Indexed OCR Text

Pages 521-540

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٨٥) باب
(٣٥٤٢ - ٣٥٤٣) حديث
الضحى عن النعمان بن بشير: ((أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ))؟
٣٥٤٣ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة،
عن أبيه، حدثني النعمان بن بشير، قال: أعطاه أبوهُ غلاماً، فقال له
رسول الله وَّ: ((مَا هَذَا الْغُلاَمُ))؟ قال (١): غلامي أعطانيه أبي، قال: ((فكلّ
(١) واستدل من أجازه من رواية مالك عن الزهري عن ابن النعمان أن أباه بشير أتى به النبي وعائية.
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال النبي مه: ((أكل ولدك نحلت مثله)) قال: لا، قال:
((فارجعه)) حدثناه الأصم حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك.
قالوا: فقوله: ((أرجعه)) يدل بظاهره على أنه قد رده بعد خروجه عن ملكه، وأن للأب أن
يرجع فيما وهبه لابنه بعد القبض.
ويدل على ذلك أيضاً قوله: ((أيسرك أن يكونوا في البر سواء»، فدل أن ذلك من قبيل البر
واللطف لا من قبيل الوجوب واللزوم.
قالوا: ويدل على ذلك أيضاً قوله: ((أشهد على هذا غيري))، ولو لم يكن جائزاً لكانت
الشهادة عليها باطلة من الناس كلهم.
وفي الخبر دليل على ثبوت ولاية الأب على ابنه الصغير وعلى جواز بيعه وشرائه وقبضه له
وجواز بيع ماله من نفسه.
وفيه دليل على جواز دخول الحاكم في الشهادات لأنهم إنما جاؤوا النبي مير ليشهدوه على
ذلك.
وفيه دليل على جواز حكمه بعلمه لأن ذلك هو فائدة إشهاده، فأما قوله ((هذا جور) فمعناه
هذا ميل عن بعضهم إلى بعض وعدول عن الفعل الذي هو أفضل وأحسن، ولا خلاف أنه
لو آثر بجميع ماله أجنبياً وحرمه أولاده أن فعله ماض، فكيف يرد فعله في إيثار بعض أولاده
على بعض؟ وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجذاذ عشرين وسقاً ونحلها إياها دون
أولاده وهم عدد، فدل ذلك على جوازه وصحة وقوعه.
وقد قال بعض أهل العلم: إنما كره ذلك لأنه يقع في نفس المفضول بالبر شيء فيمنعه ذلك
من حسن الطاعة والبر، وربما كان سبباً لعقوق الولد وقطيعة الرحم بينه وبين إخوته.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسوي بين أولاده الذكران والإناث في البر والصلة أيام
حياته، ولكن يفضل ويقسم على سهام الميراث وروي ذلك عن شريح.
وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، واحتج من رأى التسوية بين الذكر والأنثى
بقوله: ((أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء» قال: نعم، أي فَسَوّ كذلك في العطية
بينهم، وقالوا: ولم يستثن ذكراً من أنثى.
قال الشيخ: ونقل محمد بن إسحاق في سيرته (أن بشيراً لم يكن له ابنة يومئذ) وفعل أبي
بكر في تقديم عائشة وتفضيلها بعشرين وسقاً يؤيد المذهب الأول. (خطابي).
٥٢١

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٨٥ - ٨٦) باب
(٣٥٤٣ - ٣٥٤٧) حديث
إِخوَتِكَ أعطى كما أعطاك))؟ قال: لا، قال: ((فارْدُدْهُ))(١).
٣٥٤٤ - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن حاجب بن
المفضل بن المهلب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال
رسول الله وَّرَ: ((اعْدِلُوا بينَ أوْلادِكمْ، اعْدِلُوا بينَ أبنائِكم))(٢).
٣٥٤٥ - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن
أبي الزبير، عن جابر، قال: قالت امرأة بشير: انحِلْ ابني غلامك، وأشهد لي
رسول الله ◌َّةٍ، فأتى رسول الله بَله فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنْحَلَ ابنها
غلاماً، وقالت [لي] أشهد رسول الله وَّرَ، فقال: ((له إِخوة))؟ فقال: نعم، قال:
((فكلهم أعطيت [مثل] ما أعطيته؟)) قال: لا، قال: ((فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وإِني لاَ
أَشْهَدُ إِلاَّ عَلى حَقٌّ))(٣).
٨٤
٨٦ - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
٣٥٤٦ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند
وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله الشَّيّة
قال: ((لا يجوز لامرأةٍ أَمْرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).
٣٥٤٧ - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا حسين، عن
عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله أمَّه قال (٤):
(١) وأخرجه مسلم في الهبات حديث ١٢، والنسائي في النحل حديث ٣٧٠٢.
(٢) وأخرجه النسائي في النحل حديث ٣٧١٧.
(٣) وأخرجه مسلم في الهبات حديث ١٦٢٤.
(٤) قال الشيخ: هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا
أن مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة وقد ثبت عن رسول الله رَّ أنه قال
للنساء: (تصدقن)) فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه وهذه عطية بغير
إذن أزواجهن. (خطابي).
٥٢٢

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٨٦ - ٨٧) باب
(٣٥٤٧ - ٣٥٥١) حديث
((لا يجوز لامرأةٍ عطية إلا بإذن زوجها))(١).
٨٥
٨٧ - باب في الْعُمْرَى
٣٥٤٨ - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن
أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبي وَّر قال: ((الْعُمْرَى
جائزةٌ))(٢).
٣٥٤٩ - حدثنا أَبو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن
سمرة، عن النبي ◌َّ، مثله(٣).
٣٥٥٠ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن يحيى، عن أَبي
سلمة، عن جابر، أن نبي الله رَ طير كان يقول: ((العمرى لمن وهبت له))(٤).
٣٥٥١ - حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني
الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر أَن النبي وَّرَ قال(٥): ((من أُعْمِرَ
(١) وأخرجه النسائي في الزكاة حديث ٢٥٤١ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وابن ماجه في
الهبات حديث ٢٣٨٨ باب عطية المرأة بغير إذن زوجها.
(٢) سيأتي شرح العُمرى في شرح الخطابي في الحديث ٣٥٥١، والحديث أخرجه البخاري (٣/
٢١٦) في العمرى باب ما قيل في العمرى، والنسائي ٣٧٨٦، ومسلم في الهبات حديث
١٦٢٦ في العمرى.
(٣) وأخرجه الترمذي في الأحكام حديث ١٣٤٩ باب ما جاء في العمرى.
(٤) وأخرجه البخاري (٢١٦/٣) في العمرى باب ما قيل في العمرى، ومسلم في الهبات باب
العمرى، والنسائي في العمرى حديث ٣٧٨٢.
(٥) قال الشيخ (العمرى) أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذه الدار ومعناه: جعلتها لك مدة
عمرك، فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكاً لرقبة الدار وإذا ملكها في حياته وجاز له
التصرف فيها ملكها بعده وارثه الذي يرث سائر أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب
الرأي .
ويحكى عن مالك أنه قال: العمرى: تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جعلها عمرى له فهي
له مدة عمره لا تورث، فإن جعلها عمرى له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثاً لأهله.
قال الشيخ: وفي قوله رَّة: ((فهي له ولعقبه)) بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة معاً ويؤكد
ذلك حديثه الآخر من طريق مالك نفسه، وقد رواه أبو داود في هذا الباب. (خطابي).
٥٢٣

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٨٧ - ٨٨) باب
(٣٥٥١ - ٣٥٥٥) حديث
عمرَى فهي لهُ ولعقبهِ يرثُها من يرثهُ من عقبهِ))(١).
٣٥٥٢ - حدثنا أَحمد بن أَبي الْحَواريّ، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن
الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن جابر، عن النبي ◌َّ، بمعناه(٢).
قال أبو داود: وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن
جابر .
٨٦
٨٨ - باب من قال فيه: ولعقبه
٣٥٥٣ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا
بشر بن عمر، حدثنا مالك - يعني ابن أنس - عن ابن شهاب، عن أبي سلمة،
عن جابر بن عبد الله، أَن رسول الله وَّ قال: «أَيُّمَا رجل أُعْمِرَ عمرى له ولعقبه
فإنها للذي يعطاها لا ترجع(٣) إلى الذي أعطاها لأنه أُعطى عطاء وقعت فيه
المواريث)) (٤).
٣٥٥٤ - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا يعقوب، حدثنا أَبي، عن
صالح، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه.
قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل [عن ابن شهاب] ويزيد بن أبي حبيب،
عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب، ورواه
فليح بن سليمان مثل حديث مالك.
٣٥٥٥ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن
الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: إِنما العمرى التي أَجاز[َهَا]
(١) وأخرجه النسائي حديث ٣٦٧٩ في العمرى.
(٢) وأخرجه النسائي حديث ٣٧٧٣ في العمرى باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه.
(٣) قال الشيخ: لا عذر لمالك بعد هذا، والله أعلم. (خطابي).
(٤) وأخرجه مسلم في الهبات حديث ١٦٢٥ باب العمرى، والترمذي في الأحكام حديث ١٣٥٠
باب العمرى، والنسائي في العمرى حديث ٣٧٧٦، وأخرجه بنحوه ابن ماجه في الهبات
حديث ٢٣٨٠ باب العمرى.
٥٢٤

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٨٨ - ٨٩) باب
(٣٥٥٥ - ٣٥٥٩) حدیث
رسول الله ﴿ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت،
فإنها ترجع إِلى صاحبها(١) .
٣٥٥٦ - حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن
عطاء، عن جابر، أَن النبي ◌َّ قال: ((لا تُزْقِبُو(٢)، ولا تُعمِرُوا، فمن أرْقِبَ شيئاً
أَو أعمره فهو لورثته»(٣).
٣٥٥٧ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا
سفيان، عن حبيب - يعني ابن أبي ثابت - عن حُمَيد الأعرج، عن طارق المكي،
عن جابر بن عبد الله، قال: قَضَى رسول الله وَّر في امرأة من الأنصار أعطاها
ابنها حديقَةً من نخل، فماتت، فقال ابنها: إِنما أعطيتها حَيَاتها، وله إِخوة، فقال
رسول الله وَّرُ: ((هي لها حياتَها وموتَها)) قال كنت تصدقت بها عليها، قال:
«ذلك أبعد لك)).
٨٧
٨٩ - باب في الرُّقْبى
٣٥٥٨ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أَخبرنا داود، عن أبي
الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله وَّ: الْعُمْرَى جائِزَة لأَهْلِها، والرُّقْبَى
جائزة لأهلها))(٤) .
٣٥٥٩ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: قرأت على معقل، عن
عمرو بن دينار، عن طاووس، عن جُخر، عن زيد بن ثابت، قال: قال
(١) وأخرجه مسلم في الهبات باب العمرى.
(٢) قال الشيخ: (والرقبى) أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى
لآخر من بقي منهما.
وقال أبو حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عارية، وعند الشافعي: الرقبى موروثة کالعمرى،
وهو حكم ظاهر الحديث. (خطابي).
(٣) وأخرجه النسائي في العمرى حديث ٣٧٦٢.
(٤) وأخرجه الترمذي في الأحكام حديث ١٣٥١ باب الرقبى، وابن ماجه في الهبات حديث
٢٣٨٣ باب الرقبى، والنسائي في العمرى حديث ٣٧٧٠ وقال الترمذي: [هذا حديث
حسن] .
٥٢٥

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٨٩ - ٩٠) باب
(٣٥٥٩ - ٣٥٦٢) حديث
رسول الله ◌ِِّ: ((مَنْ أَعمر شيئاً فَهُوَ لمعمرِهِ محياه ومماتَهُ، ولا تُرْقبوا فمن أرقب
شيئاً فَهُوَ سبيله))(١) .
٣٥٦٠ - حدثنا عبد الله بن الجراح، عن عبيد الله بن موسى، عن
عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك
ما عشت، فإذا قال ذلك فهو لورثته، والرقبى [هو] أن يقول الإنسان: هو للآخِرِ
مني ومنك.
٨٨
٩٠ - باب في تضمين العارية
٣٥٦١ - حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن
قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ◌َّ قال: ((على اليد ما أخذت حتى
تؤدِّيَ))(٢)، ثم إِن الحسن نسي فقال: هُوَ أَمِينُكَ، لا ضمان عَلَيْهِ(٣).
٣٥٦٢ - حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا يزيد بن
هارون، حدثنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية،
عن أَبيه، أَن رسول الله وَِّ استعار(٤) منه أَذراعاً يَوْمَ حُنَيْنِ، فقال: أغضْبٌ يا
(١) وأخرجه النسائي في الرقبى حديث ٣٧٣٨، وابن ماجه بنحوه في الهبات حديث ٢٣٨١ باب
العمرى.
(٢) قال الشيخ: في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة وذلك أن (عليَّ) كلمة إلزام وإذا
حصلت اليد آخذة صار الأداء لازماً لها، والأداء قد يتضمن العين إذا كانت موجودة والقيمة
إذا صارت مستهلكة ولعله أملك بالقيمة منه بالعين. (خطابي).
(٣) وأخرجه الترمذي في البيوع حديث ١٢٦٦ باب العارية مؤداة وقال: [حسن صحيح]، وابن
ماجه في الصدقات حديث ٢٤٠٠ باب العارية. ونسبه المنذري للنسائي أيضاً.
(٤) قال الشيخ: وهذا يؤكد ضمان العارية وفي قوله: ((عارية مضمونة)) بيان ضمان قيمتها إذا
تلفت لأن الأعيان لا تضمن، ومن تأوله على أنها تؤدى ما دامت باقية فقد ذهب عن فائدة
الحدیث.
وقال قوم: إذا اشترط ضمانها صارت مضمونة فإن لم يشترط لم يضمن، وهذا القول غير
مطابق لمذاهب الأصول. والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره
عن حكم أصله، ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها
عن حكم أصلها، وإنما ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام=
٥٢٦

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٩٠) باب
(٣٥٦٢ - ٣٥٦٥) حديث
محمد؟ فقال: ((لاَ، بَلْ عاريَةٌ مضمونَةٌ))(١).
قال أَبو داود؛ وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسطَ تَغَيرٌ على غير
هذا .
٣٥٦٣ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن
رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، أن رسول الله تحميل قال: ((يا
صَفْوَانُ، هل عندك من سلاح)»؟ قال: عاريةٌ أَم غصباً؟ قال: ((لاَ، بَلْ عاريةً))
فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول الله مَيّ حنيناً، فلما هزم
المشركون جمعت دروع صفوان، ففقَدَ منها أَدراعاً، فقال رسول الله الحالية
لصفوان: ((إِنَّا قَدْ فقَدْنا مِنْ أَدراعِكَ أَدراعاً، فهل نغرمُ لكَ»؟ قال: لا يا
رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ(٢).
[قال أبو داود: وكان أَعاره قبل أن يسلم ثم أَسلم].
٣٥٦٤ . حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رفيع،
عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، قال: استعار النبي ◌ِّ، فذكر معناه.
٣٥٦٥ - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الخَوْطي، حدثنا ابن عياش، عن
شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، قال: سمعتُ رسولَ الله مَلٍ يقول:
((إِن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حقِّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارث، ولا تُنفق المرأةُ
شيئاً من بيتها إِلاَّ بإذن زوجها)) فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ((ذَاكَ أَفْضَلُ
أموالنا» ثم قال: ((العاريةُ مُؤدَّاةٌ(٣)، والمنحَةُ مردُودة، والدينُ مَقْضِي، والزعيم
جاهلاً بأحكام الدين فأعلمه رسول الله ◌ّ أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له
=
الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال. (خطابي).
(١) نسبه المنذري للنسائي أيضاً.
(٢) هذا الحديث مرسل. فإن (أناساً) مجهولون.
(٣) قال الشيخ: قوله (مؤداة) قضية إلزام في أدائها عيناً حال القيام، وقيمة عند التلف.
وقوله: ((المنحة مردودة)) فإن المنحة: هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم
يردها أو شاة يشرب دَرَّها ثم يردها على صاحبها أو شجرة يأكل ثمرتها.
وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة وهي من معنى العواري، وحكمها الضمان كالعارية . =
٥٢٧

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٩٠ - ٩١) باب
(٣٥٦٥ - ٣٥٦٧) حديث
(١)
غارمٌ))(١) .
٣٥٦٦ - حدثنا إبراهيم بن المستمرِ [العصفري]، حدثنا حبان بن هلال،
حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن
أبيه، قال: قال [لي] رسول الله: ((إِذا أَتتك رُسُلِي فأعْطِهِمْ ثلاثين درعاً، وثلاثين
بعيراً) قال: فقلت: يا رسول الله، أَعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل
(٢)
مؤداة)(٢).
[قال أَبو داود: حبانُ خالُ هلال الرأي].
٨٩
٩١ - باب فيمن أَفسد شيئاً يغرم مثله
٣٥٦٧ - حدثنا مُسَدد، حدثنا يحيى، /ح/، وحدثنا محمد بن المثنى،
حدثنا خالد، عن حميد، عن أنس، أن رسول الله مَ ليو كان عند بعض نسائه
فأرسلت إِحدى أُمَّهَاتِ المؤمنين مع خادمها قَصْعَةً فيها طعام، قال: فضَرَبَتْ بيدها
فكسرت القَضْعَة، قال ابن المثنى: فأخذ النبي ◌َّ الكسرتين، فضم إِحداهما إِلى
الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: ((غَارَتْ أَمُّكُمْ)) زاد ابن المثنى («كُلُوا))
فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم رجعنا إِلى لفظ [حديث] مسدد،
وفيه دليل على أن المنحة إذا كانت مما ينقل ويلزم في نقلها مؤنة من كراء أو أجرة فإن
=
جميع ذلك على الممنوح له لأنه قد اشترط عليه درها وهي لا تكون مردودة حتى تصل إلى
صاحبها. (والزعيم): الكفيل، والزعامة: الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم لأنه هو
المتكفل بأمورهم.
وقد اختلف الناس في تضمين العارية، فروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما سقوط
الضمان فيها، وقال شريح والحسن وإبراهيم: لا ضمان فيها، وإليه ذهب سفيان الثوري
وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه.
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: هي مضمونة، وبه قال عطاء والشافعي
وأحمد بن حنبل. وقال مالك بن أنس: ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون، وما
خفي هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون. (خطابي).
(١) وأخرجه مختصراً الترمذي في البيوع حديث ١٢٦٥ باب العارية مؤداة، وابن ماجه في
الصدقات حديث ٢٣٩٨ باب العارية. وقال الترمذي: [حسن صحيح].
(٢) ونسبه المنذري للنسائي أيضاً.
٥٢٨

١
١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٩١ - ٩٢) باب
(٣٥٦٧ - ٣٥٦٩) حديث
قال: ((كُلُوا)) وحبس الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى
الرسول وحَبَسَ المكسورة في بيته (١).
٣٥٦٨ - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني فُلَيْتُ
العامري(٢)، عن جَسْرَةَ بنت دجاجة، قالت: [قالت] عائشة رضي الله عنها: ما
رأيت صانعاً طَعاماً مثل صَفِيَّةَ، صنعت لرسول الله بَّ طعاماً فبعثت به، فأخذني
أفْكُلٌ فكسرت الإناء، فقلتُ: يا رسول الله(٣)، ما كفَّارَةُ ما صنعت؟ قال: ((إِناءٌ
مِثْلُ إِنَاءٍ، وطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامِ))(٤) .
٩٠
٩٢ - باب المواشي تفسد زرع قوم
٣٥٦٩ - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق،
(١) وأخرجه البخاري (١٧٩/٣) في المظالم باب من كسر قصعة أو شيئاً لغيره، والترمذي في
الأحكام حديث ١٣٥٩ باب فيمن كسر له الشيء إلخ .. ، وابن ماجه في الأحكام حديث
٢٣٣٤ باب الحكم فيمن كسر شيئاً، وأخرجه النسائي كما في المنذري.
قال المنذري: والتي كان النبي وَّيل في بيتها: هي عائشة، والتي أرسلت للنبي وعمّة الصحفة:
هي زينب بنت جحش وقيل غيرها، والله أعلم.
(٢) (فليت)، ويقال: أَقْلَتُ بن خليفة أبو حسان. قال الإمام أحمد: ما أرى به بأساً. (المنذري).
والأفكل: الرعدة من برد أو خوف، والمراد: أخذتها الغيرة.
(٣) قال الشيخ: يشبه أن يكون هذا من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل
فإن القصعة والطعام المصنوع ليس لهما مثل معلوم. ثم إن هذا طعام وإناء حملا من بيت
صفية وما كان في بيوت أزواجه من طعام ونحوه فإن الظاهر منه والغالب عليه أنه ملك
رسول الله ◌َّهر، وللمرء أن يحكم في ملكه وفيما تحت يده مما يجري مجرى الأملاك فيما
يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب، وليس ذلك من باب ما يحمل عليه الناس من حكم الحكام
في أبواب الحقوق والأموال، وفي إسناد الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من الفقهاء ذهب
إلى أنه يجب في غير المكيل والموزون مثل، إلا أن داود يحكى عنه أنه أوجب في الحيوان
المثل، وأوجب في العبد: العبد، وفي العصفور: العصفور، وشبهه بحمار الصيد.
قال الشيخ: والذي ذهب إليه في ذلك خلاف مذاهب عامة العلماء والحكم في جزاء الصيد
حكم خاص في التقييد، وحقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء
وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين، وقد أوجب النبي وس# في المعتق شركاً له في عبد:
القيمة لا المثل، فدل هذا على فساد ما ذهب إليه. والأفكل: الرعدة. (خطابي).
(٤) نسبه المنذري للنسائي أيضاً.
٥٢٩

١٧ - كتاب البيوع والإجارات
(٩٢) باب
(٣٥٦٩ - ٣٥٧٠) حديث
أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حرام بن مُحَيِّصَة، عن أبيه أن ناقة للبراء بن
عازب دخلت حائطً رجلٍ فأفسدته [عليهم]، فقضى(١) رسول الله وُثّر على أَهل
الأموال حفظها بالنهار، وَعلى أَهل المواشي حفظَهَا بالليل(٢).
٣٥٧٠ - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن
الزهري، عن حرام بن مُحَيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب، قال: كانت له
ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلُمَ رسول الله بية فيها، فقضى بأن
حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأَن حفظ الماشية بالليل على أَهلها، وأَن على
أَهل الماشية ما أَصابت ماشيَتُهُمْ بالليل(٣).
((آخر كتاب البيوع والإجارات))
(١) قال الشيخ: وهذه سنة لرسول الله وَ﴾ خاصة في هذا الباب، ويشبه أن يكون إنما فرق بين
الليل والنهار في هذا لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار
ويوكلون بها الحفاظ والنواطير. ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردونها
مع الليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان به خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود
التقصير والتضييع، فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع أو تركه في غير موضع حرز. فلا
: كون على آخذه قطع.
وبالتفريق بين حكم الليل والنهار: قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين
ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرماً واحتجوا بقوله ((العجماء جبار)).
قال الشيخ: وحديث ((العجماء جبار)) عام وهذا حكم خاص، والعام ينبني على الخاص ويرد
إليه، فالمصير في هذا إلى حديث البراء، والله أعلم. (خطابي).
(٢) وأخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث ٢٣٣٢ باب الحكم فيما أفسدت المواشي. ونسبه
المنذري للنسائي أيضاً.
(٣) انظر الحديث السابق.
٥٣٠

تم - بحمد الله تعالى وتيسيره ومعونته -
طبع الجزء الثالث من كتاب ((سنن أبي داود)»
مع شرحه معالم السنن للخطابي، ويليه
- إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع
مفتتحاً بكتاب ((الأقضية)»، نسأل
الذي بيده مقاليد الأمور كلها
أن يعين على إكماله ويوفق،
إنه لا معين سواه.
٥٣١

فهرس الجزء الثالث من سنن أبي داود
الموضوع
الصفحة
٩ - كتاب الجهاد
٥
١ - باب ما جاء في الهجرة [وسكنى البَذْوٍ]
٧
٢ - باب في الهجرة، هل انقطعت؟
٨
٣ - باب في سكنى الشام
٩
٥ - باب في ثواب الجهاد
٤ - باب في دوام الجهاد
١١
٦ - باب [في] النهي عن السياحة
١٠
٧ - باب في فضل القَفْل في سبيل الله تعالى
١٠
٨ - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم
١٢
٩ - باب في ركوب البحر في الغزو
١٢
١١
١٠ - باب فضل الغزو في البحر
١٢
١١ - باب في فضل من قتل كافراً
١٤
١٢ - باب في حرمة نساء المجاهدين [على القاعدين]
١٥
١٣ - باب [في] السَّرية تُخْفِق
١٥
١٤ - باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى
١٦
١٥ - باب فیمن مات غازياً
١٦
١٦ - باب في فضل الرِّباط
١٦
١٧ - باب [في] فضل الحرس في سبيل الله تعالى
١٧
١٨ - باب كراهية ترك الغزو
١٨
٥٣٣

الموضوع
الصفحة
١٩ - باب في نسخ نفير العامة بالخاصة
١٩
٢٠ - باب [في] الرخصة في القعود من العذر
١٩
٢١ - باب ما يجزئ من الغزو
٢٠
٢٢ - باب في الجرأة والجبن
٢١
٢٣ - باب في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَُّكَةِ﴾
٢١
٢٤ - باب في الرمي
٢٢
٢٥ - باب في من یغزو [و] يلتمس الدنيا
٢٣
٢٦ - [باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا]
٢٤
٢٧ - باب في فضل الشهادة
٢٦
٢٥
٢٨ - باب في الشهید یشفع
٢٩ - باب في النور یُری عند قبر الشهيد
٢٦
٢٧
٣٠ - باب في الجَعائل في الغزو
٢٨
٣١ - باب الرخصة في أخذ الجعائل
٣٢ - باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة
٢٨
٣٣ - باب في الرجل يغزو وأبوّاہ کارهان
٢٩
٣٠
٣٤ - باب في النساء يغزون
.
٣٥ - باب [في] الغزو مع أئمة الجور
٣٠
٣٦ - باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو
٣١
٣٧ - باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة
٣١
٣٨ - باب في الرجل يَشْري نفسه
٣٢
٣٢
٣٩ - باب فيمن يُسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل
٣٣
٤٠ - باب في الرجل يموت بسلاحه
٤١ - باب الدعاء عند اللقاء
٣٤
٤٢ - باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة
٣٤
٤٣ - باب في كراهية جزّ نواصي الخيل وأذنابها
٣٥
٤٤ - باب فيما يستحب من ألوان الخيل
٣٥
٤٥ - باب، هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فرساً؟
٣٦
٥٣٤

الموضوع
الصفحة
٤٦ - باب ما يُكره من الخيل .
٣٦
٤٧ - باب ما يؤمر به من القيام على الدوابٌ والبهائم
٣٦
٤٨ - [بلب في نزول المنازل]
٣٨
٤٩ - باب في تقليد الخيل بالأوتار
٣٨
٥٠ - [باب إِكرام الخيل، وارتباطها، والمسح على أكفالها]
٣٩
٣٩
٥١- باب في تعليق الأجراس
٥٢ - باب في ركوب الجلالة
٤٠
٥٣ - باب في الرجل يُسمّي دابته
٤٠
٥٤ - باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي
٤٠
٥٥ - باب النهي عن لعن البهيمة
٤١
٥٦ - باب في التحريش بين البهائم
٤١
٥٧ - باب في وسم الدواب .
٤١
٥٨ - باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه
٤٢
٥٩ - باب في كراهية الحمر تُنزى على الخيل
٤٢
٦٠ - باب في رکوب ثلاثة على دابة
٤٣
٦١ - باب في الوقوف على الدابة
٤٣
٦٢ - باب في الجنائب
٤٤
٦٣ - باب في سرعة السير [والنهي عن التعريس في الطريق]
٤٤
٦٤ - باب [في الدُّلجة]
٤٥
٦٥ - باب، رَبُّ الدابة أحق بصدرها
٤٥
٦٦ - باب في الدابة تُعزقب في الحرب
٤٥
٦٧ - باب في السَّبَق
٤٦
٦٨ - باب في السبق على الرّجل
٤٨
٦٩ - باب في المحلّل
٤٨
٧٠ - باب [في] الجلب على الخيل في السباق
٤٩
٧١ - باب في السيف يُحلى
٥٠
٧٢ - باب في النبل يدخل به المسجد
٥٠
٥٣٥

الموضوع
الصفحة
٧٣ - باب في النهي أن يُتعاطى السيف مسلولاً
٥١
٧٤ - [باب في النهي أن يُقَدّ السير بين إِصبعين]
٥١
٧٥ - باب في لبس الدروع
٥١
٧٦ - باب في الرايات والألوية
٥٢
٧٧ - باب الانتصار برُذُل الخيل والضَّعفة
٥٢
٧٨ - باب في الرجل ينادي بالشّعار
٥٣
٧٩ - باب ما يقول الرجل إِذا سافر
٨٠ - باب في الدعاء عند الوداع
٥٥
٨١ - باب ما يقول الرجل إذا ركب
٥٦
٨٢ - باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل
٥٧
٨٣ - باب في كراهية السیر [في] أول الليل
٥٧
٨٤ - باب، في أي يوم يستحب السفر
٥٧
٨٥ - باب في الابتكار في السفر
٨٦ - باب في الرجل يسافر وحده
٥٨
٨٧ - باب في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم
٥٨
٨٨ - باب في المصحف يُسافَر به إلى أرض العدو
٥٩
٨٩ - باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا
٥٩
٩٠ - باب في دعاء المشرکین
٥٩
٩١ - باب في الحرق في بلاد العدو
٦٢
٩٢ - باب [في] بَعث العُيُون
٦٣
٩٣ - باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إِذا مرَّ به
٦٣
٩٤ - [باب من قال إِنه يأكل مما سَقَطَ]
٦٤
٩٥ ۔۔ باب فیمن قال: لا یحلب
٦٥
٩٦ - باب في الطاعة
٦٥
٩٧ - باب ما يؤمر من انضمام العسكر [وسعته]
٦٧
٩٨ - باب في كراهية تمني لقاء العدو
٦٨
٩٩ - باب ما يُدْعَى عند اللقاء
٦٨
٥٣٦
٥٤
٥٥

الموضوع
الصفحة
١٠٠ - باب في دعاء المشرکین
٦٩
١٠١ - باب المكر في الحرب
٧٠
١٠٢ - باب في البیات
٧١
١٠٣ - باب [في] لزوم الساقة
٧١
١٠٤ - باب، على ما يقاتل المشركون؟
٧١
١٠٥ - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود
٧٣
١٠٦ - باب في التّولي يوم الزَّخْفِ.
١٠٧ - باب في الأسیر یکرہ علی الکفر
٧٦
١٠٨ - باب في حكم الجاسوس إِذا كان مسلماً
٧٦
١٠٩ - باب في الجاسوس الذمي
٧٨
١١٠ - باب في الجاسوس المستأمن
٧٨
٧٩
١١١ - باب في أي وقت يستحب اللقاء
٨٠
"١١ - باب فيما يؤمر به من الصَّمت عند اللقاء
٨٠
١١٣ - باب في الرجل يترجل عند اللقاء
١١٤ - باب في الخيلاء في الحرب
٨٠
١١٥ - باب في الرجلُ يستأسر
٨١
١١٦ - باب في الگمناء
٨٢
١١٧ - باب في الصفوف
٨٣
١١٨ - باب في سَل السيوف عند اللقاء
٨٣
٨٣
١١٩ - باب في المبارزة
١٢٠ - باب في النهي عن المُثْلَّةِ
٨٤
١٢١ - باب في قتل النساء
٨٥
١٢٢ - باب في كراهية حرق العدو بالنار
٨٧
١٢٣ - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم
٨٨
١٢٤ - باب في الأسير يوثَقُ
٨٩
١٢٥ - باب في الأسير ينال منه ويضرب ويُقَرَّرُ
٩١
١٢٦ - باب في الأسير يكره على الإِسلام
٩٢
٥٣٧
٧٤

الموضوع
الصفحة
١٢٧ - باب قَتْلِ الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإِسلام
٩٣
١٢٨ - باب في قَتْل الأسير صبراً
٩٤
١٢٩ - باب في قتل الأسير بالنبل
٩٥
١٣٠ - باب فى المَنَّ على الأسير بغير فداء
٩٥
١٣١ - باب فى فداء الأسير بالمال
٩٦
١٣٢ - باب في الإِمام يقيم عند الظهور على العدو بعَرْصَتِهِمْ
١٠٠
١٠٠
١٣٣ - باب [في] التفريق بين السبي
١٠١
١٣٤ - باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم
١٣٥ - باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة
١٠٣
١٠٣
١٠٢
١٣٧ - باب في إباحة الطعام في أرض العدو
١٣٨ - باب في النهي عن النّهبى إِذا كان في الطعام قلة في أرض العدو
١٣٩ - باب في حمل الطعام من أرض العدو
١٠٥
١٤٠ - باب في بيع الطعام إِذا فضل عن الناس في أرض العدو
١٠٥
١٤١ - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء
١٠٦
١٤٢ - باب في الرخصة في السلاح يُقاتَل به في المعركة
١٠٦
١٤٣ - باب في تعظيم الغلول
١٠٧
١٤٤ - باب في الغلول إِذا كان يسيراً يتركه الإِمام ولا يحرق رحله
١٠٨
١٠٨
١٤٦ - [باب النهي عن الستْرِ على من غَلَّ]
١١٢
١٤٨ - باب في الإِمام يمنع القاتل السلب إِن رأى، والفرسُ والسلاح من السّلَبِ
١٤٩ - باب في السلب لا يُخْمَّس
١٥٠ - باب من أَجاز على جريح مُثْخَنٍ يُنَفِّل من سلبه
١١٤
١٥١ - باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له
١١٤
١٥٢ - باب في المرأة والعبد يُخذَيان من الغنيمة
١١٦
١٥٣ - باب في المشرك يسهم له
١١٨
٥٣٨
١٣٦ - باب في عبيد المشركين يَلْحَقُونَ بالمسلمين فيسلمون
١٠٤
١٤٥ - باب في عقوبة الْغَالِ
١١٠
١١٠
١٤٧ - باب في السّلَبِ يعطى القاتل .
١١٤

الموضوع
الصفحة
١٥٤ - باب في سُهْمَان الخيل
١١٩
١٥٥ - باب فیمن أسهم له سهماً
١١٩
١٥٦ - باب في النّفَلِ .
١٢٠
١٥٧ - باب في نفل السرية تخرج من العسكر
١٢٤
١٢٢
١٥٨ - باب فيمن قال: الخمس قبل الثّقَلِ
١٢٥
١٥٩ - باب في السرية [تردُّ على أهل العسكر]
١٢٨
١٦٠ - باب [في] النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم
١٢٨
١٦١ - باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه
١٦٢ - باب في الوفاء بالعهد
١٢٩
١٦٣ - باب في الإِمام يُسْتَجنُّ به في العهود
١٢٩
١٦٤ - باب في الإِمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إِليه
١٣٠
١٦٥ - باب في الوفاء للمُعَاهد وحرمة ذمته
١٣١
١٣١
١٦٦ - باب في الرُّسُل
١٦٧ - باب في أمان المرأة
١٣٢
١٦٨ - باب في صلح العدو
١٣٣
١٦٩ - باب في العدو يؤتى على غرَّةٍ ويتشبه بهم
١٤٤
١٤٦
١٧٠ - باب في التكبير على كل شرَفٍ في المسير
١٤٦
١٧١ - باب في الإِذن في القفول بعد النهي
١٤٦
١٧٢ - باب في بعثة البشراء
١٤٧
١٧٣ - باب في إعطاء البشير
١٤٧
١٧٤ - باب في سجود الشكر
١٤٨
١٧٥ - باب في الطُّرُوق
١٧٦ - باب في التلقي
١٤٩
١٧٧ - باب فيما يستحب من إِنفاد الزاد في الغزو إِذا قفل
١٥٠
١٧٨ - باب في الصلاة عند القدوم من السفر
١٥٠
١٧٩ - باب في کراء المقاسم
١٥١
١٨٠ - باب في التجارة في الغزو
١٥١
٥٣٩

الموضوع
الصفحة
١٨١ - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو
١٥٢
١٨٢ - باب في الإقامة بأرض الشرك
١٥٢
١٠ - كتاب الضحايا
١٥٣
١ - [باب ما جاء في إِيجاب الأضاحي]
١٥٥
٢ - باب الأضحية عن الميت
١٥٦
٣ - باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي
١٥٦
٤ - باب ما يستحب من الضحايا
١٥٧
٥ - باب ما يجوز من السن في الضحايا
١٥٩
٦ - باب ما یکره من الضحايا
١٦١
٧ - باب [في] البقر والجزور، عن كم تجزئ؟
١٦٣
٨ - باب في الشاة يضحى بها [عن] جماعة
١٦٤
٩ - باب الإِمام يذبح بالمصلى .
١٦٤
١٠ - باب [في] حبس لحوم الأضاحي
١٦٥
١١ - باب في المسافر يضحي
١٦٦
١٢ - باب في [النهي أن تصبر البهائم، و] الرفق بالذبيحة
١٦٦
١٣ - باب في ذبائح أهل الكتاب
١٦٧
١٤ - باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب
١٦٨
١٥ - باب [في] الذبيحة بالمروة
١٦٨
١٦ - باب ما جاء في ذبيحة المتردية
١٧٠
١٧ - باب في المبالغة في الذبح
١٧١
١٨ - باب ما جاء في ذكاة الجنين
١٧١
١٩ - باب [ما جاء في] أكل اللحم لا يُدرى أذكر اسم الله عليه أم لا
١٧٢
٢٠ - باب في الْعَتِيرة
١٧٣
٢١ - باب في العقيقة
١٧٤
١١ - كتاب الصید
١٧٩
١ - باب [في] اتخاذ الكلب للصيد وغيره
١٨١
٢ - باب في الصيد
١٨٢
٥٤٠