Indexed OCR Text
Pages 601-620
النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول اللّه ◌َ﴾ يقول، بهذا الحديث، قال: ((وبينهما مُشبَّاتٌ لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتَّقى الشبهاتِ استبرأ [دينه وعرضه](١)، ومن وقعَ في الشبهات وقعَ في الحرام)). [ق، انظر ما قبله]. ٣٣٣١ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عيسى، نا هُشيم، نا(٢) عباد بن راشد، قال: سمعت سعيد بن أبي خَيْرة، يقول: نا الحسن منذ أربعين سنة، عن أبي هريرة قال: قال النبي (٣) وَلاغير،ح، [قال أبو داود]: وحدثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن داود - يعني ابن أبي هند-، وهذا لفظه، عن سعيد بن أبي خَيْرة، عن الحسن، عن أبي هريرة، أن رسول اللّهِ وَّ﴾ قال: ((لَيأتينَّ على الناس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الرِّبا، فإن لم يأكلُه أصابه من بُخاره) قال ابن عيسى: ((أصابه من غُباره)). [(ابن ماجه)) (٢٢٧٨)]. ٣٣٣٢ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، أنا ابن إدريس، أنا عاصم بن كُلیب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه وَّه في جنازة، فرأيت رسول اللّه ◌َ له وهو على القبر يوصي(٤) الحافر: «أَوسِعْ من قِبَل رجليه، أوسع من قِبل رأسه)). فلما رجع استقبله داعي امرأةٍ، فجاء، فجيء(٥) بالطعام فَوَضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، [فنظر آباؤنا رسولَ اللّه](٦) وَ﴿ يلوكُ لقمةً في فمه، ثم قال: ((أجدُ لحمَ شاةٍ أُخِذتْ بغيرِ إذنِ أهلها)» فأرسلتٍ المرأة قالت(٧): يا رسول اللّه، إني أرسلت إلى البقيع(٨) يشتري لي شاة، فلم أجدْ فأرسلتُ إلى جارٍ لي قد اشترى شاة: أنْ أرسِلْ [إليَّ بها] (٩) بثمنها، فلم يُوجَد، فأرسلتُ إلى امرأته، فأرسلتْ [إليَّ بها](١٠)، فقال رسول اللّه وَّ: ((أَطْعِمِيه الأُسارى)). [((أحكام الجنائز)) (١٤٣ - ١٤٤)]. ٤ - باب في آكل الربا ومُوكِله ٣٣٣٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سِماك، حدثني عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه قال: لعن رسول اللّه ◌َ ﴿ آكلَ الربا ومُوكِلَه وشاهده وكاتبه. [((ابن ماجه)) (٢٢٧٧)]. ٥ - باب في وضع الربا ٣٣٣٤ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا شبیب بن غَرْقَدةً، عن سلیمان بن عمرو، عن أبيه قال: سمعت رسول اللّه ◌َل﴿ه في حجة الوداع يقول: ((ألاَ [و]إنَّ كل رباً من ربا الجاهلية موضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالكم لا تَظلمُون ولا تُظلمون، ألا وإن كلَّ دم من دمِ الجاهلية موضوع، وأولُ دم أضعُ منها دم الحارث بن عبدالمطلب» كان (١) في (نسخةٍ)): ((لدينه وعرضه)). (منه). (٢) في ((نسخةٍ)): ((أنا)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((رسول الله)). (منه). (٤) في ((نسخةٍ)): (يرمي)). (منه). (٥) في انسخة)): «وجيء)). (منه). في ((نسخةٍ): ((فنظرت رسول الله)). (منه). (٦) (٧) في ((نسخةٍ)). (منه). في ((نسخةٍ)): ((النقيع)). (منه). (٨) (٩) في ((نسخةٍ): ((بها إليَّ)). (منه). (١٠) في (نسخة): ((بها إليَّ). (منه). ٦٠١ مستَرَضَعاً في بني ليث، فقتلته هُذيل. [قال: ((اللهم هل بلغت)) قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: ((اللهم اشهد)) ثلاث مرات](١). [م نحوه]. ٦ - باب في كراهية اليمين في البيع ٣٣٣٥ ۔ (صحیح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا ابن وهب، ح، ونا أحمد بن صالح، نا عَنْبَسة، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال لي(٢) ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللّه وَ له يقول: «الحَلِفِ مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للبركة)). قال ابن السرح (للكسب)). وقال: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ. [((النسائي)) (٤٤٦١)]. ٧ - باب في الرجحان في الوزن، والوزن بالأجر ٣٣٣٦ - (صحيح) حدثنا عبيدالله بن معاذ، نا أبي، نا سفيان، عن سماك بن حرب، نا(٣) سُويد بن قيس قال: جلبتُ أنا ومَخْرَفة العبدي بَزّاً من هَجَر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول اللّه ◌ِ له يمشي، فساوَمَنا بسراويلَ (٤)، فبِعْناه، وثَمَّ رجلٌ يَزِنُ بالأجر، فقال له رسول اللّه ◌َ له: ((زِنْ وأرجِحْ)). [((ابن ماجه)) (٢٢٢٠)]. ٣٣٣٧ - (صحيح) حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى قريب، قالا: نا شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان بن عَميرة، قال: أتيت رسول اللّه وَ له بمكة قبل أن يُهاجر، بهذا الحديث، ولم يذكر: يزنُ بأجر (٥). قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. [(«ابن ماجه)» (٢٢٢١)]. ٣٣٣٨ - (صحيح) حدثنا ابن أبي رِزْمة، سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان، فقال(٦): دَمَغْتَني. ويلغني عن يحيى بن معينٍ قال: كلُّ من خالف سفيان، فالقول قول سفيان. ٣٣٣٩ - (صحيح مقطوع) حدثنا أحمد بن حنبل، نا وكيع، عن شعبة قال: كان سفيانُ أحفظَ مني. ٨ - باب في قول النبي ◌َّلقر: ((المكيال مكيال المدينة)» ٣٣٤٠ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن دُكَين، نا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه وَّةٍ: ((الوزنُ وزنُ أهل مكة، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة)). قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد، عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد - [وأخطأ] -: عن ابن عباس، مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة وقال: وزن المدینة ومکیال مكة. قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي شلۆ، في هذا. (١) في ((نسخةٍ)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). في (نسخة)): ((حدثني)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((سراويل)). (منه). (٤) في «نسخة)): (بالأجر). (منه). (٥) (٦) في ((نسخة)): ((قال)). (منه). ٦٠٢ ٩ - باب في التشديد في الدَّين ٣٣٤١ _ (حسن) حدثنا سعيد بن منصور، نا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان، عن سَمُرة قال: خطبنا رسول اللّه وَ ل﴿ فقال: «[أ] هاهنا أحدٌ من بني فُلان؟)) فلم يُجبه أحد، ثم قال: ((ها هنا أحد من بني فلان؟)) فلم يُجبه أحد، ثم قال: (([أ]هاهنا أحد من بني فلان؟)) فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللّه، فقال لرَّلتر]: ((ما مَنّعك أن تُجِيبني في المرتين الأولين(١)؟ أما (٢) إني لم أُوَّه بكم إلا خيراً، إنَّ صاحبكم مأسورٌ بدَيْنه)). فلقد رأيته ◌ُدِّي عنه حتى ما بقي (٣) أحدٌ يطلبه بشيء [قال أبو داود: سمعان بن مشنج](٤). [(النسائي)) (٤٦٨٥)]. ٣٣٤٢ - (ضعيف) حدثنا سليمان بن داود المَهْري، نا ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبدالله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بنَ [أبي] موسى الأشعري يقول عن أبيه، عن رسول اللّه وَلغير أنه قال: ((إن [من] أعظم الذنوبِ عند اللّه أن يلقاهُ بها عبدُ[٥] بعد الكبائرِ التي نَهى اللّه عنها: أن يموت رجلٌ وعليه دينٌ لا يَدَعُ له قضاءً)» . [(«المشكاة)) (٢٩٢٢) / التحقيق الثاني، ((تيسير الانتفاع)) / أبو عبدالرحمن القرشي]. ٣٣٤٣ - (صحيح) حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: كان رسول اللّه ◌َ له لا يُصلِّي على رجلٍ مات وعليه دَينٌ، فأُنَّيَ بميت، فقال: ((أَعليه دَين؟)) قالوا: نعم، ديناران، قال: (صَلُّوا على صاحبكم)) فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول اللّه، فصَلَّى عليه رسول اللّه ◌َِّ، فلما فتح اللّه على رسوله (٥) وَ ◌ّم قال: «أنا أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه، فمنْ تركَ دَيناً فعليَّ قضاؤه، ومَن ترك مالاً فلورثته)). [ق، أبي هريرة]. ٣٣٤٤ - (ضعيف) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شَريك، عن سِماك، عن عكرمة، رفعه. قال عثمان: ونا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ - [يعني] مثلَه - قال: اشترى من عِيرٍ بيعاً(٦) وليس عنده ثمنُه، فأُريح فيه، فباعه، فتصدَّق بالرِّيح على أرامِل بني عبدالمطلب، وقال: ((لا أشتري بعدها شيئاً إلا وعندي ثمتُهُ)). [((الضعيفة)) (٤٧٦٦)]. ١٠ - باب في المَطْل ٣٣٤٥ - (صحيح) حدثنا [عبدالله بن مسلمة] القَعْنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه وَّم قال: ((مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُتبع أحدكم على مَلِيء فَلْيَتْعَ)). [ق]. ١١ - باب في حسن القضاء ٣٣٤٦ - (صحيح) حدثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع قال: (١) في ((نسخةٍ)): ((الأوليين)). (منه). (٢) في ((نسخةٍ)). (منه). (٣) في «نسخةٍ)). (منه). (٤) في (نسخة)). (منه). (٥) في ((نسخة): ((رسول الله)). (منه). (٦) في ((نسخة)): ((تبيعاً). (منه). ٦٠٣ اسْتَْلَفَ رسول اللّهِمَ ه بَكْراً، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضيَ الرجلَ بَكْرَهُ، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خِياراً رَبَّاعِياً، فقال النبي ◌ٍَّ: «أعطِه إياه، فإن خيار الناس أحسنُهم قضاء». [((ابن ماجه)) (٢٢٨٥)]. ٣٣٤٧ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن مِسْعَر، عن مُحارِب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبداللّه قال: كان لي على النبي وَّهُ دَيْن، فقضاني وزادني. [ق]. ١٢ - باب في الصَّرْف ٣٣٤٨ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر [رضي الله عنه] قال: قال رسول اللّه وَّهِ: ((الذهبُ بالفضة (١) رباً إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبِرّ رباً إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء». [ق]. ٣٣٤٩ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا بشر بن عمر، نا همّام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكيّ، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، أن رسول اللّه صل﴾ قال: «الذهبُ بالذهبِ تِبْرُها وعَينها، والفضة بالفضة تِبْرها وعينها، والبُرُّ بالبِرّ مُدْيٌّ بُمدي، والشعير بالشعير مُديٍّ بمُدي، والتمر بالتمر مُديٍّ بمدي، والملح بالملح مُديٌّ بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما يداً بيد، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البُرُ بالشعيرِ، والشعيرُ أكثرُهما يداً بيد، وأما نسيئةً فلا». قال أبو داود: [و]روى هذا الحديثَ سعيدُ بن أبي عروبة وهشامٌ الدَّسْتَرائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده. [م]. ٣٣٥٠ ۔(صحیح) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وکیع، نا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصَّنْعاني، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ◌َّر، بهذا الخبر يزيد وينقص، [و](٢) زاد: قال: ((فإذا اختلف (٣) هذه الأصنافُ فبيعو[٥](٤) كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)». [م. انظر ما قبله]. ١٣ - باب في حِلية السيف تباع بالدراهم ٣٣٥١ ۔(صحیح) حدثنا محمد بن عیسی وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع، قالوا: نا ابن المبارك، ح، ونا ابن العلاء، أنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حَتّشٍ، عن فَضالة بن عُبيد قال: أُنِيّ النبيُّ لَه عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخَرَز - قال أبو بكر [بن أبي شيبة] وابن منيع: فيها خرزٌ مُعلَّقَةٍ(٥) بذهب، - [ثم اتفقوا - بذهب] ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعةٍ دنانير، فقال النبي وَ له: ((لا، حتى تُميِّرُّ بينه وبينه)) فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي ◌َّلُقٍ: ((لا، حتى تُميِّرُ بينهما)) قال: فردَّه حتى ميَّر بينهما. وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة(٦). [م]. في (نسخة): ((بالوَرِق)، وفي ((نسخة)): ((بالذهب)). (منه). (١) (٢) في «نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((اختلفت)). (منه). (٤) في ((نسخة)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((مغلقة)). (منه). (٦) في ((نسخة)): ((فغيره، فقال: التجارة)). هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة. (منه). ٦٠٤ ٣٣٥٢ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيدّ، عن خالد بن أبي عمران، عن حَتّش الصنعاني، عن فَضَالة بن عُبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، فَفَصَّلتها، فوجدت فيها أكثرَ من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي وَّه فقال: ((لا تُباع حتى تُفَصّلَ)). [م، انظر ما قبله]. ٣٣٥٣ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجُلاح أبي كثير، قال: حدثني حَنَشٌ الصنعاني، عن فَضَالة بن عبيد قال: كنا مع رسول اللّه ◌َ له يوم خيبر نُبايع اليهودَ الوقيّة(١) من الذهب بالدينار - قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا - فقال رسول اللّه وَّى: ((لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذهب إلا وزناً بوزنٍ)). [م]. ١٤ - باب في اقتضاء الذهب من الوَرِق ٣٣٥٤ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: نا حماد، عن سِماك ابن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيعُ الإبل بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير: آخذُ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول اللّه وَلِّ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول اللّه، رُویدَك أسألُك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانیر وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول اللّه وَّمَ: ((لا بأس أنْ تأخذُهَا بسعرٍ يومها، مالم تَفترقا وبينكما شيءٌ». [«ابن ماجه)) (٢٢٦٢)]. ٣٣٥٥ - حدثنا حسين بن الأسود، نا عبيداللّه، أنا إسرائيل، عن سِماك، بإسناده ومعناه، والأولُ أَتمُّ، لم يذكر: ((بسعرٍ يومها)). ١٥ - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (٢) ٣٣٥٦ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمُرة، أن النبي صَ لِّ نَّهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةٌ(٣). [((ابن ماجه)) (٢٢٧٠)]. ١٦ - باب في الرخصة [في ذلك] (1) ٣٣٥٧ ۔ (ضعيف) حدثنا حفص بن عمر [الحوضي]، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن یزید بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَرِيش، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول اللّه وَالثّ. أمر[٥](٥) أن يجهّز جيشاً، فنفدت الإبلُ، فأمره أن يأخذ في(٦) قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. [ ((المشكاة)) (٢٨٢٣)]. (١) في ((نسخة)): ((الأوقية)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((نسية)). (منه). (٣) في ((نسخة)): (نسية)). (منه). في ((نسخة)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخة)): (منه). (٦) في ((نسخة)): ((على)): (منه). ٦٠٥ ١٧ - باب في ذلك إذا كان يداً بيد ٣٣٥٨ - (صحيح) حدثنا يزيد بن خالد الهَمْداني وقتيبة بن سعيد الثقفي، أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ◌ُ # اشترى عبداً بعبدين. [م]. ١٨ - باب في الثمر بالتمر ٣٣٥٩ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن عبدالله بن يزيد، أن زيداً أبا عياش أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلْت، فقال له سعد: أيُّهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول اللّه وَّه يسأل(١) عن شراء التمْر بالرطَب، فقال رسول اللّه وَله: ((أينقصُ الرُّطَبُ إذا يبسَ؟)) قالوا: نعم، فنهاه [رسول اللّه وَّر](٢) عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو [حديث] مالك. [((ابن ماجه)» (٢٢٦٤)]. ٣٣٦٠ - (شاذ) حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا معاوية - يعني ابن سلام -، عن يحيى بن أبي كثير، أنا عبدالله، أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقّاص يقول: نهى رسول اللّه وَلّر عن بيع الرطَب بالتمْر نسيئةٌ(٣). [(«الإرواء)) (٥ / ١٩٩ - ٢٢٠)]. (صحيح ليس فيه: ((نسيئة))) قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولىَ لبني مخزوم، عن سعد، [عن النبي وَلٌ](٤) نحوه. [(«الإرواء)) أيضاً (٥ / ٢٠٠)]. ١٩ - [باب في المزابنة](٥) ٣٣٦١ ۔ (صحیح) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن أبي زائدة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه-، أن النبي ◌َّ نهى عن بيع الثمَر بالتمْر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة کیلاً. [ق). ٢٠ -باب في بيع المرايا ٣٣٦٢ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن النبي و ﴿ رخّص في بيع العرايا بالتمْر والرطَب. [((النسائي)) (٤٥٣٢)]. ٣٣٦٣ ۔ (صحیح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن عیینة، عن یحی بن سعيد، عن بُشیر بن یسارٍ، عن سهل ابن أبي حَثْمَة، أن رسول اللّهَوَ له نهى عن بيع الثمْر بالتمْر، ورَخَّص في العَرايا أن تباع بخَرْصها: يأكلها أَهلُها رُطباً. [((النسائي)) (٤٥٤٢)]. في ((نسخة)): ((سئل)). (منه). (١) (٢) في «نسخة)). (منه). في ((نسخة): ((نسية)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). (٤) في (نسخة)). (منه). (٥) ٦٠٦ ٢١ - باب في مقدار العَرِيَّة ٣٣٦٤ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، نا مالك، عن داود بن الخُصين، عن مولى ابن أبي أحمد - قال أبو داود: [و]قال(١) لنا القعنبي فيما قرأ على مالك: عن أبي سفيان، [قال أبو داود](٢): واسمه قُزْمان مولى ابن أبي أحمد - عن أبي هريرة، أن رسول اللّه وَل رخّص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسُقٍ، أو في خمسة أوسقٍ، شك داود بن الحصين. [قال أبو داود: حديث جابر: إلى أربعة أوسق](٣). [((النسائي)) (٤٥٤١)]. ٢٢ - باب في(٤) تفسير العرایا ٣٣٦٥ - (صحيح الإسناد مقطوع) حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، نا ابن وهب، [قال](٥): أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبدربّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال: العَرِيةُ: الرجلُ يُعرِي الرجلَ النَّخلةَ، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلة(٦) والاثنتين يأكلها، فيبيعها بتمر. ٣٣٦٦ - (صحيح الإسناد مقطوع) حدثنا هناد بن السَّريَّ، عن عَبْدة، عن ابن إسحاق قال: العرايا: أن يَهَبَ الرجل للرجل النخّلات، فيشُقُّ عليه أن يقوم عليها فيبيعُها بمثل خَرْصها. ٢٣ - باب في بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣٣٦٧ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، عن عبداللّه بن عمر، أن رسول اللّه ٹ﴾ نھی عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نھی البائع والمشتري. [ق]. ٣٣٦٨ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد التّقَيلي، نا ابن عُلَية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللّهِوَ لَّ نهى عن بيع النخْل حتى تزهو (٧)، وعن [بيع] الشُّبل حتى يَبيضَّ ويأمنَ العاهة، نهى البائع والمشتري. [م]. ٣٣٦٩ - (ضعيف الإسناد) حدثنا حفص بن عمر [النَّمِري]، نا شعبة، عن يزيد بن خُمَير، عن مولىَ لقريش، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه وَّيِ عن بيع الغنائم حتى تُقُسم، وعن بيع النخل حتى تُحْرَزَ من كل عارض(٨)، وأن يصليّ الرجل بغير حزام. ٣٣٧٠ - (صحيح) حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، نا يحيى بن سعيد، عن سَلِيم بن حيان قال: نا(٩) سعيد بن مِيناء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول اللّه ◌َ ل﴿ أن تُباع الثمرة حتى تُشَقِّح، قيل: وما تشقّح؟ (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). (٤) في ((نسخة)). (منه). في «نسخة)). (منه). (٥) في «نسخة»: ((أو)). (منه). (٦) في ((نسخة)): ((یزهو)). (منه). (٧) في ((نسخةٍ)): ((عاهةٍ)). (منه). (٨) (٩) في ((نسخةٍ)): ((أنا)). (منه). ٦٠٧ قال: ((تَحْمارُ وتَصْفارُ ويوكل منها)). [(«أحاديث البيوع)): ق]. ٣٣٧١٠ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس [بن مالك]، أن النبي ◌َّ﴿ نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحَبِّ حتى يشتدَّ. [(«ابن ماجه)» (٢٢١٧)]. ٣٣٧٢ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة بن خالد، حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمّر قبل أن يبدوَ صلاحُه وما ذُكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدِّث عن سهل بن أبي حَثْمَة عن زيد بن ثابت، قال: كان الناسُ يتبايعون الثمار قبل أن يبدوَ صلاحها، فإذا جَدَّ الناسُ وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمْرَ الدُّمَانُ، وأصابه قُشام، وأصابه مُراض، عاهاتٌ يحتجُّون بها !! فلما كثرت خصومتُهم عند النبي ◌َّرِ قال رسول اللّه وَرُ كالمشورة يشير بها: ((فأَما لا١) فلا تبتاعو(٢) الثمَر(٣) حتى يبدوّ صلاحه(٤) )) لكثرة خصومتهم واختلافهم. [((أحاديث البيوع)): خ تعليقاً]. ٣٣٧٣ - (صحيح) [حدثنا إسحاق] بن إسماعيل الطالقاني، نا سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ◌َّهُ نهى عن بيع الثمَر حتى يبدو صلاحه، ولا يُباع إلا [بالدنانير أو الدرهم](٥)، إلا العرايا. [«ابن ماجه)» (٢٢١٦): ق]. ٢٤ - باب في بيع السّنين ٣٣٧٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: نا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبدالله، أن النبي ◌َّ نهى عن بيع السِّنين وَوَضَع الجوائح. [م]. [قال أبو داود: لم يصح عن النبي ◌َّ في الثلث شيء، وهو رأيُ أهل المدينة](٦). ٣٣٧٥ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبداللّه، أن النبيِ نَّهُ نَّهَى عن المُعاومة. وقال أحدُهما: بيع السنين. [م، انظر ما قبله]. ٢٥ - باب في بيع الغَرر ٣٣٧٦ - (صحيح) حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: نا ابن إدريس، عن عبيداللّه [بن أبي زياد](٧)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ◌َّهُ نَّهَى عن بيع الغررِ، زاد عثمان: والحصاةِ. [م]. ٣٣٧٧ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن الشَّرحِ، وهذا لفظه، قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي وَّهُ نهى عن بِيعتَيَّن وعن لِيسَتَيَّنِ، أما البَيعتان: في ((نسخةٍ)). (منه). (١) في ((نسخة)): «تبایعو)). (منه). (٢) (٣) في ((نسخة)): ((الثمر)). (منه). (٤) في ((نسخة): ((صلاحها)). (منه). في ((نسخة)): ((بالدينار أو الدراهم». (منه). (٥) في ((نسخة)). (منه). (٦) في ((نسخةٍ)). (منه). (٧) ٦٠٨ فالملامسة والمُنابذة، وأما اللِّبستان: فاشتمال الصَّمَّاء وأن يَخْتبيَ الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فَرجه. أو (١) : ليس على فرجه منه شيء. [ق]. ٣٣٧٨ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ◌َّ، بهذا الحديث، زاد: فاشتمالُ(٢) الصَّمَّاء: أن(٣) يشتملُ في ثوب واحد يضعُ طرفَي الثوبِ على عاتقه الأيسر ويُبرز شقَّه الأيمن، والمنابذةُ أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجبَ البيع، والملامسةُ: أَن يَمَسَّه بيده ولا ينشُرِه ولا يُقلِبه، فإذا (٤) مسَّه وجبَ البيع. [ق، انظر ما قبله]. ٣٣٧٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا عَنْبسة بن خالد، نا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نھی رسول الله ێژ، بمعنى حديث سفيان وعبدالرزاق جميعاً. [ق، انظر ما قبله]. ٣٣٨٠ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول اللّه ێے نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَّةِ. [ق]. ٣٣٨١ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيداللّه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي وَّل، نحوه، قال: وحبلُ الحَبّلة: أن تُنتَج الناقة بطنَها ثم تَحمِلَ التي نُتِجت. [ق، انظر ما قبله]. ٢٦ - باب في بيع المضطر ٣٣٨٢ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عيسى، نا هُشيم، أنا صالح بن عامر - قال أبو داود: كذا قال محمد - قال: نا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب - أو قال: قال علي، قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم - قال: سيأتي على الناس زمانٌ عَضوضٌ يَعَضُّ المُوسِر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال اللّه تعالى ﴿وَلاَ تَنسَواْ الْفَضْلَ بَيََّكُمْ﴾. ويُبابَع المضطرون، وقد نَهى النبي وَّر عن بيع المضطر، وبيع الغَرر، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك. [((المشكاة)) (٢٨٦٥)]. ٢٧ - باب في الشَّرِكة ٣٣٨٣ - (ضعيف) حدثنا محمد بن سليمان المِصِّيصِيُّ لُوَين، نا محمد بن الزِّبْرِقان، عن أبي حيان التّيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه، قال: ((إن اللّه تعالى يقول: أنا ثالثُ الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهم (٥) ). [(«الإرواء)) (١٤٦٨)]. في ((نسخةٍ)). (منه). (١) في ((نسخةٍ): ((واشتمال)). (منه). (٢) (٣) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخةٍ)): ((إذا)، وفي ((نسخةٍ)): ((وإذا)). (منه). (٤) في ((نسخة): ((بینھما)). (منه). (٥) ٦٠٩ ٢٨ - باب في المضارب يخالف ٣٣٨٤ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا سفيان، عن شَبيب بن غَرْقَدة قال: حدثني الحيّ، عن عروة - يعني ابن [أبي] الجعد - البارقيّ قال: أعطاه النبي وَلفل ديناراً يشتري به أضحيةً أو شاة، فاشترى شاتين(١)، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودینار، فدعا له بالبركة في بیعه، فکان لو اشتری تُراباً لربح فیه !. [خ]. ٣٣٨٥ - حدثنا الحسن بن الصبّاح، نا أبو المنذر، نا سعيد بن زيد، هو (٢) أخو حماد بن زيد، نا الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لَبيد، حدثني عروة البارقي، بهذا الخبر، ولفظه مختلف. ٣٣٨٦ - (ضعيف) حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنا سفيان، حدثني أبو حَصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حِزام أن رسول اللّه وَ لّ بعث معه بدينار يشتري له أضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له(٣) أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبيِ نَّه، فتصدق به النبيُّ ◌َّز، ودعا له أن يُبارَك له في تجارته. [((الترمذي)) (١٢٨٠)]. ٢٩ - باب في الرجل يَتّجرُ في مال الرجل بغير إذنه ٣٣٨٧ - (منكر بهذه الزيادة التي في أوله وهو في ((الصحيحين)) دونها)نا محمد بن العلاء، نا أبو أسامة، نا عمر ابن حمزة، أخبرنا سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: سمعت رسول اللّه وَله يقول: ((من استطاع منكم أن يكون مثلَ صاحب فَرَقِ الأَرُزّ فليكن مثلَه)) قالوا: ومن [صاحبُ الأرز](٤) يا رسول اللّه؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم، قال: ((وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيراً بفَرَق أُرُزّ، فلما أمسيت عرضت عليه حقَّه فأبى أن يأخذه، وذهب، فثمَّرْتُه له حتى جمعت له بقراً ورِعاءها، فلقيني، فقال: أعْطِنِي حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخُذْها، فذهب فاستاتها)). ٣٠ - باب في الشر کة علی غیر رأس مال ٣٣٨٨ - (ضعيف) حدثنا عبيدالله بن معاذ، نا يحيى، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبدالله قال: اشتركت أنا وعمارٌ وسعدٌ فيما نُصِيبُ يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجىءْ أنا وعمارٌ بشيء. [(«ابن ماجہ» (٢٢٨٨)]. ٣١ - باب في المزارعة ٣٣٨٩ ۔ (صحیح)حدثنا محمد بن کثیر، نا(٥) سفیان، عن عمرو بن دینار، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نُرى بالمُزارعة بأساً، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول اللّه ◌َ لّ نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال في ((نسخة)): ((اثنتين)). (منه). (١) (٢) في ((نسخةٍ». (منه). (٣) في ((نسخةٍ)). (منه). في ((نسخة)): ((صاحب فرق الأرز)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه). (٥) ٦١٠ لي(١) ابن عباس: إن رسول اللّهِوَّه لم يَّهَ عنها، ولكن قال: «لَيَمْنَحُ (٢) أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخذ عليها خَراجاً معلوماً). [((ابن ماجه)) (٢٤٦٤)]. ٣٣٩٠ - (ضعيف) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن عُلَية، ح، وحدثنا مُسدد، نا بشر، المعنى، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد ابن ثابت: يغفر اللّه لرافع بن خديج! أنا والله أعلمُ بالحديث منه، إنما أتاه رجلان - قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا -: قد اقتلا، فقال رسول اللّه وَ اليه: ((إن كان هذا شأنكم فلا تَكْرُوا المَزارع)). زاد مسدَّد: فسمع قوله ((لا تکروا المَزارع». [«ابن ماجه)) (٢٤٦١)]. ٣٣٩١ - (حسن) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي لَبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد قال: كنا نُكري الأرض بما على السَّواقي من الزرع وما سَعِد بالماء منها، فنهانا رسول اللّه وَّر عن ذلك، وأمرنا أن نُكْريَها بذهب أو فضة. [(«النسائي)) (٣٨٩٤)]. ٣٣٩٢ - (صحيح) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى، نا الأوزاعي، ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد، نا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن - واللفظ للأوزاعي - قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كِراء الأرض بالذهب والوَرِق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي أَلقر بما على الماذِيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلِك هذا ويسلّم هذا، ويسلَم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة، عن رافع. قال أبو داود: [و] رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه. [م (٥ / ٢٤)]. ٣٣٩٣ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نَهَى رسول اللّه وَ لي عن كراء الأرض، فقلت: [أبالذهب والورِق؟](٣) فقال: [أما بالذهب والورِقٍ](٤) فلا بأس به(٥). [م أيضاً]. ٣٢ -باب في التشديد في ذلك ٣٣٩٤ ۔(صحیح) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدِّي الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبدالله [ بن عمر]، أن ابن عمر کان یکري أرضه(٦) حتى بلغه أن رافع بن (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في «نسخة): «لأن یمنح)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)): ((أما الذهب والورق)). (منه). في ((نسخةٍ)): ((أما الذهب والورق)). (منه). (٤) آخر (الجزء الحادي والعشرين)، وأول (الثاني والعشرين) من تجزئة الخطيب رحمه الله. (منه). (٥) (٦) في ((نسخةٍ)): ((أرضيه)). (منه). ٦١١ خَديج الأنصاري [حدث أن رسول اللّه وَلَ)](١) كان ينهى عن كِراء(٢) الأرض، فلقيه عبدُاللّه، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدِّث عن رسول اللّه وَّر في كراء الأرض؟ فقال(٣) رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عَمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدراً - يحدثان أهل الدار أن رسول اللّه وَ لونهى عن كراء الأرض. قال عبدالله: والله لقد كنت أعلمُ في عهد رسول اللّه وَله أن الأرض تكری! ثم خشي عبدُاللّه أن يكون رسول اللّه وَّ أحدثَ في ذلك شيئاً لم يكن عَلِمه، فترك كراء الأرض. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد اللّه وكثير بن فَرْقد ومالك، عن نافع، عن رافع، عن النبي ◌َّر. ورواه الأوزاعي، عن حفص بن عِنانِ الحنفي، عن نافع، عن رافع قال: سمعت رسول اللّه وَّر. وكذلك روى(٤) زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتى رافعاً، فقال: سمعتَ رسول اللّه وَّ؟ قال: نعم. وكذا(٥) رواه (٦) عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديج، قال: سمعت النبي ◌َّ، ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظُهَير بن رافع، عن النبي ◌َّهِ. [قال أبو داود: [و]أبو النجاشي [اسمه]: عطاء بن صهيب](٧). ٣٣٩٥ - (صحيح) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا خالد بن الحارث، نا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نُخَابِر على عهد رسول اللّه يَّر، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول اللّه وَّل عن أمرٍ كان لنا نافعاً، وطواعيةُ اللّهِ ورسوله أنفعُ لنا وأنفعُ، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللّه وَّهِ : (من كانت له أرضٌ فليَزْرَعها، أو لِيُرْرِغْها أخاه، ولا يُكارِيها(٨) بثلُث ولا بربعُ، ولا بطعام مُسمَّى)). [م(٥/ ٢٣)]. ٣٣٩٦ - حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم: أني سمعت سلیمان بن يسار، بمعنی إسناد عبيدالله وحديثه. ٣٣٩٧ - (حسن بما بعده) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا عمر بن ذرّ، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول اللّه وَّرَ، فقال: نهانا رسول اللّه ◌َّ عن أمرٍ كان يَرْفُقُ بنا، [وطاعةٌ الله وطاعة رسوله](٩) أرفقُ بنا، نهانا أن يزرعَ أحدُنا إلا أرضاً يملك رقبتها، أو منيحةً يُمنَحُها رجلٌ. ٣٣٩٨ ۔ (صحيح) حدثنا محمد بن کثیر، أنا سفیان، عن منصور، عن مجاهد، أن أُسید بن ظُهیر قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللّه وَ لا ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعةُ اللّه وطاعة رسول اللّه ◌َ ◌ّل أنفعُ لكم، إن في ((نسخة)). (منه). (١) في ((نسخة)): ((کری)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((قال)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((رواه)). (منه). (٤) في ((نسخة)): (رواه)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((قال)). (منه). (٦) في ((نسخة)). (منه). (٧) في ((نسخة)»: ((لا یکارها)». (منه). (٨) (٩) في ((نسخة)): ((طاعة الله ورسوله)). (منه). ٦١٢ رسول اللّه وَ لَه ينهاكم عن الحَقْل وقال: ((مِن استغنى عن أرضه فليمنَحها أخاه أو لِيَدَعْ)) . قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضَّل بن مهلهِل، عن منصور، قال شعبة: أُسّيد ابن أخي رافع بن خديج. [((ابن ماجه)) (٢٤٦٠)]. ٣٣٩٩ - (صحيح الإسناد) حدثنا محمد بن بشار، نا يحيى، نا أبو جعفر الخَطْمي، قال: بعثني عمّي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب، قال: قلنا (١) له: شيءٌ بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه فأخبره رافع أن رسول اللّه ◌َ له أتى بني حارثةَ فرأى زرعاً في أرض ظُهير، فقال: ((ما أحسنَ زرعَ ظُهير!)) قالوا: ليس لظُهير، قال: ((أليس أرضَ ظُهير؟)) قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: ((فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة)). قال رافع: فأخذنا زرعنا ورَدَدْنا إليه النفقة. قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو اكرِهِ بالدراهم. ٣٤٠٠ _ (صحيح) حدثنا مسدد، نا أبو الأحوص، نا طارق بن عبدالرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع ابن خديج قال: نهى رسول اللّهِل ◌َ ◌ّه عن المُحافلة والمُزابنة وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض فهو يزرعُها، ورجلٌ مُنحَ أرضاً فهو يزرع ما مُنح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)). [«ابن ماجه)) (٢٤٤٩)]. ٣٤٠١ - (شاذ) قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قلت له(٢): حدثكُم ابن المبارك، عن سعید أبي شجاع، قال: حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خَدیج، قال: إني لیتیمٌ في حجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أَكْرَينا أرضنا فلانةَ بمئتي درهم، فقال: دعه، فإن النبي ◌َّ نهى عن كرى(٣) الأرض. ٣٤٠٢ - (ضعيف الإسناد) حدثنا هارون بن عبداللّه، نا الفضل بن دُكين، نا بُكير - يعني ابن عامر -، عن ابن أبي نُعْم، قال: حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضاً فمرَّ به النبي وَّر وهو يسقيها، فسأله: ((لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟)) فقال: زرعي بيَذْري وعملي، ليَ الشَّطرُ ولبني فلان الشطر، فقال: ((أربيتُما، فرُدَّ الأرض على أهلها وخذْ نفقتك» . ٣٣ - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ٣٤٠٣ - (صحيح) حدثنا قتبية بن سعيد، نا شَريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه وَّةٍ: ((من زَرَع في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزَّرْعِ شيءٌ وله نفقته)). ٣٤ - باب في المخابرة ٣٤٠٤ ۔ (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا إسماعيل، ح ونا مسدد، أن حماداً وعبدالوارث حدثاهم، کُّهم عن أيوب، عن أبي الزبير قال؛ عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا: عن جابر بن عبدالله، قال: نهى رسول اللّه وَلّر عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعلومة. قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومةِ، وقال الآخر: بيع السِّنين، ثم اتفقوا، وعن الشّيا، ورخّص في العَرَايا. (١) في ((نسخة)): ((فقلنا)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((كراء)). (منه). ٦١٣ ٣٤٠٥ - (صحيح) حدثنا عمر بن يزيد السَّياري أبو حفص، نا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس ابن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول اللّه وَ لِّ عن المُزابنة، وعن (١) المُحاقلة، وعن الشّيًا إلا أن يعلم (٢). [م (٥ / ١٨)]. ٣٤٠٦ - (ضعيف) حدثنا يحيى بن معين، نا ابن رجاء - يعني المكي - قال: ابنُ خُثَيَّمٍ حدثني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول اللّه وَّ﴾ يقول: ((من لم يَذَرِ المخابرة، فلیؤذن بحرپٍ من الله ورسوله)). [((الضعيفة)) (٩٩٣)]. ٣٤٠٧ - (صحيح) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرْقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول اللّه وَّل عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ(٣) الأرض بنصفٍ أو ثُلُثٍ أو ربع. [«الإرواء)) (١٤٧٧): م]. ٣٥ - باب في المُساقاة ٣٤٠٨ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيداللّه، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَلقه عاملَ أهل خيبر بشطرِ ما يخرج من ثمَر أو زرع. [ق]. ٣٤٠٩ ۔(صحیح)حدثنا قتيبة بن سعيد، عن اللیث، عن محمد بن عبدالرحمن - يعني ابن غَنْجِ -، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ◌َِّ دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأَن لَرسول اللّه ◌َله. شَطَرَ ثمرتها. [ق، انظر ما قبله]. ٣٤١٠ ۔(حسن صحیح)حدثنا أیوب بن محمد الرّي، نا عمر بن أيوب، نا(٤) جعفر بن بُژقان، عن ميمون بن مهران، عن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: افتح رسولُ اللّه وَّ خيبرَ، واشترط أن له الأرض وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ، قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصفَ الثمّرة، ولنا نصفٌ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حينُ يُصْرَمُ النخل بعث إليهم عبدالله بن رواحة فحزرَ عليهم النخل، وهو الذي يسمِّيه أهل المدينة الخِرْصَ، فقال: في ذِهْ كذا وكذا، قالوا: أكثرتَ علينا يا ابن رواحة! قال: فأنا أَِّيْ حَزْرَ النخل وأعطيكم نصف الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ [و](٥) به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلتَ. ٣٤١١ - (صحيح الإسناد) حدثنا عليُّ بن سهل الرملي، ثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن بُرقان، بإسناده ومعناه، قال: فحزر، وقال عند قوله «وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ»: يعني الذهب والفضة له(٦). في ((نسخةٍ)). (منه). (١) في ((نسخةٍ)): ((تعلم)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((تعلم)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخةٍ)). (منه). في ((نسخةٍ)). (منه). (٦) ٦١٤ ٣٤١٢ - (صحيح الإسناد) حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا كثير - يعني ابن هشام -، عن جعفر بن بُزْقان، نا ميمون، عن مقسم، أن النبي ◌ُّ حين افتتح خيبر، فذكر نحو حديث زيد، قال: فحزّر النخل، وقال: فأنا أَِّيْ جِذاذ النخل وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ. [أو: حِراز النخل]. ٣٦ - باب في الخرص ٣٤١٣ - (ضعيف الإسناد) حدثنا يحيى بن معين، نا حجاج، عن ابن جريج قال: أُخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت: كان النبي ◌ُّه يبعث عبدالله بن رواحة فيخرُصُ النخلَ حين يَطيب(١) قبل أن يؤكل منه، ثم يُخَيُِّ اليهودَ(٢)، [أ] يأخذونه بذلك الخَرص، أم(٣) يدفعونه إليهم بذلك الخِرْص؟، لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتَفْرَّقُ. ٣٤١٤ - (صحيح بما بعده) حدثنا ابن أبي خلف، نا محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: لما (٤) أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرَّهم رسول اللّه وَليل كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم. ٣٤١٥ - (صحيح الإسناد) حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبدالرزاق ومحمد بن بكر، قالا: أنا(٥) ابن جُريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: خَرصها ابن رواحة أربعينَ ألفَ وَسْقٍ، وزعم أن اليهود لما خيّهم ابن رواحة أخذوا الثمَر وعليهم عشرون ألف وسْق. (١) في ((نسخةٍ)): ((تطيب)). (منه). (٢) في ((نسخةٍ)): ((یهود)). (منه). في ((نسخة)): ((أو)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخةٍ)): (ثنا». (منه). ٦١٥ [كتاب الإجارة](١) ٣٧ - باب في كسب المعلم ٣٤١٦ - (صحيح) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع وحميد بن عبدالرحمن الرُّؤاسي، عن مغيرة بن زياد، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت قال: علَّمتُ ناساً من أهل الصفّة القرآن والكتابَ، فأهدى إليّ رجلٌ منهم قَوْساً، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها(٢) في سبيل اللّه [عزَّ وجل]؟! لآتِيَنَّ رسولَ اللّه وَّ فلأسأَلَنَّه، فأتيته، فقلت: يا رسول اللّه، رجل أهدى إليَّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها(٣) في سبيل اللّه تعالى؟! قال: ((إنْ كنت تحبُّ أن تُطوَّق طَوْقاً من نارٍ فاقبلْها)). [((ابن ماجه)) (٢١٥٧)]. ٣٤١٧ ۔(صحیح) حدثنا عمرو بن عثمان و کثیر بن عبيد، قالا : نا بقيّة، حدثني بشر بن عبدالله بن يسار - قال عمرو : [قال]: و(٤) حدثني عُبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أبي أُمية، عن عبادة بن الصامت، نحوّ هذا الخبر، والأول أتم - فقلت: ما تَرى فيها يا رسول اللّه؟ فقال: ((جَمْرَةٌ بين كتفيْك تَقَلّدتَها)) أو ((تعلَّقْتَها)). [انظر ما قبله]. ٣٨ - باب في كسب الأطباء ٣٤١٨ - (صحيح) حدثنا مسدّد، ثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن رَهْطاً من أصحاب النبي ◌ََّ انطلقوا في سَفْرةٍ (٥) سافروها، فنزلوا بحيّ من أحياء(٦) العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيّوهم، قال: فلُدِغْ سيدُ ذلك الحيّ، فَشَفَوْا له بكل شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: [أيها الرهطُ]! إن سيدنا لُدِغَ [فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء](٧)، فهل عند أحد منكم [شيء يشفي صاحبنا؟ - يعني] (٨) رُقْيَّةً -. فقال رجل من القوم: إني لأرقِي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيقونا، ما أنا براقٍ حتى تجعلوا لي جُعْلاً، فجعلوا له قطيعاً من الشاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب، ويتفِل(٩)، حتى بَرَأ كأنما أُنشط من عِقالٍ، قال(١٠): فأوفاهم جُعله(١١) الذي صالحوه(١٢) (١) في ((نسخةٍ)). (منه). في ((نسخة)): ((عنها)». (منه). (٢) في ((نسخة)): ((عليها)). (منه). (٣) في «نسخة)). (منه). (٤) في «نسخة)»: ((سفر)). (منه). (٥) في ((نسخة)). (منه). (٦) في ((نسخة)). (منه). (٧) (٨) في ((نسخة)). (منه). (٩) في ((نسخة)): ((تفل)). (منه). (١٠) في ((نسخة)). (منه). (١١) في ((نسخة): ((جعلهم)). (منه). (١٢) في ((نسخة)): ((صالحهم)). (منه). ٦١٦ عليه، فقالوا: اقتسموا(١)، فقال الذي رقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ رسول اللّهِوَ له فنستأمرَه، فغَدَوْا على رسول اللّه ◌َلِّ، فذكروا ذلك(٢) له، فقال رسول اللّه وَّهُ: ((مِن أين علمتم أنها رُقيةٌ؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم)) . [ق]. ٣٤١٩ - حدثنا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه معبد ابن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ◌َِّ، بهذا الحديث. ٣٤٢٠ - (صحيح) حدثنا عبيدالله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن عبدالله بن أبي السفَر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمِّه، أنه مرّ بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئتَ من عند هذا الرجل بخير، فارقٍ لنا هذا الرجلَ، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثةَ أيام غُدوةً وعشية، وكلما ختمها جمع بُراقه ثم تَفَل فكأنما أُنْشِط من عِقال، فأعطوه شيئاً، فأتى النبيَّنَّهِ فذكر[٥](٣) له، فقال رسول الله وَِّ: ((كُلْ، فلعمري لَمَنْ أُكلَ برقْيَّةٍ باطلٍ لقد أكلتَ برقيةٍ حقٍّ)). [«الصحيحة)) (٢٠٢٧)]. ٣٩ - باب في كسب الحجام ٣٤٢١ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبانٌ، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبدالله - يعني ابن قارِظ-، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، أن رسول اللّه وَِّ قال: ((كسبُ الحجَّام خبيثٌ، وثمنُ الكلب خبيث، ومھرُ البغيٌّ خبيث» . [م]. ٣٤٢٢ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن مُحيِّصةً، عن أبيه، أنه استأذن رسول اللّه ◌َ ﴿ في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزلْ يسأله ويستأذنه حتى أمره: أنِ اعلِفهُ ناضحَكَ ورقيقَك. [((ابن ماجه)) (٢١٦٦)]. ٣٤٢٣ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا يزيد - يعني ابن زُريع-، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول اللّه وَ له، وأعطى(٤) الحجام أجره، ولو علِمه خبيثاً لم يُعطِه. [ق]. ٣٤٢٤ - (صحيح) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن حُمَيد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: حجمَ أبو طيبة رسولَ اللّه ◌ُ له، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يُخَفِّفوا عنه من خراجه. [ق]. ٤٠ - باب في كسب الإماء ٣٤٢٥ - (صحيح) حدثنا عبيدالله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن محمد بن جُحادة، قال: سمعت أبا حازم، سمع أبا هريرة قال: نهى رسول اللّه ◌َ لي عن كسب الإماء. [((أحاديث البيوع)): خ]. ٣٤٢٦ - (حسن) حدثنا هارون بن عبداللّه، نا هاشم بن القاسم، نا عكرمة، حدثني طارق بن عبدالرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي اللّه وَ ل﴿ اليوم، فذكر أشياء، ونهانا(٥) عن (١) في ((نسخة)): ((أقسموا)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((فأعطى)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((نهى)). (منه). ٦١٧ كسب الأمّة إلا ما عملتْ بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخَبز والغَزْل والنَّفش. [((أحاديث البيوع))]. ٣٤٢٧ - (حسن بما قبله) حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فُدَيك، عن عبيدالله - يعني ابن هُرَير -، عن أبيه، عن جدِّه رافع - هو ابن خديج - قال: نهى رسول اللّهِ له عن كسب الأَمَة حتى يُعْلَم من أين هو. ٤١ - باب [في] حلوان الكاهن ٣٤٢٨ - (صحيح) حدثنا قتيبة، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود، عن النبي ◌َّ﴾ أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيُّ، وحُلوان الكاهن. [ق]. ٤٢ - باب في عَسْب الفحل ٣٤٢٩ - (صحيح) حدثنا مسدد بن مُسَرهَد، نا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّهِوَ له عن عَسْبِ الفحل. [خ]. ٤٣ - باب في الصائغ ٣٤٣٠ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، نا محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي ماجدة قال: قَطعتُ من أذن غلام، أو قَطَع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفَعَنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاماً لِيَقْتَصَّ منه، فلما دُعي الحجام قال: سمعت رسول اللّه يقول: ((إني وهبت لخالتي غلاماً، وأنا أرجو أن يُباركَ لها فيه، فقلت لها: لا تُسْلِمِيه حجاماً ولا صائغاً ولا قَصَّاباً). [قال أبو داود: روى عبدالأعلى عن ابن إسحاق قال: ابن ماجدة رجل من بني سهم، عن عمر ابن الخطاب](١). [((أحاديث البيوع))]. ٣٤٣١ - (ضعيف) حدثنا الفضل بن يعقوب، نا عبدالأعلى، عن محمد بن إسحاق، حدثني (٢) العلاء بن عبدالرحمن الحرقي(٣)، عن [ابن ماجدة](٤) رجل(٥) من بني سهم، عن عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه] قال: سمعت النبي ◌َّالله يقول بمعناه. ٣٤٣٢ - (ضعيف) حدثنا يوسف بن موسى، نا سلمة بن الفضل، نا ابن إسحاق، عن العلاء بن عبدالرحمن [الحرقي]، عن أبي ماجدة(٦) ماجدة السَّهمي، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ◌َّ، نحوه. ٤٤ - باب في العبد یباع وله مال ٣٤٣٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ◌َّ قال: (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((ثنا». (منه). في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((أبي ماجدة)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخة): ((السهمي)). (منه). (٦) في ((نسخة)): ((ابن ماجدة)). (منه). ٦١٨ (مَن باع عبداً وله مالٌ فمالُه للبائع إلا أن يشترطَه (١) المُبتاع، ومن باع نخلاً مُؤْيَّاً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) [ق]. ٣٤٣٤ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع(٢)، عن ابن عمر، عن عمر، عن رسول اللّه وَل بقصة العبد. وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّز، بقصة النخل. [قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها](٣). ٣٤٣٥ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلَمة بن كُهَيل، حدثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول اللّه وَله: ((من باع عبداً وله مال فالمالُ(٤) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)). [((الإرواء)) (٥] ١٥٨)]. ٤٥ - باب في التلقِّي ٣٤٣٦ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعني، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله وَّ قال: ((لا يَبَعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تلقَّومُ السَّلعَ حتى يُهبطَ بها الأسواقَ)). [ق]. ٣٤٣٧ - (صحيح) حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا عبيدالله - يعني ابن عمرو الرقِّي -، عن أيوب، عن ابن سيرينَ، عن أبي هريرة، أنَّ النبي ◌َّهُ نهى عن تلقِّي الجلب، فإنْ تلقَّاه مُتَلَقٌّ مشتر(٥) فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردن السوقَ. [قال أبو داود](٦): قال سفيان: لا يبعْ بعضكم على بيع بعض: أن يقول: إن عندي خيراً منه بعشرة. [ق]. ٤٦ - باب في النهي عن النَّجْش ٣٤٣٨۔(صحیح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَّهِ: ((لا تناجشُوا)). [ق]. ٤٧ - باب في النھي [عن] أن یبیع حاضر لبادٍ ٣٤٣٩ ۔ (صحیح) حدثنا محمد بن عُبید، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه وَّ﴿ أن يبيع حاضرٌ لبادٍ. فقلت(٧): ما يبيعُ حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سِمساراً. [ق]. ٣٤٤٠ ۔(صحیح) حدثنا زهیر بن حرب، أن محمد بن الزِّبرقان أبا همّام حدثھم ۔ قال زهير: و کان ثقة -عن (١) في ((نسخة)): ((يشترط)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((عن نافع عن ابن عمر، بقصة العبد))، وفي ((نسخة)): ((عن نافع عن ابن عمر عن عمر، بقصة العبد)). (منه). (٣) في ((نسخة). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((فماله)). (منه). (٥) في (نسخة)). (منه). (٦) في ((نسخة)): ((قال أبو علي: سمعت أبا داود: قال سفيان)). (منه). (٧) في ((نسخة)): ((قلت)). (منه). ٦١٩ يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي ◌َ ◌ّ﴿ قال: ((لا يبع(١) حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه)). [م]. (صحيح) قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: نا أبو هلال، نا محمد، عن أنس بن مالك قال: كان يُقال: لا يبيع حاضر لبادٍ، وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئاً، ولا يبتاع له شيئاً. [م). ٣٤٤١ - (ضعيف الإسناد) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكيّ، أن أعرابياً حدثه، أنه قدم بِحَلوبة له على عهد رسول اللّه وَّه، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: إن النبي ◌َّ نهى أن يبيع حاضر لبادٍ، ولكنِ اذهبْ إلى السوق فانظُر مَن يبايعُك، فشاوِرني حتى آمرَكُ وأنهاك(٢). ٣٤٤٢ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، نا زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله مَله: ((لا يبيعٌ(٣) حاضرٌ لِباد، وذَروا الناس يَرْزقُ اللَّهُ بعضَهم من بعض)). [((ابن ماجه)) (٢١٧٦)]. ٤٨ - باب من اشترى مُصرَّاة فكرهها ٣٤٤٣ - (صحيح) حدثنا [القعنبي] عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه وَّه قال: ((لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع، ولا يَبع(٤) بعضُكم على بيع بعض، ولا تَصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرِينِ بعد أن يحلُها: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعاً من تمر)). [ق]. ٣٤٤٤ ۔ (صحیح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أیوب وهشام وحبیب، عن محمد بن سیرین، عن أبي هريرة، أن النبي وَّ قال: ((من اشترى شاةٌ مُصرَّةً فهو بالخيار ثلاثةَ أيام، إن شاء ردَّها وصاعاً من طعام لا سمراءَ». [م، خ نحوه دون ((ثلاثة أيام))]. ٣٤٤٥ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مَخْلَد التميمي، نا المكيُّ - يعني ابن إبراهيم -، نا ابن جُريج، حدثني(٥) زياد [بن سعد الخراساني]، أن ثابتاً مولى عبدالرحمن بن زيدٍ أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه وَلته: (من اشترى غَنماً مُصرَّةً احتلَبَها: فإنْ رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حَلْبتها صاع من تمر)). [((أحاديث البيوع)): ق]. ٣٤٤٦ - (ضعيف) حدثنا أبو كامل، نا عبدالواحد، نا صدقة بن سعيد، عن جُميع بن عُمير التَّيمي، سمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول اللّه وَيِ: ((من ابتاع (٦) مُحفَّلةً فهو بالخيار ثلاثةَ أيام، فإن ردَّها ردّ معها مثلَ، أو: مِثْلُي، لبنِها قمحاً)). يعني: المشتري بالخيار. [((ابن ماجه)) (٢٢٤٠)]. ٤٩ - باب في النهي عن الحُكْرة ٣٤٤٧ - (صحيح) حدثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن (١) في ((نسخة): ((لا يبيع)). (منه). في ((نسخة)): ((أو أنهاك)). (منه). (٢) في «نسخة): ((لا یبیع)). (منه). (٣) (٤) انظر الهامش السابق. في «نسخة)): «نا». (منه). (٥) (٦) في ((نسخة)): ((باع)). (منه). ٦٢٠