Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ والنعماء والنعسمى قال عياض وحكى أبو على فيه أيضا الفتح مع القصر مثل سكرى ومعناها الطلب والمسئلة الى من بيده الامر و المقصود بالعمل المستحق للعبادة (والعمل) اليك أى القصد به والانتهاء به اليك ويحتمل أن يقدر والعمل لله قاله ابن دقيق العيد فان قيل كيف زادابن عمرفى التلبية ماليس منها مع انه كان شديد التحرى لاتباع السنة وفى حديث عند مسلم من رواية سالم عنه اى النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه الكلمات أى المذكورة أولاً جاب الابى بأنه وأى أن الزيادة على النص ليست نسخاواى الشئ وحده كذلك هو مع غيره فز يادته لاتمنع من اتيانه بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أوفهم عدم القصر على أولئك الكلمات وان الثواب يتضاعف بكثرة العمل واقتصار المصطفى بيات لاقل ما يكفى وأجاب الولى العراقى بأنه ليس فيه خلط السنة بغير ها بل لما أتى بما سمعه ضم اليهذكراآخر فى معناهوباب الاذ كار لا تحميرفيه اذا لم يؤد إلى تحريف ماقاله النبى صلى الله عليه وسلم فات الذكرخير موضوع والاستكثار منه حسن على اى أكثر هذا الذى زاده كان صلى الله عليه وسلم يقوله فى دعاء استفتاح الصلاة وهو ليسك وسعديك والخير فى بديك والشرليس إليك انتهى والجوابات متقاربات وفى مسلم عن ابن عمر كان عمريهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم ليك وسعديك الى آخر مازاده هنا قال الحافظ فعرف أنه اقتدى بابية وأخرج ابن أبى شيبة عن المسور ابن مخرمة قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزادلبيك مرغوباومر هو بااليكذا النعماء والفضل الحسن انتهى وقد استحب العلماء الاقتصار على قلبية الرسول واختلفوا فى جواز الزيادة عليها وكراهتها وبه قال مالك والشافعى فى أحد قوايه لأنه صلى الله عليه وسلم علهم التلبية كمافى حديث عمرو بن معدي كرب ثم فعلها هو ولم يقل لبوابما شئتم مما هو من جنس هذا إلى علمهم كما علمهم التكبير فى الصلاة فلا ينبغى أن يتعدى فى ذلك شيأ مما علمه وأخرج الطحاوى عن سعد بن أبى وقاص انه سمع رجلا يقول لبيلهذا المعارج فقال انهلذ والمعارج وما هكذا كنا نلبى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون يجوز بلا كراهة لفعل عمروا بنه وفى النسائى عن ابن مسعود كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فدل على أنه كان يلبى بغير ها وله ولابن ماجه وابن حيات والحاكم عن أبى هريرة كان من تلبية النبى صلى الله عليه وسلم ليات اله الحق ولما كم عن ابن عباس أنه صلى اللّه عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال انما الخير خيرالا خرة وللدارقطنى فى العمل عن أنس أنه عليه السلام قال لبيك حجاحقا تعبد او رقاوفى مسلم فى الحديث الطويل عن جابر حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد ليسك اللهم إلى آخره قال وأهل الناس بهذا الذى يهلون به فلم يرد عليهم شيأ منه ولزم تلبيته وفى أبى داود عن بابر قال أهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيأ وفى ابن ماجه عن على نحوه وأجاب من قال بالكراهة بات هذا كله يدل على ان الاقتصار على تلبية الرسول أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها وأما عدم نهبهم عن الزيادة فلئلايتوهم المنع كماان زيادته هو ماذ کرفى بعض الاماكن لبيان الجوازوفيه مشروعية التلبية وهو اجماع وأوجبها أبو حنيفة ويجزى عند مما فى معناها من تسبيح وتهليل وسائر الاذ كار كماقاله هوات التسبيح وغيره يقوم فى الاحرام بالصلاة مقام التكبير وقال مالك والشافعى سنة ثم اختلفا فاوجب مالك فى تركها الدم ولم يوجبه الشافعى وقال بوجوبها ابن حبيب والباجى وقال قول أصحابنا سنة معناه عندى انها ليست شرطا فى صحة الحج والافهى واجبة بدليل أن فى تركها الدم فهى واجبة غير شرط فهو فرق ما بينناوبين أبي حنيفة فإنها عنده واجبة شرطا ومع ذلك لا يتعين عندهلفظها بل يكفى مافى من دار يعلى نسبه عبدالله استقبل البيت فدعا (باب التحصيب) حدثنا أحمدبن حنبل ثنا بحي بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة امانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصب ليكون أسهم لخروجه وليس بسبنة فى شاءنوله ومن شاءلم ينزله * حدثنا أحدبن حنبل وعثمان بن أبى شبية المعنى ح وثنا مدد قالوا ثنا سفيان ثنا صالح بن كيان عن سليمان بن بارقال قال أبو رافع لم يأمر فى ان أنزله ولکنضریت قبتهفنزله قال مسددو کان علی ثقل النبى صلى اللّه عليه وسلم قال عثمان يعنى فى الابطح * حدثنا أحمدبن حنبل ثنا عبدالرزاق أنا معمر عن الزهرى عن على بن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يارسول الله أین تنزل غدافى جمته قال هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلوت بخيف بنى كنانة حيث قاممت قريش على الكفر يعنى المحصب وذلك او بني كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم اى لابنا كوهم ولايبا بعوهم ولا يؤوهم قال الزهرى والخيف الوادى • حدثنا محمود بن خالد ثناعمر ثنا أبو عمرو يعنى الأوزاعى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أنینفرمن منی نحن نازاوى غدا فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكرالخیف الوادى * حدثنا موسى أبوسلة ثنا حماد عن جيد عن بكر بن عبد اللهو أبوب (٣١ - زرقانى ثانى) ١٦٣ عن نافع أن ابن عمر كان يصبغ جميعة بالبطماء ثم يدخل مكة ويزعسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك * حدثنا أحمدبن حنبل ثنا عفان تنا حادين سلة أنا حيد عن بكربن عبد الله عن ابن عمرو أيوب عن نافع عن ابن عمر اى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجمع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله (باب فيمن قدم ش أقبل شئفىجه) : حدثنا القعنى عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبيد الله عن عبد الله بن عمروبن العاص انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يعنى إسألونه فاء رجل فقال يارسول الله انى لم أشعر خلقت قبل ان أذبح فقالرسول اللهصلى الله عليه وسلم اذبح ولا خرج وجاء رجل آخر فقال يارسول الله لم أشعر قهرت قبل ان أرمى قال ارم ولا حرج قال فاسئل يومئذ عن شئ قدم أو أخر الاقال اصنع ولاحرج * حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن الشيبانى عززياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال ياسول الله سعيت قبل ان أطوف أو قدمت شياً أو آخرتشیأ فكان قوللاحرج لاحرج الاعلى رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذى رجوهلك (باب فى مكة) معناه من ذكروهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبوداودعن الفعنى والنسائى عن قتيبة أربعتهم عن مالك به الا أن الحضارى لميذكرزيادة ابن عمرو نابع مالكا الليث عند الترمذى وعبيد الله بن عمر عند ابن ماجه كلاهما عن نافع به (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسل وصله الشيخات وغيرهما من حديث أنس ومن طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى مسجدذى الحليفة ركعتين) سنة الاحرام ففيه .. لاته ما قبل الاحرام وانهما نافلة وبه قال الجمهور سلفا وخلفا واستمب الحسن البصرى الاحرام بعد صلاة فرض لانه روى ان الركعتين كانتا الصبح وأجيب باى هذا لم يثبت (فإذا استوت به راحلته) ولمسلم فى حديث ابن عمر استوت به الناقة قائمة: (أهل) أى رفع صوته بالتلبية عند الدخول فى الاحرام وفيه دليل المالك والشافعى والجمهورات الافضل ان يهل اذا انبعثت به راحلته وتوجه لطريقه ماش يا وقال الحنفية الافضل عقب الصلاةلما فى أبى داود والترمذى وحسبته عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج حين فرغ من الركعتين وأجيب بانه حديث ضعيف كماقاله النووى والمنذرى وان حسنه الترمذى وسكت عليه أبوداودلات فيه خصيف بن عبد الرحمن ضعيف عند الجمهور ووثقه ابن معين وأبوزرعة (مالك عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف (عن سالم بن عبد الله) بن عمر (انه سمع أباه يقول بيداؤكم) بالمد (هذه) التى فوق على ذى الحليفة لمن صعد الوادى قاله أبو عبيد البكرى وغيره واضافها اليهم لكونهم كذبوا بسبيها كذبا يحصل لها به الشرف (التى تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها) أى بسببها فى للتعليل نحو لمتقنى فيه لمسكم فيما أفضتم وحديث دخلت النارامر أه فى هرة فتقولون انه احرم منها ولم يحرم منها (ما أهل) وللمحميدى عن سفيان عن ابن عيينة بنده والله ما أهل (رسول الله صلى الله عليه وسلم الامن عند المسجد يعنى مسجدذى الخليفة) ولمسلم من طريق حاتم بن اسمعيل عن موسى ما أهل الامن عند الشجرة حين قام به بسيره ولاخلف فالشجرة عند المسجد قال الحافظ وكان ابن عمر ينكر رواية ابن عباس عند البخارى بلفظ وكب راحلته حتى استوت به على البيداء أهل وقد أزال الاشكال ما رواه أبوداودوالحاكم من طريق سعيدبن جبير قلت لابن عباس مجميت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اهلاله فقال انى لاعلم الناس بذلك انغما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فن هناك اختلفوا خرج صلى الله عليه وسلم حاجا فلماصلى فى مسجدذى الحليفة ركعتين أوجب فى مجلسه فاهل بالحج حين فرغ منهما فسمع ذلك منه قوم حفظوه ثم ركب فما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا فى المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا انما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فهما علاشرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهد ومقنقل كل واحدما سمع وانما كاناهلاله فى مصلاه وايم الله ثم أهل ثانيا وثالثافعلى هذا فكان انكار ابن عمر على من يخص الاهلال بالقيام على شرف البيداء وقدا نفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك وانما الخلاف فى الافضل انتهى وحديث ابن عباس وان زال به الاشكال لكن فيه خصيف بن عبد الرحمن ضعيف عند الجمهور ومحمد بن اسحق الراوى عنه مداس وفيه مقال وان صرح بالتحديث ولذا قال النووى والمنذرى حديث ضعيف كامر وعلى تسليم فوثيق خصيف وناسذه فقد عارضه حديث ابن عمر وأنس فى العميحين وغيرهما انه انما أهل حين استوت به ناقته قائمة وقال عياض ليس من شرط الكذب العمد فقول ابن عمر محمول على ان ذلك وقع منهم هوا إذلا يظن به نسبة الصحابة الى الكذب الذى لا يحل وبسط هذا الولى العراقى فقال أى قلت كيف جعلهم كاذبين مع أنه وقع منهم باجتها دفلا يطلق عليهم الكذب وانما يطلق الخطأ قلت الكذب عند أهل السنة الاخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه ١٩٢ عليه عمداً كان أوغلطا أوسهوا والعمد شرط للاثم خلاف المعتزلة فى جعله شرطا فى صدق اسم الكذب فإن قلت كان ينبغى الاحتراز عن هذه اللفظة لان المفهوم منها الذم والقائلون بذلك غير مذمومين بل مشكورون لصدوره عن اجتها د قلت أراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة وتشنيعها على قائلها ليحذر مع صدق اللفظ الذى ذكره فات قلت يحصل مقصوده بكونه صلى الله عليه وسلم احرم من المسجد ولا حاجة الى انكار كونه أهل أى رفع صوته بالتلبية بعد وصوله إلى البيداء إذهو غير مناف للاحرام السابق قلت انما أراد انكار كون ابتداء الأحرام وقع عند البيداءلا كونه أهل عندها فقوله ما أهل الامن عند المسجد اهلال مخصوص وهو الذى ابتدأ به الاحرام انتهى وفيه ان الاحرام من الميقات أفضل من دويرة الاهل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مسجده مع شرفه المعلوم وأخرجه البخارى وأبو داود عن القنبى ومسلم عن يحيى النيسابورى عن مالك يه وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري وغيره وحاتم بن اسمعيل عند مسلم كلاهما عن موسى بن عقبة (مالك عن سعيد) بكسر العين (ابن أبى سعيد) كيسات (المقبرى) بضم الياءوقمها (عن عبيدبن جريج) بتصغيرهما التيمى مولاهم المدنى ثقة قال الحافظ وليس بينه وبين عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكى مولى بنى أمية نسب فقد يظن ان هذا عمه وليس كذلك وهذا من رواية الاقران لان عبيدا وسعيدا تابعيات من طبقة واحدة (انه قال لعبد الله بن عمريا أباعبد الرحمن) كنية ابن عمر (رأيتك تصنع أربعا) من الخصال (لم أرأحدا من أسمابك) أى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بعضهم (يصنعها مجتمعة وان كان يصنع بعضها قاله المنازرى وظاهر السياق انفراد ابن عمر بماذ کردون غيره ممن رآهم عبيد (قال وماهن يا ابن جريج قال رأ يتك لاتمس من الاركان) الأربعة للكمية (إلا) الركنين (اليمانيين) تخفيف الياءلان الألف بدل من احدى يأتى النسب ولا يجمع بين البدل والمبدل وفى لغة قليلة تشديد ها على اى الالف زائدة لابدل والمراديم ما الركن اليمانى والركن الذى فيه الحجر الاسودوه والعراقى لانه الى جهته تغليبا ولم يقع التغليب باعتبار الاسود خوف الاشتياء على جاهل ولم يقع باعتبار العراقيين خفة اليمانيين والتخفيف من محسنات التغليب وظاهره ان غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الاوكان كلها وصح ذلك عن معاوية وابن الزبيروروى عن الحسن والحسين وجابر (ورأيتك تلبس) بفتح أوله وثالثه (الفعال السبتية) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة ففوقية أى التى لاشعر فيها مشتق من السبت وهو الحلق قاله الازهرى أولانها سبقت بالدباغ أى لانت قال أبو عمرو الشيبانى السبت كل جلد مدبوغ وقال أبو زيد جلود البقر مد بوغة أم لا أوفوع من الدباع يقلع الشعراً وجلد البقر المدبوغ بالفرظ وقيل بالسبت بضم أوله فيت يد بغ به قاله صاحب المنتهى وقال الداودى هى منسوبة إلى موضع يقال له سوق السبت وقال ابن وهب كانت سوداء لاشعرفيها وقيل هى التى لا شعر عليها أى لون كانت ومن أى جلد كانت وبأى دباغ د بغت وقال عياض فى الاكمال الاصم عندى أن اشتفاقها واضافتها إلى السبت الذى هو الجلد المدبوغ أو الى الدباغة لان الدين مكورة ولو كانت من السبت الذى هو الحلق كماقال الازهرى وغيره لكانت النسبة سبتية بالقصر ولم يروها أحد فى هذا الحديث ولا غيره ولا فى الشعر فيماعلمت الابالمكسر قال وكات من عادة العرب لبس النعال بشعر ها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره ويلبها أهل الرفاهية (ورأيتك تصيغ) بضم الموحدة وحكى فتها وكبرها (بالصفرة) توبك أو شعرك (ورأيتماذا كنت) مستقرا (بمكة أهل الناس) أى رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة (إذا رأوا الهلال) أى هلال ذي الحجة (ولم تهلل) بلامين بفك الإدغام (انت حتى يكون) أى يوجدوفى رواية كان أى وجد (يوم) بالرفع فاعل يكون التامة والنصب خبر على انها ناقصة (التروية) ثامن ذى حدثنا أحدين حبل تا سفيان بن عيينة حدثى كثيربن كثير بن المطلب بن أبى وداعه عن بعض أهلى عن حده انهرأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى مما يلى باب بنى سهم والناس برون بين يديم وليس بينهما سترة قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة قال سفيان كان ابن جريج أخبر ناعنه أنا كثير عن أيه قالفنالتهفقال ليس من أبی مهمته ولکن من بعض أهلی عن حدی . (باب تحريم حرم مكة) حدثنا أحمدبن حنبل ذا ٠ الوليدبن مسلم ثنا الاوزاعى حائى يسي يعنى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله علیه وسلم مکه قامرسول اللهصلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسسلط عليها رسوله والمؤمنين وانما أحلت إلى ساعة من النهار ثم هى حرام إلى يوم القيامة لا بعضد شعرها ولا ينفر صيدها ولا تحل نقطتها الالمتشد فقامعباس أوقال قال العباس يارسول الله الاالاذخرفانه لقبورنا وبيوتنافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاالاذخرقال أبو داود وزاد نافيه ابن المصفى عن الوليد فقامأبوشاء رجل من أهل اليمن فقال يارسول اللهاكتبوا لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلما كتب والافى شاء قلت للدوزاعى ماقولها كتبوالابى شاء قال هذه الخطبة التى سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا عثمانبن أبى شيبة تنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس فى هذه القصة قال ولا يختلى خلاها * حدثنا أحمدبن حنبل ثنا عبدالرحمن بن مهدى تنا اسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهدْ عن أمه عن عائشة قالت قلت يارسول اللّه ألا نبنى لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال لااماهومناخ من سبق اليه* حدثنا الحسن بن على ثنا أبو عاصم عن جعفربن يحيى بن ثوبان أخبر نى عمارة بن نوبات حدثنى موسى بن باذاتى قال أثبت يعلى بن أمية فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام فى الحرم الحادفيه (باب فى نبيذ السفاية) ** حدثنا عمرو بن عون ثنا خالد عن حیدعن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس مابال أهل هذا البيت يسقون النبيذوبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق أبخل بهم أم حاجة فقال ابن عباس مابنا من بخل ولا بنا من حاجة ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيدفدعارسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فاتى بنبيذ فشرب منه ودفع فضله الى أسامة بن زيد فشرب منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتتم وأجلتم كذلك فافعلوا قمن هكذالانريد أن نغير ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب الإقامة بمكة) • حدثنا القعنى ثنا عبد العزيز الحجة لان الناس كانوا يروون فيه من الماء أى يحملونه من مكة إلى عرفات ليستعملون شرباوغيره وقيل غير ذلك (فتهل أنت) وتبين من جوابه انه كان لايهل حتى يركب قاصدا الى منى (فقال عبد الله بن عمر أما الاركان وانى لم أررسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمس) وفى رواية يستلم منها (الا) الركنين (اليمانيين) بالتخفيف لانهما على قواعد ابراهيم ومسهما واستلامهما مختلف والعراقى مه وهو استلامه التقبيل لاختصاصه بالحجر الاسود ان قدر والافبيده أو بعود ثم وضعه على فيه بلاتقبيل واليمانى مسه بيده ثم يضعها على فيه بلا تقبيل ولايمسه بغيه بخلاف الشاميين فليا على قواعد ابراهيم فلم يمسهما فالعلة ذلك قال القابسى لو أدخل الحجرفى البيت حتى عاد الشاميات على قواعد ابراهيم استلماقال ابن القصار ولذا لمانى ابن الزبير الكعبة على قواعده استلم الاركان كلها والذى قاله الجمهور سلفا وخلفا ان الشاميين لا يستمان قال عياض وانفق عليه أئمة الأمصار والفقهاءوانما كان الخلاف فى ذلك فى العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب وقال بعض العلماء اختصاص الر كنين بين بالسسنة ومستند التعميم القياس وأجاب الشافعى عن قول من قال ليس شئ من البيت مهجورا با بالمتدع استلامهما هجرا للبيت وكيف يهجرهوهو يطوف به ولكنا تتبع السنة فعلا أوتر كاولو كان ترك استلامهما هجر الهمالكان ترك استلام ما بين الاركان هجرا لها ولا قائل به (وأما الفعال السبتية قانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التى ليس فيها شعر) أشار الى تفسيرها بذلك وهكذا قال جماهير أهل اللغة والغريب والحديث انها التى لاشعرفيها (ويتوضأ فيها) أى النعال أى يتوضأ ويلبها ورجلاه رطبنات قاله النووى (فأنا أحب ات ألبسهما) اقتداء به (وأما الصفرة فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها) قال المازري قيل المراد صبغ الشعر وقيل صيغ الثوب قال والاشبه الثانى لأنه أخبر انه صلى الله عليه وسلم صبغ ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره قال عياض وهذا أظهر الوجهين وقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتج بانه صلى الله عليه وسلم كان بصفر لحيته بالورس والزعفرات رواه أبو داودوذ كراً بضافى حديث آخر احتجاجه بان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عما مته وأجيب عن الأول باحتمال أنه كان مما يتطيب به لا أنه كان يصبيغ بها شعره وقال ابن عبد البرلم يكن صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفوة الاثيابه وأما الخضاب فلم يكن يخضب وتعقبه فى المفهم بات فى سنى أبى داود عن أبى رمته قال انطلقت مع أبى نحو النبى صلى الله عليه وسلم فإذا هوذوو فوه وفيها ردع من حناء وعليه برداى أخضرات قال الولى العراقى وكان ابن عبد البراغما أرادنفى الخضاب فى لحيته فقط (وأما الاهلال فانى لم أررسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته) أى تستوى قائمة إلى طريقه قال المازري ما تقدم من جواباته نص فى عين ماسئل عنه ولمالم يكن عندهنص فى الرابع أجاب يضرب من القياس ووجهه أنه لما رآه فى حجه من غير مكة انما يهل عند الشروع فى الفعل أخرهو الى يوم التروية لانه الذى يبدأ فيه بأعمال الحج من الخروج الى منى وغيره وقال القرطبي أبعد من قال هذا قياس بل هو تمسك بنوع الفعل الذى رآه يفعله وتعقب بأن ابن عمر مارآه صلى اللّه عليه وسلم أجحرم من مكة يوم التروية كمارآه استلم الركنين اليمانيين فقط بل رآه أحرم من ذى الحليفة حين استوت به راحلته فقاس الاحرام من مكة على الاحرام من الميقات لانها ميقات الكائن بمكة فأحرم يوم التروية لانه يوم التوجه الى منى والشروع فى العمل قياسا على اجرامه صلى الله عليه وسلم من الميقات حين توجه إلى مكة فالظاهرقول المازري وقد قال ابن عبد البر جاء ابن عمر بحجة قاطعة نزع بها فأخذ بالعموم فى اهلاله صلى اللّه عليه وسلم ولم يخص مكة من غيرهافكانه قال لا يهل الحاج الافى وقت يتصل له عمله وقصده الى البيت ومواضع المناسك ١٩٥ المناسك والشعائر لأنه صلى الله عليه وسلم أهل واتصل له عمله ووافق ابن عمر على هذا جماعة من السلف وبه قال الشافعى وأصحابه وهو رواية عن مالك والرواية الاخرى الافضل ان يحرم من أول ذى الجمة قال عياض وحمل شيوخنا رواية استحباب الاهلال يوم التروية على من كان خارجامن مكة ورواية استحبابه أول الشهر على من كان فى مكة وهو قول أكثر العدابة والعلماء ليحصل له من الشعث ما يساوى من أحرم من المسفات قال النووي والخلاف فى الاستحباب وكل منهما جاز بالاجماع وكلام القاضى وغيره يدل على ذلك قال ابن عبد البرفى الحديث دليل على أن الاختلاف فى الافعال والاقوال والمذاهب كان موجودا فى العصابة وهو عند العلماء أصبح ما يكون من الاختلاف وانما اختلفوا بالتأويل المحتمل فيما معوه وراًوه أوفيما انفرد بعضهم لعلهدون بعض وما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم بشئ وفيه ان الجهة عند الاختلاف السنة وانهاحجة على من خالفها وليس من خالفها حجة عليها ألا ترى أن ابن عمرلم يستوحش من مفارقة أصحابه اذا كان عنده فى ذلك علم من النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم يقل له ابن جريج الجماعة أعلم به منت ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لاعلم له بل انقاد للحق اذسمعه وهكذا يلزم الجمع انتهى وأخرجه البخارى فى الطهارة عن عبد الله بن يوسف وفى اللباس وأبوداود فى الحج عن القعنى ومسلم عن يحيى كلهم عن مالك به (مالك عن نافع ات عبدالله بن عمر كان يصلى فى مسجدذى الحليفة) ركعتين سنة الاحرام (ثم يخرج فيركب فإذا استوت بهراحلته) قائمة (أحرم) انباء المارآه من فعل المصطفى لذلك كما فى الصحيحين من طريق صالح بن كيسان عن نافع عنه مر فوعاو فى مسلم من رواية الزهرى عن سالم عن أبيه كان صلى الله عليه وسلم يركع بذى الخليفة ركعتين ثم اذا استوت به الناقة قائمة عند مسجدذى الحليفة أهل (مالك أنه بلغه أن عبد الثلاث ين مروان) بن الحكم الأموى أحد ملوك بنى أمية (أهل من عندمسجدذى الخليفة حين استوت به راحلته وات أبات) بفتح الهمزة والباء والف فنون (ابن عثمان) بن عفان الاموى المدنى التابعى الثقةمات سنة خمس ومائة (أشار عليه) بالافرادو فى نسخة عليهم أى على عبد المقت ومن معه (بذلك) فاتبعوه والقصد من هذا أن العمل استمر على فعل المصطفى فيرد على من قال يحرم من البيداء أو عقب صلاة الركعتين ((رفع الصوت بالاهلال) أى التلبية وقول عياض هو رفع الصوت بالتلبية تعقب بانهلا يلتثم حيث فقوله بالاهلال مع قوله رفع الصوت قال عباض واستهل المولود رفع صوته وكل شىء ار تضع صوته فقد استهل وبه سمى الهلال لان الناس يرفعون أصواتهم بالاخبار عنه واستبعده ابن المنيرلات العرب ما كانت تعنى بالأهلة لانها لا تؤرخ بهاوالهلال يسمى بذلك قبل العناية بالتاريخ وبات جعل الاهلال مأخوذا من الهلال أولى لفا عدة أصر يفية وهى انه اذا تعارض الامر فى اللفظين أي ما أخذ من الأخر جعلت الالفاظ المتناولة للذات أصلالالفاظ المتناولة للمعانى والهلال ذات فهو الاصل والاهلال معنى يتعلق به فهو الفرع انتهى (مالك عن عبد الله بن أبى بكر محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) الانصارى المدنى (عن عبد الملك بن أبى بكربن الحرث بن هشام) المخزومي المدنى مات فى أول خلافة هشام (عن خلاد بن السائب الانصارى) الخزرج التابعى الثقة ورهم من زعم أنه صحابى (عن أبيه) السايب بن خلاد بن سويد أبى سهل المد فى له صحية وعمل على اليمن ومات سنة احدى وسبعين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنافى جبريل فأمر نى) عن اللّه تعالى أمر ندب عند الجمهور ووجوب عند الظاهرية (ان آخر أصحابى أو من معى) بالشك فى رواية بحسبى والشافعى وغيرهما من الراوى إشارة الى ان المصطفى قال أحد اللفظين وكل منهما يدمد يعنى الدراوردى عن عبدالرحمن ابن حميد أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يسأل السائب بن يزيد هل سمعت فى الاقامة بمكة شيأ قال أخبر نى ابن الحضرمى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمها جرين أقامه بعدالصدرثلاثا (باب فى دخول الكعبة) * حدثنا الفعني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكمية هو واسامة بن زيدٍ عثمان بن طلحة الجي وبلال فاغلقها عليه فکث فيها قال عبد الله بن عمر ف سألت بلالا حينخرجماذا صنعرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودینعن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على سنة أعمدة ثم صلى* حدثنا عبد الله بن محمد بن اسممق الاذرى ثنا عبدالرحمن ابن مهدى عن مالك بهذالميذكر السوارىقال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع* حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث القعنبی قال ونسيت ان أساله كم صلى* حدثنازهير بن حرب ثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عبدالرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب کیفمسنع رسول اللهصلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين* حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج ثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ١٦٦ أبى أن يدخل البيت وفيه الآآلهة فأمر بها /فأخرجت قال فاخرج صورة إبراهيم واسمعيل وفى أيديهما الازلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد علواما اقتسمابهاقط قال ثمدخل البيت فكبر فى نواحيه وفى زواياه ثم خرج ولم يصل فيه (باب فى الجر) حدثنا الفعنى ثنا عبدالعزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة انها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلى فيهفأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فأدخلنى فى الجرفقال صلى فى الجراذا أردت دخول البيت فانماهو قطعة من البيت فان قومسك اقتصر واحين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت *حدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن اسمعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسر ور ثم رجع الى وهو كتيب فقال انى دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمری ما استدبرتمادخلتهاانى أخافأنا كون قدشففت على أمتى* حدثنا ابن السرح وسعيد ابن منصور ومدد قالوا تنا سفيان عن منصورا لحی حدثنى خالى عن أمى صفية بنت شية قالت سمعت الاسلمية تقول قلت لعثمان ماقال لك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حيندعاڵ قالانى نسيت ان آمراک ان تخمر القرنين فإنه ليس ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى قال ابن السرح خالى مسافع ابن شبية (باب فى مال الكعبة) الآخرو تجويزابن الاثير أى الشك من النبي صلى الله عليه وسلم لانه نوع سمهوولا يعصم عنه ركيك متعسف وفى رواية الفعني ومن معى بالواوقال الولى العراقى يحقل انه زيادة إيضاح وبيان فاى الذين معه أصحا به ويحتمل ان يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه فى بلده وهم المها جروت والانصار ومن معه غيرهم ممن قدم ليحج معه ولميره الافى تلك الحجة وقال غيره عطفه على أصحابه لما قديتوهم ان مراده الذين صحبوه وعرفوا بهاطول الملازمة لهدون من رافقه واتبعه فىوقت ما جمع بينهما ليفيدات مراده كل من صحبه ولوفى وقت ما حتى من لميره الأمرة واحدة ولم يكلمه فعطف هسم عليهم لزيادة الاهتمام بشأن تعليمهم إذ من قرب عهده بالاسلام أو الهجرة أحق بنا كيد التعريف بالسنة وأما الخاصة قطنة الإطلاع على خفايا الشريعة ودقائقها (أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) اظهار الشعار الاحرام وتعليما للجاهل ما يستحب فى ذلك المقام (أو بالاهلال) وهو رفع الصوت بالتلبية كمامر فالتصريح بالرفع معه زيادة بياى (يريد أحدهما) يعنى أنه صلى اللّه عليه وسلم انماقال أحد هذين اللفظين لكن الراوى شك فيما قاله من ذلك فأتى بأوالتى لاحد الشيئين ثم زاد ذلك بيانا بقوله يريد أحدهما وفى النسائى عن ابن عيينة بالتلبية وفى ابن ماجه عنه بالاهلال ولاحدوابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن خالد مرفوعا أنافى جبريل فقال اى الله يأمرك أن تأمر أصحا به أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج ولا بن أبى شيبة بإسناد صحيح عن بكربن عبد الله المزنى قال كنت مع ابن عمر فابي حتى أسمع ما بين الجبلين وله أيضا بنمسحج عن المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالمتلبية حتى نجح أصواتهم وهذا الحديث رواه أبوداود عن الفعنى عن مالك به وتابعه ابن جريج كما أفاده المزى وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبى بكر بنحوه عند الترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم وابن حبان ورجاله ثقات وان اختلف على التابعى فى صحابه فقيل أبوه كماهنا وقيل زيد بن خالد وقيل عن خلاد عن أبيسه عن زيد بن خالد وأخرجه ابن ماجه عن سفيان الثورى عن عبد الله بن أبى ليد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد عن زيد بن خالد وقال ابن عبد البرهذاحديث اختلف فى اسناد. اختلافا كثيرا وأرجوان رواية مالك أصح انتهى وهو اختلاف لا يضراما فى الصحابى فلا مانع أن خلاداءمعه من أبيه ومن زيد كماان أباه قد يكون سمعه من زيد ثم من المصطفى حدث به كل منهما على الوجهين أو كان السائب يرسله تارة وأمارواية الثورى فمن الجائزات بسمعه من خلاد الرحلات ولهذا لم يلتفت الترمذى ومن عطف عليه الى هذا الاختلاف وصححوه كمامر (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية) لأنه يخشى من صوتها الفتنة (لتسمع المرأة نفسها) فيستنى ذلك من قوله ومن معى فليس لهن ذلك (قال مالك لا يرفع المحرم صوته باهلال فى مساجد الجماعات) لئلا يخلط عليهم (ليسمع نفسه ومن يليه الافى المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما) ووجه الاستثناءات المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر و غير هما فكان الملبى انما يقصد اليه فكان وجه الخصوصية وكذلك مسجدمنى (قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة) ولو نافلة (وعلى كل شرف) مكان مرتفع (من الارض) وكذا يندب لقيام وقعودونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب وفى تلبية من رجمع لشئ نسبه فىرجوعهروايتان *(أفرادا لحم هوالاهلال بالحج وحده فى أشهره إنفا قاو فى غير أشهره عند مجيزه والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج إن شاء (مالك عن أبى الاسود محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدى المدنى ثقة علامة بالمغازى مات سنة بضع وثلاثين ومائة (عن عروة بن الزبيرعن عائشة زوج ١٦٧ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) زادت عمرة عنها خمس بقين من ذى القعدة كما يأتى فى الموطأ وفى الصحيحين عن القاسم عنها فى شهر الحج وفيهما من وجه آخر عن عروة عنها موافين هلال ذي الحجة (عام حجة الوداع) سنة عشر من المهجرة سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحمج بعد الهجرة غيرها (فنا من أهل بعمرة) فقط (وصنا من أهل بحجة وعمرة) جمع بينهما فكان قارنا (ومنا من أهل بالحج) وحده مفرد أولا يخالف هذارواية عمرة الآتية عنها وأبى الاسود فى الصحيحين عنها خرجنا مع رسول الله لاترى الاالحجم والبخارى من جه آخر عن أبى الأسود عن عروة عنها مهلين بالحج ولمسلم عن القاسم عنها لاند كرالا الحج وله أيضا ملبين بالحج فظاهره ان عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا مجرمين بالحج أولالانه يحمل على انهاذ كرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار فى أشهر الحج تخرجوا لا يعرفون الاالحج ثم بين لهم النبي صلى اللّه عليه وسلم وجوه الاحرام وجوزلهم الاعتمار فى أشهر ، وأماعائشة نفسها ففى العصر من رواية هشام وابن شهاب عن عروة عنها فى هذا الحديث قالت وكنت من أهل بعمرة فادعى اسمعيل القاضى وغيره ان هذا غلط من عر وقوات الصواب رواية الاسود والقاسم وعمرة عنها انها أهلت بالحج مفردا وتعقب بات قول عروة عنها انها أهلت بعمرة صريح وقول الاسود وغيره عنه الاترى الاالحج ليس صر يحافى اهلالها بحج مفرد والجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة وهو أعلم الناس بحديثها وقد وافقه جابر الصحابى كما فى مسلم وكذارواه طاوس ومجاهد عن عائشة وجمع أيضاباحتمال انها أهلت بالحج مفردا كما صنع غيرها من العصابة وعلى هذا ينزل حديث الاسود ومن وافقه ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يفسخو الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعو افصارت متمتعة وعلى هذا ينزل حديث عروة ثم لمادخلت مكة وهي حائض ولم تقدر على الطواف لاجل الحيض أمرها ان تحرم بالحج على ما فى ذلك من الاختلاف (وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج) على الصحيح الذى تظاهرت عليه الروايات (فأما من أهل بعمرة خل) لما وصل مكة وأتى بأعمالهم، وهى الطواف والسعى والحلق أو التقصير وهذا مجمع عليه فى حق من لم يسق معه هديا اما من أحرم بعمرة وساق معه الهدى فقال مالك والشافعى وجاعة هو كذلك وقال أبو حنيفة وأحدوجماعة لا يحل من عمرته حتى يتحر هديه يوم النحر (وأما من أهل بحج) مفردا (أوجمع الحج والعمرة) قارنا (فلم يحلوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاءيقال حل المحرم وأحل بمعنى واحد (حتى كانيوم النحر) فلوا وهذا الحديث رواه البخارى وأبوداود عن القعنى والبخارى أيضا عن اسمعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحي وأبوداود من طريق ابن وهب خستهم عن مالك به (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) وكذا رواه ابن عمرو جابر فى الصحيحين وابن عباس فى مسلم وروى أنه كان قار نا عمر فى البخارى وأنس فى الصحيحين وعمران بن حصين فى مسلم والبراء فى أبى داود وعلى فى النسائى وسراقة وأبو طلحة عند أحمد وأبو سعيد وقتادة عند الدارقطنى وابن أبى أو فى عند البزار وسعيد بن المسيب فى البخارى وجمع بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردائم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فعمدة رواة الافراد أول الاحرام وعمدة رواة القران آخره وأما من روى أنه كان متمتعا كابن عمرو عائشة وأبى موسى وابن عباس فى التصميمين وعمران فى مسلم فأراد التمتع اللغوى زهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد وبهذا الجمع تنتظم الاحاديث ويأتى زيادة فى ذلك ولهذا الاختلاف اختلف الأئمة بعداجاعهم على جواز الاوجه الثلاثة فى أيهما أفضل فقال مالك والشافعى فى الصح المعروف من مذهبه وأبوثور وغيرهم الافراد أفضل وقال أحمد وجماعة التمتع أفضل وقال أبو حنيفة والثورى القران أفضل حدثنا أحمدبن حنبل تناعيد الرحمن بن محمد الهاربى عن الشيبانى عن واصل الأحدب عن شقيق عن شعبة يعنى ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مقعدك الذى أنت فيه فقال لاأخرج حتى أقسممال الكعبة قال قلت ما أنت بفاعل قال بلى لافعلن قال قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت لات رسول الله صلى الله علیهوسلم قدر أىمكانهوأبو بكر رضى اللهعنه وهما أحوجمنك الى المال فلم يخرجاء فقام فرج وحدثنا حامد بن يحيى ثنا عبد الله بن الحرث عن محمد بن عبدالله ابن انسان الطائفى عن أبيه عن عروة بنالزبير عنالزبير قاللها أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسبهم من لية حتى اذا كنا عند الندرة وقف رسول الله صلى الله علبه وسلم فى طرف القرى الاسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة واديه ووقف حتى انفق الناس كلهم ثم قال ان صيدوج وعضاعه حرام محموم اللّه وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف باب فى اقبات المدينة) *حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الاالى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى. (باب فى تحريم المدينة) *حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن على رضى الله عنه قال ما كتبنا عن رسول اللّه سلى اللّه عليه وسلم الا القرآن وما فى هذه ١٦٨ العدیفة قالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر الى ثورفن أحدث حدثا أو آوى محدثافعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أد ناهم فمن أخفر مها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوماً بغيراذن. واليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف * حدثنا ابن المنى تنا عبد الصحدثنا همام ثناقتادة عن أبى حسان عن على رضى الله عنه فى هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الالمن أشاد بها ولا يصلح الرجل أى يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أى يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره*حدثنا محمد بن العلاء اى زيد بن الحباب حدثهم تنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان أنا عبد الله بن أبى سفيان عنعدیبنز ید قالحی رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريد ابريد الايخبط شجره ولا يعضدالاما يساق به الجمل *حدثنا أبو سلمة ثنا جرير يعنى ابن حازم حد ثنى يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبى عبد الله قال رأيت سعدبن أبى وقاص أخذرجلا رصيد فى حرم المدينة الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه ثابه -خاصواليه فكلمونفيه فقال اى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من أخذاحدا يصيد فيه فليسليه فلا ورج الافراد بأنه صع عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة وهؤلاء لهم حرية فى جة الوداع على غيرهم فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقالحديث حجة الوداع فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخر ها فه و أضبط لها من غيره وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخظام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وأنكر على من رج قول أنس على قوله وقال كاى أمس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤس وانى كنت تحت ناقة النبى صلى الله عليه وسلم يمنى لعابها أسمعه يلبي بالحج وأماعائشة فقر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره وفعله فى خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظيم خطنتها وأماابن عباس فله من العلم والفقه فى الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وتحفظه أحوالهصلى الله عليه وسلم التى لم يحفظها غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة وبأى الخلفاء الراشدين واظبوا على الافراد بعد النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكروعمرو عمان واختلف عن على فلولم يكن أفضل وعلمواأنه صلى الله عليه وسلم ج مفرد الميواظبوا عليه مع أنهم الأئمة المقتدى بهم فى عصرهم وبعدهم فكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله صلى الله عليه وسلم وأماخلاف عن على وغيره وانما فعلوه لبيان الجوازوفى الصحيحين وغيرهما ما يوضح ذلك وقد روى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفات وعمل أبو بكر وعمر بأحدهما وتركا الا خردل ذلك ان الحق فيما عملا به وبانه لم ينقل عن أحد منهم كراهة الافراد وكره عمرو عثمان وغيرهما التمتع حتى فعله على لبيان الجوازو بأى الافراد لا يجب فيه دم بإجماع بخلاف التمتع والقران ففيهما الدم لجبرات النقص بلا شكلات الصيام يقوم مقامه ولو كان دم أسبك لم يقسم مقامه كالاضحية وأجابوا عن أحاديث القران والتمتع بانها مسؤولة بأنه أمربهما قنبا اليه لذلك نحوبنى الامير المدينة وعن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله بانه ليس فيها الا الامرباتمامها ولا يلزم منه قرنهما بالفعل فهو كقوله وأقيموا الصلاة وآتواالزكاةوبسط الجدال بطول والحديث رواه مسلم عن اسمعيل بن أبى أويس ويحيى بن يحيى وأبوداود عن القعنى والترمذى وابن ماجه عن أبى مصعب والنسائى من طريق عبد الرحمن بن مهدى وابن ماجه أيضا عن هشام بن عمارسنتهم عن مالك به (مالك عن أبى الأسود محمد بن عبدالرحمن قال) مالك (وكات يتيما فى حجر عروة بن الزبير) ولذا اشتهر بيسيم عروة (عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن) خالته (عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) واستمر عليه الى أن تحلل منه يمنى ولم يعتمر تلك السنة كماقيل وهو مقتضى من رج انه كان مفردا كمافى الفتح وأماد الامام هذا الحديث مختصرا كانه لانه سمعه من أبي الأسود بالوجهين وأخرجه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أبى مصعب عن مالك به مختصرا فان قيل كيف اختلف العصابة فى صفة حجه صلى اللّه عليه وسلم وهى حجمه واحدة وكل واحد منهم يخبرعن مشاهدة فى قصة واحدة قال عياض أجاب الطحاوى وابن جرير ثم ابن عبد الله محمد بن أبي صفرة ثم المهلب أخوه وابن المرابط وابن القصار وابن عبد البر وغيرهم عا ملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم اباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها اذاوا مر بوا حد اظن ان غيره لا يجزى فأضيف الجميع اليه وأخبر كل واحد بما أمرهيه وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم امالامره به وامالتأ ويله عليه وأما احرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالافضل فاحرم مفردا بالحج وبهتظاهر الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعا فيعناها أمربه وأما الروايات بانه كان قار نا فليس اخبارا عن ابتداء إحرامه بل اخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه الى عمرة مخالفة الجاهلية الامن كان معه حدى فكان هوصلى الله عليه وسلم ومن معه هدى فى آخرا حرامهم قارنين بمعنى انهم أدخلوا العمرة ١٦٩ الجمرة على الحج وفعلى ذلك مواساة لاصطحابه وتأتي الهم في فعلها في أشهر الحملانها كانت مشبكرة عندهم فى أشهره ولم يمكنه الملل. مهم بسبب الهدى واعتذر إليهم بذلك فى ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه وسلم قار نافىآخر امرء واتفق الجمهور على جوازإدخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس منعه وقال لا يدخل احرام على احرام كالامدخل صلاة على صلاة واختلف فى ادخال العمرة على الحج فوزه أصحاب الرأى وهو قول الشافعى لهذه الاحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبى صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ فى أشهر الحج ومن قال كان متمتعا أى تمتع بفعل العمرة فى أشهرالحج وفعلها مع الحج لان التمتع بطلق على معان وانتظمت الأحاديث واتفقت ولا يبعدرد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة انهم أجرموابالحج مفردا فالافراد اخبار عن فعلهام أولا والقران اخبار عن الحرام الذين معهم هدى بالعمرة ثانيا والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم اهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن معه هدى وقول بعض علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم آخراما مطلقا منتظراما يؤمربه من افراد أو قران أو تمتع ثم أمر با الحج ثم أمر بالعمرة معه فى وادى العقيق بقوله صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجمه لا يصح لأن رواية جابر وغيره صريحة بخلافه مع صحتها وقال الخطابى قد أ نعم الشافعى فى كتاب اختلاف الحديث وأجاد فقال ما ملخصه معسلو- في لغة العرب جواز اضافة الفعل الى الآخر کالفاعل لحديث رجم صلى اللّه عليه وسلم ماعزا وقطع سارق وداء سفوات وانما أمر بذلك ومثله كثير وكان الصحابة منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذعنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه غاز أن تضاف كلها اليه صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمربها وأذن فيها ويحتمل الى بعضهم سمعه يقول لبيك مجمعة فىكى أنه أفرد وخلى عليه قوله وعمرة فلم يحث الاماسمع وسمع أنس وغيره الزيادة ولا ينكر فيولها وانما يحصل التناقض لو كان الزائد نافيالقول صاحبه وأما إذا أثبته وزك عليه فلا تناقض ويحتمل ان الراوى سمعه يقول لغيره على وجه التعليم فيقول له قل ابيك بحج وعمرة على سبيل التلقين فهذه الروايات المختلفه ظاهر اليس فيها تناقض والجمع بينها سهل كاذ كرنااتهى وقيل أهل أولا بالحج مفردا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفضواجهم فيمعلوم عمرة وفخ معهم ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة سوق الهدى فاستمر معتمرا حتى أدخل الحج عليها حتى تحلل منهما جميعا وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولاوآ خراوهو محتمل (مالك أنه سمع أهل العلمية ولون من أهل) احرم (بحج مفرد ثم بداله أن يهل بعده بعمرة) برد فها عليه (فليس له ذلك) لضعفها وقوته (قال مالك وذلك الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) المدينة لان أعمال العمرة داخلة فى أعمال الحم فلافائدة فى اردافها علیه بخلاف عكسه فيستفيدبه الوقوف والرمى والمبيت (القران فى الحجم) مصدر قرن وهو الاهلال بالحج والعمرة معاوهذالاخلاف فى جوازه أو الاهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أوعكسبه وهذا مختلف فيه (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن آبيه) محمدبن على بن الحسين وفيه انقطاع لأن محمد الميدرك المقداد ولا عليا لكنه فى الصحيحين وغيرهما من طرق بنحوه (ان المقداد بن الأسود) العصابى الشهير البدري (دخل على على بن أبى طالب بالسقيا) بضم السين واسكان القاف مقصور فرية جامعة بطريق مكة وفى البخارى عن سعيد ابن المسيب ان ذلك كان بعفات (وهو ينجمع) بفتح التحتية وسكوف النوى وفتح الجيم وعين مهملة من تجميع كنع وبضم أوله وكسر الجسيم من أنجح أى يسقى (بكرات فه) جمع بكرة بالفتح والضسم ولد الناقة أو الفتى منها أو الثنى إلى أن يجذع أو ابن المخاض إلى أن يثنى أو ابن اللبون أو الذى لم ينزل (دفيقا وخبطا) بفتح المهمة والموحدة ورق ينفض بالخابظ ويجفف ويطسن ويخلط بدقيق أو الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت البكم عنه وحلثنا عثمان بن أبي شبية ثنا يزيدين هرون انا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعداً وجد عيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ مناعهم وقال يعنى لموالیھم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقطع من شجر المدينة شئ وقال من قطع منه شيأ فلن أخذمسليه وحدثنا محمد بن حفص أبو عبد الزحن القطاى ثنا محمد بن خالد أخبرفى خارجة بن الجرث الجهنى أخبر نى أبى عن جابر بن عبد الله اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضدحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رش هشا رفيقا يحدثنامدد ثنا يحي حـ وثنا عثمان بن أبى شيبة عن ابن غير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله علیه وسلم کاںیأتی قباءماشيا ورا كبازادابن غيرويصلى ركعتين (باب زيارة القبور) • حدثنا محمد بن عوف ثنا المقرى ثنا حبوة عن أبى صفر حيد بن زياد عن يزيدبن عبدالله ابن قسيط عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم على الأرد الله على روحى حتى أرد عليه السلام ** حدثنا أحمدبن صالح قرأت على عبدالله بن نافعأخبرنى ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله علیەوسلم لاتجعلواپوتکمنبورا (٣٣ - زرفانى ثانى) ٠ ١٧٠ ولا تحججاوا قرى عندا وصلوا على فأن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم *حدثنا ما مدين يحي ثنا محمد ابن معن أخبر فى داود بن خالد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن ربيعة بعنى ابن الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد قال قلت وما هو قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدقبور الشهداءحتى اذا أشرفنا على حرة واقسم فلاتدلينا منها فاذا قبور جنية قال قلنا يارسول الله أقبوراخواننا هذه قال قبور أصحا بنافلا جشناقبور الشهداءوال هذه قبوراخواننا *حدثنا الفعني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أناخ بالبطحاء التى بذى الخليفة فصلى بها فكات عبد الله بن عمر يفعل ذلك * حدثنا الفعنى قال قال مالك لا ينبغى لاحدان يجاوز المعرس اذا فقل راجعا إلى المدينة حتى يصلى فيها مابداله لانهبلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به سمعت محمدبن اسحق المدنى قال المعرس على ستة أميال من المدينة (بسم الله الرحمن الرحيم) (كتاب النكاح) (باب التحريض على النكاح حدثناعثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة قال انى لامشى مع عبد الله بن مسعود عنى اذلفيه عثمان فاستلاءظارأي عبد غيره ويوخفف بالماء ويسقى للا بل ويقال فجعت البعيراذالقيته المديد وهو أن يستفنية الماء بالبزو أو السمسم أو الدقيق واسم المديد النجوع (فقال) المقداد لعلى (هذا عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (ينهى عن أن يقرى): بفتح أوله وكسر ثالثه أى الانسان مبنى الفاعل أو بضم أوله وفتح الراء مبنى للمفعول والنائب قوله (بين الحج والعمرة نخرج على بن أبى طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخيط) لاستجاله لانه كبر عليه نهبه عن أمر أباحه المصطفى (فا أنسى اثر الدقيق والخيط على ذراعيه) فأطلق اليدين أولا على ما يشمل الذراعين (حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرت) بالبناء للمفعول أو الفاعل أى الانسان (بين الحج والعمرة) ولمسلم عن سعيد ابن المسيب فقال على ما تريد الى ان تنهى عن آخر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعنا عنك فقال انى لا أستطيع أن أدعان (فقال عثمان ذلك رأيى خرج على مغضبا) لات معارضة النص بالرأى شديدة عندهم (وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا) والنسائى والاسماعيلى فقال عثمان ترانى أنهى الناس وأنت تفعله قال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد والنسائى أيضاًما يشعر بان عثمان رجع عن النهى ولفظه قلبى على وأسمابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال على ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع قال بلى وله من وجه آخر عن على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بم ماجميعا ولامسلم عن عبد الله بن شقيق قال أى عثمان بلى ولكن كناخائفين قال الحافظ هى رواية شاذة فقدروى الحديث مروان بن الحكم وستعيدين المسيب وهما أعسلم من ابن شقيق فلم يقولا ذلك والتمتع والقران انا كانافى جية الوداع ولا خوف فيها وفى الصحيحين عن ابن مسعود كنا آمن ما يكون وقال القرطى قوله خائفين أى من أن يكون من أفردأ كثراً براءمن تمتع وهو جمع حسن على بعده انتهى وفى البخارى عن مروان بن الحكم شهدت عثمان وعلياو عثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك على أهل مماليك بحجة وعمرة قال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد فقيه أنه نهى عن الفراق والتمتع معا ◌ً وعطف مساو على ماهر ان السلف كانوا يطلقون على القران تمتعالات القارن يتمتع بترك السفرمرتين وفى قصة عثمان وعلى من الفوائد اشاعة العالم ما عنده من العلم واظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم فى تحقيقه من قوى على ذلك القصد مناصحة المسلمين والمبيان بالفعل مع القول وجوز الاستنباط من النص لإن عثمان لم يخف عليه جواز القران والتمنع واغماهى عنه ما ليعمل بالافضل كاوقع لعمر لكن خشى على أن يحمل غسيره النهى على التحريم فاشاع جواز ذلك فكل منهما مجتهد مأجوروفيه اى المجتهد لا يلزم مجتهد الآخر بتقليده لعدم انكار عثمان مع أنه الامام حينئذ على على رضى الله عنهما (قال مالك الامر عندنااى من قرى الحج والعمرة) أحرم بهما معا أوأردفه بطوافها (لم يأخذمن شعره شيأ ويحلل) بكسر اللام (من شئ) لانه محرم (حتى يقدر هديا ان كان معه ويحسل بمنى يوم النحر) برمى جمرة العقبة (مالك عن محمد بن عبدالرحمن) بن نوفل أبى الاسود يتيم عروة (عن سليمان بن يسار) أحد الفقهاء التابعى (ان رسول الله) أرسله سليمان وقدمران أبا الأسود وصله عن عروة عن عائشة الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج) فى تسعين ألفا و يقال مائة ألف وأربعة عشر ألفا ويقال أكثرمن ذلك حكاه البيهقى وهذا فى عدة الذين خرجوا معه وأما الذين حموامعه فأكثر المقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع على وأبي موسى وفى حديث ات الله وعد هذا البنت ان يحمجه فى كل سنة ستمائة ألف انسان فات نقصوا كملهم الله بالملائكة قال الحافظ فى تسديد الفوس هذا الحديث ذكره الغزالى ولم يخرجه شيخنا العراقى (فن أصحابه من أهل يحج) مفردوهماً كثرهم (ومنهم من جمع الحج والعمرة) قرن بينهما (ومنهم من أهل بعمرة) فقط (فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم بجلل) ٠٠ مجلل) حتى كان يوم التجر (وأما من كان أهل بحمرة حلوا) لمنا طافوا وسعوا وحلقوا أو قصرها من لم يسق هديا بإجماع ومن ساقه عند مالك والشافعى وجاعه قيا سا على من المبسه ولأنه يحل من نسبه فوجب أن يحل له كل شىء وقال أبو حنيفة وأجد وجماعة لا يحل من عموته حتى بنجر هديه يوم النسير لمافى مسلم عن عائشة مر فوعا من أحرم بعمرة ولم يرد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينجر هديهو من أهل حج فليتم حجه وهو ظاهر فها قالو، وأجيب بان هذه الرواية مختصرة من الرواية الأخرى الآتية فى الموطأ والعصيدين عن عائشة مر فوعا من كان معسة هدى فال بالجم مع العمرة ثم لايحل حتى يحل منهما جميعا فهذه مفسرة للمسطوف من تلك وتقديرها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يتحر هديه وهذا التأويل متعين جعابين الروايتين لاتحاد القصة والزاوى (مالك انه -مع بعض أهل العلم يقول من أهل بعمرة ثم بغاله ات يسهل جج معها فذلك) جائز (له مالم يطف بالبات و) يسمى (بين الصفاوالمروة) فان طاف وصلى ركفتيه فليس له الأرداف ولا ينعقد وأولى اتسعى لها ولا قضاء عليه ولادم لأنه كالعدم لأنه يصبح الاهلال بالحج بعدسعى العمرة وقبل حلاقها لكن يحرم عليه الحلق حتى يفرغ من الحج وعليه الهدى فلو حلق وجب عليه هدى وفدية (وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال) كارواه الامام بعدذلك عن نافع عنه أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا فى الفتنة (اى حددت عن اليات صنعنا كاصب منا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من التحلل حين حصرنا بالحديبية وأد فى الرواية الآتية فأهل بعمرة من أجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم نظرعبد الله فى أمر، فقال ما أمرهما الآواحد (ثم التفت إلى أصحابه فقال مخبر الهم بما أدى اليه نظره (ما أمر هما الاواحد) بالرفع أى فى حكم الحصر فإذا جاز التحلل فى المعمرة مع انها غير محدودة بوقت فهو فى الحج أجور وفيسبه العمل بالقياس (أشهدكم فى قدأ وجبت الحج مع العمرة) فأدخل الحج عليها قبل أن يعمل شيئاً من عملها وهوجائز باتفاق وانما أشهد بذلك ولم يكتف بالنسبة لايه أراد الإعلام لمن يريد الاقتداء به (قال) ابن عمر محتجا على إدخال الحج على العمرة (وقد أخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى بعضهم كمافى حديث عائشة (عام حجة الوداع بالعمرة ثمقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة) التى أهل بها اى يدخلها عليها (ثم لا يحل) من كل شىء حرم على المجرم (حتى يحل منهما جميعا) يوم النصر بتختام طواف الإفاضة (قطع التلبية)). (مالك عن محمد بن أبى بكر بن عوف الثقفى) المجازى الثقة وليس له عن أنس ولا غيره سوى هذا الحديث الواحد (انه سأل أنس بن مالكه وهما فادياق) جملة اسمية حالية أى ذاهبات غدوة (من منى الى عرفة كيف كنتم تصنعون) أى من الذكرطول الطريق (فى هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) والمنسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبى بكر قلت لانس غداة عرفة ماقول فى التلبية فى هذا اليوم (قال كان هل المهل منا) أى يرفع صوته بالتلبية (فلا يذكر عليه) بضم أوله على البناء للمجهول وفى رواية موسى بن عقبة لا يعد أيضا بصاحبه وفى مسلم عن ابن عمر غدونامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات منا الجلبي ومنا المكبر (ويكبر المتكبر فلا ينكر عليه) بالبناء الفاعل فيهما أبى النبي صلى الله عليه وسلم وفى نسمة بالبناء المفعول كذا قال بعض الشراح واقتصر الحافظ على الثانى قال الشيخ ولى الدين ظاهر كلام الخطابى ان العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث وان السنة فى الغدو من منى الى عرفات التلبية فقط وحكى المنذرى الى بعض العلماء أخذ بظاهر، لكنه لايدل على فضل التنكبير على التلية بل على جوازه فقط لافى غاية ما فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على التكبيروذا" لايدل على استحبابه فقيدها. تعال باعلقسمة فت فقال لهـ عثمان الازوجات يا أباعبد الرحمن يجارية بكر العبيالمه يرجع اليكْ من نفسكما كنت تعهد فقال عبد الله لن قلب ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوجفانهاغض البصرواحصن للفرج ومن لم يستطيع منكم فعليه بالصومفایهلهوجاء (باب ما يؤمربه من رويج ذات الدين) حدثنا ملاد ثنا يحيى بن سعيد حدثنى عبد الله حدثنى سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلمقال تنكم النساء لاربع لمالها وحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربتيداك (باب فى ترويح الابکار) حدثنا أحمدبن حنبل تنا أبو معاوية أنا الاعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال لىرسول اللهصلى الله عليه وسلم أتزوجت قلت نعم. قال بكرام ثيب فقلت ثيب قال أفلا یکرتلاعبهاوتلاعبدقال أبوداود كتب الى حسين بن حريث المروزى ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبى حقصة عن عكرمة عن ابن عباس قال بماء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امر أتى لا تمنع بدلامس قال غريها قال أخاف أن تتبعها تقتف قال واستمني بها حدثنا أجبدين إبراهيم تنا يزيدبن هروى أنا مسلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاخلي ١٧٢ عن منصور يعنى ابن زاذاف عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى أصبت امرأة ذات حسب وجال وانها لانلد أذا تزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنها. ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولودفانیمكاثر بكم الام (باب فى قوله تعالى الزانى لا ينكغ الازانية) حدثنا محمد بن إبراهيم التيمى ثنا يحيى ثنا عبد الله بن الاخفس عن عمروبن شعيبعن أبيه عن جده ات هر ثدين أبى مر ثد الغنوی کات يحمل الاسارى بمكة وكانبمكة بغى يقال لها عنان وكانت صديقته قال جئت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أنكم عناف قال فسكت عنى فنزلت والزانية لا ينكرها الازات أو مشرك فدعانى فقر أها على وقال لا تنكمها * حدثنا مسدد وأبو معمر قالا ثنا عبدالوارث عن حبيب حدثنى عمرو بن شعيب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكج الزانى المجهود الامثله وقال أبو معمر حدثنى حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب (باب فى الرجل يعَثْقَ أَمِنه ثم يتزوجها) حدثنا هناد بن السرى ثنا مسترعن مطرف عن عامر من أبیبردةعسن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعشق جاريته وتزوجها كان له أجران * حدثنا عمروبن عون أنا أبو عوانة عن قتادةوعيد العزيز بن سهيب عن أنس أن الدايل الصريح على ان التلبية حينئذ أفضل لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها وقال غيره يحتمل أن: كبيره هذا كان ذكرا يتخلل التلبية من غير زل لها وفيه بعد وهذا الحديث رواه التجارى هنا عن عبد الله بن يوسف وفى العيد عن أبى نعيم الفضل بن دكين ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه موسى بن عقبة عن محمد عند مسلم ورواه من طريق عبد الله بن أبى حلة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه كنا مع رسول الله فى غداة عرفة فنا المكبرومنا المولى فأما فن فتكبرقال قلت واللّه اهبا منكم كيف لم تقولواله ماذارأيت رسول الله يصنع وأراد عبد الله بن أبى سلمة بذلك الوقوف على الافضل لان الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره صلى اللّه عليه وسلم لهم فأراد أن يعرف ما كات يصنع هو ليعرف الافضل منهما والذى كان يصنعه هو التلبية (مالك عن جعفربن محمد عن أبيه أى على بن أبى طالب) جده الاعلى وفيه انقطاع لان محمد الم يدر عليا (كان يلبى فى الحج حتى اذا زاغت) زالت (الشمس من يوم عرفة قطع التلييه قال مالك وذلك) أى فعل على (الامر الذى لميزل) أى استمر (عليه أهل العلم بلدنا) المدينة النبوية وقاله ابن غمر وعائشة وجماعة وقال الجمهور يلبي حتى يرمى جمرة العقبة لما فى الصحيحين عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ثم اختطف وافقال أصحاب الرأى وسفيان الثورى والشافعى يقطعها مع أول حصاة لظاهر قوله حتى بلغ الجمرة وقال أخدوا سدق يلبى الى فراغ رميها لرواية أبي داود حديث الفضل لى حتى رمى جمرة العقبة ولا بن خزيمة عن الفضل أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة قال ابن خزيمة حديث صحيح مفسر ما أبهم فى الرواية الأخرى وان المراد بقوله حتى رمى الجمرة أى أتم رميها (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التليية اذا رجعت الى الموقف) بعرفة بعد الزوال في فعلها وفعل على ذلك وهما بالمكانة من النبى صلى الله عليه وسلم أقوى دليل على ترك العمل بحديث الفضل وان كان صحيحا قال أبو عبد الملك والمعنى فى ذلك والله أعلم ان التلبية اجابة فهو يجيب إلى الأخذفى انتهاء المناسك ثم بعد ذلك التكبير والتهليل على ما بين عليه السلام (مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقطع القلبية فى الحج اذا انتهى إلى الحرم) ويستمر على ذلك (حتى يطوف بالبيت و) يسمى (بين الصفا والمروة ثم) بعد السعى (ياء حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا). أى ذهب (ترك القلبية) هذا فى الحج (وكان يترك التلبية فى العمرة اذا دخل الحرم) وبه قال مالك فى المحرم من الميقات كمايأتى (مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلي وهو يطوف بالبيت) لعدم مشروعيتها فى الطواب ولذا كرمها ابنه سالم ومالك وقال ابن عيينة مارأيت أحدا يقتدى به يلبى حول البيت الاعطاء بن السائب وأجازه الشافعى سراوأحدوكات ربيعة يلبى اذا طاف وقال اسمعيل القاضى لايزال الرجل ملبيا حتى يبلغ الغاية التى يكون إليها استجابته وهى الوقوف بعرفة قاله أبو عمر (مالك عن علقمة بن أبى علقمة) بلال المدنى ثقة علامة (عن أمه) من جانتحولاة عائشة تكنى أم علقمة مقبولة الرواية (عن عائشة أم المؤمنين انها كانت تغزل من عرفة بهرة) بفتح النون وكسر الميم موضع قبل من عرفات وقيل بقر بها خارج عنها (ثم تحولت الى الاراك).وضع بعرفة من ناحية الشام (فالت وكانت عائشة تهل) قلبى (ما كانت فى منزلها). الموضع الذى نزلت فيه (و) يهل (من كان معها فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف) بعرفة (تركت الاهلال) التلبية (قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة فى ذى الحجة) كما فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم (ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال الهرم حتى تأتى الجافة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة) فتأتى مكة تفعل العمرة ثم تعود الى المدينة لقوله تعالى الحج اشهر أشهر معلومات فيستحب تخليص أشهره كلها للمع وخروجها للجيفة افضل الأحرام من الميقات والاحرام من التنعيم انما هو رخصة والمبقات أفضل قائداً بو عبد الملك (مالك عن يحيى بن سعيد) ابن قيس الانصارى (إن عمر بن عبد العزيز) الامام العادل (غدايوم عرقه من منى فسمع التكبير عالميافبعث الحرس) بفتحدتين جميع حارس أى الاعوان (يصيحون) يصرخون (فى الناس أيها الناس أنها التلبية) فلا تبدلوها بالتكبير وفيه اشارة الى ابه صلى الله عليه وسلم اتما لم ينكر على من كبريومئذليمان الجواز (اهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أى عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة ماشأن الناس يأتوى شعثا) معبرين منظيدين لعدم التعاهد بالدهن وفقوه لاجل احرامهم (وأنتم مدهنون) عبارة عن عدم إجرامهم كانه قيل اذا كان بعيد الدار أشعت لاجمل القدوم على الدار فأولى أهلها كافال (أهلوا إذا راً يتم الهلال) أى هلال ذي الحجة وهذا ما لا يوافق عليه عمرابنه عبد الله فكان يهل يوم التروية واحتج بأنه لميرالنبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث بيتزا حلته وبكل من القولين قال جماعة من السلف والأئمة وهما روايتان عن مالك والخلاق فى الأفضل اذيجوز كل بإجاع كامى (مالك عن هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير) بن العوام (افظةبمكة تسع سنين) وهو خليفة (يهل بالحمج لهلال ذي الحجة) ليحصل له من الشعثمانساوى من أحرم من المبقلب (و) شقيقه (عروة بن الزبير معه يفعل ذلك) وبه قال أكثر الحجابة والعلماء (قال مالك وانما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوابها) فإذا كانوا بغيرها وأرادوا الحج أحرموامن المنفلت الذى يمروت به أى كان والآمن المحمل الذين هم فيه (و) انغا تهل (من كان مقمليمكة من غير اً حلها من جوف مكة) متعلق بيهل أى من أى مكان منها وتذب المسجد (لا يخرج من الحرم) للمثل الابه سيخرج له الوقوف بعرفة فقد جمع بين الحل والحرم فى اجراءه (ومن أجمل من مكة بالجم فليؤخر الطواف بالبيت) أى طواف الحج الفرض وهو طواف الإفاضة (والسعى بين الصفا والمروة) ليوقعه عقب الطواف (حتى يرجع من منى) يوم النحر (وكذلك صنع عبد الله بن عمر وسئل مالك *من أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم) من المقيمين بمكة (من مكةالهلال ذى الحجة كيف يصنع بالطوائف قال أما الطواف الواجب) وهو طواف الإفاضية (فليؤخره وهو الذى يصل بينه وبين التعى بين الصفاو الزوة) أى يأتى به عقبه بلافصل (وليطف سابد اله) من الطواف المنفل (وليصل وكعتين كلما طاف سبعاً) بضم النجين أوقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الشعليه وسلم الذين أهلوا بالج) من مكة (فأخروا المطواف) الواجب (بالبيت والسعي بين الصفاوالمروة - تمر جعوا من مبنى) بيات كلما أفاده اسم الإشارة (وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان بول الهلال ذى الحجة بالحج من مكة) لايها رضيه مناهي عنه صندا إنه كان بهل يوم التروية أى تامين الحجة واحتج له بالقياس على الفعل النبوى حمله على أنه كان يفعل الأخرين جما بينهما والصحيح ان كان لا تفيد الاستمرار وفى الفتح ان ابن عمر كافى برى التوسعة فى ذلك إنتهى وروى عبد الر زاق عن نافع أهل ابن عمر فرة بالج حين رأى الهلال وفرة أنيرى بعد الهلال من جوف الكعبة ومرة أخرى تحسين راح إلى منى وووى أيضا عن مجاهد قلت لابن عمر أهلات فيما اهلالا مختلفا. وال أما أول عام فاً نجدت مأخذ أهل بلدى ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلى سرامار أخرج جرلحا وليس كذلك كنانفعل قات فيأى شىء بأخذقال بحزم يومالتروية (ويؤنخر الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة حنى يرجع من منى) فيطوف ويسعى: (وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل هل من جوف مكة بعمر فقال بل يخرج الحما ظل فيصوم منه) لان تشترط الاعزام الجميع بين الحل والجيوم ولا يهد العمرة النبي صلى الله عليه وسُعَلَى أَعْثَق صفية وجعل عشقها صعباتها (باب يجزم من الرضاعة ما يجرم من النسب). جلاتنا عبد اللهبن مسلمة من سالك عن عبد الله بن دينارمين سلمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال بجرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة: حدثناعبدالله ابن محمد التفيلى لنا زهيرخن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أمسلمة يمن أم سلفات أم حبيبة قالتيارسول الشهل لك فى أختى حوال فأفعل ماذا قالت فتئكها وال أختك واستمر قال أو تحيين ذلك والتولست بعملية بن وأحب من شركنى فى خير أختى قال خانها لا تعمل إلى قالت غير التد تقد أخبرت انك خخطب درة أوذرة عنز هير بنت أبى سلمة قال بنت أم سلمة وَالتخيم قال أماوالله أعلم تكر ربيعنى فى جرى ملحلت فى أنها ابنة أنى من الرضاعيتة أرضعتنى وابلائوبينة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخر اشكن (باب فى لبن العميل) حدثنا محمد بن كثير العبدى أنا- سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشةير ضى الشمعنها والت دخل على أفلح بن أجيء القيس بخايستترت منه، قال مستقر ين منى وأنا جهاد فالت قلت من أن قال أن ضيعتد امرأة أحمد قالت انها أو معتى المرأة ولميرد فيه فى الرحيل تدخل على رسول ابتمسلى الله عليه منم فسدته فقال إنه هلك فَلَيْرٌ عَليك (باب فى رضاعة الكبير) * حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح وثنا محمد بن كثير أنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة المعنى واحدان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال خفص فشق ذلك عليه وتغيروجهه ثم اتفقا قالت يارسول الله انه أنى من الرضاعة فقال انظرن من اخوانكنت فإنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا عبد السلام بن مطهرات سليمان ابن المغيرة حدثهم عن أبى موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن مسعود قال الاوضاع الاماشد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم * حدثنا محمد بن سلمان الانبارى ثنا وكيع عن سلمان ابن المغيرة عن أبى موسيى الهلالى عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشز العظم - (بأب فيمن حرم به)). *حدثنا أحمدين صالح تنا عنفة حدثنى يونس عن ابن شهاب حدثنى عروةبن الز بيرعن عائشة النبى صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد خميس كان بنى سالماوالكحةابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الانصار كمامنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا دو کاتمن تبنى رجلافى الجاهلية دماء الناس الينه وورث ميراثه حتىأنزل الله سبحانه وتعالىفى زيارة البيت وانمابزار الجزم من خارج الحرم كابزار الزور فى بيته من غير بيته قاله أبو عمر (مالا يوجب الاحرام من تقليد الهدى) (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد) بن عمروبن حزم الانصارى (عن همرة بنت عبد الرحمن) الانصارية (انها أخبرته) أبى عبد اللّه (ادزياد بن أبى سفيان) بن حرب قال الحافظ كان شيخ مالك حدث به كذلك فى زمن بنى أمية وأما بعدهم غا كاب يقال له الازياد ابن أبيه وقيل استهاق معاويه له كان يقال له زياد بن عبيد وكانت أمه سمية ولاة الحرث بن كلدة الله فى تحت عيد المذكور فولدت له زياداعلى فراشه فكات يذهب إليه فإذا كان فى خلافة معاوية شهد جاعة على اقرارأبى يسفيان بان زياداولدمواستهدفه معاوية لذلك وزوج ابنه وابنته وأمر زيادا على العراقين البصرة والمكونة جمعهماله ومات فى خلافته سنة ثلاث وخمسين ووقع فى مسلم عن يحيى عن مالك اى ابن زيادوهووهم به عليه الغسانى ومن تبعه قال النووى وجمع من تكام على مسلم والصواب ما فى البخارى وهو الموجود عندرواة الموطاات زيادا (كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عباس) بفتح الهمزة ويروى بكسرها (قال من أحدى هديا) أى بعثه إلى مكة (جرم عليه ما يحرم على الجاج) من محظورات الإحرام (حتى نهر) بالبناء للمفعول (الهدى) بالرفع نائب الفاعل (وقد بعثت بهدى فا كتبى الى يامر لك أومري صاحب الهدى) أى الذى معه الهدى بما يصنع وكأنه كتب إليه الميابلغه انكارها عليه روي سعيدبن منصور عن عائشة وقيل لهاان زيادا اذا بعث بالهدى أمسك عمبايعسل عنه المحرم حتى يتحر هديه فقالت عائشة أوله كعبة يطوف بها (قالت عمرة) بالسند المذ كور (قالت عائشة ليس كماقال ابن عباس أنافتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدى) بفتح الدال وشذ الياء وفى رواية بالأفراد= لى ارادة الجنس وفيه رفع مجازات تكون أرادت أنها قتلت بأمرها (ثم قلد ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة (ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى) بفتح الهمزة وكسر الموجدة الخفيفة تزيد أباها أبا بكر الصديق فأزادت ان وقت البعث كان سنة تسع مافرج أبو بكر بالناس قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علىما يجميع القصة ويحتمل أى تريد انه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه مح فى العام الذى يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان فى أول الاسلام ثم نسخ فأرادت ازالة هذا اللبس وأكمات ذلك بقولها (فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيى أهله اللهله) وفى رواية مسلم فأصبح فينا حلالا يأتى ما يأتى الحلال من أهل (حتى فحر الهدى) بالبناء للمفعول أى وانقضى أمره ولم يحوم وبعد ذلك أولى لأنه إذا انتفى فى وقت الشبهة فلاى ينتفى عند انتفائها أولى وحاضل اعتراضها على ابن عباس أنهقاس التوليسة فى أمر الهدى على المباشرة له فبينت أن هذا القياس لا اعتبارله فى مقابلة هذه السنة الظاهرة وقد وافق ابن عباس ابن عمر عند ابن المنذر وابن أبى شيبة وقيس بن سعد بن عبادة عند سعيدبن منصور وعمر و على عند ابن أبى شيبة بأستاذ منقطع والتغعى وعطاء وابن سيرين وآخرون لهارواه الطحاوى وغيره عن عبد الملك بن جابر عن أبيه جابربن عبد الله قال كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقد قيصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال انى أمرت يسد فى التى بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست فيهمى ونسبت فلم أكن لا خرج من قيصى من رأسى واسناده ضعيف فلاجه فيه وقدجاء عن الزهرى ما يدل على ان الامر استقر على خلاف ذلك فقال أول من كشف العماء عن الناس وبين لهم السنة فى ذلك عائشة فذ كر الحديث عن عمرة فيها وقال لما بلغ الناس قولها أخذوابه وتركوافتوى ابن عباس رواه البيهقى وفى الحديث من الفوائد تناول الكبير الشئ بنفسه وات كاف له من يكفيه اذا كان حمايتهم به ولا سماما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة وفيه تغيب بعض العلماء على بعض بعض وود الاجتهاد بالدعن وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسبل التأخى بمنتهى الثقة الخصوصية وأخرجه البخارى هنا عن عبد الله بن يوسف وفى الوكالة عن اجميل ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به (مالك عن يحيى بن سعيدانه قال سألت عمرة بنت عبدالرحمن عن الذى يبعث بهديه ويقيم على يحرم عليه شىء فاخبر تى أنها جمعت عائشة تقول لا يحرم الأمن أبهل ولبى) والى ذلك ما رفقهاء الامصار وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيأبما يحتفيه الحجوم الاالجماع ليلة جمع رواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح وذهب جماعة من فقها، الفتوى إلى أن من أراد الله صار بمجرد تقليد الهدى محر ما حكاه ابن المنذر عن الثورى وأحمد والعق قال وقال أصحاب الرأى من ساق الهدى وأم البيت ثم قلده وجب عليه الاحرام وقال اللهووو لا بصير بتقليد الهدى مجرما ولا يجب عليه ثنى ونقل الخطابى عن أصحاب الرأى مثل قول ابن عيناس وهو خطأ عليهم فالطماوى أعلم بهم منه ولعل الخطابى ظن النسوية بين المسئلثين (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (من محمد بن إبراهيم بن الحرث الشيمى) ثيم قريش (عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير) بضم الها ء وقت الدال المهملة (انه رأى رجلا) هو ابن عباس (متجردا بالعراق) أى البصرة (فأل الناس عنه فقالوا انه أمريه ديه ان يقلد فلذلك تجر د قال و قيمة فلقيت عبد الله بن الزبيرفذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة) أقسم على ذلك اعتمادا على حديثعائشة المذكور وهى خالته. اذلا يجوزات يقسم انه بدعة الاوقد غسلمان السنة خلافه وابن عباس اعتمد القياس وهو لا يعتبر فى مقابلة السنة ورواء ابن أبى شيبة عن الثقفى عن يحيى بن سعيد بن محمد بن إبراهيم عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة فى زمان على متجرداعلى مشبر البصرة فذ كره فعرف اسم المبهم وتعين خصوص الحل من العراق فى رواية مالك (وسئل مالك عمن خريج بهدي لنفسه فاشعره) وقلده يذى الحليفة) ميقات المدينة (ولم يحرم هو حتى بما الجحفة) ميقات الشام ومصر ونجوهمياً (قال لا أجيب ذلك ولم يصب من قبله) أى أخطاء لاتهان كان م قائه المدينة فيهرم عليه تعدي علا وان كان ميقاته المجفة فقد أفات نفسه الفضيلة (و) أنخطأ أيضا من سيت أنه (لا ينبغى له ان يقلد الهدى ولا يشعره الاعند الاهلال/اتباعالسنة (الأرجل لا يريد الحج فيبعث به و يقيم فى أهله) كفعله صلى اللّه عليه وسلم (وَسْل مالك هل يخرج بالهدى غير مجرم فقال نعم لا بأس بذلك) أى يجوز لكن لا يتجاوزية الميقات الاوهو محرم الاأن لا بريد دخول مكة (وسئل) أيضا (عما اختلف فيه الناس من الاجرام) أن التمجرد (لتقليد الهدى معمن لا يريد الحج ولا العذرة) كابن عباس وموافقيه (فقال الامر عندنا) بالمدينة (الذى تأخذبه فى ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه مئ ما أحل الله له حتى محو هديه) بالبناء للمفعول والفاعل أى نحره أبو بكرفات السنة فى الجنة عند الاختلاف خصوصا وقد صحبها عمل المدينة (ماتفعل الحائض فى الحج) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض) او النفساء (التى هل) تحرم (بالحج أو العبرة انها ) بكسر الهمزة (نقل محيها أو عمرتها اذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت) لان الطهارة شرط فى جحته (ولا بين الصفا والمروة) أى ولاتسعى فهو من باب علقتها تبناوما بارداًأو التقدير ولا تطوف مجازا (وهى تشهد) تحضر (المناسلية كلها) عرفة وغيرها (مع الناس غيرانها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة) لان السعى يتوقف على تقدم طواف قيسلة فإذاامتنع الطواف امتنع السعى لاجله لالات الطهارة شريط فى السعى اذلا تشترط عند المكافة الأماحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى والمجد ين نمية رواية عن أحد وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسفى فاخوانبكم فى القرن وهو اليكم فردوا إلى آبائهم من لم يعلم له أب كان مولى وأخافى الدين فيات سهلة يت سهيل بن عمرو القرشى ثم العامرى وهى امرأة أبي حذيفة فقالتيارسول الله انا كتائري منالما ولاأوكان يأوى معى ومخ أبي حذيفة فى بيت واحدويرانى فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ماقد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضى الله عنها تأخر بئات أخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من أيحيت عائشة اف براً ها و يدخل عليها وأن كان كبيراخمس رضعات ثم يدخل عليها وأبيت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم احديد على عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع فى المهد وقلتالعائشة والله ماندرى لعلها کانترخصة من النبىصلى الله عليه وسلم لالمدون الناس (باب خل يحرم مادون خمس رضعات) حدثنا عبد الله بن مسلمة الفنى عن مالك عن عبد الله بن أبىبكر بنمحمدبنعمروپن جزم عن عمرة بنت عبد الرحمن من فَأْشة أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات محبزمن مضى بخمس معلومات بحرم فوقى النبى صلى الله عليه وسلم وهن بما يقرأ من القرآن* حدثنا فيبعددبن مسرجد تنا اسمميل ١٧٦ ٢ من كوب من ابن أبى ميلكامن فيد لقد بن الزبير من الفوضى. الله عنها قالت قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصباف (باب فى الرضخ عند الفصال) *حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا أبو معاوية ح وثنا ابن العلاء ثنا ابن ادريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن جاج ابن جاج عن أبيه قال قلت يارسول الله ما ذهب عنى مذمة الرضاعة قال المغرة العبد أوالامة قال النفيلى حجاح بن حجاج الاسلى وهذا لفظه (باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء). *حدثنا عبد الله بن محمد النقبلى ثنا زهير تنا داود بن أبى هند عن عامر عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على ممتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكم الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى *حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنية أخبر نى يونس عن ابن شهاب أخبر فى قبيصة ابن ذؤ يب أنه سمع أباهريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها * حدثنا عبد الله بن مجمد التقيلى ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف من مكرمة عن ابن عباس عنن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه كره أن يجمع بين السمة والجالة وبين الحالتين والعمتين. حدثنا أحدين عمرو ابن المسرح المصري تنا ابن وهبه قبل الطواف قال بعض بأحلى الحديث الحديث اسامة بن شريك ان رجلا سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال سعيت قبل انى أطوف قال طف ولا يخرج وقال الجمهور لا يجزيه وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة (ولا تقرب المسجد حتى تطهر) بسكوى الطاء وضم الهاء أو بفتح التاءو الطاء المشددة وشد الها، أيضاً على حذف إحدى التاءين أى حتى ينقطع دمها وتغتسل وقول ابن عمر هذا سيأتى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها افعلى فليفعل الجاج غيرات لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفاوالمروة حتى أطهرى ﴿العمرة في أشهر الحج﴾ (مالك أنه بلغه) وأخرجه البزار عن جابر (ات رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحدينية) بالتخفيف أفضح من التشديد فى ذى القعدة سنة ست حيث صده المشركون بالحديبية فيحر الهدى بها وحلق هو و أمها به وترجع إلى المدينة وفى عدهم لها عمرة دليل على انها عمرة قامة (وهام القضية) وتسمى عمرة القضية والقضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشافيها على ان يأتى مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثالا أنها وقعت قضاء عن العمرة التى صدعنها اذلو كانت كذلك لكانتاغمرة واحدة وهذا مذهب المالكية والشافعية والجمهور انه لا يجب القضاء على من صد عن البيت وقال الحنفية هى قضاء عنها وتسمية العحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر فى خلافه (وعام الجعرانة) بكسر الجيم وسكون المهملة وخفة الراء عند الأصمعى وصوبه الخطابى وبكسر العين وشد الراءبين الطائف ومكة حين قسم غقائم حنين فى ذى القعدة (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) فى سل وصله أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن وسعيد بن منصور باسناد قوى من طريق الدراوردى كلاهماعن هشام عن أبيه عن عائشة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يعتمر الاثلاثا) لا يخالف هذا الخصر ما فى السميمين عنها أنه اعتمرار بها وفيهما عن أنس اعمر أو بعنا عمرة الحديبية حيث ردوه ومن العام القابل وعمرة الجعر انقوعمرة مع حجته ولا حد وأبى داود عن عائشة استمر أربع حمولانهالم تعد التى فى حجته لا تهالم تكن فى ذى القعدة بل فى ذى الحجة (احداهن فى شوال) هذا مغايرله ولها ولقول أنس فى ذى القعدة وجمع الحافظ بان ذلك وقع فى آخر شوال وأول ذى القعدة ويؤيده مارواه ابن ماجه باسناد سمع عن مجاهد عن عائشة لم يعتمر النبى صلى الله عليه وسلم الافى ذى القعدة ولعبد الرزاق عن الزهرى اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر فى ذى القعدة وهذه عبرة الجعرانة (وإثنين فى ذى القعدة) عمرة الحديبية وعمرة القضية وأماقول البراء عند البخارى اعتمر صلى الله عليه وسلم فى ذى القعدة قبل أن يجج مرتين فكان لم بعد التى فى جته لكونها فى ذى الحجة وحديثه مقيد بذى القعدة ولم يعد التى صد عنها وان وقعت فى القعدة أو عدها ولم يعد همزة الجعرانة لإفائها عليه كما خفيت على غيره كماذكرذلك محرش الكعبى عن الترمذى وفى الصمج عن ابن عمر اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات احداهن في رجب قالت عائشة يرحم الله أباعبد الرحمن ما اعثمر الاوهو شاهده وما اعتمر فى رجب قط زاد مسلم وابن عمر يسمع فاقال لا ولا نعم سكت فسكوته يدل على أنه كان اشتبه عليه أونسى أوشك والم رجع صوابه-فلا يشكل بان تقديم قول عائشة النافى على قول ابن عمر المثبت خلاف القاعدة وتعسف من قال فراد ابن عمر بقوله فى وجب قبل هرته لانه وإن احتمل لكن قولها ما اعتمر فى رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه وسكوته ولاسيماوقد بينت الاربع وانها بعد الهجرة فاالذى يمنعه ان يفصح بجمزاده فيرتفع الاشكال وقول هذا القائل لات فربشا كانوا يعمرون فى رجب يحتاج إلى نقل وعلى تقديره فن أين انه وافقهم وهبه صلى الله عليه وسلم وافقهم فكيف اقتصر على مرة وما رواه الدارقطنى وقال اسناده حسن عن عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرة فى رمضان ١٧٧ رمضان فافطر وصمت وقصر وأتممت الحديث فقال فى الهدى انه خلط لأنه صلى الله عليه وسلم } يستمر فى رمضان قال الحافظ ويمكن اىقولها فى رمضان متعلق بقولها خرجت والمراد سفر مكة واعتمر صلى الله عليه وسلم فى تلك السنة من الجعرانة لكن فى ذى القعدة كما تقدم وقدررا. الدارقطنى باسنادآ خرفلم يقل فى رمضان (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلى) المدنى الصدوق (ات رجلاسال-عيدبن المسيب فقال اعتمر) بتقدير همزة الاستفهام (قبل أن أج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج) ثلاث عمر قال ابن عبد البر يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء فى جواز العمرة قبل الحج ان شاء وفى الصصيح ان عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج ولا حمد وابن خزيمة فقال لا بأس على أحداث يعتمر قبل الحج وروى أحمد عن عكرمة بن خالد الخرومى قال قدمت المدينة فى نفر من أهل مكة فلفيت ابن عمر فقلت أنالم نحج قط أفتعتمر من المدينة قال نعم وما يمنعكم من ذلك قداعتمر صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه قال فاعتمر ناقال ابن بطال هذا يدل على ان فرض الحج كان قد نزل على النبى صلى اللّه عليه وسلم قبل اعتماره ويتفرع عليه هل الحج على الفورا والتراخى وهذا يدل على أنه على التراخى اذلو كات وقته مضيفا لوجب اذا أخره الى سنة أخرى ان يكون قضاء واللازم باطل وتعقبه ابن المنيربات القضاء خاص بما وقت بوقت معين مضيق كالصلاة والصيام وأماماليس كذلك فلا بعد تأخيره قضاء سواء كان على الفوراً و على التراخى كمافى الزكاة يؤخرها بعد تمكنه من ادائها فورا فانهاثم ولا يعد اداؤه بعد ذلك قضاء بل هو أدا، ومن ذلك الاسلام واجب على الكفارفورافاوتراخى عنه كافر ثم أسلم لم يعدذلك قضاء ونوزع أيضابانه لا يلزم من سعة تقديم أحد التسكين على الآخرنفى الفورية (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمربن أبى سمة) بن عبد الاسد المخزومى ربيب النبى صلى اللّه عليه وسلم أمه أم سلة مات سنة ثلاث وثمانين على الصمج (استأذن عمربن الخطاب أن يعتمر فى شؤال فأذن له فاعتمر ثم فضل) رجع (الى أهله ولم يحج) تلك السنة وفى هذا وما سبق دليل على جواز العمرة في أشهر الحج وفى الصحيحين عن ابن عباس قال كانوا أى أهل الجاهلية يرون ات العمرة فى شهر الحج من أخر الفجور فى الارض قال العلماء وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التى لا أصل لها ولا بن حبان عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عائشة فى ذى الحجة الالتقطع بذلك أمر المشركين فإن هذا الحمى من فريش ومن دات دينهم كانوا يقولون فذ كرنحو. ﴿قطع التلبية فى العمرة) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية فى العمرة اذا دخل الحرم) وبه قال مالك فى المعتمر من المواقيت كمانرى بعدلات عروة كان يحرم من ميقات المدينة لانه مدنى (قال مالك فيمن أحرم من التنعيم) زاد فى المدونة أو الجعرانة أوضحوهما (انه يقطع التلبية حين يرى البيت) وفى المدونة يقطع اذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام كل ذلك واسع وفى أبى داود عن محمد بن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس مر فوعا يلى المعتمر حتى يستلم الحجر ومحمد بن أبى ليلى تكلم فيه جماعة من الأئمة وقد أعله أبو داود فقال رواء عبد الملك بن أبى سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً (فال يحيى سئل مالك عن الرجل بعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أوغيرهم متى يقطع التلبية قال اما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية اذا انتهى إلى الحرم) زادفى المدونة ثم الا بعادها (قال وبلغنى ان عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك) تقدم قريباروايته لذلك عن نافع عنه وعادته اطلاق البلاغ على الجميع أُخبرفی برنس عن ابنشهاب قال أخبرنى عروة بن الزبيرانه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وات خضم أن لا نقسطوا فى اليتامى فانكموا ماطاب لكم من النساء قالت يا ابن أختى هى البنيمه تكون فى جر وليها فشاركه فى ماله فيجبه مالها وجمالها فير بدولها ان يستزوجها بغيرات يقط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فهواات يتكم وهن إلاأن بقسط والهن ويبلغوابمن أعلىسنتهن من الصداق وأمروا أن ينكموا ماطاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهذه الآ يةفيهن فأنزل الله جل وعرو يستفتونك فى النساء قل الله يفشيكم فيهن وما يتلى عليكم فیالگاب فىیتامی النساءاللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وزغبون أى تسكم وهن قالت والذى ذكر الله اله يتلى عليهم فى الكتاب الآية الاولى التى قال الله سبحانه فيها وإن خفتم أن لانقسطوافى اليتامى فإنكموا ما طاب لكم من النساء قالتعائشة وقول اللهعزوجل فى الآية الاخرة وترغبون ات تكوهن هى رغبة أحدكم عن يتمته التى تكون فى حجره حسين تكون قليلة المال والجمال قتهوا اى ينكموا ما رغبوا فى مثلها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قاله يونس وقالربیعهفىقول اللهعزوجلواى خضم أن لا نفسطوافی الیتامی قال فول از كوهن ان خفتم فقد أحللت لكم أربعاء حدثنا أحدين (٣٣ - زرقانى ثانى) ١٧٨ محمدبن حنبل تنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنى أبى عن الوابدين كثير حدثنى محمدبن عمرو ابن الحلة الدولى ان ابن شهاب حدثه ان على بن حسين حدثه انهم حين قدموا المدينة من عنديزيد ابن معاوية مقتل الحسين بن على رضى الله عنه لقيهم المسور بن مخرمة فقال لهل للتالى من حاجة تأمرنىبها قال فقلتلهلاقال هل انتمعطی سبفرسول الله صلى اللّه عليه وسلم فانى أخاف أن يغلبك القوم عليه وايم الله ائن أعطيتنيه لا يخلص اليه أبدا حتى يبلغ الى نفسی ان على بن أبى طالب رضى اللهعنهخطب بنت أبىجهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على منبره هذاوأنايومتت محتلم فقال ان فاطمة منى وأنالا أتخوف ان تفتن فى دينها قال ثم ذكرصهر اله من بنى عبد خمس فأثنى عليه فى مصاهرته فاحسن قال حدثنى فصدقنى ووعدنی فوفی لی وانى لست احرم حلالاولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحداً بدا * حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عروة وعن أيوب عن ابن أبى مليكة بهذا الخبر قال فكت على عن ذلك النكاح * حدثنا أحمدبن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحد تنا الليث حدثنى عبدالله ابن عبيد الله بن أبي مليكة القرشى التيمى ان المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ان بنى هشام ﴿ ما جاء فى التّع﴾ هو على المعروف الاعتمار فى أشهرالحج ثم التحليل من تلك العمرة والاهلال بالحج فى ثلاث السنة قال أبو عمر لاخلاف ات المراد بقول الله تعالى فى تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لانه تمتع بسغوط سفر النسك الآخر من بلده ومنه أيضاًفيخ الحج إلى العمرة انتهى (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن محمد بن عبد الله بن الحرث بن فوذل بن عبد المطلب) الهاشمى المدنى مقبول (أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص مالك الزهرى (والصحاك بن قيس) بن خالد بن وهب الفهرى الامير المشهور جهابى قتل فى وقعة مرج راهط سنة أربع وستين (عامج معاوية بن أبى سفيان) وكان أول حية جها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخرحجة حبها سنة سبع وخمسين ذكره ابن جريروالمراد الاولى لات سعدامات سنة خمس وخمسين على الصصبح (وهمايذكران التمتع بالعمرة إلى الحج) أى الاحرام بات يحرم بها فى أشهره (فقال الفصال بن قيس لا يفعل ذلك الامن جهل أمر الله) لأنه تعالى قال وأتمواالحج والعمرة لله فأمره بالانتمام يقتضى استمرار الاحرام إلى فراغ الحمج ومنع التحال والمتمتع يتحلل ويستمنع بما كان محظورا عليه (فقال سعد بئس ماقلت يا ابن أخى) ملاطفة وتأنيا (فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قدنهى عن ذلك) أى التمتح روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبى وصى كنت أفتى الناس بذلك أى بجواز التمتع فى امارة أبى بكر وعمر فانى القائم بالموسم إذ جاءنى رجل فقال انك لاندرى ماأحدث أمير المؤمنين فى شأن الفلا فهما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما أحدثت فى شأن القسم قال ان تأخذبكتاب الله فات اللّه قال وأتموا الحج والعمرة لله وأن تأخذ بستة بينا فأنه صلى الله عليه وس.لمالم يحمل حتى محر الهدى ولمسلم أيضا فقال عمر قد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، وأصحابه ولكن كرهت أن تظلوا معرسين بهن أى النساء فى الارالا ثم تروحون فى الحج تفطر رؤسهم فيين معمر العلة التى لاجلها كره التمتع وكان من رأيه- دم الثرفه للماج بكل طريق ذكره قرب عهدهم بالناء لسلاً يستمر البال الى ذلك بخلاف من بعد عهده به ومن تفطم ينظم (فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعنا ها معه) وهو الجمه المقدمة على الاستنباط بالرأى فان الآية اغمادلت على وجوب اتمام الحج والعمرة وذلك صادق بأنواع الاحرام الثلاثة وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجاب هو عن ذلك بقوله ولولااى معى الهدى لاحلات فدل على جواز الاحلال لمن لاحدى معه قال المازري قبل المتعة التى نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العسمرة وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج قال عياض والظاهر الاول وإذا كان يضرب الناس عليها كمافى مسلم بناء على معتقده ان الفسخ كان خاصا بالصحابة فى سنة حمة الوداع فقط ويؤيده رواية مسلم عن جابر قال عمران اللّه يحل لرسوله ماشاءواى القرآن قدنزل منازله وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وقال النووى المختار الثانى وهو للتنزيه ترغيبافى الافراد ثم انعقد الاجماع على جواز التمنع بلا كراهة وبقى الخلاف فى الافضل وفى العميمين واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين نزلت آية المتعة فى كتاب الله يعنى متعة الحج وأمر نابها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثم لم تنزل آية تفيها ولم ينه عنها صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه ماشاء وفى لفظ لمسلم يعسنى عمر ووقع ذلك من عثمان أيضا كمامر ولمعاوية مع سعدبن أبى وقاص قصة فى ذلك عند مسلم وذلك بعكرعلى استظهار عياض وغيره ان المنعة التى نهى عنها عمرو عثمان هى فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التى يحمج بعدها وأماما رواه أبوداود عن سعيدبن المسيب ان رجلا من الصحابة أتى عمر فشهد عنده اى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج فاسسناده ضعيف ومنقطع كمابينه الحفاظ و حديث الباب رواه الترمذي وقال ١٧٩ محج والقضائى جيما عن قتيبة بن سعيد عن مالك به (مالك عن صدقة بن يسار) الجزرى نزيل •كةمات سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن عبد الله بن عمرانه قال والله لان اعتمر قبل الحج) فى أشهر. (وأهدى أحب إلى من أى اعتمر بعد الحج فى ذى الحجة) مبالغة فى جواز التمتع وردعلى أبيه وعثمان فى كراهته وفى الموازية عن مالك ما يعجبنى قول ابن عمر هذا وافراد الحج من الميقات أحب إلى ضرورة كان أوغيرضرورة قيل كانه فهم من قول ابن عمران التمتع أفضل عنده من الافرادو كذا تأوله أبو عبيد وقيل أراد مالك وان يكون القصد الى الحج من بلده ليأنى أولابما عنى اللّه تعالى بقوله وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا تكون العمرة تبعاً ولا يكون الحج:يعا (مالله عن عبد الّه بن دينارعن) مولاه (عبد الله بن عمرانه كان يقول من اعتمر فى أشهر الحج فى شوال أوذى القعدة أو فى ذى الجه قبل الحج) لا بعده فى ذى الحجة (ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متنع ان حج وعليه ما استيسر) بسر (من الهدى فإن لم يجد) الهدى لفقده أوفقد غمنه (قصيام ثلاثة أيام فى الحج) أى أيامه ولو أيام منى (وسبعة إذا رجع) من منى أوالى بلده على الخلاف (قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج) من عامه فلولم يحج منه أو عاد لبلده ثم حج فى عامه لم يكن متمتعا (قال مالك فى رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكنسواها) تفسير للانقطاع بغيرها (ثم قدم معتمرا فى أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشا الحج منها انه متمتع) اذليس من ساكنى مكة وما فى حكمها حيقذواى كان أصله منها لات اللّه تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (يجب عليه الهدى أو الصيام اى لم يجد هديا وانه لا يكون مثل أهل مكة). لانقطاعه بغيرها (وسئل مالك عن رجل من غيراً هل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج امقتع هو فقال نعم هو متمتع) فعليه الهدى أو بدله إن لم يجده (وليس هو مثل أهل مكةواى أراد الاقامة) بها (و) بيان (ذلك انه دخل مكة وليس هو من أهلها وانما الهدى أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة) وقت الفعل (وات هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدرى مايبدوله بعدذلك) هل يقيم أويرجع بعد الحج (وليس هو من أهل مكة) حين الاعتمار فدخل فى الآآية فوجب عليه الهدى أو الصيام وهذا استدلال فى غاية الظهور (مالك، عن يحيى بن سعيد) الانصارى (أنه سمع سعيد بن المسيب بقول من اعتمر فى شوال أوذى القعدة) بفتح القاف وكسرها (أوفى ذى الجه ثم أقام بمكة حتى يدركه الحمج متمتع ان حج) لاات لم يحمج (و) عليه (ما استيسر) تيسر (من الهدى) شاة فا علا (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجمع) كما قال تعالى اذا رجعتم قال ابن عباس إلى أمصاركم ونحوه قول ابن عمر الى أهله رواهما البخارى وهذاقول الجمهوروعن الشافعى معناه الرجوع الى مكة وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها فى الطريق ان شاء وبه قال اسحق بن راهويه (ما لا يجب فيه المتع) أى دمه أوسومه (قال مالك من اعتمر فى سؤال أوذى القعدة أرذى الحجة) أى فى أوائلها بدليل قوله (ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هذى) أوبدله (انما الهدى على من اعمر فى أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج) وبهذا قال الجمهور لان شرط التمتع الجمع بينهما فى سفر واحد فى أشهر الحج فى عام واحد وأن تقدم العمرة وأن لا يكون مكبافتى اختل شرط من الثلاثة لم يكن متمتعا وقال الحسن البصرى يكون متمتعا إذا اعتمر فى أشهر الحج ثم عادلباده ثم حج منها بناء على ان التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط (وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآ فاق وسكنها ثم اعتمر فى أشهر الحج ثم أنشأً الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدى ولا صيام) ايضاح لما قيسله (وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من سا كنيها) لانه يصدق عليه قوله حاضري المسجد الحرام (سئل أن المغيرة استأذنونى ان ينكسر! ابنتهم من على بن أبى طالب فلا آذى ثم لا آذى الا اى بريد ابن أبى طالب ان يطلق ابنتى وينكح ابتهم فانما بنتى بضعة منى برينى منأرابها ويؤذينى ما أذاها والاخبار فى حديث أحد (باب فى نكاح المتعة *حدثنامسددین مسرهد تنا عبد الوارث عن اسمعيل بن أمية عن الزهرى قال كناعندعمربن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهدعلىأبىانهحدثان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فى حجة الوداع وحدثنا محمدبنيحيى بن فارس نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عنربيع بن سبرة عن أبيه ان النبى صلى اللّه عليه وسلم حرم متعة الناء (باب فى الشغار) * حدثنا الفعني عن مالك ح وثنامسددبن مسرهد ثنا يحي عن عبيدالله كلاهما عن نافع عن ابن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغارزاد مدد فى حديثه قات النافع ما الشغار قال مشكج ابنة الرجل وينكمه ابلته بغير صداق وينكي أخت الرجل وينكمه أخته بغير صداقٍ * حدثنا محمد بن بعي بن فارس شا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبى عن ابن اسحق حدثنى عبد الرحمن بن عرض الأعرج انه العباس بن عبد الله بن العباس أنكج عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنکمهعبدالرحمن ابنته وكانا جعلاصداوا فكتب معاوية اليه ١٨٠ من وانى بأمره بالتفريق منهما وقال فى كتابه هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب فى التحليل) *حدثنا أحمد بن يونس تنا زهير حدثنى اسمعبل عن عامر عن الحرث عن على رضى الله عنه قال اسمعيل وأراه قدرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له *حدثنا وهب بن هية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحوث الاعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيناانه على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه (باب فى نكاح العبد بغيراذن سيده) حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان ابن أبى شيبة وهذا لفظ اسناده وكلاهما عن وكيع ثنا الحسن ابن صالح عن عبد الله بن محمدبن حفيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد زوج بغيراذن مواليه فهو عاهر، حدثنا عقبة بن مكرم ثنا أبوقتيبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا ذيكج العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل قال أبوداود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضى الله عنهما (باب فى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه) *حدثنا أحمد بن عمر بن السرح ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ٠١٠٠ مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط) بثغر (أوإلى غر من الاسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الاقامة بها) سواء (كان له أهل مكة أولا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج) من عامه (وكانت عمرته التى دخل بها من ميقات النبي صلى اللّه عليه وسلم أودونه) من بقية المواقيت (أمتمتع من كان على تلك الحالة) أم لا(فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدى أو الصيام) ان لم يجده (و) دليل (ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه) العزيز (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وهذا من حاضريه غاب عنه لحاجة ثم رجع (جامع ماجاء فى العمرة)) هى لغة الزيارة قال الشاعر. تعمل بالغرقدوكيانها*كابول الراكب المعتمر وقيل هى القصد قال آخر *لقد مما ابن معمر حين اعتمر* أى قصد وشر عا قصد البيت على كيفية خاصة قبل انها مشتقة من عمارة المسجد الحرام (مالك عن مهمى) بضم السين وفتح الميم (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام قال ابن عبد البرتفردسمى هذا الحديث واحتاج الناس اليه فيه وهو ثقة ثبت حجة فرواء عنه مالك والسضيافات وغيرهما حتى أن سهيل بن أبى صالح حدث به عن حمى عن أبى صالح ثم أسنده من طريقه قال الحافظ فكان سهلالم يسمعه من أبيه وتحقق بذلك تفرد سمى به فهو من غرائب الصح (عن أبى صالح) ذكوان (السمان عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة) يحتمل كافال الباجى وتبعه ابن التين ان الى بمعنى مع كقوله تعالى من أنصارى إلى الله أى مع العمرة (كفارة لما بينهما) قال ابن عبد البرمن الذفوب الصغا ئردون الكبائر وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ فى الاسكار عليه وكانه يعنى الباجى فإنه قال ما من ألفاظ العموم فتقتضى من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما الا ماخصه الدليل واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع ان اجتناب الكبار بكفرفإذا نكفره العمرة وأجيب بأن تكفير العمرة مفيديز منها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغا يرامن هذه الجزئية وظاهر الحديث ات العمرة الأولى هى المكفرة لانها التى وقع الخبر عنها انها تكفر ولكن الظاهر من جهة المعنى ان العمرة الثانية هى المكفرة لما قبلها الى العمرة السابقة فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر وقال الأبى الاظهر أنه خرج مخرج الحث على العمرة والا كثار منها لانه اذا حيل على غير ذلك بشكل بما إذا اعتمر مرة واحدة اذ يلزم عليه ان لا فائدة لهالان فائدتهاوهو التكفير مشروط بفعلها ثانية الاان يقال لم تحصر فائدة العبادة فى تكفير السيئات إلى يكون فيها وفى ثبوت الحسنات ورفع الدرجات كما ورد فى بعض الاحاديث من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة ومحيت عنه كذا كذا سيئة ورفعتله كذا كذا درجة فتكون فائدتها اذا لم تكررثبوت الحسنات ورفع الدرجات وقال شيخنا أبو عبد الله يعنى ابن عرفة اذالم نكرر كفر بعض ما وقع بعدهالا كله والله أعلم بقدر ذلك البعض (والحج المبرور) قال ابن عبد البرقيل هو الذى لارياء فيه ولاسمعة ولا رفث ولافسوق ويكون عمال حلال وقال الباجى هو الذى أوقعه صاحبه على البروقيل هو المقبول وعلا مته ان يرجع خيرامما كان ولا بعاود المعاصى وقبل الذى لا يخالطه شئ من الاثم ورحمه النووى وقال القرطبى الافوال المذكورة فى تفسيره متقاربة وهى أنه الحم الذى وقيت أحكامه ووقع موقع الماطلب من المكلف على الوجه الا كمل ولاحد والحاكم عن جابر قالوا يارسول الله مابرالحج قال الطعام الطعام وانشاء السلام قال الحافظ وفى اسناده ضعف ولوصم لكان هو المتعين دون غيره وقال الابى الاظهر انه الذى لا معصية بعده لقوله فى الحديث الا خر من ح هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق اذ المعنى ج ثم لم يفعل شيء من ذلك ولهذا