Indexed OCR Text
Pages 141-160
١٤١ ولا حد عنه مر فوعاليلة القدر ليلة سبع وعشرين ولابن المنذر من كان متحرر افليتجر ها ليلة سبع وعشرين وعن جابر بن سمرة عند الطبرانى ومعاوية عند أبي داود وخوه وحكى عن أكثر العلماء وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال دماعمر العصابة فسألهم عن ليلة القدر فاجعوا على انها فى العشر الاواخر فقات لعمرانى لاعلم أو أظن أى ليلة هى قال عمر أى ليلة هى فقلت سابعة تمضى أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال من أين علمت ذلك فقات خلق الله سبع سموات وسسبع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور فى سبع والانسان خلق من سبع ويسجد على سبع والطواف سبع والجار سبيع وانا ناقل من سبع قال تعالى فانبتنافيها حباوعنبا الاآيةقال قالاب للانعام والتسبعة للأنس فقال عمر تلومونى فى تقريب هذا الغلام فقال ابن مسعود لوأدرك أسناننا ما عاشره منارجل ونعم ترجمان القرآن وروى ابن راهويهوالحكم عن ابن عباس أن عمر كان إذادعا الأشياخ من الصحابة قال لابن عباس لا تتكلم حتى يتكلموافقال ذات يوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر فى العشر الاواخروترا أى الوتر فقال رجل برأيه تاسعة سابعة خامسة ثالثة فقال لى ياابن عباس مالك لا تتكلم قلت أنكلم برأيى قال عن رأيك أسألك فقلت فذكرنحوه وفى آخرهفقال عمر أعجزثم ان تكونوا مثل هذا الغلام الذى ما استوت شؤى رأسه وقال انى لا أرى الفول كمافات وزاد محمد بن نصر فى قيام الليل وان الله جعل النسب فى سبع ثم تلا حر مت عليكم أمهاتكم الآية وقيل استقبط ذلك من عدد كلمات السورة فات قوله هى سابع كلمة بعدعش ترين نقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ فى رده وقال ابن عطية انه من صلح التفسير لا من متين العلم قال العلماء حكمة اخفائها يجتهد فى التماسها بخلاف مالوعينت لها ليلة لاقتصر عليها وهذه الحكمة تطرد عند القائل أنها فى جميع السنة أو جميع رمضان أو العشر الاخير أ و أو تاره خاصة الاأن يكون الأول ثم الثاني أليق به واختلف هل لها علامة تظهر ان وفقت له أم لافقيل يرى كل شىء ساجدا و قيل برى الأنوار فى كل مكان ساطعة حتى الاما: كن المظلمة وقيل يسمع سلاماً وخطابا من الملائكة وقيل علامتها استجابة دماء من وفقت له واختار الطبرى ان جميع ذلك غير لازم وانه لا يشترط لحصولها رؤيةشئ ولا جباعه واختلف أيضاهل يحصل الثواب المترتب عليها لمن قامها واى لم يظهر له شىء وذهب اليه الطبرى والمهلب وابن العربى وجماعة أو يتوقف على كشفهاله واليه ذهب الا كثرويدل له ما فى مسلم عن أبى هريرة من يقم ليلة القدرفي وافقها قال النووى أى بعلم الخا ليلة القدر وهو أرجح فى تظرى ويحتمل أن المرادفى نفس الامر وان لم يعلم هوذلك وفرعوا على اشتراط العلم انه بخفضبها شخص دون آخر وان كانا فى بيت واحد وقال الطبرى فى اخفائها دليل على كذب من زعم أنه يظهر للعيون ليلتها مالا يظهر فى سائر السنة اذلو كان ذلك حقالم يخف عمن قام إي الى السنة فضلا عن المالى رمضان وتعقبه الزين بن المنير بأنه لا ينبغى اطلاقى التكذيب لذلك فيجوزانها كرامة لمن شاء الله فيختص بها قوم دون قوم والنبى صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولمينف الكرامة وكانت فى السنة التى حكاها أبو سعيدنزول المطر ونحن نرى كثيرا من السنين ينقضى رمضان دون مطر مع اعتقاد نا انه لا يخلو رمضان من ليلة القدر ولا يعتقدانه لا يراها الامن رأى الخوارق بل فضل الله واسع ورب قائم لم يحصل منها الاعلى العبادة من غير رؤية خارق وآخر رأى الخوارق بلاعبادة والذى حصل له العبادة أفضل والعبرة اتماهى بالاستقامة لاستحالة ان تكون الاكرامة بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة انتهى وقد وردلها علامات أكثر ها لا تقع الإعداى تمضى متها مافى مسلم عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع فى صيحتهالاشعاع لها ولا حمد عنه مثل الخطست وله عن ابن مسعود ممثل الطشت صافية ولا بن خزيمة عن ابن عباس مر فوعاليلة القدر طلقسنة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها سيرا ضعيفة ولا حد عن عبادة مر فوعا انها صافته بلانه كان فيها. أُسَامَة وقال أيها الثامنَ عَلَيْهمْ بالسكينة وان البرليس بايجاف الخيل والإبل قال غنار أيتها رافعة يديهامادية حتى أتى جعازادوهب ثم أردف الفضل بن العباس وقال أيها الناس ان البرايس بايحاق الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال فارأ يتها رافعة يديها حتى أتى منى « حدثنا أحدين عبد اللّبن يونس ثنا زهير ح وثنا محمد أبن كثير ◌ً خبر نا سفيان وهذا لفظ حديث زهير تنا إبراهيمين عقبة أخبرنى کريب أنه سألَ أسامة بن زيد قلت أخبرنى كيف فعلتم أو صنعتم عشبة ردقت رسول اللّهِ صَلى اللّه عليه وسلم قال جتنا شعب الذحى ينيخ الناس فيه للمعرض فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وما قال زهير اهزائ الماء تمدها بالوضوء فتوضأ وضوء أليس بالبالغ جداقلت يارسول الله الضلاء قال الصلاة أمامك قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس فى منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس زاد محمد فى حديثه وال قلت كيف فعلتم حين أصبتم قال ردفه الفضل وانطلقت أنافى سباق قريش على رجلى وحدتنا أحد ابنحنبل ثنا يحيى بن آدم تنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباش عن زيدبن على عن أيسه عن عبد الله بن أبى وافع عن على قال ثم أردف أسامة فعدل بعشق على ناقته والناس بصربوق الابل يعيشا وثهالالا بلغت التهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حتة غابت الشمسش • لعلمنا العشبي عن مالك عن هشام بن عروة من ١٤٢ أبيه أنه قال سئل اسامة بن زيد وأنا جالس کیف کای رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى حجة الوداع حيز دفع قال كان بسببر العنق فإذا وحد ذرة نص قال هشام النصر فوق العنق*حدثنا أحمد ابن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحق حدثنى إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة قال كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم*حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن کريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل قبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فهما باء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره فى منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم بصل بينهماشياً (باب الصلاة يجمع) *حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالمين عبد الله عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا *حدثنا أحمدبن حنبل ثنا حماد ابن خالد عن ابن أبي ذئب عن الرمهزى بإسناده ومعناه وقال بإقامة اقامة جمع بينهما قال أحمد قال وكيعلى كل صلاة بإقامة * حدثناعثمان بن أبى شيبة تنا شبابة ج. وجدتنا مخلدين خالد المعنى أخبرنىعمان بنعمرعن قراساً طعاسا كنة صاحبة لا جرفيها ولا بردولا يحل لكوكب يربى بهفيها وان من أماراتها اى الشمس فى صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها اشعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان ان يخرج معها يومئذولابن أبى شيبة عن ابن مسعودات الشمس تطلع كل يوم بين قرنى شيطان الأسبعة ليسلة القدر وله عن جابر مر فوعاليلة القدر طلقة بلمة لا حارة ولا باردة تهبىء كوا كبها ولا يخرج شيطانها حتى يضىء فيرها وله عن أبى هريرة مر فوعاات الملائكة تلك الليلة أكثر فى الارض من عدد الحصى ولابن أبى حاتم عن مجاهد لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء وعن الضحاك يقبل الله التوبة فيها من كل تائب وهى من غروب الشمس إلى طلوعها وذكرالطبرى عن قوم ات الأمطار فى تلك الليلة تسقط الى الارض ثم تعود الى منابتها وان كل شى يسجد فيها وروى البيهقى عن أبى لبابة أن المياه المالحة تعذب ليلتها ولا بن عبد البرعن زهرة بن معبد نحوه والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأسأله العون على التمام خالصالوجهه مقر با إلى دار السلام متوسلا بجيبه خير الأنام (كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم) ختم الامام وجه الله تعالى بخامس أركان الاسلام كمافى الحديث على الموجود فى النسخ الصميمة المقروءة وان كان يوجد فى كثير من النسخ تقديم كتاب الايمان والنذور وكاب الجهاد على الحج فانه لا يظهر له وجه ولا مناسبة ولا حسن تصنيف وات أمكن ان يتصف توجيه لذلك بان الايمان والنذور تعلقا ما بالصيام من جهة انهقد يحلف به أ وينذره فألحقهما به والجهاد به نوع تعلق من جهة ان الصيام جهاد النفس على ترك شم وانها كمان فى جهاد الكفار ذلك اذهى لا ترضى بالتعب لاسيما المؤدى للعطب والحج بفتح الحاء وكسر هالفتات الكسرلته- دو الفتح لغيرهم وقيل الفتح الاسم والكسر المصدر وقيل عكسه ووجوبه معلوم بالضرورة ولا ينكر راجا الاءالعارض كالنذر وفى انه على الفور او التراخى لخوف الفوات خلاف مشهور بين الأئمة والقول بفرضه قبل الهجرة شاذ والجمهور انه سنة ست من الهجرة لنزول قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فيها بناء على ان المراد ابتداء الفرض ويؤيده قراءة علقمة ومسروق والنضحى واقيموا أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم وقيل المراد بالاتمام الاكمال بعد المشروع وهذا يقتضى تقدم فرضه على ذلك وفى قصة ضمام ذكرالحج وقدم سنة خمس عند الواقدى فإن ثبت دل على تقدمه عليها أووقوعه فيها وانما يجب على المستطيع ولا يختص بالزاد والراحلة بل يتعلق بالبدي والمال اذاواختص للزم ان يشد على الراحلة من يشق عليه جداقال ابن المنذر لا يثبت حديث تفسيرها بالزاد والراحلة والا ية الكريمة عامه لیست مجلةولا تفتقرالى بیان فکافكل مستطیع قدرمال أوبدت (الغسل للاهلال أى التلبية وأصله رفع الصوت). (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس) بضم العين آخرمسين مهملتين قال أبو عمر كذا ليسى ومعن وابن القاسم وقتيبة وغيرهم وقال الفعنبى وابن بكيروا بن مهدى ويحي النيسابورى أن أسماء وعلى كل هومر سل فالقاسم لم يلق أسما. وقد وصله مسلم وأبو داودوابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر عن عبدالرحمن عن أبيه عن عائشة أن أسماء بنت عميس (ولدت محمد بن أبى بكر بالبيداء) بالمدطرف ذى الخليفة (فذكرذلك أبو بكرارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منها فلتغتسل ثم لتهلل) تحرم ونلبى ففيه صحة احرام النفساء ومثلها الحائض وأولى منهما الجنب لأنهما شاركتاه فى شمول اسم الحدث وزاد ناعليه بسيلان الدم ولذا صح صومه دونهما والاغتسال للاحرام مطلقالات النفساء إذا أمرت بسمع انها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرهما أولى واختلف الأصوليون اذا أمر الشارع شخصاان يامر غيره بفعل ان يكون أمر الذلك الغير الغير أم لا واختاره ابن الحاجب وغيره فأمره لأبى بكرات بأمر هاليس أمر الهامنه صلى الله عليه وسسلم ويحتمل أن يكون أمر ها بذلك وأبو بكر مبلغ لامره وجعل أمر الامر أبى بكر فى رواية مستكم وغيره عن عائشة قالت نفست أسماء محمد ين أبى بكر بالشجرة فأمرصلى الله عليه وسلم أبا بكراى تفتل وتهل باعتبار انهوجه الخطاب اليه أوانهمأمور بالتبليغ وفيه كماقال عياض الى عادة العصابة تحمل السنن بعضهم عن بعض واكتفاؤهم بذلك عن سماعها من النبى صلى الله عليه وسلم ثم الامرليس للوجوب عند الجمهور وهو سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا برخص فى تركها الا لعذر وهوآ كداغتالات الحج وقال ابن خويزمندادانهآ كد من غل الجمعة وأوجبه أهل الظاهر والحسن وعطاء فى أحد قوليه على مريد الاحرام طاهرا أم لا وفيه ان وكعتى الإحرام ليسستا شرطا فى الحج لان أسماء لم تصلهما وروى النسائي وابن ماجه من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن أبى بكر انه خرج ما جامعه صلى اللّه عليه وسلم ومعه اخر أنه أسماء فولدت محمد ابالشجرة فأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ات يأمر هاات تغتسل وفهل بالحج وقصنع ما يصنع الحاج الاانها لا تطوف بالبيت ورواء قاسم بن أصبغ من طريق اسحق بن محمد الغروى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه قال ابن عبد البر واهذا الاختلاف فى اسنادهأرسلهمالل فکثیراما کاتبصنعذلكانتهى لكنه اختلافلا يقدحفى سحتهولافى وسله لأنه يحمل على اى لعبيد الله فيه اسنادين عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ونافع عن ابن عمر وأمارواية يحيى عن القاسم عن أبيه عن أبى بكر فرسلة اذ محمد لم يسمع أباه (مالك عن يحيى ابن سعيد بن المسيب ان أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبى بكر بذى الحليفة) لا ينافيه الروايتان السابقتات بالشجرة وبالبيداءلان الشهرة بدى الحليفة والبيداء بطرفها قال عياض يحتمل انها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس ونزل النبى صلى الله عليه وسلم بذى الخليفة حقيقة وهناك بات واحرم فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل امامهم قال والشجرة كانت سمرة وكات صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة ويحرم منها وهى على ستة أميال من المدينة (فأمرها أبو بكرات تغتسل ثم تهل) بعد سؤاله للمصطفى وأمره أن يأمرها بذلك كمامر وهذا وقفه يحيى بن سعيد ورفعه الزهرى كارواء ابن وهب عن الليث ويونس بن يزيد وعمروبن الحرث انهسم أخبروه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أم عبد الله ابن جعفر وكانت ماركا أى نفساء ان تغتسل ثم تصل بالحج ومعناه أمرها على لسان أبي بكر كمافى الروايات السابقة قال الخطابي فيه استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكال والاقتداء بأفعالهم طمعا فى درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم فى نيل المثوبة ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهر هما ولا يخرجهما عن حكم الحدث وانماهو الفضيلة المكان والوقت ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلمين ان يمسكوا بقية نهار عاشوراء عن الطعام وكذا القادم فى بعض نهار الصوم يمسك بهية تهاره عند بعض الفقها. وعادم الماء والتراب والمصلوب على خشبة والمحبوس فى الحش والمكان القذر يصلون على حسب الطاقة عند بعض وهذاباب غريب من العلم قال الشيخ ولى الدين هذايدل على ان العلة عنده فى اغتالهما التشبه بأهل الكال وهن الطاهرات والظاهر انه اماهو لشمول المعنى الذى شرع الغسل لاجله وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع اذاها عن الناس عنداجتماعهم وبذلك علله الرافعى ولا يرد عليه ان الحرم إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعماله نعم كافى الأم اذ لا تنظيف فى التراب لان التنظيف هو أصل مشروعيته للاجرام فلاينا فى قيام التراب مقامه لانه يقوم مقام الغسل الواجب فاولى المستوى وبعد استمرار الحكم قد لا توجد عليه فى بعض المحال (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ابن أبي ذئب عن الزهري بأستاذ ابن حنبل من حادوم مناه قال باقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادفى الاولى ولم يسبح على أثرواحدة منه ما قال مخلد لم يناء فى واحدة منهما * حدثنا محمدبن كثير ثنا سفيان عن أبى اسحق عن عبد الله بن مالك قال صلبت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاءركعتين فقال له مالك بن الحرث ما هذه الصلاة قال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المكات باقامة واحدة وحدثنا محمد بن سليمان الانبارى ثنا اسحق يعنى ابن يوسف عن شريك عن أبى اسحق عن سعيد بن جبيروعند اللّين مالك والاسلينا مع ابن معمر بالمؤداقة المغرب والعشاء بإقامة واحدة فذكر معنى حديث ابن كثير *حدثنا ابن العلاءثنا أبو أسامة عن امعيل عن أبى اسحق عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعاصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين فھاانصرف قال لناابن عمرھکذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلمفىهذا المكان * حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة حدثنى سلمة بن كاسل قال رأيت سعيدبن جبير أقام يجمع فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاءركعتين ثم قال شهدت ابن عمر صنع فى هذا المكان مثل هذا وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا فى هذا المكان *حدثنا مسددثنا أبوالأحوص ثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير ١٤٤ والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذى وأقام أو أمر انسانافأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت المنا فقال الصلاة فصلى بنا العشاءركعتين ثم دعا بعشائه قال وأخبر فى علاج بن عمرو مثلحديث آییعن ابنعمرقال فقيل لابن عمر فى ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وحدتنا مبددات عبد الواحد بن زياد وأباعوانة وأبا معاوية حديوهم عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها الايجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء يجمع وصلى صلاة الصبح من الغدقبل وقتها * حدثنا أحمد ابن حنبل ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن على عن أبيه عن عبيد اللّه بن أبي رافع عن على فلما أصبح يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على فرح فقالهذافرح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرت ههنا ومنى كلها منخر فانحر وا فى رحالكم *حدثنا مسدد تنا حفص بن غياث عن جعفربن مجمد عن أبيه عن باير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتههنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا مجسمع وجمع كلها موقف ونحوت مهنا ومنى كلها مضر فاغجروا فى رحالكم *حدثنا الحسن ابن على ثنا أبو أسامة عن أسامة ابن زيد عن عطاء وال حدثنى جابر بن عبد الله اي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على عرفة موقف وكل منى يفسر وعل المزدلفية كان يغتسل لأجرامه قبل أن يجوم ولد خوله مكة) وفي رواية أيوب عن نافع حتى إذا جاء أى ابن عمر ذا طوى بات به حتى يصبح وإذا صلى الغداة اغفل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخارى (ولوقوفه عشية عرفة) (غسل المحرم) (مالك عن زيد بن أسلم) العدوى مولى عمر (عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين) بضم الماءوفتح النوى الأولى الهاشمى مولاهم المدنى أبى اسعق مات بعد المائة (عن أبيه) مولى العباس بن عبد المطلب المدفى مات فى أوائل المائة الثانية قال ابن عبد البراد خل يحي بن زيد وا براهيم نافعا وهو خطأ لاشك فيه مما يحفظ من خطايعي وغلطه فى الموطاولم يتابعه أحد من رواته وقد طرحه ابن وضاح وغيره وهو الصواب (ان عبد الله بن عباس والمسور) بكسر الميم وسكوت السين المهملة وخفة الواو (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون المججمة ابن نوفل القرشى له ولا بنه صحبة (اختلفا) وهما نازلات (بالابواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدجل قرب مكة وعنده بلدة تنسب اليه قيل سمى بذلك لوبائه وهو على القلب والالفيل الاوباء وقيل لات السيول تنبوزه أى تحله (فقال عبد الله) بن عباس (يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسيه) قإل الابى الظن بما انهما لا يختلفات الاواكل منهما مستند قال عياض ودل كلا مهما انمهما اختلفا فى تحريك الشعراذلاخلاف فى غل المحرم رأسه فى غسل الجنابة ولا بد من صب الماء تخاف المسورات يكون فى تحريكها باليدقتل بعض دواب أو طرحها وعلم ابن عباس اى عند أبى أيوب علم ذلك (قال) عبد الله بن حنين (فأرسلنى عبد اللّه بن عباس إلى أبى أيوب) خالد بن زيد (الانصارى فوجدته يغتسل بين القرنين) بفتح القاف تثنية قون وهما الخشبتات القائمتان على رأس البروشبههما من البناء ويعدينه ما خشبة بجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة وقال القنبى هما منارتاى تبنيات من حجارة أو مسدر على رأس البئر من جانبيها فإن كانتا من خشب فهما فوقات (وهو يستر بشوب) ففيه التسترفى الغسل (قسمات عليه) قال عياض والنووى وغير همافيه جواز السلام على المتطهر فى حال طهارته بخلاف من هو على الحدث وتعقبه الولى العراقى بانه لم يصرح بأنه رد عليه السلام بلى ظاهره أنه لم يرد لقوله (فقال من هذا) بضاء التعقيب الدالة على أنه لم يفصل بين سلامه وبينها بشئ فيدل على عكس ما استدل به فات قبل الظاهر إنه رد السلام وترلاذ كره لوضوحه فإنه أمر مقرر لا يحتاج إلى نقل وقوعه وأما الفاء فهى مثل قوله تعالى ان اضرب بعصا الصرفانفلق أى فضرب فانفاق والانغلاق معقب لضرب لاللامر بالضرب وات لم يصرح به فى الآية ويدل على ذلك هنا أنه لمين كرود السلام على المسئ صلاته فى أكثر الطرق وفى بعضها انه رد عليه قلت المسالم يصرح بذكررد السلام احتمل الرد وعدمه فسقط الاستدلال للجانبين انتهى وفيه وقفة (فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلنى اليك عبد الله بن عباس أسألك) وفى رواية يسألك (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم) قال ابن عبد البرفيه ان ابن عباس كان عنده علم غسل رأس المحرم عنه صلى الله عليه وسلم أنبأه أبو أيوب أو غيره لأنه كان يأخذ عن الصحابة الأثرى انه قال كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل وقال ابن دقيق العيد هذا شعر بأى ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل فإن السؤال عن كيفية الشيء أنما يكون بعد العلم بأصله وان غسل البدن كان عنده منقرر الجواز اذلم يسأل عنه واغاسأل عن كيفية غسل الرأس ويحتمل اى يكون ذلك لانه موضع الاشكال اذالشعر عليه وتحريك اليديخاف منه نتف الشعرو تعقب بأن النزاع بينهما انماوقع فى غسل الرأس وقال الحافظ لم يقل هل كان يغسل رأسه ليوافق اختلافهمنا بل سأل عن الكيفية لاحتمال أنه لمارآه يغتسل وهو محرم فهم من ذلك الجواب ثم أحب ان لا يرجع الا بفائدة ١٤٥ بفائدة أخرى فسأله عن الكيفية (قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب قطأ طاء) أى خفض الثوب وأزاله عن رأسه (حتى بدا) بالتخفيف أى ظهر إلى رأسه ثم قال الانساق)لرسم (يصب عليه) زاد فى رواية ابن وضاح الماء (اصبب قصب على رأسه ثم حرك) أبو أبوب (رأسه بيديه) بالتنمية (فأقبل بما وأدر) فدل على جوازذلك، مالم يؤد الى نتف الشعر والبيات بالفعل وهواً بلغ من القول (ثم قال هكذارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل) وفى رواية ابن جريج عن زيد بن أسلم بهذا الاسناد فأمرأبو أيوب بيديه على رأسه جميعاً على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبروزاد سفيان بن عيينة فرجعت اليهما فأخبرته مافقال المسورلابن عباس لا أماريك أبدا أى لا أجادلك وفيه وجوع المختلفين الى من يظنان ان عندهعلم ما اختلفافيه وقبول خبر الواحد وأنه كان مشهورا عند الصحابة لان ابن عباس أرسل ابن حنين ليسأل أبا أيوب ومن ضرورة ذلك قبول خبر أبى أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم وقبول خبر ابن حقين عن أبى أيوب والرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند النص قال ابن عبد البروفيه أن الصحابة اذا اختلفوا لم يكن أحدهماحجة على الاآخر الابدليل وان حديث أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم محله فى النقل عنه صلى الله عليه وسلم كماقال أهل النظر كالمزنى لات كلا منهم ثقة مأمون عدل رضا لا فى الاجتهاد والرأى والالقال ابن عباس للمسور أنت نجم وأنا نجم فيأبنا اقتدى اهتدى ولم يحتج الى طلب البرهان من السنة على صحة قوله وكذا حكم سائر الصحابة اذا اختلفوا وفيه الاستعانة فى الطهارة لقوله اصعب قال عماض والأولى تركها الالحاجة وقال ابن دقيق العيدورد فى الاستعانة أحاديث صحيحة وفى تركها شئ لا يقابلها فى الصحة وأخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد وأبوداود عن القعنى الثلاثة عن مالك به و تابعه سفيان بن عبينة وابن جريج عن زيدبن أسلم عند مسلم (مالك عن حميدبن قيس) المكى (عن عطاء بن أبي ر باحٍ) بفتح الراء والموحدة أسلم القرشى مولاهم المكى فقيه ثقة فاضل لكنه كير الارسال مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور (اى عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية) بضم الميم وسكوى النوت وفتح التحتية وهى أمه واسم أبيه أمية بن أبى عبيدة بن همام التمجى حليف قريش صحابى مات سنة يضع وأربعين (وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو بغقل) وهو محرم (اسبب على رأسى فقال يعلى أثر يداى تجعلها بى) قال البونى أى تجعلنى أفتيك وتنهى الفتيا عن نفسك ان كات فى هذا شىء وقال ابن وهب معناه انغما أفعله طوعالك تفضلك وأمانتك ولا رأ كلى فيه انتهى وقال ابو عمر أى الفدية ان مات شئ من دواب رأسك أوزال شئ من الشعرلز متنى الفدية فات أمر تبنى كانت عليك (ان أمر نى حيات فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الاشعنا) لامن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك الغبارفأ خبره عمراً نه لا فدية على الفاعل ولا على الأمربه وهذا يقتضى ان غسله لم يكن الجنابة اذالإجماع على أن المحرم إذا كان جنيا أو المرأة حائضا أونفساء وطهرت يغسل رأسه واختلف فى غسل المحرم تبردا أوغسل رأسه فأجازة الجمهور بلا كراهة كماقال عمر لا يزيده الماء الاشعثا قال عياض وتؤول عن مالك مثله وتؤول عليه الكراهة أيضا وقد كره غمر المحرم رأسه فى الماء وعلات الكراهة بأنه فى تحريك يده عليه فى غسله أوفى غمسه قد يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعر وقيل لعله رآه من تغطية الرأس وكره فقهاء الامصار غل الرأس بالخطمى والسدر وأوجب مالك وأبو حنيفة فيه الفدية وأجازه بعض السلف اذا كان ملبداانتهى وقال الشافعية لافدية عليه اذا لم يقف الشعر (مالك عن نافع أن عبد الله بن غمر كان اذادنا) قرب (من مكة بات بذى طوى) مثلث الطاء والفتح أشهر مقصور منوت وقد لا ينون وادخرب مكة يعرف اليوم بتر الزاهد (بين الشبتين حتى يصبح) أى الى أى يدخل فى موظف وال لحجاج مسكة الطريق ومنحر ■ حدثنا ابن كثير ثنا ,سفيان عن أبى اسحق عن عمرو ابن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية لا يفيضوى حتى يروا الشمس على ثبير غالفهم النبى صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس (باب التججيل من جمع) حدثنا أحمدبن حنبل ثنا سفيان أخبر فى عبيد الله بن أبى يزيد انه ممع ابن عباس يقول أنا من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المؤلفة فى ضعفة أهله *حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان قال حدثنى سلمة بن كهبل عن الحسن العرفى عن ابن عباس قال قد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أنخيلة بني عبد المطلب على حرات جعل باطخ أخاذنا ويقول أننى لاترموا الجمرة . حتى تطلع الشمس قال أبوداود الطبخ الضرب اللين وحدتنا عثمان بن أبى شيبة تنا الوليد ابن عقبة ثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبى ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغاس ويأمرهم بعنى لايرمون الجمرة حتى تطلع الشمس وحد تناهرون بن عبد الله تنا ابن أبى قديك عن الفصال يعنى ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأمسمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى عندها (١٩ - زرقافى ثانى) ١٤٦ *حدثنا محمد بن خلاد الباهلى ثنا يحي عن ابن جريج أخبرنى عطاء أخبر فى مخبر عن أسماء انها رمت الجمرة قلت انارمينا الجمرة بليل قالت اذا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم *حدثنا محمد بن كثير تنا سفيان حدثنى أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمر هم اى يرموايمثل حصى الخدف وأوضع فىوادى محسر (باب يوم الحج الأكبر). * حدثنا مؤمل بن الفضل ثنا الوليد ثنا هشام يعنى ابن الغاز ثنا نافع عن ابن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم التحر بين الجمرات فى الحجة التى ج فقال أى يوم هذا فاوايوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر*حدثنا محمد بن يحي بن فارس ان الحكم ابننافع حدثهم تنا شعيب عن الزهرى حدثنى حيدبن عبد الرحمن ان أباهريرة قال بعثنى أبو بكر فمن يؤذن يوم التحر منى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ج بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الاكبر الحج (باب الأشهر الحرم) حدثنا مسدد ثنا اسمعيل ٠ ثنا أيوب عن محمد عن ابن أبى بكرة عن أبى بكرة إن النبي صلى اللّه عليه وسلم خطب فى حجته فقال ایالزمان قداستدار کھیئهیوم خلق الله السموات والأرض السنة اثناعشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان *حدثنا محمد فى الصباح (ثم يصلى الصبح) وفى رواية أيوب عن نافع فإذا صلى الغداة اغتسل ويحدث ان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخارى ومسلم وغيرهما أى المذكور من البيات والصلاة والغسل (ثم يدخل) مكة (من الثنية التى بأعلى مكة) التى ينزل منها إلى المعلى ومقابر مكة بجذب الحصبوهى التى يقال لها الجون بفتح الحاء المهملة وضم الجسيم وكانت صعبة المرتقى فهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى على ماذكره الازرقى ثم سهل فى سنة احدى عشرة وثمانمائة موضع ثم سهات كلها فى زمن سلطان مصر الملك المؤيد فى حدود العشرين وثمانمائة وكل عقبة فى جبل أو طريق تسمى ثنية بفتح المثلثة والنون والتحتية الثقيلة كما فى الفتح وغيره وابن عمر اقتدى فى ذلك بالمصطفى فى البخارى عن إبراهيم بن المنذر وأبى داود عن عبدالله بن جعفر البرمكى كلاهما عن معن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلميدخل من الثنية العلياو يخرج من الثنية السفلى قال الحافظ ليس هذا الحديث فى الموطاولارأيته فى غرائب مالك الدارقطنى ولم أقف عليه الامن رواية معن بن عيسى وقدعز على الاسماعيلى استخراجه فرواه عن ابن ناجية عن البخارى مثله وفى الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثفية العليا التى بالبطحاء وخرج من الثفية السفلى وكداء بفتح الكاف والدال المهملة ممدود منوى وقيل لا يصرف على ارادة البقعة للعلمية والتأنيث (ولا يدخل) مكة (اذا خرج مجاأو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة اذا دنا من مكة بذى ماوى) اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم وهو كان من أتبع الناس له (ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا) تحصيلا للمستهب فإنه يندب لغير حائض ونفساء لانه للطواف وهما لايدخلات المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم وافعلى ما يفعل الحاج غيران لا تطوفي بالبيت ويغتسلات للاحرام والوقوف (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كات لايغسل رأسه وهو محرم الامن الاحتلام) وظاهره ان غسل لدخول مكة كان لجسده دون رأسه قاله الحافظ (قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول) بالغين المعجمة بوزى صبور وهو كالغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من سدر وخطمى ونحوهما (بعد أن يرمى جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة) يوم النحر (فقد حل له قبل العمل وحلق الشعر والقاء التفت) بفوقية فضاء مثلثة الوسخ (ولبس الشباب) ولم يبق عليه من محرمات الاحرام سوى النساء والصيد وكره الطيب حتى يطوف للافاضة فيحل له كل شئ (ما ينهى عنه من لبس الشباب فى الاحرام) قال ابن دقيق العيد الاحرام الدخول فى أحد التسكين والتشاغل بأعمالهما وقد كان شيخنا العلامة ابن عبد السلام بستشكل معرفة حقيقة الاجرام ويبحث فيه كثيرا واذاقيل أنه النية اعترض عليه بأن النيسة شرط فى الحج الذى الاحرام ركنه وشرط الشىء غيره ويعترض على أنه التلبية بأنها ليستبر كن والاحرام هناركن وكات يحوم على تعيين فعل يتعلق به النية فى الابتداء انتهى وأجيب بأى المحرم اسم فاعل من أحرم بمعنى دخل فى الحرمة أى أدخل نفسه وصيرها مثلية بالسبب المقتضى للحرمة لأنه دخل فى عبادة الحج أو العمرة أوهما معا فرم عليه الانواع السسبعة ليس الخيط والطيب ودهن الرأس واللحية وإزالة الشعر والظفر والجماع ومقدماته والصيد فعلم من هـ ذا ات النية مغايرة له لشهو لها له ولغيره لانها قصد فعل الشيء تقر با إلى الله فار كات الحج مثلا الاحرام والطواف والوقوف والسعى والنية فعل كل واحد من الأربعة تقر با إلى الله تعالى وبهذا يزول الاشكال وكات الذى كان يحوم عليه ماذكر (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرات رجلا) قال الحافظ لم أقف على اسمه فى شئ من الطرق (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من ١٤٧ من الشباب) ولالبخارى • ن طريق الليث عن نافع ما نلبس من الثياب اذا أحرمنا وهوم شعر بأن السؤال كان قبل الاحرام وحكى الدار قطنى عن أبى بكر النيسابورى ان فى رواية ابن جريح والليث عن نافع أن ذلك كان فى المسجد ولم أرذلك فى شىء من الطرق عنهما نعم أخرج البيهقى من طريق أبوب وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان وأشار نافع الى مقدم المسجد تظهران السؤال كان بالمدينة والبخارى ومسلم عن ابن عباس أنه صلى اللّه عليه وسلم خطب بذلك فى عرفات فيعمل على التعدد ويؤيدهاى فى حديث ابن عباس ابتد أ به فى الخطبة وفى حديث ابن عمر أجاب به السائل (فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا تلبسوا القمص) بضم القاف والميم جمع قيص وفى رواية التنبسى لا يلبس بالرفع على الاشهر خبر عن حكم الله اذهو جواب السؤال أوخبر بمعنى النهى وبالجزم على النهى وكسر لالتقاء الساكنين (ولاانهماثم) جمع عمامة سميت بهللت لانها تعم جميع الرأس (ولا السراويلات) جمع سروال فارسى معرب والسراوين بالنوت لغه وبالشين المعجمة لفه أيضا (ولا البرانس) جمع برنس بضم الغوت قال المجد قلنسوة طويلة أوكل ثوب رأسه منه دراعة كان أوجية (ولا الخفاف) بكسر الحاء جمع خف فتبه بالقميص على كل ما فى معناه وهو المحيط و الخيط المعمول على قدر البدن وبالسراويل على المخيط المعمول على قدر عضو منه كالتبات والقفاز وغيرهما وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل من مداس وجورب وغيرهما والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الوضع الذى جعل له ولو فى بعض البلدى فلو ارتدى بالقميص مثلا فلا قال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معاليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لابالمعتاد ولا بالنادر ومنه المكتل يحمله على رأسه قال الحافظ اى أرادابه كالقبيح مع ماوال والافبرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل له لايفر فى مذهبه كالانغماس فى الماء فإنه لا يسمى لا باو كذا سترالرأس باليدوأجمعوا على اختصاص النهى بالرجل فيجوز لا مرأة لبس جميع ماذكرحكاه ابن المنذرفات قيل السؤال وقع عما يجوزابه والجواب وقع عما لا يجوز فما حكمته أجاب العلماء كما قال النووى بأن هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لان ما لا يلبس منخصر فصرح به وأما الجا ئزفغير مصر فقال لا يلبس كذا أى يلبس ماسواء وقال البيضاوى أجاب بمالا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز واتماعدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصروفيه اشارة الى أو حق السؤال أن يكون عمالا يلبس لأنه الحكم المعارض فى الاحرام المحتاج لبانه اذ الجواز ثابت بالاصل المعلوم بالاستصحاب فكان اللائق السؤال عمالا يلبس قال وهذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين الآية فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤل عنه الى جنس المنفق عليه لانه الاهم وقال ابن دقيق العيد يستفاد منه اى المعتبر فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغييرا وزيادة ولا تشترط المطابقة قال الحافظ وهذا كله على هذه الرواية وهى المشهورة عن نافع وقدرواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ ما ترك الهرم وهى شاذة والاختلاف فيها على ابن جريح لا على نافع ورواء سالم عن ابن عمر بلفظ ات رجلا قال يارسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة من طريق معمر عن الزهري بلفظ نافع فالاختلاف فيه عن الزهرى فقال مرة ما يترك ومرة ما يلبس وأخرجه البخارى من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى بلفظ نافع فالاختلاف فيه عن الزهرى يشعر بأن بعضهم رواء بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها واتجه البحث المتقدم وطعن بعضها فى قول من قال انه من أسلوب الحكيم بانه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما يلبس كان يقال ماليس بخيط ولاعلى قدرالبدى كالقميص أو بعضه ابن يحيى بن فياض ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب السختيانى عن محمدبن سبرين عن ابن أبى بكرة عن أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود سماء ابن عون فقالعبدالرحمن بن أبىبكرةعن أبى بكرة فى هذا الحديث (باب من لم يدركْ عرفة) ** حدثنا محمدبن كثير ثنا سفيان حدثنى بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن بعمر الديلى قال أنيت النبى صلى اللّه عليه وسلم وهو بعرفة فاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروارجلافنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى الحج الحج يوم عرفة من جاءقبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم مجه أيام منى ثلاثة فى تجعل فى يومين فلاائم عليه ومن تأخرفلا اثم عليه قال ثم أردفير لا خلفه فعل بنادى بذلك قال أبوداود وكذلك رواهمهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين ورواه يحيي بن سعيد القطان عن سفيان قال الحجمرة . حدثنا مسدد تنا بحي عن اسمعيل ثنا عامى أخبرنى عروة بن مضرس الطائى قال أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعنى بجمع قلت چنت یارسولاللّمن جيل طبي أ كلت مطبتى وأتعبت نفسى والله ماتركت من حبل الاوقفت عليه فهل لى من ج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أونهارافقد تم حجه وقضى نفته (باب النزول منى) ١٤٨ * حدثنا أحدين خسل فنا عبد الرزاق أخبر نا معمر عن حميد الاعرج عن محمدبن ابراهيم النجى عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعنى ونزلهم منازلهم فقال ينزل المهاجرون ههنا وأشار الى مهنة القبلة والانصار ههنا وأشار الى ميسرة المقبلة ثم لينزل الناس - ولهم (باب أى يوم يخطب بمنى) * حدثنا محمد بن العلاء ثنا ابن المبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن أبى نحيح عن أبيه عن رجلين من بنى كرةالارأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عندراحلته وهى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى خطب بمنى * حدثنا محمدبن بشار ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة ابن عبدالرحمن بن حصن حدثتنى جدتى سراء بقت نبهات وكانت ربة بيت فى الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروس فقال أى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشر یققال أبوداودوکدلےقال عبم أبى حرة الرقاشى انه خطب أوسط أيام التشريق (باب من قال خطب يوم النحر) * حدثنا هرون بن عبدالله ثنا هشام بن عبدالملك تنا عكرمة حدثنى الهرماس بن زياد الباهلى قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الاضحى بمنى . حدثنا مؤمل يعنى ابن الفضل الحرانى كالسراويل والخف ولا يتر الرأس أصلا ولا يلبس مامسه يوجه الفدية (الا أحدا بالنصب عربى جيد وروى بالرفع وهو المختار فى الاستثناء المتصل بعد النفى وشبهه (لا يجد نعلين) زاد معمر عن الزهرى عن سالم زيادة حسنة تفيدارتباطذكر النعلين بما سبق وهى قوله وليحرم أحدكم فى ازارورداء ونعلين فات لم يجد النعلين (فليلبس خفين) ظاهره الوجوب لكنه لمشرع للتسهيل لميناسب التثقيل وانماهو للرخصة قال الزين بن المنير يستفاد منه جواز استعمال أحدفى الاثبات خلافالمن خصه بضرورة الشعر كقوله الاعلى أحد لا يعرف القمرا ٠ وقد ظهرت فلا تخفى على أحد قال والذى يظهر فى بالاستقراء ات أحد الايستعمل فى الاثبات الاأى يعقبه النفى وكات الاثبات حينئذفى سباق التفى ونظيره ذا زيادة الياء فإنها انما تكون فى النفى وقدزيدت فى الاثبات الذى هو فى سباق التفى كقوله تعالى أولم يروا أى الله الذى خلق السموات والارض ولميعى بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى (وليقطعهما أسفل من الكعبين) وهما العظمات النانئات عند مفصل الساقى والقدم وفيه أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهوقول الجمهور وأجازه الحنفية وبعض الشافعية قال ابن العربى ان صارا كالنعلين جازوالافتى سترا من ظاهر الرجل شبألم يجز الاللفاقد وهو من لا يقدر على تحصيله لفقده أورك بذل المالك له أو عجزه عن الثمن ان وجد معه أو عن الاجرة ولو بيع بغين لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يلزمه قبوله الاان أعيرته وظاهر الحديث أنه لافدية على من لبسهما إذا لم يجد نعلين وقال الحنفية تجب كم اذا احتاج لحلق رأسه يحلق ويقتدى وتعقب بانهالووجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقت الحاجة وأيضالووجيت فدية لم يكن للقطع فائدة لا نها تجب اذا لبسهما بلا قطع فات لبسهما مع وجود أملين اقتدى عند مالك واللبث وقال أبو يوسف لافدية وعن الشافعى الفولان وظاهره أيضا ان قطعهما فرط فى جواز لتهما خلافاللمشهورعن أحد فى اجازة لسهما بلا قطع لا طلاق حسديت ابن عباس وجابر فى الصحيين بلفظ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وتعقب بأنه يوافق على حمل المطلق على المقيد فينغى اى يقول به هنا فات حمله عليه جيدلات التقييد ورد بصيغة الامر وذلك زيادة على الصور المطلقة فلو عمل بالمطلق الذى هو حديث ابن عباس ألفى الامر وذلك لا يسوغ وزعم بعض الحنابلة نسخ حديث ابن عمر بقول عمرو بن دينار وقدروى الحديثين انظروا أم ما قبل رواه الدارقطنى وقال ان أبا بكر النيسابورى قال حديث ابن عمر قبل لانه بالمدينة قبل الاحرام وحديث ابن بمباس بعرفات وأجاب الشافعى عن هذا فى الام فقال كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحمالأُی تکونعز بتعنه أوشٹ أوقالها فلم یتقلها عنه بعضرواتهر یژ یدهأنهوردقی بعض طرق حديث ابن عباس موافقته لحديث ابن مر أخرجه النسائي عن ابن عباس مر فوعا بلفظ واذالم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وإسناده صحيح وزيادة الثقة. مقبولةو بعضهمسلٹ الترجح فقال ابن الجوزىحديث ابن عمراختلففىرفعه و وقفهوحديث ابن عباس لم يختلف فى رفعه قال الحافظ وهو مر دود لم يختلف على ابن عمر فى رفع الامر بالقطع الا فى رواية شاذة على أنه اختلف فى حديث ابن عباس فرواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن سعيدبن جبير عنه موقوفا ولا يرتاب أحد من الحدثين أن حديث ابن عمر أصبح من حديث ابن عباس لانه جاء باسناد وصف بأنه أصبح الاسانيد واتفق عليه عنه غير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا الامن رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الاصيلى انه شيخ بصرى لا يعرف مع أنه معروف موصوف بالفقه عند الأئمة ومنهم من اعتل بقول عطاء القطع فساد والله لا يحب الفساد وتعقب بان الفسادانما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه وحمل ١٤٩ وحمل ابن الجوزى الامر بالقطع على الاباحة لأعلى الاشتراط عملا بالحديثين لا يخفى تكلفه (ولا قلبوا) بفتح أوله وثالثه (من الثياب شيأمه الزعفران) بالتعريف وليحبي النيسابورى زعفران بالتفكير منون لانه ليس فيه الاألف ونون فقط وهو لا يمنع الصرف (ولا الورس) بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة نبت أصفر طيب الريح بصبغ به وقال ابن العربى ليس الورس بطيب ولكنه فيه به على اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملامة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطبيب وهذا الحكم شامل للنساء قيل فعدل عما تقدم اشارة الى اشتراكهما وفيه نظربل الظاهر أن نكتة العدول ان الذى يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه الهرم أولا يلبه قاله الحافظ والظاهر أنه لا نافى بين النكتتين وقال الولى العراقى فيه بهما على ماهو أطيب رائحة منهما كالمسك والعنبرونحوهما واذا حرم فى الشوب فنى البدن أولى وفى معناه تحريمه فى المأكول لات الناس يقصدون تطبيب طعامهم كمايقصدون طبيب اباسهم وكل هذا متفق عليه بين العلماء وهذافها يقصد للتطيب به أما الفواكه كالاترج والتفاح وأزهار السبر كالشيح والقيصود ونحوهما فليس بحرام لانه لا يقصد للتطيب انتهى لكن فى حكاية الانفاق فى المأكول المطيب نظرلات فيه خلافا عند المالكية وقال الحنفية لا يحرم لأن الوارد اللبس والتطيب والاكل لا يعد خطيبا قال العلماء والحكمة فى منع المحرم من اللباس والطيب أنه يدعو الى الجماع ولانه مناق للحج فان الحاج أشعث أغبر والقصد أن يبعد عن الترفه وزينة الدنياوملاذها ويتجمع همه المقاصد الآخرة والانصاف بصفة الخاشع وليتذكر القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذ كريه الموت وليس الاكفات ويتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة وليتفاءل بتجرد عن ذنوبه وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف واسمعيل بن أبى أوبس ومسلم عن يحيى وأبو داودعن القعني والنسائى عن قتيبه وابن ماجه عن أبى مصعب السنة عن مالك وله طرق عندهم (قال يحيى سئل مالك عماذ كر) فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال) من لم يجد فعلين فليلبس خفين (ومن لميحـ دازارا فليلبس سراويل) وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الازاروالخف لمن لا يجد النعلين (فقال لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل) على صفة لبسها بلا فتق (لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى) فى حديث ابن عمر (عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التى لا ينبغى) لا يجوز (للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى فى الخفين) فيعمل حديث ابن عباس وجابر على ما اذا فتقه وجعل منه شبه ازار فيجوز كماجازلبس الخفين المقطوعين أو على حاله لضرورة سنتر العورة ولكن تجب الفدية عندمالك وأبى حنيفة كالواضطر إلى تغطية رأسه فيغطيها ويقتدى جمعابينه وبين حديث ابن عمر أشار اليهما عياض وقول الخطابى الاصل أن تضيع المالحرام والرخصة جاءت فى اللبس فظاهرها اباحة اللبس المعتاد اباحة لا تقتضى غرامة وستر العورة واجب فاذا قتق السروال والز ربه لم يسترها والخف لا يخطئ عورة اغاهولياس رفق وزينة فلا إشنيهات فيه نظرة المانع من حـله على ظاهره الذى قال به أحد و الشافعى والجمهور وانه لافدية حديث النهى عنها وزهمه انها لاتستر العورة اى فتقت وانزربها مكابرة والغرامة للمحرم بالغدية معهودة كثيرا وتخييره بين القنق والاتزار و بين لبسها كماهى والقدية تن فى ضرره (لبس الثياب المصبغة فى الاحرام) (مالك عن عبد الله بن دينارعن) مولاه (عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه • تما الوليد بن باب ثنا سليزين عامر الكلاعى سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النصر. (باب أى وقت يخطب يوم النحر) حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقى ثنا مروان عن هلال بن عامر المزنى حدثى رافع ابنعمروالمرنی قالرأيترسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حسين ارتفع الفها. على بغلة شهباء وعلى رضى الله عنه بعبر عنه والناس بين قاصد وَقائم (بإسب مايذكر الامام فى خطبته بمنى)) * حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن حد الأعرج عن محمد بن إبراهيم النهى عن عبيد الرحمن بن معاذ التجى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بنى ففتحت أسما عناحتى کنا نسمعمایفول ونحن فىمنازلنا فطفى بعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع اصعبه البابتين ثم قال بحصى الحسدق ثم أمر المهاجرين فنزلوا فى مقدم المسجد وأمر الانصارة منزلوا من ورا. ٠ المسجدثمزل الناس بعدذلك (باب بيت بمكة ليالي منى) حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد. ٠ الباهلى ثنا يحيى عن ابن جريج حدثنى حريز أوأبوحريز الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ بسأل ابن عمر قال الاتتابع بامسوال الناس فيأتي أحدنا مکةفىبيت على المال قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ۔۔ ١٥٠ فیاتمنىوظل * حدثناعمای ابن أبى شيبة ثنا ابن غير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلمات بيت بمكة ليالي منى من أجل سفایته فآذنله (باب الصلاة منى) * حدثنا مسددات أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه وحديث أبى معاوية أتم عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان عنى أربعا فقال عبد الله صليت مع النبيصلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمرركعتين زاد عن حفض ومح عثمان صدرامن امارته ثم أتمهازاد من ههناعن أبى معاوية ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت انلی من أربعركعات ركعتين متفبلتين قال الاعمش غدثنى معاوية بن قرة عن أشياخه ان عبد الله صلى أربعا قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعاقال الخلافشره حدثا محمدبن العلاء أنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري ان عثمان الغاصلى بنى أربعالاته أجمع على الاقامة بعد الحج * حدثنا هنادين السرى عن أبى الاحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال ان عثمان سلى أربعالاته اتخذها وطنا * حدثنا محمد بن العلاء أنا ابن المبارك عن يونس عن الزهرى قال لما اتخذ عثمان الاموال بالطائف وأرادات يقيم بها صلى أربعا قال ثم أخذيه الأثمة بعده * حدثنا موسى بن ١-جميل تنا جادعن أيوب عن وسلم) فهمى تحريم (ان يلبس) بفتح أوله وثالثه (الحرم) رجلا كان أوامرأة (ثوبامصبوغا بزعفران أوورس) بت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح بصيغ به بين الحمرة والصفرة أشهر طيب فى بلاداليمن (وقال) صلى اللّه عليه وسلم (من لم يجد تعلمين) حقيقة أو حكما كغلوه فاحشا (فليلبس خفين) بالتفكير وادي النيسابورى الخفين (وليقطعه ما أسفل من الكعبين) أى انى قطعهما شرط فى جواز ابهما خلافا للمنابلة ولافدية خلاف اللحنفية والكعباوهما العظمات الناتكان عند مفصل الساق والقدم ويؤيده ماروى ابن أبى شيبة عن عروة قال إذا اضطر المحرم الى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه وجهور أهل اللغة على ان فى كل قدم سبين وقيل المرادبه- ما هنا العظم الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك وردبانه لا يعرف لغة وقد أذكره الأصمعى لكن قال الزين العراقى انه أقرب الى عدم الاحاطة على القدم ولا يحتاج القول به الى مخالفسة اللغة بل يوجد ذلك فى بعض ألفاظ حديث ابن عمرة فى رواية الليث عن نافع عنه فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين فقوله ما أسفل بدل من الخفين فيكون الليس لهما أسفل من الكعبين والقطع منه ما فما فوق وليس فى قوله وليقطعهما أسفل ما يدل على قصر القطع على مادون الكعبين بل يراد مع الاسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورا بإحاطة انظف عليه ولا حاجة حينئذالى مخالفة أهل اللغة انتهى وهذا الحديث رواه البخارى فى اللباس عن عبد الله بن يوسف ومسلم هنا عن يحيى كلاهما عن مالك به (مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب) حبشى من الثقات المخضر مين عاش أربع عشرة ومائة سنة ومات سنة ثمانين ويقال بعدسنة ستين (يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد اللّه) التيمى أحد العشرة (ثوبامصبوغا) بغيرزعفران وووس (وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة ياأمير المؤمنين انما هو مدر) بعير ودال مهملة أى مغرة (فقال عمر انكم أما الرهط أئمة يقتدى) يأتم (بكم الناس فلوان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثباب المصيغة فى الاحرام فلا نلبسوا أيها الرجط شيا من هذه الثياب المصيغة) فانما كره عمر ذلك :- لا يقتدى به جاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر فلاحجة فيه لابى حنيفة فى أن العصفر طيب وفيه الفدية قاله ابن المنذر وقد أ جازالجمهورابس المعصفر للمحرم (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن) أمه (أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات) التى لا ينقض صبغها كا فسره ابن حبيب عن مالك فإذا نفض كره الرجال والنساء لان ما ينفض منه يشبه الطيب (وهى محرمة لبس فيها زعفرات) وكذاجاء عن أختهاروى سعيدبن منصور عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة إسناده صحيح (مثل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه فقال نعم مالم يكن فيه صباغ زعفران أوورس) فيحرم ولو ذهب ريحه على ظاهرة وله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس واشيأمه الزعفران ولا الورس وأجاز. الشافعية اذا صار بحيث لو بل لم تفح له رائحة لحديث البخارى عن ابن عباس ولم بنه عن شىء من الثياب الاالمزعفرة التى تردع الجلدعه ملتين أى تلطخ وأنا المغول فنجه مالك أيضا وقال الجمهور إذا أذهب الغسل الرائحة جازلما رواه يحيى الحمانى بكبر المهملة وشد الميم فى مسنده قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فى حديث ما يلبس المحرم قال فيه ولا تلبسواشيأمه زعفران ولاورس الاان يكون غبلا ولاحجة فيه لان الحمانى ضعيف وأبو معاوية وان كان منقنالكن فى حديثه عن غير الاعمش مقال فقال أحمد أبو معاوية مضطرب الحديث فى عبيد الله ولم يحى بهذه الزيادة غيره وتابع الحمانى فى روايته عنه عبد الرحمن بن صالح ١٥١ صالح الازدى وفيه مقال (لبس الحرم المنطقة) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة) بكسر الميم ما يشديه الوسط وهو اسم خاص لما يسميه الناس الحياصة (للمحرم) وروى عنه الجوازفكانه رجع عن الكراهة (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الانصارى (أنه سمع سعيد بن المسيب يقول فى المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه) بكسر الهمزة (لا بأس بذلك) أى يجوز (اذا جعل طرفيها جميعاسيورا) جمع سبر من الجلود (يعقد بعضها إلى بعض) أى يدخل بعضها فى بعض (قال مالك وهذا أحب ما سمعت الى فى ذلك) قال ابن عبد البرفلا يكره عنده وعندفقها، الامصار وأجازوا عقده اذالم يمكن ادخال بعضه فى بعض ولم ينقل كراهته الاعن ابن عمرو عنه جوازه ومنع اسحق عقده وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبى شيبة (تخمير المحرم وجهه) بالخاء المعجمة أى تغط يته) (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه قال أخبر نى الفرافصة) بضم الفاء وفتح الراء فألف فضاء فصاد مهملة (ابن عمير) بضم العين (الحنفى) اليمانى المدنى روى عن عمروعثمان والزبيرو عنه عبد الله بن أبى بكر والقاسم ويحيى أيضا الراوى عنه هنا بواسطة (أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج) بفتح العين المهملة واسكان الراءو بالجيم قرية على ثلاث مراحل من المدينة (يغطى وجهه وهو محرم) وفى رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة الآتية بعداً بواب قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم فى يوم صادف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوات لانه كان يرى ذلك جائزا وكذا ابن عباس وابن عوف وابن الزبيروز يدبن ثابت وسعيدوجابروبه قال الشافعى وقال ابن عمر يحرم تغطية الوجه وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وفيه الفدية على مشهور المذهب وأفكر ما يخالفه ولا يجوز تغطية الرأس اجماعا (مات عن نافع ان عبد الّه بن عمر كان يقول مافوق الذقن) بفتح الذال والقاف مجتمع لحى الانسان (من الرأس فلا يخمره) لا يغطيه (المحرم) وإلى هذا ذهب مالك وغيره أنه يحرم تغطية الوجه (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد) بالقاف (ابن عبد اللّهومات بالجفة) بضم الجيم واسكات الحاء وفتح الفاء (محرما وخررأسه ووجهه) غطاهما (وقال لولا انا حرم) بضمتين محرمون (لطيبناء) بالخنوط وضحوه (قال مالك وانما يعمل الرجل) بالتكاليف (مادام حيا فاذامات فقد انقضى العمل) فلا يمتنع تطبيب الميت المحرم ولا تغطية وجهه وبهذاقال أبو حنيفة واتباعهما وأجابوا عن حديث ابن عباس فى الصحيحين وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغلوه وكفنوه ولا تغطوارأسه ولا تقربوه طيباً فانه يبعث مبليا بانها واقعة عين لاعموم لها لانه عمل ذلك بقوله فإنه يبعث مليبا وهذا الامر لا يتحقق فى غيره وجوده فيكون خاصا بذلك الرجل ولو استمر بقاؤه على إحرامه لامر بقضاء بقية مناسكه ولو أريد التحريم فى كل محرم لقال فات المحرم كما قال أن الشهيد يبعث وجرحه يشعب دما وجواب من منع ذلك بات الاصل ان كل ماثبت لواحد فى الزمن النبوى ثبت لغيره حتى يظهر التخصيص فيه تعسف اذالتخصيص ظاهر من التعليل والعدول عن ات يقول فات المحرم سلمنا عدم ظهوره فوقائع العين لا عموم لها لما بطرقها من الاحتمال وذلك كاف من ابطال الاستدلال (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب) بفوقيتين مفتوحتين بينهمانون ساكنبة ثم قاف مكسورة مجزوم على النهى فتكسر لالتقاءالسا كنين ويجوز رفعه خبر عن الحكم (المرأة المحرمة) أى لا نلبس النقاب وهو الخار الذى تشده المرأة على الأنف أو تحت المهاجروات قرب من العين حتى لا يبدوا جفانها فهو الزهرى ان عثمان بن عفان أثم الصلاة عنى من أجل الاعراب لانهم كثرواعامنذفصلى بالناس أربعا ليعلهم ان الصلاة أربع (باب القصر لأهل مكة) حدثنا النفيلى تنا زهبر ثنا أبواء حق حدثنى حارثة بن وهب الخزاعى وكانت أمه تحت عمر فولدت عبدالله بنعمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثرما كانوا فصلی بنار کعتين فى جة الوداع (باب فى رمي الجمار) * حدثنا إبراهيم بن مهدى حدثنى على بن مسهر عن يزيد ابن أبي زياد أنا سلمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادى وهورا كب يكبر منع كل حصاة ورجل من خلفه يستره فأات عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاواذا وميتم الجمرة فارموايمثل حصى الخذف* حدثنا أبونورابراهيم ابن خالد ووهب بن بيات والا ثنا عبیدة عنیزیدین أبیزیادعن سلمان بن عمرو بن الاحوص عن أمهقالت رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم عند جرة العقبة راكباورأيت بين أصابعه جرافریوریالناس * حدثنا محمد بن العلاء تنا ابن ادريس ثنا يزيد بن أبي زيادباسناده فى هذا الحديث زادولم يقم عندها حدثنا الفعنى ثنا عبدالله م يعَّى ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كات يأتى الجماوفى الأيام الثلاثة بعديوم النصر ماشياذاهبا وراجعا ويخبران النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . حدثنا أحد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرنى أبوالزبير سمعت جابر بن عبد الله بقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلميرمى على راحلته يوم التخر قول لتأخذوامناسككمفانىلا أدری اعلی لااح مدحتیهذه وحدثنا أحمدبن حنبل ثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبر نى أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى يوم التحرفهى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى ٠ ثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال اذارمى امامك فارم فأعدت عليه المسئلة فقال كنانة بن زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا * حدثنا على بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قالا ثنا أبو خالد الاحر عن محمد بن اسحق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى مكث بها ليالى أيام التشريق يرفى الجمرة إذا زالت الشمس كل جرة بسبع حصبات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ورمى الثالثة ولا يقف عندها* حدثنا حفص بن عمرومسلم ابن إبراهيم المعنى فالاتنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن ١٥٢ الوصواص بفتح الواو وسكوت الصاد الأولى فإن نزل إلى طرف الانف فهو اللفاف بكسر اللام وبالفاء فأن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة منه شئ فهو اللثام بالمثلثة (ولا تلبس) بفتح الباء والجزم على النهى ويجوزرفعه (القفازين) بضم القاف وشد الفاءتتنيه قفاز بوزن رمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ماتلبسه المرأة فى يدها فتغطى أصابعها وكفيها عندمعانانا الشئ فى غزل ونحوه فيحرم على المرأة المحرمة ستروجهها وكفيها بقفازين أو أحدهما بأحدهما أو بغيرهما وهذارواه مالكه وقوفا وتابعه عبيد الله العمرى وليت بن أبى سليم وأبوب السختياني وموسى بن عقبة فى احدى الروايتين عنه كلهم عن نافع موقوفا كمافى البخارى وأبى داود وأخر جاه من طريق الليث عن نافع فعله من جلة المرفوع فى الحديث السابق فقال بعدقوله ولاورس ولا تقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وتابعه موسى بن عقبه وجويرية وابن اسحق واسمعيل بن ابراهيم بن عقبة لكن بينت رواية عبيد اللّه عن نافع عن ابن راهويه وابن خزيمة انه مدرج من قول ابن عمر كما أشار اليه البخارى وأيده برواية مالك هذه واستشكل الحكم بالادراج لأنه ورد النهى عن النقاب والقفازمر فوعامفردا رواه أبو داود عن إبراهيم بن سعيد المدينى عن نافع عن ابن معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبوداود ابراهيم شيخ مدنى ليس له كثير حديث وقال ابن عدى ليس بالمعروف وقال فى الميزان منكر الحديث غير معروف ولانه ابتدأ بالنهى عنهما عند أحمد وأبي داود والحاكم من طريق ابن اسحق حدثنى نافع عن ابن عمرانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء فى احرامهن عن القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب قال فى الاقتراح دعوى الادراج فى أول المتن ضعيفة وأجيب بأن الثقات اذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولامها ان كان حافظا خصوصاً ان كان أحفظ والأمرهنا كذلك فان عبيد الله بن عمر فى نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وتقوى برواية مالك وهو أحفظ أصحاب نافع أما الذى ابتداً فى المرفوع بالموقوف فأنه من التصرف فى الرواية بالمعنى فكانه رأى أشباء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذى فصيل زيادة علم فهو أولى كماقاله الحافظ ونحوه لشيخه الزين العراقى الحافظ فى شرح الترمذى (مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته (فاطمة بنت) عمه (المنذر) بن الزبير (انها قالت كنا نخمر) نغطى (وجوهنا وغن محرمات وغمن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق) جدتها وجدة زوجها زاد فى رواية فلا ذكره علينالانه يجوز للمرأة المحرمة ستروجهها بقصد الستر عن أعين الناس بل يجب أن علمت أو ظنت الفتنة بها أو ينظر لها بقصد لذةقال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله وانظفاف وان لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها الاوجهها فقدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمر الاماروى عن فاطمة بنت المنذرفذ كرماهنا ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كماجاء عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا سدانا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا باوزنارفعناء انتهى وحديث عائشة المذكور أخرجه هو وأبوداودوابن ماجه من طريق مجاهد عنها (ماجاء فى الطيب فى الحج) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه عن) عمته (عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حرامه قبل أن يحرم) والتنيسى حين يحرم ومعناها كلهذا لانه لايمكن أن يراد بالاحرام هنا فعل الاحرام لمنع التطيب فى الاحرام وانما المراد ارادة الاحرام لرواية النسائى حين أراد أن يحرم والمراد قطبيب بعنه لا ثيابه لحديث تحديث كنت أجدر بيص الطبيب فى وأنه وبلحيته ولا يستشعب تطيب الشباب عندارادة الأخزاء اتفا قاوشد القائل باستهنابه (وآله) بعدات يرمى (قبل أن يطوف بالبيت) طواف الإفاضة وفيته ان كان لا تقتضى التكرار لانها لم تفعله الامرة واحدة فى حجة الوداع كا فى الدمين عن عروة عنها وود بأن المدعى تكراره اماه والتطيب لا الاحرام ولا مانع من ذلكور الطيب قبل الاحرام مع كون الاحرام مرة واحدة ولا يخفى ما فيه ومر ان المختار عند الرازى وغيره أنه لا تقتضيه وعندابن الحاجب تقتضيه وقال جماعة من الحققين تقتضيه ظهورا وقد دل قرينة على عدمه لكن بستقادم كان المبالغة فى اثبات ذلك والمعنى انها كانت يكر وفعل التطبيب لو تكرر منه فعل الاحرام لمناعلمته من جيته له على اى لفظة كنت لم تتفق الزواء عليهافرواها مالك ونابعه منصور وعند مسلم ويحيى بن سعيد عند النسائى كلاهما عن عبد الرحمن بلفظ كنت ورواه سفيات ين عيينة عن عبدالرحمن بلفظ طبيت أخرجه البخارى وكذا سائر الطرق ليس فيها كنت وفيه استحباب التطيب عند ارادة الاحرام وجواز استدامته بعدموانه لا يضر بقاءلونه ورائحته وانما يحزم إبتدائؤه فى الاحرام وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهور وقال مالك والزهرى وجماعة من الصحابة والتابعين يحرم النطيب عند الاحرام بطيب يبقى له رائحة بعده قال عياض وتأولواهذا الحديث على انه طيب لا يبقى له ريح أوانه أذهبه غسيل الاحرام ويعضد الثانى رواية مسلم طيات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محر فة فقد ظهرت على تطيبه أنها كانت لمباشرة نسائه وان غسله بعده جاء هن وغسل للاحرام أذهبه لاسيما وقدذ كزانه كان يتطهر من كل واحدة قبل معاودته للاخرى وأى طيب يبقى بعد اغتسالات كثيرة ويكون قولها ثم أرج ينضخ طيبا بالخاء المعجمة أى قبل غسله وإحرامه وجاءفى رواية شعبة فى هذا الحديث ثم أصبح محو ما تضخ طيبا أى يصبح بنية الاسرام فيه تقديم وتأخيرأى طاق على نسائه بنضخ المياهثم أصبح محرما وفى مسلم أى والبخارى ان الطيس الذى طبيبته بمزريرة وهى مما يذهبها الغسل ولا يبقى ريحها بعده وقولها كانى أنظر إلى وبيص الطبيب فى مغاوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم المراد أثر لا جرمه انتهى بمعناه ورد النووى بأنه تأ ويل مخالف للظاهر بلا دليل عجيبفات عباضاذ كردليل التأويل كماترى وقد قال ابن العربى ليس فى شئء من طرق حديث عائشة ان هيئة بقيت وتعقب بمالابى داود وابن أبى شيبة عن عائشة كنا نتفخ وجوهنا بالسلك المطيب قبل أن نحرم فتعرف فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاينها نافهذ الضريح فى بقاءعين الطيب ولاصراحة فيه لانهن الختان والغسل يذهب حيته ومنشأ هذا الطلاق اللام فى الاسرامه ومحله هل هى للتاقيت وبه قال مالك ومن وافقه كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أو للتعليل وبعقال الجمهور وأبطل فى المفهم بأنها لو كانتله لكان الحل والإضرام علتين للتطيب وليس كذلك بل هو خلاف مقصود الشرع من الهرم قطعا وذهب الباجي وجاعة الى ان الطيب للإحرام من خصائصه صلى الله عليه وسلم لقاء الملائكة ولات المجرم إنما منع من الطيب لأنه من دواعى النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لاربه ففعله ورحمه بعضهم بكثرة ما ثبت له من الخصائص فى النكاح وقد قال حسين إلى من دنيا كم النساء والطيب أخرجه النسائي وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس وهو مر دودبا المنتبتها بالقياس بل بمخالفة فعله لنهيه عن الطيب فهذا ظاهر فى اناه وضية وانما جعلنا القياس سعد الاستدلال وأيدابن عبد البر التخصيص بأنه لو كان الناس عامة ماجهله عمرو عثمان وإبن عمر مع علمهم بالمناست وغيرها وجلالتهم فى الصحابة وموضع عطاء من علم المناسبة موضعه وموضع الزهرى من علم الأثر موضعه وفيه إباحة الطيب بعدومى الجمرة والحلق وقبيل طواف الإفاضة وقاله كافة العطاء الاان مالكا كرهه قبل الافاضة أبن بر دةعن ابن مسعود قال لما. تهى إلى الجمرة الكبرى يجعل البيت عن بساره ومنى عن يمينه ورمى الجرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة *حدثنا عبد الله بن مسلمة القعني عن مالك ح وحدثنا ابن السرح أنا ابن وهب أخبر نى مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن أبى البداح ابن عاصم عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرجاء الابل فى البيتوتة يرموت يوم النحر ثم ومون الغدومن بعد الغدبيوم بن ويرمون يوم النفري حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابنى أبى بكر من أبيهما عن أبى البداح شاين عدى عن أبيه ات النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجاءاى يرموايوما ويد عوايوما * حدثنا عبد الرحمن بن المبارك تنا خالدين الجرث ثنا شعبة عن قتادة قال جمعت أبامجملز يقول سألت ابن عباس عن شئ من أمر الجمار فقال ما أدرى أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع حدثا ميدر ثنا عبد الواحد ابن زياد تنا الحجاج عن الزهرى من عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذارى أحدكم جرة العقبة فقد حل له كل شىء الا النساء قال أبوداود هذا حديث ضعيفة الحجاج لم ير الزهبرى ولم سهم منه (باب الحلق والتفسير). وحدثنا الفعينى عن مالك عن نافع من عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم (٢٠ - زرقانى ثانى) ١٥٤٠ أوسم المعلمين قالوايا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم الحلفين قالوايارسول الله والمقصرين قال والمقصرين وحدثاقية تا سقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه فى حجة الوداع*حدثنا محمد بن العلاء شاحفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى قدما بذبح فذيح ثم دما باخلاق فأخذ بشق رأسه الايمن خلفه بفعل بقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الايسر خلفه ثم قال ههناأبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة *حدثنانه مرين على أنا يزيد بن زربع أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان سئل يوم منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال انى حلقت قبل ان أذبح قال اذ اح ولا حرجقال انى أمسبت ولم أرم قال ارم ولا حرج*حدثنا محمدبن الحسن العنكى ثنا محمد ابن بكر ثنا ابن جريج قال بلغنى عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت أخبرتنى أم عثمان بنت أبى سـ- فيانات ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انماعلى النساء التقصير *حدثنا أبو يعقوب البغدادى ثقة ثنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميدبن جبيربن شيبة عن صفية بنت شيبة والت أخبر تنى أم عثمان بنت أبى سفيان ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري عن عبد الله ين يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن الفعنبى والنسائى عن قبية الأربعة عن مالك به وتابعه ابن عبينة ويحيى بن سعيد عند البخارى ومنصور بن زاذات عند مسلم وأيوب السختيانى والأوزاعى وعبيد الله والليث عند النسائى كلهم عن عبدالرحمن ابن القاسم (مالك عن جيد بن قيس) المكى (عن عطاء بن أبي رباح) المكى التابعى فهو مرسل وصله البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى من طرق عن عطاء عن صفوان ابن يعلى بن أمية عن أبيه (أن أعرابيا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الحافظلم أقف على اسمه لكن فى تفسير الطرط وشى ان اسمه عطاء بن أمية قال ابن قتهون ات ثبت ذلك فى و أخو يعلى راوى الخبر ويجوز أن يكون خطأ من انتم الزاوى فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدا وقول شيخنا ابن الملقن يجوزانه عمرو بن سواد لات فى الشفاء عنه أنيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال ورس ورس حط حط وغشبنى هضين فى بطنى فاو جعنى الحديث لكن عمروهذالايدولْ ذا فانه صاحب ابن وهب معترض فاها أولافليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بها وأمانا يا فى الاستدراك غفلة عظيمة لات من يقول أنيت النبى لا يتخيسل انه صاحب صاحب مالك بل ات ثبت فهو آخر اتفقافى الاسم واسم الأب ولم يثبت لأنه انقلب على شيخنا وانما الذى فى الشفاء سوادبن عمرو وقيل سوادة بن عمر وأخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في مصنفه والبغوى فى محجمه (وهو بحنين) أى منصرف من غزوتم او الموضع الذى لفيه فيه هو الجعرانة قاله ابن عبد البروفى الصحيحين وغيرهما ان يعلى قال له مرار فى النبى صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فيينما النبى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يارسول الله كيف ترى فى رجل احريم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكنه لى اللّه عليه وسلم بجاءه الوحى وأشار عمر الى :على جاء يعلى وعلى رسول الله ثوب قد أظل به فادخل رأسه فإذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط ثم سرى عنه (و على الاعرابى قيص) وفى رواية وعليه حبة (وبه أثر صفرة) من زعفران (فقال يارسول اللهانى أحالت بعمرة فكيف تأمر فى ان أصفع) فى عمرتى (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعدسكونه حتى نزل عليه الوحى ثم سرى عنه فقال أين الذى سأل عن العمرة فأتى به فقال (انزعة - صل واغسل هذه الصفرة) ومسلم اخلع هذه الجية واغل هذا الزعفران (عنك) زاد الصيصان ثلاث مرات قال غياض وغيره يحمل انه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون نصافى تكرار الغسل ويحتمل أنه من كلام العصابى وأنه صلى الله عليه وسلم أعاد لفظ اغسل مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعاد هاثلا الثفهم عنه (وافعل فى عمرتك مانفعل) وفى رواية واصنع فى عموتك ماتصنع (فى حجا) مطابقة لقوله ان اصنع وفيه انه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك قال ابن العربى كانهم كانوافى الجاهلية يخلفون الثباب ويحتفبون الطيب فى الاحرام إذا جوار يتساهلون فى العمرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان مجراهما واحد وقال ابن المنيرقوله واصنع معناه اترك لان المراد ما يجتنبه المحرم فيؤخذ منه فائدة حسنة وهى أن الترك فعل قال وقول ابن بطال أراد الادعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة فيه تطولات التروك مشتركة بخلاف الإعمال فات فى الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعدهو يستثنى من الاعمال ما يختص به الج وقال الباجى المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق لأنه صرح له بهما فلم يبق إلاالغدية قال الحافظ ولاوجه لهذا الحصربل المأمور به الغسل والنزع ففى مسلم والنسائى فقال ما كنت صانعافى حج قال أنزع عنى هذه الثياب وأغل على هذه الخلوق فقال ما كنت مانعا فى مجلتها مستعه فى همرتك وفيه منع استدامة الطبيب بعد الاحرام للامر بغسله من الثوب والبدق وهو قول مالك ومن ٥ ومن وافقه وأجاب الجمهور بان هذه القصة كانت بالجمر النفسنة ثمات باتفاق وحديث عائشة فى حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف وانما يؤخذ بالا خر من الأمروسيق أجوبة عن حديث عائشة وفيه أيضاً اى من أصابه طيب فى احرامه ناسيا ◌ًأو جاهلا تم علم فبادر الى ازالته فلاً كفارة عليه وقال مالك ان طال ذلك عليه لزمه وعن أبى حنيفة وأحمد فى رواية تجب مطلقاوان المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يعزقه ولا بشقه وهوقول الجمهور خلافاتقول النضى بشفه والشعبى يعزقه فالا ولا ينزعه من قبل رأسه للايصير مغطيالرأسنه أخرجه ابن أبى شيبة عنهما وعن على والحسن. وأبى قلابة نحوه وردبمارواه أبوداوداخلع عن الجبة خلعها من قبل رأسه وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وتمزيق الثوب اضاعة له فلا يجوز وفيه ان المفتى والحاكم اذا لم يعلم الحبكم يمسك حتى يتبين وإن بعض الاحكام بدنت بالوحي وان لم تكن بما يتلى وانه صلى اللّه عليه وسـلم لم يكن يحكم بالاجتهاد الااذالم يحضره الوحى ولا دلالة فيه على منع اجتهاده لاحتمال أنه لم تظهر له الحكم أوات الوحى برءقبل مام الاجتهاد ولا يلزم معرفة الحكم بطريق منع ماسواه من طرق معرفته (مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب وجدريح طيب وهو بالشجرة) مهرة بذئ الحليفة على ستة أميال من المدينة (فقال ممن ريح هذا الطبيب فقال معاوية بن أبى سفيان منى يا أمير المؤمنين) زاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه فتغيظ عليه عمر (فقال منك لعمر الله) لان تحب الرفاهية وكات عمر يسميه كسرى العرب (فقال معاوية) معتذرا (ان أمحبيبة) رملة بنت أبى سفيات أم المؤمنين مشهورة بكنيتها (طيبتنى يا أمير المؤمنين فقال عمرء زمت عليك التوجهن فلتغسلته) وفى رواية عبدالرزاق أقسمت علبة لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلته عنسك كما طيبتك وزاد فى رواية أيوب عن نافع عن أعلم قال ترجع معاوية اليهاحتى حقهم بعض الطريق فهذا عمر مع جلالته لم يأخذ بحديث عائشة على ظاهره فتعين تأويله بمامر (مالك عن الصلت بن زيد) بضم الزاى وتحتبتين تصغير زيد الكندى وثقه التجلى وغيره وكفى برواية مالك عنه (عن غير واحد من أهله) أى الصلت (ان عمر بن الخطاب وجدريح طيب وهو بالشجرة بذى الحليفة (والى جتبه كثير بن الصلت) بن معدي كرب الكندى المدقى التابعى الكبير ولد فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكات له شرف وحال جميلة ووهم من عده فى الصحابة (فقال عمر من ريح هذا الطبيب فقال كثير منى يا أمير المؤمنين لبدت رأسى) أى جعلت فيه شيأ نحو المصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث فى الاحرام أو يقع فيه العمل (وأردت أن لا أحلق فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه) بضم التاء وسكون النون وبالمقافى من الطيب (ففعل كثير بن الصلت) ما أمره به (قال مالك الشعرية حضير تكون عند أصل النخلة) وفى التمهيد الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر حوض يكون مقدارر بها وقال ابن وهب هو الحوض حول النخلة يجمع فيه الماء وروى ابن أبى شيبة عن بشير بن يسارلمااحرموا وجذ عمروع طيب فقال من هذه الريح فقال البراء بن مازب منى يا أمير المؤمنين قال قد علمنا ان امر أنا عطرة أو عطارة انما الحاج الأدقر الاغبرةهذاعمرقد أنكر على سحاببين وتابعى كبير الطيب بمحضر الجميع الكثير من الناس سحابة وغيرهم وماً فكر عليه منهم أحد فهومن أقوى الأدلة على تأويل حديث عائشة وقدروى وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عثمان رأى رجلاقد تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (وعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (وربيعة بن أبى عبد الرحمن) فروع المعروف بربيعة الرأى (ان الوليد بن عبد الملك) بن مروان الاموى (سأل سالم بن عبد الله) بن عمر (وخارجة بن زيد بن ثابت) الانصارى المدفى أبازيد أحد الفقهاء مات سنة مائة وأبوه العصابى الشهير (بصداررمى الجمرة لَسْ جَنَ الماءِ الحلز الفاصل النساء التقصير (باب العمرة) وحدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا مخلدین بريدويحمي بن زكريامن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج وحدتنا هناد بن السرى عن ابن أبى زائدة ثنا ابن جريج ومحمد ابن اسحق عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فى ذى الحجة الاليقطع بذلك أمر أهل الشرك فان هذا الحى من قريش ومن داف دينهم كانوايقولون اذا عفا الوبر وبرا الدبر ودخل سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم* حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبى بكر بن عبدالرحمن أخبرنى رسول مروايه الذى أرسل إلى أمسعقل قالت كان أبو معقل الها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماقدم قالت أم معقل قد علمت ان على حجة فانطلقايعت مان حتى دخلاصليه فقالت يارسول الله الى على حجة وان لابى معقل بكر اقال أبو معقل صدقت جعلته فى سبيل ابته فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم أعطها فلّجمج عليه فانه فى سبيل اللّه فأعطاها البكر فقالت بارسول الله أنى امرأةقد كبرت،وبقيت فهل منعمل جزیعنیمنحتى قال عمرة فى ومضاف تجزى جة * حدثنا محمد بن عوف الطائى ثنا. أحدين خالد الوهبي تنا محمدين اسحتى عن عيسى بن معقل بن أم معقل الاسدى أسدخزيمة حدثنى يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لمايج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لناجل فعله أبو معقل فى سبيل الله وأصا بنامرض وهلاك أبو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلمافرغ من جه جئته فقال يا أم معقل ما منعك ان تخرجى معنا و السلة (ته أنا فهلك أبو معقل وكات تناجل هو الذى نحج عليه فأوصى به أبو معقل فى سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج فى سبيل الله فأما اذفاتك هذه الحجة معنا فا عمرى فى رمضان فانها كبة فكانت تقول الحج حجة والعمرةعمره وقدقالهدالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى ألى خاصة ، حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن عامر الاحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أجنى معرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندى ما أجمل عليه قالت أجنى على حلك فلاتقال ذالك حييس فى سبيل اللهعزوچل فأتىرسول الله سلى اللّه عليه وسلم فقال ان امرأتى تقرأعليك السلام ورحمة الله وانها سألنى الحج مع قالت أجنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندى ما أحت عليه فقالت أجنى على جلك فلان فقات ذاك حييس فى سبيل الله فقال أما انك لوجبتها عليه كان فى سبيل الله قال وانها أمي منى ان أسألك ما يعدل جة معان فقال رسول الله ٠١٥٦ وحلق رأسه وقبل ات بفيض): يطوف طواف الإفاضة (عن الطيب فتها سالم) لكراهته قبلى الافاضة (وارخص له خارجية بن زيد بن ثابت) امالانه يرى جوازه بلاكرامة وامالات المكروه من الجائز (قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب) كالزيت (قبل أن يحرم وقبل ان يفيض من منى بعدرمى الجمرة) العقبة (قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل بأ كله المحرم فقال اما ماتمسه النارمن ذلك) بحيث اماته الطبخ وات بقى لونه لانه لا يذهب بالطبخ (فلا بأس بدات يأكله المحرم واما مالم تمسبه النار من ذلك فلا يأكله المحرم) أى يحرم وعليه الفدية (*واقيت الاهلال) جمع ميقات كمواعيد وميعادواصل ات يجعل للشئ وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان قال ابن الاثير التوقيت والتأفين ان يجعل الشىء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال وقت الشئ بالتشديد بوقته ووقت بالتخفيف بقته اذا بين مدته ثم اتسع فيه فقيل للموضوع ميقات وقال ابن دقيق العيدقيل التوقيت لغة التحديد والتعبين فعلى هذا التهديد من لوازم الوقت وأصل الإحلال رفع الصوت لأنهم كانوايرفعون أصواتهم بالتلبية عند الاجرام ثم أطلق على نفس الاحرامَ اتساعا أيضا (مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) والبخارى من طريق الليث عن نافع عن ابن عمرات رجلا قام فى المسجد فقال يارسول الله من أين تأمر فالت هل قال (يل) بضم أوله يحوم (أهل المدينة) بصيغة الخبرمن ادابه الامر أى مديقته صلى الله عليه وسلم (من ذي الحليفة) بالحاء المهملة والفاء مصغر حلقة نبات معروف وهى قرية خربة بينها وبين مكة مائنا ميسل قاله ابن حزم وقال غيره بينهما عشرة مراحل أوتسعة وبينها وبين المدينة ستة أميال وقول ابن الصباغ ميل واحد وهم يرده الحس وبها مسجد عرفبم حد الشهيرة خراب وبها بثم يقال لها بترعلى وهى أبعد المواقيت من مكة فقيل حكمة ذلك ان يعظم أجور أهل المدينة وقيل رفقا بأهل الآ فاق لات المدينة أقرب الا فاق الى مكة أى من له ميقات معين (وعلى أهل الشام) زاد النسائى من حديث عائشة ومصر وزاد الشافعى فى روايته والمغرب (من الجفة) بضم الجيم وسكون المهملة وهى قرية جربة بينها وبين مكة خمس مراحل أوستة وقول النووى ثلاث مراحل فيه نظر وهى مهيعة بفتح الميم وسكون الها. وفتح التحتية بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة والمشبهور الأول وسمنت الجفة لات السبيل أجف بها قال ابن الكلبى كان العماليق يسكنون يثرب فوقع بينهم وبين بنى عبدل بفتح المهملة وكسر الموحدة وهم اخوة عادفا خرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة جامسيل فأجفهم أى استأصلهم فسميت الجفة والمصريون الاست يحرمون من رابغ براء وموحدة وهين مجمة قرب الجفة لكثرة حاها فلا ينزلها أحد الأحم (ويهل أهل نجد)، كل مكان من نفع وهو اسم لعشرة مواضع والمرادهنا التى أعلى تهامة والمن وأسفلها الشام والعراق (من قرى) بفتح القاف وسكون الراء فتون بلا اضافة وفى حديث ابن عباس فى العميمين قرن المنازل بلفيظ جمع المنزل والمركب الاضافى هواسم المكان وضبط الجوهرى قرن بفتح الراء وغلطوه وبالسخ النووى-فيكى الانفاق على تخطئته فى ذلك وفى نسبة أويس القرنى اليه وإنما هو منسوب إلى قبيلة بنى قرت بطن من مراد لكن حكى عياض عن القابسى أن من سكن الراء أراد الجيل ومن فتح أواد الطريق والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان وفى أخباره كه للفا كهى ان قرى التعالث جيل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع سعى قرى الثعالب لكثرة ما كان يأوى إليه من الثعالب فقد ظهرانه ليس من المواقيت (قال عبد الله بن عمر) ابن الخطاب راوى الحديث وبلغنى اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويصل أهل الفن من بالم) يفتح التحتية واللام وسكون الميم وفتح اللام فكان على من محلقين من مكت بيانه تماثلاثون فيلا ويقال ألملم بالهمزة وهو الاصل والياء تسهيل لها وحكى ابن السيدفينه يرجرم برادين دل اللامين والبخارى من طريق الليث عن نافع عن ابن همولم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم وفى الصحيحين عن سالم من أبيه وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أجمعه ويصل أهبل اليمن من يللم وهو من استعمال الزعم على القول المحقق وهو يشعر بأن الذى بلغ ابن عمر ذلك جماعة وقدثبت ذلك عن ابن عباس فى العصمين وجار عند مسلم الاانه قال أحبه رفعه وعائشة عند النسائى والحرث بن عمرو السهمى عند أحد وأبى داود والنسائى قال ابن عبد البرانفقوا على ات ابن هر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء ان مر سل الصاحب صحيح حجة وكأنه لم يعتبرقول أبى امحق الاسفرانى انه ليس بحجة وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسفهو مسلم عن يحيى وأبو داود عن الفعنى وأحدين يونس كلهم عن مالك به (ماقلته عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرانه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة او يملوامن ذي الحليفة) فى هذا الى الخير فى رواية نافع مرادبه الامر ولذا أتى به الامامة لوه فهو من حسن التأليف (وأهل الشام) ومصر والمغرب (من الشقة وأهل نجد من قرن) أى قرى المنازل لاقرى الثعالب (قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت ان رسول اللّهصلى اللّه عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يام) ولم أسمع ذلك منه وحكى الاثرم عن أحمد أنه سئل أى سنة وقت النبي صلى اللّه عليه وسلم المواقيت فقال عامرح وفى الحديثين حرمة مجاوزة هذه الموافيت لمريد الحج أو العمرة بلا احرام وبه قال الائمة الأربعة والجمهور وقالواعليه الدم لكن بدليل آخر وذهب عطاء والنخعى إلى عدم الوجوب وقال سعيدبن جبير لا يصح حجه وقال الحسن يجب عليه العود للميقات فات لم يعد حتى تم جيه رجع للمبقات و أهل منه بعمرة قال ابن عبد البروهذه الاقاويل الثلاثة شاذة ضعيفة فلا رجع للميقات قبل التلبس بالفست سقط عنه الدم عند الجمهور قال مالك بشرط أن لا يبعدوأ بر خيفة بشرط أن به ودعليا وقال أحمد لا يسقط وهذا فمن لم يكن بين يديه ميقاته فأنا كهترى وشامى أراد النلك فر بالمدينة فيقاتهذوالحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتى الجنة التى هى ميقاته الاصلى فات أخر أسا. ولزمه دم عند الجمهور وقول النووى بلاخلاف قال الابى والولى العراقى والحافظ لعله أرادفى مذهب الشافعى والأفالمعروف عند الماسكية ات الشامى مثلا إذا جاوزذا الحليفة بلا إحرام إلى ميقاته الاصلى وهو الجفة جازله ذلك وان كان الافضل خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور واين المنذر من الشافعية كذا قالوا ولا بصح الاعتذار مع وجود قول هذين من الشافعية قال عياض فيه رفق النبى صلى الله عليه وسلم بأمنه فى توقيت هذه المواقيت فعل الأمر لأهل الا. فاق بالقرب ولاهل المدينة أبعد المواقيت لأنها أقرب الا فاق الى مكة قال وقال بعض علمائنافى المواقيت حية لنا ان أقل ما تقصر فيه الصلاة تفريوم وليلة لانه أقل مقادير المواقيت لاهل الا فاق والمسافرين حتى عمر بهم سفر وهسم محزدون وذلك إن قرن أقرب المواقيت من مكة على يوم وليلة وفيه مهجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنه توقيت الجهة لأهل الشام من الإشارة إلى فضها وإنها تصير ذاناسلام تحج المسلوى منها ولم يكن ذلك الوقت قمت ولا ئني منها وهذا الحديث تابع فيه مالبكا اسماعيل بن جعفر عند مسلم وسفيان بن عيينة عند البخاري فى الاعتصام كالا همعن ابن ديناز بهوزادفذ كر العراق فقال أى ابن عمرلم يكن عراق يومئذ ولا حد عن صدقة فقال له قائل فأين العراق فقال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق وروى الشافعى عن طاوس قال لميوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرف ولم يكن حينئذ أهل المشرق وكذاقال مالك فى المدونة والشافعى فى ...- الله عليه وسلم أقر ها السلام ورحمة اللهو بر كاته وأخبر ها انها : تعدل حجة معي عمرة فى رمضان وحدثنا عبد الا على بن جاد تها داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمر تين عمرة فى ذي القعدة. وعمرة فى شؤال * حدثنا النفيلى تنا زهيرثنا أبو اسحق عن مجاهد فاليسئل ابن عمركم اعتمررسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من تين فقالت عائشة لقدعل إن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر لأ ناسوى التى قرنها مجحة الوداع * حدثنا المنفيلي وقتيبة قالا تنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمروبن دينارعن عكرمة عن ابن عباس قال اعمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديمية والثانية حين نوا بازاعلى عمرة قابل والثالثة مِن الجعرانة والرابعة التى قرت مع مجته * حدثنا أبو الوليد الطبالى وهدية بن خالدٍ والا فيا حمام عن قتادة عن أنس اي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدة الا التى مع جتهقال أبوداودانقنتمنههنا من هدية وسمعته من أبى الوليد ولم أضبطهِ زمن الحِدِمية أو من الجديدية فى ذى القعدة وحمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حتين في ذى القعدة وجمرة مع حجّه (باب المحلة بالعمرة تحيضٍ فيدركها الحج فرفض عمرها وصل بالحج. بل تقيفى عمرتها) حدثنا عبد الاعلى بن حار تنا داودبن عبدالرحمن حدثنى عيد 10A اللّه بن عثمان بن خثيم حى يوسف ابن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر عن أيهاان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن باعبد الرحمن أردف أخذ عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا حيط بها من الاكمة المتحرم فانها عمرة مستقبلة *حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سعيدين أبى مزاحم حدثنى أبى أبو مراجم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فياه الى المسجدفركع ماشاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقى طريق المدينة فأصبح بمكة كبانت (باب المقام فى العمرة)) *حدثنا داود بن رشيد تنا يحين ابن زكرياثنا محمدبن اسصق عن أبات بن صالح وعن ابن أبى خيخ عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أقام فى عمرة القضاءلائة (باب الافاضة فى الحجم) حدثنا أحدين خخبل ثنا * عبد الرزاق أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النصرثم صلى الظهر منیعنیراجعا م حدثنا أحد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد وقالا ثنا ابن أبى عدى عن محمد بن افحق ثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبى سلة عن أم سلمة قانت كانت لياتى التى يصير الى فيها رسول الله صلى اللّه عليه وتسلم مساءيوم الضر فشار الى ودخل على وهبين ٠٠ الأم فيقات ذات عرق لبس منصوصا عليه وانما أجمع عليه وبهقطع الغزالى والراضى فى شرج المسند والتووى فى شرح مسلم وبدل له ما فى البخارى ان أهل العراق أنواعمر فوقت لهم ذات عرق وصحمع الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعى فى الشرح المصغير والنووى فى شرح المهذب أنه منصوص وفى مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ومنهل أهل العراق ذات عرق الاانه مشكوك فى رفعه لات أبا الز بير قال سمعت جابرا قال منمعت أحسبيه رفع الى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكره لكن قال ابن العراقى قوله أحسبه أى أظنه والظن فى باب الرواية يتنزل منزلة اليقين فليس ذلك قاد مافى رفعته وأيضا فلولم يصرح رفعه لايفينا ولا ظنافه ومنزل منزلة المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأى وانما يؤخذ توقيفا من الشارع لاسماء وقد ضمنه جابر الى المواقيت المنصوص عليها وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية ابراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكافى رفعه وروى أحمد وأبوداودوالنسائى عن عائشة وعن الحرث بن عمرو السهمى فالاوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحل العراق ذات عرق قال الحافظ وهذايدل على أن للحديث أصلا فلفل من قال أنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لاتخلو عن مقال ولذا قال ابن خزيمة روى فى ذات عرق اخبارلا شفت منها فى عند أهل الحديث وقال ابن المنذرلم نجد فيها حديثانا بتالتكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كلذ كرناواما من أعلى بات العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البرهى غفلة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحى قيل المفتوح لأنه علم أنها ستفتح فلا فرق بين الشام والعراق وبهذا أجاب الماوردى وآخرون لكن يظهر أن مراد ابن عمر بقوله لم يكن عراق يومئذأى لم يكن فى ذلك الجهة ناس مسلمون وسبب ذلك أنه روى الحديث بلفظ ان رجلاقال يا رسول الله من أين تأمرنا اى تزل فأجابه وكل جهة عينها كان من قبلها ناس مسجون بخلاف المشرق وأماما أخرجه أبو داود والترمذى من وجه آخر عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت لاعلى المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف وات كات حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جار باح ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق وبان العقيق. ميقات بعض العراقيين وهم أهل المدائن والعقيق ميقات لاهل البصرة كماجاء ذلك فى حديث أنس عند الطبرانى واستناده ضعيف وبان ذات عرق كانت فى موضع العقيق الان ثم حوّات وقربت الى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق شئ واحد و يتعين الاحرام من العقيق ولم يقتل به أحد واغما قالوا يستحب احتياط أو استدل به على ان من ليس له ميقات عليه أن يحرم إذا ماذى ميقاتا من هذه الخمسة ولاشك ان هذه محيطة بالحرم فذو الحليفة شاميسة والم يمانية فهى تقابله وان كانت أحداهما أقرب إلى مكة من الاخرى وقرت شرقية والجفة غر بيه فهى تقابلها واي كانت إحداهما كذلك وذات حرق تجاذى قر نا فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أى تحاذى ميقاتامن هذه المواقيت ثم المحاذاة مختصة بمن لبس ميقاته أمامه كالمصرى عز ببدروهى تمادى ذا الخليفة فليس عليه الاحرام منها بل يؤخر إلى الجمعة والعقيق المذكورهنا واديتدفق ماؤه فى غور تهامة وهو غير العقيق الوارد فى حديث أتانى آت من ربى فقال صل فى هذا الوادى المبارك يعنى العقيق وهو بغرب البقع بينه وبين المدينة أربعة أميال (مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر أهل) أحرم (من الفرع) بضم الفاء والراء وباسكانها موضع بناحية المدينة يقال هى أول قرية مارت اسمعيل وأمه التمريمكة وفيها عينات يقال لهما الربض والصف كانتا بسفيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله بن الزبير والربض منابت الأرال فى الأرض قال ابن عبد البرجملة عند العلماء ابحر عميقات لابر يداحرا ماثم بداله فأهل منه أوجاء إلى الفرع من مكة أوغيرهاثم بداله فی فى الاحرام كافاله الشافعى وغيره وقدروى حديث المواقيت ومحال أن يتعداه مع علمه بمفيوجن على نفسه دماهذالا يظنه عالم انتهى (مالك عن الثقة عنده) قيل هو نافع (ات عبد الله بن عمر أهل من ايلياء) بالمدأى بيت المقدس عام الحكمين لماافترق أبوموسى وعمرو بن العاصى عن غير اتفاق جومة الجندل فنهض ابن عمر الى بيت المقدس فاحرم منه كارواه البيهقى وابن عبد البر وغيرهمامع كونهروى حديث المواقيت فدل على أنه فهسيم ان المراد منع مجاوزة ها حلالالامنع الاجرام قبلها وأما الكرامة فقدرآخرلعلة أخرى هى خوف ات يعرض للمجرم اذا بعدت مسافته مايفداحرامه وأماقصير ها لمافيه من التباس الميقات والتضابل عنه وهذا مذهب مالك وجماعة من السلف فأنكر همر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر اجرامه قبل الميقات قال ابن عبد البروهذا من هؤلاء والله أعلم كراهة أى يضيق المرء على نفسه ماوسع اللّه عليه وان يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث فى إحرامه وكلهم ألزمه الاجرام اذا فعل لانه زادولم ينقص وذهب جماعة الى جوازه من غير كراهة وقال به الشافعية وان كان الأفضل الاحرام من الميقات اقتداء بفعلهصلى الله عليه وسلم وأما حديث أبى داود عن أم سلة مرفوعا من أهل بجعة أو عمرة من المسجد الاقصى غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ووجيت له الجنة ورواه ابن ماجه يلفظ من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب وفى لفظ له من أهل بعمرة من بيت المقدس غفرله حديث معلول قال المنذري اختلف الرواة فى منته وإسناده اختلافا كثيرا وضعفه عبد الحق وغيره (مالك أنه بلغهاى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل) فى ذى القعدة سنة ثمان بعد قسمه غنائم جنين (من الجعرانة بعمرة) أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث محرش الكعبى الخزاعى عداده فى أهل مكة وهو بضم الميم وفتح المهملة وقيل إنها محجبة وكسر الراء الثقيلة بعدها محجمة ضبطه الاميرابن ماكولا تيهما لهشام ابن يوسف ويحيى بن معين ويخال بسكوت الحاء المهملة وفتح الراء وصتوبه أبن المسكن يعالابن المدينى ولفظه عند النسائى وأدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعر انة ليلة فنظرب إلى ظهره كانه سبيكة فضة فاعتمر وأصبح بها كبائت ولفظه عند الترم ذى ات رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرافدخل مكة الا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فاصبح بالجعرانة كبائت فلازالت الشمس من الغدخرج فى بطن صرف حتى جامع الطريق طريق جع ببطن صرف فن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس قال الترمذى حسن غريب ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقال ابن عبد البر حديث صحيح انتهى ﴿العمل فى الاهلال﴾ هورفع الصوت بالتلبية وكل رافع صوته بشئ فهو مهل به (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم) مصدولى أى قال لبيك ولا يكون عامله الامضمراوالمسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راح لته عند مسجدذى الخليفة أهل فقال والتجارى من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مليبا يقول (لبيك) لفظ منى عندسيبويه ومن تبعه وقال يونس اسم مفرد و ألفه انغما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدى وعلى وردبانها قلبت يا مع المظهر وعن الفراء نصب على المصدر وأصبله لبالك مبنى على التأكيد أى البابا عد الباب وهذه المنشفية ليست حقيقية بل للتكثيرا وللمبالغة ومعناه إجابة بعدا جابة لازمة قال ابن الاخبارى ومثله حنافي أى تحننا بعد تجنن وقيل معنى لبيك اتجاهى وقصدى اليات مأخوذ من قولهم دارى بلب دارك أى تجاهها وقيل محبق لك من قولهم امر أخلية أى محبة وقيل اعلامى لك من قولهم حسب اباب زمجة و مسغير جل من آل أبي أمية متفمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أباعبد الله قال لا والله يارسول الله قال صلى الله عليه وسلم انزع عنات القميص قال فزعه من رأسه وزع صاحبه قيصه من رأسه ثم فال ولم یارسول اللهقالى انهذايوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة اى تحلوا يعنى من كل ما حرمتم منه الا النساء وإذا أمسيتم قبل ان قطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوابه * حدثنا محمدبن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبى الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم الفدرالى الليل * حدثنا سليمان بن داود أنا ابن وهب حدثى ابن بريح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجل فى السبع الذى أفاض فيه (باب الوداع)) حدثنا نصربن على ثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كات النامن ينصرفون فى كل وجه فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاينفرن أحمـ د حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت (بابالحا ئض تخرج بعد الافاضية) حدثنا الفعني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلمذ كرصفية بنت حي فقيل أنهاقدحاضتفقالرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا. A ١٦٠ فشالرا يارسول الله انهاقد أفادت فقال فلااذا * حدثنا عمروبن عوف أنا أبو عوانة من يعلى ابن عطاء عن الوليد بن عبدالرحمن -من الحرث بن عبد الله بن أوس قال أنيت عمر بن الخطاب 3- ألته من المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحوث كذلك أفتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى فقال عمر أربت عن يديك سألتنى عن شئ سألت عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لكنها أخالف (باب طواف الوداع)) حدثنا وهب بن بغية عن خالد من أفلح عن القاسم حتى عائشة رضى الله عنها قالت أبرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرفى وانتظر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل والت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البیت فطافبه ثمخرج * حدثنا محمدبن بشار ثنا أبو بكريعنى الحنق ثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت خرجت معه تعنى مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فى النفر الاخر فنزل الحصب فى هذا الحديث قالت ثم جثته بـمشر فأذى فى أصحابه بالرحيل فار تحل فر بالبيت قبل صلاة النج فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها الى المدينة * حدثنايحيى بن معين ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريح أخبر فى عبيد اللّه بن أبى يزيدان عبد الرحمن بن طارق أخبرهعن أمهاترسول اللهصلى اللّه عليه وسلم كافاذا جازمكانا أى خالص ومنه لب الطعام ولبأنه وقيل أنا مقيم على طاعتك من اب الرجل بالمكآن أمام وقيل قربا منسك من الالباب وهو القرب وقيل خاضعالك والأول أظهر وأشهولات المحرم مستجيب لد عائه تعالى اياء فى مج بيته (اللهم لبيك) أى يا الله أخيناك فيما دعوتنا قال ابن عبد البرقال جماعة من العلماء بمعنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذى فى الناس بالحج قال الحافظ وهذا أخرجه عبدين جيدوابن جرير وابن أبى حاتم فى تفاسيره بأسانيد قوية عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد وأقوى مافيه ما أخرجه أحدين منيع فى مسنده وابن أبى حاتم من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذى في الغناسن بالحج قال يارب وما يبلغ صوتى قال أذى وعلى البلاغ قال قنادى ابراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج الى البيت الغنيق فسهعه من بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيدون من أقصى الأرض يلبون ومن طريق ابن جريج عن عظاء عن ابن عباس وفية فاجابوه بالتلبية فى اضلاب الرجال وارحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومبدالى أى تقوم الساعة إلامن كان أجاب إبراهيم يومئذ قال الزين بن المنسير وفى مشروعية التلية تنبيه علىاكرام الله تعالى لعباده بات وفود هم على بيته انمنا كان باستدعاء منه ستهانه وتعالى (لبيك) فى ذكره ثلاثا اشارة إلى أى التأكيد اللفظى لا يزاد فيه على ثلاث مرات وانفق عليه البلغاء وأما ذكر يرفبأ فى آلاءربكما فكذبات وويل يومئذ للمكذ بين فليس من التأكيد فى مى (لبيك لا مر يللك لبيك ان الحمد) روى بكسر الهمزة استئناف وفضها تعليل والسكر أجود عند الجه وزقال ثعلب لان معناهلك الحمد على كل حال ومعنى الفتح لهذا السبب وقال الخطابي لهج العامة بالفتح وقال ابن عبد البر المعنى عندى واخدلان من فتح أراد لبنكلات الجدلك على كل حال وردبات التقييد ليس فى الحمد بل فى التلبية قال ابن دقيق المعبد الكسر أجود لانه يقتضى أن الاجابة مطلقة غير معلمة وأن الحمد والنعسمة لله على كل حال والفتح يدل على التغليل كانه قبل أحبتك لهذا السبب والأول أعم فهوا كثر فائدة ورج النووى الكسروهو خلاف نقل الزمخشرى ان الشافعى اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكشر وابن قدامة عن أحمد وابن عبد البرعن اختيار أهل العربية لأن قال فى اللامع والغدة انه اذا كسر صار التعليل أيضا من حيث انه استئناف جوابا عن السؤال عن العملة على ماقرر فى البيان (والنعمة لك) بكتر المنوى الاحتقان والمنة مطلقا وبالفتح التنعيم قال تعالى ذوقى والمكذبين أولى النعمة أى التنعم فى الدنياو بالنصب على المشهور قال عياض ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف أى مستقرة لك وجوّزاين الانبارى ان الموجود خبر المبتداو خبران هو المحذوف (والملك) بالنصب أيضا على المشهور ويجوز الرفع أى كذلك أو محذوف لدلالة الخبر المتقدم عليه قال الزين ابن المغير قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لان الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال الحمدلله على نعمه جمع بينهما كأنه قال لاحد الالك وأما الملكه فهو معنى مستقل بنفسه ذكرتحقيق ان النعيمة كلها لله لأنه صاحب الملاء (لا تسريلْ لله) فى ملكك (قال) نافع (وكات عبد الله بن عمر يزيد فيها) فيقول (ليسك لميكْ ليسَكْ) ثلاث مرات كمافى المرفوع الاان فيه الفصل بين الاولى والثانية بلفظ اللهسم (وسعديك) قال عناض افرادها وتثفيتها كلبيك ومعناه ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة واسعادا بعد اسعاد ولذاثنى وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر فى الاستعمال قال الجرمى لم يسمع سعد يك مفردا (والخير بيديك) أى الخير كله بيد الله و من فضله أى بقدرتهوكرمه قال ابن دقيق العيد وهذا من اصلاح المخاطية كقوله تعالى واذا مرضت فهو بشفين (ليسلا والرغبي البث) قال المازري يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر قال وتظيره العلياء والعليا والنعماء