Indexed OCR Text
Pages 341-360
الصفحة المادة اللغوية ١/ ٤٨٧، ٤ / نشق = استنشاق ٢/ ٢٥ نصر ٣/ ٣٥٠ وقت = وقَّت ٤/ ٦٨ وقظ = استيقظ ٢٨٢/٣ نضح = انتضاح ٢ / ٥٦٩ وكى = وكاء ٥٢٤/٢ نفر = النفير ٣/ ٢٨٠ نقص = انتقاص ١/ ٣٥٣ ولغ ٣/ ٤٢٦ يسر = اليسرى ٢/ ٣٠ وثر = المَیَاثر ٤ / ١٤٢ يعر = تيعر ٣/ ٤١٥ وجه = الوجه ٤ / ٣٤٢ يمن = التيمن ١٧٩/٣ وحد = أحد ٤٢٢/٣ يمن = اليمين ١٥٥/٥ وحد = وحده ٢/ ٥٢٨ یمن = وائْمُن ٣٢/٥ وشك = أوشك المادة اللغوية الصفحة وضأ = الوضوء ٣/ ٢٦٨، ٤١٤ ٤ / ١٣٧ وفد = وافد ١٨٩/٥ نضح = النضح ٤/ ١٤٣ ولد = ولَّدت ١/ ٢٥ هور = تهوراً ٣٤١ فرس القواعد والفوائد الأصولية ١ - الحكم الشرعي ١ - الخطاب الوارد جواباً لسؤال سائل ١/ ١٣٩ ٢ - القران بين الشيئين يدل على الاستواء في الحكم ١/ ٢٥٨ ٣ - كل ما يوصف بالوجوب أو الجواز أو الاستحباب على العموم إنما يعنى به في محل الإمكان ٢ / ٤٤ ٤ - قد يطلق القول بالأحكام بالنسبة إلى بعض الأمور ولا يراد به إلا ذلك الأمر من حيث هو هو، وقد يكون ثمَّ عوارض وموانع في خصوص بعض الصور ٥ - القانون في معرفة فرض الكفاية ٢/ ٤٤ ٤٥/٢ ٦ - الفرض على الكفاية والاستحباب على الكفاية ٢/ ٥٣ ٧ - الوجوب الجزئي والتحريم الجزئي يضاد الاستحباب الكلي ٥٤/٢ ٨ - الاستحباب یضاد الوجوب ٢/ ٥٨ ٩ - المطلوبات الشرعية منها ما يطلب لنفسه ومنها ما يطلب طلب الوسائل ٢/ ٦٩ ١٠ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٢ / ٦٣، ٦٩ ١١ - الإخلال بأحد الواجبين لا يمنع من فعل الآخر ٢/ ١٣٧ ١٢ - فرض الكفاية هل يتعلق بالجميع ويسقط بفعل البعض؟ ٢ / ٤٣ ١٣- فرض الكفاية إذا باشره أکثر ممن يحصل به تأدي الفرض ٢ / ٤٣ ٢ / ٤٤ ١٤ - هل يوصف فعل الجميع بالفرضية؟ ٢/ ٦٢ ١٥ - ما يمكن فيه حمل الوجوب على العموم ٢/ ١٤١ ١٦ - وجوب الاستواء في الأحكام بين المخاطبين وغيرهم اتفاقاً ١٧ - تصرفات الفقهاء فيما ذكروه من الأحكام ٢/ ١٥٩ ١٨ - اعتقاد الحل قد ينفي التحريم عن معتقده ٢/ ١٨٥ ٣٤٣ ١٩ - الأصل الوجوب بحكم العمومات وإنما يسقط بمكروه، والمكروه ٢/ ٢٣٣ هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعاً، وهذا هو الأظهر ٢٠ - المكروه ٢/ ٢٣٤ ٢١ - الأعذار التي أسقطت بها بعض الواجبات على الأعيان بالنسبة إلى الشخص المعين بقياس ما يقع فيه النظر من هذه الصورة إليه وينظر هل يساوي أو یترجح علیه أو يقصر عنه؟ ٢٠ / ٢٤٤ ٢٢ - كل محرم لحق الآدمي ففيه حق لله تعالى ٢/ ٢٦٣ ٢٣ - ليس يلزم من ترك المستحب ارتكاب المكروه ٢/ ٢٩٨ ٢٤ - ثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته بآخر . ٢/ ٣٨٢ ٢٥ - تقسيم الحكم الشرعي إلى الوضعي والتكليفي ٢/ ٣٨٦ ٢٦ - ثبوت الحكم في الفرد لا يدل على نفيه عما عداه ٢ / ٤٢٥ ٢٧ - الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ٢/ ٤٧٣ ٢/ ٥٣٧ ٢٨ - سقوط التكليف عن النائم ٢٩ - الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الإفهام دون تعبين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخر ... ٢ / ٥٤٢ ٢/ ٢١٣ ٣٠ - التدريج في درجات الوجوب في إزالة المنكر ٣١ - لا يجوز إنكار المنكر بمباشرة فعل محرم شرعاً إلا لمعارض ٢/ ٢١٧ ٣٢ - إذا كان السبب حاصلاً ترتب عليه وجود المسبب ظاهراً إلا لمانع، وإذا ارتفع مانع لم يترتب عليه ثبوت الحكم إلا إذا انحصر المانع، في المرتفع وقد يشتبه ارتفاع المانع بوجود السبب من حيث إن الحكم قد یثبت عقب كل واحد منهما ٤٥٠/٢ ٣٣ - العدول والاختيار من قبيل المانع ٢/ ٤٩٨ ٣٤ - المعلق بالشرط عدمٌ عند عدمه ٥٠٢/٢ ٣٤٤ ٣/ ٣٨ ٣٥ - مراتب الاستحباب متفاوتة في التأكيد بين قوة وتوسط ودون ذلك ٣/ ٨٣ ٣٦ - أهلية الصبي لخطاب الاستحباب ٣٧ - الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يستند قائلہ إلی دلیل ٣٣٠/٣ ٣٨ - تعريف الحكم ٣٨٩/٣ ٣٩ - لا يجوز الإقدام على فعلٍ دلَّ الدليلُ على أنه محرم إلا لرجحان الدلیل علی وجوبه، وإلا لكان إلغاء لدليل تحريمه ٣/ ٣٩٠ ٤٠ - الحكم المضاف إلى الذوات قد يكون المقصود بها صفاتها القائمة بها؛ إما لمناسبة بين الصفات وما يراد تحصيله والحث عليه، أو تكون تلك الصفات منافية لما يصدر عنه ٢١٠/٣-٢١١ ٤١ - الكفار مخاطبون بالفروع في الاستحباب، وما يتصدى النظر وراءها ... ٣/ ٨٢ ٤٢ - استحباب الفعل لا تلازمه كراهة الترك، ولا استحباب ترك الفعل ملازمة كراهة الفعل ٤/ ٨٨ ٤٣ - انتفاء الحكم لمانع في محل، لا يلزم انتفاؤه في غيره من غير مانع .. ٤ / ٣٠٦ ٤٤ - الحكم المعلق باسم يقتضي تعليقه بجملته ٤ / ٣٦٦ ٤٥ - الفرض المضيق ٤/ ٤٥١ ٤٦ - تعليق الحكم بالفعل ٤٧ - الحكم معلق على الحقيقة ٤ / ٤٧٥ ٤/ ٥٠٩ ٤ / ٥١٥ ٤٨ - أثر السبب على المسبب . ٤٩ - لا يلزم من قيام الدليل على استحباب أمور أخرى أن لا يحصل الثواب إلا بوجودها ٤ / ٥١٩ ٥٠ - خطاب الوضع في الأسباب والمسيَّبات ٤/ ٥٣٤ ٥١ - الحكم المترتب على المسمى يحصل عند وجود المسمى ٤/ ٥٣٤ ٥٢ - حمل الخطاب على البيان أولى من حمله على الإجمال ٤ / ٦٠٧ ٥٣ - الاختلاف في الواجب المخير ٤/ ٦٠٨ ٣٤٥ ٥٤ _ مالا یسن لا يستحبّ ٤ / ٢٧٢ ٥٥ - الحكم المتجدد في الحال لا يلزم منه بطلان الفعل الماضي ولا الحكم ٤٥/٥ .... ٦٨/٥ ٥٦ - ما دل على الشرط دل على الوجوب ٠٠٠ ٢ - معاني الحروف ٥٧ - دلالة: (وما كان) ٢/ ٢٦٨ ٥٨ _ فاء التعليل ٢ / ٥٧٤، ٥٧٨ ٣/ ٧١، ١٠٦ ٥٩ - دلالة: ((لو)) و((لولا)) ١١٦/٣ ٦٠ - دلالة: ((كل)) ٦١ - دلالة لفظ ((اللام)) ٢٢٨/٣ ٦٢ - دلالة: ((مِن)) في حديث ((عشر من الفطرة)) ٣/ ٢٨٣ ٦٣ - دلالة: ((كان)» ٥٧٩/٣ ٥٩١/٣ ٦٥ - دخول حروف المعاني على الجمل أحسن من دخولها على المفردات ٤ / ١٥٦ ٦٦ - مقتضى السؤال بـ ((هل)) ٦٧ - دلالة ((مِنْ)) ٤ / ٢٦٥ ٦٨ - دلالة: ((إنْ)) ٤ / ٣٢٩ ٦٩ - دلالة الواو العاطفة ٤ / ٤٩٣ ٧٠ - دلالة: ((إنما)) ٥/ ٤٧ ٧١ - دلالة: ((إذا)» ٥/ ١٥٢ ٧٢ - دلالة: ((على)) ٥/ ١٦٢ ٣٤٦ ٦٤ - دلالة: ((إلى)) ٤/ ١٧٤ ٣ - الأمر والنهي ٧٣ - دلالة ظاهر الأمر ٣٨٦/١ ٧٤ - اقتضاء الأمر المطلق الفور ١/ ٣٩٢، ٣٩٣ ٧٥ - الأمر إذا تعلق بشيء بعينه، لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء؛ لأنه قبل فعله لم يأت بما أمر به ١ / ٤٢٧ ٥٢٦/١ ٧٦ ۔المعین لا یقع الامتثال إلا به ٧٧ - استعمال صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها ٥٣٥/١ ٧٨ - فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى ما تعلق به الأمر ٥٣٨/١ ٧٩ - النصوص إنما تطلق لأجل الامتثال، والامتثال بحسب الفهم، والفهم بحسب المتعارف عند السامعين ١ / ٥٢٩ ٨٠ - ((الأمر)) يطلق ويراد به الصيغة المخصوصة أو يطلق ويراد به الفعل والشأن فقيل: مشترك، وقيل: كالمشترك، وقيل: هو حقيقة في القول المخصوص وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق .... ٣/ ٦٨ ٨١ - ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم وأكثر الفقهاء أخرجوا كل واحد عن ظاهره، وبعضهم يقول بظاهره في الوجوب والتحريم ٤٠٠/ ٢٩٢ ٨٢ - هل النهي يدل على الفساد أم لا؟ ٢٣٥/٣، ٤٥٨/٤، ٤٦٣ ٨٣ - التعليل بالمانع يقتضي قيام المقتضي للأمر وقيام المقتضي له يدل على الطلب، والمنتفي إذا تبين أنه أمر الوجوب فإنما يمنع أمر الوجوب ولا يمنع ما اقتضاه المقتضي من الطلب ٣/ ٧٨ ٣/ ٨٤ ٨٤ - الأمر للوجوب ٨٥ - صرف أمر النبي بالأحكام وإيجابها إلى الاجتهاد ٣/ ٨٧ ٨٦ - حجة القائلين بأن الأمر المطلق للتكرار ٣/ ١١٣ ٣٤٧ ٨٧ - الفرق بين الدلالة في أن يكون الحكم بمعنى الأمر والدلالة الالتزامية في أن يدل على شيء فيلزم منه الطلب ٣/ ١٩٨ ٣/ ٢٢٦ ٨٨ - وصف الفعل بالأوصاف المرغبة فيه دليل على طلبيته ٨٩ - النهي عن الأدنى أبلغ في مقصود المنع والتعظيم من النهي عن الأعلى ٢٠٩/٣ ٩٠ - ظاهر النهى التحريم، وإن انعقد الإجماع على عدم التحريم فهو دليل على صرف هذا النهي عن ظاهره ٣٧٩/٣ ٩١ - إذا ورد نهي عام وخاص ومطلق ومقيد، وكانا في طرفي النهي أو النفي، لم يحمل العام على الخاص ولا المطلق على المقيد ١١٤/٣ ٩٢ - صيغة (نھَی)) ٣/ ٣٧١ ٩٣ - النهي عن الشيء يقتضي إمكان فعل المنهي عنه ٤/ ١١٣ ٩٤ - الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء؟ ٤/ ١٨٩ ٩٥ - الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أولا؟ ٤ / ٤٦٣ ٩٦ - الأمر الوارد عقب الحظر، هل يفيد الوجوب أو يحمل على الإباحة؟ ٤ /٤٨٠ ٩٧ - الأمر بالشيء مع النهي عن ضده إما أن يتلازما أو لا ٧٤/٥ ٧٧/٥ ٩٨- الأمر على الفور ما لم تقترن به قرينة *** ٤ - العام ٩٩ - اللفظ العام وضعاً تارة يظهر فيه قصد التعميم وتأسيس القواعد، وتارة يظهر فيه أنه قصد به معنى غير عام ٣١/١ ٠. ١٠٠ - ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ١/ ٨٨، ٣٠٠، ١٩٠/٤ ٣٤٨ ١. ١٠١ - الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال كالعام ... ١ / ٩٠ ١٠٢ - الحكم على الشيء بالوصف الأعم لا يستلزم الحكم عليه بالوصف الأخص ١ / ١١١ ١٠٣ - ألفاظ العموم كلية ١/ ١١٨ ١٠٤ - مسألة العام الوارد على سبب ١/ ١٢٥ ١٠٥ - اللفظ العام ينطلق باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات ... ١/ ١٢٧ ١٠٦ - إذا لزم عود التخصيص إلى صيغة العموم من العمل بالمطلق في صورة دون غيرها وجب القول بالعموم ١٢٨/١ ١٠٧ - المحافظة على صيغة العموم في الأشخاص واجبة ١/ ١٢٨ ١٠٨- الاحتجاج باللفظ العام إذا قصد به معنی فیما لم يقصد به ١/ ١٣٠ ١٠٩ - ما من عام إلا وله أحوال متعددة بالنسبة إلى الذوات التي يتعلق ١/ ١٣١ بها العموم ١١٠ - دلالة اللفظ العام وضعاً على ما لم يقصد به أضعف من دلالته على ما قصد به ١/ ١٣٢ ١١١ - تفاوت مراتب الضعف فيما لم يقصد من اللفظ العام ١٣٣/١ ١١٢ - إن وحدة اللفظ العام بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرة فيها لا في غيرها ١/ ١٤٠ ١١٣ - ورود لفظان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه ١٤٦/١ ١١٤ - اللفظ العام هل يستنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص ١/ ١٧٨ ١١٥ - العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسميات ١/ ٢٠١ ١١٦ - دلالة العام تتناول جميع صور مدلوله ١/ ٢٧٠ ١١٧ - العطف على عامين ضعيف في القياس والاستعمال ٣١٩/١ ١١٨ - العمل بالعموم الذي لم يجمع على تخصيصه أولى من العموم ١/ ٣٦٧ الذي أجمع على تخصيصه ٣٤٩ ١١٩ - حمل اللفظ العام الوارد في غير سبب خاص لأجل تأسيس قاعدة ...... ٤١٦/١ شرعية على أمر نادر عارض هو التأويلات المردودة ١٢٠ - العمل بظاهر العام أولى من الرجوع إلى مصالح مرسلة أو استحسانات يخصص بها الظاهر أو يقيد ١ / ٤٤٢ ١٢١ - لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ١/ ٥١٩ ١٢٢ - العموم يقتضي ترتب الحكم على كل فرد فرد ٢/ ٥ ١٢٣ - الجمع في الخبر أعم من الخبر عن الجمع ٢/ ٣٩ ١٢٤ - العموم يقتضي التكرار ٢ / ٩١ ١٢٥ - دلالة السياق إلى بيان المجملات وتخصيص العمومات وتعميم الخصوصات ٢ / ١١٠ ١٢٦ - تقديم المعارض على العموم ١٢٨/٢ ٥/٢ ١٢٧ - الجمع المضاف يعم . ٢/ ١٤١ ١٢٨ - عموم الخطاب ١٢٩ - العمل بالعموم في محل التخصيص خطأ ٢ / ٢٤٣ ١٣٠ - مقتضى العموم أن يتناول الحكم كل فرد من الأفراد ٢ / ٢٦٥ ١٣١ - خطاب الواحد بصيغة الجمع ٢/ ٢٧٩ ١٣٢ - واقعة الحال لا عموم لها ٣٥٢/٢ ١٣٣ - مراتب العموم في القوة والضعف ٢/ ٤٠٢، ٤٠٩ ١٣٤ - العام يتناول الأفراد بوضعه ٢/ ٤٠٨ ١٣٥ - ليس شرط العموم إرادة كل فرد من أفراده بخصوصه ٢/ ٤٠٨ ١٣٦ - العموم يفيد ظناً والقياس يفيد ظناً ٤٠٩/٢ ١٣٧ - العموم يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم . ٢ / ٤٠٩ ١٣٨ - العمومات بالإضافات إلى بعض المسميات تختلف بالقوة ٢ / ٤١١ لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك المسمی به ٣٥٠ ١٣٩ - الألفاظ الدالة على العموم قد تتناول ما لا يمكن حصره من ٢/ ٤١١ ١٤٠ - العام في تناوله لآحاد ما دخل عليه يجري مجری خبر خاص يخصه الصور ٤١٦/٢ ١٤١ - العام مستغرق بلفظه ٤١٦/٢ ١٤٢ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٢/ ٥٣٧ ٢ / ٥٧٨ ١٤٣ - استعمال الاسم المفرد المحلى بالألف واللام للعموم. ١٤٤ - وصف العام بالخاص غير جائز، ((حمل الخاص على العام غير ٣/ ٢٣٠ سائغ» ١٤٥ - اللفظ العام إذا عاد إليه ضمير يتأخر عنه يقتضي تخصيص الحكم ببعض أفراده، فهل يوجب أن يكون ذلك العام خاصاً أم لا؟ .... ٤ / ٧٢ ١٤٦ - الدال على الأعم غير دال على الأخص بعينه ٤/ ١٠٣ ١٤٧ - المطلق إن عاد على صيغة العموم بالتخصيص حكمنا بالعموم وفاءً بمقتضى صيغته، وإلا فلا ٤ / ٢٠٢ ١٤٨ - الإفراد والجمع سواء في اقتضاء العموم ٤ / ٣٣٧ ٤ / ٣٦٧ ١٤٩ - واقعة الحال لا عموم فيها ١٥٠ - الأصل في غير مورد التخصيص العمل بالعموم إلا أن يقوم دليل على خلافه ٤/ ٤٨٨ ١٥١ - كل ما عاد إخراجه على العموم بالتخصيص فالأصل عدمه ٤/ ٥٤١ ويعمل بالعموم ١٥٢ - إذا كان اللفظ عاماً بالنسبة إلى الدلالة، فلا بد من تخصيص ٤ / ٢٥٥ بالنسبة إلى وقوع مدلول العموم في بعض الأحكام . ١٥٣ - النكرة الموصوفة أقرب إلى العموم من الموصولة ... ١٠/٥ 1 ٣٥١ ١٥٤ - الفرق بين صيغة العموم المذكورة مقصوداً بها العموم وتأسيس القواعد الشرعية منفياً عنها قرائن الخصوص ٥/ ١٢ ٠٠٠ ٥ - الخاص والتخصيص ١٥٥ - الحكم بالتخصيص أو التقييد مع وجوب الوفاء بمقتضى العموم أو الإطلاق لا یکون إلا لدلیل منفصل ١/ ١٤٠ ١٥٦ - التخصيص إذا كان سببه العادة لم يقتض المخالفة ١٥٠/١ ١٥٧ - تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يقتضي التخصيص في الحكم . ١ / ١٥٥ ١٥٨ - التخصيص خير من المجاز، والنافي للمجاز خير من النافي للتخصيص. ١/ ١٩٨ ١٥٩ - العموم هل يخص بالمعتاد في مثله والغالب أم لا يخص؟ ٢٥٣/١ ١٦٠ - العام لا يخص بسببه على المختار ٣٠٤/١ ١٦١ - قاعدة تخصيص العموم بالسياق ١/ ٣٠٥ ١٦٢ - خطاب المواجهة هل يخص، ويكون عموم الحكم بالنسبة إلى غيرهم بدليل من خارج أو يعم؟ ٢/ ٧٣ ١٦٣ - الدلالة العرفية على التخصيص ٢ / ١١٣ ١٦٤ - إذا تعارض المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى ...... ٢/ ١٢٥ ١٦٥ - الخطاب مع الموجودين في زمن النبي ◌َّ لا يتناول من بعدهم إلا بدليل منفصل ٢/ ١٣٨ ١٦٦ - التخصيص بالمانع الذي يعتقد راجحاً ٢/ ٢٨٧ ١٦٧ - استنباط معنى من النص يعود على اللفظ بالتخصيص هل يقبل ٢ / ٤٠٢، ٤٠٥ أم لا ١٦٨ - العموم هل يخص بالعادة الفعلية؟ ٢ / ٤٠٢، ٤٠٧، ٤٤٩ ٣٥٢ ١٦٩ - ضرورة اشتراط قصد الإخراج لمحل التخصيص في التخصيص ... ٢/ ٤٠٢ ٢/ ٤٠٢ ١٧٠ - القیاس هل يخص العموم؟ ١٧١ - التنصيص على بعض موارد العام بإثبات الحكم فيه، هل يقتضي التخصيص؟ ٢/ ٤٠٢ ٢ / ٤٠٣، ٤١٥ ١٧٢ - العام إذا ورد بعد الخاص، هل يُخَصَّصُ، أو يكون نسخاً؟ .. ٢/ ٤٠٣ ١٧٣ - إذا أفرد بعض أفراد العام في الذكر لا يقتضي تخصيصه به ١٧٤ - العموم لا يُخصّ بذكر الحكم في بعض أفراده ٤٠٥/٢ ١٧٥ - العموم لا يخصّ بعلة مستنبطة منه ٢/ ٤٠٥ ١٧٦ - نص التناول للِخُصُوص، ظاهر في الدوام والاستمرار، فإزالته بالعموم الذي هو ظاهر في الاستغراق إزالة لظاهر متقدم بظاهر متأخر، لا إزالة معلوم بمظنون ٢٠ / ٤١٥ ١٧٧ - التخصيص بالذكر محوج إلى الفائدة ٢/ ٤٢٤ ١٧٨ - المخصِّص: إرادة قصد الإخراج عن العموم وليس المعمِّم قصد الإدخال للفرد المعين تحت العموم ٢ / ٤٢٩ ١٧٩ - اللفظ العام إذا علل الحكم فيه بعلة خاصة، هل يقتضي ذلك تخصيصه بمحل العلة عملاً به، أو يقال بعموم اللفظ عملاً بمقتضاه؟. ٢ / ٥٩٢ ١٨٠ - هل يخصص العام بالمفهوم أو لا؟ ١١٥/٣ ١٨١ - نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ٣/ ٤٥٣ ١٨٢ - الجواب الخاص عن السؤال العام يكون لقرينة تدل على أن المقصود بالسؤال الخاص ٤ / ٣٥ ١٨٣ - التخصيص يكون من باب التنبيه بذكر الشيء على ما سواه، لأنه أولی منه بالحكم ٤ / ٢٧٨ ٣٥٣ ١٨٤ - العموم يتخصص بالقرائن وأقواها السياق، ويضعف بكثرة .٤ / ٣٦٨ التخصيصات ٤ / ٤٤٤ ١٨٥ - التعبير عن الخاص باللفظ العام غير ممتنع ١٨٦ - التخصيص بذكر المنهي عنه في وقت معين يظهر منه التعليل بما ٤ / ٤٧٩ يختص به ١٨٧ - التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، لا رفعاً لكلية ما يتناوله ٤ / ٤٨٤ ١٨٨ - إن الإجماع الفعلي لا ينسخ ولا يخص بنفسه، ولا يُخرِج، إنما هو دليل هذه الأمور إذا صح وقوع الإجماع من الأمة على الفعل وفي تقريره عسر ....... ٤ / ٤٨٥ ١٨٩ - تقديم الخاص على العام طريق معبد ٤/ ٤٥٩، ٤٩١ ١٩٠ - تعميم الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ يقتضي العموم .٤ / ٥٠٤ ١٩١ - ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص ٤/ ٥٠٤ ١٩٢ - الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب ٥/ ١٣ ١٩٣ - إذا قل التخصيص ظهر قصد التعميم، وبالعكس إذا كثر التخصيص ظهر قصد عدم التعميم ١٤/٥ ١٩٤ - الاستثناء من النفي إثبات ٥/ ١٧٢ ٠٠٠ ٦ - المطلق والمقيد ١٩٥ - المطلق عام باعتبار الاستغراق ١/ ١٢٨ ١٩٦ - المطلق يكفي في العمل به مرة واحدة ١/ ١٢٨، ١٨٢ ١٩٧ - الدال على المقيد دال على المطلق ٢ / ٤٨٧، ٢٦٥/٤ ١٩٨ - الدال على المقيد دال على المطلق ٣/ ٧٧، ١١٧ ١٩٩ - المطلق لا عموم له ٤ / ٥٤٢ ٣٥٤ ٧ - المفهوم ٢٠٠ - العلة في القول بالمفهوم طلب فائدة التخصيص ١/ ١٥٠ ١ / ١٧٨، ٢٠٤، ٤٠٥/٢، ٥٠٨/٤ ٢٠١ - هل المفهوم حجة أَوْ لا؟ ١/ ١٧٨ ٢٠٢ - المفهوم هل يخصص العموم أَوْ لا؟ ١/ ٢٠١ ٢٠٣ ۔المفهوم هل له عموم أَوْ لاً؟ ١/ ٢٠٤ ٢٠٤ - المفهوم أضعف دلالة من المنطوق ١/ ٤١٢ ٢٠٥ - مفهوم العدد ٢٠٦ - مفهوم اللقب ١/ ٤٢٧ ٢٠٧ - المفهوم إنما يدل على نفي الحكم عما عدا محل الذكر إذا تعين في اختصاص الحكم به ذكراً فائدة للتخصيص بالذكر، أما إذا لم یتعین فلا يدل ١ / ٥٢٧ ٢٠٨ - إذا اقتضى المفهوم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف فالمنتفي هو ٢/ ٥٠٥ الإباحة ٤/ ٧٧ ٢٠٩ - مفهوم الصفة ٠٠٠ ٨ - الحقيقة والمجاز ٢١٠ - المبادرة إلى الذهن وكثرة الاستعمال دليل على الحقيقة ٢ / ١٨ ٢١١ - الأصل عدم المجاز ٢ / ١٥٥ ٢/ ١٥٣ ٢١٢ - ضرورة وجود دليل بديل على الحمل على المجاز ٢/ ٣٦٩ ٢١٣ - المجاز يحتاج إلى العلاقة والقرينة ٢١٤ - هل المجاز يتوقف على السمع ويشترط فيه الوضع أم لا؟ ٢/ ٣٧٥ ٢١٥ - وجه الترجيح إذا تعذرت وجوه المجاز ٢/ ٣٨٤ ٢١٦ - اللفظ إذا تردد بين الحمل على الحقيقة الشرعية أو اللغوية، فحمله ٢/ ٤٠٣، ٤١٩ على الشرعية أولى ٣٥٥ ٢١٧ - إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية، وجب حمله على الشرعية ١١٧/٣ ٢١٨ - العلاقة كلما ضعفت بُعد المجاز، وبالعكس ٢١٨/٣ ٢١٩ - وجوه الاستحسان والاستقباح في المجازات والاستعارات بعيد أن يتيسَّرَ الوقوف على كلها والتعبير عنها، وأبعد منه تحرير الحدود ٣٠/ ٢٧٣ لأنواعها، والذي ذكره أهل علم البيان في هذا لا يفي بذلك. ٢٣٠/٣ ٢٢٠ - إطلاق العام لإرادة الخاص مجاز لا على سبيل الحقيقة ٣١٧/٣ ٢٢١ - إقامة المسبب في الأمر مقام السبب ٤ / ١٠٦ ٢٢٢ - الاسم حقيقة في جملته وإطلاقه على البعض خلاف الحقيقة ٤ / ٢٦٧ ٢٢٣ - المجاز لا يلزم اطراده والإطلاق عند وجود علاقته ٤ / ٢٦٨ ٢٢٤ - إذا تعذرت الحقيقة حمل على المجاز ٢٢٥ _ مجاز الحذف ٤ / ٤٦٠ ٢٢٦ - أنواع المجاز ٥/ ١٦٠ ٢٢٧ - تسمية الشيء باسم محلِّه أقرب المجازات إلى الحقيقة ٥/ ١٦١ ٠٠٠ ٩ - دلالات الألفاظ ٢٢٨ - السياق مبين للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، مؤكد للواضحات ١/ ١٢٦ ٢٢٩ - دلالة اللفظ على الشيء نسبة بينه وبين المدلول ١٣٥/١ ٢٣٠ - لا يشترط في ثبوت النسبة ألا تكون معارضة بما هو أقوى منها ... ١ / ١٣٥ ٢٣١ - دلالة اللفظ إما صفة راجعة إليه، وإما فهم السامع للمعنى عند سماع اللفظ إذا كان عالماً بالوضع ١٣٥/١ ٢٣٢ - الحقائق إما أن لا يطلق لفظ بعضها على بعض، أو ينطلق لفظ كل منها على الآخر، أو ينطلق أحدهما على كل ما ينطلق عليه ٣٥٦ الآخر من غير عكس من الطرف الأول ١ /١٤٥ ٢٣٣ - استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين ١/ ١٧٩ ٢٣٤ - الألف واللام تكوم للجنس وللعهد، وتكون لتعريف الماهية، وما يتصدى النظر وراءها ١/ ٣٧٤، ٣٧٥ ٢ / ١٠١ ٢٣٥ - إذا كان الغالب من إطلاق اللفظ إرادة معنى مع احتماله لغيره ٢٣٦ - التفريق بين الجمع في الخبر وبين الخبر في الجمع ٣٩/٢ ٢٣٧ - مسميات الألفاظ لها مرحلتان؛ تارة تكون محكوماً بها وتارة تکون متعلق الحكم ٢/ ١٣٨ ٢٣٨ - الدلائل قد تتعاضد على شيء واحد ١٤٥/٢ ٢٣٩ - الأزمنة: الماضي والحال والمستقبل إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشتق ٢/ ١٥٤ ٢/ ١٥٤ ٢٤٠ - المشتق وأقسامه ٢٤١ - الاستدلال بسياق لفظي على بيان المراد، والسياق يرشد إلى ٢ / ٥٣٧ تبيين المجملات وتعيين المحتملات ٢٤٢ - اللفظ إنما يحمل عند الإطلاق على ما تقتضيه حقيقته ٥٠١/٢ ٢٤٣ - وجوب الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى وبين احتماله للمعنى؛ فاحتماله للمعنى أن يكون بحيث إذا عرض المعنى على اللفظ لم یأبه ولم ینافره، ودلالته علیه بأن یتناوله بأحد الدلالات الثلاث، فالمطلق بالنسبة إلى المقيد محتمل غير دال، والعام بالنسبة إلى أفراده دال ٣٠/٣ ٢٤٤ - جواز حمل المشترك على جميع معانيه ١٣٥/٣ ٢٤٥ - إطلاق الاسم الملازم على الملزوم ٢٠٠/٣ ٢٤٦ - التأكيد اللفظي: إعادة اللفظ أو مرادفه ٢١٠/٣ ٢٤٧ - الكلام هل هو حقيقة في الألفاظ مجاز عن المعنى القائم بالنفس ٣٥٧ مجاز إطلاق لفظ الدليل على المدلول، أو هو حقيقة في المعنى القائم بالنفس مجاز فى اللفظ مجازَ إطلاق لفظ المدلول على الدليل، أو هو مشترك بينهما؟ ٣/ ٢٣٣ ٢٤٨ - مورد النص إذا احتمل معنى مناسباً يحتمل أن يكون المقصود في الحكم لا يترك ويهمل ٣٣٦/٣ ٢٤٩ - عدم تعين المراد يوجب الإجمال، والإجمال يوجب التوقف ... ٣/ ٣٧٥ ٢٥٠ - قاعدة تقرير الاشتراك في مدلول اللفظ ٣٧٦/٣ ٢٥١ - دلالة ثبوت الملزوم على ثبوت اللازم ٣٩٠/٣ ...... ٢٥٢ - بیان المجمل الواجب واجب ٣/ ٦٠٣ ٢٥٣ - المشترك إذا انحصر في معنيين وتعذر الحمل على أحدهما وجب الحمل على الآخر ٣/ ٦٠٩ ٣/ ١٧٩ ٢٥٥ - الخلاف العارض من جهة الاشتراك في الألفاظ واحتمالها التأويلات الكثيرة ٢٥٤ - إطلاق الشيء على ما يقاربه ٣/ ٢٦٦ ٢٥٦ - الاحتمال لا ينافي رجحان غيره ٤/ ٢٦٤ ٢٥٧ - لا يلزم من الاكتفاء ببعض معين الاكتفاء بمسمى البعض ٤ / ٢٦٦ ٢٥٨ - قد يطلق اللفظ ويراد به بيان وجود أصل السبب في الفعل ٤ / ٣٢٣ ٢٥٩ - قاعدة المتكلمين المنتسبين إلى السنة في التعامل مع الظواهر من الألفاظ ٤ / ٤٦٩ ٢٦٠ - الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا على الأعيان الخارجية ٥/ ١٧٣ ٢٦١ - السبب في تقديم النفي على الإثبات ٥ ١٧٥ ٢٦٢ - إذا دارت المخاطبة بين احتمال ما ليس بحسن واحتمال ما هو ٣٥٨ ٥/ ١٦٢ حسن، فتجريده لبيان الحسن ودفع الاحتمال أولى ١٠ - أولاً: أفعال النبي ◌َّجـ ٢٦٣ - قاعدة التقرير والسكوت، وما تصدى النظر وراءها ١/ ٩٢ ٢٦٤ - التكرار من لوازم الصيغة الزائدة على أصل الفعل ١/ ١١٤ ٢٦٥ - دلالة أفعاله ويس ير على العموم له وللأمة لا على الخصوص إذ لو كان احتمال العموم مساوياً لاحتمال الخصوص لما حصل المقصود من الاقتداء ٣/ ٤٧ ٢٦٦ - الفعل يكون بياناً إذا اقترنت به دلالة على قصد النبي وَيّر البيان به، إما بقول منه * أو بقرائن دلت على ذلك أو بقول يتوقف على أنه الفعل الأول بعد الإجمال ٦٠٥/٣ ٢٦٧ - أصل الفعل يدل على أصل الطلب، وما زاد عليه فمشكوك فيه یحتاج إلی دلیل ٦٠٦/٣ ٢٦٨ - مقدمات في البيان بالفعل ٤ / ٥٥ _ ٥٦ ٢٦٩ - البيان بالفعل هل هو أقوى من البيان بالقول؟ ٤/ ٥٨ ٢٧٠ - إذا بقي الفعل على ظاهره من الامتناع أسقط مصلحة المقتدي به ظاهراً، أو فوق فائدة حکمه وعلمه على الناس وقد ینتهي بعض هذا إلى الوجوب ٤٠ / ٣٠٧ ٥/ ٥٧ ٢٧١ - الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ٠٠٠ ١١ - الإجماع ١/ ٢٩٨ ٢٧٢ - قیام الإجماع على الحکم لا يمنع أن يستدل بالنص عليه ٢٧٣ - هل يعتد بمخالفة الظاهرية الإجماع ٣/ ٣٦ -٣٧ ٢٧٤ - رفض الاعتداد بمخالفة الإمامية إجماع الأمة ٣/ ٦٢٠ ٣٥٩ ٢٧٥ - إن الإجماع الفعلي لا ينسخ ولا يخص بنفسه، ولا يُخرِج إنما هو دليل هذه الأمور إذا صح وقوع الإجماع من الأمة على الفعل، وفي تقريره عسر ٤ / ٤٨٥ .. ٢٧٦ - ضعف الإجماع على مذهب من يرى أن لا إجماع إلا على ما نص عليه المجتهدون ٤/ ١١٢ ٢٧٧ - ليس وقوع الإجماع مما يلازمه التواتر ومخالفة التواتر عن صاحب الشرع، فإن الإجماع قد يقع على مقتضى خبر الواحد وليس مما تواتر عن رسول الله وله ٣١٨/٤ ٤ / ٣٤٦ ٢٧٨ - رفض الاعتداد بمخالفة الشيعة للإجماع ٤ / ٣٤٦ ٢٧٩ - الأصح اعتبار خلاف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ٠٠٠ ١٢ - القياس ٢٨٠ - الأصل استعقاب العلة المعلول ١٢٠/١ ٢٨١ - القياس في معنى الأصل حجة شرعية ١/ ١٧٨ ٢٨٢ - قياس الشبه منحط الرتبة عن غيره ١/ ٢٦٧ ٢٨٣ - لا يلزم من بطلان العلة بطلان الحكم ١/ ٣٠٧ ٢٨٤ - يستدل بوجود العلة على وجود المعلول، ووجود المعلول على وجود العلة إذا اختص بها ١/ ٣٠٨ ٢٨٥ - الحكم إذا علق بشيء لم يثبت إلا بحقيقة ذلك الشيء وتيقن وجود ما علق الحكم عليه، فإن وقع شك متساوي الطرفين فلا ثبوت ... ١/ ٣٨٢ ١/ ٣٩٠ ٢٨٦ - أقسام الحكم المعلق بشيء معين ٢٨٧ - الأصل اتباع اللفظ وما علق به الحكم إلى أن يثبت أن التعيين لم ١/ ٣٩١ یعین غير مراد ٢٨٨ - لا يلزم من كون المعنى معقولاً في الأصل أن يطرح ما تعلق به ٣٦٠