Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١ ولهذا عطفه بالفاء المشعرة بالتعقيب واذا فسر بذلك كان الحديثات بمعنى واحدو تفسير الحديث بالحديث أولى ويكون الرجوع بلاذنب كناية عن دخول الجنة مع السابقين (ليس له جزاءالا الجنة) أى لا يقتصر لصاحبه من الجزاءعلى تكفير بعض ذنوبه بل لابد ان يدخل الجنة وروى الترمذي وغيره عن أبى مسعود مر فوعا تابع وابين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تففى الذنوب والفقر كانتفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبر ورثواب إلاالجنة قال ابن بزيرة قال العلماء شرط الحج المبرور طيب النفقة فيه فيسل لمالكه رجل سرق مالا فتزوج به أيضارع الزناقال اى والله الذى لا اله الاهو وسسئل عمن ج بعمال حرام قال جه مجزوياً ثم بسبب جنايته وبالحقيقة لايرقى الى العالم المطهر الاالمطهر فالقبول أخص من الاجزاء لانه عبارة عن سقوط القضاء والقبول عبارة عن ترتب الثواب على الفعل فلذا قال يجزى وهو آثم وهذا الحديث رواء البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك بهوتابعه جماعة فى العيمين وغير هماعن سمى (مالك عن هى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكربن عبد الرحمن) مولاه (يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البرهكذ الجميع رواة الموطأ وهو مرسل ظاهر الكن صع أن أبا بكر سمعه من تلك المرأةفصار بذلك مسندافقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسدبن خزيمة يقال لها أم معقل هكذا سماها الزهرى وهو المشهور المعروف وتابعه على ذلك جاعة وفى بعض طرقه تسميتها أم سنان الانصارية ورجع الحافظ انهما قصنان وقعنا للمرأتين لتغار قصتيهما ولات أم معقل أسدية وأم سنان أنصارية وفى أبى داودبن أم معقل إن مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدرجوعه من حجة الوداع وانه قلل لها ما منعك أن تخرجى معنافى وجهنا هذا (فقالت انى قد كنت تجهزت للحج فاء ترض لى) أى عاقنى عائق منعنى وعند أبى داود فأصابتنا هذه الفرحة الحصبة أوالج درى ذهلك فيها أبو معقل وأصابنى فيها مرضى هذا حتى محست منها وكانالمناجل هو الذى زيدان تخرج عليه فأوصى به أبو معقل فى سبيل الله قال فه لاخرجت عليه فات الحج من سبيل الله وفى رواية عبد الرزاق قلت يارسول الله انى أردت الحج فضل جلى أو قالت بعيرى ويجمع بأنه ضل ثم وجد فصلت لهم الفرحة أو ضل بعد حصولها ثم وجد فذكرت له الوجهين واقتصر بعض الرواة على أحدهما (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرى فى رمضان فإن عمرة فيه كمجة) وفى لفظ تعدل حجة واعثمر هو فى شوال لأنه لم يتيسر له الاعتمار فى رمضان صلى الله عليه وسلم وفيه ات أعمال البرقد تفضل بعضها بعضافى أوقات وان الشهور بعضها أفضل من بعض والعمل فى بعضها أفضل من بعض وان شهر رمضان بما يتضاعف فيه عمل البروذلك دليل على عظيم فضله وات الحج أفضل من العمرة لما فيه من زيادة المشقة والعمل ووقعت لام اليق قصة مثل هذه أخرجها ابن السكن وابن منده فى الصحابة والدولابى فى الكنى من طريق طلق بن حبيب اى أباطليق حدثه ان امر أته أم طليق قالت له وكان له جل بغزو عليه وناقة بحج عليها أعيطنى جلاء أح عليه قال ان جلى حبس فى سبيل الله فقالت ان الحج من سبيل الله والت فأعطنى الناقة وح أنت على الجمل قال لا أو نزل على نفسى والت فاعطنى من نفقتك قال ما عندى فضل عنى وعن عبالى ما أخرج به وما أ ؤكدلكم قالت انه لو أعطيتى أخلقها الله فلا أبيت عليها قالت اذالفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقره منى السلام وأخبره بالذي قلت لك فأتيته وأقريته منها السلام وأخبرته عا قات فقال صدقت أم طليق أو أعطيتها الجل لكان فى سبيل الله ولو اعطيتها الناقة لكانت وكنت فى سبيل الله ولو أعطيتها من نفقته لا خلفها الله قال فإنها تسألك ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان ومسنده جيد قال الحافظ وزعم ابن عبد البران أم معقل هى أم طليق لها كنيتات وفيه نظر لا يخطب الرجل على خطبة أخيه *حدثنا الحسن بن على ثنا عبد اللّه بن غير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبح على بيع أخبهالاباذنه (باب فى الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها) وحد تنا مدد ثنا عبد الواحد ابن زياد ثنا محمد بن اسحق عن داودبن حصين عن واقدبن عبد الرحمن يعنى ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل تخطيت جارية فكنت أتخبألها حتى رأيت منها مادعانى الىنكاحهاوتزوجهافتزوجتها (باب فى الولى)). * حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان أنا ابن جريج عن سلمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكمت بغير اذن حواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فان دخل بها ف المهرلها عما أصاب منها فات تشاجروا ٠ فالسلطاتولی من لا ولیله چحدثنا القعنى ثنا ابن لهيعة عن جعفر يعنى ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمعنا وقال أبو داود جعفر لميسمع من الزهرى كتب اليه/* حدثنا محمدبن قدامة بن أعين منا أبوعبيدةاجداد عن فرنس وإسرائيل عن أبى اسحق عن أجبردفعين أبى موسى إن النبى ١٨٢ صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الابولی قال أبودا ود هو يونس عن أبي بردة واسرائيل عن أبى اسحق عن أبى بردة وحد ثنا محمد ابن يحيى بن فارس ثناعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن أم حبيبة انها كانت عند ابن جمش فهلك عنها وكان فيمن هاجر الى أرض الحبشة فزوجها التجامى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى عندهم (باب فى العضل)) حدثنا محمدبن المثنىحدثی أبو عامر ثنا عبادين راشد عن الحسنحدثنى معقل بن سار قال كانت لی أخت تخطب الى فأتانى ابن عم لى فأذكمتها اياه ثم طلقها طلاقاله رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها ذلها خطبت الى أتانى يخطبها فقلت لاوالله لا أنكمها أبدا قال ففى نزلت هذه الآية واذاطلقتم النساء فيلغن أجلهن فلا تعضاوهن أن ينكمن أزواجون الآية قال فكفرت عن بمبنى فانكمتها اياه (بسم الله الرحمن الرحيم) (باب اذا أنكج الوليات) * حدثنا مسلم بن إبراهيم هشامٍ ح وثنا محمد بن كثير أنا همام ح وثنا موسى بن اسماعيل ثنا جماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال أيما امرأة زوجهاولیان فھی الاولى منهما وأيمارجل باع بيها من رجلين فهو للدولمنهما (إبقوله تعالى لا يحل لكم أن رئو النساء كرها ولا تعضاوهن) وحدثنا أحدين منبيع ثنا اسباط تنا الشيبانى عن عكرمة لان أبا معقل مات فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأباطليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين وبدل عليه تغار السباقين أيضا وفى البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس لمارجع النبي صلى الله عليه وسلم من مجته قال لام سنان الانصارية مامنعك من الحجر قالت كان لنا نافهاى ذركب أبو فلاى تعنى زوجها وابنه على أحدهما والا خر يسق أرضالنا وال فإذا كان رمضان اعتمرى فيه فاق محمرة فى رمضان تعدل حجمة معى وعند ابن حبات قالت أم سليم خرج أبو طلحة وابنه وتركانى والظاهرات الابن أنس مجازا لانهر بيبه لات أباطهة لم يكن له ابن كبيروبا الجسلة فهى وقائع متعددة (مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا) فرقوا (بين حكم وعمرنكم) بان تحرموابكل منهما وحده (فان ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته ان يعتمر فى غير أشهر الحج) فكره عمر التمتع لثلاثتر فيه الحاج وحد ان من رأيه عدم الترفه للماج بكل طريق وهذا رواه جابر أيضا عن عمر عند مسلم وصر قبر يبامافيه (مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمرربما لم يخطط من راحلته حتى يرجع) إلى المدينة لأنه كان ينهى عن المتعة كما مر ولانه صلى الله عليه وسلم انما أرخص المها جرات يقيم مكة بعدقضاء نسكه ثلاثا أى لقضاء حاجته فرأى عثمان أنه مستفن عن الرخصة فيجل الأوية إلى دار مقامه لقيامه بأمور العامة والخاصة (قال مالك العمرة سنة) مؤكدة آكد من الوتر وهذا هو المشهور فى المذهب وبه قال أبو حنيفة فى المشهور عنه (ولا تعلم أحدا من المسلمين أرخص فى تركها) حل على السنية لات تركها لايرخص فيه بل ثمة سنة يقاتل عليها وحله بعضهم على الوجوب وبه قال ابن حبيب وابن الجهم وهو المشهور عن أحمد والشافعى واحتجوابقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله اسطفهاعلى الحج الواجب وبات الاتمام إذا وجب وجب الابتداء وبات معنى أتموا أقموا كمان معنى أقموا أتموافى قوله تعالى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة وتعقب الاول بانه لا يلزم من الاقتران بالحج وجوب العمرة فهو استدلال ضعيف لضعف دلالة الاقتران والثانى بان غير الواجب يلزم اتمامه بالدخول فيه والثالث بأنه لا يلزم من كون أقيموا بمعنى أنمو أن يكون أمرا بمعنى أقيموا لات اللغة لا تثبت بالعكس مع انه اختلف فى معنى أتمواهل هو كمالها بعد الشروع فيها وترك قطعها وهو أظهر بدليل قوله فن تمتع الآية أو اتخامها ان يحرم لكل واحد على انفراده فى سفرين وقيل غير هذا وفراً الشعبي والعمرة لله برفع العمرة ففصل بهذا القراءة عطف العمرة على الحج فارتفع الاشكال وصار من أدلة السفية والترمذى من طريق الحجاج بن ارطاة عن محمدبن المنكدر عن جابر قال أتى اعرابى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الخبر فى عن العمرة أواجبة هى فقال لا وان تعثر خيرلك قال الترمذى حسن صحيح قال الكمال ابن الهمام فى فتح القدير لا ينزل عن درجة الحسن وان كان الحجاج من ارطاة قال الدارقطنى لا يحتج به فقد تابعه ابن بريح عن ابن المنكدر عن جابر وأخرجه الطبرانى فى الصغير والدار قطنى بطريق آخر عن جابر فيه يحي ابن أيوب وضعفه وله شاهد عن أبى هريرة مر فوعا الحم جهاد والعمرة تطوع ولابن أبى شيبة عن ابن مسعود الحج فريضة والعمرة تطوع انتهى ملخصاً واستدلوا أيضا بحديث بنى الإسلام على خس فذ كرالحج دوت العمرة وزياد تهافى رواية الدار قطنى شاذة ضعيفة وحديث ابن عدى عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضستان ضعيف لاى فيه ابن لهيعة والحاكم عن ابن عباس الحج والعمرة فريضنان واسناده ضعيف مع انهم وقوف والثابت عنه فى البخارى تعليقا وأخرجه الشافعى وسعيد بن منصور والله انهالقرينته فى كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله فيين أنه استنباط له من الا يقواجتها دوهو محل النزاع فلاحجة فيه لان دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل الأصول (قال مالك ولا أرى لاحداث يعتمر فى السنة فرارا) من اطلاق الجمع على مافوق الواحد فتكره المرة الثانية ١ ٢٨٣ الثانية فاكثر لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمرار بسا كل واحدة فى سنة مع تمكنه من التكرير نعم ان شرع فى المكروه لزمه اتمامها لانه من قسم الجائزوأجازالجمهور وكثير من المالكية التكرار بلا كراهة للحديث السابق العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما حتى بالغ ابن عبدالبرفقال لا أعلم من كرهذلكجمة من كتاب ولا سنة يجب القسليم لمثلها وانفسة واعلى جوازها فى جميع الايام لمن لم يكن منلبا بالحج الاماتقل عن الحنفية انها تكره يوم عرفة والنحر و أيام التشريق (قال مالك فى المعتمر يقع بأهله) بجامعها (أن عليه فى ذلك الهدى وعمرة أخرى) قضاء عن التى أفسد (يبتدئ بها) عاجلا (بعد إتمامه التى أفسد) ها بالوقاع (ويحرم) فى عمرة القضاء (من حيث أحرم بعمرته التى أفسد الاات يكون أحرم) فى التى أفسد (من مكان أبعد من صفاته) كمصرى أحرم من ذى الحليفة بعمرة فافدها (فليس عليه ان يحرم) فى قضائها (الامن ميقاته) كالجنة (قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفاوالمروة وهو جنب أو على غيروضوء) ناسيا (ثم وقع بأهله) معتقد اتمام عمرته (ثم ذكر) ذلك (قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت) ليطلاق الطواف الأول بعدم الطهارة (وبين الصفاوالمروة) لان صحة السعى بتقدم الطواف وقد عدم بعدم شرطه وهذا امام للعمرة الفاسدة بالوقاع (ويعتمر عمرة أخرى) قضاء عنها سريعا (وجدى) للفساد (وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهى محرمة مثل ذلك) اذ النساء شقائق الرجال (قال ما للفأما العمرة من التنعيم فإنه) وإن كان فيه فضل لا يتعين و(من شاء أن يخرج من الحرم) الى أى موضع من الحل (فان ذلك مجزئ عنه ان شاءالله) للتبرك أن شرط الاحرام أن يجمع فيه بين الحل والحرم (ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم) كالجعرانة والحديبية لا حرامه صلى الله عليه وسلم منهما بالعمرة (نكاح المجرم) (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار) وهكذارواهمالك مرسلا وتابعه سليمان ابن بلال عن ربيعة ووصله مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان عن أبي رافع أخرجه الغسائى والترمذى وقال حسن ولا نعلم أحدا ◌ًا سنده غير مطروقال ابن عبد البرحد اغلط من مطرلان سلمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل سبع وعشرين ومات أبو رافع بالمدينة بعد عثمان بقليل وقتل عثمان فى الحجة سنة خمس وثلاثين فلا يمكن ان يسمع سليمان من أبي رافع انتهى وهو ممكن على القول الثانى فى ولادته لأنه أدرك فه وثمان سنين من حياة أبي رافع فلا يستغرب سماعه منه (اى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبارافع) اسمه على أشهر الأقوال العشرة أسلم (مولاه) صلى الله عليه وسلم(ورجلا من الأنصار) هو أوس بن خولى كما فى رواية ابن سعد (فزوجاه معوية بنت الحوث) الهلالية آخرامر أهتزوجها ممن دخل بهن وظاهر قوله فزوجاء انه وكلهما فى قبول النكاح له لكن روى أحمد والنسائى عن ابن عباس لما خطبها النبى صلى الله عليه وسلم جعلت أمرها إلى العباس فأنكمها النبى صلى الله عليه وسلم فظاهره أنه قبل النكاح بنفسه ويقويه رواية ابن سعد عن سعيدبن المسيب أنه صلى اللّه عليه وسلم قدم وهو محرم فلما حل تزوجها فيحمل قوله فزوجاء على معنى خطب اله فقط مجازا (ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج) الى عمرة القضية وفى مسلم وأبي داود والترمذى وابن ماجه عن ميمونة تروجنى صلى الله عليه وسلم ونحن حلالات بسرف زاد البرقانى وبنى بى حلالافافادت هذه الزيادة وقوع العقد وهو حلال وأخرج الترمذى وابن خزيمة وابن حبان عن أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميونقوهو هلال وبنى بها وهو خلال وكنت أنا الرسول بينهما وأخرج ابن سعد عن ميمون بن مهرات قال دخلت على صفية بنت شيبة وهى عجوز كبيرة فسألتها أتزوج رسول الله عن ابن عباس قال الشيبانى وذاكرة عطاء أبو الحسن السوائى ولا أظنه الاعن ابن عباس فى هذه الآية لا يحل لكم ان ترتوا النساء كرها ولا تعضلو من قال كان الرجل اذامات كان أولياؤه أحق امر أته من ولى نفسها ان شاء بعضهم تزوجها أوزوج وحاران شاؤالم يروجوها فنزلت هذه الآية فى ذلك * حدثنا أحمدبن محمدبن ثابت المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال لايحمل نكم أن زنوا النساء كرها ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آنيمو هن الآأن يأتين بفاحشة مبينة وذلك ان الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت أوزداليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك *حدثنا أحمدين شبويه تنا عبدالله بن عثمان عن عينى بن عيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ اللّه ذلك (باب فى الاستثمار) *حدثنا ه لم بن ابراهيم ثّا أبات ثنا يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأ مي ولا البكر الاباذنها قالوا يارسول الله وما اذنها قال ان تسكت وحدثنا أبو كامل ثنا يزيد يعنى ابن زربع ح وثناموسى بن اسمعيل تنا جاد المعنى حدثنى محمدبن عمروثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمن اليقيمة فى نفسهانات. سكتت فهواذنها واى أبت فلا چوازعلیھاوالاخبارفیحدیث ٧١ يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سلمان بن حباى ومعاذبن معاذعن محمد بن عمره حدثنا محمد ابن العلاءثنا ابن ادريس عن محمد ابن عمرو بهذا الحديث بإسناده فيه زاد قال فات بات أرسكنت زاد بکت قال أبوداود ولیس بکت محفوظوهووهم فى الحديث الوهم من ابن ادريس* حدثناعثمان ابن أبى شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن اسمعدل بن أمية حدثنى الثقة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمروا النساء فى بناتهن ورواه أبو معمروذ كوان عن عائشة قالت قلت يارسول اللهان البكر نسمي ای تدكام قال سكانها اقرارها (باب فى البكر يروجها أبوها ولا يستأمرها) وحدتنا عثمان بن أبى شيبة تنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ات جارية بكرا أنت النبى صلى الله عليه وسلم فذ كرت أن أباهازوجها وهى كارهه غيرها النبي صلى الله عليه وسلم* حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النسبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبوداود لميذكرابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلامعروف (باب فى الثبب) • حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله ابن مسلمة والا ثنا مالك عن عبد اللّه بن الفضل عن نافع بن جبيرعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها واذتها مماتها وهذالفظ القعني صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فقالت لا واللهلقد تزوجها وانهما لحلالاى وأخرج يونس ابن بكير فى زيادات المغازى وغيرهعن يزيدبن الاصم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف فى قية لها وماتت بعد ذلك فيها قال ابن عبد البرالز واية بأنه تزوجها وهو خلال متواترة عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع وعن سليمان بن يسارمولاها وعن يزيد بن الأصم وهوابن أختها وما أعلم أحدا من الصحابة روى انه تكها وهو محرم الاابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب الى رواية الجماعة أميل لات الواحد أقرب إلى الغاط انتهى وفى البخارى وغيره عن سعيد بن المسيب وهم ابن عباس فى تزويح ميمونة وهو محرم وات كانت خالته ما تزوجها صلى الله عليه وسلم الابعد ماحل (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن نبيه) بضم النوى مصغر (ابن وهب) بن عثمان العبدرى (أنى بنى عبد الدار) بن قصى أى واحد منهم المدنى من صغار التابعين ومات قبل نافع الراوى عنه سنة ست وعشرين ومائة (ان عمر بن عبيد الله) بضم العينين ابن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن قيم بن مرة الفرشى التيمى وجده معمر صحابى وهو ابن عم أبى قسافة والدالصديق روى عمر عن أبات وابن عمرو جابر و عنه غطاءبن أبى رباح وعبد الله بن عون وذكره ابن حبان في الثقات وكات أحدوجوه قريش واشرافها جواد احمد ما شجاعامات بدمشق سنة اثنين وثمانين (أرسل) فيها الراوى المذكور كمافى رواية لمسلم (اليابان) بفتح الهمزة والموحدة (ابن عثمان) بن عفان الاموى المدنى الثقة مات سنة خمس ومائة (وابات يومئذ أميرا لحاج) من جهة عبد الملك (وهما حرمان انى قد أردت أن أنفح) بضم فكوت أزوج ابنى (طلحة بن عمر) الفرشى التيمى وقال بعضهم الانصارى والاول الصحيح ففى مسلم من رواية أيوب عن نافع عن فيمه بعثنى عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شيبة على ابنه (بقت شيبة) اسمها أمة الحميد كماذكره الزبيربن بكاروغيره (ابن جبير) بن عثمان بن أبى طلة العبدرى وفى رواية أيوب عند مسلم بنت شبه بن عثمان قال النووي وزعم أبو داود انه الصواب وان مالكاوهم فيه وقال الجمهور بل قول مالك هو الصواب فانها بنت شيبة بن جبيربن عثمان الحي كماحكاه الدارقطنى عن رواية الاكثرين قال القاضى عياض ولعل من قال شبيه بن عثمان نسبه إلى جده فلا يكون خطأً بل الروايتان محيمتات أحداهما حقيقة والاخرى مجاز (وأردت أن تحضر) فيه تدب الاستئذان لحضور العقد (فأنكر ذلك عليه ابات) فقال الاأراء عراقيا جافيا كمافى رواية لمسلم وله فى أخرى اعرابيا أى جاهلا بالسنة كالاعراب ومعنى رواية القاف آخذا بمذهب أهل العراق تار كاللسنة (وقال سمعت عثمان بن عفان) بعنى أباه وفى تصريحه بسمعت رد على من قال أنه لم يسمع أباه فالمثبت مقدم (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرج) بفتح أوله أى لا يعقد لنفسه (المجرم) بجمع أو عمر أو بهما (ولا يتمكع) بضم أوله أى لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة وهو بالجزم فيهما على النهى كاذ كرانخطابى أنه الرواية العصيمة (ولا يخطب) فيمنع من الخطبة أيضا كما هو ظاهر الحديث وبه قال الجمهور كمافى المفهم وحل الشافعية النهى فى الخطية على التنزيه وقال الباجى يحتمل أن يريد به السفارة فى النكاح ويحتمل أن يريد الخطبة حالة النكاح فاما السفارة فيه فمنوعة فات سفر وعقد سواء أو - فرلنفسه وعقد بعد التحلل أساءولم يفسخ ولم أرفيه نصا انتهى وفيه حرمة العقدو به قال الجمهور من العصابة فى بعدهم فلو عقد لم يصح ويقع أبدا بطلقة عند مالك الاختلاف فيه فيزال الاختلاف بالطلاق احتياط للفرج وقال الشافعى لإطلاق وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه وانكاحه وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس ثريا عن نكاح المحرم بل هو اخبار عن حاله وأنه لاشتغاله بنسكه لا يتسع زمانه لعقد النكاح ولا يتفرغ له و بأن المراد بالنكاح هنا الوط، لا العقد فقوله لا ينكج أى لا يطأ وتعقب بان الرواية العصية ٠٠ البسمة بالجزم على النهى لا على حكاية الحالى وحمله عليها لا يكون إختبارا عن أمر شرفى بل عن قضية يشترك فى معرفتها الخاص والعام وحل كلام الشارع على الشرعيات التى لا تعلم الامن جهته أولى وأيضا فات أبات راوى الحديث فهم أن المراد النهى وأنكر على عمرين عبيد الله وأقام عليه الحجة بالحديث وحل النكاح على الوطء لافائدة فيه إذهو أمر مقرر به لإ» كل أحد وأيضافهو خلاف فهم راويه ولوصح فى الجملة الأولى لم يسمع فى الثانية فات قوله ولا ينكر نهى عن التزويج بلا شك واذا منع من العقد لغير فاولى لنفسه ولاحجة لهم فى قول ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج مجونة وهو محرم رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن لابن ابن المسيسب وغيره وهموه فى ذلك فانه انفرد به وخالفته ميمونة و أبو رافع فرويا انه فكها وهو حلال وهو أولى بالقبول لأى معونة هى الزوجة وأبو رافع هو السفير بينهما فهما أعرف بالواقعة من ابن عباس لانه ليس له من التعلق بالقصة مالهما ولصغره حينئذعنهما اذلم يكن فى سنهما ولا يقرب منه فات لم يكن وحـما فهو قابل لتأويل بات معنى وهو محرم فى الحرم لان ابن عباس عربى فصيح يتكلم بكلام العرب وهم يقولون أحرم وانجدواتهم إذا دخل الحرم ونجد او تهامة أو فى الشهر الحرام كقوله * قتلوا ابن عفان الخليفة محرما* أى فى الشهر الحرام فأنه لم يكن محر ما بحج ولا بعمرة أوهو على مذهبه أن من قلد هديه صار محر ما بالتقليد فلهل ابن عباس على بنكاحه بعد أى قلد هديه صلى الله عليه وسلم أوان عقد الاحرام من خصائصه صلى الله عليه وسلم كماهو المعتمد عند المالكية والشافعية وعلى تقدير الاغضاء عن هذا كله فقدتعارض هوو حديث ميمونة وأبى رافع فقط الاحتجاج بالخبر ين ووجب الرجوع الى حديث عثمان لأنه لامعارض له ذكرهابن عبد البر وغيره ويرحمه أى العصيح عند أهل الأصول ترجع القول إذا تعارض هو و الفعل لقوة القول لدلالته بنفسه على الفعل فإنمايدل بواسطة القول وتتعدى القول الى الغيروالفعل يحتمل قصره عليه وقد أخرج حديث عثمان هـ ذا مسلم فى النكاح عن يحيى وأبو داود فى الحج عن المعنى كازهما عن مالك به ورواء أيضاعن النسائى والترمذى وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق مالك به وتابعه مطر الوراق ويعلى بن حكيم وأيوب السختيانى كلهم عن نافع عند مسلم وغيره وتابع نافعا عليه أيوب بن موسى وسعيدبن أبى هلال عن نبيه فى مسلم (مالك عن داود بن الحصين) بضم المهملة وفتح الصاد الإدوى مولاهم المدنى (أن أباغطفان) بفتح المعجمة والمهملة والفاء (ابن طريقب) بفتح المهملة وقيل ابن مالك (المدى) بالراء المدنى قيل اسمه سعدثقة تابعى (أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محوم فرد عمر بن الخطاب نكاحه) لفساده فيه دلالة على العمل بالحديث على ظاهره (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكج المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره) موافقة للحديث اذلفظه عام (مالك أنه بلغه أت سعيد بن المسيب وسالم بن عبد اللّه وسليمان بن يسار) والثلاثة من الفقها. (سئلوا من نكاح المحرم فقالو الابتكم) بفتح أوله (المحرم ولا ينكع) بضمه والغرض من هذاكله بعد الحديث المرفوع أى العمل اتصل به والفتوى فلا يمكن دعوى أسمنه (قال مالك فى الرجل الهرم انه يراجع امر أته ان شاء إذا كانت فى عدة منه) لات الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل فى الحديث فإما ات خرجت من عدتها فلا يعيدها لأنه نكاح فدخل فيه قال أبو عمر لا خلاف فى ذلك بين أئمة الفتوى بالامصار لات المراجعة لا تحتاج الى ولى ولا صداق قال الباجى وعن أحد منعه من الرجعة (جامة المجرم) (مالك عن يحيى بن سعيد)ابن قيس الانصارى (عن سليمان بن يسار) مرسل وصله البخارى ومسلم من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبى علقمة عن الافرج عن عبد الله بن جينة محدتا أحدين جنبل تناسقات. من زيادين سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر بيتأمرها أبو هاقال أبو داود أبوهاليس بمسفوظ وحيدما الحسن بن على تنا عبد الرزاق أنا معمر عن صالح بن کیسات عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولى مع الثيب أمر واليقيمة تستأمر وصمتها اقرارها، حدثنا القعنبى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد الانصار بين عن خفساء بنت خدام الانصارية ات أباهازوجهاوهى ثيب فكرهت ذلك جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلمقد كرتذللله فرد نكاحها (باب فى الاكفاء) وحد ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حاد ثنا محمدبن عمروعن أبى سلمة عن أبى هريرة أن أباهند حجم النبى صلى الله عليه وسلم فى اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنى بياضة أنكموا أبا هند واذکوا الیه قالوان كان فى غنى يماتداووت به خير ف الحجامة (باب فى ترويج من لم فؤاد) وحدثنا الحسن بن على ومحمدبن المثنى المعنى فالا ثنا يزيد بن هروى أنا. عبد الله بن يزيد بن مقسم الثفى من أهل الطائف حدثنى سارة بنت مقسم انها معت معونة يفت كردم قالبت ترجيت مع أبى فى حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا اليه أبى وهو على ناقة له ومعهدرة كدرة الكتاب فيومت (٢٤ - زدفافي ثانى) ١٨,٦ الاعراب والنساس وهم قولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية فدنا اليه أبى فأخذبقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال انى حضرت جيش عثران قال ابن المثنى جيش غترات فقال طارق بن المرفع من يعطنى رمحاثوا به قلت وماتوابه قال أزوجه أول بنت تكون لى فأعطيته رمحى ثم غيت عنه حتى علمت أنه قدولدله جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلى جهزمن الى -خلف اى لا يفعل حتى أصدقه صدا قاجديدا غير الذى كات بينى وبينه وحلفت لا أصدق غير الذى أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرن أى النساءهى اليوم قال قدوأت الفتبر قال أرى ان تنزكها قال فراعنى ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فها رأى ذلكمنى قال لانائم ولا يأثم صاحبست قال أبو داود القدير الشيب* حدثنا أحمدبن صالح ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريح أخبر فى ابراهيم بن ميسرة إلى خالته أخبرته من امرأة قالت هى مصدقة امرأة صدق قالت بينا أبى فى غزاة فى الجاهلية اذا رمضوا فقال رجل من يعطينى نعليه وافكمه أول بنت تولدلى نقطع أبى نعليه فأتفا هما اليه فولدت له جارية فيلفت وذكرنحوه لميذكر قصة الغتير (باب الصداق) •حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا عبد العزيزبن محمد ثنا يزيد ين الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة قال سألت عائشة رضى الله عنها عن صداق النبي (ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) أى فى حجة الوداع كما جزم به الخازمى وغيره والجملة عالية (فوق رأسه) وفى رواية الصحيحين وسط رأسه وفيد بانظرف لانها لا تختص بالرأس ولا بالمقابل تكون فى سائر المبدى لغة سميت بذلك لما فيها من المص قال فى الحكم الحجم المصر والحجام المصاص زاد فى رواية علقها البخارى من شقيقة كانت به وهى نوع من الصداع بعرض فى مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه وللنسائى من وث، كان به بفتح الواو وسكون المثلثة والهمزوقديترك رض العظم بلا كسر فيحتمل أنه كاد به الامرات (وهو يومئذ بلسي) بفتح اللام وسكون المهملة وتحتبين أولاهما مفتوحة (جل) بفتح الجيم والمم (مكان بطريق مكة) وهو الى المدينة أقرب وقيل عقبة وقيل ماء ولابى داود والنسائى والحاكم عن أنس إلى النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به ولفظ الحاكم على ظهر القدمين وقال صحيح على شرطهما وهذا يبين تعددها منه فى الاحرام ثم يحتمل انمهما فى احرام واحدوات الثانى فى عمرهوالاول فى حبه الوداع وفيه الحجامة فى الرأس وغيره العذروهواجماع ولو أدت الى قطع الشعر لكن يفتدى اذا قلع لقوله تعالى أن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية الآية وفيه مشروعية التداوى واستعمال الطب والتداوى بالجامة وفى الحديث ات أنفع ماتداو يتم به الحجامة والقسط البحرى وفيه أيضاان كان الشفاء فى شئ ففى شرطة محجم أو شربة عسل أوكيّ بناروأنهى أمنى عن المبكى (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه كان يقول لا يحقهم المحرم إلا) ان يضطر اليه أى الاحتجام (ما) أى أمر (لا بدله منه) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحتجم الالضرورة فإن احتجم لغير ضرورة حرمت ات لزم منها قطع الشعر فإن كان فى موضع لاشعر فيه فأجازها الجمهور ولافدية وأوجبها الحسن البصرى وكرهها ابن عمرو به (قال مالك لا يحتجم الحرم الامن ضرورة) أى يكره لانهاقد تؤدى لضعفه كما كره صوم يوم عرفة للحاج مع ان الصوم أخف من الجامة فيطل استدلال الجيز بانه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم فى الاحرام لانالم نقل بالحرمة بل بالكراهة لعلة أخرى علمت (ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) (مالك عن أبي النضر) بفتح النون واسكان الضار المعجمية سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمى تيم قريش (عن نافع) بن عباس بعوحدة ومهملة أو تحتانية ومحجمة أبى محمد الأفرع المدنى الثقة. (مولى أبي قتادة الانصارى) حقيقة كماذكره النسائى والعملى وغيرهما وقال ابن حبان وغيره قيل له ذلك للزومه له اغناهو مولى عقيلة بنت طلق الغضارية (عن أبي قتادة) الحرث بن ربى الانصارى السلمى (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى الصحيحين من رواية عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم أصحابه ولم أحرم (حتى اذا كانوا بعض طريق مكة) وفى الصحيحين من رواية صالح بن كيبات وعمروبن الحرث عن أبى النضر بسنده كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقساحة قال عمر وفيما بين مكة والمدينة ولفظ صالح من المدينة على ثلاثة أميال ووقع عند ابن حبان وغيره فى حديث أبى سعيد ان ذلك بعسفان وفيه نظر والعمج بالقاحة وهى بالقاف والحماء المهملة الخفيفة (تخلف مع أسحاب له محرمين وهو غير محرم) وفى البخارى من طريق عمرو بن الجرث وهم محرموت وأنا رجل حل على فرمى وكنت رفا على الجبال فبينا أنا على ذلك اذرأيت الناس متشوفين فذهبت أنظر (فرأى حماراوحتبافاستوى على فرسه) فى رواية عمرو وكنت نسيت سوطى وفى رواية عبد الله بن أبي قتادة ثم ركبته فسقط منى سوطى فلعله أطلق النسيات على السقوط أوعكسه تجوزا (فسأل أصحابه أن يناولو مسوطه فأبوا عليه) فى رواية عمرو قالو الانسيناك عليه (فسألهم رمحه فابوا فأ خذهثم شد على الحمارفقتله) فى رواية عبد الله بن أبي قتادة قات ناولونی ناولونى السوط قالوا والله لا نعينك عليه بشئء فترات فتنا ولته ثم ركبت نادركت الخيار فى خلقه وهو وراءاً كمة فطعنته برمحمى فعة وتموفى رواية عمروفأتيت اليهم فقلت لهم قوم وافا حملوا قالوا لاغه فىملته حتى جئتهم به (فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم) من الأكل وفيه جواز الاجتهاد فى الفروع والاختلاف فيها اذا استندكل الى دليل فى ظنه وفى رواية ثم انهم شكوافى أكلهم إياه وهم حرم وفى أخرى فقلنا اناناً كل لجم سنيدونحن مجرمون (فلها أدرك وارسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك) أى ذ كرواله القصة على ما هى عليه وان أصحا به لم يعينوه بمناولة سوط ولا رمح ولا غيرهها وفي رواية مروراً بى بعضهم فقلت لهم انا استوقف لتكم النبي صلى الله عليه وسلم فادر كته فدتته الحديث وفى رواية عبد الله ابن أبي قتادة فقلنا نأكل لحم صيدونحن محرمون-حملنا ما بقى من لحمها فقال صلى الله عليه وسلم حل منكمٍ أحد أمره أو أشار إليه بشئ وفى أخرى أو أعانه قالوالا (فقال) فكلوا مابقى من حها (انماهى طعمة) بضم الطاء وسكون العين أى طعام (أطعمكموها اللّه) عزوجل وفيه جوازاً كل المحرم لحم الصيد اذا لميكن منه دلالة أواعانة عليه أو اشارة اليمنوان صاره أو صيد لا جله بإذنه أم بغير اذنه حرم عند الجمهور لحديث جابر مر فوعا صيد البرلكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم رواء أبو داود والترمذى والنسائى وإلى هذاذهب الجمهور ومالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة وطائفة يجوزاً كل ماسيد لاجله تظاهر حديث أبى قتادة انه صاده لاجلهم وتعقب بأنه يحتاج الى نقل انه سناده لاجلهم والجمع بينه وبين حديث جابر بما ذهب المية الجمهورأولى من طرح حديث جابر فان قيل كيف لم يحرم أبوقتادة مع مما وزته الميقات وذلك لا يجوز أجاب= ياض باب المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفضته لكشف عبدزلهم جبهة الساحل كمافى الصحب من وقيل أنه خرج معهم ولم ينو حجاولا عمرة قال عياض وهذا بعيد وقيل أنهلم يخرج معه صلى الله عليه وسلم من المدينة بل بعثه أهلها اليه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة ورد بقوله فى الحديث أنه كان مع رسول اللّه حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له وأخرجه البخارى فى الجهاد عن عبد الله بن يوسف وفى كتاب الصيدعن أسمعيل ومسلم عن يحمي وقتيبة بن ... دواً بوداود من الفعنبي والترمذى عن قنبية الخمسة عن مالك به وله متابعات وطرق كثيرة فى الصحيحين وغيرهما قال ابن عبد البرلا تختلف عما. الحديث فى ثبوته وصحته (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان) أباه (الزبير بن العوام) الحوارى (كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم قال مالك والصفيف) بصادمهملة وفاء ين بينهما تحتيه تزنة أمير (القديد) قال القاموس الصفيف كامير ماصف فى الشمس لصف وعلى الجمرلينشوى (مالك عن زيد بن أسلم) العدوى مولى عمر (إن عطاء بن يسارً خبره عن أبي قتادة فى الحمار الوحشى) يفتح فسيكون ما كان من دواب البرو يجمع على وحوش ويغال حماروحش بالاضافة والمتنوين (مثل حديث أبي النضر) السابق (الاات فى حديث زيد بن أسلم) زيادة (ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شئ) وفى الصحيحين من طريق عبد الله بن أبي قتادة قالوا معنا وجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ كلها والبخارى فى الهبة فناولته العضدفأ كلها حتى نعرفها وفى رواية قدر فعناله الذراع فأكل منه وجميع بأنه أقل من الاخرين ولا حد وأ بى داود الطبالسى وأبى عوانة فقال كاواو أطعمونى ووقع عند الدارقطنى وابن خزيمة والبيهقى ان أباقتادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما اصطد تلك فأمن أصحا بهفا كاوا ولم يأكل منه حين أخبرته انى اصطدته له قال الدارة طنى قال أبو بكر يعنى النيسابورى قوله اصطدقه لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحداذ كرهبهذه الزيادة غير معمر بن راشد وقال غيره هذه لفظة غريبة لم تكنبها إلامن هذا الوجه صعلى اللَّه عليه وسلم والصثنا عشرة أوفیه ونشفقلت ومانشقالت نصف أوقية * حدثنا محمدبن عبيد ثنا حمادبن زيد عن أيوب عن محمد عن أبى العضل السلمى قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألالاتغالوا صدق النساءواتها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولا كم بها النبى صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناتهاً كثرمن ثقتى عشرةأوقیة * حدثناجاچبں أبى يعقوب التغفى ثنا معلى بن منصور ثنا ابن المبارك ثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن أم حبيبة انها كانت تحت عبيد الله بن حش فات بارضٍ الحبشة فزوجها النجاشى النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة قال أبو داود حسنة هى أنه * حدثنامحمد بن حاتم بن بزيع تنا على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى اى التمجانى زوج أم حبيبة بنت أبى سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل . (باب قلة المهر) حدثنا موسى بن المعمل قنا حادعن ثابت البنانى وحيدعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردح زمغرات فقال النبي ١٨٨ صلى الله عليه وسلم مهم فقال يارسول الله تزوجت امرأة قال ما أسدقتها قالوزتقواهمنذهب قال أولم ولو بشاة * حدثنا اسحق بن جبريل البغدادى أنا يزيد أنا موسى بن مسلم بن رومای عنأبى الزبيرعن جابربن عبد الله ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قال من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه سويقا أوغرافقد استحل قال أبو داودرواه عبد الرحن بن مهدى عن صالح بن رومان عن أبى الز بيرعن جابر موقوفاورواه أبو عاصم عن صالح ابن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال کناءلیعهدرسول الله صلى اللّه عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة قال أبو . داود رواء ابن جريج عن أبى الزبيرعن جابر على معنى أبى ماصم (باب فى التزويج على العمل يعمل) * حدثنا الفعني عن مالك عن أبىحازم بندينار عن سهلبن سعد الساعدي اى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يارسول الله انى قدوهبت نفسى لك فقامت قيا ما طو الافقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها اى لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها اياه فقال ماعندى الاازارى هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتك أعطيتها ازارك حلـت ولا ازارلك فالتمس شيأ قال لا أجد شياً قال فالتمس ولو خاتماً من حديد فالتمس وقال ابن خزيمة وغيره تفرد بهذه الزيادة معمر وجع النووى فى شرح المهذب باحتمال اله جرى لابى قتادة فى تلك السفرة قضيتان جعا بين الروايتين وحديث زيد رواه البخارى فى الجهاد والصيدعن عبد الله بن يوسف واسمعيل ومسلم والترمذى هنا عن قتيبة الثلاثة عن مالك به تلوحديث أبى النصر (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (انه قال أخبر نى محمد بن ابراهيم ين الحرث التمي) القرشى (عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) بضم العين التحمى أبو محمد المد فى ثقة فاضل مات سنة مائة والثلاثة من التابعين (عن عمير) بضم العين (ابن سلمة) بن منتاب بن طلحة بن جدى بن ضمرة (الضهرى) نسبه ابن اسحق قال أبو عمرانه من كبار العصابة لا يختلفون فى صحبته (عن البهزى) يفتح الموحدة واسكان الهامو بالزاى زيد بن كعب السلمى العصابي هكذا رواه مالك لم يختلف عليه فى اسنادهوتابعه عليه أبواويس عبد الوهاب المثقفى وحمادبن سلمة وغيرهم عن يحي وروا. حمادبن زيدوهشيم ويزيد بن هروى وعلى بن مسهر عن يحيى بن سعيد فلم يقولوا عن البهزى قال موسى بن هروت العصي ان الحديث من مسند عمير بن سلة ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدوذلك بين فى رواية يزيد بن الهاد وعبدربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال ولم يأت ذلك من مالك لاى جاعة رووه عن يحيى كارواءمالك، وانما جاء ذلك من يحيى كان أحيانايقول عن البهزى وأحيانالا ية وله وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم وليس هو رواية عن فلان وانماهو عن قصة فلاى هذا كلام موسى بن مرون نقله فى التمهيد والدار قطنى فى العلل قال فى الأسابة ويعكر عليه رواية عباد بن العوام ويونس بن راشدعن يحيى بن سعيد فانه قال فيها اى اليهزى حدثه ويمكن أن يجاب بانهما غير اقوله عن البهزى إلى قوله ان البهزى ظنا انهما سواء لمكون الراوى غير مدلس فيستوى فى حقه الصيفتات انتهى ولا يظهر جوابه مع قوله حدثه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء) بفتح الراء واسكات الواووماء مهملة والمدموضع بين مكة والمدينة (اذا حمار وحشى عقير) أى معفور (فذكرذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) فقيل يارسول الله هذا حار عفير كمافى رواية (فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتى صاحبه فاء البهزى وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله شأ فكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر) الصديق (فقسمه بين الرفاق) بكسر الراء مصدر كالمرافقة قاله فى المشارق وقال الجوهرى جمع رفقة بضم الراء وكسرها القوم المترافقوى فى السفر قال أبو عمرفيه جوازهبة المشاع وان الصائد اذا أثبت الصيدبر محه أوقبله فقد ملكه لانه منهاه صاحبه وان صيدا خلال يجوز للمحرم أكله اذا لم يصدله ورداقول أبى حنيفة وأصحابه فى اشتراطهم التراخى فى الطلب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل للبهزى هل تراخيت فى الطلب وأباح أكله لاصحابه الحرمين (ثم مضى حتى إذا كان بالاثابة) بضم الهمزة ومثلثة فألف فتنية فيها موضع أو بتر (بين الرويية) بضم الراءوفتح الواو واسكات التقنية وفتح المثلثة والهاء موضع (والعرج) بفتح المهملة واسكان الراء و بالجيم موضع بين الحرمين (اذا ظبى حاقف) بمهملة فألف فقاف فضاء أى واقف منحن رأسه بين يديه الى رجليه وقيل الحافف الذى لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل وقال أبوعبيدماقف یعنی قد اخعنی ونیفینومه (فىظل فيهسهم) زادفى رواية حمادبن زيد عن يحيى بن سعيد بسنده عند ابن عبد البرف قيل يارسول الله هذا ظبى حاقف فى ظل فيه سهم فقال لا يعرض له حتى مرآخر الناس (فزعم) أى قال (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وجلا) لم يسم (أن يقف عنده لا يريبه) بفتح الياء وكسر المراء قضية فى حدة قال أبو عمر أى لامسه ولا يحر كه ولا يهيمه (أحد من الناس حتى يجاوزه) لانهلا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد ولا بعين عليه كادل عليه هذا الحديث وغيره (مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسبب --- عدت يحدث عن أبى هريرة أنه أقبل من البحرين) بلفظ تثنية بحر موضع بين البصرة وعماد (حتى إذا. كان بالر بذة) بفتح الراءو الموحدة والمعجمة قرب المدينة (وجدركبا من أهل العراق محرفين فسألوه عن لحم سيد وجدوه عند أهل الربدة فأمرهم بأكله قال) أبو جزيرة (ثمانى شككت فيما أمر تهم به فلماقدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمن تهم به فقال) فيه التفات والأصل فقلت (أمر فهم بأ كلمه فقال عمر بن الخطاب لو أمر تهم بغير ذلك) أى بمنسح أكله (لفعلت بن يتواعده) بهذا اللفظ وفى الثانية لاوجعتك (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباهريرة يحدث عبد الله بن عمرانه) أى أباهريرة (من به قوم مجرمون بالربذة) بفتحات ولا يخالف قوله فى السابقة حتى اذا كان بالربدة وجدركبالانه يحمل على أنه وجدهم مارين بها استغربالربذة فالقصة واحدة (فاستفتوه فى لحم صيدوجد واناسا أحلة) جمع حلال من أهل الريدة (يأكلونه فأفتاهم بأ كله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك) لشكى فى فتواى (فقال بم أفتبتهم) به (قال فقات أفتيتهم بأ كله قال فقال لو أفقدتهم بغيرذلك لاوجعتلك) بالضغرب أو التفريع فى هذا أى حل عالم يصده الحرم ولاسيدله بل ساده الخلال لنفسه كان أمرامفررا عندهم لا يجوز الاجتهاد فى الافتاء بخلافه والافاجتهدلالوم عليه فيها أداء اجتهاده فضلا عن الايجاع بضرب أو غيره (مالك عن زيدبن أسلم عن عطاء بن بارات كعب الأحبار) أى ملجأ العلماء الحميرى التابعى المشهور (أقبل من الشام فى وكب حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجد والحم صيد) صاده حلال (فأفناهم كعب بأ كله قال فلماقدمواعلى قرين الخطاب) بالمدينة (ذكرواذلك له فقال من أفنا كم بم ذاقالوا كعب قال فانى قد أمرته عليكم حتى ترجعوا) من أنككم عليه فتقتدوافها عرض لكم (ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل) بكسر الراء وسكون الجيم قطيع (من جراد فأ فتاهم كعب أن يأخذوه فيأ عاوه فلاقدموا على عمر ابن الخطاب ذكرواله ذلك فقال ماحلت على أن تفتيهم بهذا) أكمل الجراد وهضم محرمون (قال هو: من صيدالبحر) وقد قال تعالى أحل لكم سبدالبحروطعامه مناه الكم والسيارة (قال وما يدريك) بعلمك (قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيدهان) أى ما (هى الأثرة حوت) قال المهروى وغيره أى عطسته وفى العصاح وغيره النثرة البهائم كالعطسة لنا (بنثره) بضم التاءوكسرها من بابى قتل وضرب أمى برميه منغرفا (فى كل عام مرتين) وبذلك ورد حديث مرفوع عند ابن ماجه عن أنس ان الجراد فترة الحوت من البحروفى أبى داود والترم ذى وابن ماجة عن أبى هريرة مر فوعا الجراد من صيدالبحروفى رواية انماهو من صيد البحرلكنها أحاديث ضعفها أبو داود والترمذى وغيرهما فلاحية فيها لمن أجاز المسرم صيده ولذاقال الاكثر خمالك والشافعى إنه من صيد البرفيحرم التعرض له وفيه قيمته وقد جاء ما يدل على رجوع كعب عن هذا فروى الشافعى بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبى عما رأقبلتها مع معاذبن جبل وكعب الأحبار فى أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلى فرت به رجل جراد فأخذ جرادفين فقتلهما وكان قدنسى إحرامه ثم ذكره فألفاهما فلماقد منا المدينة على عمرة ص عليه كعب قصتة الجراد تين فقال ما جعلت على نفسك قال دوهمين قال بخ درهمات خسير من مائة جرادة أم لوعم الجراد المسالك ولم يجد ما من وطنه فلاغهاى وليتحفظ منه وقد توقف ابن عبد البرفى أنه من أثرة حوتبان المشاهدةتدفعه وقدروی الباجىعن کعب قال خرج أوله من منخرحوت فافاداًناول خلقه من ذلك لا تعلم حته ولم يكذبه عمرو لاصدقه لا نخشى أنه على ذلك من التوراة والسنة فيما حدثوابه ان لا يصد قواولاً يكذبو الثلايك ذبوا فى حق جاؤابه أو يصدقوا فى باطل اختلفه أوائلهم. وحرفوه عن مواضعه (وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيدعلى الطريق على يبتاعه) يشتريه العد شا كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم فهل معت من القرآن. محبى قال نعم سورة كذارسورة كذا لسور سماها فقال لهرسول فيته صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن * حدثنا أحمدين خص بن عبد الله حدثنى أبى حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلى عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبى هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الازار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التى تليها قال فقسم فعلها عشرين آية وهى امرأتك . حدثنا هروت بن زيدبن أبى الزرقاء ثنا. أبى ثنا محمد بن راشد عن مكفول مجوخبرسهل قال وكان مكحول بقول ليس ذلك لا حد بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم (باب فيحين تروج ولم يسم سنداتا حتىمات)) جدها عثمان بن أبى شيبة ثنا عبدالرحن بن مهدى عن سفيات عن فراس عسمن الشعبى عن مسروق عن عبد الله فى رجل تزوج أجر أة فات عنها ولم يدخل بها ولم بغرض لها فقال لها الصداق كاملا وعليها الغدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهفى بروح بنت واشق * حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا يزيدين. هرون وابن مهدى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن للقمة عن عبد الله وساق عثمان مثل ■ حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيدبن زربع تنا سعيدين. أمـ ١٩٠ أبى عروبة عن قتادة من خلاص وأبى حسان عن عبد الله بن عتبة ابن مسعودان عبد الله بن مسعود أتى فى رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا الیهشهرا أوقالمرات قالفانى أقول فيهاات لها مذاقا كسداف نسائها لاوکس ولاشطط واحلها الميراث وعليها المعدة فات يك صوابا فن الله وات يكْ خطأ فنى ومن التسيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود عن اشهدات رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا فى بروع بنت واشق وان زوجها هلال ابن مرة الأمصحى كمافضیت قال تفرح عبد الله بن مسعود فرحاشديد حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم • حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الأهلى وعمر ابن الخطاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزرى عبد العزيزبن يحيى أنا محمد بن سلمة عن عبد الرحيم خالدین أبییزیدعن زيدبن أبى أنيسه عن يزيد بن أبى حبيب عن مر تدين عبد اللّه عن عقبة بن عامرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى ان أزوجكْ فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين ان أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صدا قاولم بسطهاشيا وكان من شهد الحديقة لهسهم بخيبرفها حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة ولم أفرض لها سداقا ولم أعطها شياً وانى أشهد كم انى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر فأخذت همها فياعته مائة ألف (المحرم فقال اماما كان من ذلك يفترض) يقصد (به الحاج ومن أجلهم صيد فانى أكرهه) توربما (وأنهى عنه) تحربما وكانه أتى به اشارة الى ان فراده بالكراهة التحريم (فأما أن يكون عند (جــل لم يرد به الحرمين) مجمج أو عمرة (فوجده محوم فابتاعه فلا بأس به) أى يجوزله شراؤه (قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله) اذا كان فى بيته (ولا بأس ان يجعله عند أهله) أى يبقيه عندهم وليس المراد أنه يبعث به بعد احرامه وهو معه إلى أهله قال ان عبد البركة الصحي وطائفة وزادابن وهب وطائفة فى الموطاقال مالك من أحرم وعند، شىء من الصيد قد استأنسن ودجن فليس عليه ان يرسله ولاشئ عليه أن تركه فى أهله، قال ابن وهب وسألت مالكاعن الحلال :صيد الصيد أو يشتريه ثم يحرم وهو معه فى قفص فقال برسله بعدان يحرم ولا يمسكه بعد إحرامه فتحصيل قول مالك ان كان عنده الصيد حين إحرامه أرسله من يده وان كان فى أهله فلاشيء عليه وقاله أبو حنيفة وأصحابه وأحمدى الشافعى فى أحدقوليه والآخر ليس عليه ارساله كان فى يده أو أهله (قال مالك فى صيد الحينات) وغيرها من سيد البحر (فى البحر والانهار والبرك وما أشبه ذلك) كالغدير (انه حلال للمحرم ان يصطاده) بنص القرآن قال ابن عبد البر البحر كل ماء مجتمع من ملح أو عدف قال تعالى وما يستوى البحران هذا عذب فرات سبانغ شرابه وهذا ملح أجاج فكل ما كان أغلب عيشه فى الماء فن صيدالبحر (مالا يحل للمحرم أنكله من الصيد). (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد اللّه) بفتحها (ابن عتبة) بضمها (ابن مسعود) الهذلى أحد الفقهاء (عن عبد الله بن عباس) الحبر الترجاى (٢من الصعب بن جثامة) بفتح الجيم والمثلثة التقيلة وألف فيه ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثى حليف فريش أمه أخت أبى سفيان بن حرب واسمها فاختة وقيل زينب ويقال هو أخو ممسلم بن جثامة وكان الصعب ينزل ودان مات فى خلافة عثمان على الاصح ويقال فى آخر خلافة عمرو يقال الصديق وهو غلط فقد روى ابن السكن باسناد صالح عن راشد بن سعد قال لماقمت اصطخر نادى مناد ألا ان الدجال قد خرج فقال الصعب بن جتامة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عنذكره وفتحها فى خلافة عمروروى ابن اسحق عن عروة قال لماركب أهل العراق فى الوليد بن عقبة أى يشكونه لعثمان كانواخة منهم الصعب بن جثامة وله أحاديث وآخر صلى اللّه عليه وسلم بينه وبين عوف بن مالك ثم لم يختلف على مالك فى اسناد هذا الحديث وأنه من مسند الصعب ووقع فى موطأ ابن وهب عن ابن عباس ان الصعب تجعله من مسند ابن عباس وكذا أخرجه مسلم عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال الحافظ والمحفوظ فى حديث مالك الأول يعنى أنه من مسند الصعب بن جثامة (انه أحدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاراوحشبا) لاخلاف عن مالك أيضافى هذا وتابعه معمروابن جريح وعبد الرحمن بن الحرث وصالح بن كبسات والليث وابن أبي ذئب وشعيب بن أبى حمزة ويونس ومحمد ابن عمرو بن علقمة كلهم قالواحاراو خشبيا كماقال مالك وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهرى فقال أهديت له من لحم حماروحش رواه مسلم وله عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رجل حاروخش وله عن شعبة عن الحكم عجز حار وحش بقطردما وفى أخرى له شق حاروحش فهذه الروايات صريحة فى أنه عقير وانه انما أهدى بعضه لا كله ولا معارضة بين رجل وعجزوشق لانه يحمل على أنه أهدى رجلا معها الفخذ و بعض جانب الذبيحة فتهم من رج رواية مالله وموافقيه قال الشافعى فى الأم حديث ماللان الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حار وقال الترمذي روى بعض أصحاب الزهرى فى حديث الصعب لحم حاروحش وهو وهو غير محفوظ وقال البيهقى كان ابن عدينه يضطوب فيه فرواية المعدد الذين لم شكوافيه أولى وقد قال ابن جريح فلت لا بن شهاب الحمار عقير قال لا أدرى ومنهم من جمع مجمل رواية أهدى خاراء لى أنه من اطلاق اسم الكل على البعض ويمتنع عكسه إذا طلاق الرجثل على كل الحيوان غير معه وداذلا يطاق على زيد أصبح ونحوه انشرط اطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقية على الانسان والرأس فإنه لا انسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفر وقال القرطبي يحتمل ان الصعب أحضر الحمار مذبو حاثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له فمن قال أهدى جارا أراد بتمامه مذيع حالاحيا ومن قال حم خاراً راد ماقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحتمل انه أحضر ه له حيا فها رده عليه ذكاء وأيام بعضومنه ظنا منه إنه اغارد المعنى المختص يجملته فاعله بامتناعه ان حكم الجزء حكم الكل انتهى وهذا الجمع قريب وفيه إبقاء اللفظ على المتبادر منه الذى ترجم عليه البخارى اذا أحدى للمحرم حاراو حشسيا حيالم يقبل مع انه لميقل فى الحديث حيافكانه فهمه من قوله حماراو فى التمهيد قال اسمعبيل سمعت سليمان بن حرب يتأول الحديث على أنه صيد من أجله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله فرده يقطردما كانه سيد فى ذلك الوقت ولولاذلك لجازاً كله قال اسمعيل واغماتأول رواية لحم حمار لاحتياجها للتأويل فأمارواية حاروحش فلا تحتاج لتأويل لان الحرم لا يجوزله مسك صيدحيا ولايذ كيه وعلى هذا التأويل تنفق الاحاديث (وهو بالابراء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدجبل بينه وبين الجفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا سمى بذلك النبوى السيول به لالما فيه من الوباء إذلو كان كذلك لميل الاوباء أوهو مغلوب منه (أوبودات) بفتح الواو وشد الدال المهملة فألف فنون موضع قرب الجقة أوقرية جامعة أقرب إلى الجفة من الأبواء بينهما ثمانية أميال والشك من الراوى وجزم ابن اسحق وصالح بن كيسان عن الزهرى بودات وحزم معمر وعبد الرحمن بن اسحق ومحمد بن عمرو بالابوا. (فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى رد الحمار على الصعب وأنفقت الروايات كلها = لى رده الامار واه ابن وهب والبيهقى من طريقه بإسناد حسين عن عمرو بن أمية ان الصعب أهدى للنبي صلى اللّه عليه وسلم عجزجاروحش وهو بالجنة فأ قل منه وأكل القوم قال البيهقى ان كان هذا محف وظافل عله ردالحى وقيل اللحم قال الحافظ وفيه نظرفان كانت الطرق كلها محفوظة فلعن رده حالكونه صيدلاجله ورد اللحم قارة لذلك وقبل تارة أخرى حيث ... لم أنه لم يصيد لاجله وقد قال الشافعى ان كان الصعب أهدى جاراحيا فليس للمحرم أن يذبح حارا وحت باحيا وإن كان أهدى لحما فيحتمل أن يكون علم أنه صيدله ونقل الترمذى عن الشافعى الهوية أظنه انه صيد من أجله فتركهه لى وجه التنزه ويحتمل أن يحمل القبول المذكور فى حديث عمروبن أمية على حال رجوعه صلى اللّه عليه وسلم من مكة ويؤيده انه حازم فيه بوقوع ذلك فى الجمة وفى غيرها من الروايات بالابواء أو بودان (فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فى (رجهبى) من التكراهة لما حصل له من الكسر ودهديته (قال) تطيبالقلبه (انا) بكسر الهمزة لوقوعها فى الابتداء (لمهرده) بفتح الدال رواه المحدثون وقال محققو النجاة انه غلط والصواب ضم الدال كاخر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكرمهاعاة للواو التى توجيها ضمة الها - بعدها نظفاء الها، فكان ماقبلها ولى الواوولا يكون ما قبل الواو الأمضمو ما هذا فى المذكر أما المؤنث مثل ودها مفتوح الدال مراعاة للالف ذكره عياض وغيره وجوز الكسروهوضعيف أضعف من الفتح واى أوهم تغلب فصاحة الفتح وقد غلط وهلانهذكره فى الفصيح ولم ينبه على ضعفه (عليك) لعلة من العلل (الأنا) بفتح الهمزة أى لاجل أنا (حرم) بضم الهاءوالراجمع حرام والحرام المحرم أى محرمون وتمسك بظاهره من حرم لحم الصيد على المجرم مطلقا مباده الهرم أو قال أبوداودوزاد عمر في أولية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمساق معناه (باب فى خطبة النكاح) *حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبى اسحق عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود فى خطيبة الحاجة في النكاح وغيره *وحدتنا محمدبن سلمان الانبارى المعنى ثنا وكيع عن اسرائيل عن أبى امصق عن أبى الاحوص وأبى عبيدة عن عبدالله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرورأنفسنا من يد ابنهفلامضلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهدان لا اله الاالله وأشهدان محمداعبدهورسولهباأيها الذين آمنوا أنهو الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الاوانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولواقولا سديدا يسمح لكم أعمالكمويغفرلكم ذنوبکېرمن يطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظيمالميقل محمد بن سلمان ان حدثنا محمد بن بشار تنا أبو ٠ عاصم تنا عمران عن قتادة عن عبدربه عن أبى عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهدذ تقر نحوهوقالبعد قولهورسوله أرسله. بالحق بشيرا ونذيراً بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشدومن يعصهما فإنه لا يضر الا نفسه ولا يغيراشتيا * حدثنا محمدبن بشار تنا بدل بن المبر الا شعبة عن العلاءبن التى شعيب الرازى عن اسجميل بن إبراهيم عن وجل من بني سليم قال خطيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ا مامة بنت عبد المطلب فأنكمنى من غير اى يشهد (باب فى تزويج الصغار) خدتشاسلمانبن حرب وأبو کامل فالا ثنا حادبن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تروجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بفت سمع قال سلمان أوست ودخل بي وأما بغتقع (باب فى المقام عند البكر) ١*حدثنا زهير بن حرب تنا يجي عن مغیات قالحدثنىمحمدبن آبی بكرعن عبدالملك بن أبى بكرهن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندما ثلاثاثم قاللیس لك علىأهلهواسات شئت سيتعنيلك وافي ستبعتلك سبعت النسائى * حدثنا رجب ابن بقية وعثمان بن أبى شيبة عن هثم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذرسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أمام محند ها ثلاثا زاد عماد وكانت ثبياوقال حدثنى هشيم أنا حميد أنا أن تنا عثمان بن أبى شيبة تنا هشيم واسمعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاو اذا تزوج الشيب أقام عند هائلاتا ولوقات أنه وقعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك (باب فى الرجل يدخل بأمر أنه قبل ان يتقدها) ستاد يتمثل له أولم يقصد به وقال به على وابن عمر وابن عباس لأنه صلى الله عليه وسل ◌َل ◌َد. بأنه محرم ولمية- ل بياناتمنا وه وظاهر قوله تعالى وحرم عليكم سيد البرماد متم حرما وذلكب الجمهور والأئمة الثلاثة إلى أن ماصاده خلال لنفسه ولم يقصد المحرم يجوزاً كله المهرم خلاق ماقصد به وقال أبو حنيفة بمجواز ماستبدله بلااضافة منه وأنتج الجمهور بحديث أبي قتادة السابق وحديث جار مر فو فاضية البرلكم جلال مالم تصيدوه أو يصادلكم الرواية بصاد بالألفب على لغة تقوله ألم يأتيك وحملوا حديث الصعب على انه قصد هم باصطياده لأنه كاف عالميا بانه صلى اللّه عليه وصلم يمر به فصاده لاجله والآية الكريمة على الاسطبادوه ى لحم ماصيد المسوم للأحاديث المذكورة المدينة للمرأة فى الآية وتغليله صلى الله عليه وسلم للصعب بأنه محزم لايمنع كونه صيد ولاته بينم الشرط الأبى محزيم المديد على الافيانى اذا ستبدله وهو الإحرام وقبل خار البهزى وفرقه على الرفاق لأنه كان بتتكسب بالصيدلح مله على عادته فى أنهلم يصف لا خله صلى الله عليه وسلم وفي معناه حديث أبي قتادة ودعوى نسخته لانه كان عام الحديبية بحديث الشعب لانه كلى فى جة الزداع انما يصار اليها إذا تعذر الجمع كيف والحديث المتأخر لادلالة فيه على الخرمة العامة حمر يحاولا ظاهراحتى يعارض الأول فيفسته هذا على رواية أنه أحدى جملاماً على أنه أهداه عنا قواضح والاجماع على أنه يحرم على المجرم قبول صيد وهن له وشراؤه واصطيادهو استهيد أن ملكه بوجه من الوجوه وأصل الاجماع الآيةوتحديث الصحي بناء على انهحى وفيه كراهية ود هندية الصديق لما يقع فى قلبه فانتصلى الله عليه وسلم طبيب نفسيه بذكر عشر الردوفيه ردمَالا يجوز للمهدى الانتفاع به وأبخرة، البخارى عن عبد الله بن يوسف وصلم من يحيى كلاهما عن مالك به والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق مالك أيضاً (مالك عن عبد الّه بن أبى بكر) بن محمد N ابن عمرو بن حزم (من عبد الله بن عامر بن ربيعة) العدوى مولاهم المقرى وفة على العهد النبوى وأبوه حجابى شهير (قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج) يقيم العين الشمعةوسكون الرائق بالجيم (وهو محرمفى يوم تباتفس قد غطى وجهه قطيفة) كتاءله حل (أوجوان) بضم الهمزة والجم بينها راحسا كنه ثم واو مفتوحة والف فتوى صوفة آخر وذلك لأنه يرى حل تغطية الوجه المحرم جمع من الصحابة وغيرهم خامن (ثم أتى لحم صيد فقال لاسحابه كلوا فقالوا أولاناً كل أنت فقال انى است كهيشكر) كصفتكم (اتماسيد من أجلى) وأنا مجرم وقد اختلف قول مالك فما سيدالحزم بعينه هل لغير من صيد من أجل أن يأكله من سائر من معه من الحرمين والمشهور وفِى مَدُفِيه عبد أصحا به أنه لا يؤكل ماسبقالهرم معدين أو غير معين وفر يأخذ وا بهول عثمان هذاقاله أبو عمر (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها قالت له يا ابن أختى) أمهامذات النطاقين (انغماهي) أى مدة الا برام (عثبر ليال فأن تخلج) بفتح الفوقية والخاء المعجمة واللام المشددة وجيم أي تحرك ويروى بالماء المهملة أى دخل (فى نفسالشئ) شككت فيه (خدمة) مخلفة احتيكون اما أو خطأ (تعنى) عائشة (أكل لحم الصيد) بقوله الحذ كورقان أو عمرانغا خاط بت بهذا من أحرم قبل يوم التروية أن يكف عن لحم الصيد بحلة قياساده خلال لنفسه أو لغيرة فيدع مايريبه إلى مالا يزينه ويترك ماشك فيه وحال فى صدره (قال مالك فى الرجل الحزم يصاد من أجله صيدة صنع له ذلك الصيد فيأ كل منه وهو يعلم لت من أجله ما كان عليه جزاء ذلك الصنية كله) لا قدراً كله لان الجزاء لا ببعض وقيل خدراً كاه وقيل لاجزاءلات اللهاغلبعلى على قائل الصيد وهذ الريقتله (وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم الصيد المنتد فيأكله أم يأكل الميتة فقال بل يأ حل الميتة و) دليل (ذللات الله تبارك وتعالى الررخص للعمرة فى أكل الصيدولافى أخذه على حال من الأحوال) بل أطلق المنع فقال لاتقتلوا الشمد وأنتم حرم وقال ١٦٣ وقال وحرم عليكم صيد البرماد متم حرما ( وقد أرخص فى الميتة على حال الضرورة) بصوق وله تعالى من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (قال مات وأما ماقتل الحرم) نفسه (أوذبح من الصيدفلا يحل أكله خلال ولا لحوم لانه ليس بذ كى) أى مذكى إلى ميتة سواء (كان خطأ أو عمدافأ كله لا يحل) لاحد ( وقد سمعت ذلك من غيرواحد) من العلماء اشارة إلى أنه لم ينفرد بذلك لا تقليد الهم وزيادة أشهب عن مالك ممن كنت أقتدى به وأتعلم منه فراده انهم من شيوخه اذ المجتهدلا يقلد غيره (والذى يقتل الصيدثم يأكله انماعليه كفارة) أى جزاء (واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه) فلا يتعدد الجزاء وبهذافال الجمهور خلافالقول عطاء وطائفة ان ذبحمه الهرم ثم أكله فكفارتان ولا خلاف ان من زفى مراراقبل الحدانما عليه حد واحد وكذا الهرم يقتل الصيد فى الحرم فيجتمع عليه حرمة الاحرام وحرمة الحرم انما عليه جزاء واحد عند الجمهور قاله أبو عمر (أمر الصيد فى الحرم). (قال مالك كل شئ صيد فى الجرم) من الصيدوان كات الصائد حلا(أو أرسل عليه كلب) ونحوه (فى الحرم) من الحل فاخرجه الكلب من الحرم (فقتل ذلك الصيد فى الحل فإنه لا يحل أكله) الاحد (وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فاما الذى يرسل كلبه على الصيد فى الحل فيطلبه حتى بصيده فى الحرم فانه لا يؤ كل) أيضا كالاول(و) لكن (ايس عليه فى ذلك جزاء) لات دخول الكاب الحرم ليس من فعله ولا مقدوره (الاات يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فان أرسله قريبامن الحرم فعليه جزاؤه) لان القرب صيردخوله كانه من فعله (الحكم فى الصيد) (قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوالا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) أى محرمون اختلف المفسرون فقيل معناه وقداً حرمتم باحد السكين وقيل دخلتم فى الحرم وقيل همامر ادان لانه يقال لمن دخل الحرم أحرم لات الاحرام الدخول فى حرمات الشئ ومنه أحرم بالصلاة وانجدواتهم وأصبح وأمسى اذا دخل نجد او تهامة وفى الصباح والمساء والثالث اعتمده الفقها ، ولعله تعالى ذكر القبل دون الذبيح للتعميم وأريد بالصيدما يؤكل لحمه ومالا الا المستثفيات عندمالك وقيل المراد ما يؤ كل لأنه الغالب فيه عرفا (ومن قتله منكم متعمدا ذا كراعالما بالحرمة (جزاء مثل ماقتل من النعم) برفع جزاء إلا تنوين وخفض مثل على اى جزاء مصدر مضاف لمفعوله تخفيفا والأصل فعليه ان يجزى المقتول من الصيد مثله من النعم حذف الاول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى الثانى أوان مثل مفعمة كقولهم مثلك لا يبخل أى أنت وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وقراً الباقون فيزاء بالرفع منونا على الابتداء والخبر محذوف تقديره فعليه جزاء أو خبر منتدا محذوف أى فالواجب جزاء أو فاعل بفعل محذوف أى فيلزمه أو يجب عليه ومثل بالرفع صفة جزاء أى فعليه جزاء موصوف بأنه مثل أى مماثل ما قتله وذهب الجمهور سلفا وخلفا إلى أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه فالقرآن دل على وجوب الجزاء على العامد وعلى ائمه بقوله ليذوق وبال أمره وجاءت السنة من أحكام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأ كمادل عليه الكتاب فى العمدوا يضافقتل الصيد اتلاف والانلاف مضهوت فى العمد والنسيات لكن المتعمد آثم والخطئ غير ملوم وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي والقيمة عند أبى حنيفة (يحكم به) بالجزاء (ذواعدل منكم) أى من المسلمين فات الأنواع تتشابه فتى النعامة بدنة والفيل بدنة لها -سنامات وحار الوحش بقرة إلى آخر ما بين فى الفروع (هديا) حال من ضمير به (بالغ الكعبة) صفة هدياو الاضافة لفظية أى واصلا إليها بان يدج ويتصدق به (أو كفارة) عطف على جزاء (طعام مساكين) بدل منه أو تقديره هى طعام (٢٥- زرماني تانى) * حدثنا إسحق بن اسمعيل الطالقاني ثنا عبدة ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيأ قال ما عندى فى قال أين درعات الخطمية *حدثنا كثير بن عبيد الحمصى ثنا أبو حيوة عن شعيب يعنى ابن أبى جزة حدثنى غيلان بن أنس حدثنى محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها أرادات يدخل بها فنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سطبها شياً فقال يارسول الله ليس فى شئ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها * حدثنا كثير يعنى ابن عبيد ثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله * حدثنا محمد بن صباح البزار ثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت أمر فى رسول اللهصلى الله عليه وسلمأُں أدخل امرأة على زوجها قبل اى يعطيها شيأ قال أبوداودلم يسمع من عائشة* حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرسانى أنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أيما امرأة يكت على صداق أو خباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهولها وما كان بعد عصمة النكاح فهو من أعطيه وأحقماً كرم عليه الرجل ابنته اواخته (باب ما يقال للمتزوج) * حدثناقتيبة بن سعيد تنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرةان النبى صلى الله عليه وسلم كاناذا وفاً الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجع بينكما فىخبر (باب فى الرجل يتزوج المرأة فيدها حبلى) * حدثنا مخلدبن خالد والحسن ابن على ومحمد بن أبى السرى المعنى قالوا ثنا عبد الرزاق أنا ابن بري عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الانصار قال ابن أبى السرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولميقل من الانصار ثم انفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرافى سترها فدخلت عليها فإذا هى حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحلات من فرجها والولد عبدلك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن أبى السری فاجلدوها أوقال خدوها قال أبوداود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسبب ورواه يحمي بن أبى كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيدبن المسيب وعطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب أرسلوه وفى حديث يحمي بن أبى كثيرات بصرة ابن أكتم نكح امرأة وكلهم قال فى حديثه جعل الولد عبداله * حدثنا محمدبن المثنى تنا عثمان بن عمر تنا على يعنى ابن المبارك عن يحيى عن يزيدين نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا وقرأ نافع وابن عامر باضافة كفارة الى طعام لانها لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وبالجزاء المماثل وبالصيام حسنت اضافتها لاحد ا نواعها تعيدينا لذلك والاضافة تكون بادفى ملابسة ولا خلاف فى جمع مسا كين هنا لانه لا يطعم فى قتل الصيد مسكين واحد بل جماعة واغا اختلف فى البقرة لان التوحيد يرادبه عن كل يوم والجمع يراد به عن أيام كثيرة (أو عدل ذلك صياما) أى أوماساواء من الصيام فيصوم عن طعام كل مسكين يوما أوحينا (ليذوق وبال أمره) ثقله وجزاء معصيته عفا الله عما سلف أى قبل التحريم ومن عاد فينتقم الله منه أى فى الآخرة وعليه مع ذلك الجزاء (قال مالك فالذى يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذى يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقدنهى الله عن قتله) بقوله لا تقتلوا الصيدوأنتم حرم فإنه شامل لما اذا صاد. وهو حلال أو ابتاعه وهو محرم (فعليه جزاؤه) بما بين فى الآية (والأمر عندناات من أصاب الصيدوهو محرم حكم عليه) بالجزاء (قال مالك) بيانالكيفية الحكم (أحسن ما سمعت فى الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذى أصاب فينظركم منه من الطعام فيطعم) بالرفع والنصب (كل) بالنصب والرفع (مسكين مدا أو يصوم مكات كل مديوماوينظر) بالرفع والنصب (كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا) فلوا أوكثروا (وان كانوااً كثرمن ستين مسكينا) لقول الله تعالى أو عدل ذلك صياما (قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد فى الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد فى الحرم وهو محرم) لتناول الآية لهما على مامر (مايقتل الهرم من الدواب) جمع دابة اسم لكل حيوان لأنه يدب على وجه الأرض والهاء المبالغة ثم نقله العرف العام الى ذات القوائم الاربع من الخيل والبغال والحمير ويسمى هذا منقولا عرفيا ولو عبر بالحيوان لشمل الغراب والحدأة المذكورين فى الحديث لكنه نظر الى جانب الاكثر وقدتيعه على هذه الترجمة أبوداودو البخارى وغيرهما (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس) مبتدأ نكرة التخصيصه بقوله (من الدواب) وخبره (ليس على المحرم) بأحد الفسكين أو فى الحرم (فى قناهن جناح) أى اثم أوحرج بالرفع اسم ليس مؤخرا (الغراب) وهو يختلس وينفرظهر البعيروينزع عينيه زاد فى حديث عائشة الابقع وهو الذى فى ظهره أو بطنه بياض وأخذيهذا القيد قوم ورج الاكثر الاطلاق لان رواياته أصمح (والحدأة) بكسرالحاءوفتح الدال المهملتين مهموزة وجعها حداً بكسر الحاءو القصر والهمز كعنب وعنية وهى أخس الطير يخطف أطعمة الناس وفى حديث عائشة والحديا بضم الحاء وفتح الدال وشدالياء مقصور تصغير الحدأة (والعقرب) واحدة العقارب مؤنثة والاثى عقر بة وعقر باء بالمديلاصرف ولها ثمانية أرجل وعيناها في ظهر ها تلدغ وتؤلم إيلاماشديدا وربمامانت بلسعتها الافعى وتقتل الفيل والبعير بلسعتها ولا تضرب الميت ولا النائم حتى يتحرلا شئ من بدنه فتضر بدونأوى إلى الخنافس وتسالمها وفى ابن ماجه عن عائشة لدغت النبى صلى الله عليه وسلم عقرب وهو فى الصلاة فلا فرغ قال لعن الله العقرب ماتدع مصليا ولا غيره اقتلوها فى الحل والحرم (والفأرة) بهمزة سا كنه وتسهل وهى الفر يسقة روى الطحاوى عن يزيد بن أبي نعيم انه سأل أباسعيد الخدرى لم سميت الفارة الفو بسفة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فميلة لتحرق عليه البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للسلال والمحرم وفى أبى داود عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألفتها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم على الحمرة التى كان قاعدا عليها فاحترق منها موضع درهم زاد الحا كم فقال صلى الله عليه وسلم فأطفوا سر حكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا قهر فسكم قال 140 قال الحاكم صبح الاسناد وليس فى الحيوان أفد من الفأ ولانه لا يبقى على حقير ولا جليل الاأهلكه واللفه (والكلب العقور) بمعنى عاقرأى جارح وهو كل سبع وجارح بمفرو يفترس كما أفاده الإمام بعدوفيه جواز قتل المذكورات وبه قال الجمهور وحكى عن التخص لا يجوز للمحرم قتل الفأرة قال الخطابي هـ ذا مخالف للنص خارج عن أقاويل العلماء وعن على ومجاهد لا يقتل الغراب ولكن يرميه قال عياض لايصح عن على وهو مخالف للاحاديث الصحيحة لكن يوافقه مالابى داود والترمذى وقال حسن وابن ماجه عن أبى سعيد مر فوعاو يرمى الغراب ولا يقتله قال الخطابى بشبه ان المرادبه الغراب الصغير الذى يا كل الحب وهو الذى استثناه مالك من جلة الغربات وقال عطاء فيه الفدية ولم يتابعه أحد والحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه ابن جريح والليث وجرير بن حازم وعبيد الله وأبوب ويحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريح وحده وتابعه محمد ابن اسحق قاله مسلم فى صحيحه (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرأن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم) أوفى الحرم (فلا جناح) لااثم (عليه العقرب والفارة والغراب) *هى به لسواده وغرابيب سودوهما لفظنات بمعنى واحد والعرب تتشاءم به فلذا اشتقوا الغربة والاغتراب وغراب البين هو الابضع قال صاحب المجالسة معى بذلك لانه بات من نوح لما وجهه الى الماء فذهب ولم يرجع وقال ابن قتيبة سمى فاسقا لتخلفه عن نوح حسين أرسله ليأنيه بخبر أرض فترك أمره وسقط على حيفة وقيل سمى غرابالانه نأى واغترب لما نفذه نوح لتختبر أمر الطوفان (والحدأة) بزنة عنبة (والكلب العقور) من ابنية المبالغة أى الجارح المفترس كاسد وذئب ماها كلا بالاشتراكها فى السبعية ونظيره قوله فى دعائه على عتيبة اللهم سلط عليه كابا من كلا بك فافترسه الأسدوقيل المراد الكلب المعروف واستدل بالحديث على جوازقتل من وجب عليه قتل بقصاص أورجم بزنا أو محاربة أو غير ذلك فى الحرم وانه يجوز اقامة سائر الحدود فيه سواء جرى موجب القتل والحد فى الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وبه قال مالك والشافعى وآخرون وقال أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك فى الحرم بقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجا اليه ان كان اتلاف نفس لم يقم عليه فى الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه وما كات دون النفس يقام فيه قال عياض روى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ومادونها وجتهم قوله تعالى ومن دخله كان آمنا وجتنا عليهم هذه الأحاديث المشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب فى اسم الفسق بل فقه أخش تكونه مكلفا ولات التضييق الذى ذكروه لا يبقى لصاحبه أماى فقد خالفوا ظاهر مافروابه الا ية قال ومعنى الآية عندنا وعنداً كثر المفسرين انه اخبار عما كات قبل الاسلام وعطف على ماقبله من الآيات وقيل آمن من النار وقيل انها منسوخة بقوله اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم وقبل الآية فى البيت لا فى الحرم وفـ داتفقوا على انه لا يقام فى المسجدولافى البات ويخرج منه ما فيقام عليه خارجه لان المسجدينزه عن مثل هذا وقالت طائفة يخرج ويقام عليه الحدوهو قول ابن الزبيروالحسن ومجاهد وحادواً عاد الامام الحديث لافادة ان له فيه شيخاً آخر ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف وفى بدء الخلق عن الفعني كلاهما عن مالك به وتابعه اسمعيل بن جعفر عند مسلم (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل وصله مسلم والنسائى من طريق حمادبن زيد ومسلم من طريق ابن غير كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة (اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق) روى بالاضافة وبالتنوين كماقال يقال له بصرة بن أ كثم نكح امرأةً وذكر معناه زادو فرق بينهما وحديث ابن جريح أتم (باب فى القسم بين النساء). • حدثنا أبوالوليد الطبالسى ثنا همام ثنا قتادة عن النضرين أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امر أتان فال الى احداهما مايوم القيامة وشقه مائل • حدثناموسى بن اسمعيل ثنا حماد عن أبوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمى فيما أمت فلاانى فيماتمك ولا أملك يعنى القلب * حدثنا أحمدبن يونس ثنا عبدالرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة ياابن اختی كانرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم الاوهو يطوف علينا جميعا فيدفو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى التى هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنتزمعةحین أسنت وفرقنای يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله يومى لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهها آراء قال وان امرأة خافت من بعلها نشوزا * حدثنا يحيى بن معين ومحمدبن عيسى المعنى قالا ثنا عبادين عبادعن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ١٩٦ الله عليه وسلم يستأذننا اذا كان فى يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجى من نشاءمنهن وتؤوى اليمن تشاء قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله علیهوسلمقالت أقولان كان ذلك الى لم أوثر أحداعلى نفسى حدثنا مسدد ثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار حدثنى أبو عمران الجونى عن يزيدبن بابنوس عن عائشة ات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعنى فى مرضه فاجتمعن فقال انى لا أستطيع أن أدور ينكن فان وأيتن ان تأذى لى فأ كون عند عائشهفعلن فاذیله * حدثنا أحمدبن عمرو بن المسرح أنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه ات عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه فأيتهن خرج منهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غيران سودة بنت زمعة وهيت يومها لعائشة (باب فى الرجل بشرط لهادارها) حدثنا عيسى بن حماد أنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان أحق الشروط ان توفوا به ما استجد لتم به الفروج (باب فى حق الزوج على المرأة) حدثنا عمروبن عوى أنا * اسحق بن يوسف عن شريك عن حصبين عن الشعبى عن قيس بن سعد قال أتيت الجيرة فرأيتهم غيروا حلو بالثانى جزم النووى وزعم أنه قال باضافة خمس لا بتنو ينه وهم فانما قال ذلك فى الرواية الثانية عند مسلم قالت عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خس فواسق فى الحال والحرم قال ابن دقيق العيدو بين الاضافة والتنوين فرق دقيق فى المعنى لان الاضافة تقتضى الحكم على خمس من الفواسق بالفعل وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم فى غيرها بطريق المفهوم وأما التنوين فيقتضى وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بان الحكم المترتب على ذلك وهو الفعل معال بما جعل وصفاوه والفسق فيقتضى ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضدما اقتضاء الاول من المفهوم وهو التخصيص (يقتلن فى الحرم) بفتح الحاء والراء كما نسبطه جماعة من المحققين أى حرم مكة وبضم الحياء والراء واقتصر عليه فى المشارق قال وهو جمع حرام كما قال تعالى وانتم حرم والمراد به المواضع المحرمة والفتح الظهر قاله النووى (الفأرة والعقرب والغراب والجدأة والكلب العقور) ولمسلم من رواية سعيد بن المسيب عن عائشة الحية واسقط العقرب وله من طريق زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمرعما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثنى إحدى أسوة النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلاب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية قال وفى الصلاة أيضافهى سبعة قال عياض من وافواسق خروجهم عن السلامة منهم إلى الاضرار والاذى تفرجت بالاذاية عن جنسها من الحيوان وقيل خروجها عن الحرمة التى لغيرها و الأمر بقتلها فى الحمل والحرم وانه لافدية فيها وقبل لخروجها عن الانتفاع بها وقيل لتحريم أكلها كماقال تعالى وإنه لفسق عندذكر المحرمات وقالت عائشة من يأكل الغراب وقد جماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقاً وقال الفراء سميث الفأرة بذلك خروجها عن حرها واغتيالها أموال الناس بالفساد وأصل الفسق الخروج وقال ابن قتيبة سمى بذلك الغراب بتخلفه عن نوح وفيهما تطراذ لا يسمى كل خارج ولا متخلف فاسقا فى عرف الاستعمال قال الابى فيندم بذلك لأنه لا يسمى بذلك لغة ولكن عرف الاستعمال خصصه وقال ابن العربى أمر بالقتل وعال بالفسق فيتعدى الحكم إلى كل ما وجدت فيه العلة ونبه بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق فيه بالغراب على ما يجانسبه من سباع الطيروكذا بالحدأة ويزيد الغراب يحل سفرة المسافر ونقب جرابه وبالحية على كل ما يلسع والعقرب كذلك والحية السع وتفترس والعقرب تلدغ ولا تفترس وبالضارة على ما يجانسها من هوام المنزل المؤذية وبالكلب العقور على كل مفترس قال ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكف الى الأذية (مالك عن ابن شهاب اى عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات فى الحرم) أمالانه بلغه الحديث الذى فيه الحمية وإمالانها أولى من العقرب قال الابى وقد صح النهى عن قتل حيات البيوت بلا انذارفهو مخصص لهذا العموم والانذار عند مالكه فى حيات بيوت المدينة آكدمن حيات بيوت غيرها (قال مالك فى) تفسير (الكلب العفور الذى أمر بقتله فى الحرم ان كل ما عمر الناس) جرحهم (وعدا عليهم وأخافهم مثل الاسد) يقع على الذكر والانثى ويجمع على أسودور بما قيل أسدة ثلاثى (والنمر) بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم سبع أخبث وأجراً من الاسد (والفهد) بكسر القاموسكون الهامسبع معروف والانثى فهدة (والذئب) بالهمزوعدمه يقع على الذكر والانثى وربماقيل ذئبة بالها. (فىوالكلب العقور) وبهذا قال السفيانات والشافعي وأحمد والجمهور وقال الأوزاعى وأبو حنيفة والحسن بن صالح المراد الكلب المعروف خاصة وألحقوا به الذئب ودليل الجمهو رقوله فى حديث أبى سعيد والسبع المعادى فكل ما كان هذا نعتاله من أسدوغر و نحو هما له هذا الحكم وحديث الترمذي وحسنه أنه صلى اللّه عليه وسلم دعا على عتيبة بالتصغير ابن أبي لهب اللهم سلط عليه كليا من كلا بلُ فعداعليه الاسدفقت له (واماما كان من السباع لا يعدو مثل الضبيع) بضم البالغة قیس ١٩٧ قيس وسكونهالغة تثميم وهى أنثى وقيل يقع على الذكر والانثى وربماقيل فى الاشى ضيعة (والثعلب) يقع على الانثى والذكر ويختص بشعلبات بضم الثاء واللام قاله ابن الانبارى وقال غيره يقال فى الانثى تعلية بالهاء (والهر) ذكرالقط والانثى هرة قاله الازهرى وقال ابن الانبارى الهر يقع على الذكر والانثى وربمادخلت فيها الهاء وتصغير هاهريرة (وما أشبههن من السباع) قال الازهرى يقع السبع على كل ماله ناب يعدوبه و يفترس كالذئب والفهد والتمروأما الثعلب فليس يسبح وان كان له تاب لانه لا يعدوبه ولا يفترس وكذا الضبع وعلى هذا فعد هما فى السباع تجوز علاقته المشابهة للسباع فى الذهاب وات لم يفترس به (فلا يقتلهن الهرم فات قتله فداه) وفى نسخة وداء فالعلة فى قتل المذكورات فى الحديث وما فى معناها عند مالك رحمه الله كونهن مؤذيات فكل مؤذيجوز للمحرم وفى الحرم قتله ولافدية ومالافلا وعلته عند الشافعى كونهن ممالا يؤ كل عنده فكل مالا يؤ كل ولا تولد من ما كول وغيره جازقتله، ولافدية (وأما ماضر) آذى (من الطير فات الهرم لا يقتله الاماسمى النبي صلى اللّه عليه وسلم الغراب والحدأة وان قتل الحرم شياً من الطير سواهما فداه) كرخم ونسر الاأن يخاف منه ولا يندفع الابقتله قال الباجى لاخلاف أنه لا يجوز فعل سباح الطبر غير ما فى الحديث ابتداء ومن قبلها فعليه الفدية فإن ابتدأت بالضرر فلا جزا. على قائلها على المشهورمن المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير وغيرها (ما يجوز للمحرم أن يفعله)) (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن محمد بن ابراهيم بن الحرث التيمى) الفرشى (عن ربيعة ابن أبى عبد اللّه بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال (انه رأى عمر بن الخطاب يفرد بعير اله) أى يزيل عنه القراد و يلقيه (فى طبن بالسقيا) بضم السين وسكوت القاف والقصر قرية جامعة بين مكة والمدينة (وهو محرم) لأنه يرى حله (قال مالك وأنا أكرهه) لإنها من دواب البعير كالحلم والحنان فلا يلقيه المحرم عن البعير لان ذلك سبب هلا كه الاات يضر بالبعيرفيز بلها ويطعم حفنة من طعام (مالك عن علقمة بن أبى علقمة) بلال (عن أمه) مرجانة (أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم تسأل عن الحرم أيحلث جسده فقالت نعم فليمككه وبشدد) زيادة فى بيات الاباحة (ولور بطت يداى ولم أجد الارجلى) بالتثنية أو الافراد (لككت) زادت على المسؤل عنه لكن مجمل قولها ويشدد عند مالك على ما اذا كان يرى ما يحكه فان لميره كراسنه وظهره فاء ايجوز الحل برفق لانه اذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شىء من الدواب ولا يشعربه (مالك عن أيوب ابن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصى الاموى المكى المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة (ان عبد الله بن عمر نظر فى المرآة) معروفة وجعها مراء بجوار ونغواش (الشبكو) بالتنوين مصدر شكاو فى رواية لشكوى بالقصر مصدراً يضا أى وجع (كات بعينيه وهو مجرم) لضرورة الوجع لالرفاهية ولازينة ولادفع شعث ويكره عند مالك بغير ضرورة مخافة ات يرى شعبًا فيصله (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع الحرم حلية) بفتحتين قال فى القاموس الصغيرة من الفردان أوالضخمة ضدوحلم البعير تفرح كثرحله فهو حلم (أوفرادا) بزنة غراب مايتعلق بالبعدير ونحوه وهو كالعمل للانسان والجمع فردات بوزن غربان (عن بعيره) وأماعن نفسه فيوزلانه ليس من دواب الانسان (قال مالك وذلك أحب ماسمعت الى فى ذلك) لان تفريده ساب لاهلاكه وهو لا يجوز وهذا مما خالف ابن عمر أ باهفيه (مالك عن محمد بن عبد الله بن أبى مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعبداقطعه) قله ولامئ عليه كمافى المدونة (وسئل مالك عن الرجل يشتكى أذنه) أى الوجع بها (أيقطر) ينقط (فى أذنه من البات الذى لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسا) فيجوز (ولو جعله فى فيه لم أر بأسا) يجدون المرز بان لهم فقات رسول الله أحقاںیەھدلەوال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انى أنيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبات لهم فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لوحررت بقبرى أ كنت تسجد له قال قلت لا قال فلا نفها والر كنت آخر ا أحد الت يسصلاح لامرت النساء ان يسمدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق *حدثنا محمد ابن عمر والرازي ثنا جريرعن - الآعمش عن أبىحازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذادها الرجل امر أته إلى فراشه فأبت فلم تأته فیات غضبات عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (باب فى حق المرأة على زوجها) حدثنا موسى بن اسمعيل منا جاد أنا أبو قرعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه والت قلت يارسول الله ما حق زوجة أحدناعلیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت آوا کتسدت ولا تضربالوجهولا تفتح ولا تهجر الافى البيت * حدثنا ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا بهزبن حكيم حدثنى أبى عن جدى قال قلت يارسول الله نساؤنا مانأتى منهن وماندرقال انتحرثك أنیشئت وأ طعمها اذا طعمت واكسوها اذاا كتبت ولا تقبيح الوجه ولا تضرب قال أبو داودروى شعبة قطعمها اذا طعمت وتكوها إذاا كبيت أخبرفى أحدين يوسف المهلبي النيابورى تنا عمروبن عبد ١٩٨ اللّه بن وزين ثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيرى قال أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماتفولوا فى نسائنا قال أطقموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتون ولا تضربوهن ولا تفبحوهن (باب فى ضرب النساء) حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد عن على بن زيد عن أبى حرة الرقائى عن عمه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فان خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعنى النكاح * حدثنا أحمدين أبى خلف وأحمدبن عمروبن السرح فالا ثنا سفيان عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن اباس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتضربوا إماء الله ذاء عمرالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذكرت النساء على أزواجهن فرخص فى ضر بهن فاطاف باآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير بشكوت أزواجهن فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد طاق باآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم * حدثنا زهيربن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الاودىعن عبد الرحمن المسلى عن الاشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يسئل الرجل فيما ضرب امر أته اذلاخلاف فى اباحة مالم يطيب (قال مالك ولا بأس ات بط) بضم الباء يشق (المحرم خراجه) بضم المعجمة بزنة غراب بثرة الواحدة خراجة (ويفقاً) بالهمزة يشق (دمنه) عربى معروف مذكرجمعه دماميل (ويقطع عرقه إذا احتاج الى ذلك) لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم من أذى كات به كمامر (الججمعمن يحج عنه) (مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن سليمان بن يسار) الهلالى (عن عبد الله بن عباس قال كافٍ الفضل بن عباس) أكبر واده وبه كان يكنى أبوه استشهد فى خلافة عمر بأجنادين هكذا قال مالك وأكثر الرواة عن الزهرى ان الحديث من مسند عبد الله وخالفهم ابن جريج عن ابن شهاب فى الصميمين فقال عن ابن عباس عن الفضل ان امر أه فذ كره جعله من مسند الفضل وتابعه معمر قال الترمذى سألت محمد ابعنى البخارى عن هذا فقال أصح شىء فى هذا ماروى عن ابن عباس عن الفضل قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره ثم رواه بلا واسطة انتهى وكأنه رجع هذا لأن الفضل كات رديف المصطفى حينئذو كان عبد الله تقدم من مز دلفة الى منى مع الضعفة فكأن الفضل حدث أخاه ما شاهده فى تلك الحالة لكن عند أحمد والترمذى ان العباس كان حاضرا فلا مانع ان عبد الله كان معه فمنه تارة عن أخيه وتارةحدثبهعن مشاهدة فقال كان الفضل (رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد البخارى من رواية شعيب عن الزهرى على عجزراحلته وفيه جواز الارداف وهو من التواضع ولا خلاف فيه اذا أطاقته الدابة والرجل الجليل جميل به الارتداف والأنفة منه تجبر وتكبر قاله أبو عمر (جاءته امرأة) قال الحافظ لم تسم (من تخبهم) بفتح الحاء المعجمة وسكون المثلثة وفتح المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية ووزن الفعل قبيلة مشهورة سميت باسم جدها واسمه أقتل بن انمار قال ابن الكلبى عن أبيه انماسمى خثعم يجمل يقال له خثعم ويقال انه لما تحالف ولد أقتل على اخوته خر وابعيراثم تختهموا بدمه أى تلطخ وا به بلغتهم (تستفتيه جعل الفضل بنظر اليها وتنظر) المرأة (اليه) وكان جيلاقال الفرطي هذا النظر هو بمقتضى الطباع فإنها مجبولة على النظر الى الصورة الحسنة ولذا قال فى بعض طرق الحديث وكان الفضل أبيض وسيما (فعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) الذى ليس فيه المرأة منعاله عن مقتضى الطبع وردا الى مقتضى الشرع وقال ابن عبد البر وتبعه عياض فيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى فتنته ومنعه ما يذكر فى الدين وقال النووى فيه حرمة النظر الى الاجنبية وتغيير المنكر باليدلمن قدر عليه قال الأبى الاظهر أن صرفه وجه الفضل ليس للوقوع فى الهرم كما يعطيه كلام عياض والنووى وانماهو الخوف الوقوع كما يعطيه كلام القرطبى انتهى وقال الولى العراقي ات أراد النووى تحريم النظرعن دخوف الفتنة فهو محمل وفاق من العلماء وان أراد الاعم من خوفها وأمنه ففى حالة أمنها خلاف مشهور للعلماء وهما وجهات ولا يصح الاستدلال بالحديث على التحريم فى هذه الحالة لان الامر محتمل لكل منهما بل الظاهر ان المصطفى خشى عليه ما الفتنة ويه صرح جابر فى حديثه الطويل عند الترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل فقال له العباس لو يت عنق ابن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما قال النووى نفسه فهذا يدل على ان وضع يده على الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها وفى مسلم عن جابر وضع يده على وجه الفضل فكانه صرف وجهه بلى عنقه ووضع يده عليه مبالغة فى منعه وهذا أولى من قول الولى فعل كلا منهما فى وقت قلوى عنقه تارة ووضع يده على وجهه تارة وبين استفتاءها بقوله (فقالت يارسول الله اى فريضة الله فى الحج أدركت أبي)لم يسم أيضًا (شيخاً كبيرالايستطيع أن يثبت على الراحلة) صفة بعدصفة أو من الأحوال المتداخلة أو شيخا بدل لكونه موصوفا أى وجب عليه ١٩٩ الحج بات أسلم وهو شيخ كبير و حصل له المال فى هذه الحالة والاول أوجه واله الطيبى (أفأج) أى أيصح أن أنوب عنه فاج (عنه قال نعم) أى هى عنه وبه استدل من قال كالشافعى تجب الاستنابة على العاجز عن الحج الفرض قال عياض ولاحجة فيه لات قولها ان فريضة الله الى آخره لا يوجب دخول أبيها فى هذا الفرض وانما الظاهر من الحديث انها أخبرت اى فرض الحج بالاستطاعة نزل وأبو ها غير مستطيع فسألت هل يباح لها اى تحج عنه ويكون له فى ذلك أجرولا يخالفه قوله فى رواية فحى عنه لأنه أمر قدب وارشاد ورخصة لها ان تفعل لما رأى من حرصها على تحصيل الخير لابيها وقال أبو عمر حديث الختعمية خاص بها لا يجوزان يتعدى الى غير هالة وله تعالى من استطاع إليه سبيلا وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج فكانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب وعمن قال بذلك مالك وأصحابه قال المازري لا يقلات الظاهر فى الاستطاعة الها البدنية اذلو كانت المالية لقال احماج البيت والحج فرع بين أصلين أحدهما عمل بدون صرف كالصلاة والصوم فلا استنابة فيبه والثانى مال صرف كالصدقة وقال عياض الاستطاعة عند مالك هى القدرة ولو على رجليه دون مشقة فادحة وقال الاكثرهى الزادوالراحلة وجاء فيه حديث لكن ضعفه أهل الحديث وتأويله عند فاانه أحد أنواع الاستطاعة لا كلها ولعمرى أنه بين ان صح فات كانت الاستطاعة هي السبب فقد تضمن الزاد والراحلة امن الطريق وصحة الجسم (وذلك فى حجة الوداع) وفى رواية شعيب عن الزهري يوم النحر وفى الترمذي وأحمد ما يدل على ات المسؤال وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمى وهذا الحديث رواه البخارى وأبو داود عن المعنى والبخارى أيضا عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى والنسائى من طريق ابن القاسم الأربعة عن مالكه به وتابعه عبد العزيز بن أبى سلمة وشعيب والأوزاعى عند البخارى وابن عيينة وصالح بن كيسان وأيوب السختياني ويحيى بن أبى اسحق عند النسائى سبعتهم عن الزهري به (ماجاء فيمن أحصر بعدة) أى منع يقال حصره العدووأً حصره اذا حبسه ومنعه عن المضى مثل صده وأصده (مالك من حبس بعدق فال بينه وبين المدت فإنه يحل من كل شئء) من ممنوعات الاحرام (وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس) أى فى أى موضع فلا يلزمه اذا أحصر فى الحل ان يبعث بهديه إلى الحرم (وليس عليه قضاء) لما أحصر عنه (مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية) لما صدهم المشركون (قدروا الهدى وحلقوا رؤسهم وحلوا من كل شىء) من ممنوع الفساد (قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدى) أى بلا طواف ولا وصول هدى الى البيت (ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه) المتقدمين فى صحبته الملازمين له: (ولا تمن كات معه) من الخارجين للمديدية معه المتأخرين فى صحبته عن أولئك(ات وقضواتيأولا) أمرهم اى (يعود والشئ) يفعلونه (مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه قال حين خرج) أى أراد ان يخرج (الى مكة معتمرا فى الفتنة) حين نزل الحجاج لفقال ابن الزبير كمافى العدينين من وجه آخروذ كرأصحاب الاخبار انه لمامات معاوية بن يزيدبن معاوية ولم يستخلف بقى الناس بلا خليفة شهرين واياما فاجمع أهل الحل والعقد من أهل مكة فبايعوا عبد الله بن الزبيروتم له ملاك المجاز والعراق وخراسات واعمال المشرق وبايع أهل الشام ومصرمروان بن الحكم فلم يزل الامر كذلك حتى مات مروان وولى ابنه عبد الملك فنع الناس الحج خوفا ان يبايعوا ابن الزبير ثم بعث جيشا أمر عليه الحجاج فقاتل أهل مكة وحاضرهم حتى غلبهم وقتل ابن الزبيروصليه وذلك سنة ثلاث وسبعين وقال ابن عمو ذلك جوا بالقول ولديه عبيد الله وسالم لا يضركان لا تحج العام انا تخاف ان يحال بينك و بين البيت كما فى العصين من وجه آخر عن نافع وفى رواية أخرى فقال لقد كان لكم (باب ما يؤمر به من غض البصر) *حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان حدثنى يونس بن عيد دعن محمرو بن سعيد عن أبى زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الغأة فقال اصرف بصرك * حدثنا اسمعيل ابن موسى الفزارى أنا شريك عن أبى ربيعة الايادى ء-ن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى با على لاتبيع النظرة النظرة فاد لك الاولی ولیستلكالا خرةوحدثنا مدد ثنا أبو عوانة عن الاعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قالقالرسول اللهصلى اللّه عليه وسلم لاتباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كانغا ينظر اليها * حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابراى النبى صلى الله عليه وسلمرأى امرأة فدخل على زينب بنت خمش فقضى حاجته منها ثم خرج الى أصحابه فقال لهم ان المرأة تقبل فىصورةشطاتفنوجدمنذلك فليأت أهله فانه يضمر مافى نفسه *حدثنا محمد بن عبيد ثنا أبو ثورعن معمر أنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال مارأيت شيأ أشبه باللهم بما قال أبو هريرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم اى اللّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةفرنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس منى وتشتهى والفرج (صدقذلكویکده* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حادعن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه ٢٠٠ وسلمقاللكل ابن آدم،ظهمن الزنابهذه القصة قال والبدان ترتياق فزناهما البطش والرحلات ترتيبات فزناهما المشى والفم يرفى فزناه القبل*حدثناقتيبة تا الليث عن ابن عجملات عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والأذن زناها الاستماع (باب فى وطه السبايا) *حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يزيدبن زربع ثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن أبى علقمة الهاشمى عن أبى سعبدالخدری أیرسول اللهصلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا الى أوطاس خلة واعدوهم فقاتلوهيم ظهر وا عليهم وأصا بوالهم سبايا فكان أناسامن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تخرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى فى ذلك والمصفات من النساء الا ما ملكت أيمانكم أى فهن لهم حلال اذا انقضت عدتهن حدثنا النفيلي ثنا مسكين ثنا شعبة عن يزيد بن خبر عن عبد الرحمن بن جبير بن تفسير عن أبيه عن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة فرأى امرأة مجها فقال اعل صاحبها ألمبها قالوا نعم فقال لقد هممت اى ألعنه لعنة تدخل معه فى قبره كيف بورته وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له *حدثنا عمرو بن عوى أنا شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداد عن ابن سعيد الخدرى في رسول الله أسوة حسنة (أن صددت) بضم الصاد مبنى للمفعول أى منعت (عن اليات صفعنا) انا ومن صحى (كماصنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من التخال حيث منعوه من دخول مكة بالحديبية وفى رواية تأخير تلاوة الآية الى هنا قال عباض توقع الحصر ولم يتحققه اذلو تحققه لم تثبت له رخصة الحصر لأنه غر وبا حرامه وتعقبه الابى بأنه لا يلزم من تحققه ان لا يترخص لجوازانه تحقق واشترط على ما فى حديث ضاعة (فاعل) ابن عمر (بعمرة) زاد فى راية جويرية من ذى الخليفة وفى رواية أيوب عن نافع فاصل بالعمرة من الدار أى المنزل الذى نزله بذى الخليفة أو المرادداره بالمدينة فيكون أهل بالعمرة من داخل بيته ثم أظهرها بعدان استقر بذي الحليفة (من أجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية) سنة ست ليحصل له الموافقة (ثم ات عبد الله نظر فى أمره فقال ما أمر هما) أى الحج والعمرة (الأواحد) فى حكم الحصر فاذا جاز التحلل فى العمرة مع انها غير محدودة بوقت فهو فى الحج أجوز وفيه العمل بالقياس (ثم التفت إلى أصحابه) فأخبرهم بما أداء اليه نظره (فقال ما أمر هما الاواحد) بالرفع وفى رواية الليث عن نافع ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ماشأن الحج والعمرة الاواحد (أشهدكم انى قد أوجبت الحج مع العمرة) وعبر ياشهد كم ولم يكتف بالنية ليعلم من اقتدى به أنه انتقل نظره للقران الاستوائهما فى حكم الحصر (ثم نفذ) بالذال المعجمة مضى ولم يصد (حتى جاء البيت فطاف طوافا واجداً) لقرانه بعد الوقوف بعرفة وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهور وقال أبو حنيفة والمكوفيون على القارن طوافات وسعيان وأولواقوله طوا فا واحدا على أنه طاق لكل منهما طوانا بشسبه الطواف الذى للا آخرولا يخفى مافيه ويرده قوله (ورأى ذلك مجزيا) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الزاى بلاهمز كافيا (عنه) ادعلى هذا الحمل يضيع إذ كل من طاف طوافين لايقال أنه مجزى ويمنع التأويل على بعده قوله فى رواية الليث ورأى أنه قدقضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول وقدروى سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد فهذا صريح فى المراد (واهدى) بفتح الهمزة فعل ماض من الاهداء زاد القعنى شاه وفى رواية الليث هديا اشتراه بعديد وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله مجزيا بالنصب مفعول رأى ووقع فى البخارى ورأى ان ذلك مجز يا بزيادة أن والنصب على انها تنصب الجزأين أو خبر كان محذوفة ولبعض روانه مجزئ بالرفع والهمز خبرات قال الحافظ والذى عندى ان النصب خطأ من الكاتب فإن أجاب الموطااتفقوا على ووايته بالرفع على الصواب وتعقب بان حكايته اتفاقهم على ذلك دعوى بلا دليل ويتقدير اتفاقهم عليه لا يستلزم ان النصب خطأ مع ان له وجها فى العربية انتهى ولعل ذلك كله فى رواية غبريحي ومن وافقه فليس فيها أن فنصب مجزيا متعين وهذا الحديث رواه البخارى هنا عن اسمعيل بتمامه وقبله بقليل عن عبد الله بن يوسف مختصرابدون قوله ثم ان عبد الله نظر الى آخره وفى المغازى عن قتيبة مختصرا كذلك ومسلم عن يحيى تاما الثلاثة عن مالك وتابعه أيوب والليث فى الصحيحين وجويرية بن اسماء عند البخارى وعبد الله عند مسلم كلهم عن نافع نصوه (قال مالله فهذا الاقر عندنا فيمن أحصر بعدو) يفعل (كماأً حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) أى كفعله من التحلل وفحر ه ديه ولاقضاء لات اللّه تعالى قال فإن أحضر ثم فمااستيسر من الهدى ولم يذكرقضاء وقد تخلف جماعة فى عمرة القضية ممن كان معه صلى الله عليه وسلم فى الحديدية بلا ضرورة فى نفس ولامال ولم يأمرهم المصطفى بعدم التخلف ولا بالقضاء (فأما من أحصر بغير عدو) عرض (فإنه لا يحل دون البيت) وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحق وجماعة خلا فالابي خفيفة ككثير من الصحابة وغيرهم فى انه عام فى كل حابس من عدوومرض وغيرهما حتى أفتى ابن مسعود رجلا