Indexed OCR Text
Pages 61-80
box
من خالف بهاعسة المسطين كالخوارج والرواقض واتماب الاخواء وكذلك الظلميه المسرفون
فى الجور وطمس الحق و المعلنون بالكائر فكل هؤلاء يخاف عليهم التي كونوامن منوليهد]
الخبر اه وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن ماللشعبه وتابعه أحمديل بن جصغير
عن العلامةوه فى مسلم أيضاولم يخرجه الضارى و من اللطائف ابت ابن تنا كر روى فى كلب
مناقب المتاضى عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر المشافى الموطأ فقال مايعملنا أحد أحدا من
المتقدمين ألف كتاباً حسن من موطاسالك وماذكرفيه من الاخبار ولميذكرمر نغوبا عنه
الرواية كماذ كره غيره فى كتبه وماعلتهذكر حد ينافيهذكرأحدمن العصابة الامافى حديث
ليفادت رجال عن حوض فلقد أ حرف من مع مالكاذ كرهذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه
فى الموطأ (مالك عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام تابعى سغير حفيد حوارى رسول الله
صلى الله عليه وسلم (من أبيه) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء (بمن حوات) بضم الحاء
المهملةابن أبان (مولى عثمان بن صفات) اشتراء من أبى بكر الصديق وروى عن مولاه ومعلوية
وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيدبن أسلم وغيرهم ذكره ابن ميه- بن فى تابعى أهل المدينة
ومحدثيهم وكان يصلى خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب أذنه وكانبه وهو ثقةروى له السبتة
وقدم البصرة فيكتب عنه أهلها وماته سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك (ان عثمان بن عفان
جلس على المقاعد) قال ابن عبد البرهى مصاطب حول المسجد وقيل جارة بقرب دار عثمان
يقعد عليها مع الناس وقال الداودى هى الدرج يقيل هى «كا كين حولى دار عثمان قال عياض
ولفظها يقتضى انها مواضع جرت العادة بالقصود فيها (فاء المؤذجينا"بزنه) أجله (بصلاة العصر)
قال المبابجى كافي المؤذى يعلمه بانتاج الناس بعد الأذان لشغل بأمور الناس (فدعابما ختوضاً
ثم قال والله لا حدمنكم) أكد بالقسر واللهم الزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار يه
(حد بناطولا أنه) كذارواه يحيى وابن بكير بالنود وها، الضمير أى لولا أن معناه (فى كتاب الله
ما حدثتكموه) أى ما كنت حريصا على تحد بشكر به لا تذكهو ا ورواه أبو مصعبحاليا، ومسد
الألف وها التأنيث أى أولا آية تتضمن معناه واله الباجي وغيرهيذكر فى فتح البارى ان النوى
تصحيف من بعض ريواته نشأ من زيادة مسلم والموطافى كتاب الله ورواء البخارى ولا آية
ماحد تكموه (ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جن امرئ يتوضاً). وفى
البخارى ومسلم لا يتوض أ دخل (فيحسن وضوءه) أى بأتي يه بكال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لاجه
إحسان الوضوء ليس متأثرا عن الوضوء حتى يعطفت عليبه بضاء التعقيب بل هى لينات المرتبة
دلالة على أن الإجادة فى الوضوء أفضل وأ كمل من الاقتصار على الغرض منه (ثمر،صلى الصلاة)
المكتوبة كمافى مسلم (الاغفرله مابينهم أى بين صلاته بالوضوء (وبين الصلاة الأخرى) أي التى
تليها كمافى مسلم (حتى يصليها) قال الحافظ أى يشرع فى الصلاة الثانية وقال غيره أى يفرغ منها
فتى غاية لمحصل المقدرٌ فى الظرف اذالغضرات لاعاية له ثم هذا مخصوص بالصغا ئر كماصرح به فى
أحاديث أخرقال الحافظ ظاهره يهم الكبائر والصغا ئر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مفيدا
باستثناء الكبائر فى غير هذه الرواية وهو فى حق من له كبار وصغائر فى ليس له الاصغائر كفرت
عنه ومن ليس له الاالكبا ئر خفف عنه منها عقد او ما لصاحب الصغا ئرو من ليس له صغا ئرولا
كبائر يزادفى حسناته بنظير ذلك اه وفى مسلم من وجهه آخرعن عثمان مر فوعا ما من امرئ
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة الخبلها من
الذنوب مالم تؤت كبيرة وذلك الدهر، وفى هذا كله فضل الوضوء وانه مكفر لأذنوبه وشرف
الصلاة ميه وان العيادة بكفريم اذنوب كثيرة عض فضل الله وكرمه ولو كان ذلك على حكم
ـان الكمية ٧ كم /لاجتوبة أو مقل الله تعد بالمعتزلة بولثانى وليسى ترك الكيميا شركا.
أكبر الحدش التى سلق الأمر
معة غلب أو أيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن
أم يخفت به ظلت وبما جهربه
ورعبلنتقت قات الها كماحذ فه
لله الذى يحمل فى الأمر سعة فعالة
التّاهـ
حدثنا حفص بن عمر الغرى
ثنا شعبة عن على بن مدوك"
المو
٠
عن أبى زرعة بن محمودبن
جرير عن عبد الله بن نجى
عن أبيسف عن على بن أبى طالب فيه
رضى الله عنه عن النبي صلى اللّه حمران
عليه وسلم إلى لا تدخل الملائكة علان
يتلفيه مورقبولا كاب ولا ين
*حد تناهدبن كثير الأسفياى
فيـ
عن أبى احعق عن الأسودعن (هو):
عائشة قالت کاترسول الله صلى
القد خطيه وسلم ينظم وهو جنب من فع
غير ان يمس ماء قال أبو داود ثما /Ac.
الجهة بن على الواسطى قال المرة
محت يزيد بن خروى يقول هذا الاما
الححديث وهم يعنى حديث أبي
-
احمق
(باب فى الجنب يقرأ القرآن)
*جد تناشخص بن عمر ثنا شعبة
من عمرو بن مرة عن عبد الله بن
سة قال دخلت على على رضى الله فعي
منه أنا ور جلات رجل منا وزخل أحس
من بنى أناأحبخبينهما على والمغـ
رضى أحمد عنه وسها وقال احكما به
عطاصفعاطل عن دين كافدخل
الخرج ثم خرج فد عابماء فأخذمنه
حفنسة فتمسح بها ثم جمعل بقزاً
القرآن فاذكرواذلك فقال اى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يخرج من الخلاء فيفيينا
القرآن ويأكل معنا اللهم ولم يكن قد
يحجبه أوقال بحميزه عن القرآن تكهم
: الزبد.
سى ليس الجنابة
(باب فى الجنب يصافح): من البـ
2
'S J
ومرتعليه الهجرة ى القدمار، لخروج الخطايا وتكون الصلاة والمنتى نائلة كل الا يزل عن التوسعة وا
** حدثنا ماد ثنا يحي من بان تسىء ٦ من ذلك والحمراء حديثاً النفسى التليادون الخطرات الخـ
معرعن واصل عن أبى وائل
عن حذيفة أن النبي صلى الله
عليه وسلم لفيه فاهوى اليه فقال
فعة افى جنب فقال ان المسلم لا ينجس
حدثنا مسدد ثنا يحيى وبشر
زاك من حيد عن بكر عن أبي رافع
يسبق
٣٢ باسم من حديقة الج هرية ما يقتضى
من عن أبى هريرة قال لقينى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى طريق
من طرق المدينة وأنا جنب
فاختفست فذهبت واغتسلت ثم
جئت فقال أين كنت يا أباهريرة
قال قلت انى كنت جنبافكرهت
أن أجالسك على غير طهارةفقال
سبحان الله ان المسلم لا ينجس وقال
فى حديث بشر ثنا حيدحديث
بكر
(باب فى الجنب يدخل المسجد)
*حدثنا مسدد ثنا عبد الواحدين
زياد ثنا الافلت بن خليفة قال
حدثثنى حسرة بنت دجاجة قال
سمعت عائشة رضى الله عنها تقول
بالله جاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم
فئه يحميووجوه بيوت أصحابه شارعه فى
صعة المسجد فقال وجهواهذه البيوت
جود عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله
عليه وسلم ولم يصنع القوم شيا
رجاءاًت ينزل فيهم رخصة فرج
اليهم بعد فقال وجهواهذه البيوت
عن المسجد فاني لا أحل المسجد
لحائض ولا جنب قال أبو داودوهو
فليت العامرى
(باب فى الجنب يصلى بالقوم
وهوناس)
وحدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
حماد عن زياد الأعلم عن الحسن
عن أبى بكرة أنرسول الله صلى
الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر
فارما بسدهأىمكانكم ثم جاء
وراسه بقطر فصلیهم ، حدثنا
محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فإذا كفرتمزقوبا
كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعارضة بل بعض الفضل العميم (قال مالك
أراه) أى أظن عثمان (يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفى النهار) الغداة والعشى أى الصبح
والظهر والعصر (وزلفا) جمع زلفة أى طائفة (من الليل) المغرب والعشاء (ان الحسنات)
كالصلوت الخمس (يذهبن السيئات) الذنوب الصغائر (ذلك ذكرى) عظة (للذاكرين) المتعظين
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى اللّه عليه وسلم فقال إلى هذا قال لجميع أمنى رواه الشيخان قال
الباجى وعلى هذا التأويل يضح الروايتان أنه وآية وفى الصحيحين عن عزوة ان الأيقان الذين
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى زاد مسلم إلى قوله تعالى اللاعنون والمعنى لولا آبه تمنع من
كتمان شئ من العلم ما حسد ثتكم به وعلى هذا لا تصح رواية النوى قاله الباجى وعياض والنووى
وزاد والميج تأويل عروة قال الحافظ لان عروة واوى الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أى لاى
مالكاظنه قال وهى وان نزلت فى أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ وقد جاء نحو ذلك لا بى هريرة
أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب فى كتاب العلم له قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبر نى
عطاء انه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول لولا آية نزلت فى سورة البقرة ما أخبرت بشئ اى الذين
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية ثم ظاهر الحديث يقتضى ات المغفرة لا تحصل باحسان
الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أخرين لا يترقب على أحدهما
الابدليل خارج ولا يعارضه الأحاديث التاليسة الدالة على اى الخطا يا تخرج مع الوضوء حتى يخرج
من الوضوء نفيا من الذنوب ثم كانت صلاته ومشبه الى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك
باختلاف الأشخاص غرب منوض يحضره من الخشوع ما يستغل وضوءه فى التكفير وآخر عندمام
الصلاة وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية اسمعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن
عروة به ورواه البخارى ومستلم من طريق سلتح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فصلت
متابعة لمالك فى شيخه هشام ولهشام فى شيخه عروة (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
عبد الله الصنابحى) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسير الموحدة نسبة الى صنابح بطن من مراد
كذالا كثررواة الموطابلا أداة كنية وهو مختلف فيه قال ابن السكن يقال له صحية مدنى روى
عنه عطاء بن يسار وقال ابن معين عبد الله الصنابحى الذى روى عنه المدنيون بشبه أن يكون له
صحبة وأما أبو عبد الله الصنابحى المشهور فروى عن أبى بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف
وإسحق بن الطباع عن مالك بهذا الأسناد عن أبى عبد الله الصنابح ى باداة الكنية وشذا بذلك
وقد أخرجه النسائى من طريق مالك بلا اداة كنية ولم يتفرد به مالك بل تابعه أبو غمان محمدبن
مطرف عن زيدبن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحى أخرجه ابن منده به ونقل الترمذى عن
البخارى ات مالكاوهم فى قوله عبد الله وانماهوأً بوعبد الله واسمه عبدالرحمن بن عسيلة ولم يسمع
من النبى صلى الله عليه وسلم وظاهره اى عبد الله الصنابحى لا وجودله وفيه نظر فقد روى سويد
ابن سعيد حديثا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله
الصنابحى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشمس تطلع بين قرنى شيطان الحديث وكذا
أخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق اسمعيل بن الحرث وابن منده من طريق اسمعيل
الصائغ كلاهما عن مالك وزهيربن محمد قالا حد تنازيد بن أسلم بهذا قال ابن منده رواه محمد بن جعفر
ابن أبى كثير وخارجه بن مصعب عن زيد قلت روى زهيربن محمد وا بوغسائ محمدبن مطرف عن
زيدبن أسلم بهذا السند حديثا آخر عن عبد الله الصنابحى عن عبادة بن الصامت فى الور أخرجه
أبوداودفورود عبد الله الصنابحى فى هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع
الجزم
L
a
كنه دهرالزلا يملك لـ الجميلة
مخ':
١
،
:
أو قائد اختهذه التشكير باعضاء الآخر، وفواع حرب مع تخص يخرج تفيا ظهار من أبى شيبة ما يزيدبن !
الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ فى الإصابة اهـ فته دوره حافظا فارسًا (أن رسول الله سلى
الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض شرحت الخطا يا من فيه) قال الباجي محتمل
أى المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطا يا فعبر عن ذلك بخروجها منه ويحتمل أن يعفو
تعالى عن عقاب الانسان بالذفوب التى اكتسبها وان لم تختص بذلك العضو وقال عياض ذكر
خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطا يا فى الحقيقة مئ يحمل فى الماء أى
لانها ليست باجام ولا كائنه فى أجسام فتخرج حقيقة وانما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة
باكتساب أعضائه بأجسام ردية امثلاً بها وما أريد تنظيفه فتخرج منه شيأفشبا (وإذا استنثر)
بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق (تخرجث الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا
من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه) جمع شفر قال ابن قتيبة والعامة تجعل أشفار العين
الشعر وهو غلط وانما الاشفار حروف العين التى ينبت عليها الشعر والشعر الهدب قال البانى
جعل العينين مخرجا خطايا الوجه دون الفم والأنف لانهما يختصان بطهارة مشروعة فى الوضوء
دون العينين ( فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديهحتى تخرج من تحت أظفاريديه) جمع ظفر
بضمتين على أفصح لغاتهر بها قرأ السبعة حرمنا كل ذى ظفر ويجمع أيضا على أظفر وباسكان الفاء
للتخفيف وبه قرأ الحسن البصرى وبكسر الظاهرة حل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ فى الشواذ
واظفور وجعه أظافير مثل أسبوع وأسا بيع قال الشاعر- في فى ديمى العارضة إن ريعم والانبـ
ما بين لغمته الأولى اذا احدرت * وبين أخرى تليها قيد أظفور ش ي دونه
بينما مج مل النميمة وظمع الطبي
(فاذا مسح برأسه خرجت الخطابامن رأسه حتى تخرج من أذنيه) تثنية أذى بضمتين وقد سكن
الذال تخفيفا مؤنثة قال الباجى جعلهما مخر جا خطايا الرأس مع افراد هما بأخذ الماء لهتما ولم
يجعل الفم والانف مخر بانخطابا الوجه لانهما مقدمات على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع
وخرجت خطايا هما منهما قبل خروجها من الوجه والاذنات مؤخرات عن الرأس فكان لهما حكم
التبع ١هـ وفيه اشعار بات خطا يا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبى أمامة عند
الطبرانى فى الصغير واذامسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه (فإذاغسل رجليه خرجت الخطايا من
رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بأسالة الماء الذى هو
الغسل ناسب فى ذكرازالة التعجاسة الباطنية التى هى الاآ ثام ذكر الاسالة التى هى الغسل دون
المسيح (قال) صلى اللّه عليه وسلم (ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له) أى زيادة له فى الاجر
على خروج الخطابا وغفرانها ومعلوم مافى المشى والصلاة من الثواب الجزيل وهذا الحديث
رواه الامام أحمدوالنسائى وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله
الصنابحى به وأخرج مسلم عن عثمان مر فوعا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من
جسده حتى تخرج من تحت أظفاره (مالك عن سهيل) بضم السين وفتح الهاء (ابن أبى صالح)
ذ.كوان المدنى يكنى أبايزيد صدوق تغير حفظه باخرة وهو ا حد الائمة المشهورين المكثرين وثقه
النسائى والدارقطنى وغيرهما وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن معين صويلح وقال
البخارى كان له أخ هات فوجد عليه فساء حفظه وله فى البخارى حديث واحد فى الجهاد مفرون
بيدي بن سعيد الانصارى وذكرله حديثين آخرين متابعة فى الدعوات واحتج به الباقون ومعلوم
ان روايتمالك ونحوه عنه كانت قبل التغيروله فى الموطاعشرة أحاديث مرفوعة مات فى خلافة
المنصور (عن أبيه) أبى صالح ذكوان السمات الزيات لأنه كان يسع السمن والزيت ويختلف
بهما من العراق إلى الجاز المدنى ثقة ثبت كثير الحديث روى عن سعيدوأبى الدرداء وأبى هريرة
وعائشة وخلق وعنه بنومسهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والاعمش وغيرهم مات سنة
أكدته جهاء الرابعة لمهورياتبها بها وتغسل الزينة من الحب الزوج
٤؟
هرون أنا حاوين سلة بإسناده
ومعناه قال فى أولهفکېر وقالفى
بجـ
فرو
آخره فلاقضى الصلاة وال اغما أنا
بشروانى كنت جنبا قال أبوداود
التر
رواه الزهرى عن أبى سلمة بن عبد
الرحمن عن أبى هريرة قال فلماقام
فى مصلاء وانتظر نا ان يكبرا تصرف
ثم قال كما أنتم قال أبوداودورواه ويعر
أوب وابنعون وهشامعن محمد
مرسلا عن النبي صلى الله عليه فيه
وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده الى الظـ
القوم اى اجلسوا فذهب واغتسل ع؟
وكذلك رواه مالك عن اسمعيل بن
أبى حكيم عن عطاء بن يسارات
١
لتح التىسب (اتنا ن؟
رسول اللهصلى اللهعليه وسلم
فىصلاةقال أبوداودقال وكذلك
اللا العقربالزيرب ؟».
حدثناه مسلم بن ابراهيم * حدثنا
أبات عن يحي عن الربيع بن محمد
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه كبر
*حدثنا عمرو بن عثمان ثنا محمدبن
وتع ولموغيـ
حرب ثنا الزبيدى ح وثناعياش.
ابن الازرق أنا ابن وهب عن يونس: ٦°)
ح قال وثنامخلدبن خالد ثنا ..
ابراهيم بن خالد أمام مسجد صنعا
ثنا رباح عن معمرح وتنامؤمل
ابن الفضل ثنا الوليد عن الأوزاعى
كلهم عن الزهرى عن أبى سلمة
عن أبى هريرة قال أقيمت الصلاة
فيـ
وصف الناس صفوفهم تفرج له.
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الاخـ
اذا قام فى مقامه ذكرانه لم يغتسل
فقال للناس مكانكم ثم رجع الى
بيته تخرج علينا ينطف رأسه
وقداغسل ونحن صفوف وهدا
لفظ ابن حرب وقال عياش فى حديثه في
فلم زل قياما ننتظره حتى خرج وكم
عليناوقداغتسل
(باب فى الرجل يجد البيئة فى مناسبه)
*يعيد تناقتيبة بن سعيدتنا
٧ ن الناس وكر
3
٥ مسي وعلانى
هادين خالد الخياما ثابتة الاول ٢٤٤ للتح البارحى بابضائع
العمرى عن عبد اللّه عن القاسم
عن عائشة قالت سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الرجل
حجد البلل ولايذكراحتلاما قال
يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد
اختلفولا يجد البلل قال لاغسل
عليه فقالت أمسليم المر أفترى
ذلك أعليها غسل قال نعم انما النساء
شقائق الرجال
(باب فى المرأة ترى مايرى الرجل))
* حدثنا أحمدبن صالح ثنا
عبة ثنا يرأس عن ابن شهاب
المش قال قال عروة عن عائشة إن أم
سليم الانضارية وهى أم أنس بن
جالك قالتيا رسول الله ان الله عز
وجل لا يستمي من الحق أرأيت
المرأة إذارأت فى النوم مايرى
الرجل أتقتل أم لا قالتعائشة
فقال النبي صلى اللهعليه وسلم نعم
فلتغتل اذاوجدت الماء قالت
عائشة فأقبلت عليها فقلت أفلاك
" وهل ترى ذلك المرأة فأقبل على
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال تر بت يمينك الحاشية ومن
1
نا» من ان الرفر. يكبر:
أين يكون الشبه قال أبو داود
وكذلك روى عقيل والزسدى.
و يونس ولبن أخى الزهرى عن
الزهرى وإبراهيم وابن أبى الوزير
عن مالك عن الزهري ووافق
في الزهرى مسافع الجمي قال عروة
عن عائشة وأماهشامبن عروة
فقال عن عروة عن زينب ان
. أبى سلمة عن أم سلمة أن أم سليم
جاءت رسول الله صلى الله عليه
5 وسلم
(باب فى مقدار الماء الذى يجزيه
فى الغسل)
** حدثناعبد الله بن مسلمة الفعني
من مالك عن ابن شهاب عن عروة
احدى: ومائة من الهجرة وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق إذا توضً العيد
المستلمأ والمؤمن) قال الباجي شامن الراوى على الظاهر قال غير موفيه تحرى المسموع وإلا
فهما متقار بات ويحتمل أن يكون تنبيها من النبى صلى الله عليه وسلم على الترادف فان ها
استعملات متراد فين وع بالعبد اشارة الى ونه عبادة وجواب الشرط قوله (فغسل
وجهه) والمضاءمن قبة له على الشرط أى اذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح
مسا وفيه تصنف والمتبادران الجواب قوله (خرجت من وجهة كل خطيئة) إثم (نظراليها.
بعينة) بالافراد في يروى بالتقنية أى نظر إلى سببهاا طلاقالاسم المسبب على السبب مبالغة وفيه
دلالة على أن الوضوء يكفر من كل عضوما اختص به من الخطايا: (مع الماء أومع آخرقطر الماء)
شك من الراوى وقيل ليس بشك بل لا حد الامرين نظرا الى البداية والنها يقفان الابتداء بالماء
والنهاية باًآخرقطر الماء وتخصيص العبين فى هذا الحديث والوجبة مشتمل على العين والفم
والأنف والأذى لات جناية العين أكثر فإذا خرج الا كثر خرج الاقل فالعين كالغاية ما
يغفر وقال الطبى لات العين طليعة القلب ورائد منهذاذ كرت أغنث عن - ولها (فإذا غسل.
يديه) بالتنمية (خرجت من يديه كل خطيئة وطئتها) أى عملتها (يداه) والبطش الأخذ بعنف
وبطشت اليداذ اعملت فهى بالطشة وبإيه ضرب وبه قرأ السبعة وفى لغة منى باب قتل وبها فراً
الحسن البصرى وأبو جعفر المدنى (مع الماء أومع آخر قطر الماء) مصدر قطر من باب نصر أي
سيلافه كذالا كثر رواة الموطأ وزادابن وهب {وإذا نحسل وخليه خرجت كل خطيئة مشتها
رجلاه): أى مشى لها هما أو مشت فيها قال تعالى كما أضاء لهم مشوافيه فالضمير يرجع الى خطيئة
ونصب بنزع الخافض أوهو مصدر أى مشت المشبة وجلاه (مع الماء أو مع آخر قطر الماء) وقوله
بعينه ويداه ورجاء تأ كيدات تفيد المبالغة فى الازالة (حتى يخرج نقيا) بالمنوف والقاف نظيفا
(من الذنوب) بخروجهاعنه وخص العامان هذا ونحوه من الأحاديث التى فيها غضراى الذنوب
بالصغا ئر أما الكائرةلا يكفرها الا التوبة لحديث الصحيمين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان كفارات طابينها ما اجتنبت الكبائر فعلوا التقييد فى هذا الحديث معبدا
لاز طلاق فى غيره لكن قال ابن دقيق العيد فيه نظر وقال ابن التين اختلف هل يغفر لههذا الكتار
إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الضرغا رجال وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد وقال فى المفهم
لا يبعدان بعض الأشخاص تغفرله الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص وبراعيه
من الاحسان والاكذاب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال النووى ملوردت به الاحاديث انه
يكفرات وجد ما يكفره من الصغا ئر كفره وان لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع
بهدرجاتنوات صادف كبيرة أو كبائرولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائراه وهذا
الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنى أبو الطاهر واللفظ له والى
أخبر نا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره ورواه الترمذى عن قيمة ومن طريق معن بن
عيسى كابهما عن مالك به كروايتالا كثردون زيادة ابن وهب لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية
فيجب قبولها لانه حفظ مالم يحفظ غيره (مالك عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة )زيد بن سهل حمين
أنس بن مالكقال رأيت) أى اصغرت (رسول الله صلى الله عليه وسلم و) الحال انه قد (مانت)
بالحاءالهملة أى قربت (صلاة العصر) زاد فى رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن
أنس وهو بالزوراء يفتح الزاى وسبب ون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة وزه ب الداودى ان
الزوراءمكان مرتفع كالمنارة قال الحافظ وكأنه اخذه من أخر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس
بلا زم بل الواقعإن المكان الذى أمربالت أذين فيه كان بالزوراء لإ انه الزوراء نفسها ولابي نعيم من
طريق
3-
وطريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عبد الزوار، أو هند
بيوت المدينة (والتمس) أى طلبة" (الناس وضوأ) بفتح الواومايتوضون به (فلم يجدوه) أى
لم يصيبوا المياه وفى رواية بحذف الضمير قال أبو عمرفيه تسمية الشيء جاسم ما قرب منه وكان فى معناه
واوتنظ به لأنه سمى المحاموضو ألانه يقوم به الوضوء: اخ وكأنهقرأ، يضم الواو (فائى) بضم
الهمزة حتى للمفعول (رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوء فى اناء) وفى رواية فيامرجل هدح
فيه منأمير صغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعيه وروى المهلب أن الماء كان
مقداروضوء رجل واحدولابى نعيم والحرث بن أبي أسامة من طريق شعزيك عن أنس أنهالاً فى
بالمباء ولفظه قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته ضدح ماما مائله
واما نصفه الحديث وقيه انهرد مبعد فراغهم ا أيها وفيه قدرما كان فيه أولا (فوضع رسول الله
صلى اله عليه وسلم فى ذلك الاناءيده) الفنى على الظاهر كماقال شيخ الإسلام الانصارى (ثم أمر
الناس يتومؤن) وفى رواية ان يتوضًا (منه) أى من ذلك الاناء قال الباجى هذا إنما يكون بوحى
يعجبه أنه اذا وضع يده فى الانماء نبع الماءحتى يعم أصحابه الوضوء (قال أنس فرأيت الهباء يتبع)
بفتح أوله وضم الموجودة ويجوز كرها وقمها أى يخرج (من تحت) وفى رواية بفور من بين
(أصابعه) قال القرطبى لم نسمع بهذه المعجزة عن غير بينا صلى الله عليه وسلم حيث نيع الماء من
بين عظمه ولحمه ودمه ونقل ابن عبد البرعن المزنى ان نبيع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه
وسلم أبلغ فى المعجزة من نبع المساء من المجر حيث ضربه موسى بالعصافتفجرت منه المياه لات
خروج الماء من الجارة معهود بخلاف خروج الماءمن بين الليجم والدم (فتوضاً الناس) وكانوا
ثمانين رجلا كافى رواية حيد عن أنس عند الضارى وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أوغو.
وفى مسلم سبعين أو ثمانين وفى الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى اللّه
عليه وسلم بانا موهو بالزوراء فوضع يده فى الاماء فعل الماء يتبع من بين أصابعه وإطراف أصابعه
حتى توضأ القوم قال أى قتادة فعلنا لانس كم كنتم قال كنائكماتم وزها، ثلثمائة والإسماعيلى
ثلثمائة بالجزم دون قوله أوزها ، خضم الزاى أى مقارب وبهذا يظهر تعدد القصة اذا كانوامرة
ثمانين أو سبعين ومرة ثلثمائة أو مافار بها فهما كافال النووى قضيتان جرنافي وقتبن خضرهما
جميعا أنس (حتى نوضوا من عند آخرهم) قال الكر ماني معنى للتدريج ومن البيان أى توضاً
الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم وعند بمعنى فى لان عندوان كانت
للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضى أن تكون لمطلق الطرفية فكانه قال الذين هم فى آخرهم
وقال التجنيّ المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة الى الآخر وقال النووى من هنا بمعنى الجهوهى
لغة وتعقبه الكرماني بانها شاذة قال ثم ان إلى لا يجوز أن تدخل على معندو يلزم عليه وعلى ماقاله
التقنى أى لا يدخل الاخير لكن ما قاله الكرمانى من أى الى لاندخل على عند لا يلزم مثله فى من إذا
وقعت بمعنى الى وعلى توجيه النووى يمكن أن يقال عند زائدة وفى الحديث دليل على أى المواساة
مشروعة عند الفترورة لمن كان فى مائه فضلة عن وضوئه وان اغتراف المتوضئ من الماء
لا تصديره مستعملاواستدل به الشافعى على أى الأمر يغلي اليدقبل ادخالها الأناء أمر قد ب لاحتم
قال عياض نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثيروالجم الغفير عن الكلفة متصلة بالعصابة وكان
ذلك فى مواطن اجتماع الكثير منهم فى المحافل ومجامع العسا كر ولم يرد عن أحد منهم انكار على
راوى ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعى من مجهزاته وخال القرطبى نبع الماء من بين أصابعه تكرر فى
عدة مواطن فى مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعى المستفاد من النوائر
المعنوى قال الحافظ فاخسد القرطبى كلام عياض وتصرف فيه وحديث تبيع المامياء من رواية
وإنه مجرد وجوب طلب إلا. للطبر (٩- زرقافي اول) قبل الوقت اذلم ينكر خلفه النوع على طبة فأتها ايهاعما
والالأن .كريب طال الاجاء عاممن الضر قبل وتزفت فع بعين و واصل فيه الخام
٠
من جانبعرضى إليه منها ان
حول المدصلى الله عليه وسلم كاب
يغتسل من اناءهو العرق من الجنابة
قال أبوداودقال معمرعن الزهري
فى هذا الحديث قالت كنت أغتل
أباورسول الله صلى الله عليه
وسلم من انا مواحد فيه قدر الفرن
قال أبوداود وروى ابن عيينة
هو حديث مالك قال أبو داود
سمعت أحد بن حنبل يقول الفرق:}}
ستة عشروطلا وسمعته يقول .F
ضاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال
وثلث تقال من قال ثمانية ارطال
قال ليس ذلك بمسفوظ قال وممعت فهـ
أحمد قول من أعطى فى سَدقة في
الفطر بطلنا هذاخمسة أرطال معجزة
وثلثافقد أو فى قبل الصيعانى تقبل ألمـ
قال الصيضافى أطيب قال لا أدرى؟؟
(باب الغسل من الجنابة)) ٢-
* حدثنا عبد الله بن محمد التغيلى )
ثنا زهير ثنا أبو اسصق أخبر نى.
سلمان بن مرد عن جبير بن مطعم ؟
انهم ذكروا عندرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم الغسل من الجنابة
فقال رسول الله صلى الله عليه
مياـ
وسلم أما أنافأًفيض على رأسى
ثلاثاوأشار بیدیهاتهما «حدثنا
محمدبن المثنى ثنا أبو عاصم عن
حنظلة عن القاسم عن عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة.
ذهابشئ نحو الطلاب فأخذ بكفه الجو
فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الايسر إلى
ثم أخذ بكفيه فقال بهما على/٧
رأسه * حدثنا يعقوب بن إبراهيم في
ثنا عبد الرحمن يعنى ابن مهدى ء
عن زائدة بن قدامة عن صدقة .
ـنا جميع بن حميد أجد بنى قيم اللّه "
إبن ثعلبة قال دخلت مع أمى وخالتى
بيف ثم صنعوى عندالعسل
خالت مائشة كابرسول الله صلى
-الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه
ولاء الصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث
مراتونحن نفيض على رؤسنا
خسامن أجل الضفر وحدثنا
سليمان بن حرب الواشجى ومسدد
قالا ثنا جادعن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت كان
رسولالله صلى اللهعليه وسلم اذا
اختل من الجنابة قال سليمان
يبدأ فيفرغ من يعينه على شماله
وقال مسدد غسل يديه يصب الاناء
على يده المبنى ثم اتفقا فيغــل
فرجه قال مسدد يفرغ على شماله
وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ
وضوءه للصلاة ثم يدخل بديه فى
الانا،فخلل شعره حتى اذا رأى
انه قد أصاب البشرة أوائق البشرة
أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل
فضلة سبها عليه * حدثنا عمروبن
على الباهلى ثنا محمدبن أبى
عدى حدثنى سعيد عن أبى معشر
من التمنى عن الاسود عن عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة
حمدا يكفيه فعلهما زغل
مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا
تبيك أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم
زهاء ستقبل الوضوأ و يفيض الماءعلى
رأسه* حدثنا الحسن بن شوكر
" ثنا هشيم عن عروة الهمدافى ثنا
ــ الشعبى قال قالت عائشة رضى الله
عنهالئن شئتم لا وينكم أثريدرسول
كم الله صلى الله عليه وسلم فى الحائط
ـش حيث كان يغتسل من الجنابة
* حدثنامسدد بن مسرهد ثنا
عبد الله بن داود عن الاعمش
فاً عن سالم عن كريب ثنا ابن
٣٥. عباس عن خالته ميمونة قالت
٦٦ الاصابة وحطهجان بالكبي عا المشهور وقيل بالفتة مع
روفقط
أنس عند الشيخين وأحمد وتيرهم من خسة طرق وعن جابر عندهم من أربعفوعن ان صعودفي
البخارى والترمذى وعن ابن عباس عند أجد والطبرانى من طريقين وعن أبي ليلى والده
عبد الرحمن عند الطبرانى فعددهؤلاء الصحابة أى الخمسية ليس كمايفهم من إطلاقهما وأمانكثير
الماءبأن لمسه بيده أو تقل فيه أو أمر بوضع شى فيه كسهم من كنانته فياء عن عمران فى الصيمين
والبراء بن عازب فى البخارى وأحد من طريقين وأبى قتادة فى مسلم وأنس فى دلائل البيهقى وزيادين
الحرث الصدائى عنده وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائى أيضا فاذاضم هذا إلى هذا بلغ
الكثرة المذكورة أو قاربها وأما من رواها من أهل القرى الثانى فهم أكثر عددا وان كان شطر
طرقه افراداً وبالجملة يستفاد منها ردقول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من العصابة الاانه
لميروالامن طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس على السندوهذا ينادى عليه بقلة
الاطلاع والاستخضار لا حاديت الكتاب الذى شرحه انتهى وحديث الباب رواه البخارى عن
عبد الله بن يوسف ومسلم فى الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن
مالك به (مالك عن نعيم) بضم النون وفتح العين (ابن عبد الله المدنى) مولى آل محمدروى عن جابر
وابن عمرو أبى هريرة وأنس وجماعة وعنه محمد ابننه ومالك وآخرون ونفسه ابن معين وأبو حاتم
وغيرهما (الجمر) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الأجار على المشهور
ويفتح الجيم وشد الميم المثانية من التصمير قال الحافظ وصف هو و أبوه بذلك لكونهما كانا يضرات
مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم وزعم بعض العلماء إن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه
نعيم بذلك مجازفيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربى بان نعبما كان يباشر ذلك وقال السيوطى كان
عبد الله يحمر المسجد اذا قعد همر على المنبر وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة وادغيره وقيل
كات عبد الله يجمر المسجد النبوى فى رمضان وغيرهولا مانع من الجمع (انه سمع أبا هريرة يقول)
قال ابن عبد البر قال مالك وغيره كان نعيم يوقف كثيرا من أحاديث أبى هريرة ومثل هذا الحديث
لا يقال من جهة الرأى فهو مسندوقدورد معناه من حديث أبى هريرة وغيره بأسانيد محاح (من
توضأ فأحسن وضوءه) باتبانه فرائضه وسننه وفضائله وتجذب منهياته (ثم خرج عامدا إلى
الصلاة) أى قاصد الهادون غيرها (وانه فى صلاة) أى فى حكمها من جهة كونه مأمورا بترك
العبث وفى استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر (مادام يعمد) بكسر
الميم بقصدوزناو معنى وماضبه محمد كقصدوفى لغة قليلة من باب فرح (الى الصلاة) أى مادام
مستقرا على مايقصده ثم المراد أن يكون بأبعث خروجه قصد الصلاة وأى عرض له فى خروجه أمر
دنيوى فقضاء والمدار على الاخلاص حسب وفى معناه ماروى الحاكم عن أبى هريرة مر فوعا اذا
توضأ أحدكم فى بيته ثم أتى المسجد كان فى صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه
وروى أحمد واً بوداودوالترمذى وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة من فوعا اذا
توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عائدا إلى المسجد فلا يشيكن بين يديه فإنه فى صلاة (وانه) بفتح
الهمزة وكسرها (يكتب له باحدى خطونيه) بضم الخاءما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدةواله
الجوهرى وجزم المعمرى إنها هنا بالفتح والقرطبي والحافظ بالضم وهى اليمنى (حسنة ويمسى عنه
بالاخرى) أى اليسرى (سئة) قال البانى يحتمل أن لخطائه حكمين فيكتب له ببعضها حسنات
ويحى عنه ببعضها سيات وان حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السبات وهذا ظاهر اللفظ
ولذلك. فرق بينهما وذ كرقوم إن معنى ذلك واحدوان كتب الحسنات هو بعينه محو السياآت
انتهى وقال غيره فيه تكفير السيات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع فى العمل شيئان أحدهما
رافع والاخر مكفر كل منه ما باعتبار فلا اشكال فيه ولا تأويل كافظن وفيه اشعاربات هذا الجزاء
لماسی
تم الباجي ف واتيرالها بالخب عب ولالجمعة تشي بواتها ٧و
ولا تشر كوا زياد اكبرتحمل أىصراع ك المذهب للوفاروانت ٩٧ غير،كما
البماننى لا الرا كب أى بلا عذروذ كررجمله غالبي فيدلها فى حق فاقد ها مثلها وروى الطبرانى:
والحاكم ومحمعه المبيهفى عن ابن عمر رفعه اذا توضأ أحدكم والسنن الوضوء ثم خرج إلى المسجد
لا ينزعه الاالصلاة لم تزل رجله اليسرى هو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد
وذوى أبو داود والبيهقى عن سعيد بن المسبب عن بعض الانصار سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول اذا توض أ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه المبنى الا كتب الله عز
وجل الحسنة ولم يضع قدمه اليسرى الاخط اللّه عنه سيئة فليغرب أحدكم أوليبعد قال العراقى
خص تحصيل الجئة بالمنى الشرف جهة اليمنى وحكمة ترقب الحسنة على رفعها حصول رفع
الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الخط للوضع فلم يرتب خط السيئة
على رفع البشرى كما فعل فى المبنى بل على وضعها أو يقال ان قاصد المشى للعبادة أول ما يبدأ برفع
المئى للمشى فرتب الاجر على ابتداء العمل (فإذا - مع أحذكم الاقامة) للصلاة وهوماش اليها (فلا
يسع) أى لا يشرع ولا يجل فى مشيته بل عشى على هيئته لتلا يخرج عن الوقار المشروع فى انبان
الصلاة ولانه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه الكتب الحسنات ومحو السيئات كماذكر (فأن أعظمكم
أجرا أ بعدكم دارا) من المسجد (فالوالمر) أى لاى شئ ( يا أباهريرة) بعد الدار أعظم أبرا (قال من
أجل كثرة الخطا) بضم الخاءوفتح الطاءجمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد وقد
روى الترمذى وحسنه والحاكم وصححه عن أبى سعيد الخدرى والطبرانى عن ابن عباس كانت
بتوسلة فى ناحية المدينة فأرادوا النقلة الى قرب المسجد فنزلت هذه الآية انانحن نحى الموتى
ونكتب ماقد مواواً ثارهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان آثاركم مكتب فلم ينتقلون أى أعمالهم
المندرجة فيهاآثار خطاهم ولا يعارضه ما وردات من شؤم الدار بعدها عن المسجد لاى شؤمها من
حيث أنه قد يؤدى الى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف
المسافة لادراك الفضل فشؤمها وفضلها أمر ان اعتباريات فلا تنافى (مالك عن يحيى بن سعيد أنه
سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء وقال سعيد اتماذلك وضوء النساء) قال ابن
نافع يريد ات الاستجمار بالحجارة يجزى الرجل وانما يكون أى يتعين الاستجاء بالماءللنبا. وقال
الباجى يحتمل أنه أراد ان ذلك عادة الغاء وان عادة الرجال الاستثماروات يريد عيب الاستنجاء
بالماء كهوله صلى الله عليه وسلم انما التصفيق للنساموهذالاجراء ماللت ولا أكثر أهل العلم (مالك عن
أبي الزناد) بكسر الزاى عبد الله بن ذكوات الفرشى مولاهم المدنى (عن الاحرج) عبد الرحمن
ابن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكاب) قال الحافظ
كذا للموطاف المشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف الجهة يقال
ولغ بلغ بالفتح فيه ما اذ اشرب بطرف لسانه أوادخل لسانه فيه حركه وقال تعلب هو أن يدخل لسانه
فى الماء وغيره من كل ما شع ليحركه زادابن درستويه شرب أولم يشرب وقال مكى فان كان غير
مانع يقال لعقه وقال المطرزفان كان فارغا يقال لحسه وادعى ابن عبد البران لفظ شعرب لم يروه الا
مالك وان غبره رواء بلفظ ولغ وليس كلاء هى فقد رواء ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن
هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة بلفظ إذا شرب لكن المشهور عن هشام بن حسان
بلفظ اذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه وقدرواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ اذا شرب
ورقامن عمر أخرجه الجوزقى والمغيرة بن عبدالرحمن أخرجه أبو يعلى نعم وروى عن مالك بلفظ اذا
ولغ أخرجه أبو عبيد فى كتاب الطهورله عن اسمعيل بن عمر عنه ومن طريقه أورده الاسماعيلى
وكذا أخرجه الدار قطنى فى الموطأت لفعن طريق أبى على الحنفى عن مالك وهو فى نسخة صحيحة من
سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا وكأبى أما الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما
بت بيت الدراله بداية إنه
وشحت النبى صلى الله عليه وسلم.
غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفاً
الاناء على يده اليمنى فغسلها مرتين
أوثلاثا ثم صب على فرجه فعل
فرجه بشماله ثم ضرب بيده الارض )
قفلها ثممضمض واستنشق
وغل وجهه ويديه ثم صب على.
رأسه وجسده ثم تنحى ناحية.
فغسل رجليه فناولته المنديل فرى ؟:
يأخذه وجعل ينفض الماء عن نهبـ
جده فذكرت ذلك لابراهيم البرء
فقال كانوا لايرون بالمنديل بأسباب العمي
ولكن كانوايكرهون العادة قال المشـ
أبو داود قال مسدد فقلت لعيد للعبة
الله بن داود كانوا يكرهونه العادة خدم!
فقال هكذا هو ولكن وجدته فى م المشـ
كتابى هكذا * حدثنا حين في vol
عيسى الخراسانى ثنا ابن أبى
ســ
فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة بعد؟
اى ابن عباس كان اذا اغتسل من الـ
من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على
يده اليسرى سبع حرار ثم يغل فٍ
فرجه فنسى مرة كم أفرغ فألى الات
كم أفرغت فقلت لا أدرى فقال بالما
لا أملك ومايمنعك الن تدرى ثم
يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض
على جلده الماء ثم يقول هكذا
كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتطهر* حدثناقتيبة بن الو
سعيد ثنا أيوب بن جابر عن عبد والذ
اللّه بن عاصم عن ابن عمر قال كانت وائل
الصلاة خمسين والغسل من الجنابة وعـ
سبع حرارو غسل البول من الثوب الظهر
سيع مرار فلم يزل رسول الله صلى
ـن
الله عليه وسلم بسأل حتى جعلت؟
الصلاة خمسا والغسل من الجنابة
مرة وغسل البول من الثوب منة
* حدثنانصر بن على حدثنى
الحرث بن وجبه ثنا مالكمن
مروى امت أكتر عن مالك ان ذلك ف المنهى فى اتخاذ الوجد المتمر من إتخاذها وروى عند دينار من محمدبن سبرين عن أبي ؟؟
3
٠١
أبوحنيفة والشافعي للتجارة ودليلنا هو حيوان يجوز الإشعاع به من غير ضرورة مكان غيا به إذ الانفار ه)
== مريرةالدخل وسول التحصلى الله وبا الغنى ١٨ الفرد والتشري لا يرخلاف اإزالة النجامية " وري)
عليه وسلم ان تحت كل شعرة.
تخرجنا بتواضع الشعر وانقوا البشر
قال أبو داود الحرث بن وجيه
فتة حديثه منكر وهو ضعيف *حدثنا
موسى بناءفعيل ثنا حماد أنا
رئغ
ـلك عطاء بن السائب عن زاذان عن
على رضى الله عنه أن رسول الله
ناء
صلى الله عليه وسلم قال من ترك
موضع شعرة من جنابة لم يغسلها
فعل به كذا وكذا من النار قال على
فن ثم عاديت رأسى من ثم عاديت
رأسى ثلاثاو كان جز شعره
باليحاول٧هنا و أحراهن وللسـ
(باب فى الوضوء بعد الغسل))
• حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
اثنا زهير ثنا أبواسعق عن
الاسود عن عائشة قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يغتسل ويصلى الركعتين وصلاة
الغداة ولا أراء محدث وضواً بعد
الغسل
JOy:
(باب فى المرأة هل تنقض شعرها
عندالغسل)
*حدثنازهير بن حرب وابن المسرح
فالاتناسفيان بن عيينة عن أبوب
ابنهوسی عن سعيدبن أبى سعيد
عن عبد الله بن رافع مولى أمرسمة
نشوى عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين
وقال زهيرانها قالت يارسول الله
أنى امرأة أشد ضفوراًمى أنأ نقضه
الجنابة قال انما يكفيه اى تحفنى
عليه ثلاثا وقال زهير تحنى عليه
ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى
مطب على سائر جدكْ فإذا أنت قد
طهرت + حدثنا أحمدین+رون
السرح حدثنا ابن نافع منى
الصائغ عن اسامة عن المقبرى
عن أم سلمة أن امر أهجاءت إلى
أم سلة بهذا الحديث قالت فسألت
لها النبى صلى الله عليهوسلم
فى المعنى الكن الشهيرب كإينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه ومفهوم الشرط فى اذا ولغ يقتضُني قصر
الحكم على ذلك (فى) أي من كمافى رواية أو التقدير شرب الماءفى (إناء أحدكم) ظاهره العموم فى
الانية والاضافة يلغى اعتبار هالات ذلك لا يتوقف على ملك وكذاقوله. (فليفيه) لا يتوقف
على أن يكون هو الغاسل وزاد على بن مسهر عن الأعمش عن أبى صالح وأجهوزين عن أبى هريرة
فليرقه رواه مسلم والنسائى قائلالا أعلم أحدا تابع على بن مسهر على زيادة فيرقه وقال جزة
الكتافى انها غير محفوظة وقال ابن عبد البرلميذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش وقال ابن منده
لا تعرف عن النبى صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الاعن على بن مسهوقال الحافظ ورد الأمر
بالاراقة أيضامن طريق عطاء عن أبى هريرة مر فوعاً خرجه ابن عدى لكن فى رفعه نظر والعمع
أنه موقوف وكذاذكرالاراقة حادبن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة موفوناواسناد.
صج أخرجه الدار قطنى وغيره (سبح مرات) قال الحافظ لم يقع فى رواية مالك التقريب ولا ثبت
فى شئ من الروايات عن أبى هريرة الاعن ابن سيرين على انبعض أصحابه لميذكره عنه وروى
أيضا عن الحسن وأبى رافع عند الدار قطنى وعبد الرحمن والدالسدى عند البزار واختلف الرواة
عن ابن سبرين فاسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولا هن بالتراب وهى رواية الأكثر عنه
وكذا فى حديث أبي رافع ولالشافعى عن ابن عبينة عن ابن سيرين أولا هن أو أخر الهن وقال قتادة
عن ابن سيرين أولا هن عند الدار قطنى ولابى داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اه فاصله
انها شاذة والى صح اسنادها فلك المريقل مالك بالتثريب أصلا مع قوله باستحباب التسبيع فى ولوغه فى
الماء فقط على المشهور وقول الحافظ أوجب المالكية التييع على المشهور عندهم ولم يقولوا
بالتقريب لأنه لم يقع فى رواية مالك تبيع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف وقول
الشهاب القرافى سحت الاحاديث بالتقريب فالعيب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وان
سمحت كما أفاده الحافظ بماقد مته عنه وقال بعده بكثير لوسلكنا الترجيح فى هذا الباب لم نقل
بالتقريب أصلالان رواية بالك بدونه أرج من رواية من أثبته وهذا الحديث أخرجه البخارى عن
عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به (مالك أنه بلغه) باءهذا صمها مسندا من
حديث ابن عمرو عند ابن ماجه والبيهقى الاان فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ومنَ
حديث ثوبان أخرجه أحمدوابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقى الااى
فيه واعلموا ان خير أعمالكم الصلاةوسائره بلفظ الموطأ (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
استقيموا) أى لا تزيغوا و تميلوا عما سن لكم وفرض عليكم ولست كم تطبقوت ذلك قاله ابن عبد البر
وقال غيره أى الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدود.
والرضا بالقضاء (ولن تحدّوا) ثواب الاستقامة أن استقمتم قاله مطرف قال تعالى وان تعدوا نعمة
الله لا تحصوها ولن تطبق وا أن تستغموا حق الاستقامة لمسرها كما أشارله ابن عبد البربقوله
وليتكم تطبيقون أولن تطيقوها بهوتكم وحولكم وإن بذلتم جهد كم بل باللّه أو استغموا على الطريق
الحسنى وسددوا وقاربوافانكم لن تطبقوا الاحاطة فى الاعمال ولا بد المناوق من تفصيروهلال
وهذا معنى قول الباجى أى لايمكنكم استيعاب أعمال البرمن قوله تعالى علم أن لن تحصوص١٣هـ
وكان القصدبه تنبيه المكلف= لى رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يشكل على جمله ولذا قال
البيضاوى أخبر هم بعد الامر بذلك انهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ الى خانته لثلاثفظ لوا
عنه فكاته يقول لا تكلوا على ما يأتون به ولا تيأسوامن رحمة ربكم فيما ندرون عجزا وقصورا
لا تقصيرا وقال الطبى قوله ولن تخصوا اخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض
ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء فى قوله فات لم تفعلوا ولن يفعلوا فاتقوا كانه صلى الله عليه وسلم لما
٤ فقه ، حيثالدكتورة
الثر واترات ما استنطمة ترفسى أمرهم
مي وقالابن ناجع لن تحعوا الاجمال العالى
h:
٢٠
مــ
سين ٤ ان فيل العلة القمامة الحق إذاكس و
الاستتفاعلالأسم
٢٠
۔
فرهم بالاستقامة وهى شاقة وحد الداوه بقوله ولن تحبوارجية ورأفة منه على هذه الأمة
المرحومة كاقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعم بعدما أنزل إنخيرا اللّه عنى قائه أى واجب هواء
(واعملوا) الإعمال السلطة كلها (وخيراً عمالكم الصلاة) أى أنها أكثرأعمالكم أجرافلذا كانت
أفضل الاعمال الجحها العبادات كقراءة وتسبيح ونكبير وتهلل وامسالى من كلام البشر.
والمخطوات وهى معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأخ بمواعيدودها سما فقد منها التى
فى شطر الإيمان -خباقطوا عليها فائه لا يحافظ عليها الامؤ من راسخ القديم فى التقوى كمافال (ولا)
وفى روايةولن (يحافظ على الوضوء) الظاهري والبابانى (إلامؤمن) كامل الايمنات فلا يديم فعله
في المكاره وغيرها منافق والظاهرى ظاهر والباطنى طهارة السرعن الاغيار والمحافظة على
المجاهدة التى يكون بها تارة خالبا وتارة مغلوبا أى من خطيقوا الاستقامة فى تطهير سركم ولكن
جاهدوا فى تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم فى الاستقامة بسين عجز
البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإجمال وتقصيروا كمال ومراقية
وأغفال وبين جد وفتور كماانكمربين حدث وطهور وفيه استتباب إدامة الوضوء وتجديد ان
صلى به لان تجديده من المحافظة الكاملة عليه ومن شواهد هذا الحديث أيضاقوله صلى الله عليه
وسلم استقيموا ونعماان استقمتم وخير أعمالكم الصلاة وان يحافظ على الوضوء الامؤمن رواهابن
ماجه عن أبي أمامة والطبرانى
(ماجاء فى المسح بالرأس والاذنين﴾
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه) قال عيسى أى يقبض أصابعه
من كلنا بديسر بعدرسبا بيه ثم يمسح بهما أذنيه من داخل وخارج قال وهو حسن من الفعل قال
البابى ويحتمل أن يأخذ الماء باسبعين من كل يدفيمسح بهما أذنيه فى وحديث ابن عباس ات
باطن الاذنين يمسح بالسبابة وظاهر هما بالإبهام (مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الانصارى
سئل عن المسح على العمامة فقال لاحتى يمنح الشعر بالماء) لات الله تعالى قال واصسهوا برؤسكم
والمامج على العمامة لميممع برأبيه قال ابن عبد البرروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مسح
على عمامته من حديث عمرو بن أمية وبلال والمغيرة وأنس وكلها معلومة وخرج الضارى حديث
عمرو وقد بينا فساد اسناده فى كاب الاجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري وأجاز المخ عليها
أحمد والأوزاعى وداود وغيرهم لله فاروقيا ساعلى الخفين ومنعه مالك والشافعى وأبو حنيفة لات
المسح على الخفين مأخوذ من الاآثارلا من القياس ولو كان منه لجاز المسح على التفازين وقال
الخطابى فرض الله مسح الرأس وحديث مستح العمامة محقل للتأويل فلا يترك المتبقى للمستمل
وقياسه على الخف بعيد لمشقة تزعه بخلافها وتعقب ياف الآية لا تنفى الاقتصار على المسح لاسيما
عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لات من قال قبلت رأس غلات يصدق ولو على حائل
وبان المجيزين الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كانظف ورد الأول باى
الاصل حل اللفظ على حقيقته مالميرد نص صريح بخلافه والنصوص وردت عن النبى صلى الله
عليه وسلم فعلاواً مراجمسح الرأس فتعمل رواية مسح العمامة على انه كات لعذر بدليل المنتج على
الناصية معها كمافى مسلم (مالك عن هشام بن عروة ان أباه عروة بن الزبير كات يفزع العمامة
ويمنح رأسه بالماء) اذا توضأ (مالك عن نافع انه رأي صفية بنت أبى عبيد) بن مسعود الثقفية
(امرأة عبد الله بن عمر) تزوجها فى حياة أبيه وأصدقها عمر عنه أربعمائة درهم وزاد هو سرا
مائتى ذر هسم ورات معوافداوأ بابكر و أبا عبيدة وعبيد اللّه وعمر و حفصة وسودة قال ابن منده
أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه وأنكره الدار قطنى وذكرها العلى وابن حبان فى
كل حفنة وجلشا عثمان بن أبى ؟
شيبة تنايحي بن بكير تها ته
إبراهيم بن نافع عن الحسين بن مسلم غير الـ
جن منضية بغتشبية عن عائشة الصلا
قالت كان احدانا اذا أصابتها في
نعنى بكفيهاجميعاقصبعلى
راسل
جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا
مقد
محمد
رأسها وأخذت بيدواحدة فصبتها.
على هذا الشق والاخرى على المشق
الآخر* حدثنانصي بن على ثنا؟
عبد الله بن داود عن عمربن سويد
عن عائشة بنت ظلمة عن عائشة
رضى الله عنها قالت كنا.
"قيل انه
تغتسل وعلينا الضهاد وفحين
برير الىاللاذله وي
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محلات ومحرمات * حدثنا محمدين
عرف قال قرأت فى أصل أصيلٍ
ابن عياش قال ابن عوف وتنا محمد
ان اسمعيل عن أبيه حدثني ضمضم.
ابن زرعة عن شريح بن عبيد قال
أفتانى جبير بن نفير عن الغسل
أ.د.زاد الاچى رسفـ
من الجنابة ان توبات حدثهم انهم
استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فقال الما الرجل فلينشر إلى
رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول ١
الشعر وأما المرأة فلا عليهاات
لاننقضه لتغرف على رأسهاثلاث
غرفات بکفیها.
(باب فى الجنب يغسل رأسه
٤
خطمى أيجزئه ذلك)
*حدثنا محمدبن جعفربنزیاد تنا
شريك عن قيس بن وهب عن
رجل من سواءة بن عامر عن
ويعمل السحرى بيغرب اليمن و
تبه
عائشة عن النبي صلى الله عليه
صحية
وسلم انه كان يغسل رأسه بالخطبى
وهو جنب يحتزى بذلك ولا يصب
عليه الماء
(باب فيما يفيض بين الرحيل
يسـ
الغامم بريد وإلانا. إذ كان الفصل بهما متناول الماءبها وبا يد فى في وتقوكل ليوب بالمرأنين الماء)
Let
مو
للجالماء يتكل انى طال ا فيه؟ وما يبنى وأن خب عند ابن وبعده ولعل الطول بالحجاب أو باجتها (التطهر كالعمل في الصـ
سلم ومه براسه بما غر بخل برية بعيدة تجرير الماءله والبروفة ان سى بيل لم
/٢٧ وحدنا محمد بن رافع تاريخي بن وإجازة ٧٠ /٧ وزا من وأنت الأحشوف ولوخية
٢٢٤ آدم تنا شريك عبن قيس بن
وهب عن رجل من بني سواءة بن
عامر عن عائشة فيما يفيض بين
الرجل والمرأة من الماء والت كان
بة الصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
غيرة ولن أخذ كفامن ماء يصب على الماء
امجربعثم يأخذ كفامن ماء يصبه عليه
صلى الله عليه وسلم"
(باب فى مؤاكلة الحائض
ومجامعتها)
٢٧٠ ٢ وان كان المعنى مقسومً بقلي حب ما كان يغسله ، ٠٧
حدثناموسى بن أسمعيل تنا حماد
وتنا ثابت البنافى عن أنس بن مالك اى
اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة
أخرجوهامن البيت ولميوا كلوها
ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى
٢. البيت فسئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله
سبحانه ويسألونك عن الحيض قل
هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض
الیآخر الا بهفقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم جامع وهن فى
البيوت وأصنعوا كل فى غير
؟. النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا
الرجل أن يدع شيأ من أمر فاالا
خالفنافيه فاء أسيد بن حضير
وعباد بن بشر الى النبي صلى الله
ذنه ترٌ عليه وسلم فقالا يارسول اللهات
اليهود تقول كذاوكذا أفلا
تكهن فى المحيض فتمعروجه
رسول الله صلى اللهعليه وسلم حتى
ظننا أن قدوجد عليهما فرجا
فاستقبله ما هدية من لبن الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبعث فى آثارهما ففا هما قطنا
انه لم يجد عليهما * حدثنا مسدد
ثنا عبد الله بن داود عن مسعر
عن المقدام بن شريح عن أبيه
عن عائشة قالت كنت أتعرف
العظم وأنا حائض فأغطيه للنى
ثقات التابعين وتجمع فى الإصابة بأنها ولدت فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ها صحابى فيعمل
نفى الادراك على ادراك السجاع فكأنه المتميز الابعد الوفاة النبوية وقد حدثت عن عمر و حفصة
وعائشة وأم سلمة وعنها سالم ابن زوجها ونافع مولاه وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وأسنت
فكانت تطوف على راحلة (نزع خارها) بكسر المعجمة ما تغطى به رأسها (وتمسج على رأسها بالماء
ونافع يومئذصغير) لم يبلغ فلذا رآها وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرا وكذا الكافراذا
روى بعد إسلامه (وسبل مالك عن المسح على العمامة والخمار) للرجل والمرأة (فقال لا ينبغى).
أى لا يجوز (أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار) ولا يك فى ان وقع كم أواده قوله
(وليمسها على رؤسهما) بالجمع كراهة توالى تثنيتين نحو فقد صفت قلوبكما (وسئل مالك عن رجل
توضأفنسى أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى) بفتح الهمزة أعتقد (أن يمسح رأسه)
وحده ويصح وضوءه لات الفورانما يجب مع الذ كولا مع النسيان قال الباسي فاصذكره بحضرة
الوضوء أوقر به مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع فى الطهارة (وان كان قدصلى أن
يعيد الصلاة) بعد مسح رأسه وجو بالتركه فرضا من الوضوء
(ماجاء فى المسح على الخفين)
نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس فى المسح على الخفين عن العصابة اختلاف لان كل من
روى عنه منهم انكاره روى اثباتمو قال ابن عبد البرلا أعلم أحدا أنكره الامالكافى رواية أنكرها
أكثر أصحابه والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطؤه يشهد للمسح فى الحضر والسفر
وعليها جميع أصحابه وجميع أهل السنة وقال الباجى رواية الانكار فى العتبية وظاهرها المنع منسه
وانما معناها أن الغسل أفضل من المسح قال ابن وهب آخر ما فارقت مالكا على المسمح فى الخضر
والسفر وقال: أصبغ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصحابه فى الحضر أثبت
عندنا من أن نتبع مالكا على خلافه يعنى فى الرواية الثالثة جوازه للمسافر دون المقيم وهى
مقتضى المدونة وبها جزم ابن الحاجب والمشهور الاطلاق وصرح الباجى بأنه الاصح وصرح بجمع
من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر وجع بعضهم رواته جاوزوا الثمانين منهم العشرة وروى
ابن أبى شيبة وغيره عن الحسن البصرى حدثنى سبعون من العصابة بالمسح على الخفين وأنفق
العلماء على جوازه الاأن قوما ابتدعوا كالخوارج فقالوالميرد به القرآن والتسبعة لأن علياً
امتنع فيه ورد بانه لم يثبت عن على بإسناد موصول يثبت بمله كما واله البيهى وتواتر عن المصطفى
المسح وقال الكرخى أخاف الكفر على من لا يرى مسح الفين (مالك عن ابن شهاب) الزهرى
(عن عباد) بفتح المهملة وشد الموحدة (ابن زياد) أنى عبيد الله بن زياد المعروف بابن أبيه ويقال
له ابن أبى سفيان يكنى عباداً باحرب وكان والى سجستان سنة ثلاث وخمسين وثقه ابن حبان
وروى له مسلم وأبو داود والنسائى ومات سنة مائة وقوله (من ولد المغيرة بن شعبة) وهم من مالك
وانماهو مولى المغيرة قاله الشافعى ومصعب الزبيرى وأبو حاتم والدار قطنى وابن عبد البرقال
وانفرد يحيى وعبدالرحمن بن مهدى بوهم ناى فقالا (عن أبيه) ولم يقله من رواة الموطاغيرهما
وانما يقولون (عن المغيرة بن شعبة) ثم هو منقطع فعبادلم يسمع المغيرة ولارآه وانما يرويه الزهرى عن
عباد عن عروة وجزة ابنى المغيرة عن أبيهما وربما حدث به الزهري عن عروة وحده دون حمزة
قال الدارقطنى فوهم مالك فى اسناده فى موضعين أحدهما قوله عباد من ولد المغيرة والثانى اسقاطه.
عروة وحزة قال ورواه اسحق بن راهويه عن روح بن عبادة عن مالك عن الزهرى عن عبادبن زياد
عن رجل من ولا المغيرة فإن كات روح حفظه عن مالك فقد أتى بالصواب عن الزهرى قال وبعض
الرواة عن عروة بن المغيرة عن أبيه لميذكرعبادا والصصح قول منذكرعباداوعروة (ان رسول
1
لر
.
٠
:
إلى اللّهعليه وسلم ذهب لحاجته) أى لقضاء حاجة الانسان وفى مسلم فيرزصلى الله عليه
وسلم قبل الغائط فىملت معه إداوة قبل صلاة الفجرولا بن سعد عن المغيرة لما كنا بين الجروتبوك
ذهب لحاجته وتبعقه بماء بعد الفجر ويجمع بأى خروجسة كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة
الصبح (فى غزوة تبوك) آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم بنفسه بمنع الصرف للتأنيث والعلمية
كذا قال النووى وتبعه فى الفتح وتعقب بأنه سهولات علة منعه كونه على مثال الفعل كثفول
والمذكر والمؤنث فى ذلك سواء مكات بينه وبين المدينة من جهة الشام أربعة عشرمر حلة
وبينها وبين دمشق احدى عشرة وسميت بذلك فى أحاديث صحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم
انكم ستأتون غداعين تيوك فقتضاه قدم تسميتها بذلك وقيل سميت به لقوله عليه السلام
وقدرأى قوما من أسمابه يبوكون عين الماء أى بدخلون فيها القدح ويحركونه ليخرج الماء مازلتم
تبوكونها بوكا (فال المغيرة فذهبت معه بما.) فى ادارة والبخارى فى الجهاد وغيره عن مسروق
عن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتبعه بالادارة وانطلق حتى توارى عنى فقضى
حاجته ثم أقبل فتوضأ وفى رواية أحدان الماء أخذه المغيرة من إعرابية صبته له من قرية من
جلدميتة فقال لهصلى الله عليه وسلم سلها فان كانت دبغتها فهو طهورها فقالت اى والله
لقدد بغتها وفيه قبول خبر الواحد فى الاحكام وأوامر أةسواء كان مما تعم به البلوى أم لا لقبول خبر
الإعرابية (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعدقضاء حاجته (فسكبت عليه الماء فعل
وجهه) زاد فى رواية أحمد ثلاث مرات وفى هذه الرواية اختصار فعند أحد من طريق عبادبن
زياد المذكورانه غسل كفيه ولهمن وجه آخرقوى ففسلهمافأحسن غسلهما والبخارى فى
الجهاد ومضمض واستنشق وفى مسلم فلما رجع أخذت اهريق على يديه من الادارة وغسل يديه
ثلاث مرات ثم غسل وجهه (ثم ذهب مخرج يديه من كنى) بضم الكاف (جبته) وهى ما قطع من
الثباب مشهراقاله فى المشارق والمغارى وعليه حبة شامية ولابى داود من صوف من حباب الروم
قال القرطبى ففيه ان الصوف لا يتجس بالموت لان الشام إذذاك كانت دار كفروماً كولها كلها
الميتات كذاقال (فلم يستطع من ضيفي كمي الجبة) اخراج يديه وفيه التشمير فى السفر وليس الشباب
الضيقة فيه لانها أعون عليه قال ابن عبد البربل هو مستحب فى الغزوالتشهير والتأسى به صلى الله
عليه وسلم ولا بأس به عندى فى الحضر (فأخرجهما من تحت الجبّة) زاد مسلم وألقى الجبة على
منكبيه (فغسل يديه) ولاحد فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات (ومنح
برأسه) وفى رواية لمسلم ومسح بناصيته وعلى العمامة وفيه وجوه تعميم الرأس لأنه كل بالمسح
على العمامة وكانه لعذرولم يكتف بالمسمح على مابقى (ومسح على الخفين) محل الشاهد من الحديث
وفيه الرد على من زعم أن المسح عليهما منسوخ بالآية المسائدة لانها نزلت فى غزوة المريسيع وهذه
القصة فى غزوة تبوك بعدها بإنفاق اذهى آخر المغازى ثم المسح على الخفين خاص بالوضوء
لا مدخل للغسل فيه باجاع (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم)
وفى مستكم قال أى المغيرة فاقبلت معه حتى نجد الناس قدقدمواعبد الرحمن ولابن سعد فأسفر
الناس بصلاتهم حتى خافوا الشمس فقدمواعبد الرحمن (وقد صلى لمن ركعة) من صلاة الفجر كمافى
مسلم وأبى داودوزاد أخقال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال صلى الله عليه وسلم ذعه
وعند ابن سعد فانتهينا إلى عبد الرحمن وقدركع ركعة فسج الناس له حين رأوارسول الله صلى الله
عليه وسلم حتى كادوا يفتتنوى فعل عبد الرحن يريد أن ينكص فأشاراليه صلى اللّه عليه وسلم
ان اثبت (فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التى بقيت عليهم) لفظ مسلم وأبي داود
فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن فقام صلى الله عليه وسلم فى
جسم بالبلتا بعه حتى نكر الثامن ورفزورا عبر الرجاء بن عرب وعلى لحعم
صلى الله عليه وسلم فيضع فه فى
الموضع الذى فيه وضعته وأشرب
الشراب فأناوله فيضع فه فى الموضع
الذى كنت أشرب* حدثنا محمد
ابن كثير ثنا سفيان عن منصور معي
ابن عبد الرحمن عن صفية عن تبرر
عائشة قالت كان رسول الله صلى
اللهعليه وسلم يضعرأسه فىجرى
فيقرأ وأنا حائض
(باب الحائض تناول من المسجد)
*حدثنا مسدد بن مسرهد تنا
أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت مع).
ابن عبيد عن القاسم عن عائشة الربعُ
قالت قال لى رسول الله صلى الله خير الوا
عليه وسلم ناولينى الخمرة من المسجد
فقلتانیحائض فقالرسول الله
صلى الله عليه وسلم أن حيضتك
ليست فىيدك
(باب الحائض لا تقضى الصلاة) في
* حدثناموسى بن اسمعيل تاريخ وي
وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن.
- صرير
معاذة ان أمر أة سألت عائشة
أنقضى الحائض الصلاة فقالت
أحرورية أنت لقد كنا نحيض عند التتجمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا السعر
نقضى ولا نؤمر بالقضاء* حدثنا ٣٠ يحمل
الحسن بن عمرو أنا سفيان يعنى معهمالـ
المجرلو
ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن
المؤيد
معمر عن أيوب عن معاذة يحتج به؟
العدوية عن عائشة بهذا الحديث ريحان خـ
قال أبو داود وزاد فيه فنؤمن بقضاء لع ١يح،
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
(باباتيات الحائض)
*لتنامدد ثنا يحيى عن إدارة؟
شعبة حدثنى الحكم عن عبد عوف بن
المدعليه
الحميدبن عبد الرحمن عن مقسمح للغر
عن ابن عباس عن النبى صلى الله ولا يؤجل
عليه وسلم فى الذى يأتى امر أته المحداول
وهى حائض قال نتصدق ديناراو مخلL)
ينصق دينار قال أبو داود هكذا ٢١٤
اضا٢٠متاواستكا، إ حم ين اتوباء حين على خلفجامعة المي كات لا مفى محطة الملا، حين ٧١سـ
الرواية الحصة قال دينار ونصفا وما يفيد ٧٢ الااليمن اليمنى، كمارفع ٠ عرب مته فظة خاليمنان زيم
دينارور عالميرفعه شعبة *حدثنا
عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر
يعنى ابن سليمان عن على بن الحكم
البنائى عن أبى الحسن الجزرى
عنمقسمعن ابنعباس قال اذا
أصا بها فى الهم فدينار واذا أسابها
٧
فى انقطاع الدم فنصف دينار قال
أبوداودوكذلك وال ابن جريج عن
عبد الكريم عن مقسم وحدثنا
ـع)
رأحمدادي
محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك
ـ من خصيف عن مقسم عن ابن
رجب
عباس عن النبي صلى الله عليه
على لين وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهى
حائض فليصدق بنصف دينار
ـتوراء قال أبوداود وكذا قال على بن
بذعمة عن مقسم عن النبي صلى
ماضل
الله عليه وسلم وروى الاوزاعى عن
لمهفول
يزيد بن أبى مالك عن عبد الحميدين
متجر عبد الرحمن عن النبي صلى الله
ـني
عليه وسلم قال آمر. أت ينصدق
بالمري
بخمسى دينار
(بابفى الرجل يصابمنهادون
الجماع)
* حدثنا يزيدبن خالدبن عبد الله
ابن موهب الرملى تنا الليث عن
ابن شهاب عن حبيب مولى عروة
٠٠
من تدية مولاة ميمونة عن ميمونة
أد رسول الله سبلى الله عليه
وسلم كان يباشر المرأة من نسائه
وهی حائض اذا كان عليها ازار الى
لوحة 3) انصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز
رقم
به *حدثنامسلم بن ابراهيم تنا
42 الجة شعبة عن منصور عن إبراهيم عن
رجل مع الاسود عن عائشة قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر
احدانا اذا كانت حائضا أن تتزو
ثم يضاجعها زوجها وقالمرة
يباشرها *حدثنا مسدد ثنا
ريح من إير ين مج سيست فلانا
مثلاثقة زع المسلمون فأكثروا التسبيح لانهم سببقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاةالسلام وال
لهم أصبتم أو اً حستم وفى رواية ابن سعد فصلينا الركعة التى أدر كنا وقضينا التى سبقتنا فقال صلى
الله عليه وسلم حين صلى خلف عبدالرحمن ماقبض فى قط حتى يصلى خلف رجل صالح من أمنه
(ففزع الناس) لسبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وأكثروا التسبيح رجاء أن بشيرلهم
هل يعيد ونها معه أم لا تظنهم إنه أدركها من أولها وات قيامه لامر حدث كانه .. م ظنوا الزيادة فى
الصلاة كمازعم بعضهم تنصريحه فى رواية ابن سعدبانهم علوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل
معهم فسبجوا حتى كادوا يفتتنونا (فلماقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحدتم) اذ
جعتم الصلاة لوقتها ويحتمل أنه أرادات يسكن ما بهم من الفزع واله الاصيلى وقد زادمسلم يغبطهم
أن صلوالوقتها بالتشديدأى يحملهم على الغبطة لأجل ذلك: ويجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط
عليه وات روى بالتخفيف فيكون قدغطهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة قاله ابن الاثير قال ابن
عبد البروفى قوله أحسنتم أنه ينبغى شكر من بادرإلى أداء فرضه وعمل ما يجب عليه وفضل عبد
الرحمن اذقدمه الصحابة بدلا من نبيهم صلى الله عليه وسلم وفيه اقتداء الفاضل بالمفضول وصلاة
النبى صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته وووى البزار عن الصديق مرفوعا ماقبض فى حتى
يؤمه رجل من أمته وتقدم من حديث المغيرة وأما بقاء عبد الرحمن وتأخر أبى بكر ليتقدم النبي
صلى الله عليه وسلم فالفرق ان عبد الرحمن كان قدركع ركعة فتركْ صلى الله عليه وسلم التقدم
لتلايختل ترتيب صـلاة القوم بخلاف صلاة أبى بكر فلا اختلال فيها لان الامام انما هو المصطفى
وأبو بكرانها كان يسمع الناس وفرق أيضابانه أراد أن يعين لهم حكرقضاء المسبوق بفعله كمابينه
بقوله نعم روى الترمذى وصحسه عن جابر والنسائى عن أنس قالا آخر صلاة - لاها رسول الله صلى
الله عليه وسلم فى ثوب واحد متوشها بدخلف أبى بكر وأخرج الترمذى وقال حسن صحيح والنسائى
عن عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر في مرضه الذي مات فيه واعدا وروى
ابن حبان عنها ابن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصف خلفه واستشكات
هذه الاحاديث بما فى الصح عن عائشة قالت لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات
فيه .- خضرت الصلاة أذن أى التى فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فرج أبو بكر يصلى فوجد
صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة نخرج يهادى بين رجلين كانى أنظرر جليه نخطان من الوجع
فأراد أبو بكر أت يتأخر فاوماً اليه ان مكانك ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه فقيل للاعمش فكان
صلى الله عليه وسلم يعلى وأبو بكر يصلى بصلا تمر الناس بصلاة أبى بكر فقال نعم ولمسلم عن جابر
نحوه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وأن أبا بكر كان مأموما و يسمع الناس
تكبيره وجمع ابن حيات بأنه صلى فى مرضه منلاقين فى المسجد جماعة كان فى احداهماما موما وفى
الاخرى اما ما بدليل ان فى خبر عبد الله عن عائشة خرج بين رجلين تريد بأحد هما العباس
والا خرٍ عليا وفى خبر مسروق عنها خرج بين بريرة وقوبة يعنى بنوك وموحدة واختلف فى أنه رجل
أوامر أدوكذاجمع البيهقى وبين ات الصلاة التى صلاها أبو بكر مأموماصلاة الظهر والتى سلأها
النبى صلى الله عليه وسلم خلفه هى صلاة الصبح يوم الاثنين وهى آخر صلاة صلاها وكذا جمع ابن
حرم فقال انهما صلا تان متغايرقات بلاشك احداهما التى رواها الاسود عن عائشة وعبد الله
عنها وعن ابن عباس صفتها أنه صلى الله عليه وسلم أم الناس والناس خلفه وأبو بكرعن يمينه فى
موقف المأموم يسمع الناس تكبيره والثانية التى رواها مسروق وعبيد الله عن عائشة وحيد عن
أنس صفتها أنهصلى الله عليه وسلم كان خلف أبى بكر فى الصف مع الناس فارتفع الاشكال جملة قال
وليست صلاة واحدة فى الدهر فعمل ذلك على التعارض بل فى كل يوم خمس صلوات ومدة مرضه
سلی
وكركون محتونج المريق وتناثر الىا. وروي عن بالألا تمهمة وانا غطى بالحما الخلاي التحاجة للتكشف
الزوج دون الصفة ابن بيبه عليه ربابه وعلا باين معنى عن طريق إنبالناس لع المصرى قال سمعت عائشة رضى
صفى الله عليه وسلم اثناعشر يومافيه سوى صلاة أوتحوذلك اهـ فقدثبت بهذا كله أنه
صلى خلف أبى بكر وابن معوف فيروذلك على قول عياض لا يجوزلا حدات يؤمه لانه لا يجوز التقدم
بين يديه فى الصلاة ولا غير هالالعذر ولا لغيره وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك ولا يكون أحد
شافعاله وقدقال أمتكم شفعاؤ كمهولذاقال أبو بكرما كان لابن أبى قافة ات يتقدم بين يدى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاه عنه صاحب الانموذج وقال انه من خصائصته ويمكن أن يجاب
بان معناه لا يجوز لأحد أن يؤمه ابتداء ولو لعنوا ما إذا أم غيره جاء وأ بقاه صلى اللّه عليه وسلم
فيجوز بدليل قصتى أبى بكر وعبد الرحمن فلما الصديق فانما أم غيره لغيبته لمرضبه واستخلافه أياه
على الامامة وأما ابن عوف فأغا أم لغيبته لقضاء حاجته بتقديم الناس له حين خافوا طلوع الشمس
ولهذا لما أتى صلى الله عليه وسلم هم كل منهما أن ينكص حتى أشارله أو اثبت والله أعلم ثم حديث
الباب صحيح بلاشلنوان وقع فى اسناده الوهمان السابقان وقد خرجه مسلم من عدة طرق بالفاظ
متقاربةوخرج البخارى بعضه فى مواضع من طرق وهو متواتر عن المغيرة بن شعبة ذكر البزار
أنه رواه عنه ستوى رجلا (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) العدوى مولاهم المدنى أبى عبد
الرحمن روى عن مولاء ابن عمروأنس وعنه الثورى وابن عيينة ومالك وشعبة قال ابن سعدثقة
كثير الحديث مات سنة سبع وعشرين ومائة (انهما أخبراه) أى مالكا (ان عبد الله بن عمر) بن
الخطاب (قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص) مالك الزهرى (وهو أميرها) من قبل عمر (فرآه
عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه) لانه لم يبلغه مع قدمه بنه وكثرة روايته اذقد
يخفى على قديم الصحبة من الامور الجلية فى الشرع ما يطلع عليه غيره ويحتمل انه أذكر عليه.
المنتخ فى الحضر لا فى السفر على ظاهر هذه القصة وأما الفر فكان ابن عمر يعلمه ورواه عن النبى
صلى الله عليه وسلم كماروى ابن أبى خيثمة وابن أبى شيبة عن سالم عن أبيه رأيت النبي صلى
اللّه عليه وسلم يمسح على الخفين بالماء فى السفر (فقال له سعدسل أبالا اذا قد مك عليه) المدينة
(تقدم عبد الله فتحى أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال} لابن ولازالة الكاره وافادته
الحكم (أسألت أبالافقال لا) ولاحد من وجه آخر فلما اجتمعنا عند عمر قال لى سعد سل أبالك (فسأله.
عبد الله) ولا بن خزيمة من أيوب عن نافع عن ابن عمر فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه
وسلم نمسح على خفافنالانرى ذلك بأسا (فقال عمر اذا أدخلت رجلين فى الخفين وهما طاهرنات)
طهارة كاملة مائية (فاصبح عليهما قال عبد اللهوان جاءً حد نا من الغائط فقال عمر نعموان سجا،
أحدكم من الغائط) وفى البخارى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن سعد عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه مسح على الخفين واى ابن عمر سأل أباه عن ذلك فقال نعم اذا حد ثلاثشياً سعد من النبى
فصلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وللا سماعيلى اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم
فلاتبغ وراء حديثه شيا أى لقوة الوثوق بنقله فقيه تعظيم عظيم من عمر لعدوفيه دليل على أن
الصفات الموجبة للترحيح إذا اجتمعت فى الراوى كانت من جلة القرائن التى إذا خت خبر الواحد
قامت مقام الاشخاص المتعددة وقد يفيد العلم عند بعض دون بعض وأن عمر كان يقبيل خبر
الواحد وما نقل عنه من التوقف انما كان عند وفوع ربية له في بعض المواضع واحتج به من قال
بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح فى ذلك عند التعارض ويمكن ابداء الفرق فى ذلك بين الرواية
والشهادة (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال فى السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح
رأسه ثم دعى لجنازة ليصلى عليها حين دخل المسجد) النبوى (فسح على خفيه) لأنه كان قد
لبسهما على طهارة (ثم صلى عليها) قال أبو عمر تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا انه نسى
وقال غيره لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس فى السوق حتى أتى المسجد فلس ومسح والمسجد
الله عنها تقول كنت أنا ورسول
اللّه صلى الله عليه وسلم نبيت فى
الشعار الواحدواناعائض طامت
فات أصابه منى شىء غسل مكانه ولم
بعده أى لم يتجاوزه ثم صلى فيه وان
أساب تعنى ثوبه منه شئ غسل مكانه
ولم يعده ثم صلى فيه *حدثنا عبد الله
ابن مسئلة ثنا عبد الله يعنى ابن
حمرين غانم عن عبد الرحمن ينى
ابن زياد عن عمارة بن غراب إن
محبة له حدثته أنها سألت عائشة
قانت احد انا تحيض وليس لها
وازوجها الافراش واحد والك
أخبرك بماصنع رسول الله صلى الله
عليه وسلم دخل فضى الى مسجده
تعنى مسجدبيته فلمينصرف حتى
غلیقی عينى وأوجعه المبردفقال
ادنى منى فقات انى حائض فقا
وأن أكثفى عن خذيل فكت؟
التعيـ
تغذى فوضع خده وصدره على
تغذى وحنيت عليه حتى دفى ونام
وحد ثناسعيدين عبد الحمار ثنا
ومـ
عبدالعزيز بعنى ابن محمد عن ابى
مورة
المان عن أمذرة عن عائشة انها.
مساء
قالت كنت اذا حضت نزلت عن فيـ
المثال على الحصير فلم تقرب رسول نقداً
الله صلى الله عليه وسلم ولم تدى السمع
منه حتى تطهر * حدثنا موسى بن الى الا
١-فعيل ثنا حادعن أيوب عن وأزكا
مكرمة من بعض أزواج النبي شىء
صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى فنقيـ
الله عليه وسلم كان إذا أراد من خبراتو
الطائف شيأ ألق على فرجهائوبا الغيرة
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثناقوى
الزهـ
چريرعن الشيبانى عن عبدالرحمن
ابن الأسود عن أبيه عن عائشة.
رضى الله عنها والت كاف رسول
الله صلى الله عليه وسلم يأمر ثاقبة أخيره.
فى عضنا أن نزز ثريائنا انى
لم بمواجهمهاوالاستعلام - (١٠- زرقافى اول) عشر، جريمة العبا عليه كما وقع
يناعا إنالج مالية
زياراتهم التر
ـرة
لواوليلة و٧٠٧ شقال بن العدل فى يوم
صلى اللهعليهوسلمملكار به
(باب فى المرآة تستماض ومن قال
فتيش هع الصلاة فى عدة الأيام التى
كانت تحيض)
* حد تا عبد الله بن مسلمة عن
٫٠٠
كبـ
مالك عن نافع عن سليمان بن يسار
ره! عن أم سلمة زوج النبي صلى اللّه
عليه وسلم ان امرأة كانت تهراق
٤
الدماء على عهدرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فاستفتت لها أم
سلمة رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال لتنظر عدة الليالى
والايام التى كانت تحيضهن من
الشهر قبل أن يصيها الذى أصابها
فلنترك الصلاة قدر ذلك من
الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل
ثم تستنفر بثوب ثم التصلى فيه
: حدثناقتيبة بن سعيدويزيدبن
خالد بن عبد الله بن مسوهب فالا
الليث عن نافع عن سلمان
تنا
ابن يسارأت رجلاً خبره عن أم
عليه سطة أن امرأة كانت تهراق الدم
٨)ـ" فذكر معناه قال فاذا خلفت ذلك
ني هجر
وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه
*حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا
أنش يعنى ابن عياض عن عبيد
الأب الله عن نافع عن سليمان بن يسار
عن رجل من الأنصاران امرأة
كانت تهراق الدماءفذ كرهيعنى
حديث الليث قال فإذا خلفتهن
وحضرت الصلاةفلتغتسلوساق
الحديث بمعناه* حدثنا يعقوب بن
٢ إبراهيم ثنا عبدالرحمن بن مهدى
ثنا صخر بن جويرية عن نافع
باسناد الليث وبمعناه قال فلنترك
الصلاةقدرذلك ثم اذا حضرت
الصلاة فلتغتل ولتستثفر بشوب
ثم تصلى* حدثنا موسى بن اسمعيل
: كان السي ار القوية والمالجميع أن العرب او الرباعية لم يجزى المشهور لان الرخه للحاجة وعن اصيغ الكرا
مع رتاج: ٧٤ وعن الخضفي الجراز وجه الاول الحاجة ١٨ مستقة إيصال إيماء للحق
والكم يملك أو به كما كان رسول الله
قريب من السوق وقال الباجى يحتمل انه نسى وانه اعتقد جواز تفريق الطهارة وإنهاجزالمبا.
عن الكفاية وقدقال ابن القاسم فى المجموعة لميأخذمالك بفعل ابن عمر فى تأخير المسيح (مالك
عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش) بضم الراءو بالقاف والشين المعجمة مصغر الاشعرى
الاسدى المدنى ثقة من صغار التابعين (أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قبا) بضم القاف (فبال ثم
أتى يوضوء) بالفتح ما يتوضأبه (فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على
الخفين ثم جاء المسجد فصلى) والقصدمن ذكر هذا وما قبله ان المسح عليهما معمول به عند العماية
بعده صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة وغيرها فلو كان منسوخا كمازعم الخوارج ما عملوا به وقولهم انه
خلاف القرآن وعسى أن يكون القرآن نسخه مر دودبما فى مسلم وغيره ان جريربن عبد الله البيلى
بال ثم توض أو مسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم
توضأ ومسمع على خفيه قال إبراهيم النخعى فكان يجبهم هذا الحديث لان اسلام برير كات بعدنزول
المائدة وفى لفظ ان جريراقال ما أسبات الابعدنزول المائدة وكان إسلامه فى سنة عشر وقيل أول
سنة إحدى عشرة (قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم
نزعهما ثم ردهما فى رجليه أيستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه) لات المسح عليهما
بطل بنزعهما (وانمايمسح على الخفين من أدخل رجليه فى الخفين وهما طاهرنات بطهر الوضوء)
كماروى البخارى عن المغيرة كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأ هويت لانزع خفيه فقال
دعهما فانى أدخلتم سما ظاهر تين مسح عليهما ولابى داود فانى أدخلت القدمين الخمسين وهما
طاهرتات ففهومه قول الامام (فأما من أدخل رجليه فى الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء
فلا يمسح على الخفين) لان الحديث جعل الطهارة قبل ليسهما شرطالجواز المسح (وسئل مالك عن
رجل توضأ وعليه خفاء فيها عن المسح على الخفين حتى جف وضوء ، وصلى قال ليمسح على خفيه
وليعد الصلاة) وجو بالانه صلاها بوضوء ناقص (ولا يعيد الوضوء) لا و الفور والموالاة انما شرع
مع القدرة والذكر والسؤال انفسها (وسئل مالك عن رجل غسل قدميه) أى رجليه (ثم ليس
خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه) لأنه لم يلبس الخفين على
طهارة كاملة
(العمل فى المسح على الخفين)
أى صفته وما يجزى منه (مالك عن هشام بن عروة انه رى أباءمسح على الخفين قال) هشام
(وكان) عروة (لا يزيد اذا مسح على الخفين على أن عدم ظهورهما ولا يمنع بطونهما) لات ظهر
اخظف محمل لوجوب المسح اتفا قا و ظاهر المذهب وجوب استيعابهما فان مسح أعلاه دون أسفله
عادفى الوقت وعكسه يعبد أبداقال على رضى الله عنه لوكان الدين بالرأى لكان أسفل الخف
أولى بالمسمح من أعلاه وقدرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وقال المغيرة
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهرى الخفين (مالك انهسأل ابن شهاب عن المسح على
الخفين كيف هو) أى كيف صفته المستحبة (فادخل ابن شهاب احدى يديه) أى اليسرى تحت
الخف الرجل اليمنى (والاخرى) أى اليد اليمنى (فوقه ثم أمر هما) على جميع الخف حتى استوعبه
واختلف واهل الرجل اليسرى كذلك أو يجعل اليداليسرى فوقها (قال مالك وقول ابن شهاب) أى
فعله المذكور (أحب ما سمعت الى فى ذلك، وكيف ما مسح أجزاً. إذا أوعب
(ماجاءفى الرعاف))
مصدر رعف قال المجد كنصر ومنع وكرم وعنى وسمع خرج من أنفه الدم رعفا ورعانا كغراب
والرعاف أيضا الدم بعينه ويقع فى نسخ سفية والتى ولا وجود لها فى الفسيخ العتيقة المقروءة ويلزم
شاوهيب ثنا أيوب عن سلمان ٢ ٢٠٠- كا أن طهارة العضو بجمال العمارة وغسل الرجلين
اب
ويترك
PINY
ـن تـ
3
عليها انه ترجم لشئ ولميذكره وكان أصلها هامش فأدخله الناسخ جهلا (مالك عن نافع أن عبد
الله بن عمر كان اذا رعف) بفتح العين وضمها (انصرف) من صلاته (فتوضاً) أى غسل الدم (ثم)
رجع) الى مصلاه (فبنى) على ماصلى (ولم يتكلم) جملة حالية اذاوتكلم بلاعذر بطات (مالك انه
بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف) بضم العين وقتها (فيخرج فيغسل الدم) عنه (ثم يرجع
فيبنى على ماقد صلى) لات وضوء ه لم ينتقض ولم يحصل منه مناف والرعاق ليس بناقض (مالك عن
يزيد) بتحتية قبل الزاى (ابن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغر ابن اسامة (الليثى) أبى
عبد الله المدنى روى عن أبى هريرة وابن عمر وجمع وثقه النسائي وابن سعد وغيرهما وروى له
الجميع ومات سنة اثنتين وعشرين ومائة ولا تسعون سنة (انهرأى سعيد بن المسيب رعف وهو
يصلى فأتى جرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم). لأنها أقرب موضع الى المسجد ليقل المشي
فى أثناء الصلاة (فأتى) بضم الهمزة (بوضوء) بالفتح ماء الوضوء (فتوضاً) أى غسل الدم (ثم رجع
فبنى على ماقد صلى) فأفاد فعل هؤلاء ان الرعاف ليس بناقض للوضوء وانه اذا خرج لغسله ولم يتكلم
ولم يجاوز أقرب مكان يبنى على ماسلى والمسئلة قيود فى الفروع
﴿العمل فى الرعاف﴾
وهو كثير فيخرج إلى غسله وقليل فيفته بأصابعه حتى يجف ويتمادى على صلاته واختضاب
الأنامل العليا قايل والمكثير أن يسيل أو يقطز لفوله تعالى أودهما مسفر ما فيقطع صلاته وليستأنفها
بعد الغسل لأنه حامل نجاسة واله الباجى (مالك عن عبد الرحمن بن حرملة) بن عمروبن سنة بفتح
المهملة وتثقيل النون (الاسلمى) أبى حرملة المدفى صدوق روى له مسلم وأصحاب السنن مات سنة
خمس وأربعين ومائة (انه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخفضب
أصابعه من الدم الذى يخرج من أنفه ثم يصلى ولا يتوضأ لات وضوء هلم ينتقض (مالك عن عبد
الرحمن بن المجبر) بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة لانه سقط فانكسر خبروا سمه أيضاعبد
الرحمن بن عبد الرحمن بن عمربن الخطاب (انه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى
تختضب أصابعه ثم يفتله) بكسر التاء يحركه (ثم يصلى ولا يتوضأ) لبقاء وضوئه وفى موطا محمدبن
الحسن أخبر نامالك أخبر ناعبد الرحمن بن المجبر بن عمر بن الخطاب أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر
يدخل اصبعه فى أنفه أواسبعيه ثم يخرجها وفيها شىء من دم فيفتله وينفضه ثم يصلى ولا يتوضأ
﴿العمل فيمن غلبه الدم من جرح أورعاف﴾
(مالك عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام (عن أبيه ات المسور) بكسر الميم واسكان المهملة
وفتح الواوثم راء (ابن مخرمة) بفتح الميم واسكان انخاء المعجمة ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن
زهرة الزهرى له ولا بيه صحبة مات سنة أربع وستين (أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من
الليلة التى طعن فيها) من أبى لؤلؤة فيروز النصرانى عبد المغيرة بن شعبة قال الباجى هذا يقتضى
ان الصبح من الليل لان عمر طعن فى صلاة الصبح وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك ان عمر
مات من يومه الذى طعن فيه وعند مالك أن النهار من طلوع الفجر (فأيقظ عمر اصلاة الصبح)
قال أبو عمر قال ابن عباس لما طعن عمر احملته أنا ونفر من الانصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل فى
غشية واحدة حتى أسفر فقال رجل انكم ان تفزعوه بشئ الا بالصلاة قال فقلنا الصلاة يا أمير
المؤمنين فسح عينيه ثم قال أصلى الناس قلنانعم (فقال عمرفهم) بفتحتين أى استيقظ وبكسر
فكون أى تعم ما أيقظتنى اليه (ولاحظ فى الاسلام لمن ترك الصلاة) مكذبابها ويحتمل أنه على
ظاهره أى لا ينتفع بسائر الأعمال أو أراد لا يحقن دمه قاله الباجى وقال ابن عبد البر يحتمل أن
يريدلا كبير حظله فى الاسلام تكبر لاصلاة جار المسجد الافى المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له وليس
ابن سارعِنْ أُم مَلَ يَ القصة
قال فيه تدع الصلاة وتغبل فيمها وي.
سوى ذلك وتستثفر ثوب وتصلى التاء
قال أبوداود سهمى المرأة التى كانت الركا
استهيضت حمادبن زيد عن أيوب
فى هذا الحديث قال فاطمة بنت
أبى حيش*حدثناقتيبة بن سعيداجزاء
ثنا الليث عن يزيد بن أبى حياب
عن جعفر عن عرالآ عن عروة عن
عائشة أنها قالت ان أم حبيبة
سألت النبي صلى الله عليه وسلم
عن الدم فقالت عائشة رأيت
می کہاملا تدمافقال لها رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم امكانى قدر
ما كانت تحبك حيضتك ثم
اغتسلى قال أبوداودورواه قتيبة
بين اضعاف حديث جعفر بن أبي.
ربيعة فى آخر ها ورواء على بن فياً
عياش ويونس بن محمد عن الليث قل/
فقالا جعفر بن ربيعة وحدثنا
عيسى بن حماد أنا الليث عن يزيد
ابن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله
عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن
الزبيرات فاطمة بنت أبى حبيش
حدثته انهاساً لت رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فشكت اليه الدم منها
فقال لها رسول الله صلى الله عليه المحرر
وسلم اغاذلك عرق فانظرى اذا محترف
أتىقرؤك فلا تصلی فاذامر قرئك
فتطهرى ثم صلى ما بين القرء الى
ـغـ
القرء* حدثنا بوسف بن موسى جبرالـ
ثنا جرير عن سهيل يعنى ابن أبى
صالح عن الزهري عن عروة بن
الزبيرحدثتی فاطمة بنتأبى،
حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء
حدثنى انها أخر تها فاطمة بنت أبى
حينش أن تسأل رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فأمرها أن نقعد
الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل قال
أبودارفورواه قتادة من عروضنا
y
الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن
أمحبيبة بنت حش استهيضت
ـمارة
شارك فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم
أى تدع الصلاة أيام أقرائها ثم
سـ
تغتسل وتصلى قال أبوداود وزاد
بـ
ابن عيينة فى حديث الزهرى عن
حا. إلى/ مرة عن عائشة أن أم حبيبة
كانت تستماض فألت النسبي
صلى اللّه عليه وسلم فأجر ها أن
وقدع الصلاة أيام أفرائها قال أبو
تلامير داودوهذاوهم من ابن عيينة ليس
هذار فى حديث الحفاظ عن
الزهرى الاماذ کرسهيل بن أبى
صالح وقدروى الجدى هذا
التفر الحديث عن ابن عيينة لميذكر
فيه تدع الصلاة أيام أقر انهاورون
قبر عن عائشة المسضاضة تترك
في الصلاة أيام أقرانها ثم تغتسل وقال
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
ان النبى صلى الله عليه وسلم
عثمان بن أمر هاان تترك الصلاةقدر
جدار أقرائها وروى أبو بشر جعفربن
بعـ أبى وحشية من عكرمة عن النبى
قراه صلى اللّه عليه وسلم ان أمحيبية
بنت جحش استيضت فذكر مثله
وروى شريك عن أبى اليقظان
من عدى بن ثابت عن أبيه عن جده
عن النبى صلى الله عليه وسلم
المستحاضة تدع الصلاة أيام
أقرائها ثم تغتسل وتصلی وروی
العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبى
جعفر أن سودة استخيضت فأمرها
النبى صلى الله عليه وسلم إذا مضت
أيامهااغتسات وسلت وروى
سعيد بن جبيرعن على وابن عباس
المستماضة تجلس أيام قرئها وكذلك
دواء عمار مولى بنى هاشم وطلق
ابن حبيب عن ابن عباس وكذلك
رواهمعقل العمیعنعلیرضی
الله عنه وكذاك روى الشعبى من
٧٦
المسكين بالطواف وهو كلام خرج على زلْ عمل الصلاة لاعلى جودها وقال السيوطى أنجذ
بظاهره من كفر بترك الصلاة تكاسلا وهو مذهب جمع من الصحابة وقال به أجدوا سحق ومالى
اليه الحافظ المنذوى فى ترغيبه (فصلى هر و جرحه شعب مال) مثلثة ثم عين مفتوحة قال ابن الاثير
أى يجرى وقال فى العين أى يتفجر (مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب قال ما ترون فيمن
غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه) وهو يصلى (قال مالك قال يحيى بن سعيد) الانصارى (ثم قال
سعيد بن المسيب أرى أى يومى برأسه ايماء) مخافة تلويث ثيابه بنجلسة الدم وتنجيس موضع
سجوده (قال مالك وذلك أحب ما سمعت الى فى ذلك) لان الايماء إذا جازلمن فى الطين فن غلبه
الدم أولى ولم يختلف قول مالك فى ايماء من غليه الرعاف واختلاف قوله فى الصلاة فى انتماء الطين
وفيه سؤال العالم وطرحه على تلاميذه وجلساته المسائل وأصل قوله صلى الله عليه وسلم أخبرونى
شجرة الحديث
﴿الوضوء من المذى﴾.
بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء على الافصح ثم بكسر الذال وشد الياء ثم الكسرمع
التخفيف ماء أبيض وقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أوارادته وقد لا يحس
بخروجه (مالك عن أبي النضر) بالضاد المعجمة سالم بن أبي أمية القرشى مولاهم المدفى ثقة ثبت
من رجال الجميع وكات يرسل روى عن أنس والسائب بن يزيد وغيرهما وعنه الليث والسفيانات
ومالك وجاعة مات سنة تسع وعشرين ومائة (مولى +ربن عبد الله) بضم العين ابن معمربن
عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة الفرشى التيمى كان أحدوجوه فريش وإشرافها جوادا
محمدما شجا عاله فى الجود والشجاعة اخبار شهيرة مات بد مشق سنة اثنين وثمانين وجده معمر
سحابي ابن عم أبى قسافة والد الصديق (عن سلمان بن يسار) الهلالى المدنى مولى ميمونة وقيل أم
- لمة ثقة فاضل كثير الحديث أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وعلمائها وصلها تها مات سنة أربع
ومائة وقيل سنة سبع وقيل سنة مائة وقيل قبلها سنة أربع وتسعين عن ثلاث وسبعين سنة (عن
المقداد بن الأسود) بن عبد يغوث الزهرى ببناء وهو صغير فعرف بهوهو المقداد بن عمروبن تعلية
البهرافى يفتح الموحدة والراء قبيلة من قضاعة ثم الكندى حالف أبوه كندة ثم الزهرى صحابى
مشهور من السابقين شهد المشاهد كلها وكان فارسايوم بدرولم يثبت أنه شهدها فارس غيرمروى
عنه على وابن مسعود وابن عباس وجماعة مات سنة ثلاث وثلاثين اتفا قا وهو ابن سبعين سنة
وفى الاسناد انقطاع سقط منه ابن عباس لان سليمان بن يسارلم يسمع المقداد لانه ولدسنة أربع
وثلاثين بعدموت المقداد بسنة وقد أخرجه مسلم والنسائى من طريق ابن وهب عن مخرمة بن
بكير عن أبيه عن سلمان بن يسار عن ابن عباس (أى على بن أبى طالب أمره أن يسأل لهرسول
اللّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذادنا) قرب (من أهله) حليلته (تخرج منه المذى ماذا عليه
وذكرأبوداودوالنسائى وابن خزيمة سبب السؤال من طريق أخرى عن على قال أنت
وجلامذا فعلت أغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى وفى الصحيحين عن ابن الحنفية عن
على فأمرت المقداد أن يسأل وكذالمسلم عن ابن عباس عنه والنسائى ان عليا أمر عمارا
أن يسأل ولابن حبان والاسماعيلى ان عليا قال سألت ويجمع ابن حسات بان علميا أمر عماوا
أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه قال الحافظ وهو جمع جيد الا آخره لأنه مغاير لقوله
(قال على فاق عندى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناأ- هى أى أسأله) والبخارى
فاستهيت أن أسأل لمكان ابنته ولمسلم من أجل فاطمة قال الحافظ فتعين حلى على المجاز بات بعض
الرواة أطلق أنه سأل لكونه الأمر بذلك وبهذا جزم الاسماعيلى ثم النووى ويؤيد انه أمر كلا
بالح مرتضى
ياللدع الجوتع وتبعه الحميرى
من المقتداد وعمار بالسؤال مارواه عبد الرزاق عن عائشة بن أنس قال هذا كر على والمقداد
وعمار المذى فقال على اثنى رجل مداء فاسألا عن ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فسأله أحد
الرجلين وحمح ابن بشكوالى اى المقدار هو الذى تولى السؤال وعليه فنسبته الى عمار مجازاً ينا
لكونه قصده لكن تولى المقداد السؤال دون عمار (قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال اذا وجدذلك أحدكم فلينضع) كذالهبي ورواه ابن وهب والفعنى وان بكير
فليغسل والنضج لغة الرش والغسل فرواية يحيى مجملة يفسرها رواية غيره قاله أبو عمر أى يغسل
(فرجه بالماء) أى يتعين فيه الماءدون الإجار لان ظاهره تعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال
الابه قاله ابن دقيق العيدوهو مذهب مالك قال ابن عبد البروليس فى أحاديث المذى على كثرتها
ذكر الاستجمار وصححه النووى فى شرح مسلم و صم فى باقى كتبه جواز الاجار الحاقاله
بالبول وحل الامر بالماء على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وفيه أيضا وجوب غله
كله عملا بالحقيقة لا محل المخرج فقط كالبول وقدرد الباجى الحاقه بالبول بأنه يخرج من الذكر
بلذة فوجب به غسل يزيد على ما يجب بالبول كالمنى قال فى النهاية يرد النضح بمعنى الغسل والازالة
وأصله الرشح ويطلق على الرش وضبطه النووى بكسر المضاد وانفق فى بعض مجالس الحديث ان
أبا حيات قرأه بفتح الضاد فقال له السراج الدمنهورى ضبطه النووى بالكسر فقال أبوحيات حق
النووى أن يستفيد هذامنى وماقلته هو القياس قال الزركشي وكلام الجوهرى بشهد النووى
لكن نقل عن صاحب الجامع ان الكرلغة وات الافصح الفتح ( وليتوضأ وضوءه للصلاة) أى كما
يتوضأ إذا قام لهالا انه يجب الوضوء بمجرد خروجه كماقال به قوه ورد عليهم الطحاوى بمارواه عن على
قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذى فقال فيسه الوضوء وفى المنى الغسل فعرف انه كاليول
وغيره من نواقض الوضوء لا يوجب الوضوء بمجرده قال الرافعى وفى قوله وضراً ، للصلاة قطع احتمال
حل التوضى على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج فان غسل العضو الواحد قد يسمى وضواً كأورد
أى الوضوء قبل الطعام :- فى الفقر والمراد غل البدوفى رواية الشيخين توضأ واغسل ذكرك
والمعنى واحد فيجوز قديم غسله على الوضوء وهو أولى وتقديم الوضوء على غله لكن من يقول
ينقض الوضوء بمس الذكر يشترط أن يكون ذلك بلا حائل واستدل به على قبول خبر الواحدوعلى
جواز الاعتماد على الظن مع القدرة على المقطوع به وفيهما تطرلات السؤال كان بحضرة على
روى النسائى عنه فقلت رجل جالس إلى حنى سله فسأله وقد أً مطبق أصحاب الاطراف والمسانيد
على اراد هذا الحديث فى مسند على ولو حلوه على أنه لم يحضرلا وردوه فى مسند المقداد ثم لوضع
أن السؤال كات فى غيبة على لم يكن دليلا على المدعى لاحتمال وجود القرائن التى تجف الخبر
فترفيه عن الظن الى القطع قاله عياض وقال ابن دقيق العيد المراد بالاستدلال به على قبول خبر
الواحد مع كونه خبر واحد انه صورة من الصور التى تخل وهى كثيرة تقوم الجه بجملتها لا بفردمعين
منها وفيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء وفيه ما كان عليه العصابة من حفظ حرمة النبى صلى الله
عليه وسلم وتوقيره واستعمال الادب فى ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفاوحسن العشرة مع
الاصهار وترك ذكرما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربه او استدل به البخارى لمن استهى
فأمر غيره بالسؤال لان فيه جعابين المصلحة ين استعمال الحياء وعدم التفريط فى معرفة الحكم
(مالك عن زيدبن أسلم عن أبيه) أسلم العدوى مولى عمرثقة مخضرم روى عن مولاه وأبى بكر
وعثمان ومعاذوغيرهم وعنه ابنه ونافع وانقاسم بن محمد وروى ابن منده عن عبد الرحمن بن زيد
ابن أسلم عن أبيه عن جده أنه سافر مع النبي صلى اللّه عليه وسلم سفرتين قال فى الاصابة والمعروف
ان عمر اشترى أسلم بعدوفاة النبى صلى الله عليه وسلم ذكره ابن اسمق وغيره وقال ابنه زيدمات أسلم
-غاز القمروفون ماشية
رضى اللهعنها قال أبوداودرجى.
قول الحسن وسعيد بن المسيب
وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم
والقاسم ان المستحاضة تدع الصلاة
أيام أقرائها قال أبوداودلم يسمع
من:
تعيماط
قتادة من حروفشياً.
(باب من روى ان الحيضة اذاج أحمر
أدبرت بدع الصلاة))
* حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله
ابن محمد النفيلى بالا تنا زهيرتا
غيبهجـ
البر
هشام بن عروة عن عروة عن
عائشة ان فاطمة بنت أبى حبيش
جاءت رسول الله صلى الله عليه فنيه
وسلم فقالت افى امرأة استضاض حكاية
فلا أطهر أفأدع الصلاةقال اتجاهبانى.
ذلك عرف وليست بالحيضة فإذا الرمنهـ
أقبلت الحيضة قد هي الصلاة وإذا يه التـ
أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى
*حدثنا عبد اللهبن مسلمة المعنى
عن مالك عن هشام بإسنادزهير
ومعناه وقال فاذا أقبلت الحيضة
فاترکی الصلاة فإذا ذهب قدرما
فاغسلى الدم عنك وصلى
(باب إذا أقبات الحيضة مدع
الصلاة)
*حدثناموسى بن اسعلى ثنا
عقيل عن جهية قال سمعت امر أ:
تسأل عائشة عن امرأةفد
حيضيها وأحر هْتدما فأمرف مه)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رواية
آمر حا فلتنظر قدرما كانت تحيض الاهـ
فى كل شهر وحيضها مستقيم فلتعبد
بقدر ذلك من الايام ثم تنفع وردة
الصلاةفيهن وبقدرهن ثم تغتبل
ےکنتفر شوب متعلی*حدثنا
أبن أبى عقيل ومحمدبن أبى سلمة وسفر
المصريات والا ثنا ابن وهب عن عمر
عمرو بن الحرث عن ابن شهاب
معجبين جروة بن الزبير ومحمد قِعزّ
٧٨
باغ
عائشة ان أم حبيبة بنت عمش
ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتحت عبد الرحمن بن عوف
استميضت سبع سنين فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم الت هذه
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق
فاغتسلی وصلى قال أبوداود زاد
الأوزاعى فى هذا الحديث عن
٤ الزهرى عن عروة وعمرة عن
ي عائشة قال استحيضت أم حبيبة
بنت حش وهى تحت عبدالرحن
ابن عوف سبع سنين فأمرها النبي
صلى الله عليه وسلم قال اذا أقبلت
جلسها الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدوت
فاغتسلى وصلى قال أبو داود ولم
تي
يذكر هذا الكلام أحدمن
. أصحاب الزهرى غير الأوزاعى
ورواه عن الزهرى عمرو بن الحرث
واللیٹ وبواس وابن أبىذئب
ومعمروا براهيم بن سعد وسليمان
ابن كثيروامن احصق وسفيات بن
عينة لميذكروا هذا الكلام
قال أبوداودوانما هذا لفظ حديث
هشام بن عروة عن أبيه عن
ـلي عائشة قال أبوداودوزادابن عدينه
فيه أيضا أمرها ات تدع الصلاة
أيام اقرائها وهو وهم من ابن
عينهوحديث محمدبنعمروعن
الزهرى فيه شئ يقرب من الذى
متني زاد الأوزاعى فى حديثه * حدثنا
محمد بن المثنى تنا ابن أبى عدى
عن محمد یعنی ابن عمروقال حدثنى
ابن شهاب عن عروة بن الزبيرعن
فاطمة بنت أبى حيبش انها كانت
عنه تستحاض فقال لها النبى صلى الله
عليه وسلم اذا كان دم الحيضة
فانهدماسودبعرففاذا كان ذلك
يختم فأمسكى عن الصلاة فإذا كان
الا خرفتوضى وصلى فإنماهو
عرف قال أبوداود قال ابن المثنى
وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة وصلى عليه مروان في الحكم (ان عمر بن الخطاب قال انى لا جده
يصدر منى مثل الحريرة) بخاء مجمة ثم راء قضية فراى منقوطة تصغير خرزة بقتضتين الجوهرة
وفى رواية مثل الجمانة بضم الجيم وهى اللؤلؤة (فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره ولينوضنا
وضوءه للصلاة) قال الباجي يريد اذا وجده على غير هذا الوجه ويحتمل أنه خصهم بهذا الحكم
وان كان هو غير داخل فيه اذا كان خروجه منه على غيروجه اللذة ويحتمل أنه أمرهم وحكمه
حكمهم وقال ابن عبد البرروى أن عمر قال انى لا جده يصدر منى مثل الجمان فا ألتفت اليه ولا
أباليه وهذا يدل على أنه كان استحكمه ذلك (يعنى المذى) بيان للضمير فى قوله انى لا جده (مالله
عن زيد بن أسلم عن جندب) بضم الجيم وسكوت النوى وبفتح الدال وتضم (مولى عبد الله بن
عياش) تحتية ومنجهة ابن أبى ربيعة المخزومى قال ابن الحذاء لم يذكره البخارى (انه قال سألت
عبد الله بن عمرعن المذى فقال اذا وجدته فاغسل فرجه وتوضأ وضوءك للصلاة) واستدل بهذا
كالحديث على وجوب الوضوء على من يد سلس المذى للامر بالوضوء لمن قال كنت مذاه بصيغة
المبالغة الدالة على الكثرة وتعقيه ابن دقيق العيدبات الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع حبة
الجسد بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة فى الجسد وقال ابن عبد البرعن المغيرة بن عبد
الرحمن كات يخرج منى المذى فربما توضأت المرتين والثلاث فئات القاسم بن محمد فقال انماذلك
من الشيطان واله عنه فلهوت عنه فانقطع منى وترجم مالك اثر هذا الباب
(الرخضة فى ترك الوضوء من المذى)
أى الخارج من فساد وعلة فلا وضوء فيه عند مالك وعلماء بلده لان مالا ينقطع لاوجه الوضوء منه
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سعيدبن المسيب إنه) أى يحيى (سمعه) أى سعيدا
(ورجل يسأله فقال) أى الرجل (انى لاجد البلل وأنا أصلى أفانصرف) أقطع صلاتى (فقال له
سعيد لوسال على غذى ماانصرفت حتى أقضى) أتم (صلاتى) لأن مذهبه ان البلل لا يبطل
الوضوء فى الصلاة واى قطر وسال وحده مالك على سلس المذى قاله الباجى وقال أبو عمر معناه أن
كثرة المذى وغشه فى البدت والثوب لا يمنع المصلى اتمام صلاتهوات كات يؤمر بغسل الفاحش
قبل دخوله فى الصلاة وفى رواية ابن القاسم عن مالك فى هذا الحديث قال يحيى بن سعيد وأخبرنى
من كان عند سعيدانه قال للرجل فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثر بك قال يحيى وأما أنافلم
أسمعه منه وهذه الرواية توضم ماذكرنا ومذهب مالك أى ماخرج من منى أو مذى أو بول على
وجه السلس لا ينقض الطهارة خلا قالأبى حنيفة والشافعي والوايتوضأ لكل صلاةوات لم ينقطع
كما يصلى والبول ونحوه لا ينقطع فكذلك يتوضأ اه واستدل لهم بات الشارع أمر بالوضوء من
المذى ولم يستفصل فدل على عموم الحكم (مالك عن الصلت) بفتح المصاد المهملة وسكون اللام
وفوقية (ابن زيد) بضم الزاى ومثناتين تحت مصغر زيد أوزياد الكندى وثقه الجلى وغيره
وروى عن سليمان بن يساروغيرواحد من أهله وعنه مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة قال ابن
الحذاء هو ابن أنى كثير بن الصلت وولى الصلت هذا قضاء المدينة ( انه قال سألت سليمان بن يسار
عن البلل أجده فقال اتضح ما تحت ثوبن) أى ازارك أوسروالله (بالماء واله عنه) أمر من لهى
يلهى كرضى يرضى أى اشتغل عنه بغيره دفعالوسواس وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت
فانتضح رواه ابن ماجه عن أبى هريرة أى لدفع الوسوسة حتى إذا أحس ببلل قدر انه بقية الماء لئلا
بشوش الشيطان فكره ويتسلط عليه بالوسوسة وروى أحمد وأبوداودوالنسائي وابن ماجه
وصححه الحاكم عن الحكم ين سفيات مرسلا كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفامن ماء
فنضح بدفرجه قيل كان يفعله لدفع الوسوسة وقد أجير منها تعليم الامنمه أوليرتد البول فات الماء
البارد
٢٩
الباود قطعة
مع المرض أو الغسل قال الغزالى وبه بعرف ان الوسوسة تدل على قلة الفقه.
ك
(الوضوء من مس الفرج)
أي وحى بهوقال به ابن عمروا بنه والخبراء وجابر وجماعة من الصحابة والتابعين وعليه الأئمة الثلاثة
ولم يرذلك على وعمار وغير عنه من العبابة وغيرهم وعليه أبو حنيفة لحديث طلق بن على أنه قال
﴿وتشفول اله ماترى فى من الرجال ذكره بعدمايتوضأً فقال وهل هو الابضعة منك وأجيب بأنه
منسوخ بحديث بسرة لأنها أسات علم المتح وطلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهويدى المعجد
ثم رجع إلى قومه (مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الانصارى المدنى قاضيها
من الثقات مات سنة خمس وثلاثين ومائة بالمدينة وهو ابن سبعين سنة وصحف يحيى بن محمد فقال
عن محمدبن عمرو قال ابن عبد البروهو خطأ منه بلاشك ويليس الحديث محمد عند أحد من أهل
الحديث ولارواء بوجه من الوجوه وقد حدث به ابن وضاح حول الصحة فقال ابنه ( أنه سمع عروة بن
الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم) بن أبى العامو يز) أبي أمية الاموى المدنى لا يثبت له
صمحبة ولى الخلافة فى آخر سنة أر بسعروستون وعية في رفضان منه خمس وله ثلاث أوإحدى وستوت
سنة (فتذاكرنها يكوت عنه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء قال عروة ما علمت
هذا) قال ابن عبد البر هذا مع منزلتبه من العلم والفضل دليل على أن الجهـ ل بسفى المعلومات
لايدخل نقيصة على العالم اذا كان الكتاب السينن اذ الا حاطة بجميع المعلومات لاسبيل اليها (فتائل
مروان بن الحكم أخبرتنى بسرة) بضم المواحدة وسكون السين المهملة (بنت صفوات) بن نوفل بن
أسدبن عبدالعزى الاسدية صحابية لهاساهمة وهجرة عاشت الى خلافة معاوية (إنها سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس أجدكمف كره) بلا عائل يبظن الكف تحديث من أفضى
بيده الى فرجه ليس دونه حجاب والافضاء لغة المس ببطن الكف (فليتوضأ) وفى رواية الترمذى
فلا يصلى حتى يتوضاً أى لانتقاض وضوئه فهذا نص فى موضع النزاع وقدرواه أيضا الشافعى وأحمد
وأصحاب السفن وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم الثلاثة فى جاحهم وصرح أحمد وابن معين
والترمذى والحاكم والدارة طنى والبيهفى والحازمفى بأنه حديث صحيح وهو على شرط البخارى بكل
حال وان كان المخالف يقول انه من رواية حيوان ولاصحبة لهولا كان من التابعين باحسات فقد
قال الحافظ فى مقدمة فتح البارى يقال له رؤية فات ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه والافقدفال
عروة كان مروات لا يتهم فى الحديث وقدروى عنه سهل بن سعد الصحابى اعتماداعلى صدقه
وانما نقموا عليه انه زمى طلحة بن عبيد اللّه يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف فى طلب الخلافة
حتى جرى ماجرى فأماقتل طلحة فكان منأولاً كم قرره الاسماعيلى وغيره وأما بعد ذلك فإنماحل
عنه سهل وعروة وعلى بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحن بن الحرث وهؤلاء أخرج البخارى
أحاديثهم عنه فى صحيه لما كان أميراً عندهم بالمدينة قبل ان يبدومنه فى الخلاف على ابن الزبير
مابدا وقداعتمد مالك على حديثه والباقون سوى مسلم اهـ وكان ابن حنبل خضم حديث ييبمرة
هذا و يفتى به وقال ابن معين أولارواه مالك لقلت لايصح فى مس الذكرشئ وذُ كر أحد حديث أم
حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ وقال هو حسن الأسناد
وقال غيره فيه انقطاع لان مكولارواء عن عنبسة ولم يسمع منه وسمح ابن السكن حديث أبى
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده الى فرجه ليس دونه حجاب فقدوجب عليه
الوضوء ولا يعارض هذا حديث طلق امالانه بفرض صحته منسوخ كمامر وامالانه محمول على المس
محائل وات كات خلاف الأصل وزعم الحنفية ان مس الذكر فى حديث بسرة كناية عما يخرج منه
فالواوهو من أسرار البلاغة يكنى عن الشئ ويرمز إليه بذكر ما هو من روادفه فلما كان مس الذكر
تخلاثنا بدابن أبي عدى من كتابه الوسط
هكذا ثم حدثنابه بعد حفظاقال
ثنا محمدبن +مروعن الزهرى عن
عروة عن عائشة ان فاطمة
كانت تستماض فذكر معناه قال
أبوداود وقدرویأنسبنسیرین
عن ابن عباس فى المستحاضةقال
اذارأت الدم البحرانى فلا تصلى عبرالـ
وإذا رأت الطهر ولوساعة فلتغتسل مر).
وتصلی وقالمکحول ایالنساء.
لاتخفیعلیهن الحيضة اهدمها
نب
اسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت مروان
صفرة رقيقة فإنها مستاضة (3
فلتغنسل ولتصلی قال أبوداود"
وروى حادين زيد عن يحيى بن
سعيد عن القعقاع بن حكيم عن ضب
سعيدبن المسيب فى المستحاضة اذا بر نـ
أقبلت الخبيضة تركت الصلاة مبوا
واذا أدبرت اغفساتوصلتوروى
سمى وغيره عن سعيد بن المسيب
نجلس أيام اقرائها وكذلك رواه
حمادبن سلمه عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المسيب قال أبوداود في
وروى يونس عن الحسن الحائض محرفز
مروان
اذا مدبها الدمتمثبعد حیضتها.
يوما أو يومين فهى مسحاضة
وقال التمى عنقتادةاذازاد على
أيام حيضها خمسة أيام فلتصل قال
التجى فعلت أنقص حتى بلغت
یومینفقالاذا کاں یومین فهو
من حيضها وسئل ابن سيرين عنه
۔
فقال النساء أ على بذلك وحدثنا
زهير بن حرب وغيره والا ثناعبد
الموا بن عمرو ثنا زهيربن محمد
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن
عمه عمران بن طلحة عن أمه حتة
بنت حش قالت كنت أستماض.
,١٨
حيضة كثيرة شديدة فأتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
استقببه وأخبرهُ فَ جَدته فى بيت
آخستی زینببقت حش فقلت
ب-
الوان يارسول الله الى امر أه أستحاض
ـلوی
تع به خيضة كثيرة شديدة غازى فيها
قد منعتى الصلاة والصوم فقال
أنعتلك الكرسف فإنه يذهب
ـم عبل الدم قالت هـوأكثر من ذلك قال
الأول بما تحذى تو بافقالت مرأكثر من
نجمبا ذلاً انما أنمج تسا قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم سا خرك بأمرين
أح مافعلت أجراً عنت من الآخر
٠
وات قويت عليهما فأنت أعـلم
فقال لها أماهذه ركضتة من
ركضات الشيطان قميضى سنة
أيام أو سبعة أيام فى علم الله ثم
اغتسبلى حتى إذا رأيت ان قد
طهرت واستنقات فيفى ثلاثا
وعشرين ليلة أو أربعاوعشرين
عية.
رخري ٣ ليلة وأيامها وسومى فان
نفسه ذلك يجزيك وكذلك فافعلى كل
شهر كاتحيض النساء وكما يطهرن
صيفات حيضهن وطهر هن اواى
قويته - لى إن تأخرى الظهر
وتعملى العصر قتغذ لين وتجمعين
بين الصلاتين الظهر والعصر
وتؤخرين المغرب وتجلين الغناء
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين
فافعلى وتغتاين مع الفر فافعلى
وصوفى أى قدرت على ذلك قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا
أعجب الامرين الى قال أبوداود
ورواه عمروبن ثابت عن ابن عقيل
قال فقالت حنة فقلت هذا أعجب
ب- الامرين الى لم يجعله من قول النبى
فعنه صلى الله عليه وسلم قال أبو داود
وعمروبنثابترافضى رجل سوء
.ولكنه كان سدوقا فى الحاديث
وثابت بن المقدام رجل ثقة وذكره
من معين معين
غالبا رادف خروج الحدث منه وبلازم عبربه عنه كاعبر بالجى من الغائبةعم الصد الفائالآن!
وهذا من تأويلاتهم البعيدة وقالوا أيضا ان خبر الواحد لا يعمل به فيها تعم به البلوى ومثاواعهاذل
الحديث لان ما تعمبه البلوى فكثر السؤال عنه فتقضى العادة بعله تواتر التوفر الدواعى على نق له فلا
يعمل بخبر الآحاد فيه وتعقب باتالانسلم قضاء العادة بذلك في بات الحديث شبو الدوراه سبعة عشر
صحا بيانقله ابن الرفعة عن القاضى أبي الطيب وقد عدة السيوطى فى الأهابت الثوراتزهران اله
(مالك عن اسمعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص) الزهر فى أبى محمد المدفى رومى عن أبيه وعميه عامر
ومصعب وأنس وغيرهم وعنه ابن جريج وابن عيينة ومالك وصالح بن كيسان وثقه ابن معين وقال
غيره تقفجه روى له الخمسة مات سنة أربع وثلاثين ومائة (عن) من (مصعب بن سعدبن أبى
وقاس) مالك الزهرى أبى زرارة المدنى نفسه ويح المذيع مات سنة ثلاث ومائة (إنه قال كنت
أخساك المفدى) أى آخذة (على سعد بن أبى وقاص) يعنى أيام أي لا حلة مال قراءته تحيبا أو أطرا
(فاحتككت) أى تحت ازارى (فعال سعد لعل مست) بك من الصين الاولى افضح من قبجها الى
لمست بكفك (ذكرلك) بالا حائل (قال) مصعب (خلت فيمقال) سعد (قم قتونيأ فق من قتوضاً تنثم
رجعت) فدل ذلك على عمل خعد وهو اً حد العشرة بحديث التغض عش الذكرواحتمال أزادة الوضوء
اللغوى مهوصل اليددف عا الشبهة ملاقاة النجاسة ممنوع وسنده انه خلاف المتبادر (مالك عن
نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول اذا مس أحدكمذكره فقد وجب عليه الوضوء) وقدرواه البزار
عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان
يقولى من مسرذكره فقد وجب عليه الوضوء أورواه الجزارحته عن عائشة مر فوعاً (مالك عن ابن
شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال رأيت أبى عبد الله) بنصب عبد(ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت
له يا أبت أما يجزيك) بفتح المياه يكفيك (الغسل من الوضوء) أى عنه أوبدله فات الغسل وضوء
وزيادة كاورد فيرفع صغير الحدث وكبيره (قال بلى) يجزى(ولكن أحيانا أمس ذكرى) سه واأو
حمد للدلك ونحوه (فاتوضاً) لمسبه الناقض لالاق الغسل لا يجزى عنه قال الباجى اماسأل سلم
أباه لانه رآه توضأ بعد غسل افتتحه بالوضوء ولايصح أن ينكر عليه الوضوء مع الغسل الاستمباب
الوضوء معه (مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فى سفرفر أ يته بعد
أن طلعت الشمس توضأ ثم سلى) بنى وقد كان صلى الصبح (قال) سالم (فقلت له ان هذه الصلاة
ما كنت تصليها قال أتى بعداى توضأت لصلاة الصبح مست خرجى ثم نسيت اى أتوضأ) فصليت
الصبح بذلك الوضوء الحاصل بعده مس الفرج واستمرنسيانى لهذا الوقت فتذكرت (فتوضأت
وعدت لصلانى) أى أعدت الصبح لبطلالها مس الفرج بعد الوضوء وأعلم أن حديث الوضوء
من مس الفرج متواتراخرجه من سبق عن بسرة وابن ماجه عن جابر وأم حبيبة والحاكم عن
سعد وأبى هريرة وأم سلمة وأحمد عن زيد بن خالد الجهنى وابن عمرو و البزار عن ابن عمر وعائشة
والبيهقى عن ابن عباس وأروى بنت أنيس وذكره ابن منده عن أبى وأمس وقبيضة ومعاوية بن
حبذة والتعمان بن بشيروأ صحها كماقال البخارى حديث بسرة
(الوضوء من قبلة الرجل امر أته)
(مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمرانه كان يقول قبلة الرجل
امر أتهوجها بيده) بلا حائل (من الملامسة) التي قال الله تعالى فيها أولا مستم النساء (فن قبل
امرأته أوجسها بيده فعليه الوضوء) الانتفاضه وبه قال ابن مسعود وجماعة من التابعين والليث
والأئمة الثلاثة وغيرهم الاأن الشافعى لم يشترطوجود اللذة لظاهر قول ابن عمروابن مسعود ومهموم
الا يقوللا جماع على وجوب الغسل على المستكرهة والنائمة بانتفاء الفنانين وان لم تقع لذة واشترط
ـاك