Indexed OCR Text
Pages 461-480
٢ - كتاب الصلاة (٢٢٩) باب (١٠٩٩ - ١١٠٣) حديث النبي ◌َّ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال: ((قُم أو اذهب، بئس الخطيب [أنت]))(١). ١١٠٠ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خبيب، عن عبد الله [بن محمد] بن معن، عن بنت الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إِلا من فِيّ (٢) رسول الله وَّرَ [كان] يخطب بها كل جمعة، قالت: وكان تنُّور رسول الله وََّ وتنُورنا واحداً (٣). قال أبو داود: قال روح بن عبادة عن شعبة، قال: بنت حارثة بن النعمان وقال ابن إسحاق: أُم هشام بنت حارثة بن النعمان. ١١٠١ - حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني سماكٍ، عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله ◌َّ قصداً، وخطبته قصداً، يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس (٤). ١١٠٢ - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروان، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أُختها(٥) قالت: ما أخذت قاف إِلا من فِيِّ رسول الله وَّر: كان يقرؤها في كل جمعة. قال أبو داود: كذا يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. ١١٠٣ - حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن (١) وأخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٧٠، والنسائي وسيأتي عند أبي داود كما في كتاب الأدب باب ٨٥ حديث ٤٩٨١. (٢) [إلا من في] أي من فمه ربَّ، وقوله: قاف أي سورة قاف. (٣) وأخرجه مسلم حديث ٨٧٣، والنسائي حديث ١٤١٢ وفي رواية من لسان رسول الله وَيات، وقولها كان تنورنا إلخ إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال الرسول بحثية وقربها من منزله. (٤) وأخرجه مسلم حديث ٨٦٦، والترمذي حديث ٥٠٧ وقال: [حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح]. والنسائي، والقصد في كل شيء الاقتصاد وترك الغلو فيه، والمراد أنه لم يكن يطيل لئلا يمل الناس (والله أعلم). (٥) أخت عمرة: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان وقد تقدم حديثها رقم ١١٠٠. ٤٦١ ٢ - كتاب الصلاة (٢٢٩ - ٢٣١) باب (١١٠٣ - ١١٠٧) حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أُخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها، بمعناه . ٢٢٤ ٢٣٠ - باب رفع اليدين على المنبر ١١٠٤ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، عن حُصين بن عبد الرحمن، قال: رأى عُمارة بن رُويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين! قال زائدة: قال حصين: حدثني عمارة، قال: لقد رأيت رسول الله وَّليل وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السَّبَّابة التي تلي الإِبهام(١). ١١٠٥ - حدثنا مُسدد، حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن إِسحاق - عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ابن أبي ذُباب، عن سهل بن سعد، قال: ما رأيت رسول الله وَّ شاهراً يديه قطّ يدعو على منبره، ولا [على] غيره، ولكن رأيته يقول هكذا، وأشار بالسَّبَّابة، وعقد الوسطى بالإِبهام(٢). ٢٢٥ ٢٣١ - باب إِقصار الخطب ١١٠٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، عن أبي راشد، عن عمار بن ياسر، قال: أمرنا رسول الله وَله بإقصار الخطب(٣). ١١٠٧ - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد، أخبرني شيبان أبو معاوية، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة السُّوائي، قال: كان رسول الله وَلا- لا يُطيل الموعظة يوم الجمعة، إِنما هنَّ كلمات يسيراتٌ. (١) وأخرجه مسلم حديث ٨٧٤، والترمذي حديث ٥١٥، والنسائي. (٢) في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق، القرشي، المديني، ويقال له: عباد بن إسحاق، وفيه أيضاً عبد الرحمن بن معاوية، وفي كل واحد منهما مقال. (من مختصر المنذري). (٣) أبو راشد الذي يروي عن عمار بن ياسر، لم يسم، ولم ينسب. (من مختصر المنذري). ٤٦٢ ٢ - كتاب الصلاة (٢٣٢ - ٢٣٤) باب (١١٠٨ - ١١١٠) حديث ٢٢٦ ٢٣٢ - باب الدنو من الإمام عند [الموعظة](١) ١١٠٨ - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام، قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: قال قتادة، عن يحيى بن مالك، عن سمرة بن جندب، أن نبي الله وَ لتر قال: ((احضروا الذكر وادنوا من الإِمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخرَ في الجنة وإن دخلها))(٢). ٢٣٣ - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث ٢٢٧ ١١٠٩ - حدثنا محمد بن العلاء، أن زيد بن حباب حدثهم، حدثنا حسين بن واقد (٣)، حدثني عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: خطبنا رسول الله ◌َر فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد بهما [المنبر]، ثم قال: ((صدق الله ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾(٤) رأيت هذيْن فلم أصبر)) ثم أخذ في الخطبة(٥). ٢٢٨ ٢٣٤ - باب الاحتباء والإمام يخطب ١١١٠ - حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهل بن مُعاذ بن أنس، عن أبيه، أنّ رسول الله ◌َليه نهى عن الحُبوة(٦) يوم الجمعة والإمام (١) في النسخة الهندية [الخطبة]. (٢) في إسناده انقطاع. (٣) ابن واقد الليثي هو أبو علي، قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه. (من مختصر المنذري). (٤) [الآية ١٥ من سورة التغابن] ﴿إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَهُ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وفي [سورة الأنفال الآية ٢٨] ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَّلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ: أَجْرُّ عَظِيمٌ (٥) وأخرجه الترمذي في المناقب حديث ٣٧٧٦ وقال: [حسن غريب]، والنسائي في الجمعة باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه حديث ١٤١٤. (٦) الحبوة: بضم الحاء وكسرها. قال الخطابي: إنما نهي عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم، ويعرض طهارته للانتقاض، فنهى عن ذلك، وأمر بالاستيفاز في القعود= ٤٦٣ ٢ - كتاب الصلاة (٢٣٤ - ٢٣٥) باب (١١١٠ - ١١١٣) حديث يخطب(١). ١١١١ - حدثنا داود بن رُشيد، حدثنا خالد بن حيان الرقي، حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، عن يَغْلى بن شداد بن أوس، قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمّع بنا فنظرت فإذا جلُّ من في المسجد أصحاب النبي ◌َّةَ، فرأيتهم مُختبين والإمام يخطب. قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإِمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإِبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نُسيٍ. ٢٢٩ ٢٣٥ - باب الكلام والإمام يخطب ١١١٢ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله وَّل قال: ((إِذا قلت أنصِت والإِمام يخطب فقد لغوت))(٢). ١١١٣ - حدثنا مسدد وأبو كامل، قالا: حدثنا يزيد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌َّ قال: ((يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل: إِن شاء أعطاه، وإِن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: ﴿مَن جَّةَ لاستماع الخطبة والذكر، وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه، = لأنه بعلة الاحتباء أو أكثر. (خطابي). (١) وأخرجه الترمذي حديث ٥١٤ وقال: [حديث حسن] والبيهقي. وسهل بن معاذ: أبو أنس جهني، مصري، ضعَّفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره، وأبو مرحوم: هو عبد الرحيم بن ميمون، مولّى لبني ليث، مصري أيضاً، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. والحبوة - بالضم، ومثله الاحتباء - أن يقيم الجالس ركبتيه ويسندهما إلى بطنه بثوب يجمعهما به على ظهره ويشد عليهما، وقد يكون بيده عوضاً عن الثوب، والنهي عنه لأنه يجلب النوم. (٢) وأخرجه مسلم حديث ٨٥١، والنسائي حديث ١٤٠٣، وابن ماجه حديث ١١١٠. ٤٦٤ ٢ - كتاب الصلاة (٢٣٥ - ٢٣٧) باب (١١١٣ - ١١١٥) حديث بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾))(١). ٢٣٦ - باب استئذان المحدث الإمام ٢٣٠ ١١١٤ - حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصْيصي، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: قال النبي ((إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه(٢) ثم لينصرف))(٣). قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي مَلي(٤) لم يذكرا عائشة رضي الله عنها. ٢٣١ ٢٣٧ - باب إِذا دخل الرجل والإمام يخطب ١١١٥ - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو - وهو ابن دينار - عن جابر، أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي والتر يخطب فقال: ((أَصلَّيت يا فلان(٥)))؟ قال: لا، قال: ((قم فاركع))(٦). (١) [الآية ١٦٠ من سورة الأنعام]. (٢) قلت: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافاً. وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس (خطابي). (٣) وأخرجه ابن ماجه. (٤) هكذا في النسخة الهندية، وجاء في النسخة المطبوعة في مصر (مطبعة مصطفى الحلبي سنة ١٩٥٢) والنسخة المعلق عليها الشيخ محي الدين عبد الحميد هكذا: [قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي وَير: ((إذا دخل والإمام يخطب)) لم يذكرا عائشة رضي الله عنها] ولعله خطأ في الطبع والله أعلم. (٥) قلت: فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأن ذلك لا يفسد الخطبة، وفيه أن الداخل للمسجد والإمام يخطب لا يقعد حتى يصلي ركعتين. وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة ولا يصلي الداخل والإمام يخطب. والسنة أولى ما اتبع. (خطابي). (٦) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي حديث ٥١٠ وقال: [هذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب] والنسائي وابن ماجه. ٤٦٥ ٢ - كتاب الصلاة (٢٣٧ - ٢٣٩) باب (١١١٦ - ١١١٩) حديث ١١١٦ - حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم، المعنى، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر وعن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، قالا: جاء سُليْكٌ الغطفاني ورسول الله وَّه يخطب فقال له: ((أَصليت شيئاً))؟ قال: لا، قال: ((صل ركعتين تجوَّز فيهما))(١) . ١١١٧ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد(٢) أبي بشر، عن طلحة، أنه سمع جابر بن عبد الله يُحدث أن سُليْكاً جاء، فذكر نحوه، زاد: ثم أقبل على الناس، قال: ((إِذا جاء أحدكم والإِمام يخطب فليُصل ركعتين يتجوَّز فيهما))(٣). ٢٣٢ ٢٣٨ - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة ١١١٨ - حدثنا هارون بن معروف، حدثنا بشر بن السَّريّ، حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، قال: كنا مع عبد الله بن بُسْر صاحب النبي ◌َّي* يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بُسْرٍ: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ◌َّ يخطب، فقال له النبي ◌َّل: ((اجلس؛ فقد آذيت))(٤). ٢٣٣ ٢٣٩ - باب الرجل ينعسُ والإمام يخطب ١١١٩ - حدثنا هنَّاد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: سمعت رسول الله وَّر يقول: ((إِذا نعسَ أحدكم وهو في (١) وأخرجه مسلم حديث ٨٧٥ من حديث جابر فقط، وأخرجه ابن ماجه حديث ١١١٤ بالإسنادين، وتجوز فيها: خفف: يريد ألا يطولهما. (٢) الوليد أبو بشر: وقع في النسخة الهندية الوليد بن أبي بشر وهو خطأ كما في التقريب في ترجمة الوليد بن مسلم بن شهاب العَنْبري، أبو بشر البصري، ثقة. (٣) وأخرجه مسلم. (٤) وأخرجه النسائي حديث ١٤٠١، وأبو الزاهرية: هو حُدير بن كُريب، حمْيري، ويقال: حضرمي، شامي، أخرج له مسلم. (من مختصر المنذري). ٤٦٦ ٢ - كتاب الصلاة (٢٣٩ - ٢٤١) باب (١١١٩ - ١١٢١) حديث المسجد فليتحولَّ من مجلسه ذلك إلى غيره))(١). ٢٣٤ ٢٤٠ - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر ١١٢٠ - حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن جرير - هو ابن حازم - لا أدري كيف قاله مسلم أولا، عن ثابت، عن أنس، قال: رأيت رسول الله مَ لل ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي(٢) . قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم. ٢٤١ - باب من أدرك من الجمعة ركعة ٢٣٥ ١١٢١ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ومَّيقول: ((من أدرك ركعة من الصلاة(٣) فقد أدرك الصلاة))(٤) . (١) وأخرجه الترمذي حديث ٥٢٦ وقال: [هذا حديث حسن صحيح]. وفيه (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة). (٢) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: [هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمداً - يعني البخاري - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، وقال: وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق] وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن ثابت. (من مختصر المنذري). (٣) قلت: دلالته أنه إذا لم يدرك تمام الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعاً، لأنه إنما جعله مدركاً للجمعة بشرط إدراكه الركعة، فدلالة الشرط تمنع من كونه مدركاً لها بأقل من الركعة، وإلى هذا ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن والشعبي والزهري. وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين. (خطابي). (٤) وأخرجه البخاري ومسلم في الصلاة حديث ٦٨٧، والترمذي في الجمعة حديث ٥٢٤، والنسائي، وابن ماجه في الصلاة حديث ١١٢٢، وعند ابن ماجه عن ابن عمر حديث ١١٢٣ قال: قال رسول الله وَلهو: ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)). ٤٦٧ ٢ - كتاب الصلاة (٢٤٢) باب (١١٢٢ - ١١٢٦) حديث ٢٣٦ ٢٤٢ - باب ما يقرأُ به في الجمعة ١١٢٢ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله الخ. كان يقرأُ في العيدين ويوم الجمعة بـ ﴿سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (ج)﴾ و ﴿هَلْ أَتَنِكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ ﴿َ))، قال: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما))(١). ١١٢٣ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ضمْرَة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأُ به رسول الله وَ له يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ بـ ﴿هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ اُلْغَشِيَةِ ١١٢٤ - حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن جعفر، عن أبيه، عن ابن أبي رافع، قال: صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأَ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة ﴿إِذَا جَكَ الْمُنَفِقُونَ﴾، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت: إِنك قرأت بسورتين، كان عليّ رضيَ الله عنه يقرأُ بهما بالكوفة، قال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله وَ ليل يقرأ بهما يوم الجمعة(٣). ١١٢٥ - حدثنا مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ◌َّ كان يقرأ في صلاة (٤) الجمعة بـ ﴿سَبِحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىِ ﴿﴾ و﴿هَلْ أَنَنَكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ ٢٣٧ ٢٤٣ - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار ١١٢٦ - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن (١) وأخرجه البخاري، ومسلم في الجمعة حديث ٨٧٨، والترمذي في الصلاة باب القراءة في العيدين حديث ٥٣٣، والنسائي في الجمعة حديث ١٤٢٥، وابن ماجه. (٢) وأخرجه مسلم حديث ٨٧٨، والنسائي في الجمعة حديث ١٤٢٤، وابن ماجه. (٣) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن أبي رافع اسمه عبد الله، وأبوه أبو رافع مولى النبي ◌َّ* واسمه إبراهيم، وقيل أسلم وقيل غير ذلك. (من مختصر المنذري). (٤) وأخرجه النسائي في الجمعة حديث ١٤٢٣. ٤٦٨ ٢ - كتاب الصلاة (٢٤٣ - ٢٤٤) باب (١١٢٦ - ١١٣٠) حديث عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله بَّ في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة(١). ٢٣٨ ٢٤٤ - باب الصلاة بعد الجمعة ١١٢٧ - حدثنا محمد بن عُبيد، وسليمان بن داود، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه(٢)، فدفعه، وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله وَعيدٍ . ١١٢٨ - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله وَ* كان يفعل ذلك(٣). ١١٢٩ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة(٤) فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أُرسل إليَّ، فقال: لا تعُد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصِلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله وَّ# أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم (٥) أو تخرج " . ١١٣٠ - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة المروزي، أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن (١) وأخرجه البخاري بنحوه. (٢) أي المقام الذي صلى فيه الجمعة. (٣) وأخرجه النسائي بنحوه في الجمعة حديث ١٤٣٠، ومسلم في الجمعة حديث ٨٨٢، والترمذي في الجمعة حديث ٥٢١، ٥٢٢، والنسائي، وابن ماجه من وجه آخر بمعناه. (٤) هي الحجرة المبنية في المسجد أحدثها معاوية بعدما ضربه الخارجي. (٥) وأخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٨٣. ٤٦٩ ٢ - كتاب الصلاة (٢٤٤) باب (١١٣٠ - ١١٣٣) حديث عطاء، عن ابن عمر، قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يُصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله مَ لّ يفعل ذلك. ١١٣١ - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير /ح/ وحدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَالر: قال ابن الصباح، قال: ((من كان مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً)) وتم حديثه، وقال ابن يونس: ((إِذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً)) قال: فقال لي أبي: يا بُنيَّ، فإن صلَّيت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل، أو البيت، فصل ركعتين(١). ١١٣٢ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله وَّه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته(٢). قال أبو داود: وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ١١٣٣ - حدثنا إبراهيم بن الحسن، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُريج، أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يُصلي بعد الجمعة فينْماز عن مُصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلاً غير كثير، قال: فيركع ركعتين، قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً(٣). (١) وأخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٨١، والترمذي حديث ٥٢٣، والنسائي، وابن ماجه. (٢) وأخرجه النسائي، وابن ماجه، والترمذي حديث ٥٢١ وقال: [حسن صحيح] وليس في حديث الترمذي، في بيته. (٣) قوله: فينماز معناه يفارق مقامه الذي صلى فيه، وهو من قولك مزت الشيء من الشيء إذا فرقت بينهما، وقوله: أنفس من ذلك يريد أبعد قليلاً. وقد اختلفت الرواية في عدد الصلاة بعد الجمعة، وقد رواها أبو داود في هذا الباب على اختلافها. روي أربعاً وروي ركعتين في المسجد، وروي أنه كان لا يصلي في المسجد حتى إذا صار إلى بيته صلى ركعتين. = ٤٧٠ ٢ - كتاب الصلاة (٢٤٤ - ٢٤٧) باب (١١٣٣ - ١١٣٦) حديث قال أبو داود: ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه(١). ٢٤٥ - باب صلاة العيدين ٢٣٩ ١١٣٤ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس، قال: قدم رسول الله 18 المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ((ما هذان اليومان))؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله وَّر: ((إِن الله قد أَبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر))(٢). ٢٤٦ - باب وقت الخروج إلى العيد ٢٤٠ ١١٣٥ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بُسْر صاحب رسول الله وَل مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إِبطاء الإِمام، فقال: إِنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (٣). ٢٤١ ٢٤٧ - باب خروج النساء في العيد ١١٣٦ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام، في آخرين، عن محمد، أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله وَ * أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحُيَّض؟ قال: ((ليشهدن الخير ودعوة المسلمين)) قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، إِن لم يكن قلت: وهذا - والله أعلم - من الاختلاف المباح، وكان أحمد بن حنبل يقول: إن شاء صلى = ركعتين وإن شاء صلى أربعاً، وقال أصحاب الرأي: يصلي أربعاً وهو قول إسحاق. وقال سفيان الثوري: يصلي ركعتين ثم يصلي بعدها أربعاً. (١) ورد في النسخة الهندية: هنا [باب ترجمته - باب في القعود بين الخطبتين] ذكر فيه حديث ابن عمر (كان النبي 8 يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه قال (المؤذن) ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب)، وهو الحديث رقم ١٠٩٢ الذي تقدم. (٢) وأخرجه الترمذي، والنسائي في العيد حديث ١٥٥٧. (٣) وأخرجه ابن ماجه، وقوله: ((حين التسبيح)) أي وقت صلاة السبحة وهي الضحى، بعد خروج وقت الكراهة. ٤٧١ ٢ - كتاب الصلاة (٢٤٧ - ٢٤٨) باب (١١٣٦ - ١١٤٠) حديث لإِحداهن ثوبٌ كيف تصنع؟ قال: ((تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها))(١) . ١١٣٧ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية، بهذا الخبر، قال: ويعتزل الحُيَّض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت: قيل: يا رسول الله، فذكر معنى [حديث] موسى في الثوب. ١١٣٨ - حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: كنا نؤمر، بهذا الخبر، قالت: والحيض يكنَّ خلف الناس فيكبرن مع الناس(٢) . ١١٣٩ - حدثنا أبو الوليد - يعني الطيالسي - ومسلم، قالا: حدثنا إسحاق بن عثمان، حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أُم عطية، أن رسول الله ◌َليه لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال أنا رسولُ رسولِ اللهِ وَّهِ إِليكنَّ، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحُيَّض والعُثَّق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز(٣). ٢٤٢ ٢٤٨ - [باب الخطبة يوم العيد] ١١٤٠ - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري / ح/ وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري، قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، (١) الحيض: بضم الحاء وتشديد الياء، بزنة ركع جمع الحائض، وأراد بهن النساء البالغات. (٢) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في الصلاة حديث ١٣٠٧. (٣) العتق: جمع عاتق. يقال جارية عاتق، وهي التي قاربت الإدراك ويقال: بل هي المدركة. أخبرني أبو عمر، أخبرني أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: قالت جارية من الأعراب لأبيها: اشتر لي لَوْطاً أغطي به فُرْعُلي فإني قد عتقت تريد أدركت. والفرعل: ههنا الشعر. واللوط: الإزار. (خطابي). ٤٧٢ ٢ - كتاب الصلاة (٢٤٨) باب (١١٤٠ - ١١٤٣) حديث أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يُخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله وَّر يقول: ((من رأى منكراً فاستطاع أن يُغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))(١) . ١١٤١ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاءُ، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: إِن النبي بَّه قام يوم الفطر، فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله وَّر نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساءُ الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخَها (٢)، ويلقين، ويلقين، وقال ابن بكر: فتختَها (٣) . ١١٤٢ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة /ح/ وحدثنا ابن كثير، أخبرنا شعبة، عن أيوب، عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس، وشهد ابن عباس على رسول الله أنه خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال، قال ابن كثير: أكبر علم شعبة: فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين ). ١١٤٣ - حدثنا مسدد وأَبو معمر عبد الله بن عمرو قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس، بمعناه، قال: فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القُرط والخاتم في ثوب بلال(٥). (١) وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. (٢) الفتخ: الخواتيم الكبار، واحدتها فتخة. (خطابي). (٣) وأخرجه النسائي. (٤) وأخرجه أحمد في مسنده حديث ١٩٨٢، ١٩٨٣. (٥) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه، وبلال: هو ابن رباح مؤذن رسول الله مله . والقرط: بالضم، حلية الأذن تلبس في شحمتها. ٤٧٣ ٢ - كتاب الصلاة (٢٤٨ - ٢٥٠) باب (١١٤٤ - ١١٤٨) حديث ١١٤٤ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس في هذا الحديث قال: فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين. ٢٤٣ ٢٤٩ - [باب يخطب على قوْس] ١١٤٥ - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن عُييْنة، عن أبي جناب، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، أن النبي وَّ نُوّل يوم العيد قوساً فخطب علیه. ٢٤٤ ٢٥٠ - باب ترك الأذان في العيد ١١٤٦ - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سأل رجل ابن عباس: أَشهدت العيد مع رسول الله وَلَ؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصِّغر، فأتى رسول الله مَ# العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذاناً ولا إِقامة، قال: ثم أمر بالصدقة، قال: فجعل النساء يُشِرْن إِلى آذانهنَّ وحلوقهن، قال: فأمر بلالاً فأتاهن ثم رجع إلى النبي وَيَ(١). ١١٤٧ - حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله وسلّ- صلى العيد بلا أَذان ولا إِقامة، وأبا بكر، وعمر أو عثمان، شك يحيى (٢). ١١٤٨ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهنَّاد، لفظه قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك - يعني ابن حرب - عن جابر بن سمرة، قال: صليت مع النبي 18َّ غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أَذان ولا إقامة(٣). (١) وأخرجه البخاري والنسائي وأحمد حديث ٢٠٦٢ وفي النسخة الهندية [فجعلن النساء]. (٢) وأخرجه ابن ماجه مختصراً ولم يذكر غير النبي وَّر، ويحيى الشّاك: هو يحيى القطان. وأخرجه أحمد حديث ٢٠٠٤. (٣) وأخرجه مسلم والترمذي. ٤٧٤ ٢ - كتاب الصلاة (٢٥١) باب (١١٤٩ - ١١٥٢) حديث ٢٤٥ ٢٥١ - باب التكبير في العيدين ١١٤٩ - حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله يش تر كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً (١). ١١٥٠ - حدثنا ابن السَّرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه، قال: سوى تكبيرتي الركوع(٢). ١١٥١ - حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال النبي ◌َّ: ((التكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما)). ١١٥٢ - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا سليمان - يعني ابن حيان - عن أبي يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي وَلّ- (١) وأخرجه ابن ماجه في الصلاة حديث ١٢٨٠. قلت: وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وقال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح ولا من الخمس تكبيرة القيام. وقال أبو ثور: سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية . وروي عن ابن مسعود أنه قال: يكبر الإمام أربع تكبيرات متواليات ثم يقرأ ثم يكبر ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرها، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وكان الحسن يكبر في الأولى خمساً وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبيرتي الركوع. وروى أبو داود في هذا الباب حديثاً ضعيفاً عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله # كان يكبر في العيد أربعاً تكبيره على الجنائز. قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن حباب، عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه، عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة - جليس لأبي هريرة - عن أبي موسى. (خطابي) وسيأتي عند أبي داود حديث ١١٥٣. (٢) وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة حديث ١٢٨٠. وعبد الله بن لهيعة لا يحتج بحديثه . ٤٧٥ ٢ - كتاب الصلاة (٢٥١ - ٢٥٣) باب (١١٥٢ - ١١٥٥) حديث كان يكبر في الفطر الأولى سبعاً، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعاً، ثم يقرأ، ثم يركع. قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قالا: سبعاً وخمساً (١). ١١٥٣ - حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد، المعنى قريب، قالا: حدثنا زيد - يعني ابن حباب - عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة - جليسٌ لأبي هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحُذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله رَّ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص. ٢٤٦ ٢٥٢ - باب ما يقرأُ في الأضحى والفطر ١١٥٤ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أَن عمر بن الخطاب سأل أَبا واقد [الليثي] ماذا كان يقرأ به رسول الله ** في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ (٢) ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَ الْقَمَرُ فيهما بـ ﴿قَّ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ٢٤٧ ٢٥٣ - باب الجلوس للخطبة ١١٥٥ - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا الفضل بن موسى السيناني، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله وَّر العيد، فلما قضى الصلاة قال: ((إِنا نخطب فمن أحبَّ أَن يجلس (١) وأخرجه ابن ماجه حديث ١٢٧٨ مختصراً (أن النبي ◌َّ* كبّر في صلاة العيدين سبعاً وخمساً). وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. (من مختصر المنذري). والعلماء مختلفون في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. (٢) وأخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٩١، والترمذي حديث ٥٣٤، والنسائي حديث ١٥٦٨، وابن ماجه في الصلاة حديث ١٢٨٢. ٤٧٦ ٢ - كتاب الصلاة (٢٥٣ - ٢٥٥) باب (١١٥٥ - ١١٥٧) حديث للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب))(١). قال أبو داود: هذا مرسل [عن عطاء عن النبي وَلِيَ]. ٢٤٨ ٢٥٤ - باب الخروج إلى العيد في طريق، ويرجع في طريق ١١٥٦ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله - يعني ابن عمر - عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَي أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر (٢) . ٢٤٩ ٢٥٥ - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد ١١٥٧ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عُمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله أن ركباً جاءوا إلى النبي ◌َ * يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفطروا(٣) وإِذا أصبحوا [أن] يغدوا إلى مصلاهم(٤). (١) وأخرجه النسائي في العيد حديث ١٥٧٣، وابن ماجه حديث ١٢٩٠. وقال النسائي: [هذا خطأ، والصواب أنه مرسل]. (٢) وأخرجه ابن ماجه في الصلاة حديث ١٢٩٩. وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه مقال: وقد أخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيد الله بن عمر، وأخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن الحارث عن جابر - وهو ابن عبد الله - قال: كان النبي (# إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وقال: [تابعه يونس بن محمد بن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح] (من مختصر المنذري). (٣) قلت: وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، وكذلك قال مالك وأبو ثور. قلت: سنة رسول الله# أولى وحديث أبي عُمير صحيح فالمصير إليه واجب. (خطابي). (٤) وأخرجه النسائي وابن ماجه. وأبو عمير - هذا - هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري. ٤٧٧ ٢ - كتاب الصلاة (٢٥٥ - ٢٥٧) باب (١١٥٨ - ١١٦٠) حديث ١١٥٨ - حدثنا حمزة بن نصير، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن سويد، أخبرني أَنيْس بن أبي يحيى، أخبرني إِسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي، أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري، قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله وَّجه إلى المُصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلُك بطن بُطحان(١) حتى نأتي المصلى فنُصلي مع رسول الله وَّ ثم نرجع من بطن بطحان إِلى بيوتنا. ٢٥٠ ٢٥٦ - باب الصلاة بعد صلاة العيد ١١٥٩ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله وَ* يوم فطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهنَّ بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خُرصها(٢) وسِخابها (٣). ٢٥١ ٢٥٧ - باب يصلي بالناس [العيد] في المسجد إذا كان يوم مطر ١١٦٠ - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد / ح/ وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا رجل من الفرويين، وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، سمع أبا (١) بطحان: اسم وادي المدينة، وأكثر أهله يضمون الباء. (٢) الخرص: الحلقة. والسخاب: القلادة. وفي الحديث من الفقه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية، ولو كان ذلك مفتقراً إلى الأزواج لم يكن ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسأل أزواجهن الإذن لهن في ذلك. (خطابي). الخرص: بضم الخاء وكسرها، حلقة صغيرة هي من حلي الأذن، تكون من الذهب والفضة، وقيل هي القرط: يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة. والسخاب: بكسر السين ثم خاء مفتوحة، قال البخاري: القلادة من طيب أو مسك، وقيل: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل: قلادة من مسك وقرنفل ومحلب ليس فيها من الجوهر شيء. (من هامش المنذري). (٣) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي حديث ٥٣٧ مختصراً، والنسائي وابن ماجه. ٤٧٨ ٢ - كتاب الصلاة (٢٥٧ - ٢٥٨) باب (١١٦٠ - ١١٦٣) حديث يحيى عبيد الله التيمي يحدث، عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ◌ّر صلاة العيد في المسجد(١). ٢٥٨ - جُمَّاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها الاستسقاء ١١٦١ - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه(٢)، أن رسول الله واَية. خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين(٣) جهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رداءه، ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة (٤) . ١ ١١٦٢ - حدثنا ابن السَّرح، وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب ويونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عباد بن تميم المازني، أنه سمع عمه - وكان من أصحاب رسول الله اَلر - يقول: خرج رسول الله وَلُّ يوماً يستسقي، فحوَّل إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل، قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة، وحوَّل رداءه ثم صلى ركعتين، قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما، زاد ابن السرح: يريد الجهر. ١١٦٣ - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث (١) وأخرجه ابن ماجه. (٢) [أبي محمد عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني]. (٣) قلت: في قوله (خرج رسول الله وَلؤل بالناس يستسقي) دليل على أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى. وفيه أن الاستسقاء إنما يكون بصلاة. وذهب بعض أهل العراق إلى أنه لا يصلي ولكن يدعو فقط، وفيه أنه يجهر بالقراءة فيها، وهو مذهب مالك بن أنس والشافعي وأحمد، وكذلك قال محمد بن الحسن. وفيه أنه يحول رداءه وتأوله على مذهب التفاؤل أي لينقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب. وقد اختلفوا في صفة تحويل الرداء فقال الشافعي: ينكس أعلاه ويتأخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على شقه الأيسر، ويجعل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن. وقال أحمد بن حنبل: يجعل اليمين على الشمال ويجعل الشمال على اليمين، وكذلك قال إسحاق وقول مالك قريب من ذلك. قلت: إذا كان الرداء مربعاً نكسه وإذا كان طيلساناً مدوراً قلبه ولم ينكسه. (خطابي). (٤) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي حديث ٥٥٦ والنسائي وابن ماجه. ٤٧٩ ٢ - كتاب الصلاة (٢٥٨) باب (١١٦٣ - ١١٦٥) حديث - يعني الحمصي - عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث بإسناده، لم يذكر الصلاة. قال: وحوَّل رداءه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل (١). ١١٦٤ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، أن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله جملةٍ وعليه خميصةٌ(٢) [له] سوداء، فأراد رسول الله مست أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه. ١١٦٥ - حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، نحوه، قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال: أخبرني أبي، قال: أرسلني الوليد بن عتبة، قال عثمان(٣): ابن عقبة، وكان أمير المدينة، إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله ## في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله ◌َّةٍ مُتبذٌلا متواضعاً متضرعاً حتى أتى المُصلى زاد عثمان: فرقى (٤) على المنبر، ثم اتفقا: ولم يخطب خُطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين (٥) كما يصلي في العيد(٦). قال أبو داود: والإِخبار للنفيلي، والصواب ابن عتبة. (١) أصل العطاف: الرداء وإنما أضاف العطاف إلى الرداء ماهنا لأنه أراد أحد شقي العطاف الذي عن يمينه وعن شماله. (خطابي). [والعطاف: بزنة الكتاب]. (٢) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره. (٣) في هامش مختصر المنذري [هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب. وكان أمير المدينة لعمه معاوية]. (٤) المحفوظ (فرقي) بكسر القاف في الماضي وفتحها في المستقبل، ورواه بعضهم بفتح القاف. وقيل: إن فتح القاف مع الهمز لغة طيء (من هامش مختصر المنذري). (٥) قلت: في هذا دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين، وإليه ذهب الشافعي، وهو قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول، وقال مالك: يصلي ركعتين كسائر الصلوات لا يكبر فيها تكبير العيد غير أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كالعيد (خطابي). (٦) وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي حديث ٥٥٨ وقال: [حسن صحيح]. ٤٨٠