمال الماء بالنسبة الى غالب اعادته أو المواد اللغوى واستبعد وقال ابن عبد البرأى
استنجنى به وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوى لانه من الوضاءة وهى النظافة ومعنى الاسباغ الأكال
أى لم يكمل وضوءه فيتوضأ للصلاة قال وقد قيل أنه توضأ وضو أخفيها ليكن الأصول تدفعه لأنه
لا شرح الوضوء لصلاة واحدة في نين وليس ذلك فى رواية ماللتدوقيل معناه لم يتوضأ فى جميع
أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها وهو ضعيف وحكى ابن بطال إبن عيسى بن دينا وسبق أبا
عمر الى ما اختاره قال الحافظ وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة وقد تابع محمد بن أبى سرملة
عليها محمدبن عقبة أخوه وسى عند مسلم بمثل لفظه وإبراهيم بن عقبة أخو هما فى من لم أيضا
بلفظ فتوضاً وضوألبس بالبالغ وفى البخارى عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة بلفظ جعلت
أسب عليه ويتوضأ ولم يكن صادته صلى الله عليه وسلم أن يباشر ذلك منه أحد عال الاستماء وأما
اعتلال ابن عبد البر إن الوضوء لا يشرع مرتين أصلاة واحدة فليس بلازم الاحتمال انه فوضاً ثانيا
عن حدث طاروليس شرط تجديده الألمن صلى به فرضا أونفلا يمتفق عليه بل أجازه جماعة واى
كات الاصح خلافه أو انمانوضاً أولا ليستديم الطهارة ولاسيما فى تلك الحالة لكثرةذكر الله حينئذ
وخفف الوضوء لقلة الماء وقال الخطابي انماترك اسباغه حتى نزل الشعب يكون مستصحبا للطهارة
فى طريقه وتجوّزفيه، لافهلم يردان يصفى به فلمانزل وارادها أسبغه (فقلت له الصلاة) بالنصب على
الاغراء أو بتقدير أمذ كراوتر يدقال الحافظ ويؤيده رواية أنصلى (يارسول الله) ويجوز الرفع على
تقدير حضرت الصلاة مثلا (قال الصلاة) بالرفع على الابتداء خبره (أمامك) بفتح الهمزة والنصب
على الظرفية أى موضع هذه الصلاة قدامات وهو المزدلفة فهو من ذكر الجال وإرادة المجل أو
التقدير وقت الصلاة قد احت ففيه حذف مضاف إذ الصلاة فهمسبها لا توجد قبل إيجادها وإذا
وجدت لاتكون أمامه أو معنى أمام لا تفوتك وستدركها وفيه تذكير التابع ماتركه متبوعه
ليفعله أو يعتذرعنه أو يبين له وجه صوابه (فركب) ناقته القصواء (فلاجاء المزدلفة نزل
فتوضأ) بماءزمزم (فاسبغ الوضوء) فيه تجديد الوضوءدون فصل بصلاة قال الخطابي وفيه نظر
لاحتمال أنه أحدث (ثم أقوت الصلاةفصلى المغرب) بالناس قبل حط الرجال كما فى رواية (ثم أناخ
كل انسان) منا (بعيره فى منزله) رفقا بالدواب أو للا من من نشر يثيبهم بها (ثم أقيمت العشاء
فصلاها) بالناس وبين مسلم عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على
الاناخة ولفظه فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء فضلوا ثم حلواوفيه اشعار بانه
خفف القراءة فى الصلاتين وانه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما ولا يقطع
ذلك الجمع وجمع التأخير بمزدلفة وهو إجماع لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند
1.
حضرة الجسيمة ظلال فافك
جعت على ثيابى حين أمريت
فأتيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فألته عن ذلك فأقبانى بانى
الإحالات حين وضعت على وأمر فى
پامتزوج ان بدالیقال ابنشهاب
ولا أرى بأساات تتزوج حبسين
وضعت وان كانت فى دمها غيرانه.
لايقربها زوجها حتى تطهر
وحد ثناعثمان بن أبى شيبة ومحمد
ابن العلاء وال عثمان حدثنا وقال
ابن العلاء أنا أبو معاوية تنا.
الأعمش عن مسلم عن مسروق
عن عبد الله قال من شاءلاعنته
لا نزلت سورة النساء القصرى بعد
الاربعة الأشهر وعشر
(باب فى عدة أم الوله)
*حدثناقتيبة بن سعيدان محمدبن
جنفرحدثهم ح وحدثنا ابن
المثنى ثنا عبد الاعلى عن سعيد
عن مطر عن رجا من خيرة من
قبيصة بن ذؤيب عن مروبن
العاص قال لا تلبسواعلينا سنة
قال ابن مثنى سنة نبيناصلى الله
عليه وسلم عدة المتوفى عنها
أربعة أشهر وعشر يعنى أم الولد
(باب المبتوتة لا يرجع اليهازوجها
معنى تنكج غيره)
وحدثنامددثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن إبراهيم عن
الاسود عن عائشة قالت سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
رجل طلق امر أته فتزوجت زوجها
غيره فدخل بهاتم طلقها فيبل أى
بواقعها أتجل لزوجها الاول قالت
قال النبي صلى الله عليه ومنظم الا تحلى
للاول حتى تذوق عنشبكة الانتر
و یذوق عسیلتها.
(باب فى تعظيم الزنا)

٢٥٢
وعَدتَ العَود ين كثير أنا سفيان
عن منصور عن أبى وائل عن
عمرو بن شر حبيل عن عبد الله قال
قلت يارسول الله أى الذنب أعظم
قال ان تجعل للّهنها وهو خلفك
قال فقلت ثم أي قال انت تقتل
ولدك مخافة أن يأكل معاد فال
قلت ثم أى قال ان ترانى عليسلة
خارك قال وأنزل الله تعالى تصديق
قول النبي صلى الله عليه وسلم
والذين لايدعون ضع الله الها آنجر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله
الابالحق ولا زقوى الاّية *حدثنا
أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن
جريج قال وأخبر فى أبو الزبيرانه
سمع جابر بن عبد الله يقول خامت
مسكينة لبعض الانصار فقالت
اى سيدى يكرهنى على البغاء
فنزل فى ذلك ولا نكر هو اقتباتكم
على البغاء * حدثنا عبيد الله بن
معاذ تنا معثمر عن أبيه ومن
يكرهون فان الله من بعدا كراههن
غفوررحيم قال قال سعيد بن أبى
الحسن غفور لهن المكرهات
گابالصوم
(باب مبدا فرض الصيام))
حدثنا أحدين محمدبن شبويه
حدثنى على بن حسين بن واقدعن
أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة
عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم فكان الناس
على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم
الطعام والشراب والنساء وساموا
الى القابلة فاختاى رجل نفسه
بجامع امر أنه وقد صلى العشاء ولم
يفطر فاراد الله عز وجل أن يجعل
ذلك بسرالمنش ورخسة ومنفعة
فجربيرسيـ
الحنفية والمالكية بسبب القبيك وأغرب الخطابى فقال لا يجوز أن يصلى الحاج المغرب إذا أناض
من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ولو أجز أنه فى غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها
الموقت لها فى سائر الايام (ولم يصل بينهما شيا) أى لم يتنقل بينهما لأنه يخل بالجمع لان الجمع يجعلهما
كصلاة واحدة وجب الولاء كوكعات الصلاة ولولا اشتراط الولاءلما ترك صلى الله عليه وسلم
الرواتب وظاهر الحديث أنه لم يؤذى لهما لانه اقتصر على الاقامة وبهقال الشافعى فى الجديد
والثورى وأحمد فى رواية وفى البخارى والنسائى عن ابن مسعودانه أتى المزدلفة فأمررجلافأذن
وأقام ثم صلى المغرب ثم أمر فأذن وأقام ثم صلى العشاءركعتين فذكر الحديث وقال فى آخره رأيت
النبى صلى الله عليه وسلم يفعله فضية مشروعية الاذات والاقامة لهما وبه أخذ مالك واختاره
البخارى قال ابن عبد البرولا أعلم فى ذلك حديثامر فوعام قال ابن حزم لوثبت ذلك عن النبي صلى الله
عليه وسلم لقلت به وتعقب ذلك الحافظ العراقى فى شرح الترمذى بأى قول ابن مسعود رأيت النسبي
صلى اللّه عليه وسلم يضهاوان أراد به جميع ماذكره فى الحديث فى ومن فوع وان أراد به حكوى
العشاءين فى هذا الوقت فيكون ذكر الاذانين والاقامتين موقوفاعليه وهو الظاهر وروى ابن عبد
البران أحد ين خالد كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين
مع كونه موقوفاعليه ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهومر فوع قال ابن عبد
البروأنا أعجب من الكوفيين حيث أخذوابرواية أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بإذات وانهامة
واحدة وتركواقول ابن مسعود مع انهم لا يعدلون به أحدا وأجاب الحافظ بأن مالكا اعتمد منيغ
عمر فى ذلك وإن كان لم يروه فى الموط أ فقد رواء الطحاوى باسناد سج عنه ثم أوله بأنه محمول على انه
أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعو اليجمع بهم ولا يخفى تكلفه ولو تأتى لهذلك فى حق عمر لكونه
الامام الذى يقيم للناس جمهم لميتأت له فى حق ابن مسعود لانه انما كان معه ناس من أصحابه
لايحتاج فى جعهم إلى من يؤذنهم واختار الطماوى حديث جابر فى مسلم أنه صلى اللّه عليه وسلم مجمع
بينهما بأذان واحد وإقامتين وهذا قول الشافعى فى القديم وابن المناشوف ورواية عن أحدوجا.
عن ابن عمر كل واحدة من هذه الصفات الثلاثة أخرجه الطحاوى وغيره وكانهرآه من الأمر الغير
فيه وعنه صفة رابعة الاقامة لهما مرة واحدة رواه مسلم وأبو داود والنسائى وخامسة الاذات
والاقامة مرة واحدة رواه النسائي وسادسة ترك الاذات والاقامة فيهما رواهابن حزم اتهمى
ملاصا فته در مالك ما أدق نظره لما اختلفت الروايات عن ابن عمر لم يأخذبة وأخذبما جاءعن
عمروابن مسعود لاعتضاده كماقال ابن عبد البرمن جهة النظر فان النبي صلى اللّه عليه وسلم سن فى
الصلاتين بعرفة والمزدلفة الى الوقت لهما جميعا وقت واحدواذا كان كذلك وكانت كل واحدة
تصلى فى وقتها لم تكن واحدة أولى بالأذان والإقامة من الاخرى لانه ليس واحدة منهما فائتة
تقضى وانماهى صلاة تصلى فى وقتها وكل صلاة صلبت فى وقتها فسقتها أن يؤذى لها وتهام فى الجماعة
وهذا بين انتهى وهذا الحديث رواه البخارى فى الوضوء وأبو داود عن القعنى والبخارى أيضاهنا
عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحي الثلاثة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد الانصارى عن
موسى فى الصين (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن عدى) بالدال (ابن ثابت
الانصارى) الكوفى المتوفى سنة ست عشرة ومائة وفيه رواية تابعى عن تابعى يحيى عن عدى
(اى عبد الله بن يزيد) بياء قبل الزاى ابن زيد بلايا ابن حصين الانصارى (الخطمى) بفتح المجمعة
وسكون المهملة نسبة الى بنى خطة بطن من الانصار صحابى صغير زاد فى رواية الليث عند مسلم.
وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير (أخبره اى أبا أيوب) خالد بن زيد (الانصارى أخبره
أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع المغرب والعشاءبالمزدلفة جميعا) أى مع

يتهما جمع تأخير زاد الطبرانى من طريق جاز الجعلى ومحمد بن أبي ليلى كلاهما عن عدى بهنقدًا
الاسنادبإقامة واحدة والجعفى ضعيف لكن تقوى بمتابعة محمد ففيه رد على قول ابن حزم ليس فى
حديث أبى أيوب ذكر أذان ولا إقامة كذا قال الحافظ والظاهر ان تفى ابن حزم بالنظر إلى الصفحة
وهذا الحديث رواه البخارى فى المغازى عن الفعنى عن مالك به وتابعه سليمان بن بلال عند
الشيخين والليث بن سعد عند مسلم كلاهما عن يحيى بن سعيد (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر
كان يصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعقب المرفوع
بالموقوف اشارة الى بقاء العمل به وانه لا بطرقه احتمال النسخ وفى رواية جويريه عن نافع كان ابن
عمر يجمع بين المغرب والعشاء يجمع غير انه يمر بالشعب الذى أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيلاخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلى حتى يصلى يجمع رواه البخارى وهو بالفاء وضاد معجمة من
الانتفاض كناية عن قضاء الحاجة فقدانيته حتى فى قضاء الحاجة بالشعب لأنه كان شديد الاتباع
(صلاة منى)
(قال مالك فى أهل مكة أنهم يصلون بمنى اذا جوار كعتين ركعتين) بالتكري للتعميم فى كل رباعية
(حتى ينصرفوا الى مكة) لات أهل مكة جوامع النبي صلى الله عليه وسلم وقصر وا معه بمنى ولم يقل
لهم أتموافدل على أنه قصر لانساك اذليس بين منى ومكة مسافة قصر ومارواه الترمذى عن عمران
ابن حصين شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح فكان يصلى وكعتين ويقول يا أهل مكة أتموافانا
قوم سخر فضعيف ولوصح فلادلالة فيه على أنه ترك اعلامهم بمنى استغناء بمنا تقدم يمكن لان القصة
فى الفتح وقصة متى فى حجة الوداع فكان لابد من البيان بعد العهد (مالك عن هشام بن عروة عن
أبيه) مر شل وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وابن عمر (أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم- فى الصلاة) الرباعية (بمنى) زادفى رواية لمسلم عن ابن عمر و عرفة (ركعتين) قصرا
(وأن أبا بكر من الاهاعنى ركعتين) فى خلافته (وأن عمر بن الخطاب صلاها؛ بى ركعتين وان عثمان
صلاها عنى ركعتين) وفائدة ذكرا نخلفاء مع قيام الجهة بالفعل النجوى وحده أن هذا الحكم ليفست اذ
لو نسخ ما فعله الخلفاء بعده (شطر) أى نصف (امارته) بكسر الهمزة أى خلافته وفى مسلم عن ابن
عمرو عثمان ثمان سنين أوست سنين بالشك وتبين من رواية الموطأ أن الصمج ست لات خلافته كانت
ثنتى عشرة سنة (ثم أتمها بعد) بالبناءعلى الضم لان القصر والانغام خائوات للمسافرفر أى عثمان
ترجيع طرق الاتعلم لان فيه زيادة مشقة وفى الصج عن ابن شهاب قلت لعزوة مابال عائشة تم
قال تأولت كما تأول عثمانى وهذا فيه رد على من زعم أن عثمان انما أتم لانه تأهل بمكة أولانه أمير
المؤمنين فكل موضع له داراً ولعزمه على الإقامة بمكة أولانه استجدله أو ضامني أولانه كان سبق
الناس الى مكلالات جميع ذلك منتفس فى حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هى ظنون ممن قالها
ويرد الاول أنه صلى الله عليه وسلم كان يسافربروجانه وقصر و الثانى أنه صلى الله عليه وسلم كلى
أولى بذلك والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجر حرام والرابع والخامس لم ينقلا فلا يكفى الظن فى
ذلك والاول وان نقل وأخرجه أحد والبيهقى عن عثمان وأنه لما صلى عنى أربع ركعات أنكر
عليه الناس فقال انى تأهلت بمكة لما قدفت وافى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من
تأهل بسلا فانه بصلى - لاة مقيم فهذا حديث لا يصح لأنه منقطع وفى رواته من لا يحتج به ويرده قول
عروة ان عائشة تأولت ما تأول عثمان ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا فدل على وهاءذلك الخبر
ثم ظهر لى أنه يمكن أن مراد عروة التشبيه بعثمات فى الاتمام بتأويل لا اتحاد تأ ويلهما ويقويه أن
الأسباب اختلفت فى أول عثمان وتكاثرت بخلاف تأويل عائشة والمنقول أن سبب إتمام عثمان
أنه كان يرى القصر مختضا عن كان شاخصا سائرا وأمامن أقام فى مكان الناسفره فل حكم المقيم
تختانونآفےکم وکاتهذا مما
نفع الله به الناس ورخفض الأسم
ويسروحدتنانصربن على بن
نصر الجهضمى أنا أبو أحمد
أنا اسرائيل عن أبى اسمق عن
البراء قال كان الرجل إذا سام
قباء المريأ على إلى مثلها وان ضرفتة
ابن قيس الانصارى أتى امرأته
وکات مامجافقالعندلامى
قالت لالعلى أذهبِ فا طلب اتّ
فذهبت وتخلبته عينه نجاءت
فقالت خييف تلك فلم يقنصف النهار
حتى غشى عليه وكان يعمل يومه
فى أرضه فذكرذلك للنبي صلى الله
عليه وسلم فنزلت أحل بكم ليلة
الصيام الرفت إلى نسائكم قرأالى
قوله من الفميز
(باب نسخ قوله وعلى الذين
يطبقونه فدية).
•حدثناقتيبة بن سعيد تنا بكر
يعنى ابن مصر عن عمرو بن الحرث
عن بكير عن يزيد مولى سمة عن
سلمة بن الأكوع كال لما نزلت هذه
الآآبة وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين كات من أراد منا
أن يفطروبفتدى فعل حتى نزلت
الاآبة التى بعدها نتها محدثنا
أحدبن محمد حدثنى على بن حسين
عن أبيه عن يزيد النحوى عن
عكر مة عن ابن عباس وعلى
الذين اطبقونه فدية طعام مسكين
فكان من شاءمهم أن يقتدى
بطعام مسكين افتدى وتم اله سومة
فقال فن تطوع خيرا فهو خيرله
وأن تصوموا خيرلكم وقال قين:
شهد منكم الشهر فليضمه ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر (من قال هى مشتتة.

٢٥٤
النجواخبقى) حدثناموسى بن
أسمعيل ثنا أبان ثنا قتادة
اى عكرمة حدثه ان ابن عباس
قال اثبتت للدبلى والموضع * حدثنا
ابن المثنى ثنا ابنأبىعدىعن
سعيد عن قتادة عن عروة عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس
وعلى الذين يطبقونه فدية طعام
مسكين قال كانت رخصة للشيخ
الكبير والمرأة الكبيرة وهما
بطبقات الصيام ان يخطرا
ويطعنما مکان كليوم مسكينا
والحبلى والمرضع اذا خافتا قال أبو
داوديعنى على أولادهما أفطرتا
وأطعمنا
(باب الشهر يكون تسعا
وعشرين)
*حدثناسليمان بن حرب ثنا
شعبة عن الاسود ين قيس عن
سعيد بن عمر ويعنى ابن سعيدبن
العادی عن ابنعمر قال قال
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انا
امة أمية لا تكتب ولا نحب
الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخلس
سلمات أسبعه فى الثالثة يعنى
تسبعا وعشرين وثلاثين * حدثنا
سلمان بن داود العنكى ثنا حماد
ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الشهرتسع وعشرون فلا
تصوموا حتى تروه ولا تفطروا
حتى زره فات غم علیکمفاقدرواله
قال فكان ابن عمر اذا كان شعبان
نىعا وعشرين نظرهفان رؤى
فذاك واف لم يرولم يحل دون منظره
مصاببو لافترة أصبح مفطرافان
حال دون منظره ساب أوفترة
أصبح صائمًا قال فكان ابن عمر
بعطر مع الناس ولا يأخذهذا
فيتم لما رواه أحد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم معاوية حاليًا على بيا
الظهرركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل عليه من وان وعمرو بن عثمان فقالالغيد
بعبت أمراين عمل لانه كان قد أ تم الصلاة قال وكان عثمان حيث أثم الصلاة إذا قدم مكه صلى بها
الظهر أربعا والعصر والعشاء أو بعا أر بعائم اذا خرج الى منى وعرفة قصر الصلاة فإذا فرغ من
الحج وأقام بغنى أتم الصلاة وقال ابن بطال العصج أى عثمان وعائشة وأيا أن النبى صلى الله عليه
وسلم انغا قصر لانه أخذ بالا يسر على أمنه فأخذا أنفسهما بالشدة ورجحه خاصة من آخرهم
القرطبي لكن ماقبله أولى لتصريح الراوي بالسبب وروى الطساوى وغيره عن الزهرى وآل إنما
صلى عثمان أربعالات الاعراب كتروا فى ذلك العام فاحب أي يعلهم أن الصلاة أربع وروى
البيهقى عن عثمان أنه أتم عنى ثم خطب فقال ان القصر سبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصاحببه ولكنه حدث طعام يعنى بفتح الطاء و المعجمة خفت أن يستنواوله عن ابن جريح أى
أعرابيا ناداه بمنى يا أمير المؤمنين مازلت أصليهما منذزاً يتكم عام أول ركعتين ولا مانع أن يكون
هذا أصل سبب الانتمام ولا يعارض الوجه الأول الذى اخترته بل يقويه من حيث ان حالة الاقامة
فى اثناء السفرقريب الى قياس الاقامة المطلقة عليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد
عثمان قاله الحافظ واستدل مالك بهذا الحديث على أى الحجاج يقصرون الصلاة بمنى وعرفة ولو
كانوامن أهل مكة وبمكة ولو كانوا من أهل منى وعرفة وانما يمتنع أن يقصر أهل مكة بها أوأهل
منى بها أوعرفة بهالقصرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عباض ولأن فى تكرار مشاعر الحج
ومناسكه مقدار المسافة التى يجوز فيها قصر الصلاة عند الجميع وقال الأكثراء ) يجوزالقصر لغير
أهل مكة ومنى وعرفة لانهم مقيمون أو فى سفر قصير وقال بعض المالكية لولم يجز القصر الاهل
مكة منى لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا وليس بين متى ومكة مسافة قصر فدل على أن
القصر النسك وأجيببات الترمذى روى عن عمران بن حصدين شهدت مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم الفتح فاقام بمكة ثمان عشرة لسلة بصلى ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فاناقوم سفر
فكانه ترك اعلامهم بذلك عنى استغناءبما تقدم بمكة قال الحافظ وهذا ضعيف لأن الحديث من
رواية على بن زيد بن جد عان وهوضعيف ولوصح فالقصة في الفتح وقصة منى فى حجة الوداع فكان
لابدمن بيات ذلك لبعد العهد قال ولا يخفى أن أصل البحث مبنى على تسليم أن المسافة بين مكة
ومنى لا قصر فيها وهى من مجال الخلاف انتهى على أنه قديدعى أن حديث عمرات لوصح من أدلتنا
اذقوله ذلك لاهل مكة فيها دون قوله لهم لماجوامعه بمنى وعرفة دليل على أنهم بقصروى فى ذلك
كمافهمه أسلم وابن المسيب كماذ كره بقوله (مالك عن ابن شهاب عن سعيدبن المسيب أن عمر بن
الخطاب لما قدم مكة صلى بهم) أمامالانه الخليفة ولا يؤم الرجل فى سلطانه (ركعتين ثم انصرف)
من الصلاة بالسلام (فقال يا أهل مكة أنمواصلاتكم فاناقوم سفر) بفتح مسكون جمع سافر كركب
ورا كب (ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى) بالناس (ولم يبلغنا أنه وال لهم شيأ) أى لا هل مكة
لخروجهم منها للجج فدل على أن سنتهم حينئذ القصر (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن
الخطاب- فى للناس) أى بهم اماما (بمكة ركعتين فلما انصرف) سلم من الصلاة (قال يا أهل مكة
أنمواصلاتكم فاناقوم سفرثم صلى عمر) الرباعية (ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيأ) فدل ذلك
على ان أهل مكة يقصرون غنى إذا جوا اذلوازمَهم الاتسام ليبنه لهم كابينه فى مكة وزعم أنه تركه
اكتفاء بالبيان بمكة ممنوع وسنده أن الأصل عدم الاكتفاء فى بيان الاحكام لاسيما مع اختلاف
الحمل وتقدم فى القصر طريق ثالث لاثر عمرو هو مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر كان
اذا قدم مكه صلى بهم فذكره (سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة) الرباعية (أركستان)
هي

٣٥٥
هي (أم أربع وكيف بأمير الحاج ان كان من أهل مكة أيصلى الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات)
اماما (أو ركعتين) قصرا (وكيف صلاة أهل مكة فى اقامتهم) أيام الربى (فقال ماله يصلى أهل
مكة بعرفة ومنى ما أقاموا) مدة اقامتهم (بهاركعتينركعتين) بكل رباعية (يقصرون الصلاة
حتى يرجعوا الى مكة عملا بالسنة (قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة
وأيام منى) لأى سبب القصر النسك فلا فرق بين بعيد وقريب (وان كان أحدما كنانتمنى مقيمابها
فان ذلك) الأحد (يتم الصلاة عنى وان كان أحدنا كنا بعرفة مقماتها) وإن لم يكن من أصل
أهلها فالمدار على الاقامة (فان ذلك يتم الصلاة بها أيضًا) لانهما فى أوطانهما كاهل مكة أذا
أحرموا بالحج بمكة يتمون قبل الخروج الى منى وصرفة والضابط إن أهل كل مكان يعوق فينة
ويقصرون فيما عداء قال ابن المنير السر فى القصر فى هذه المواضع المتقاربة اظهار الله تعالى تفضله
على عباده حتى احتد لهم بالحركة القريبة اعتداده بالسفر البعيد فعل الوافدين من عرفة إلى
مكة كانهم سافروا اليهاثلاثة أسفار سفر الى المزدلفة ولهذا يقصر أهل عرفة بالمزدلفة وسفر
الى منى ولهذا قصر أهل المزدلفة عنى وسفر الى مكّة ولهذا يقصر أهل مكة فهى على قربها من
عرفة معدودة بثلاث مسافات كل مسافة منها سفرطويل ومبرذلك والله أعلم أنهم كلهم وفد الله
وان البعيد كالقريب فى اسباغ الفضل انتهى
(صلاة المقيم بمكة ومنى)
(قال مالك من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحمج (فانه) يتم الصلاة) بمكة (حتى يخرج من مكة إلى
منى فيقصر) بالنصب (وذلك أنه قد أ جمع) عزم وصمم (على مقام أكثر من أربع ليال) بأيامها.
(فكبير أيام التشريق)
(خالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى ( أنه بلغه ان عمربن الخطاب خرج الغد من يوم النحرحين
ارتفع النهار شبأ) قليلا (فكبر فكبر الناس بتكبيره) اتباعاله لانه الامام (ثم خرج الثانية من يومه
ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج) الثالثة (حتى واغت) بزاى وغين
معجمتين زالت (الشمس فكبرفكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت) الكعبة
(فيعلم ان عمرقد خرج يربى) الجمرة وروى الطحاوى وأحمد وابن أبى شيبة عن مجاهد عن أبى
معمر عن عبد الله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة
الاان يخلطها بتكبير أو تهليل (فقال مالك الأمر عندنا اى الذكبير فى أيام التشريق ذر الصلوات)
أى عقبها بضمتين وتسكين الباء تخفيف وأصله خلاف القبل من كل شىء (وأول ذلك تكبير الامام
والناس معه دير صلاة الظهر من يوم النحروآخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الصبح
من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير) احتج بالعمل لأنه لم يروفى ذلك حديث قال الحافظ رحمه الله
تعالى اختلف العلماءفيه فتهم من قصره على أعقاب الصلوات ومنهم من خصه بالمكتوبات دوى
النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقضسية
وبالمقيم دوى المسافرو بسا كن المصردون القرية واختلف أيضافى ابتدائه وانتهائه فقيل من
صبح يوم عرفة وقيل من ظهره وقيل من عصيره وقيل من صع يوم النحر وفيل من ظهر هوفى
الانتهاء الى ظهر يوم النحر أو حصره أو ظهر ثانيه لوصبح آخر أيام التشريق أو ظهره أو عصر. ولم
يثبت فى شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح ما وردفيه عن الصحابة قول على
وابن مسعود من سبع يوم عرفة الى آخر أيام منى أخرجهما ابن المنذر وغيره وأماصفة التكبير
فاضح ماوردفيه مارواه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله أكبر الله أكبر كبيرا
وزاد الشافعى ولله الحمد وقيل يكبر ثلاثا ويزادلا اله الاالله وحده لا شريك له الخ وقيسل بكبر ثنتين
٦٠٠٠
الحساب : حدتا حد بن مسعدة
ثنا: عبد الوهاب اثنى أبوب
قال كتب عمربن عبد العزيز الى
أهل البصرة بلغنا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم محو حديث ابن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
زأدوات أحسن ماغدره اذا
وأبنا هلال شعبان لكذا وكذا
فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا الا
أںتروا الهلال قبل ذلك .حدثنا
أحمد بن منيع عن ابن أبى زائدة
عن عيسى بن دينار عن أبيه عن
عمرو بن الحرث بن أبى ضرار عن
ابن مسعود قال لماصمنا مع النبي
صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين
أكثرمما ضنا معه ثلاثين وحدثنا
مدادات يزيد بن زويع خدفهم
تنا خالد الحذاء عن عبدالرحمن
ابن أبى بكرة عن أبيه عن النسبي
صلى اللّه عليه وسلم قال شهرا عبد
لاينقصات ومضات وذو الحجة
(باب إذا أخطأ القوم الهلال).
* حدثنا محمدبن عبيد تنا حاد
فى حديث أيوب عن محمدبن
المنكدر عن أبى هريرة ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال
وفطر كم يوم تفطرون وأخهاكم
يوم تضحون وكل عرفة موقف
وكل مننى منخر وكل فاج مكة
منحروكل جمع موقف
(باب اذااغمى الشهر)
* حدثنا أحدين حثبل حدثى
عبدالرحمن بن مهدى حدثنى
معاوية بن صالح عن عبد الله بن
أبى قيس قال سمعت عائشة رضى
الله عنها تقول كلت رسول الله
صلى الله عليه وسلم- يحفظ من
شعبان مالا يحفظ من غيره ثم
صوم لرؤية رمضان فإن غم
..

٢٥٦
چيليه عد ثلاثين يوماثم سام وجدتنا
محمدبن الصباح البزاز ثنا جرير
ابن عبدالحميد الضبي عن منصور
عن ربى بن حراش عن حذيفة
فاليقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا
الهلال أو تكملوا العدة
تم صومواحتى تروا الهلال أو
تكملوا العدة
(باب من قال فإن غم عليكم
فصومواثلاثين)
* حدثنا الحسن بن على ثنا
حسینعن زياد عن سماك عن
عكرمة عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم
لا تقدموا الشهر بصياميوم ولا
يومين إلا أن يكون شى بصومه
أحدكم لاتصوموا حتى تروه ثم
صوموا حتى تروه فات حال دونه
غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم
أخطرولو الشهر تبيع وعشروت قال
أبو داودرواه حاتم بن أبى صغيرة
وشعبة والحسين بن صالح عن سماك
عناء لم يقولوا ثم أخطروا.
(باب فى التقدم))
* حدثناموسى بن اسمعيل ثنا
حادعن ثابت عن مطرف عن
عمران بن حصين وسعيد الجريرى
عن أبى العلاء عن مطرف عن
عمران بن حصين أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل
صمت من شهر شعبان شيأ قال
لاحال فإذا أفطرت خصم يوما وقال
أحدهما يومين وحدثنا إبراهيم ين
العلاء الزبيدى من كتابه تنا
الوليدبن مسلم ثنا عبد الله بن
العلاء عن أبى الازهرى المغيرة بن
فروة قال قام معاوية فى الناس بدير
مسھل الذى على باب+ص فقال
عندهما لا اله الا الله والله أكبر الكباً كبر ولله الحمدجاء ذلك عن ابن عمرو بن مسعود وبه قال
أحدواسحق وقد أحدث فى هذا الزمان زيادة لا أصل لها انتهى (قال) مالك (والتكبير فى أيام
التشريق على الرجال والنساء) خلافالمن خصه بالرجال وفى البخارى كان النساء يكبرت خلف أبات
ابن عثمان وعمربن عبد العزيز لبالى التشريق مع الرجال فى المسجد (من كان فى جاعة أو وحده
بغنى أوبالا. فاق كلها واجب) مندوب متأكد (وانما يأتم) يفقدى (الناس فى ذلك بإمام ألجاج
وبالناس بغنى) فى رمي الجمار والتكبير (لانهم إذارجعوا وانقضى الاحرام اثقوا بهم حتى يكونوا
مثلهم فى الحل فأمامن لم يكن حاجا) من أهل الا فاق كلهم وص فاته الحج وأقام بمكة أيام منى قاله أبو
عمر (فانه لا يأتم بهم الافى تكبير أيام التشريق) وحكمته كماقال الخطابي ان الجاهلية كانوايذبحون
فيها الطواغيتهم فيشرح فيها التكبير إشارة إلى تخصيص الذبح له و على اسمه عز وجل (وإلى مالك الايام
المعدودات أيام التشريق) كماجاء عن ابن عباس وزاد والايام المعلومات أيام العشررواه عبدين
حبد وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس قال الايام المعلومات التى قبل التروية ويوم
التروية ويوم عرفة والمعدودات أيام التشريق واسسناده صحيح وظاهره ادخال يوم العيد فى أيام
التشريق وروى ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن عباس المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده
ووجه الطماوى لقوله تعالى ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانهام
فإنه مشعر بأن المراد أيام النحر وتعقب بأن هذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق
معدودات بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى واذكروا الله فى أيام
معدودات الآية وقدقيل انماسميت معدودات لانها إذا زيد عليهاشئ عد ذلك جهرا أى فى حكم
حصمر العدد ثم مقتضى كلام أهل اللغة والفقه ان أيام التشريق ما بعديوم النصر على اختلافهم فى
انها ثلاثة أويومان لكن ماذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضى دخول يوم العبد فيها وقد حكى
أبو عبيدة ولين أحد جمالانهم كانوا يشرقون فيها خوم الاضاحى أى يقددونها ويبرزونها للشمس
ثانيهمالانها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعاليوم التحر وهذا أعجب القولين الى
وقيل سميت بذلك لأن العبد الغا يصلى بعد ان شرق الشمس وعن ابن الاعرابى لات الهدايا
والفها بالانهو حتى تشرق الشمس وكان من أخرج يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهويوم
العيد والافهى فى الحقيقة بع له فى القسمية كماتبين من كلامهم ومنه قول على لاجمعه ولا تشريق
الأفى مصر بجامع رواه أبو عبيد باسناد تهبع موقوفا ومعنا لاصلاة جمعة ولا صلاة عيدو منه
حديث الشعبى مرسلا من ذبح قبل التشريق فليعد أى قبل صلاة العيد رواه أبو عبيد برجال ثقات
وقال أبو حنيفة التشريق التكبيردبر الصلاة أى لا تكبير الاعلى أهل الأمصار قال أبو عبيد وهذا
لم نجد أحدا بعرفه ولاوافقه عليه صاحباه ولا غيرهما انتهى وهذا كله يدل على ان يوم العيد من
أيام التشريق
(صلاة المعرس والحصب)
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ) بنون ومجمة أى
برك راحلته (بالبطيماء) بالمدحين صدر من الحج كلفى رواية موسى بن عقبة عن نافع فى العديمين
(التى بذى الحليفة) احتراز اعن البطماء التى بين مكة ومبنى (فصلى بها) وليس هذا من مناسك
الحج راغبا يؤخذمنه أما كن نزوله صلى اللّه عليه وسلم ليتأ مى به فيها اذلا يخلوشئ من أفعاله من
حكمة وأيض الطلب فضل ذلك الموضع لما في الصمعين عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أرى فى معرسه بذي الحليفة فقيل له أنك بيطما مباركة (قال ناقع وكلى عبد اللّ ين
عمر يفعل ذلك) تأسيا بالمصطفى وكان ابن عمر شديد النأسى بهوفى الصحيحين عن موسى بن عقبة

وقداً ناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذى كان ابن عمر ينيخ به يتحرى معرض النبى صلى الله عليه
وسلم وهو أسفل من المسجد الذى بيطن الوادى بينه وبين القبلة وسط من ذلك وروى مسلم حديث
الباب عن يحمي عن مالك به (قال مالك لا ينبغى لاحد ان يجاوز المعرس) بضم الميم وفتح العين والراء
المتغيلة وباسكان العين وفتح الراء خفيفة موضع النزول (اذا ففل) بقاف فضاء مفتوحتين رجع من
الحج (حتى يصلى فيه) تأسسبا (وات مربه فى غير وقت صلاة فليغم) به (حتى تحل الصلاة ثم صلى
ما بداله) يعنى أى شىء يسرله (لأنه بلغنى ات رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به) بشدالراء
نزل به ليستريح وصلى به كمامر فى الحديث قال أبو زيد التعريس تزول المسافرأى وقت كان من
ليل أو نهارالاستراحة وخصه غيره بنزوله آخر الليل (وات عبد الله بن عمر أناتخ به) برا راحلته
تأسيا وقيل مراده صلى اللّه عليه وسلم بالنزول بدى الخليفة فى رجوعه والمقام به حتى يصبح لثلا
يغبأ الناس أهاليهم كمانهى عن ذلك فى غير هذا الحديث حتى يبلغهم الخبر فقشط الشعئة وتستحد
المغيبة ويصلح النساء من شأنهن لئلاتقع عين أوانف على ما يكره فيقدح ذلك فى الالفة حكاه
عياض (مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كات يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء) إذا رجع
من منى (بالمحصب) بضم الميم وفتح الحاء والصاد المهملة الثقيلة وموحدة قال ابن عبد البروتبعه
عياض اسم المكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى صسنى ويقال له الابطخ والبطحاء وخيف نى
كتانة والخيف والى منى يضاف ودليله قول الشافعى وهو عالم يمكة وأحرازها ومنى وأقطارها.
يارا كباقف بالمحصب من منى * واهتف بقاطن خيفها والناهض
قال الابى وانمايه مح الاحتجاج به إذا جعل من منى فى موضع الصفة للمنصب اما اذا علق براكبا
فلاحجة فيه ونظيرهقول عمربن أبى ربيعة
نظرت البها بالهصب من منى * وفى نظرلولا التمرج عادم
(وأبين منهما قول مجنون بني عامر)
وداع دعا اذ نحن بالخيف من منى * فهيح لوعات الفؤاد وما يدرى
دعاباسم ليسلى غيرهافكانغا *أطار بليلى طائرا كات فى صدرى
وظاهر قول مالك فى المدونة اذا رحلوا من منى نزلوا بأ بطح مكة وصلوا الظهر والثلاثة بعدها
ويدخلون مكة أول الليل أنه ليس من منى (ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت) اتباعاللفعل
النبوى كمارواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان النبى صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر وعمر ينزلون الابطح وله من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى
التحصيب سنة قال نافع وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وفى الحميمين عن
عائشة تزول الايطع ليس بسببة اغانزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان أسمح خروجه اذا
خرج أى أسهل لتوجهه الى المدينة ليستوعب فى ذلك البطى ء والمتعذرو يكون مييتهم وقيامهم فى
المرور - بلهم بأجعهم إلى المدينة وفيهما عن ابن عباس ليس التخصيب بشىء انما هو منزل نزله
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وأبي داود وغيرهما عن أبي رافع وكان على ثقل النبى صلى الله
عليه وسلم قال لم يأمر بى صلى الله عليه وسلم أن أنزل الابطح حين خرج من منى ولكن جئت فضرين
قمته فاء فنزل انتهى لكن لمانزله كان النزول به مستحباً اتباعاله لتقريره على ذلك وقد فعلى الخلفاء
بعده واليه ذهب مالك والشافعى والجمهور والحاصل ات من فى كونه سنة كعائشة وابن عباس
أرادانه ليس من المناسسك فلايلزم بتركهشئ ومن أثبته كابن عمر أراددخوله فى عموم التأسى
بافعاله لا الإلزام بذلك
(البيتونة بمكة ليالي منى)
(٣٣ - زرقانى ثانى)
يوم كذاوكذا وأنا متقدم بالصيام
فن أحب أن يفعلفليضعله قال
فقام إليه مالك بن هبيرة السبتى
فقال يامعاوية أشئ سمعته من
رسول الله صلى الله عليه وسلم أم
شئ من رأيك قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم غول صوموا
الشهر وسره حدثنا سليمان بن
عبد الرحمن الدمشقى فى هذا
الحديث قال قال الوليد سمعت أبا
عمرو بعنى الاوزاعى يقول سره
أوله * حدثنا أحمدبن عبدالواحد
ثنا أبو مسهر قال كات سعيدبغنى
ابن عبد العزيز بقول سره أوله
وقال أبوداود قال بعضهم سره
وسطه وقالوا آخره
(باب اذارؤی الهلال فىبلدقبل
الاخرين بليلة)
* حد تناموسى بن اسمعيل :ا
١٠-معيل يعنى ابن جعفرأخبرنى
محمدين أبى حرملة أخبرنى
كريب ان أم الفضل ابنة الحرث
بعثته الى معاوية بالشام قال
فقدمت الشام فقضيت حاجتها
فاسستهل رمضان وأنا بالشام
فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم
قدمت المدينة فى آخر الشهر
فأنتى ابن عباس ثم ذكر الهلال
فقالمتى رأ يتم الهلال قلترايته
ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت فعم
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية
قال لكنارأيناه ليلة السبت فلا
نزال نصوصه حتى نكمل الثلاثين
أوزراء فقلت أفلاتكتفى برؤية
معاوية وصيامه قال لاهكذا أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
(باب كراهية صوم يوم الشات)
* حدثنا محمد بن عبد الله بن غير تنا

ابرخاء الاخر من خرون ييس.
عن أبى اسحق عن صلة قال كنا
عند عمار فى اليوم الذى يشك فيه
فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال
عمارمن صام هذا اليوم فقدعصى
أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
(باب فون يصل شعبات رمضان)
*حدثنا مسلم بن إبراهيم تنا هشام
عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
علیه وسلم قاللا تقدمواسوم
رمضان بيوم ولا يومين الاأن
يكون صوما بصومه رجل فليصم
ذلك الصوم* حدثنا أحمد بن حنبل
ثنا محمدبن جعفر تناشعبة عن
توبة العنبرى عن محمد بن إبراهيم
عن أبى سلمة عن أم سلمة عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم
من السنة شهرا تاما الاشعبان
يصله برمضان
(باب فى كراهية ذلك))
*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا عبد
العزيز بن محمد قال قدم عباد بن
كثير المدينة قال الى مجلس العلاء
فأخذبيده فأقامه ثمقال اللهمات
هذا يحدث عن أبيه عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا
تصوموافقال العلاء اللهماںأبی
حدثنى عن أبى هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم بذلك
(باب شهادة رجلين على رؤية
هلال شوال)
* حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو
بحي البزاز ثنا سعيد بن سليمان
تنا عبادعن أبى مالك الأشجعى
ثنا حسين بن الحرث الجدلى من
جديلة قيس أن أمير مكة خطب
ثم قال عهد البنا رسول الله صلى
ينصب إيالى على الطرفية أى يمنع من ذلك لوجوب الميدت بنى فى لياليها للخبر الاتى أرخص لرعا.
الابل لات التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة وان الاذن انماوقع للعلة المذكورة فإن لم
توجد لم يحصل اذن وبالوجوب قال الجمهور وفى قول للشافعي ورواية عن أحمدوه ومذهب
الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه ينبنى على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت الابعمعظم الليل
(ملك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالايدخلون الناس من وراء
العقبة) الى منى لات العقبة ليست من منى بل هى حدمنى من جهة مكة وهى التى بايع النبى صلى
الله عليه وسلم الانصار عندها على الهجرة (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران عمربن الخطاب
قال لا يبين أحد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة) فادبات جل ليلة فالدم (ماللت عن هشام من
عروة عن أبيه أنه قال فى البيقونة بمكة ليالي منى لا يدستن أحد الابمنى) لوجوب المبيت بهاللساج ولو
لضرورة تكوف على مناعه أو مرض وقدروى ابن نافع عن مالك من حبسه مرض فيات بمكة عليه
هدى الالارعاة للحديث الآتى وأهل السقاية لحديث الحصح رخص النبى صلى الله عليه وسلم
للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سفايته
(رمي الجمار)
جمع جرة وهى اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنوفلان اذا اجتمعوا
وقيل ان العرب تسمى الحصى الصغار جمارا فميت بذلك تسمية للشئ بلازمه وقيل لأن آدم أو
إبراهيم لماعرض له ابليس خصبه جر بين يديه أى أسرع ذكره فى الفتح وقال الشهاب الغرافى
الجماراسم الحصى لاللمكان والجمرة اسم للمصاة وانماسمى الموضع جرة باسم ما جاور موهوا جتماع
الحصى فيه والأولى منها هى التى إلى مسجد الخيف أقرب ومن بابه الكبير اليها ألف ذراع ومائنا
ذراع وأربعة وخمسون ذراعا وسد س ذراع ومنها إلى الجمرة الوسطى ما تناذراع وخمسة وسبعون
ذراعاومن الوسطى الى جمرة العقبة ما مناذراع وثمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد (مالك انه
بلغه) أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سليمان بن ربيعة (أن عمر بن الخطاب كان يقف عند
الجمرتين الأوليين) إحداهما الاولى التى تلى مسجدمنى والثانية الوسطى (وقوفاطويلا حتى يعمل
القائم) بفتح الميم اتباع الماصح عنه صلى الله عليه وسلم فى البخاري وغيره أنه أطال الوقوف عندهما
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طو إلا) مقدار ما يقرأ
سورة البقرة كمارواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن هو (يكبر الله) زاد سالم على اثر
كل حصاة أى من السبع ففيه مشروعية التكبير عند كل حصاة وأجمع وا على أن من تركه لاشئ
عليه الاالثورى فقال بطعم وان جبره بدم فأحب إلى (ويسبهه ويحمده ويدعو الله) بخضوع
قلب وخشوع جوارح (ولا يقف عندجمرة العقبة) للدعاء زاد فى البخارى من رواية سالم عنه
ويقول هكذارأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند
رمى الجمرة كلما رمى بحصاة) انباء الفعل النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم
(مالك انه سمع بعض أهل العلم بقول الحصى التى يرمى بها الجمارمثل حصى الخذف) بالخاء والذال
المهجمتين أصل الرمى بطر فى الأبهام والسبابة ثم أطلق هنا على الحصى الصغار مجازا واختلف فى أنه
قدر الغولة أو النواة أو دون الاغلة عرضا وط ولا ولا يجزى الصغير جداً كقمة وحصة كالعدم
وانمها (قال مالك وأً كبر من ذلك قليلاً أعجب إلى) مع ات فى مسلم وأبى داود وغيرهـ ما فى حديث جابر
أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بسبع حصيات بكبرمع كل حصاة بعمل حصى الحدف فرمى من
بطن الوادي لئلابنقص الرامى منه أوانه لم يبلغه الحديث والأول أظهر وفى أبى داودوابن ماجه
مر فوعاو اذا ر ميتم الجمرة فاره وايمثل حصى الخذف وفيه دلالة على اختصاص الرمى بما يسمى
جرا

٢٫٥٩
جز الانهرمى بالجروقال خذواعني منا سككم وقال فار فوا يمثل حصى الحذف فيزى المرضز والبرلم
والكذات وسائر أنواع الجبر وبه قال مالك والشافعى وأحمد ولا يجزى الله لى وماليس بحجر من
طبقات الأرض كورة وزرنيخ واتمدوغ وهاوعند أبى حنيفة يجزى برريخ ونحوه (مالك عن نافع
أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس) أى عليه أو معناه من ظهرله غروبها (من
أوسط أيام التشريق) وهو ثانيها (وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد) لأنه لا يصدق
عليه أنه تعجل فى يومين (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا اذارموا الجمار
مشواذاهبين وراجعين) مراده بالناس الصحابة وقدروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح ان ابن عمر كان
يمشى إلى الجهاد مقبلا ومدبراوروى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يأتى الجمار في الأيام الثلاثة بعد
يوم التحر ماشبا ذاهباورا جعاو يخبرات النبى صلى الله عليه وسلم كات يفعل ذلك (وأول من ركب
معاوية بن أبى سفيان) لعذره بالسمن ولا بن أبى شيبة ات جابر بن عبيد الله كان لا يركب إلا من
ضرورة (مالك انه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم) أبوك (يرمى جمرة العقبة فقال
من حيث تيسر) من بطن الوادى بمعنى أنه لم بعين محلا منهالرمى وليس المراد من فوقها أوتحتها
أو بظهر هالماصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي وفى الصحيحين عن عبد
الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله يعنى ابن مسعود جرة العقبة من بطن الوادي فقلت يا أباعيد
الرحمن إن أنا سا يرمونها من فوقها فقال والذى لا إله غيره هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة
البقرة صلى الله عليه وسلم وعند ابن أبى شيبة وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعلو إذا رمى
الجمر وجمع بأن التى ترمى من بطن الوادى هى جرة العقبة لانها عند الوادى بخلاف الجمرتين
الاخيرةين وغتاز جمرة العقبة عنهما بأربعة أشياء اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها
وترمى ضحى ومن أسفلها ندبا (سئل مالك عل يرمى عن الصبى والمريض فقال نعم) يرمى عنهما ان
لم يمكن حلهما فات أمكن حلاور مبا بأنفسهما كافاله الامام فى المدونة (ويتحرى المريض حين يرمى)
بالبناء للمجهول (عنه) وقت رمى النائب (فيكبروهو فى منزله ويهريق) بضم الياء وفتح المهاء وكسر
الراء (دما) وجوبا (فان صح المريض فى أيام النشر يق رمى الذى ومى) بضم الراء (عنه واهدى
وجوبا) فيهما (قال مالك لا أرى على الذى يرمي الجمار أو يعى بين الصفاوالمروة وهو غير متوض
اعادة) لانه ليس شرط صحة فيهما (ولكن لا يتعمد ذلك) لتقويته الفضيلة على نفسه (مالك عن
نافع أن عبد الله بن عمر كات يقول لا ترمى الجار فى الأيام الثلاثة) بعديوم النحر لغير المتجل
واليومين للمتجل (حتى تزول الشمس) فيستحب رميها عقبه قبل صلاة الظهر فات رماها قبل الزوال
امادر منها بعده عند الجمهور والأئمة الاربع
(الرخصەقىرمىالجار)
(مالك عن عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمرو (بن حزم) فنسبه الى جده (عن أبيه اى أبا
البداح) بفتح الموحدة والدال المهملة المشددة فألف فاء مهملة (ابن عاصم بن عدى) بن الجد بفتح
الجيم ابن العجلات بن حارثة بن ضبيعة القضاعي البلوى الجلانى الانصارى مولاهم ولا خلف فإنه
من بلى بن الحاف بن قضاعة وهم خلفاء بنى عمرو بن عوف من الانضار قال أحدبن خالد رواه يحيى
فقال عن أبى الباداح عاصم ولم يتابع عليه والصواب ابن عاصم كافال جميع الرواة عن مالك قال ابن
عبد البروالذى عندنا فى رواية يحيى انه كما رواه غيره سواء ولا يوقف على اههه وكنيته اسهمه وقال
الواقدى أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمروانتهى وكذا قال على بن المديني وابن حباى
كتبته أبو عمرو و قبل كنيته أبو بكر وقيل أبو عمرو يقال اسمه عدى مات سنة سبع عشرة ومائة
فيماذ كره جماعة وقال الواقدى مات سنة عشر وله أربع وثمانون سنة فعلى هذا يكون ولدسنة
٠٠٠
الله عليه وشهر ان نفسك الرؤية
فات المرء وشهدشاهد اعدل فكنا
بشهادته ما فسألت الحسين بن الحرث
من أمیرمکهاللا أدرى ثملغینی
بعد قال هو الحرث بن حاطب أخر
محمد بن حاطب ثم قال الاميرات
فيكم من هو ا علم باللّه ورسوله منى
وشهد هذا من رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأومأ بيده الى رجل
قال الحسين فقات لشيخ الى جنبى
من هذا الذى أوماً اليه الامير قال
هذا عبداللهبنعمروصدق كان
أعلمباتهمسه فقالبذلك أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
*حدثنا مسدد وخلف بن هشام
المقرى والا ثنا أبو عوانة عن
منصور عن ربعی بن حراش عن
رجل من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم قال اختلف الناس
فى آخر يوم من رمضان فقدم
اعرابيات فشهداعند النبى سلى
الله عليه وسلم باللّه لا هلا الهلال
أمس عشية قأمر رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم الناس، أن يفطروا
زادخلففیحد یثهوات بغدوا الى
مصلاهم
(باب فى شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان)
* حدثنا محمد بن بكار بن الريان
ثنا الوليسد يعنى ابن أبى ثور ح
وثنا الحسن بن على تنا الحسين
عنى الجعى عن زائدة المعنى عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس
قال باء اعرابى الى النبى صلى الله
علیه وسلم فقالانى رأيت الهلال
قال الحسن فى حديثه يعنى رمضان
فقال أنشهد أن لا اله الا الله قال
نعم قال أنشهد أن محمدارسول الله
قال ضم قال بإبلال أذى فى الناس.

٢٠٠
خليصومواغداهحدثیموسى بن
اسمعيل ثنا حادعن سماك
ابن رب عن عكرمة انهم شكوا
فىهلالرمضان مرة فأرادوا
أى لايقوموا ولايصوموا خاء
أعرابى من الحرة فشهدانه رأى
الهلال فأتى به النبي صلى الله عليه
وسلم فقال أشهد أن لا اله الاالله
وأنى رسول اللّه قال نعم وشهد إنه
رأى الهلال فأمر الالافنادى فى
الناس أن يقومواوان بصوموا
قال أبوداودرواه جماعة عن ممالا
عن عكرمة مرسلا ولميذكر
القيام أحد الاحماد بن سلمة
*حدثنا محمودبن خالد وعبد الله بن
عبدالرحمن السمرقندی وأنا
لحديثه أنقن قالا ثنا مروان
هوابن محمد عن عبد الله بن وهب
عن يحي بن عبد الله بن سالم عن
أبى بكر بن نافع عن أبيه عن ابن
عمرقال زاءى الناس الهلال
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه
وح لم انى رأيته فصامه وأمر
الناس بصيامه
(باب فى توكيد السصور)
*حدثنامدد ثنا عبدالله بن
المبارك عن موسى بن على بن
رباح عن أبيه عن أبى قيس مولى
عمرو بن العاضى عن عمروبن
العامیقالقالرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم ات فضل ما بين
صيامناوصيام أهل الگابأ كلة
المر
(باب من سمى الصور الغداء).
*حدثنا عمرو بن محمد الناقد تنا
حمادبن خالد الخياط تنا معاوية
ابن صالح عن بوأس بن سيف عن
الحرث بن زياد عن أبىرهم عن
العرياض بن سارية قال دمانى
ست وعشرين بعدالنبى صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر سنة وهذا يدفع زعم ان له صحبة ويدفع
قول ابن منده أدرك النبى صلى الله عليه وسلم (أخبره عن أبيه) عاصم شهد احد اولم يشهد برا
لأنه صلى الله عليه وسلم استعمله على قياه أو على أهل العالمية وضرب له بهمه فكان كمن شهدها
يقال رده من الروحاء والطبرانى عن ابن اسضق أنه عاش خمسة عشر ومائة (ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم أرخص (رعاء الابل) بكسر الراء والمجمع راع (فى البيتوتة) مصدربات (خارجين عن
منى يرمون يوم النحر) جرة العقبة (ثم يرمون الغدومن بعد الغدليومين) ظاهره انهم يرمون
لهما فى يوم القمر وليس بمراد كابينه الامام بعد (ثم يموت يوم النفر) بفتح النون واسكان الفاء
الانصراف من منى وهذا الحديث رواه أبوداود عن القعني والنسائى والترمذى وقال حسن
صحيح وابن ماجه من طرق عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عند أصحاب السنن لكنه قال عن
أبى البداح بن عدى قال البيهقى وكذا قال روح بن القاسم عن عبد الله بن أبى بكر فكانه ما نبا أبا
البداح الى جده لكن اختلف فيه على سفيات فعند أبي داود عن مسدد والترمذى عن محمد بن
يحي بن أبى عمر عن سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبى بكر عن أبيهما عن أبى البداح ورواه النسائي
عن الحسين بن حريت ومحمد بن المنبى عن سفيان عن عبد الله وحده ورواه ابن ماجه عن أبى بكر
ابن أبى شيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبى البداح ولهذا
قال الترمذى رواية مالك أصح وامازعم أن تصميحه لقوله ابن عاصم وقول سفيات بن عدى والرد
على الترمذى بان النسبة الى الجد سائغ انا ابن عبد المطلب فليس بشئ اذهذا لايخفى على الترمذى
وكونه لميذكر الاختلاف لا يدل على أنه لميره (مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح انه
سمعه يذكرانه أرخص للرعاء ات يرموا بالليل) ما ذاتمهم ومبه نهارا (يقول فى الزمان الاول) أى زمن
العصابة ويهم القدوة وبهذاقال محمد بن الموازوهو كماقال بعضهم وفاق المذهب لانه اذا أرخص لهم
فى ناخير اليوم الثانى فرميهم بالليل أولى (قال مالك تفسير الحديث) أى حديث عاصم بن عدى
(الذى أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (رعاء الابل) والحق بها رعاء غير حالات العلة
الاشتغال بالرعى (فى) تأخير (رمي الجمار فيما ترى) بضم النون نظن (والله أعلم) بما أراد رسوله
(انهم برموت يوم النحر) جرة العقبة ثم ينصرفوى الرعيهم (فإذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر)
وهو ثانيه أتوايوم الثالث و(وموامن الغدوذلك يوم النفر الأول) لمن تجمل فى يومين (فيرمون
اليوم الذى مضى) ثانى النهر (ثم يرمون ليومهم ذلك) الحاضر ثالث النحر وانما كان تفسيره
ذلك وان كان خلاف ظاهره انهم يرمون لليومين فى يوم النحر (لانه لا يقضى أحدشبا حتى يجب
عليه فإذا وجب عليه ومضى كان الفضاء بعد ذلك) لأنه عبارة عن فعل مافات وقته ويدل لفهم
الامام رواية سفيان لحديث الباب عن أبى داود بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء
اى يرموا يوماويد عوايوما (فات بدالهم النفر فقد فرغوا) لانهم تعجلوا فى يومين (وان أقاموا) غنى
(الى الغدرموامع الناس يوم النفر الآخر) بكسرالحاء (ونفروا) انصرفواراً ما أهل السقاية فإنما
يرخص لهم فى ترك البيات عنى لا فى تحرك رمى اليوم الأول من أيام للزمى فيبيتون بمكة ويرمون الجمار
نهاراويعودون لمكة كمافى الطراز المذهب لما فى العصبدين وغيرهما عن ابن عمر قال استأذن العباس
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بات بمكة ليالي منى من أجل سقايته فاذن له وفى رواية رخص
صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سفايته فذهب بعضهم الى اختصاص
ذلك بالعباس وهو جود وقيل يدخل معه آله وقيل فريقه وهم بنوهاشم وقيل كل من احتاج الى
السقاية فل ذلك ثم قيل يختص الحكم بسسقاية العباس حتى لو عمل سقاية لغيره لم رخص لصاحبها
فى المبيت لاجلها ومنهم من عمه وهو الصصح فى الموضعين والعلة فى ذلك اعداد الماء للشار بين وهل
عص