Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١ بكار مولى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف كات علقمة ثقة مأموناروى عنه مالك وغيره من الائمة قال مصعب الزبيرى عن أبيه تعلمت النحوفى كتاب علقمة بن أبى علقمة وكان نحويا (عن أمه) مرجانة روت عن عائشة ومعاوية وثقها ابن حبان (ان عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم) هكذا الجميدهرواة الموظاوسقط انخي عن أمه وهوما عد عليه ولم يتابعه عليه أحد قائه ابن عبد البر (قالت أهدى أبوجهم) بفتح الجيم وسكوت الهاء ويقال فيه أبو جهيم بالتصغير (ابن حذيفة) بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب القرشي العدوى قال البخارى وجماعة اسمه عامر وقال مبعد والزبير بن بكارٍ وغيرهما اسمه عبيد بالضم ابى من مسلة الفتح كان من معمرى قريش ومشفختهم ونسابهم حضر بناء الكعبة حين بقتها قريش وحين بناها ابن الزبير وهو المذكورفى حديث وأما أ بوجهم فلا يضع عصاء عن عاتقه قيل أنه كان ضرا باللنساء ذكرابن سعد انهمات فى آخر خلافة معاوية لكن ذكرابن بكار عن عمه مصعب ان أباجهم حضر بناءابن الز بير الكمية وهذايدل على تأخر موته إلى أوائل خلافة ابن الزبيرو يؤيده ماروى أنه وفد على يزيد بن معاوية ثم على ابن الزبير بعد ذلك (لرسول الله صلى الله عليه وسلم خيصة) بفتح الحاء المعجمة وكسر الميم وصاد مهملة كساء رقيق مربع ويكون من خزاو ه وف وقيل الأ سمى بذلك الاأن تكون سوداء مظلمة سميت خيصة للينها ورقتها وصغر حجمها اذا طويت مأخوذ من الخمص وهو ضمور البطن وفى التمهيد الخميصة كامرقيق قد يكون بعدم و بغير علم وقد يكون أبيض معها وقد يكون أصفر وأحر وأسود وهى من لباس أشراف العرب (شامية لها) بالتأنيث على لفظ خيصة وفى رواية له بالتذكير على معنى انها كماء(علم) فى رواية عروة عن عائشة فى الحرب ين له اعلام فالمراد الجنس (فشهد فيها الصلاة) أى صلى وهولابس لها (فلما انصرف قال) لعائشة (ردى هذه الخميصة إلى أبي جهم وافي نظرت الى عليها) وفى حديث عروة عن عائشة صلى فى خيصة اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فى الصلاة فكاد يقتفنى) بفتح أوله من الثلاثى أى يشغلنى عن خشوع الصلاة وفيه ان الفتنه لم تقع فات كاد تقتضى القرب وتمنع الوقوع ولذاقال بعض العلماء لا يخطف البرق بصر أحد لقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم ولذا أولواقوله فى رواية الحصين فإنها ألهنى عن صلافى بات المعنى قار بت أى تلهينى فاطلاق الالها مبالغة فى القرن لا يتحقق وقوع الالها، وفيه من الفقه قبول الهدايا وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويا كلها والمؤدية مستحبة مالم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق يجب القيام بدوات الواهب اذا ردت عليه عمامته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله قبولها بلا كراهة وان كل ما يشغل المرء فى صلاته ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسد ها ولا يوجب عليه اعادتها ومبادرته صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي مالعله يحدث فيها وأما بعته بالخصيصة الى أبو جهم فلا يلزم منه أن يلبسها فى الصلاة ومثل قوله فى حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمرانى لم أبعث بها اليا لتلبسها ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله كل فافى أنا جى من لا تناجى وقال الطبيى فيه ايذات بأن الصور والاشياء الظاهرة تأثيرا فى القلوب الطاهرة والنفوس الزكية يعنى فضلاءمن دونها وقال ابن قتيبة انماردهاصلى الله عليه وسلم لانه كرهها ولم يكن يبعث الى غيرهما كرهه لنفسه وقد قال لعائشة لا تصد قى بمالاتا كلين وكان أقوى الخلق على دفع الوسوسة لكن لما أعلم أبوجهم بما نابه فيها دل على أنه لا يلبسها فى الصلاة لأنه أحرى أن يخشى على نفسه الشغل بها عن الخشوع ويحتمل أنه أعمله بما نابه لنطيب نفسه ومذهب عنه ما يجد من رد هديته قال الباجى أو يقتدى بهفى لاعببها من غير تحريم اه واسستنبط الامام من الحديث كراهة النظر الى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها لقوله فى المترجة النظر من: أبات ثنا يحيى من أبى: جعفرعن عطاءبن يسار عن أبى هريرة قإلى بيتنا رجل يصلى سيلا ازاره اذقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم با. ثم قال اذهب فتوضأً / بودـ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يارسول الله ماله أمرته أن يتوضياً فقال انه كات يصلى وهو مسيل إزاره وان الله تعالى لا يقبل سلاة رجل مسبل إزاره (باب فى كم تصلى المرأة) * حدثنا القعني عن مالك عن محمدبنزیدین قنفذ عن أمهانها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب فقالت تصلى فى الحمار والدرع السابع الذى يغيب ظهور قدميها* حدثنامجاهدين موسی ثنا عثمانپن ھر تا عبد الرحمن بن عبد الله يعنى ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلى المرآة فى درع ومخا روليس عليها ازا وفال اذا كان الدوع سابغا يغطى ظهور قدميها قال أبوداود روی هذا الحسديث مالك بن أنس وبكربن مضر وحفص بن غيات واسمعيل ابن جعفروابن أبي ذئب وابن اسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سمة لميذكر أحد منهم النبي صلى اللّه عليه وسلم قصر وا به على أم سلمة رضى اللهعنها (باب المرأة أصلى بغير خار) *حدثنا ابن المثنى تنا حجاج بن منهال ثنا حماد عن قتادة عن محمدبن سيرين عن صفية بنت الحوث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقبل صلاة حائض الانجمار قال ابو ١٨٣ داودروا .. سي فيديعنى أبن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبى صلى اللّه عليه وسلم *حدثنا محمدبن عبيد تنا حمادبن زيد عن أيوب عن محمدات عائشة نزلت على صفية أم طلة الطلمات فرأت بنات لها فقالت ات رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفى جرتى جارية فألقى لى حقوهوقال شقيه بشقين فأعطى هذه نصفا والفتاة التى عند أم سلمة نصفا فانى لا أراها الاقدحاضت أو لا أراهما الاقد حاضناقال أبو داودوكذلك رواء هشام عن ابن سیرین (باب السدل فى الصلاة) *حدثنا محمدبن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول من عطاء قال إبراهيم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه هو حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ثنا حجاج عن ابن جريج قالأً كثرمارأيت عطاء صلیسادلا قال أبوداود رواه عسل عن عطاء عن أبى هريرةاى النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة (باب الصلاة فى شعر النساء) * حدثنا عبد الله بن معاذ تنا أبى ثنا الاشعث عن محمديعنى ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى فى شعرنا أو حفنا قال عبيد الله شك أبی (باب الرجل يصلى عاقصا شعره) * حدثنا الحسن بن على ثنا عبد الرزاق عن ابن بريخ حدثنى الى ما يشغلك عنها فيعم ولم يفيد بخميصة ولا غيرها واستنبط منه الباجي محنة المحاماة السلام ذكر الصيغة وهذا الحديث فى العصيمين من رواية الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى خيصة له اعلام فنظر إلى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بجميعتى هذه الى أبى جهم وانتونى بانبيجانية أبى جهم فانها ألهتنى آنفا عن صلافى (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) كذا أرسله جميع الرواة الامعن بن عيسى فقال عن عائشة وكذاقال كل أصحاب هشام عن عائشة (ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم البس خيصة لها على) زاد ابن أبى شيبة من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة فكاد يتشاغل بهافى الصلاة (ثم أعطاها إلى أبى جهم وأخذمن أبى جهم أنبيجانية) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم فألف قنون فياء أسنسبة كساء غليظ لاعلم له وقال تعلب يجوزفتح همزتهوكسرها وكذا الباء الموحدة قال أبو موسى المدنى الصواب ان هذه النسبة الى موضع يقال له أنيجان لا إلى منتج بالميم البلد المعروف بالشام وبهرد فول أبى حاتم السجستانى لايقال كساءانبجانى وانما يقال منيجانى وهذا مما يخطئ فيه العامة ورد أيضا بات الصواب انيجانية كافى الحديث لانها رواية عرب فصامو من النسب مالا يجرى على قياس لوصح أنه منسوب إلى منيح (له فقال يارسول الله ولم) فعلت هذا (فقال انى تظرت إلى عليها فى الصلاة) زاد فى رواية للبخاري تعليقاء ن هشام عن أبيه عن عائشة وأخاف ان تختتنى وذكرابن الجوزى فى الحديث سؤالين أحدهما كيف يخاف الافتتان بعلم من لميلتفت الى الاكوات بليلة ما زاغ البصر وما طفى وأجاب بانه كان فى تلك الليلة خارجا عن طباعه فأشبه ذلك نظره من ورائه فإذا رد الى طباعه أثر فيه ما يؤثر فى البشر الثانى المراقبة فى الصلاة شغلت خلقا من اتباعه حتى أنه وقع السقف الى جانب مسلم بن يسار ولم يعلم وأجاب بان أولئك كانوا يؤخذون عن طباءهم فيغيبون عن وجودهم وكان الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم فإذا سلك طريق الخواص غبر الكل فقال لست كاحدكم وان سلك طريق غيرهم قال إنما أنا بشر فرد الى حالة الطبيع لبستن بهفى ترك كل شاغل اهـ وهذا الحديث أخرجه أحدوابن أبى شيبة ومسلم وأبو داود من طريق هشام عن أبيه عن عائشة بهوه (مالك عن عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمروبن حزم قال ابن عبد البرهذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه وهو منقطع (اى أبا طلحة الانصارى) زيد ابن سهل (كان يصلى فى حائطه) وفى نسخة في حائط له أى بستان (فطاردبسى) بضم الدال المهملة واسكان الموحدة وسين مهملة قال ابن عبد البرطائر يشبه العامة وقيل هو اليمامة نفسها وقال الدميرى منسوب إلى دبس الرطب لاتهم يغيرون فى النسب (خطفق) بكسر الفاء جعل (يتردد يلتمس مخرجا) قال الباجى يعنى ان انساق النخل واتصال برائدها كانت تمنح الدبسى من الخروج فجعل يتردد و يطلب المخرج (فأعجبه ذلك) سرورا بصلاح ماله وحسن اقباله (جعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته) بالاقبال عليها وتفريغ نفسه اتهامها (فإذا هو لا يدرى كم صلى فقال لقد أصابتنى فى مالى هذا فتنة) أى اختبار أى اختبرت فى هذا المال فشغلت عن الصلاة وقال أبو عمر كل من أصابته مصيبة فى دينه فقدفتن والفتنة لغة على وجوه (فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرله الذى أصابه فى حائطه من الفتنة وقال يارسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت) قال الباجى أراد اخراج ما ذن به من ماله وتكفير اشتغاله عن صلاته قال وهذا يدل على أن مثل هذا كات يغل منهم ويعظم فى نفوسهم وصرف ذلك الى اختياره صلى اللّه عليه وسلم لعلمه بأفضل ما تصرف اليه الصدقة وقال الغزالى كانوا يفعلون ذلك قطعالمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصات الصلاة وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلة ولا يغنى عنه غيره وقال أبو عمر فيه ان كل ما جعل للّه مطلقا ولم يبين وجها ان للأمام والحاكم الفاضل أى يضعها حيث رأى من سجل البر وينفذ ء غـ وينفذ بلفظ الصدقة لله وليست الهبة والعطية والمنحة كذلك (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) الانصارى المدنى قاضيها (أن رجلا من الانصار كات يصلى فى حائط له بالقف) بضم الفاف وبالفاء المشددة (وادمن أودية المدينة فى زمان الثمر) بفتحتين (والنخل) بالرفع (قدذلات) أى مالت الثمرة بعراحينها لانهاعظمت وبلغت حدّ النضج (فهى مطوّقة) أى مستديرة فطوق كل شئ ما استدار به (ثمرها) بفتح المثلثة والميم مفرد غارو بضمها وضم الميمجمع ثمار مثل كتب وكتاب وهو الحمل الذى تخرجه الشهرة وسواءأكل أم لافكما يقال ثمر النخل والعنب يقال ثمر الاوال وثمر العومج وقال أبو عبد الملك البوفى تذليلها انها اذا طابت ودنا جذها تقتل عراجينها بمافيها من قنواتها ليذبل بذلك الثمر فيصير تمرا فاذ افتلت العراجين انعطفت وتذللت قنواتها بالتمر حول الجريد مستديرة بها فهذا تطويقها وذلك أيضا مأخوذ من طوق القميص الدائر حوله قال عيسى كانوا يفعلون ذلك ليتمكن لهم الخرص فيها وقيل ليكون أظهر عند البيع (فنظر إليها فأعجبه ما رأى من عمرهاثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدرى كم صلى فقال لقد أصابتنى فى مالى هذا فتنة) أى اختبار وتكون بمعنى الميل عن الحق قال تعالى وان كادواليفتنونك (جا.) الرجل (عثمان بن صفات وهو يومئذ خليفة فذكرله ذلك) الذى أصابه فى حائطه (وقال هو صدقة فاجعله فى سبيل) بضمتين جمع سبيل (الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا) قال أبو عمرلانه فهم مراد الانصارى فاعه وتصدق بثمنه ولم يجعله وفها واختلف فى الأفضل منهما وكان هما حسن والدائم كالعيون أحسن وهو جار ل صاحبه مالم تعتوره آفة وآفات الدهر كثيرة وفيه أن المصلى يقبل على صلاته ولا يلتفت يمينا والأعمالا (فهى ذلك المال الخمسين) لبلوغ ثمنه خمسين ألفا كما معى الفيوم لبلوغ خراجه كل يوم ألف دينار قاله ابن حبيب (العمل فى السهو) (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم(عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أحدكم إذا قام يصلى) الصلاة الشرعية أعم من أن تكون فريضة أو نافلة (باءه الشيطان فلبس) بخفة الموحدة المفتوحية على المحمج أى خاط (عليه) أمر صلاته ومضارعه بكسرها من باب ضرب قال تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون وأمامن اللباس فبابه سمع (حتى لا يدرى كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسعيد سجدتين) ترغيما للشيطان لما لبس عليه وليس عليه أثقل من المسمبود مالحقه من سخط الله لا متناعه من السجودلا دم (وهو جالس) بعد السلام كمافى حديث عبد الله بن جعفرمر فوعامن شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم رواء أحد وا بوداود والنسائى وقد زادابن اسحق وابن أخى الزهرى كلاهما عن ابن شهاب فى حديث الباب قبل أن يسلم ثم يسلم لكن أعلى أبو داود وغيره بان الحفاظ من أصحاب ابن شهاب ابن عيينة ومعمرا و الليث ومالكالرغولواقبل أن يسلم وانماذ كرههذات وليا بحجة على من لم يد كروه قال أبو عمر هذا الحديث محمول عند مالك والليث وابن وحب وجاعه على المستنكم الذى لا يكاد ينفك عنه ويكثر عليه السهوو يغلب على ظنه أنه قد أتم لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد للسهودون أن يأتى بركعة لأنه لا يأ من أى ينويه مثل ذلك فيما يأتى به وأمامن غلب على ظنه أنه لم يكمل سلاته فيبنى على يقينه فإن اعتراء ذلك أيضا فيما ينى لهى عنه أيضا كما قاله ابن القاسم وغيره والدليل على أن حديث أبى هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين اى أباسعيدراوى حديث البناء على اليقين المتقدم ربى أيضا حديث إذا صلى أحدكم فلم يدرأزاداًم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد رواه أبوداود ومحال أن يكون معناهما واحد الاختلاف ألفاظهما يل لكل واحد منهما موضع كماذكرنا اه وظاهر الحديث سواء كانت الصلاة فريضة عمرات بن موسى عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى يحدث عن أبيه انه رأى أبارافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم من يحسن بن على عليهما السلام وهو:صلى قائما وقد غرز ضفرة فى قفاء خلها أبورافع فالتفت حسن اليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلانك ولا تغضب فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعنى مقعد الشيطان يعنى مغرز ضفره * حدثنا محمدبن سلة ثنا ابن وهب عن عمروبن الحوث أن بكيرا حدثه ان كريبا مولى ابن عباس حدثه ان عبد الله ورأى عبد الله بن الحرث تصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه جعل يحمله وأقرله الاخرفظا انصرف أقيل الى ان الجيـ عباس فقالمالكوراسیقالانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذییصلى وهومکنوف (باب الصلاة فى النعل)) *حدثنا مدد تنا يحي عن ابن جريج حدثنى محمدبن عبادبن جعفر عن ابن سفيان عن عبد اللّه بن السائب قال رأيت النسبي صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الفتح ووضع تعليه عن يساره وحدثنا الحسن بن على ثناعبد * الرزاق وأبو عاصم قال أنا ابن جريج قال سمعت محمدبن عبادين جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن س فيان وعبد الله بن المسيب العابدى وعبد الله بن عمروعن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا بلغ كرموسى وهرون أو ١٨٤ رحه ذكر موسى وعيسى ابن عباديشيك وَالفعل أواختلفوا أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة -حذف غالون فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك *حدثنا موسى بن اسمعيل مضـ بل ثنا حادبن زيد عن أبى نعامة السعدىعن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال بينمارسول الله صلى الله عليه وس.لم يصلى بأصحابه اذخلع نعليه فوضعهما من يساره فلما رأى ذلك القوم ألفوافعالهم فلماقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ماجلكم على القائكم نعالكم قالوا ٥٧: رأيناك ألقيت تعليك فألقينا ـة * فعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى جبريل صلى الله وكا علیه وسلمأتانى فأخبرنىاتفيهما قذراً وقال اذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرفإن رأى فى نعليه قذراً أو أذى فايمجه ويصل فيهما * حدثناموسى يعنى ابن أسمعيل ثنا أبات ثنا قتبادة حدثنى بكر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما حيث قال فى الموضعين حيث * حدثناقتيبة بن سعيد ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن سيمون الرملى عن بعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يساوى فى نعالهم ولاخفافهم * حدثنا مسلم بن إبراهيم تنا على بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حافياومنتعلا ـة (باب المصلى إذا خلع نعليه أين بضعهما) أو تطوّعا فيفيد ماذهب إليه الجمهور من ان السهو فى النافلة كانهو فى الافريضية الافى مسائل وخالف فى ذلك ابن سير ين وقتادة وعطاء فقالو الا سجود فى السهو فى النافلة وقد اختلف فى اطلاق الصلاة عليه ما هل هو من الاشتراك اللفظى أو المعنوى وإليه ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من عدم التباين فى بعض الشروط التى لا تفك ومال الفخر الرازى إلى الاول لما بينهما من التباين فى بعض الشروط لكن طريقة من اعمل المشترك فى معانيه عند التجرد تقتضى دخول النافلة أيضا فى هذه العبادة فإن قيل حديث إذا نودي للصلاة واذا ثوب بالصلاة قرينة فى أن المراد الفريضة أجيب بأن ذلك لايمنع تناول النافلة لأن الانيات حينئذبها مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وعندى فى ورود هذا السؤال من أصله وقفة اذحديث النداء بالصلاة لا يخصص حديث السهو بالفريضة لات جواب الشرط فلا تأتوها وأنتم تسعون لادلالة فيه على تخصيص بوجه والحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة والليث بن سعد كلاهماعن ابن شهاب وضحوه فى مسلم (مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انى لا نسى أو انسى لأ"سن) قال ابن عبد البرلا أعلم هذا الحديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ولامقطوعا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التى فى الموطا التى لا توجد فى غيره مسندة ولا مر سلة ومعناه صحيح فى الاصول اهـ وما وقع فى فتح البارى انه لا أصل له فعناء يحتج به لان البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه انه موضوع معاذ الله اذليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لاسيما من مالك كيف وقد قال سفيات اذا قال مالك بلغنى فهو اسناد صحيح وقال الباجي أو فى الحديث للشك عند بعضهم وقال عيسى بن ديناروا بن نافع ليست للشسك ومعنى ذلك انسى أنا أو ينسينى الله تعالى قال ويحتاج هذا الى بيان لانه أضاف أحد النسيانين اليه والثانى الى الله تعالى وان كنا نعلم انه اذا نسى فاق اله هو الذى أنساه أيضا وذلك يحتمل معنيين أحدهما أن يريد لا نسى فى الحفظة وانسى فى النوم فاضاف النسيان فى النقطة اليه لانها حالة التحرز فى غالب أحوال الناس وأضاف النسيان فى النوم إلى غيره لما كانت حالا يقل فيها التحرز ولا يمكن فيها مايمكن فى حال المحفظة والثانى أن يريد انى لانسى على حسب ماجرت العادة به من النسيان مع السهوو الذهول عن الامر أوأنسى مع تذكر الإجر والاقبال عليه والتفرغ له فاضاف أحد النسيانين الى نفسه لما كان كالمضطراليه وفى الشفاء لعباض قيل هذا اللفظ شك من الراوى وقدروى انى لا أنسى ولكن أنسى لاً من أى بلا النافية عوض لام التأكيد فى الرواية الأولى وقال قبل ذلك بل قدروى لست أنسى ولكن انسى لأسن اهـ فهمى ثلاث روايات ترجع الى ثنتين انتقى والاثبات ولا منافاة بينهمالات نسبته اليه باعتبار حقيقة اللغة ونفيه عنه باعتبار انه ليس موجد اله حقيقة والموجد الحقيقى هو الله كما يقال مات زيد وأمانه الله حيث أثبت له النسيان أراد قيام صفته به وحيث نهاه عنه فباعتبار انهليس بايجاده ولا من مقتضى طبعه والموجدله هو اللّه (مالك أنه بلغه أن رجلاسأل القاسم ين مجمد) بن أبى بكر الصديق (فقال انى أهم فى صلاتى) أتوهم انى نقصتها وكمة مثلا مع غلبة ظنى بالامام (فيكثرذلك على) بحيث أصبر مستنكما (فقال القاسم بن محمدامض فى صلاتك) ولا تعمل على هذا الوهم (فانه لن يذهب عنالْ حتي تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتى) فلايتهيألك أصلا قال ابن عبد البر أردف مالك حديث أبى هريرة بقول القاسم اشارة الى انه محمول عنده على المستكج الذى لا ينفك عنه فلا يعمل عليه (العمل فى غسل يوم الجمعة) (مالك عن سمى) بضم المهملة وفتح الميم (مولى أبى بكر بن عبد الرحمن) بن الحرث بن هشام (عن اپی ١٨٥ أبى ساع) ذكوان (السمات) بائع السمن (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال من اغتسل) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكرأو أنثى حراً وعبد (يوم الجمعة عسل الجنابة) بالنصب نعت لمقدر محذوف أى غسلا كفل الجنابة وهو قول الاكترونى رواية ابن جريج عن حمى عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم كانقتسل من الجنابة وظاهره ان التشبيه لكيفية لاللحكم وهو كقوله تعالى وهى تمرمر السحاب وقيل اشارة الى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه اى تسكن نفسه فى الرواح الى الصلاة ولا تمتد فيته إلى شىء براه فيه وأيضاحمل المرأة على الاغتسال ذلك اليوم وعليه جل قائل ذلك حديث من غل واغتل المخرج فى السنن على رواية غسل بالتشديد قال النووى ذهب بعض أصحا بنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الاول وتعقبه الحافظ انه حكاه ابن قدامة عن أحد وثبت أيضا عن جاعة من التابعين وقال القرطبى إنه أنسب الاقوال فلاوجه لادماء بطلانه وان كان الاول أرجح ولعله عنى انه باطل فى المذهب قال السيوطى ويؤيده حديث أيعجز أحدكم أن يجامع أهله فى كل يوم جمعة فات له أجرين اثنين أجرغسله وأجرامى أنه أخرجه البيهقى فى شعب الإيعملى من حديث أبى هريرة (ثم راح فى الساعة الأولى فكانغا قرب بدنة) أى تصدق بهيا متقر با إلى إيه تعالى وقيل المرادات للمبادرفى أول ساعة نظير مالصاحب البدنة من الثواب من شرع له القربات لاى القربات لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التى كانت الامم السابقة وفى رواية ابن جريج عن معى فله من الأجر مثل الجزور وظاهره ان الثواب لو تجد لكان قدر الجزور وقبل ليس المراد بالحديث الابيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة وأن نسبة الثانى من الأول نسبة البقرة الى البدنة فى القمة مثلا ويدل عليه أن فى مرسل طاوس عند عبد الرزاق فضل صاحب الجزور على صاحب البقرة وفى رواية الزهرى عند البخارى بلفظ كمثل الذي يهدي بدنة فكات المراد بالمقربات فى رواية الباب الاهداء إلى الكعبة قال الطيبى وفى لفظ الاهداء جماع معننى التعظيم للمجمعة وإن المبادراليها كمن ساق الهدى والمواد بالبدنة البعيرذكرا كان أو أنثى والهاءفيه للوحدة لا للتأنيث وحكى ابن التين ان مالكا كات ينجب ممن يخص البدنة بالأنثى قال الزهرى البدنة لا تكون الامن الابل ومع ذلك عن عطاءوأما الهدى فن الإبل والبقر والغنم هذا لفظه وحكى النووى عنه انه قال البسدية تكون من الإبل والبقر والغنم وكانه خطأ نشأ عن سقط وفى القماح البدنة فاقة أو بقرة تذيخ بمكة سميت بذلك لانهم كانوا يسمنونها اه واستدل به على ان المتدنة تختص بالابل لا نها قوبلت بالبقرة عند الاطلاق وقسم الشئ لا يكون قسمه أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد (ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بهرة) ذكرا أو أنثى فالتا للوحدة لا للتأنيث (ومن راح في الساعة الثالثة فكانغا قرب كبشا) ذكرا (اقرت) قال النووي وصفه بهلأنه أكمل وأحسن صورةٍ ولات قرنه ينتفع به (ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة) بفتح الدال ويجوز الكسر والضموعن محمد بن حبيب انها بالفتح من الحيوان وبالتكثير من الناس(ومن راح فى الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة) واستشكل التعبير فيها وفى دجاجة بقرب كقوله فى رواية ابن شهاب كالذى يردى لان الهدى لا يكون منهما وأجاب عياض تبعا لابن بطال بأنه لمبا عطفه على ماقبله أعطاء حكمه فى اللفظ فهو من الاتباع كقوله « متقلد اسيفاور محاه وتعقبه أبن المنير بات شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ فى الثانى فلايسوغ أن يقال متقلداسيقا ومتغلدارمحا والذى يظهرانه من المشا كلة وإلى ذلك أشارابن العربى بقوله وهو من تسمية الشئ باسم قرينه وقال ابن دقيق العيد قوله قرب بيضة وفى رواية أخرى كالذى يهدى يدل على ان المزاد بالتقرب الهدى وينشأ منه الى الهدى يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هدياهل يكفيه ذلك أولا أه والجميع حدثنا الحسن بن على ثنا عثمان من عمر ثنا صالح بن ومقم أبو عامر عن عبدالرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن عين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدولي ضعهما بين رجليه * حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن اسق عن الاوزامى حدثنى محمد بن الوليد عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم تفلح أعليه فلا يؤذبهما أحداً ليبعلهما بينرجلیه أولیصلفيهما (باب الصلاة على الظاهرة) وحد ثنا عمرو بن عون ثنا خالد عن الشيبانى عن عبد الله بن شداد حدثنى ممونة بنت الحزث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا حذاء، وأنا حائض وربما إلـ أصابنى توبه اذا حدوكان بصلى على آلخرة (باب الصلاة على الحصبر) خلاثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى تناشعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال رجل من الانضار يارسول الله الى رجل فتحمو كات ضخما لا أستطيع ات أصلى منها وصنع له طعاما ودها. إلى بيته فضل حتى أراك كيف تصلى فأقتدى به تفضحمو التطرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين قال فلات بن الجارود لانس بن مالك ٠ ١ كان يصلى الضحى قال لم أرهصلى الايومئذ* حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا المثنى بن سعيد الذراع ثيا قتادة عن أنس بن مالكه أن النبى (٢٤ - زرقانى اول) صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلى على بساط لناوه وحصبر تنفيه بالمامة حدثنا عبيد اللّه بن همبر بن ميسرة وعثمان بن أبى شيبة بمعنى الاستاذ والحديث قال ثنا أبو أحد الزبيرى عن يونس ابن الحرث عن أبى عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الحصير و الفروة المدبوغة (باب الرجل يسجد على ثوبه) *حدثنا أحدين حنبل ثنا بشر يعنى ابن المفضل ثنا غالب القطان عن بكر بن عبد اللّه عن أنس بن مالك قال كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذالم يستطع أحد نا ان يمكن وجهه من الأرض بسبط ثوبه فسجد عليه (باب تفريع أبواب الصفوف)) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى تنازهيرسا لت سليمان الاعمش - عن حديث جابربن فهيرةفى الصفوف المقدمة غ دتناعن المسبب بن رافع عن تقسيم ين طرفة عن جابر بن سمرة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نصفون كانصف الملائكة عندربهم جل وعزقلنا وكيف تصف الملائكة عندربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراسون في الصيف *حدثنا عثمان بن شيبة ثنا وكيع عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى القاسم الجدلى قال سمعت النعماق ابن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقموا سفوقكم ثلاثا والله لتفيمن صفوفكم أوليخالفن اللّه بين فلو بكم قال :رأيت الرجل الزق منكيه منكن ماجنه من المذاهب الأربعة الثانى وهذا ينينى على أن النذرهل يست به مسلك جائز الشرع أو وأحبته فعلى الأول يكفى أقل ما ينقرب به و على الثانى يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس ويقوى العصير أيضا ات المراد بالهدى هنا التصدق والنسائى من طريق الليث عن ابن عملان عن معنى زيادة مر ئية بين الدجاجة والبيضة وهى العصفوروله أيضاً من طريق عبد الأعلى عن معمرعن الزهرى زيادة بطة فقال فى الرابعة فكانما قرب بطة وجعل الدجاجة فى الخامسة والبيضبة فى السادسة لكن خالفه عبد الرزاق فلم يذكرها وهو أثبت منه فى معمر قال النووي في الخلاصة هاتان الروايتان وان صح استاد هما فهما شاذ تات لمخالفتهما الروايات المشهورة (فاذا خرج الامام) فى الجامع عما كان مستورافيه من منزل أو غيره قاله البابى فلا دليل فيه لما استقبطه الماوردى منه أن الإمام لا يستحب له المبادرة بل يستحب له التأخير لوقت الخطبة قال ويدخل المنفذ من أقرب أبوابه الى المنبر وتعقبه الحافظ بان ما قاله لا يظهر لا مكان أن يجمع بين الاخرين بات ببكر ولا يخرج من المكان المعدله فى الجامع الااذاحضر الوقت أو يحمل على من لوس له مكان معد (حضرت) بفتح المناد أفصح من كسرها (الملائكة يستمعون الذكر) ما فى الخطبة من المواعظ وغيرهاوهم غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضرى الجمعة وفى رواية للشيخين من طريق الزهرى عن أبى عبد الله الاغر عن أبى هريرة مر فوعا اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسعيد يكتبون الأول فالأول فذكرالح ديت إلى أن قال فإذا جلس الامام طووا العدف وجاؤوا يستمعون الذكر ونحوه فى رواية ابن عجلان عن سمى عند النسائى فكان ابتداء طي العصف عند ابتداء خروج الإمام وانتهاؤه بجلوسه على المنبروهو أول سماعهم للذكروفى رواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند ابن خزيمة على كل باب من أبواب المسعيد مل كان يكتبات الأول فالأول فكان المراد بقوله فى رواية الزهرى على باب المسجد جنس الباب ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع فلاحية فيه لمن اجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر مر فوعا اذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بعث من فور و اقلام من نور الحديث فبين صفة الصفوف ودلّ على انهم غير الحفظة والمراد بطى العصف على صحف الفضائل المتعلقة بالمباد وإلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطية وادراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظات قطعا وفى حديث الزهرى عند ابن ما جه فمن جاء بعد ذلك فانما يجى. لحق الصلاة وفى رواية ابن جريج عن سعى زيادة فى آخره هى ثم إذا استمع وانصت غفرله ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام وفى حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة فيقول بعض الملائكة لبعض ماجبس فلا نافتقول اللهمان كات ضالا فاهد «وان كان فقيرا فأعنه وان كان جر بضافعافه وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم اخض على الغسل يوم الجمعة وفضله وفضل السبق اليها وانه انما يحصل لمن جعهما وعليه يحمل ما أطلقه فى باقى الروايات من ترتب الفضل على السبق من غير تفيد بالغسل وفينه أى مراتب الناس فى الفضل بحسب أعمالهم وأن القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع وان التقرب بالابل أفضل من التغرب بالبقر وهو باتفاق فى الهدى وفى الضحايا خلاف فالا كثر كذلك وقال مالك الافضل فى الضحايا الغتم قال أبو عمر لانه صلى اللّه عليه وسلم ضحى بكبشين امدين وأكثر ماضحى به الكاش وقال تعالى وفديناه بذبح عظيم ولو كان غيره أعظم منه لفدى به ولولم يكن من فضل الكبش الاانه أول قربان تقرب به الى الله فى الدنيا وانه فدى به فى كريم من الذبيح وقال الله فيه بذبح عظيم ذكر عبد الرزاق من النعمان بن أبى قطبة على النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أعين اقرى فقال صلى الله عليه وسلم ما أشبه هذا الكبش بالكبش الذى ذيجه ابراهيم فاشترى معاذبن عفراء كبشااعين أقرى فأهداه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فضحى به وقال الرّين بن المنير فرق مالك ١٠ ٧ مالك بين الثّقربين باختلاف المقصودين لأن أصل مشروعينة الأضحية التذكير بقضية الذييح وهوقد قدى بالغنم والمقصود بالهندى التوسعة على المساكين فناسب البدن واختلف فى المراد بالساعات فذهب الجمهور وابن حبيب الى انها ساعات النهار من أوله فاستحبوا المسبر اليها من طلوع الشمس وذهب مالك وأضحايه الاالقليل وامام الحرمين والقاضى حسين الى انها لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخر ها قعود الامام على المنبرلات الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود تقول جئت ساعة كذا وقوله فى الحديث ثم راح يدل على ذلك لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار والغدة من أوله إلى الزوال قال تعالى غد وهاشهر ورواحهاشهر و قال المازري تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز فى الساعة وعكس غيره اهـ وقال غيره حملها على ساعات النهار الزمانية المنقسمة الى اثنى عشر جزاً تبعداحالة الشرع عليه لاحتياجه الى حساب ومراجعة آلات تدل عليه ولانه صلى الله علية وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من ألوان المسجدم لائكة يكتبون الأول فالأول والمتهجر الى الجمعة كالمهدى بدنه الحديثوات فالواقد تستعمل الهاجرة فى غيرموضعها فيجب الحمل عليه جما بينه وبين لفظ ساعة قلنا ليس اخراجها من ظاهرها بأولى من اخراج الساعة عن ظاهرها فإذا تساويا على زعمكم فازبا أربع لأنه عمل الناس جيلا بعد جيل لم يعرف أن أحدامن الغصابة كان يأتى المسجد لصلاة الجمعة من طلوع الشمس ولا يمكن حل حالهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة وبأنه يكزم عليه اشكال قوى وهو جحة الجمعة قبل الزوال لانه قسم الساعات الى خمس وعقب بخروج الامام فيقتضى أنه يخرج فى أول الساعة السادسة وهى قبل الزوال وأمازيادة ابن عملات العصفور فى حديث منى غشاذة كماقال النووى لاى الحفاظ من أصحاب سمى لميذكروها وقد تعبفوا الجواب عن هذابما لا يخلو عن ظروفول الامام أحمد كراهة مالك التبكير خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الله الى أبى شفى ذهب والنبى صلى الله عليه وسلم قال كالمهدى جزوراء كلهدى من ذا مدفوع بقوله أول الحديث المذكور والمتهجر الى الجمعة وهذه اللفظة مأخوذة من الهاجرة والمهبير وذلك وقت النهوض الى الجمعة وليس ذلك عند وقت طلوع الشمس لانه ليس وقت هاجرة ولا هجير وقول ابن حبيب انه تحريف فى تأوبل الحديث ومحال أن تكون ساعات فى ساعة واحدة والشمس إنمانزول فى الساعة السادسة وهو وقت الاذات وخروج الامام الى الخطبة فدل ذلك على انها ساعات النهار. المعروفة فبدأ بأولها فقال من راح فى الساعة الأولى فكاً نما قرب بدنة ثم قال فى الخامسة بيضة فشرح الحديث بين فى لفظة ولكنه حرف عن وجهه وشرح بالخلف من المغول وبمنالا يكون وزهد شارخه بذلك الناس فيما رغبهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن ذلك كله يجتمع فى ساعة واخدة عند زوال الشمس قال ابن عبد البرهذ اتحامل منهعلى مالك فإنه قد قال ما أنكره و جعله تحز يقافى التأويل وخلفا من القول قال ابن وهب سألت مالكًا عن هذا فقال اما أرادساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون تسع ساعات وذلك وقت العصر أوقريب منه وقول مالك هو الذى تشهدله الاحاديث العصيحة مع ما صحبه من عمل المدينة فان تمالكا كان مجالسالهم ومشاهد الوقت خروجهم إلى الجمعة فلو كانوا يخرجون اليها مع طلوع الشمس ما أذكره مع حرصه على اتباعهم ثم روى باسانيده أحاديث تشهد لقول مالك وأطال النفس فى ذلك وحديث الباب رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك به (مالك عن سعيد بن أبى سعيد) كيسان (المقبرى) بضم الموحدة رفعها كاب مجاور المقبرة فنسب اليه المدفى التابعى المتفق على توثيقه روى له الجميع كبروا ختلطقبل موته بأن بع سنين ومات سنة ثلاث وعشرين ومائة وكات سماع مالك ونحوه منه قبل الاختلاط (عن وَكبيثة ركبة تناجتهوكعبه بكعبه وحدثنا موسى بن اسفعيل ثنا حادعن سماطبنحربفال مهعت النعمانبن بشير ټول کان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا فى الصفوفِ کاھومالقدح حتى اذا ظن ان قد أخذ ناذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجههاذا رجل منقيد بصدره فقال النوى صفوفكم أو ليخالفن اللّه بين وجوهكم*حدثنا هناد بن السرى وأبو عاصم بن جواس الخنفى عن أبى الأحوص عن منشورعن طلحة الباقى عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراءين عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقال الصفب من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومنا كبناويقول. لاتختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول* حدثنا ابن معاذ ثنا خالذين الحرث ثنا حاتم يعنى ابن أبى صغيرة عن معاك قال سمعت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه ولم يسوى صفوفنا أذا قنا للصلاة فإذا استوينا كبر وحدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافق، ثنا ابن وهب ح وحذ تناقتيبة ابن سعيدثنا الليث وحديث ابن وهب أثم عن معاوية ابن صالح عن أبى الزاهرية عن كثير ابن مرة عن عبد الله بن عمر فال قتيينة عن أبى الزاهرية عن أبى شجرة لميد كرابن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا المسفوف وحاذوا بين المناكب وسدواالخلل ولينوا بأيدى ساحرة اخوانكم لايقل عيسى بأيدى اخوانكم ولا غووافرجات الشيطان ومن وصل حقاوسة الله ومن قطع مخا قطعه الله قال آخر داود أبو شهيرة كثير بن مرة *حدثنا مسلم بن إبراهيم ثناابات عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسواصفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذى نفسى بيده انى لا رى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحدق * حدثنا أبو الوليد الطبالسى وسليمان بن حرب قالا ثنا شعبة منقتادةعنأنس قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا صفوفكم فات تسوية الصف من تمام الصلاة * حدثناقتيبة تنا حاتم بن اسمعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم السائب صاحب المقصورة قال صلبت الى جنب أنس بن مالك فقال هل تدری لم صنع هذا العود ف قلت لا والله قال كات رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعداواصفوفكم *حدثنا مسدد ثنا حيدين الاسود ثنا مصعب ابن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم الثفت فقال اعتدلواسود! صفوفكم ثمأخذهيسار، فقال اعتدلواسووا صفوفكم* حدثنا محمدبن سليمان الانبارى تنا عبد الوهاب يعنى ابن عطاء عن سعيدعن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذى يليه ها كات من نقص فليكن فى الصف المؤثر * حدثنا ابن بشار مما أبيعاصم تنا جعفربن ٠٠١٨٨ أبى هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) أى بالغ (كغسل الجنابة) فى الصفة لافى الوجوب لكن هذا على رأى الجمهور انه سنة مؤكدةوهذاقدرواهمالكموقوفا كما ترى على أبى هريرة وقد حكى ابن المنذر عنه وعن عمار بن ياسر وغيرهما الوجوب الحقيقى وهو قول الظاهرية ورواية عن أحد فلا يؤول قول أبى هريرة لانه مذهبه قال فى التمهيد وقدرفعهرجللا يحتج به عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (مالك، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كذا رواء الأكثر عن مالك مر سلالم بقولواعن أبيه ورواه روح ابن عبادة وجويرية بن أسماء وأبو عاصم النبيل وابن مهدى وإبراهيم بن طهمان ويحيى بن مالكبن أنس وغيرهم عن مالك موصولا فقالوا عن ابن عمر وقد أخرجه البخارى من طريق جويرية بن اسماء عن مالك ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس كلاهما عن الزهرى عن سالم عن أبيه وكذا وصله معمر عن الزهرى عند أخذ وأ بواويس عند قاسم بن اصبغ بذكرابن عمر: (انه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). هو عثمان بن عفان كماسماه ابن وهب وابن القاسم عن مالك فى روايته ما لموطا وكذا مهاه معمر عن الزهري عنيد الشافعى وعبد الرزاق وابن وهب فى روايته عن أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن ابن عمر و كذا مناه أبو هريرة عند مسلم قال ابن عبد البرلاا علم خلافا فى ذلك (المسجديوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب) وفى رواية جويرية ان عمر بينماء وقائم فى الخطبة اذدخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنادا، عمر (فقال عمر ا يقساعة هذه) بشد التحتية تأنيث أى يستفهم بها والساعة اسم الجزء من الزمان مقدرويطلق على الوقت الحاضر وهو المرادهنا وهذا استفهام توبيخ وانكار كانه يقول لم تأخرت الى هذه الساعة وقدورد التصريح بالانكار فى رواية أبى هريرة بلفظ فقال عمرلم تحتبسون عن الصلاة ولسلم فعرض بهعمر فقال مابال رجال بتأخرون بعد النداء قال الحافظ والذى تظهر أن عمر قال ذلك كله-حفظ بعض الرواة مالم يحفظ الاآخر ومر ان عمر التلميج إلى ساعات التبكير التى وقع الترغيب فيها وانها إذا انقضت طوت الملائكة الصف وهذا من أجن التعريضات وأرشق الكنايات وفهم عثمان ذلك فبادر الى الاعتذار عن التأخير (فقال يا أمير المؤمنين انقليت) أى رجعت (من السوق) روى أشهب عن مالك في العنبية ان الصحابة كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى الاحد (فسمعت النداء) أى الاذات بين يدى الخطيب وفى رواية جويرية افى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين (فا زدت على أى توضأت) أى لم أشتغل بشئ بعد أن سمعت النداء الابالوضوء (فقال عمر) الكارآخر. على ترك السنة المؤكدة وهى الغسل (الوضوء) بالنصب أى أنتوضأ الوضوء مقتصرا عليه وبالرفع مبتدا حدق خبره أى تقتصر عليه أوخبر مبتدؤه محذوف أى كفايتك الوضوء وقال ابن السيد يروى بالرفع على لفظ الخبر والصواب ان الوضوء بالملاعلى لفظ الاستفهام كقوله تعالى الله أذن لكم فهمزة الاستفهام داخلة على همزة الوصل هكذا رواية الموطا الوضوء بلا واوو فى البخارى من رواية جويرية بن اسماء عن مالك فقال والوضوء بالواوو باسقاط لفظ عمرو لمسلم باثبات عمر والواووهو بالنصب كما اقتصر عليه النووى عطفا على الانكار الاول أى والوضوء أيضا اقتصرت عليه أواخترتهدون الغسل والمعنى أماا كنفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدا حذف خبره أى والوضوء تقتصر عليه وأغرب السهيلى فقال اتفق الرواة على الرفع لان النصب يخرجه الى معنى الإنكاريعنى والوضوء لا ينكر قال الحافظ وجوابه ما تقدم أىمن عطفه على الانكار الأول والظاهرات الواو. عاطفة وقال القرطبى هى عوض عن همزة الاستفهام كفراءة ابن كثير قال فرعون وا منستم به. وتعقّيه فى المصابيح بان تخفيف الهمزة بابدالها واواضحج فى الإ يكوفوعها مفتوحة بعدضمة وأما فى الحديث فليس كذلك لوقوعها مفتوحة بعد فع فلا وجه لا بد الهافيه وإواولوجعله على حذف الهمزة أى أو تخص الوضوء الجرى على مذهب الاحقش فى جواز حدقها قيا سا عنداً من اللبس والقرينة الحالية المقتضية للإنكار شاهدة بذلك فلالبس اهـ وهو مبنى على اسقاط لفظ عمر كافى رواية البخاري أما على إثباتها كمافى مسلم فتوجيه القرطبي وجيه (أيضا) مصدرآض يئيض أى عاد ورجع أى ألم يكفك أن فانك فضل المبادرة الى الجمعة حتى أضفت اليه ترك الغسيل (و) الحال انك (قدعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل) كذا في جميع الروايات لميذكر المأمورالاأت فى رواية جويرية من نافع عن ابن عمر عند الطحاوى وغيره أن عمر قال أماعات انا كنا نؤمر والطحاوى عن ابن عباس أن عمر قال له لقد صلت أنا أمر نابالغسل قات أنتم أيها المهاجرون الاولون أم الناس جميعا قال لا أدرى رواته ثقات الاانه معلول وفى رواية أبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما أن عمر قال ألم تسمع وا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم الى الجمعة فليغتسل وهذا ظاهر فى عدم التخصيص بالمهاجرين الاولين ولم أقف فى شىء من الروايات على جوان عثمان عن ذلك والظاهر انهسكت عنها كتفاء بالاعتذار الأول لا نتقد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت وانه بادر عند سماع النداء واغماترك الغسل لأنه تعارض عندهادرالك سماع الخطبة والاشتغال بالاغتسال وكل منهما مر غب فيه فاً ثر سماع الخطبة واعله كات يرى فرضيته فلذلك آثره واله الحافظ قال وفى هذا الحديث من الفوائد القيام فى الخطبية وعلى المنبر ونفقد الامام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وانكاره على من أخل منهم بالفيضل وان كان عظيم المحل ومواجهته بالانكاز ليرتدع من دونه بذلك وات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى اثناء الخطبة لا يفسدها وسقوط الانصبات عن المخاطب بذلك والاعتذار إلى ولاة الأمور واباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة لاتن عمولم يأمر برفع السوق لاجل هذه القضية واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى زمان عمر والذاهب اليها مثل عثمان وفيه شهود الفضلاء السوق ومعناه التجرفيها وات فضيلة التوجه إلى الجمعة انما تحصل قبل التأذين قال عياض وفيه ان السعى إنما يجب بسماع الاذان وان شهود الخطبة لا يجب وهو مقتضى قول أكثر المالكية وتعقب بانه لا يلزم من التأخير الى جماع النداء فوات الخطبة بن قول عثمان مازدت على أن توضأت يشعر بأنه لم يفته شىء من الخطبة وعلى انه فاته شىء منها ولا دلالة فيه على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وانيكاره على عثمان تركه وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة وهى التبكير إلى الجمعة فيكون الغل كذلك وعلى أن الغسل ليس شرط الصحة الجمعة ١هـ وقال الباجى رأى عمر اشتغاله بسماع الخطبة والصلاة أولى من خروجه للفصل ولذالميأمريه ولا أنكر عليه قعوده ويقتضى ذلك اجماع الصحابة على أن غسل الجمعة ليس بواجب وقال ابن عيد البرقد روى هذا الحديث مر فوعا ثم أخرج من طريق محمد بن أبى عمر العد فى قال حدثنا بشربن السرى عن عمر بن الوليد السنى عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءرجل والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بله واحد كم حتى اذا كادت الجمعة تفوته جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم فقال ما فعلت يارسول الله ولكن كنت واقدا ثم استيقظت وقيت فتوضأت ثم أقبلت فقال صلى الله عليه وسلم أويوم وضوء هذا قال أبو عمر كذا روى مر فوعا وهو عندى وهم لا أدرى ممن وانما القصة محفوظة لعمر لا للنبي صلى اللّه عليه وسلم (مالك عن صفوان بن سليم). يضم السين المدنى أبى عبد الله الزهرى مولاهم تابعى ثقة مفتى عابدمات سنة اثنين يحيى بن وبائي وال احبك فى عبارةس تويات عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم منا كب فى الصلاة قال أبو داود جعفر بنچیمن أهلمکا. (باب الصفوف بين السوارى)) حدنا محمدبن بشار ثنا عبد * الرحمن ثنا سفيان عن يحي ابن هانى عن عبد الحميدبن محمود قال صلیت مسح أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا الى السوارى فتقد منا وتا خر نا فقال أنس كنا نتفى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب من يستحب أن يلى الامام فى الصف وكراهية التأخر) : حدثناابن كثير أنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبى معمر عن أبى مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليبنى منبكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم * حدثنا مسدد ٢ وه تنايريد بن زريع ثنا خالد عن المتحـ أبى معشر عن إبراهيم عن علقمة كزاً) عن عبد اللّه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وايا كم وهيشات الاسواق*حدثنا عثمان بن أبى شبية ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله وملائكته يصلون على صيامن الصفوف (باب مقام الصيات من الصف) جــ * حدثنا عيسى بن شاذان نشاءفى عياش الرقام تنا عبدالاعلى ١٩٠ ثنا فرة ين خالا تنا بديل تا شهربن حوشب عن عبد الرجن ابن غنم قال قال أبو مالك الاشعرى الاأحد تكم بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكرصلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد الاعلى لا أحسبه الاقال صلاة أمنى (باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الاول) * حدثنا محمد بن الصباح البزار ثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبىهريرةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال · أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها *حدثنا يحيى بن معين ثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحي بن أبى كثير من أبى سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله فى النار. حدثناموسى بن اسمعيل ومحمد بن عبدالله الخزاعى قالا ثنا أبو الاشهب عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فاتموابى وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخر هم الله عز وجل (باب مقام الامام من الصف)) ● حذتنا جعفربن مسافر تا ابن أبى فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه انها دخلت على محمد ابن كعب القرظى فسمعته يقول حدقى أبو هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم وسطوا وثلاثين ومائه وله اثنان وسبعون سنة (عن عطاء بن يسار) النسبة وحقه المهملة (عن أبى عبد) سعدبنمالكبنسنان (الخدری) صحابی ابن صحابی وقدتابعمالكاعلیروایتهالدراوردىعن صفوان أخرجه ابن حبان وخالفهتما عبد الرحمن بن استصفى فرواء عن صفوان عن أبى هريرة أخرجه أبو بكر المروزى فى كاب الجمعة له واله الحافظ وقال الدارقطنى فى العلل رواه عبد الرحمن عن صفوات عن عطاء عن أبى هريرة وأبى سعيد معار منهم من قال عنه بالبش ورواه نافع القارى عن صفوان عن عطاء عن أبى هريرة ووهم فيه والصحيح صفوان عن ابن يسار عن أبى سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تغسل يوم الجمعة) ظاهر اضافته لليوم جية لأن الغسل لليوم لاالجمعة وهو قول جماع هو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم انه للصلاة لا لليوم وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ الغل يوم الجمعة وكذارواه الشيخان من وجه آخر عن أبى سعيد وظاهره انهحيث وجد الغسل فيه كف لأنه جعل اليوم ظر فاللغسل ويحتمل أن اللام للعهد فتنفق الروايتان (واجب)أى مستوى منأكدقال ابن عبد البرليس المراد انه فرض بل هو مؤول أى واجب فى السنة أوفى المروءة أو فى الاخلاق الجميلة كة وفى العرب وجب حقت ثم أخرج بسنده عن أشهب ان مالكاسئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو قال هو حسن وليس بواجب وأخرج عن ابن وهب انى مالكلسئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو قال هوسنة ومعروف قيك ان فى الحديث واجب قال ليس كل ماجاء فى الحديث يكون كذلك (على كلى محتلم) أى بالغ واغاذ كور الاحتلام لكونه الغالب فيدخل النساء فى ذلك وتفسيره بالبالغ محازلات الاختلام إسستلزم البلوغ والقريشة المانعة عن الخل على الحقيقة ان الاحتلام إذا كان معه الانزال موجب الغل سواء كاف يوم جمعة أم لا ونقل ابن المنذر والخطابى عن مالك فرضية الضل حقيقة ردة فياض وغيره بأن ذلك ليس بمعروف فى مذهبته وقال ابن دقيق العيدقص مالك على وجوبه -حمله من لم يمارش مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه قال والى السنية ذهب الاكترون وهم محتاجسوى إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهروةداولواصيغة الأمر على المنساب والوجوب على التأكيد كما قال أكر انت على واجب وهو تأويل ضعيف انما صار السنة اذا كان المعارض واجها على هذا الظاهر وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتال والغسل أفضل ولا يعارض ستده سند هذه الأحاديث قال وربما أولوه تأ ويلا مستنكرا كمن حبل الوجوب على السقوط قال الحافظ فأما الحديث فعولى على الحاوضة به كثيرووجه الدلالة منه قولة فالغل أفضل فانه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل فى أصل الفضل فيتلزم اجزاء الوضوء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقوا ها رواية الحسن عن مقرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علتان إحداهما عنمئة الجبن والأخرى انه اختلف عليه فيه وأخرجه ابن ماجه عن أنس والطبرانى عن عبد الرحمن بن همزة والبزار عن أبى سعيد وابنّ عَدى عن جابر وكلها ضعيفة وعلرضوا أيضا بأ حاديث منها حديث أبى سعيد فى الصحيحين من وجه آخر أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتهم وات يستن وأن يمس طيباان وجد قال القرطبى ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف والتقدير الغسل وأجب والاستناق والطيب كذلك وليسا بواحبين اتها وافدل على أن الغسل ليس بواجب اذلا يصح تشر بك ماليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد وسبقه الى ذلك" الطبرى والطحاوى وتعقبه ابن الجوزى بأنه لا يمتنع غطف ماليس بواجب على الواجب لاستماولم يقع التصريح بحكم المعطوف وقال ابن المغيرات سلم ات المراد بالواجب الفرض لم ينقع دفعه بسطفه ما ليس بواجب عليه لامكان أنه خرج بدليل فيى ما عداه على الاصل على أن دعوى الإجاح فى الطيب الطيب مردودة فقدروى سفيان بن عيينة فى جامعة باستاد حسن عن أبى هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة وقال يه بعض أهيل الظاهر ومنها حديث أبي هريرة مر فوعاً من توضً فأ حسين الوضوء ثم أتى الجمعة فاسمع وأنصت غفرله أخرجه مسلم قال القرطبى ذكر الموضوبوما معه مرتبا عليه الثواب المقتضى للصحة يدل على أن الوضوء كاف وأجيب بأنهليس فيه فى الغسل وقدورد من وجه آخر في الصمعين بلفظ من اختل فيحتمل أن ذكر الرخبوبان تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء ومنها حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أو أخب هو فقال لاولكنه أطهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه وسأخبر كم عن بدء الغبل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم شيقافلا آذى بعضهم بعضا قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اذا كان هذا اليوم فأغلوا قال ابن عباس ثم جاء اللهبالخيروليسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد أخرجه أبوداود والطحاوى وإسناده حسن لكن الثابت عن ابن عباس خلافه فى البخارى عن طاوس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتالوا يوم الجمعة واغسلوارؤوسكموات لم تكونواجنباوأً سييرا من الطيب قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدرى وعلى تقدير الصحة والمرفوع منه ورد بصيغة الامر الدال على الوجوب وأمانفى الوجوب فهو موقوف لانه من استنباط ابن عباس وفيه نظر إذلا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كافي الرصل والجمار وعلى تسلمه فمن قصر الوجوب على من به رائحة كريمة أن يتمسك به وهذا الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة عن مالك به ومسلم عن يسمى بلفظ الغسل يوم الجمعة الخ (مالك عن نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء أحدكم) باضافة أحد الى ضمير الجمع وذلك يعم الرجال والنساء والصبيان والمشهور من مذهب مالك وهو رواية ابن القاسم عنه ان الغسل بن لمن أتى الجمعة ممن تجب عليه أولا من مسافر أو عبدأوامر أة أوصبى إذا أتوها ومالك فى المختصرات من لا تلزمه ان حضر ها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة وان خضر هالامر أتفاقى أولمجرد الصلاة فلا (الجمعة) أى الصلاة أو المكان الذى تقام فيه وذكر المجى ء لكونه الغالب وإلا فالحكم شامل لأن كان مقيما بالجامع (فليغتسل) الفاء للتعقيب فظاهر ه ات الغسل يعقب المجىء وليس بعراد واغا المراد اذا أراد اً حدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل رواء بهذا اللفظ الليث عن نافع عند مسلم ونظيره قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقد موابين يدى نجواكم صدقة فان معناه إذا أردتم المناجاة بلاخلاف ويقوى رواية الليث حديث أبى هريرة السابق من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فهو صريح فى تأثر الرواح عن الغسل وبهذاءلم فساد قول من حمله على ظاهره وتمسك به على أن الغسل لليوم لا للصلاة لان الحديث واحد ومخرجه واحد وقد بين الليث فى روايته المراد وقواهحديث أبى هريرة واستدل بمفهوم قوله اذا جاء الجمهور على اى الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة خلافالا كثر الحنفية وقد صرح بالمفهوم فى رواية ابن واقد عن نافع بلفظ ومن لم يأتها فليس عليه غسل كما يأتى ورواية نافع لهذا الحديث مشهورة جدا وقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة فى يعه فساقه من طريق سبعين نفسا رووه عن نافع وقد تقبعت مافاته وجمعت ماوقع لى من طرقه فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فيلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفساً فما يستفاد منه هناذكرسبب الحديث ففي رواية اسمعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن اصبغ كات الناس يغدوى فى أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاؤا عليهم ثياب متغيرة فشكرا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل ومنهاذكر محل القول فى رواية الحكمين عيينة عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامام ونبجد والاتظلال (بابالرجلیصلی وجد، خلف الصف) * حدثنا سليمان بن حرب وحفص ابن عمر قالا ثنا شعبة عن عمرو ابن حرة عن هلال بن يساف عن عمروبن راشدعن وابصة ان رسول اللهصلى اللهعليه وسلمرأى وجلايصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد قال سلمان الصلاة. (باب الرجل يركع دون الصف)) حدثنا جيدين مسعدة أن * يزيد بن زريع حدثهم ثنا سعيد ابن أبى عروبة عن زياد الاعلم تنا الحسن إن أباً بكرة حدث انه دخل المسجدونى اللّه صلى اللّه عليه وسبـلم را كع قال فركعت دون الصف فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم زادك الله حرصا ولا حد * حدثنا موسى بن اسمعيل تناحاد أنا زياد الاعلام من الحسن أن أبابكرة بماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دوى الصف ثم مشى الى الصف فلماقضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذى ركع دون الصبف ثم مشى الى الصفِ فقال أبو بكر: أنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم زادك اللّه ◌ِر ساولا تعد قال أبو داود زياد الاعلم زیادین فلات بن قرة وهو ابن خالة يوننى بن عبيد الله (باب ما يستر المصلى) * حدثنا محمد بن كثير العبدى ثنا اسرائيل عن مماك عن موسى بن طلة عن أبيه طلحمة ابن عبيد اللّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جعلت بين بديلة مثل مؤخرة الرحل غلا ١٩٢ يضرك من فر بين يديك وحدثنا الحسن بن على ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فافوقه * حدثنا الحسن بن على ثنا ابن غير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذاخرج يوم العيد أمر بالحرية فتوضع بينيديه فيصلى اليها والناس وراء. وكان يفعل ذلك فى السفر فن ثم اتخذها الامراء وحد ثنا حفص بن عمرثنا شعبة عن عون بن أبى حيفة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم - لى بهم بالبطماء وبين يديه عسفرة المظهر ركعتين والعصر ركعتين عمر خلف العنزة المرأة والحمار (باب الخط إذا لم يجد عصا) * حدثنامدد ثنا بشرين المفضل تنا اممعل بن أمية حدثنى أبو عمروبن محمدبن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم فليجعل تلقا وجهه شيأوان لم يجد فلينصب عصافات لم يكن معه عصا فلي ضطط خطائم لا يضره مامى أمامه * حدثنا مح دبن يحي بن فارس ثنا على يعنى ابن المدينى عن سفيان عن اسفعيل بن أمية عن أبى محمد عمرو بن حريث عن جده حريت رجل من بنى عذرة مِ) عن أبى هريرة عن أبى القاسم الفتح صلى اللّه عليه وسلم قال فذكر حديث الخط قال سفيان لم نجد شيأنشديه هذا الحديث ولم يجىء الأمن هذا الوجه قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه متفكر ساعة ثم قال ما أحفظ الا أبا محمد بن عمرو قال س .. فياتقدم ههنا رجل بعد أعواد هذا المنبر بالمدينة أخرجه يعقوب الخصاص فى فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحاكم وطريق الحكم عند النسائى وغيره عن شعبة عنه بلفظ حديث الباب الاقوله جاء نعده واع ومنها مايدل على تكرار ذلك فى زواية صخربن جويرية عن نافع عند أبى مسلم السكجى بلفظ كان اذا خطب يوم الجمعة قال الحديث ومنها زيادة فى المتن ففى رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبى عوانة وابن خزيمة وابن حبان فى صحاحهم يلفظ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم بأتها فليس عليه غنل ورجاله ثقات لكن قال البزارأخشى أن يكون عثمان بن واقدوهم فيه ومنها زيادة فى المتن والاسبناوأيضا أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس الفتبانى عن بكبربن عبد الله الأشج عن نافع عن ابن عمرعن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل محتلم وعلى جل من راح إلى الجمعة الغسل قال الطبرانى فى الأوسط لم يروم عن نافع بزيادة حفصة الابكير ولا عنه الا عياش تفرد به مفضل قلت رواته ثقات فات كان محفوظافهو حديث آخر ولا مانع أن ينخير ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة ولاسيما مع اختلاف المقوى قال ابن دقيق العيد فى الحديث دليل على تعليق الغسل بالمجيء للجمعة ولقد أبعد الظاهرى ابعاداً يكاد أن يكون مجزوما يبطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم وقد تبين من بعض الروايات ان الغسل لازالة الرائحة الكريهة وفهم منه ان المقصود عدم تأذى الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد اقامة الجمعة ١هـ وقد حكى ابن عبدالبر الاجماع على ان من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمربه وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال فى تقرير ذلك مناهو بصدد المنح والردو يفضى إلى التطويل بمالاطائل تحته ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بأجزاء الغسل بعد الجمعة وإنماأ وردعنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصاله بالذهاب فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ماقبل الزوال وبعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس إه ملخصا من فتح البارى والحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه الليث عن نافع بنحوه عند مسلم (قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزى) بفتح أوله لا يكفى (عنه حتى يغتسل أرواحه و) دليل (ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فى حديث ابن عمر الذى رويته عن نافع عنه (اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) فعلق الغسل بالمجىء المجمعة فيفيدان شرطه اتصاله بالذهاب اليهالات المعاق على شئ أمايوجد اذا وجد وهذا استدلال على وقد وافق مالكاعلى اشتراط ذلك الليث والأوزاعى وقال الجمهور يجزىء ن بعد الفجر والأفضل تأخيره وغايةما استدلوا به حديث اغتالوا يوم الجمعة وليس بقوى الدلالة لأنه مجمل عمله على هذا المبين أولى وهو مقتضى النظر أيضالات حكمة الامريه التنظيف لرعاية الحاضرين من التأذى بالروائح الكريهة فلمظ ذلك مالك ومن وافقه فشرط اتصال الغسل بالذهاب ليحصل الآمن بما يغار التنظيف فال المعنى على أنه لا يعتد به اذا لم يتصل بالذهاب قال ابن دقيق العيد والمعنى اذا كان معدوما كالنص قطعاً أوظنا مقار باللقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ اه ويقوى ذلك حديث عائشة فى الصحيحين قالت كان الناس ينتابوى يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون فى العباء ويصيهم الغبار فيخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندى فقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهر ثم ليومكم هذا وفى رواية فقيل لهم أو اغتاتم يوم الجمعة (قال مالك ومن القسل يوم الجمعة) سواء كان (مجالاً) بكسر الجيم أى ذاهبالها قبل الزوال ولو بكثير من تكباللمكروه (أومؤخرا) بكسرالحاء أى وانحالها فى الوقت المطلوب لان الإدار الغناءهو على اتصاله IT تجاه بالريواج ويجوز قيم الجيم والخاعلى انتصيفة صلة أى فضلا معلالكن الأولى أنيب يغوله (وهو ينوى بذلك غسل الامة) جملة حالية لاجلدة للقيد (فأصابه ما ينقض وشو،») من فواقض الوضوء (فليس عليه الاالوضوء، وغل ذلك يجزي عنه) وقد كان عبد الرحمن بن أبزى العصابي يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث ويتوضأً ولا يعيد الغسل وواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح * (ما جاء فى الانصات يومالجمعة والامام يخطب)* أشار بهذا الى الردعلى من جعل وجوب الانصات من خروج الامام لان قوله فى الحديث والاسام يخطب جملة حالية تخرج ماقبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أي يشرع في الخطبة نعم الافضل ات ينصت لماورد من الترغيب فيه (مالكبن أبي الزناد) بكسر الزاى رخطة النوت عيد اللّه بن ذكوان (عن الاعرج) عبدالرحمن بن هر من هكذارواء يحيى وجاعة من الرواة وزراء ابن وهب وابن القاسم ومعن وسعد بن عفير فى الموطاعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والحديث صحيح من الوجهين وكل من سعيد والاصرج (عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن سفر أو عمرو بن عاصم (أحدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبينة )الذى تخاطبه انذلك أو جليست سعى صاحب الأنه صاحبته فى الخطاب أولكونه الاغلب (أنصت) اسكت عن الكلام مطلقا فاستمع الخطبة وقول ابن خزيمة عين مكالمة الناس دون ذكر الله تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة ودو خلافى الظاهرو يحتاج إلى دليل ولا يلزم من جواز التقنية عند من قبلبالدليلها الخاص جوازالذكر مطلقا: (والامام يخطب) جلة حالية تفيد التىوجوب الانصات من الشروع فى الخطبة لا من خروج الأمام كما يقوله ابن عباس وابن عمرو أبو حنيفة واله ابن عبد البر (يوم الجمعة) ظرف لقلت ومفهومه أى غير يوم الجمعة خلاف ذلك (فقد الفوت) بالواء ومثل فى رواية الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة فى الصحيحين ولمسلم من وبراية سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة فقد لفست قال أبو الزناد وهى لغمة أبى هريرة وانماهى فقد لغون لكن قال النووى وقبعه الكرمانى ظاهر القرآن يقتضيها انتقال والفوافيه وفى من لغى يلغى ولو كات بلغولقال الغوابضم العين ان قبل الأخير بن شميل معنى لغوت خدمت من الآخر وفيدل بطلت فضيلة جعتك وقيل ضارت جهتلك ظهرا ول المحافظ و يشهد الثالث ما رواه أبوداود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرومر فوعاومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت النظهر لهال ابن وهي اً حاروانه معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة ولا سعد من حديث على مرفوعا ومن خال سبه فقد تكلم ومن تكام فلاجعة له ولا بى داودونخ وملا حة والبزار من ابن عباس مر فوعا من تكلم يوم الجمعة والاملم يخطب فى وكالحمار يحمل أسفارا والذى يقول له أنستليست له جمعة وله شاهد قوى فى جامع حماد بن سلف عن ابن عمرمر فوعاقال العلماءمعنى لا يج فسمته كاملة للإجماع على اسقاط فرض الوقت عنه وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى الخطبة انه تأول قوله قد اغوت أى أصرت بالانسات من لا يجب عليه وهو جود شديد لات الإنصات لم يختلف فى مطلوببته فكيف يكون من أمر يعمبا طلبه الشرح لاغيابل النهى عن الكلام مأخوذ من الحديث دلالة الموافقة لانه اذا جعل قوله أنصت مع كونه أمر بمعروف لغو الخغيرهمن الكلام أولى ات يسمى لغواو لا حمد من رواية الأعرج عن أبى هريرة فى آخر هذا الحديث بعدقوله فقد لفون عليك بنفسك اهـ وقال الباجى معناه المنع من الكلامروا كل ذلك بان من أمر غيره بالضعت حينئذقه ولاغ لانه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه كماان من نهى فى الصلاة مصليا من الكلام تقد أند على نفه سلامهى اغائص على أن الأمر بالممت لاغ قبيها على ان كل مكلف غيره لاغ واللغوردى. الكلام ومالاخيرفيه اهـ وقال الأخفش اللغو الكلام الذى لاأصل له من الباطل سامات امتصل بن أمية الطلب هذا المنتج الامحمد بحى وسط فأه عنه خلا عليه قال أبو داود وسمعت أحمدبن حنبل سئل عن وصف الخاخ برمرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال قال أبو فاودوسمعتمسددا قال قال ابن داود الخط بالطول *حدثناعبد اللهبن محمد الزهرى ثنا سفيان ابن هيئة قال رأيت شريكا سلى بنافى جنازة العصر فوضع قلقسونه بين يديج معنى فى فريضة حضرت (باب الصلاة الى الراحلة) حدثنا عثمان بن أبى شفية * ووهب بن بقيشة وابن أبى خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان ثنا أبو خالد تنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمرأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الى بعيره (بلب إذا صلى الى سلوية أو نحوها أين يجعلها منه) حدثنا محمدبن خالد الدمشقى • ثنا على بن عياش ثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهاب ابن حجر النهرانى عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى معود ولا عمود ولا شجرة الاجعله على ساسيه الايمن ٣ آو الا يسرولا تص عدله عمداً معنـ 44 (باب الصلاة إلى المحدثين والتيام) حدثنا عبدالله بن ملة المعنى ثنا عبد الملكبن محمد ابن أمين عن عبد الّذين يعقوب ابن أممق عمن عدته عن محمد بن منه القرطی قال قلت +يعنى لعمربن عبد العزيز حدثنى عبد اللهبن عباس أن النبى صلى الله عليه وتغم قال لاتصلوا خلف الناتم (٢٥ - زوقافى لول) (باب الدنومن السترة) حدثنا محمدبن الصباح بن سقيا أنا سفيات ح وتنا عثمان بن أبى شيبة وساعدبن يحي وابن السرح قالوا ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبى ثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم الى سترة فليد ن منها لا يقطع الشيطان عليه صلابه قال أبوداودرواه واقدين محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أوعن محمد بن سهل عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل ابن ـــ علواختلف فى اسناد. حدثنا الفعنى والنفسلى قالا ثنا عبد العزيزبن أبى حازم قال أخبرفیآییعن سهل قال و کان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة معمر عنز الخبير النفسيلى (باب مايؤمر المصلى أن يدرأعن الممربين فيه) * حدثنا الفعنى عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبى سعيد فرض : ١- دوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال اذا كان أحدكم يصلى فلايدع أحداعمر بين يديه وليدرأم ما استطاع فاى أبى فليقاته فإنما هو شيطانفى وحدثنا محمدبن العلاء ثنا أبو خالد عن ابن نجلات عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ين أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل الى سترة وليدى منها ثم ساق معناه «حدثاأحدینسرح الرازى أنا أبوأحمد الزبيري أنا وشبهه وقال الحسن بن عرفة القط من القول وقيل الميل عن الصواب وقبل الام لقوله تعالى واذا من واباللغوحروا كراما فقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على ان اللغوم الا يحسين من البكلام وأغرب أبو عبيد الهروى فى الغريب فقال معنى لغى تكلم كذا أطلق والصوائية. التفسدقال الحافظ أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى واستعدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطية وبه والى الجمهور فى حق من يسمعها وكذا الحكم فى حق من لا ينمعها ضد الأكثر قالوا و اذا أراد الامر بالمعروف فليسله بالاشارة والغرب ابن عبد البرفقل الاجتماع على وجوب الانصات على من سمعها الاعن قليل من التابعين ولفظه لاخلاف عليه بين فقهاء الأمصار فى وجوب الانصات على من جمعها فى الجمعة وأنه غير ما ئزات يقول لمن سمعه من الجهالى يتكلم والأمام يخطب أنصت ونجوها أخذا بهذا الحديث وروى عن الشعبى وناس قليل انهم كانوا يتكلمون الافى حين قراءة الإمام فى الخطية خاصية وفصلهم ذلك مردود عند أهل العلم وأحسبن أجو الهم ات يقال انهلم بلغهم الحديث اهـ. والشافقى فى المسئلة قولات بشهوران وبنأهما بعض الاسحاب على الخلاف فى ان الخطبتين بدل عن الركعتين أم لافعلى الأول يحرم الاعلى الثانى وهو الاصح عندهم من ثم أطلق من اطلق منهم اباحة الكلام حتى شبع عليهم من شنع من المخالفين وهن أحداً بضاروايتان وعنهما أيضا التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا بسمعها والذى يظهر ات من فى وجو به أراداً به لا يشترط فى جهة الجمعة بخلاف غيره ١هـ وفيه نظراذ القائلون بوجوب الانصات لا يجعلونه شرطا فى صحة الجمعة وعلى ماذكره يكون الخلاف لفظيا وليس كذلك وقد قال •وقيل ذلك كمامر فى حديث على مرفوعا عبداً حدومن قال منه فقد تكلم ومن تكام فلاجعة له مانصه قال العلماء معناه لاجعة له كاملة للاجماع على استقبالط فرض الوقت عنه اه ثم قال أغنى الحافظ ويدل على الوجوب فى حق السامع ات فى حديث على للبشار اليه آنفا ومن دنافلم ينصت فات عليه كفلين من الوزرلان الوزولا يترتب على من فعل صباحا ولو كره تنزيها وأمامااستدل به من أجاز مطلقاً من قصة السائل فى الاستسقاءونحو فيه تنظرلانه استدلال بالأخص على الاعم فيمكن أن يخص عموم الأمر بالانسات بمثل ذلك كامن عارض فى مصلحة عامة وقد استثنى من الانصات فى الخطبة ما اذا انتهى الخطيب إلى كل مالم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلابل جزيم صاحب التهذيب بأنه مكروه وقال النووى مجله إذا جازف والاوالد عاء لولاة الامر مطلوب اهـ ومحل الترك اذالميخف الضرر والافيباح للخطيب اذا خشى على نفسه اه (مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك القرى) بضم القاف وبالظاء المعجمة حليف الانصار مختلف فى سحبته قال ابن معين له رؤية وقال ابن سعد قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة من قريظة فعرف بهم وقال مصعب كات ثعلية ممن لم يثبت يوم فريطه فترا كاتزك عطية ونحوه وله رواية عسير النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان والجلى فى ثقات التابعين وقال أبو حاتم هو تابع وحديثه من سل وزده فى الاستنابقبات من قتل أبوه بقريظة ويكون هو بصدد القتل أو لا هدم الانبات لايمتنع أن يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم (انه أخبره انهم كانوافى زمان عمر بن الخطاب) أى فى خلافته (يصلوى يوم الجمعة) النوافل (حتى يخرج همر فاذاخرج عمر وجلس على المنبز وأذن المؤذنون قال تعلية جلسنا تحدث) نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا قال ابن عبد البرهذاموضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الاذات يوم الجمعة بين يدى الامام كان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأن ذلك حدث فى زمن هشام بن عبد الملك وهذاقول من قل علمه قال: السائب بن يزيد كان الندا يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنسبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكروهرفظا كان كاف عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزور الشريعة البخارى ومعا ظمالثا بالجتيار الاقامة لانهانداء الى الصلاة وال وقد رفع الاشكال فيه أبن اخحق عن الزهري عن النائب تقال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر فإذا كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء قال ابن المسيب أراد أن يسعى الناس إلى التجربة فهذا نس فى ان الاذان كان بين يدى الامام وعليه العمل بالامصار. (فاذا سكت المؤذقون) أى فرغوا من أذاتهم (وقام عمر يخطب أنستنافلم يتكلم منا أحد) ذكر الامام هذا قويةما فهمه من مفهوم الحديث وهوات منع الكلام انما هو اذا خطب لا بجود خروجه (قال ابن شهاب تفروج الامام يقطع الصلاة) أى الشروع فيها (وكلامه قطع الكلام) قال ابن عبدالبرهذايدل على ان الامر بالانصات بوقطع الصلاة ليس برأى وانه سنة احج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه لاعن رأى اجتهد. بل هوسته وعمل مستفيض فى زمن عمر وغيره (مالك عن أبي النضر) بالمجمة سالمبن أبى أمينة المدنى ثقبة ثبت روى عن ابن مروابن أبي أوفى والسائب بن يزيد وكان مالكه بصنقه بالفضل والعبادة (مولى عمر بن عبيد الله) بن معمر التمنى تيم قريش (عن مالك بن أبى عامن) الاصبحى جد الأمام من ثقات التابعين (ان عثمان بن عفان كان يقول فى خطبته قل ابدع) أبى بترك (ذلك القول إذا خطب) والقول هو (اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاجتمعوا وأنصتوا) وان لمتسهم و الصوصهم أو بعد (فان للمنصت الذى لا يسمع من الخظ) النصيب من الاجر (مثل ما للمنست المسامع) قال الداودى يعنى إذالميفرط فى التهبير قال الباسي والظاهرات أجرهمافى الانصات واجسو يتباين أبرهما فى التهجيروتلك قربة أخرى غير الآنسات (إذا قامت الصلاة فا عدلوا) -وواو أقيموا (الصفوف وماذوا بالمناكب فات اعتدال الصفوف من قام الصلاة) قال أبو عمر هذا أمن مجمع عليه والا. ثارفيه كثيرة منها قول أنس أقيت الصلاة فأقبل علينا النبى صلى اللّه عليه وسلم يوجهه قبل أن يكبر فقال تراسواو أقوى اسفر فكم انى لاراكم من وراء ظهرى وقوله صلى الله عليه وسلم سوواصفوفكم فإن ذلك من تمام الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وقال البراءبن عازب كان صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة مسح صدور نا وقال رسوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام فات الله يحب فى الصلاة ما يحب فى القتال كانهم بغبات حرسوص وتعديل الصفوف من سنة الصلاة وليس بشرط فى حصتها عند الأئمة الثلاثة وقال أحد وأبوتور من صلى خلف الصفوف بطلت صلاته (ثم لا يكبر) عثمان (حتى يأتيه رجال قدوكلهم) فقة الكاف وتحديدها (بتسوية الصفوف فيخبرونه أى قد استوت فيكبر) أراد أن يشترى عالهم فلا يكون الامام فى صلاة والقوم فى عمل وفيه جواز الكلام بين الاقامة والاحرام واخت العمل بالمدينة (مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر وأى رجلين يتهدئات والامام يخطب يوم الجمعة خصبهما) وماهما بالحسباء (أناصحثا) فيه تعليم كيف الافكار لذلك وان ذلك لا يخد عليه ما صلاتهما لانعلم يأمر هما بالاعادة قاله أبو عمر قال عيسى بن دينارليس العمل على حصنه ولا بأس ات يشير اليهما كان البابى مقتضى مذهب مالك أن لا يشير اليهما لاى الاشارة بمنزلة قوله اصهتا وذلك لغو (مالك أنه بلغه ان رجلا عطس) يغتتين من باب ضرب ونصر (يوم الجمعة والامام يخطب فشمنه أنساى إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد) قال ابن عبد البراغ قال سعيدذلكبالسائل بعد السلام من الصلاة وقد منعه كرد الالام أكثر أهل المدينة ومالك وأبو حنيفة والشاف فى القديم وقال فى الجلدتير شمتو يرد السلام لأنه فرض واكزه أن يسلم عليه أحد اه واستدل فى الام بحديث الحسن البصرى رفعه مر سلاًاذاعطس الرجل والامام يخطب يوم الجمعه قشته ولا بن أبى شيبة قشرة بن معبد المنفى لقبه بالكوفة قال حدثى أخوضيشيد فاحب سلمات قال رأيت عظامين بريد الليثى قائما يصلى فذهبت أمر بینیدیه فردفى ثم قال حدثنى أبو سعيدالخدری أیرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فظيفعل * حدثنا موسى بن اسمعيل تنا سلمان يعنى ابن المغيرة عن حيد يفنى ابن هلال ا بوا قال قال أبو صالح أحدثلْ مما رأيت من أبى سعيدوسمعته منه دخل أبو سعيد على فزواق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى أحدكم إلى فى يستره من الناس فأراد أحدان يجتاز بين يديهقايدفعفهرهنات أبى فظيقاتلمناغماهو شيطان (باب ما ينهى عنه من المرور بين ـدى المصلى) يحدثنا الفعنى عن مالك عن أبى النضر مولى عمربن عبيد الله عن بتربن سعيد ان زيدبن خالد الجهنى أرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا ممع من رسول الله صلى الله. عليه وسلم فى المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الماربين بدی المصلیماذا علیەلحاں اں يقف أربعين خيرله من أن يعر بين يديه قال أبو النصر لا أدرى قال أربعين يوما أوشهرا أوسنة (باب-إيقطع الصلاة)) وجدناخص بن معمر ثناشعبة خ وثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى ان سلمان بن المغيرة أخبرهم عن حيدبن هلال من عبداية من الصامت عن أبى ذر ال خفض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ستّلاة الرجل وخلا عن سلمان قال أبو في قطع صلاة الرجل إذالم يكن سل بين يديه فيدائرة العمل الحمار ـش والكلب الأسود والمرأة فقلت مابال الاسود من الاحرمن الاصغر من الابيض فقال يا ابن أنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاساً لتنى فقال الكلب الاسودشيطان وحدتنامدد ثنا يحي عن شعبة ثنا قتادة قال سمعت جابربن زيد يحدث عن ابن عباس وفعه شعبة قال بقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال أبوداود وقفه سعيدوهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباسٍ * حدثنا محمدبن اسميل البصرى ثنا معاذ تنا هشام من جي عن عكرمة عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم إلى غير مبردة فانه يقطع مستلاته الحمار والخنزير واليهودى والمجوسى والمرأة ويجزى عنه اذا مروا بين يديه على قذقة بحر* حدثنا محمدين سليمان الانباري تنا وكيع عن سعيدبن عبد العزيز عن مولي ليزيدين نمران عن يزيدبن غراب قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا. فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حباروهو يصلى فقال اللهم لقطع أثردفا مشيت عليها بعد *حدثنا كثير بن عبيدينى المذجى ثنا حيوة عن سيعيد باسيناد مومعناه زاد فقال قطع ميلا قنا قطع الله أثره قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قلمصلاتنا و حدثنا أحدين عن إبراهيم الضحى قالن كافو يؤدون المسلام يوم الجمعة والامام يخطب وشمتون العاخس فهذا. صائد المرسل لأن الشافعى انما يحتج بهاذااستضد لكن قال الحافظ العراق من أسي الحتن عنه الجائين شبه الريح لروايته عن كل أحد (مالك انيسأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل ان يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك) أى يجوز الفرائغ الخطيئة التى أمر بالاستماع اليهاو عليه العمل والفنيا بالمدينة خلاف ماذهب إليه العراقيوت أخذا من قولن بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسيقتى با مين وأخذ وا منه انه كان يكبر قبل فراغ بلال من الاقامة والأمر فيه عندى مباح كله فالنبأ بوعمر ﴿ما جاء فيمن أدرك ركفة يوم الجمعة) (مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فلميصل إليها أخرى) بعد سلام الامام (قال ابن شهاب وهى) أي مثلاته إليها أخرى (السنة) فات لم يدرك ركعة صلى أربعا (قال مالك وعلى ذلك أدركمن أهل العلم بلدنا) المدينة حين قال ابن مسعود وابن عمر وأن س وغيرهم من الصحابة والتابعين والليث والشافعى وأحمد ومالك (و) دليل (ذلك) وبيات قول ابن شهاب هى السنة (الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قالى). كما تقدم مسندا فى الوقوت (من أدرك. من المصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) وهذا عمورٍ شمل الجمعة وغير هازاد فى رواية الا انه يقضى مافاته خلافالقول مجاهدوعطاء وجباعه من التابعين من فانته الخطبة صلى أربعا واختبوا بالاجماع أن الامام لو لم يخطب لم يصلوا الا أو بها وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجاعه أن أحرم. فى الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين لحديث ي أدر كتم فيها وملفاتككم فأتموا وقد أدوا جزاً. قبل السلام وهو ماً مور بالدخول معه والذى فاتمر كسبان فيقضيه ما لا أربعا (فال مالك فى الذى يصيبه ز حام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الامام أو يفرغ الإمام من صلاته أنماي قدر على اى يسجدات كان قدركع فليسجد إذا قام الناس) وتتم صلاته (وان لم يقبلو على أى يسمجد حتى يفرغ الامام من منالاتونانه اً حب إلى أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا) وجو بالانه لم يتم} مع الامام ركضه ولا أدوا معه ركعة فيبنى عليها وأحب هنا على معنى الختياره من مذاهب من قبلهوذ للمراجب عنده و عند ا جابه قاله ابن عبد البر. ﴿ما جاء فيمن رحض يوم الجمعة) (قال مالله من رصف) بفتح العين وضمها (يوم الجمعة والامام يخطب تفريج) لغسل الدم (فلم يرجع. يحتي فرغ الاسام من صلاته فإنه يصلى أو بعا) باتفاق الذلم يدرك شيا (قال مالك فى الذى يركع ركها مع الامام يوم الجمعة ثم ير عف) بضم العين وقيمها من بابى نصر ومنع (فيخرج) لعمل الم (فيأتى). أي يرجع (وقد صلى الامام الركعتين كلتيه ما ايه يني بركة أنجري ما لم يتكلم) ولم يط أنجباولم يستدبر بلاعذر ولم يجاوز أقرب مكان ممكن (فال ما للتنليس على من وعف أو أصابه أمر لابدله من الخروج) كالحدث والامام يخطب (ان يتأذى الاخاصيوم الجمعة إذا أرادات يخرج) وبه والجمهور الفقهاء لانه يشبيق على الناس خصوصا ضع كثرتهم وكبر المسجد ومافى الدين من حرج ونأولواقوله تعالى واذا كانوامعينه على أمر جامع لميذهبواحتى يستأذنور على السراب الاتخرج من العسكر الاباذن الإمام وقال جماعة من المتابعين لا يخرج فى الجمعة حتى يستأذن الامام وتجولوا عليه الا يةوقال ابن سيرين كانوا يستأذنون الامام يوم الجمعة وهو يخطب فى الحدث والزماففلا كان زمن فرياد كثرة للمتفقال زياد من أخذه معه فهو لذن ﴿ما جاء في السعى يوم الجمعة﴾ الواجب المستدل عليه بقوله تعالى اذا فودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا المذكر اللهلان الامن. السـ ١٩٧ بالشفى يدل على الوجوب اذلايجب الاالى واجب والاكتراة الموضة بالمدينة ويؤيده أن الأسرية ملوثقة وقال الشيخ أبو حامد فرضت بمكة وهو غريب قال الزين من المشيروجه الدلالة من الا يـ الكريمة على وجوبها مشروعية النداء لها اذا لاذاى من خواص الفرائض وكذا النهى عن الجميع لأنه لا ينهى عن المباح يعنى نهى تحريم الااذا أفضى إلى ترك واجب و يضاف الى ذلك التوبيخ على قطعها. (مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا افانودنى الصلاة) أذى لها عند قعود الامام على المنبر (من يوم الجمعة) بياى وتفسير لاذا وقيل من معنى فى (السيعوا الى ذكر الله) موعظة الامام بالخطبة أو الصلاة أو هما معنا أى سألته عن معنى خاشعها. (قال ابن شهاب) معناه فامض و الأه (كان عمر بن الخطاب شرؤها اذا فودي للصلاة من يوم جمعة فامضوا الى ذكر الله) والزهرى لم يدوك عمر وقدوصله عبدين جيد فى تفسيره أخبر نا عبد الززاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قالى قد توفى عمرو ما جر أهذه الا بق التى فى سورة الجمعة الاتهامضراالى ذكر الله وأخرج مثله عن أبى وابن مسعودوكان يقول توفر أنها واسعوا لعبت حتى يسقط ودائى قال أبو هز فيه دليل على الاحتجاج عجالدى في معصف عثمان على جهة التفسير وان لم يقطع بأنه كتاب الله كانسين الواردة بنقل الا خاء وقال الباقى ما ياء من الجوا آت بماليس فى المصف يجرى عند جماعة من أهل الأصول مجرى الان حاد منواء أسبدها أم الم تتبعها وقال المرون انما تجرى محرى إلاّ حاد اذا أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأفهدى بمنزلة قول القارئ لاحتمال أنه أتى بها على وجه التفسير وقال أبو بكر بن الطيب لا يجوز القراءة بها ولا العمل بمضمونها وهو أبين (قال مالك ولها المسمى فى كاب الله العمل والفعل) وات أطلق لغة محلى ذلك وعلى الاسراع والجرى كحديث اذاتوب بالصلاة فلاتأتوخلوأنتم تسعون (يقول الله تبارك وتمجالى واذا تولى) انصرف عنك (سعى فى الارض) ليفسد فيها ويسهم الحرث والنسل روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس لما أصيبت السرية التى فيه اعاصم وحر ئد قال رجلان من المنافقين باريح هؤلاء المفتونين الذين مذكر الاهم فسدوا فى أهليهم ولاهم أدوار سالة يسا حبهم فأنزل الله ومن الناس من يجيد قوله الآية وأخري لبن برير عن السدى قال نزلت فى الاخذس بن عريق أقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الاسلام فأعجبه ذلك منه.ثم خرج فرتزرع لقوم من المسلمين وحر فأحرق الزرع وعقر الحمر غازل الله الا يةلكن تاب الاخفس بعد ذلك وحسن إسلامه وشهد خذينا (وقال تعالى وأما من جاءت" بسعى) حال من فاصل جاء. (وهو يخشى) الله حال من فاصل نسعى وهو الاحمى (وقال ثم أدبر) فرعون عن الايمان (بسعى) فى الأرض بالفساد (وقال أى سعيكم) عملكم (لشتى) مختلف عامل المبينة بالطابعة وعامل النار بالمعصية (قال مالك فليس السعى الذى ذكر الله فى كتابه بالبعى على الاقدام ولا الاعتداد) أى الجرى (وانماعنى العمل والفعل) ومن ذلك أيضا قوله تعالى ومن أرادالآخرة وسعى لها سعيها وقوله الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهو كثير في القرآن فتكون آية الجمعة مثله ﴿ما جاء فى الأملم ينزل بقرية يوم الجمعة فى السفر) كداترجم يحيى ولمیذ کرتحتها شبا جاءفى ذلك انماذ كرالحكم فقط فقالى (قال مالك اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر خطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغديرهم يجتمعون معه) لان المستحب أن يصلى بهم الامام دون الوالى لاند انحا ينوب عنه فإذا حضر كان أحق بالصلاةفان صلى الوالى جاز كالواستخلف فى وطنبه وإله الباجي وأصل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فى سفر الهجرة لماخرج من قبايوم الجمعة حين ارتفع النهار أدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف فصلا ها مسجدهم فسمى مسجد الجمعة وهى أول جمعة صلاجاذ كرها بن اسحق (قال مالك وان جمع بعد المبذلك - إسعاد ابن داود ثالا ثنا ابن وهب أخبر نى معاوية عن سعيدبن غزوان عن أبيه انهنزل بتبوك وهو ماج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمر. فقاللهسأ سدٹٹحديثالاتحدث بهماسمعت اُنیحیانرسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بقبوله الى: فحلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها. فأقبلت وأناغلام أسعى حتىٍ. مررت بينه وبينها فقال قطعٍ الفرا. صلاتناقطع اللّه أثرهفاقت عليها الشا الى يومى هذا بيدـ (باب نقرة الإمام سترة من خلفه) حدثنا مدد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن الغازعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال جيطباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر -حضرت الصلاة يعني فصلى الى جدر فاتخذه قبلة وضمن خلفه. فات بهمه تمر بين ديمغازال بداونها حتى الصف بطنه بالجدار ومرت من ورائه أو كافال مسدد حدثنا سليمان بن جرب وحفص بن عمر قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يجسمي بن الجزار عن ابن عباس أن النسبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فذهب جدي عمر بين يديه فعل يتفيه (باب من قال المرأة لانقطع الصلاة) حفتنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين التبى صلى الله عليه وسلم و بين القبلة قال شعبة أحسبها قالت وأنا حائض قال أبوداود رواه الزهرى وعطاء وأبو بكر بنٍ JIV خفض وهشام بن عروة وعرا" ابن مالك وأبو الاسود وهيم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الاسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن مجمد وأبوسلمة عن عائشة لميذكروا وأنا حائض حدثنا أحمد بن يونس تنا ٠ زهير ثنا هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يصلى صلاته من الليل وهى معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذى يرقد عليه حتى اذا أراد أن يوز أبفظها فأوترت ، حدثنامدو تا يحي عن عبيد الله سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت بئس ما عدلمونا بالحار ز الكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمزرجـلى فضميتها الى ثرسجد • حدثنا عاصم بن التفرثنا المعتمر ثنا عبيداللّهعن أبى النضر عن أبى سلة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها فالت كنت أكون نائمة ورجلاى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى من الليل فإذا أراد أن يسعد ضرب وجلى فقيضتهما فسد . حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد ابن بشرح قال أبوداودو تنا المعنى تناعبد العزيز يعنى ابن محمد وهذا لفظه عن محمدبن محمود عن أبى سلمة عن عائشة أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة فى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه اذا أراد أن يوز زاد عثمان غزفى تم اتفقا فقال الأمام وهو مسافر بغرية لاتجب فيها الجمعة) على أهلها لفة دشروطها (فلاجعة له ولالا هل من) القريقولالمن جمع معهم من غيرهم وليتهم) وفى نسخة وليتم بالإدعام (أهل تلك التجرية وغيرهم من ليس بعسافر الصلاة) قال الباجى يحتمل معنيين أحدهما ان يعود الى الاتمام والثانى اى يفوا على ما تقدم من صلاتهم وهو الظاهر من اللفظ لانه لو أراد المعنى الأول تقال وليعد جميع المصلين معه فيتم المقيم ويقصر المسافر فماخص المقيمين بالذكر كان الاظهرات صلاة المسافر ين جائزة وقد اختلف فى ذلك فروى ابن القاسم عن مالك فى المدونة والمجموعة ات الصلاة لا تجزى الامام ولا غيره من معسه وروى ابن نافع عن مالك تجزيمولا تجزى أحدامن أهل القرية حتى نتجوا عليها ظهرا أربعا وقال ابن عبد البرمذهب الموطااى أهل القرية ينوى على الركعتين اللتين صلوا معه ظهراوليس عليهم أن يتدواو يجزى كل مسافرٍ معه صلاة سفر لاجعة والصواب رواية ابن نافع وليس جهره من تعمد الفساد لانه منأول اه والمعتمد مافى المدونة (فقال مالك ولاجعة. على مسافر) اجماعاقال صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جعة رواء الطبرانى فى الأوسـ ﴿ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة﴾. عن ابن عمر أى التى يجاب فيها الدعاء (ماليعن ابى الزناد) عبدالله بن ذكوان (عن الاعرج) عبدالرحمن ابن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكريوم الجمعة فقال فيه ساعة) ابم مهاهنا كليلة القدر والاسم الاعظم والرجل الصالح حتى تتوفر الدواعى على مراقبة ذلك اليوم وقدوردات لى بكم فى أيام دهر كم نغمات الا فتعرضوالها و يوم الجمعة من جلة تلك الايام فينبغى أن يكون العبد فى جميع نهاره متعر ضالها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والفروع عن وساوس الدنيافعباه أن يخطى بشىء من ذلك النفحات (لا يوافقها) أى لا يصادفها وهو أعم من أى يقصد لها أو يتفق وقوع الدعاءفيها (عبد مسلم وهو قائم) جملة اسمية حالية (يصلى) جلة فعلية مالية (بسبألى الله شيأ) مما يليق أن يدعو به المسلم وللضارى فى الطلاق عن ابن سيرين ومسلم عن محمد بن زياد كلاهما عن أبى هريرة يسأل الله خيرا والجمل صفات المسلم أعر بت أحوالاويحتمل ان يكون يصلى مالا منه لانصافه بقائم ويسأل حال مهادفة أو متداخلة (الاأعطاء اباهأولأجْدَ من حديث سعد بن عبادة مالم يسأل اثما أو قطيعة رحم وهو نحو خيرا والقطيعة من الأثم فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به وأفاد ابن عبد البرأن قوله قائم يصلى سقط من رواية أبى مصعب وابن أبى أويس ومطرف والتنبسى وقتيبة فقالواوهو يسأل الله فيها ش بأ الا أعطاء وبعضهم يقول أعطاه إياه وأثبتها الباقون قال وهى زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورها، وغير هماعنه وكذارواه ابن سيرين عن أبى هريرة قال الحافظ وحكى أبو محمدبن السيدعن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث وكان سبب ذلك أنه بشكل على أرفع الأحاديث الواردة فى تعيين هذه الساعة وهما حديثات أحدهما انها من جلوس الخطيب على المنبر الى انصرافه من الصلاة والثانى انها من بعد العصر إلى غروب الشمس وقد احتج أبو هريرة على ابن سلام لماذكرله القول الثانى يأنه ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الاخر أى منتظر الصلاة فى حكم المصلى فلو كان قوله قائم يصلى عند أبى هريرة ثابتالا حتج به لكن سلم و الجواب واوتضاء وأفتى به بعد، وأما الاشكال على الحديث الأول من جهة أنه يتناول مال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة وقد أجيب عن الاشكال محمل الصلاة على الدعاء والانتظار ويحمل القيام على الملازمة أو المواظبة ويؤيد ذلك أن حال القيام فى الصلاة غير حال السجود والركوع والقشهد مع أى السجود مظنة إجابة الدعاء فلو كان المراد بالقيام خيفته لا خرجه فدل على أن المراد بجهاز القيام وهو المواظية ومنه قوله تعالى الاماد مت عليه واقافعلى تذكر التعبير عن المصلى بالغاشمن باب التعبير عن الكل بالجزء والشكته فيه أنه أشهر أحوال الثلاة اه ولا يظهر قوله فعلى هذا لأن الحديث جمع بينهما فقال وهو قائم يصلى (وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقلها) ترغيبا فيها وحنا عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها قاله الزين ابن المنيرو البخارى من طريق سلمة بن علقمة من ابن سيرين عن أبى هريرة وضع أغلته على بطن الوسطى و الختخ ترقلنا يزهدها وبينَ أَ بو مسلم التكبى أن الذى وضع حر بشر ين المفضل راويه عن سبلة بن علقمة وكانه فسر الاشارة بذلك واتها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار الى قرب آخره و بهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله يزهدها أى يفهمها والم فى رواية محمد بن زياد عن أبي غزيرةوهى ساعة خفيفة وللطبرانى فى الأوسط فى حديث أنس وهى قدر هذا يعنى فضة وفى الحديث فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الانجابة وانها أفضل ساعاته قال الباجى والفضائل لا تحرك بقياس وانمافيها التسليم وفيه فضل الدعاء والاكثار منه قال الزين بن المنيرواذاعلم أن فائدة إبها م هذه الساعة وليلة القدر بست الدواعى على الاكثار من الصلاة والدعاء وأر بين لا فكل الناس على ذلك وتركوا ماعدا ها والعجب بعد ذلك ممن يجتهد فى طلب تجديدها اه فاق قبل ظاهر الحديث حصول الاجابة لكل داع بشرطه مع أى الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلى فيتفسدم بغض على بعض وساسة الاجابة متعلقة بالوقت فكيف تتفق مع الاختلاف أجيبَ باحتمال أى ساعة الاجابة متعلقة بفعل كل مصل كماقيل نظيره فى ساعة الكراهة ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتدمظنة لها وات كانت فى خفيفة ويحفل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك واستدل بالحديث على بقاء الاجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعقب بان الخلاف فى بهاء الاجمال فى الاحكام الشرعية لافى الامور الوجودية كوقت السابعة فهذ الاختلاف فى اجماله والحكم الشعرهى المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدروه وتحصيل الأفضلية يمكن الوصول اليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة فلم يبق فى الحكم الشرعى اجمال وهذا الحديث رواه العناوى عن الفعنى ومسلم عن يحيى وقتيبة بن سعيد الثلاثة عن مالله به: ثم ذكر الامام حديثافيه بيان الساعة المبهمة فى الأول وذلك من حسن التصنيف فقال (ماللثه عن يزيد) بنسبة أوله (ابن عبد الله) بن اسامة (بن الهاد) فنسب أبوه إلى جده البنى أبى عبد الله المدفى روى عن عمير مولى آبى اللهم وثعليه بن أبى مالك وخلق وعنه مالك والثورى وآخرون وثقه النسائى وابن معين وابن سعد وروى له الستة مات بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة قال ابن عبد البرلاأعلم أحداساق هذا الحديث أحسن سياقه من يزيد بن الهادولا أثم مغنى فيه منه الاانه قال فيه فلقيت بصيرة بن أبي بصرة ولم يتابعه أحد عليه وانما المعروف فلقيت أبا بصرة (عن محمد بن ابراهيم بن الحوث التونى) من ثيم قريش (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) القرشى الزهرى المنفى (عن أبى هريرة أنه قال خزيست إلى الطور) قال الباجي هو لغة كل جبل الاانه فى الشرع جبل بعينه وهو الذى كلم فيه موسى وهو الذى عنى أبو هريرة (فلقيت كغب الأحبار) جمع حبر بكسر الحاء وقتها ويضاف اليه كالأول امالكثرة كتابته بالخبرا ومعناه علماً العلماء وقول الجيد كعب الجبر ولا هل الاحبارفيه نظر فقد أثبته غير واحهو يكن قول مثل أبى جزيرة كعب الاخبار وهو كعب بن مانع بضوقية الخيرى أدرك الزمن النبوى وأسلم فى خلافة عمر على المشهور (جلست معه خدتى عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم) قال القرطبى خير وشر يستعملاى المفاضلة ولغيرها فاذا كانتا للمفاضلة فأصلهما أخير وأشرو على وزن أفعل وهى هنا للمفاضلة غيرانه أمضافة شكرة موصوفة بقوله (طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) استدل يدعلى أنه أفضل ٢ بـ (باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة) *حدثنا عثمان بن أبى شهية تنا سبفيات بن عبدنة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ان عباس قال جئت على خارج وثنا الفعنى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أنات وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بعنى فررت بين يدى بعض الصف فسنزلتفأرسلت الاناں وقع. ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك أخذ قال أبوداود وهذا لفظ القعنى رهواً تمفالمالتبرأناأرى ذلك واسعً اذا قامت الصلاة حدثنا مندد ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحي ابن الجزار عن أبى الصهياء قال تذاكرناما يقطع الصلاة عندابن عباس قال عثت أناوغلام من نى عبد المطلب على حارررسول ينزيرة الله صلى الله عليه وسلم يصلى فنزل السـ ونزلت وثر كنا الحمار أمام الصف فابالاهوجاءت جاربتات من في عبد المطلب فدخلنا بين الصف فاالى ذلك * حدثناعثمان بن أبى شيبة وداودبن مخراني الفريابي فالا ثنا جرير عن منصور بهذا كهبه ( الحديث باسناده قال بنجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب اتبتلتا فأخذ مما وال عشباس ففرح بنمما وقال داودفنزع احداهما من الاخریغابالى ذلك (باب من قال الكلسلايقطع أ. السلا۶﴾ *حديافة الك بن شعيب ن الليث وال حدمى ابى عن جدى عند حجا بن أيوب عن محمد بن محمر ابن على عن ابن عباس بن عيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال لقانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى بادية لنا ومعه عباس فصلى فى صحراء ليس بين يديه نقرة وحارة لما وكلية تعبثای بینیدید غامالى ذلك اوع (باب من قال لا يقطع الصلاة ثمي) حدثنا محمدين الغلاء ثنا أبو اساعة عن مجالد عن أبى الوداد عن أبیسعید قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شئ وادروا ما استطعتم فإنما هو شيطان وحدثنا مسدد ثنا عبدالواحدبن زياد تنا مجالد ثنا أبو الوداكْ قال مر شاب من قريش بينيدى أبى سعيد الخدرى وهو يصلى فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال ات الصلاة لا يقطعها شئ ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وينكم ادرؤا ما استطعتم فانه شيطان قال أبوداود اذا تنازع الخبرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده (بسم الله الرحمن الرحيم) أبواب تفريج استفتاح الصلاة (باب رفع اليدين) حدثنا أحدين محمدبن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفيج الصيلاەرفیدیە-ی عازى منكبيه واذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كات یفول وبعد مايرفع رأسه من الركوع والأرض بين السيمدنين من يوم عرفة والامتح أتى يوم عرفة أفضل وجمع انه أفضل أيام السنة ويوم الجمعة أغمنال أيلم الاسبوع (فيه خلق آدم) فى آخر ساعة (وفيه أهبط من الجنة) ولمتسلم من رواية أبي الزنادعن الافرج عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة عليه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة ولد من وجه آخر عن أبى هريرة وخلق آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة قال الحافظ بن كثير فات كان يوم خلقه يوم اخراجه وقلنا الايام السنه كهذه الايام فقد أقامه فى الجئة بعض يوم من أيام الدنيا وفينه نظر وانى كان اخراجه فى غير اليوم الذى خلق فيه وقلنا ات كل يوم بألفسنة كماقال ابن عباس ومجاهد والفحال واختاره ابن سيرير فقدليت هناك مدة طويلة اهـ (وفيه جيب عليه) بالبناء المفعول والفاعلُ معلوم (وفيهمات) ولا ألف سنة كمافى حديث أبى هريرة وابن عباس مرفوعا وقيل الاسبعين وقيل الاسئتين وقيل الا أربعين قيل بمكة ودفن بغاراً بى قياس وقيل عند مستجد انظيف وقيل بالهند وسجمه ابن كثير وقيل بالقدس رأسه عند الصخرة ورجلاه عند مسجد الخليل (وفيه) يتقضى أجل الدنياو (تقوم الساعة) أى القيامة وفيه يحاسب الله الخلق ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقول القاضى عياض الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكرفضيلته لان الانحراج من الجنة وقيام الساعة لا يعد فضيلة والغاهو بيلى لما وقع فيه من الامور العظام وماس يقع ليتأهب العبدفيه بالأعمال الصالحة لنيدل رحمة الله تعالى ودفع نقمته مر دود بقول ابن العربى فى الاحوذى الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة سبب لوجود الذريةوهذا الفصل العظيم ووجود الجرسلين والأنبياء والأولياء والعاملين ولميخرج منها مطردابل لقضاء اً ومطاره ثم يعود اليها رأسلقيام السابعة قسبب لتجميل جزاء النبيين والصديقين والاولياء وغيرهم واظهار كرامتهم وشرفهم (ومامن دراية الاوهى معينة) بالمعاد المهملة والخاء المجمة أى مستمعة مصغية وروى يسنبين معل الصادوهما معنى على ابن الأثير والإصيل الصاد: (يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شففا) يخوظ (من الصناعة). كانينها أعلت انها تقوم يوم الجمعة فظافى من قيامها كل جعة وفيه الها الفا طلت عزفت العواب المدليس ذلك اليوم ففيه أن قيامها بين الصبح وطلوع الشمس وليس فيه=لم متى تهوم لاحيوم الجمعة مشكور مع أيام الدنيا وقد قال تعالى إفاعلها عند زيح وثال لا يأتيكم الابغتة وقال صلى الله عليه وسلم لجمبريل منا المسؤل عنها باصلم من السائل (الاالجن والانس) قال الباجى استثناء من الجنس لان اسم الدابة يقع على بدل ما دبدودرج قبل وجه عدم إشفاقهم أنهم علموا أن بين يدى الساعة شروطا ينتظر ونها وليس بالبين لأ نانجد منهم من لا يسيخ ولا علم له بالشعر وا وقد كان الناس قبل أى يعلموا بالشروط لا يصيخون. قال ابن عبد البروفيه أن الحمن والأس لا يعلون من أمر السابعة ما يعرفه غيرهم من الدواب وهذا أمر يقصير عنه الفهم فيقال الطيبين وجه أصاخة كل دابة وهي لا تعقل لى الله بلهمها ذلكه ولا عجب عند قدرة الله سصائه وحكمة الإخفاء عن الثقلين انخهم الو كوشفوا بتلك اختلفت قاعدة الابتلاء والمتكليف وفق القول عليهم ووجهآخرانه تعالى ظهر يوم الجمعة من عظائم الأمور وسلائل الشنوت مامكاد الارض تبد بها فتبقى كل داية ذاهلة دهشة كلنها مصيغة للرقي الذى داخلها شففا اقيام الساعة (وفيه ساعة لا يتنادفها) يوافقها (*بغسيلم) خصدها أو اتفى له وقوع الدعاء فيها (وهو يصلى يسأل الله شيا) يليق بالمسلم سؤاله وفى رواية خيرا (الاأعطاهاياء) ولا بن ماجه من حديث أبي أمامة الرساًل جراما (قال كعب ذلك فى من سنة يوم فقلت بل فى كل جمعة) للنص المنجوى (فقراً كعب التوراة فقالى صدق رسول الله صلى اللهعليه وسلم) قال أبو عمرفيه أن العالم يخطئ وربماتحال على أكثرظنه فمنطئه ظنه وان العالم