Indexed OCR Text
Pages 461-480
٣٣ - کتاب الدیات (٢٥ - ٢٦) باب (٤٥٨٦ - ٤٥٨٨) حديث عن جده، أَن رسول الله رَ﴿ل قال: ((مَنْ تَطَبَّبَ(١) ولا يُعلَمُ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضامِنٌ))(٢). قال نصر: قال: حدثني ابن جريج. قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا. ٤٥٨٧ - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض(٣) الوفد الذين قدموا على أَبي، قال: قال رسول الله وَلٍّ: ((أَيُّما طَبِيبٍ تَطبّبَ عَلى قَوْم لا يُعرَفُ له تَطببٌ قَبْلَ ذَلك فَأَعْنَتَ(٤) فهو ضامن)) قال عبد العزيز: أما إنّه ليس بالنّعْتِ إِنما هو قَطْع(٥) العروق والبَطُ والكَيُّ. ٢٤ ٢٦ - باب في دية الخطأ شبه العمد ٤٥٨٨ - حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، أَن رسول الله وَّر، قال مسدد: خطب يوم الفتح، ثم اتفقا فقال: ((أَلا إِن كل مأثُرَةٍ كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدَميَّ، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت)) ثم قال: ((ألا إِن دية الخطأ شبه العمد ما كان (١) قال الشيخ: لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تَعدَّى فتلف المريض كان ضامناً، والمتعاطي عِلماً أو عملاً لا يعرفه: متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عند القود، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته. (خطابي). (٢) وأخرجه النسائي - مسنداً ومنقطعاً - في القسامة حديث ٤٨٣٤ باب صفة شبه العمد إلخ، وابن ماجه في الطب حديث ٣٤٦٦ باب من تطبب ولم يعلم منه طب. (٣) بعض الوفد مجهول، ولا يعلم له صحبة أم لا؟ (٤) أعنت: أي أضر المريض وأفسده، ويحتمل أن يريد بالنعت: ما يصفه الطبيب للمريض فيستعمله فيحدث منه ضرر فلا يضمنه الطبيب، أما إذا قطع عرقاً أو بط موضعاً أو كواه، فإنه يضمنه. (٥) قوله: (إنما هو قطع العروق) إلخ، مراده: أن لفظ الطبيب في الحديث إنما يقع على من يعاني ذلك بالعمل، كالجراح ونحوه، أما الذي يصف الدواء والعلاج فليس له حكمه. ٤٦١ ٣٣ - كتاب الدِّيات (٢٦ - ٢٧) باب (٤٥٨٨ - ٤٥٩٠) حديث بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أَولادها))(١). ٤٥٨٩ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن خالد، بهذا الإِسناد، نحو معناه. ٢٥ ٢٧ - باب في جناية العبد يكون للفقراء ٤٥٩٠ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أَبي نَضْرة، عن عمران بن حصين أَن غلاماً لأناس فقراء قَطَعَ أُذنَ(٢) غلام لأناس أغنياء، فأتى أَهلُهُ النبيَّ وََّ، فقالوا: يا رسول الله، إِنا أناس فقراء (١) وأخرجه النسائي في القسامة حديث ٤٧٩٥ باب كم دية شبه العمد؟ وابن ماجه في الديات حديث ٢٦٢٧ باب من قتل عمداً، وقد تقدم في الديات حديث ٤٥٤٩ باب في الدية كم هي؟ (٢) قال الشيخ: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حراً، وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء، وإنما تواسي العاقلة عن وُجْد وسَعة ولا شيء على الفقير منهم. ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضاً حراً، لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى، لأن العاقلة لا تحمل عبداً، بل لا تحمل عمداً ولا اعترافاً، وذلك في قول أكثر أهل العلم. فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍ، فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء. واختلفوا في كيفية أخذ أرش الجناية من رقبته، فقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن: إذا كانت الجناية خطأ: فإن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وهو قول الشعبي وعطاء والحسن وعروة بن الزبير ومجاهد والزهري. وإذا كان القتل عمداً فإن أبا حنيفة وسفيان الثوري يقولان: إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عقلوا، فإن عفوا فلا سبيل عليه في شيء بعد العفو، وليس لهم أن يسترقوه. وقال مالك: إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا فلهم قيمة العبد، ولسيد العبد إن شاء يعطي قيمته. وإن شاء سلم العبد وليس عليه غير ذلك. وقال الشافعي: إذا قتل عبدٌ عبدَ رجل، فسيد العبد المقتول بالخيار بين أن يقتل أو يكون له قيمة العبد المقتول في رقبة العبد القاتل، فإن أداها سيد العبد القاتل متطوّعاً، فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك، إذا عفا عن القصاص. وإن رأى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليه وبيع العبد القاتل، فإن وفى ثمنه بقيمة العبد المقتول فهو له، وإن نقص فليس له غير ذلك وإن زاد كان الفضل لسيده (خطابي). ٤٦٢ ٣٣ - کتاب الدِیات (٢٧ - ٢٩) باب (٤٥٩٠ - ٤٥٩٢) حديث فلم يجعل عليه شيئاً(١). ٢٦ ٢٨ - باب فيمن قتل في عِمِّيًّا بين قوم ٤٥٩١ - قال أبو داود: حُدِّثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَّهِ : (مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَو رِمِّيَّا يكون بينهم بحجر أَو بسوط فعقله عَقْلُ خطأٍ، ومن قُتِلَ عَمْدَاً فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أَجمعين))(٢) . ٢٧ ٢٩ - باب في الدابة تَنْفَحُ برجلها ٤٥٩٢ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله رَّ قال(٣): ((الرِّجْل ◌ُجُبَار))(٤). [قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب]. (١) وأخرجه النسائي في القسامة حديث ٤٧٥٥ باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس. (٢) تقدم عند أبي داود في الديات حديث ٤٥٤٠ باب من قتل في عمياء بين قوم. (٣) قال الشيخ: معنى (الجُبار): الهدر، وقد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. قالوا: وإنما هو: العجماء جرحها جبار، ولو صح الحديث لكان القول به واجباً. وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه. وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنساناً برجلها فهو هدر، فإن نفحته بيدها فهو ضامن. قالوا: وذلك أن الراكب يملك تصريفها من قُدامها، ولا يملك منها فيما وراءها. وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والملكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً. (خطابي). (٤) نسبه المنذري للنسائي أيضاً. ٤٦٣ ٣٣ - كتاب الدِیات (٣٠ - ٣١) باب (٤٥٩٣ - ٤٥٩٤) حديث ٢٧ ٣٠ - باب العجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ ٤٥٩٣ - حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأَبي سلمة، سمعا أَبا هريرة يحدث، عن رسول الله وَّ قال: ((العَجُماءُ جُزْحها جُبَارَ(١)، والمعدن ◌ُبّار، والبئر جُبار، وفي الركاز الخمس))(٢). قال أبو داود: العجماء: المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار لا تکون بالليل. ٢٧ ٣١ - [باب في النار تعدى] ٤٥٩٤ - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، / ح/، وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا عبد الملك الصنعاني، كلاهما عن معمر، عن هَمَّام بن مُنبِه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَليه(٣): (١) قوله: ((العجماء جرحها جبار))، العجماء: البهيمة، وسميت عجماء: لعجمتها، وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجم. ومعنى (الجبار): الهدر، وإنما يكون جرحها هدراً، إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها، ليس لها قائد ولا سائق. أما البئر فهو أن يحفر بئراً في ملك نفسه فيتردى فيها إنسان، فإنه هدر لا ضمان عليه فيه. وقد يتأول أيضاً على البئر أن تكون بالبوادي يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر والإنباط، فيتردّى فيها إنسان فيكون هدراً. والمعدن ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة ونحوها، فيستأجر قوماً يعملون فيها، فربما انهارت على بعضهم، يقول: فدماؤهم هدر لأنهم أعانوا على أنفسهم، فزال العتب عمن استأجرهم. (خطابي). (٢) وأخرجه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس، وفي الديات باب العجماء جرحها جبار، والنسائي في الزكاة حديث ٢٤٩٦ باب المعدن، وابن ماجه في الديات حديث ٢٦٧٣ باب الجبار، ومسلم، والترمذي. (٣) قال الشيخ: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو: (البئر جبار) حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، ومن قال. هو تصحيف (البئر) احتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون (النار)، يكسرون النون منها، فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء ثم نقله الرواة مصحفاً. قلت: إن صح الحديث على ما روي، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب= ٤٦٤ ٣٣ - کتاب الدِیات (٣١ - ٣٢) باب ( ٤٥٩٤ - ٤٥٩٥) حدیث ((النَّارُ جُبَار))(١). ٢٨ ٣٢ - باب القصاص من السن ٤٥٩٥ - حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كَسَرَتِ الرُّبَيْعَ(٢) أُختُ أَنس بن النضر ثَنِيَّة امرأة، فَأَتوا النبي ◌ِّهه فقضى بكتاب الله: القصاص، فقال أَنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسَرُ ثنيتها اليوم، قال: ((يا أَنْسُ كتابُ الله القصاصُ))(٣) فَرَضُوا بأرش أَخذوه، فعجب نبي الله وَّ، وقال: ((إِن مِنْ عِبادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلى الله لأبَرَّهُ))(٤). قال أبو داود: سمعت أَحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. ((آخر كتاب الديات)» = له فيها، فتطير بها الريح فتشعلها في بناء أو متاع لغيره، من حيث لا يملك ردها، فيكون هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم. (خطابي). (١) وأخرجه ابن ماجه في الديات حديث ٢٦٧٦ باب الجبار بلفظ: [النار جبار والبئر جبار]، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً. (٢) الربيع: بضم الراء المهملة، وفتح الباء الموحدة، وتشديد الياء، وبعدها عين مهملة - وهكذا وقع في لفظ أبي داود والبخاري والنسائي وابن ماجه [كسرت الربيع]. وقد وقع في صحيح مسلم وفي سنن النسائي من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس [أن أخت الربيع أمّ جارية جرحت إنساناً] ورجح بعضهم الأول. (المنذري). (٣) قال الشيخ: قوله: ((كتاب الله القصاص)) معناه فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه مراحل وأنزله من وحيه. وقال بعضهم: أراد به قول الله عز وجل: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٤٥]. إلى قوله: ﴿وَأَلِسِنَّ بِالسِّنِ﴾ وهذا على قول من يقول إن شرائع الأنبياء لازمة لنا، وإن الرسول وَّل كان يحكم بما في التوراة. وقيل: هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] وإشارة إلى قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ﴾ [المائدة: ٤٥]، والله أعلم. (خطابي). (٤) وأخرجه البخاري في الجهاد باب من المؤمنين رجال إلخ، وفي الصلح باب الصلح في الدية، وفي التفسير، تفسير سورة المائدة باب والجروح قصاص، والنسائي في القسامة حديث ٤٧٦٠ باب القصاص من الثنية وحديث ٤٧٥٩، وابن ماجه في الديات حديث ٤٦٤٩ باب القصاص في السن. ٤٦٥ تم بحمد الله تعالى وتيسيره ومعونته .. طبع الجزء الرابع من كتاب ((سنن أبي داود)» مع شرحه («معالم السنن)» للإمام الخطابي رحمه الله، ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس مفتتحاً بكتاب ((السنة)) نسأل الذي بيده مقاليد الأمور كلها أن يعين على إكماله ويوفق، إنه لا معين سواه. ٤٦٦ فهرس الجزء الرابع من كتاب «سنن أبي داود» الموضوع الصفحة ١٨ - كتاب الأقضية ٥ ١ - باب في طلب القضاء ٧ ٢ - باب في القاضي يُخْطِىء ٨ ٣ - باب في طلب القضاء والتسرع إليه ٩ ٤ - باب [في] كراهية الرشوة ٥ - باب في هدايا العمال ١١ ٦ - باب كيف القضاء ١٢ ٧ - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ٨ - باب، كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ ١٤ ٩ - باب القاضي يقضي وهو غضبان ١٤ ١٠ - باب الحكم بين أهل الذمة ١٤ ١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء ١٦ ١٥ ١٣ - باب في الشهادات ١٨ ١٧ ١٤ - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ١٨ ١٥ - باب في شهادة الزور ١٩ ١٦ - باب من تُرَدُّ شهادته ١٧ - باب شهادة البَدَوِي على أهل الأمصار ٢٠ ٢٠ ١٨ - باب الشهادة في الرضاع ٤٦٧ ١٢ - باب في الصلح ١٠ ١١ الموضوع الصفحة ١٩ - باب شهادة أهل الذمة و [في] الوصية في السفر ٢١ ٢٠ - باب إِذا علم الحاكم صِدْقَ الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ٢٣ ٢١ - باب القضاء باليمين والشاهد ٢٤ ٢٢ - باب الرجلين يَدَّعيان شيئاً وليست لهما بيّنة ٢٦ ٢٣ - باب في اليمين على المدعى عليه ٢٨ ٢٤ - باب كيف اليمين؟ ٢٩ ٢٥ - باب إِذا كان المدعى عليه ذمياً، أيحلف؟ ٢٩ ٢٦ - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه ٢٩ ٣٠ ٢٧ - باب كيف يحلف الذمي؟ ٢٨ - باب الرجل يحلف على حقه ٢٩ - باب في الحبس في الدين وغيره ٣٠ - باب في الوكالة ٣١ - أبواب من القضاء ١٩ - كتاب العلم. ١ - باب الحَثِّ على طلب العلم ٢ - باب روایة حدیث أهل الكتاب ٤١ ٣ - باب [في] كتاب العلم ٤ - باب [في] التشديد في الكذب على رسول الله وَالد ٤٢ ٤٣ ٥ - باب الكلام في كتاب الله بغير علم ٦ - باب تکریر الحدیث ٧ - باب في سَزْدِ الحدیث ٨ - باب التّوَقِّي في الفتيا ٩ - باب كراهية منع العلم ٤٥ ٤٥ ١٠ - باب فضل نشر العلم ١١ - باب الحديث عن بني إِسرائيل ٤٦ ١٢ - باب في طلب العلم لغير الله تعالى ٤٧ ١٣ - باب في القَصص ٤٨ ٤٦٨ ٣١ ٣١ ٣٣ ٣٣ ٣٧ ٣٩ ٤٠ ٤٣ ٤٣ ٤٤ الموضوع الصفحة ٢٠ - كتاب الأشربة ٥١ ١ - باب [في] تحريم الخمر ٥٣ ٢ - باب العنب يعصر للخمر ٥٥ ٥٥ ٤ - باب الخمر، ممّا هي؟ ٥ - باب النھي عن المسكر ٥٧ ٦ - باب في الدَّاذِيّ ٦١ ٦١ ٧ - باب في الأوعية ٦٦ ٨ - باب في الخليطين ٦٧ ٩ - باب في نبيذ البُسْرِ ٦٨ ١٠ - باب في صفة النبيذ ٦٩ ١١ - باب في شراب العسل ٧١ ١٢ - باب في النبيذ إِذا غَلَى ٧١ ١٣ - باب في الشرب قائماً ٧٢ ١٤ - باب الشراب مِنْ فِي السقاء ٧٢ ١٥ - باب في اختناث الأسقية . ٧٣ ١٦ - باب [في] الشرب من ثُلْمةِ القدح ٧٣ ١٧ - باب [في] الشرب في آنية الذهب والفضة ٧٤ ١٨ - باب في الگزع ٧٤ ١٩ - باب في السّاقي متی یشرب ٧٥ ٢٠ - باب في النفخ في الشراب [والتنفس فيه] ٧٦ ٢١ - باب ما يقول إِذا شرب اللبن ٢٢ - باب [في] إِيكاء الآنية ٧٦ ٢١ - كتاب الأطعمة ٧٩ ١ - باب ما جاء في إجابة الدعوة ٨١ ٢ - باب [في] استحباب الوليمة عند النكاح ٨٢ ٣ - باب، في كم تستحب الوليمة؟ ٨٣ ٤٦٩ ٣ - باب [ما جاء في الخمر تخلل] ٥٦ الموضوع الصفحة ٤ - باب الإِطعام عند القدوم من السفر ٨٣ ٥ - باب ما جاء في الضّيافة ٨٤ ٦ - باب نَسْخِ الضيف يأكل من مال غيره ٨٦ ٧ - باب في طعام المتباريين ٨٦ ٨ - باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه ٨٧ ٩ - باب إِذا اجتمع داعيان، أيهما أَحق؟ ٨٧ ١٠ - باب إذا حضرت الصلاة والعَشَاء ١١ - باب في غسل اليدين عند الطعام ٨٩ ١٣ - باب في طعام الفجاءَة ٨٩ ١٤ - باب في كراهية ذم الطعام ٩٠ ١٥ - باب في الاجتماع على الطعام ٩٠ ١٧ - باب ما جاء في الأكل متكئاً ١٨ - باب [ما جاء] في الأكل من أَعلى الصحفة ٩٢ ٩٣ ١٩ - باب [ما جاءَ في] الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره ٩٤ ٢٠ - باب الأکل باليمين ٢١ - باب في أكل اللحم ٩٤ ٢٢ - باب في أكل الدُبَّاء ٩٥ ٢٣ - باب في أكل الثريد ٩٦ ٢٤ - باب [في] كراهية التََّذُّرِ للطعام ٩٦ ٢٥ - باب النهي عن أكل الْجَلاَّلة [وألبانها] ٢٦ - باب في أكل لحوم الخيل ٩٧ ٩٦ ٩٩ ٢٧ - باب في أكل الأرنب ٢٨ - باب في أكل الضب ٩٩ ٢٩ - باب في أكل [لحم] الحُبَارى ١٠١ ٣٠ - باب في أكل حشرات الأرض ١٠١ ٤٧٠ ٨٧ ٨٨ ١٢ - باب في غسل اليد قبل الطعام ٨٩ ١٦ - باب التسمية على الطعام ٩١ الموضوع الصفحة ٣١ - باب ما لم يُذْكّزْ تحريمه ١٠٢ ٣٢ - باب في أكل الضبع ١٠٢ ١٠٣ ٣٣ - باب النهي عن أكل السباع ٣٤ - باب في [أكل] لحوم الحمر الأهلية ١٠٦ ١٠٥ ٣٥ - باب في أكل الجراد ١٠٧ ٣٦ - باب في [أكل] الطافي من السمك ١٠٨ ٣٧ - باب في المضطر إِلى الميتة ٣٨ - باب في الجمع بين لونين من الطعام ١٠٨ ١٠٩ ٣٩ - باب أكل الجبن ١٠٩ ٤٠ - باب في الخل ١١٠ ٤٣ - باب [في] تفتيش التمر [المسوس] عند الأكل ١١٣ ١١٣ ١١٢ ٤٢ - باب في التمر ٤١ - باب في أكل الثوم ١١٢ ٤٦ - باب الأكل في آنية أهل الكتاب ١١٦ ١١٧ ٤٧ - باب في دواب البحر ٤٨ - باب في الفأرة تقع في السمن ١١٨ ٤٩ - باب في الذباب يَقَعُ في الطعام ١١٩ ٥٠ - باب في اللقمة تسقط ٥١ - باب في الخادم يأكل مع المولى ١١٩ ٥٢ - باب في المندیل ١٢٠ ٥٣ - باب ما يقول الرجل إذا طعم ٥٤ - باب في غسل اليد من الطعام ١٢١ ٥٥ - باب [ما جاءً] في الدعاء لرب الطعام [إذا أكل عنده] ١٢١ ٢٢ - کتاب الطب ١ - باب [في] الرجل يتداوى ١٢٣ ١٢٥ ٤٧١ ٤٥ - باب في الجمع بين لَوْنَينِ في الأكل ٤٤ - باب الإِقْران في التمر عند الأكل ١١٤ ١١٥ الموضوع الصفحة ٢ - باب [في] الْحِمْيَةِ ١٢٦ ٣ - باب [في] الحجامة ١٢٦ ٤ - باب في موضع الحجامة ١٢٧ ٥ - باب متى تستحب الحجامة؟ ١٢٧ ٦ - باب في قطع العرق [وموضع الحجم] ١٢٨ ٧ - باب في الكي ١٢٨ ٨ - باب في السعوط ١٣٠ ٩ - باب في النُّشْرَةِ ١٣٠ ١٠ - باب في الترياق ١٣١ ١١ - باب في الأدوية المكروهة ١٣١ ١٢ - باب في تمرة العجوة ١٣٤ ١٣٥ ١٣ - باب في العِلاَق ١٤ - باب في الأمر بالكحل ١٣٥ ١٥ - باب ما جاء في العين ١٣٦ ١٣٦ ١٦ - باب في الغَيْل ١٣٧ ١٧ - باب في [تعليق] التمائم ١٤٠ ٢١ - باب في الكاهن ١٤٥ ٢٢ - باب في النجوم ١٤٥ ٢٣ - باب في الخط وزجر الطير ١٤٧ ٢٤ - باب في الطّيّرَةِ ١٤٨ ٢٣ - کتاب العتق ١٥٥ ١ - باب في المكاتب يُؤدِّي بعض کتابته فيعجز أو يموت ١٥٧ ٢ - باب في بيع المكاتب إِذا فسخت الكتابة ١٥٩ ٣ - باب في العتق على الشرط ١٦٢ ٤٧٢ ١٨ - [باب ما جاء] في الرقى ١٣٨ ١٩ - باب، كيف الرقى؟ ٢٠ - باب في السُمْنَةِ ١٤٤ الموضوع الصفحة ٤ - باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك ١٦٢ ٥ - باب مَنْ ذكر السعاية في هذا الحديث ١٦٤ ٦ - باب فیمن رَوَى أَنْه لا يُسْتَسعی ١٦٥ ٧ - باب فيمن ملك ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ ١٦٨ ٨ - باب في عتق أمهات الأولاد ١٦٩ ٩ - باب في بيع المدبر . ١٧١ ١٠ - باب فيمن أَعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث ١١ - باب فيمن أَعتق عبداً وله مال ١٧٥ ١٣ - باب في ثواب العتق ١٧٨ ١٧٧ ١٥ - باب في فضل العتق في الصحة ٢٤ - كتاب الحروف والقراءات ١٨١ ١ - باب . ١٩٣ ٢٥ - كتاب الحمّام ١٩٥ ١ - باب ٢ - باب النهي عن التَّعَرِّي ١٩٦ ٣ - باب [ما جاء] في التَّعَرِّي ١٩٧ ٢٦ ۔۔ کتاب اللباس ١٩٩ ١ - باب ٢٠١ ٢ - باب فيما يُذْعى لمن لبس ثوباً جديداً ٢٠٢ ٣ - باب ما جاء في القميص ٢٠٣ ٤ - باب ما جاء في الأقبية ٢٠٣ ٥ - باب في لبس الشُّهْرَة ٢٠٤ ٦ - باب في [لبس] الصوف والشَّعَرِ ٢٠٤ ٧ - باب لبس الرفيع من الثياب ٢٠٥ ٨ - باب لباس الغليظ ٢٠٦ ٤٧٣ ١٧٢ ١٧٤ ١٢ - باب في عتق ولد الزنا ١٧٦ ١٤ - باب، أي الرقاب أفضل؟ ١٧٩ الموضوع الصفحة ٩ - باب ما جاء في الخز ٢٠٧ ١٠ - باب ما جاء في لبس الحرير ٢٠٧ ١١ - باب من كرهه ٢٠٩ ١٢ - باب الرخصة في العلم وخيط الحرير ٢١٣ ١٣ - باب في لبس الحرير لعذر ٢١٣ ٢١٤ ١٤ - باب في الحرير للنساء ٢١٥ ١٥ - باب في لبس الحِبرَة ٢١٥ ١٦ - باب في البياض ٢١٥ ١٧ - باب في غَسْل الثوب وفي الخُلْقان ٢١٦ ١٨ - باب في المصبوغ بالصُّفْرَة ٢١٦ ١٩ - باب في الخضرة ٢١٧ ٢٠ - باب في الحمرة ٢١٨ ٢١ - باب في الرخصة [في ذلك] ٢١٩ ٢٢ - باب في السواد ٢٢٠ ٢٣ - باب في الهُذب ٢٢٠ ٢٤ - باب في العمائم ٢٢١ ٢٥ - باب في لِيْسَةِ الصَّمَّاء ٢٢٢ ٢٦ - باب في حل الأزرار ٢٢٢ ٢٧ - باب في التَّقَنُّع ٢٢٣ ٢٨ - باب ما جاء في إسبال الإِزار ٢٢٦ ٢٩ - باب ما جاء في الكبر ٢٢٨ ٣٠ - باب في قَدْر موضع الإِزار ٢٢٩ ٣١ - باب في لباس النساء ٣٢ - باب في قوله تعالى ﴿يُدْنِينَ عَتِهِنَّ مِن جَلَِّهِنٌ﴾ ٢٢٩ ٣٣ - باب في قوله ﴿وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ ٢٣٠ ٣٤ - باب فيما تبدي المرأة من زينتها . ٢٣١ ٢٣١ ٣٥ - باب في العبد ينظر إِلى شَعرِ مولاته ٤٧٤ الموضوع الصفحة ٣٦ - باب في قوله ﴿غَيْرِ أُوْلِ الْإِرْبَةِ ﴾ ٢٣٢ ٣٧ - باب في قوله عز وجل ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِ هِنَّ﴾ ٢٣٣ ٣٨ - باب في الاختمار ٢٣٤ ٣٩ - باب في لبس القباطي للنساء ٢٣٤ ٤٠ - باب في [قدر] الذیل ٢٣٥ ٤١ - باب في أُهُبِ الميتة ٢٣٥ ٤٢ - باب مَنْ روى أَن لا ينتفع بإهاب الميتة ٢٣٨ ٢٣٩ ٤٣ - باب في جلود النمور[ والسباع] ٢٤١ ٤٥ - باب في الفُرُش ٢٤٤ ٤٦ - باب في اتخاذ الستور ٢٤٦ ٤٧ - باب في الصليب في الثوب ٢٤٦ ٢٤٧ ٤٨ - باب في الصور ٢٧ - كتاب التّرجل ٢٥١ ٢٥٣ ٢ - باب [ما جاء] في استحباب الطيب ٢٥٤ ٣ - باب في إِصلاح الشَّعَر ٢٥٤ ٤ - باب في الخضاب للنساء ٢٥٥ ٢٥٥ ٥ - باب صلة الشعر ٢٥٨ ٦ - باب في رد الطيب ٧ - باب [ما جاء] في المرأة تتطيب للخروج ٨ - باب في الخَلوق للرجال ٢٥٩ ٩ - باب ما جاء في الشَّغْر . ٢٦١ ١٠ - باب ما جاء في الفَرْقِ ٢٦٢ ١١ - باب في تطويل الجُمَّةِ ٢٦٣ ١٢ - باب في الرجل يعقص شعره ٢٦٣ ١٣ - باب في حلق الرأس ٢٦٣ ٤٧٥ ٢٥٨ ١ - [باب] ٤٤ - باب في الانتعال الموضوع الصفحة ١٤ - باب في الذؤابة ٢٦٤ ١٥ - باب [ما جاء] في الرخصة ٢٦٤ ١٦ - باب في أَخذ الشارب ٢٦٥ ١٧ - باب في نتف الشيب ٢٦٦ ٢٦٦ ١٩ - باب [ما جاء] في خضاب الصفرة ٢٦٩ ٢٠ - باب ما جاء في خضاب السواد ٢٦٩ ٢١ - باب ما جاء في الانتفاع بالعاج ٢٧١ ٢٨ - کتاب الخاتم ٢٧٣ ١ - [باب ما جاء في اتخاذ الخاتم] ٢٧٥ ٢ - باب ما جاء في ترك الخاتم. ٢٧٥ ٣ - باب [ما جاء] في خاتم الذهب ٢٧٦ ٤ - باب [ما جاء] في خاتم الحديد ٢٧٨ ٦ - باب [ما جاء] في الجلاجل ٢٧٩ ٧ - باب [ما جاء] في ربط الأسنان بالذهب ٢٧٩ ٨ - باب [ما جاء] في الذهب للنساء ٢٨٠ ٢٩ - كتاب الفتن والملاحم ٢٨٣ ٢٨٥ ١ - [باب] ذکر الفتن ودلائلها ٢٩٤ ٢٩٧ ٣- باب في کف اللسان ٢٩٨ ٤ - باب ما يُرَخَّصُ فيه من البداوة في الفتنة ٢٩٨ ٥ - باب في النهي عن القتال في الفتنة ٢٩٩ ٧ - باب ما يُزْجى في القتل ٣٠ - كتاب المهدي ٣٠٣ ١ - [باب] ٣٠٥ ٤٧٦ ٦ - باب في تعظيم قتل المؤمن ٣٠١ ٢ - باب [في] النهي عن السعي في الفتنة ٥ - باب [ما جاء] في التختم في اليمين أو اليسار ٢٦٨ ١٨ - باب في الخضاب الموضوع الصفحة ٣١ - كتاب الملاحم ٣١١ ١ - باب ما يذكر في قَرْنِ المائة ٣١٣ ٢ - باب ما يذكر من ملاحم الروم ٣١٣ ٣ - باب في أَمارات الملاحم ٣١٤ ٤ - باب في تواتر الملاحم ٣١٤ ٠ = ٩ - باب في قتال الترك ٣١٧ ١٠ - باب في ذكر البَصْرَةِ ٣١٧ ١١ - باب النهي عن تهييج الحبشة ٣١٩ ١٢ - باب أَمارات الساعة ٣١٩ ١٣ - باب في حسر الفرات عن كنز ٣٢٠ ١٤ - باب خروج الدجال ٣٢١ ١٥ - باب في خبر الجساسة ٣٢٤ ١٦ - باب [في] خبر ابن صائد ٣٢٦ ١٧ - باب الأمر والنهي ٣٢٩ ١٨ - باب قيام الساعة ٣٣٤ ٣٢ - كتاب الحدود ٣٣٧ ٣٣٩ ١ - باب الحكم فيمن ارتد ٣٤٤ ٢ - باب الحکم فیمن سبّ النبي ٣٤٩ ٣٤٦ ٣ - باب [ما جاء] في المحاربة ٤ - باب في الحد يُشفعُ فيه ٥ - باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ٣٥١ ٦ - باب في الستر على أهل الحدود ٣٥١ ١ - باب في صاحب الحد يجيء فيقر ٣٥٢ ٤٧٧ الموضوع الصفحة ٨ - باب في التلقين في الحد ٣٥٣ ٩ - باب في الرجل يعترف بِحَدِّ، ولا يسميه ٣٥٣ ١٠ - باب في الامتحان بالضرب ٣٥٤ ١١ - باب ما يقطع فيه السارق ٣٥٤ ١٢ - باب ما لا قطع فیه ٣٥٧ ١٣ - باب القطع في الخِلسةِ والخِيائَةِ ٣٥٨ ٣٦٠ ١٤ - باب مَنْ سرق من حِزْزٍ . ٣٦١ ١٥ - باب في القطع في العارية إِذا جُحِدَتْ ٣٦٣ ١٦ - باب في المجنون يسرق أَو يصيب حداً ٣٦٤ ١٧ - باب في الغلام يصيب الحد ٣٦٦ ١٨ - باب في الرجل يسرق في الغزو، أَيقطع؟ ٣٦٧ ١٩ - باب في قطع النباش ٣٦٧ ٢٠ - باب [في] السارق يسرق مراراً ٢١ - باب في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ ٣٦٩ ٣٦٩ ٢٢ - [باب بيع المملوك إِذا سرق] ٢٧٠ ٢٣ - باب في الرَّجْم ٢٤ - [باب رجم ماعز بن مالك] ٧٣- ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي ◌َلِّ برجمها من جهينة ٣٨١ ٢٦ - باب في رجم اليهودیین ٠٩٠ ٢٧ - باب في الرجل يزني بحريمه ٢٨ - باب في الرجل يزني بجارية امرأته ٢٩ - باب فيمن عمل عمل قوم لوط ٣٠ - باب فيمن أَتی بهيمة ٠٩٤ ٣١ - باب إِذا أَقر الرجل [بالزنا] ولم تقر المرأة ١٩٦ ٣٢ - باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام ٩٦ ٣٣ - باب في الأمَّةِ تزني ولم تُخْصَنْ ٩٧ ٣٤ - باب في إقامة الحد على المريض ٩٩ ٤٧٨ ٨٥" ٠٩٢ ٠٩٣ الموضوع الصفحة ٣٥ - باب في حد القذف ٤٠٠ ٣٦ - باب الحد في الخمر ٤٠١ ٣٧ - باب إِذا تتابع في شرب الخمر ٤٠٧ ٤٠٤ ٣٨ - باب في إقامة الحد في المسجد ٤٠٧ ٣٩ - باب في التعزير ٤٠ - باب في ضرب الوجه في الحد ٤٠٩ ٣٣ ۔ کتاب الدِّیات ٤١١ ٤١٣ ١ - باب النفس بالنفس ٤١٣ ٢ - باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ٤١٤ ٣ - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ٤١٩ ٥ - باب من قَتل بعد أَخذ الدیة ٤٢٤ ٤٢٦ ٨ - باب القتل بالقَسَامة ٤٢٩ ٩ - باب في ترك القَوَد بالقَسَامة ٤٣١ ١٠ - باب يُقَادُ من القاتل ١١ - باب، أَيقاد المسلم بالكافر؟ ٤٣٣ ١٢ - باب في مَنْ وجد مع أَهله رجلاً، أَيقتله؟ ٤٣٦ ١٣ - باب العامل يُصَاب على يديه خطأ ٤٣٦ ١٤ - باب القود بغير حدید ١٥ - باب القود من الضربة، وقَصَّ الأمير من نفسه ٤٣٧ ١٦ - باب عَفْو النساء عن الدم ٤٣٨ ١٧ - [باب من قُتِلَ في عمِّيَّاء بين قوم] ٤٣٩ ١٨ - باب الدية، كم هي؟ ٤٤٠ ١٩ - [باب في دية الخطأ شبه العمد] ٤٤٣ ٢٠ - باب ديات الأعضاء ٤٤٧ ٤٧٩ ٤ - باب ولي العمد يرضى بالدية ٤٢٠ ٦ - باب فيمن سقى رجلاً سماً أَو أَطعمه فمات، أَيقاد منه؟ ٤٢١ ٧ - باب مَنْ قَتَلَ عبده أَو مَثَّل به، أَيقاد منه؟ ٤٣٧ الموضوع الصفحة ٢١ - باب دية الجَنِينِ ٢٢ - باب في دية المكاتب ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٢٥ - باب فيمن تَطَبَّبَ بغير علم [فأعنت] ٤٦٠ ٤٦١ ٢٦ - [باب في دية الخطأ شبه العمد] ٤٦٢ ٢٧ - باب في جناية العبد يكون للفقراء ٤٦٣ ٢٨ - باب فيمن قتل في عِمِّيًّا بين قوم ٤٦٣ ٢٩ - باب في الدابة تَنْفَحُ برجلها ٤٦٤ ٣٠ - باب العجماء والمعدن والبئر جُبَارٌ ٤٦٤ ٣١ - [باب في النار تعدّى] ٤٦٥ ٣٢ - باب القصاص من السن ٤٦٧ ٠ الفهرس ٤٥٢ ٢٣ - باب في دية الذمي ٢٤ - باب [في] الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ٤٨٠