Indexed OCR Text

Pages 361-380

مواليه فهو عاهِرٌ»
٢٠٧٩ - (ضعيف) حدثنا عقبة بن مُكْرَم، نا أبو قتيبة، عن عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي
﴿﴿ قال: ((إذا نكح العبدُ بغير إذن مولاه فنكاحُه باطلٌ)). قال أبو داود: [هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول
ابن عمر رضي اللّه عنه](١).
١٨ - باب في كراهية أن يخطُّب الرجل على خطبة أخيه
٢٠٨٠ - (صحيح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي
هريرة قال: قال رسول اللّه ◌َله: ((لا يخطُبُ الرجل على خِطْبَة أخيه)). [ق].
٢٠٨١ - (صحيح) حدثنا الحسن بن عليّ، نا عبد الله بن ثُمَير، عن عُبيد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول اللّه ◌َله: ((لا يخطُب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يَبيعُ(٢) على بيع أخيه، إلا بإذنه))(٣). [ق].
١٩ - باب في(٤) الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
٢٠٨٢ - (حسن) حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا محمد بن إسحاق، عن داود بن حُصَين، عن واقد بن
عبد الرحمن - يعني ابن سعد بن معاذ - عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه وَّهِ: ((إذا خطب أحدُكم المرأةَ،
فإن استطاعَ أن ينظر إلى(٥) ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)). قال: فخطبتُ جاريةً فكنت أتخيَّأ لها، حتى رأيتُ منها ما
دعاني إلى نكاحها(٦) فتزوجتُها.
٢٠ - باب في الوليّ
٢٠٨٣ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري،
عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللّه وَله: ((أيُّما امرأةٍ نكَحتْ بغير إذن مواليها فنِكاحُها باطلٌ)) ثلاث مرات ((فإن
دَخَل بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطانُ ولميُّ من لا وليَّ له)).
٢٠٨٤ ۔۔(صحیح) حدثنا القعنبي، نا ابن لهِیعة، عن جعفر - يعني ابن ربيعة - عن ابن شهاب، عن عروة، عن
عائشة، عن النبي وَّر، بمعناه. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كَتَب إليه.
٢٠٨٥ _ (صحيح) حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، نا أبو عُبَيدة الحداد، عن يونسَ(٧) وإسرائيلَ، عن أبي
إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، أن النبي ◌َِّ قال: ((لا نكاح إلا بوليّ). قال أبو داود: وهو: يونسُ عن أبي
في ((نسخةٍ)): ((هذا موقوف على ابن عمر وليس هو بالصحيح)). (منه).
(١)
في «نسخة)): ((ولا یبع)). (منه).
(٢)
في ((نسخة)): ((قال سفيان: لا يبيع على بيع صاحبه، يقول: عندي خيرٌ منها» هذه العبارة قد وجدت في بعض النسخ، ولم توجد في
(٣)
أکثرها.
في «نسخة)). (منه).
(٤)
(٥)
في (نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): «نكاحها وتَزَؤُّجها)): (منه).
(٦)
(٧) في ((نسخة((: ((عن يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى)). (منه).
٠
٣٦١

بُردة، وإسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة(١).
٢٠٨٦ - (صحيح) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عروة بن
.. الزبير، عن أُم حبيبة، أنها كانت عند ابن جَحْشٍ فَهَلَك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوّجها النَّجاشيُّ
رسولَ اللّه ◌َ ل﴾ وهي عندهم.
٢١ - باب في العَضْل
٢٠٨٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر، نا عباد بن راشد، عن الحسن، حدثني مَعْقِل بن
يَسار، قال: كانت لي أختٌ تُخطَبُ إليّ، فأتاني ابن عمّ لي، فأنكحتُها إياه، ثم طلَّقها طلاقاً له رجعةٌ، ثم تركها، حتى
انقضتْ عدَّتها، فلما خُطبتْ إليَّ أتاني يخطُبها، فقلت: لا واللّه [لا أَتُكِحُهَا](٢) أبداً، قال: ففيَّ نَزلت هذه الآية:
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ الآية، قال: فكفَّرتُ عن يميني فأنكحتُها
إياه(٣). [خ].
٢٢ - باب إذا أنكح الوليان
٢٠٨٨ - (ضعيف) حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، ح، ونا محمد بن كثير، أنا همَّام، ح، ونا موسى بن
إسماعيل، نا حمادٌ، المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ◌ََّ، قال: «أيُّما امرأةٍ زوَّجها وَليَانِ فهي
الأول منهما، وأيُّما رجلٍ باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما)).
٢٣ - باب في قوله تعالى: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾
٢٠٨٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن منيع، نا أسباط بن محمد، نا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال
الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن الشُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس - في هذه الآية: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾، قال: كان الرجل إذا مات، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من وليٍّ نفسها: إن شاء بعضهم زوَّجها أو
زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. [خ].
٢٠٩٠ - (حسن صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي، حدثني علي بن حسين [بن واقد]، عن
أبيه، عن يزيدَ النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيُمُوهُنَّ إِلَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَّةٍ﴾، وذلك أن الرجلَ كان يرثُ امرأةً ذي قرابته، فيعضُلها حتى تموت أو تَرُدَّ
إليه صَداقها، فأحكمَ اللّه عن ذلك ونَهَى عن ذلك.
٢٠٩١ - (صحيح بما قبله) حدثنا أحمد بن شَبُويَه المروزي، نا عبد الله بن عثمان، عن عيسى بن عبيد، عن
عُبيد اللّه مولى عمر، عن الضحاك، بمعناه، قال: فوعظ اللّه [عن] ذلك.
(١) في ((نسخة)): ((قال أبو داود: يونس لقي أبا بردة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((لا أنكحتها)). (منه).
(٣) آخر (الجزء الثاني عشر) وأوّل (الجزء الثالث عشر) من تجزئة الخطيب -رحمه الله - (منه).
٣٦٢

٢٤ - باب في الاستثمار
٢٠٩٢ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبانُ، نا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ◌َّهـ
قال: ((لا تُنْكَحِ الثَّبُ حتى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها)» قالوا: يا رسول اللّه، وما إذنُها؟ قال: ((أن تَسكت)). [ق].
٢٠٩٣ - (حسن صحيح) حدثنا أبو كامل، نا يزيد - يعني ابن زُرَيَع -، ح، ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد،
المعنى، حدثني محمد بن عَمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَ له: «تُستأمَرُ اليتيمة في نفسها،
فإن سكتتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جَوَاز عليها».
٢٠٩٤ - (شاذ) حدثنا محمد بن العلاء، نا ابن إدريسَ، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه
قال: ((فإن بكتْ أو سكتتْ)) زاد: ((بكت)). قال أبو داود: وليس ((بكَتْ)) بمحفوظ، هو وَهْم في الحديث، الوهم من
ابن إدريس أو من محمد بن العلاء.
(صحيح) قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوانُ، عن عائشة قالت: يا رسول اللّه إن البِكْر تستحي(١) أن تتكلّم!
قال: ((سُكاتها إقرارُها)).
٢٠٩٥ - (ضعيف) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني
الثقة، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه وَله: «آمِروا النساءَ في بناتهنّ)).
٢٥ - باب في البكر يزوِّجها أبوها ولا يَستأُمِرُها
٢٠٩٦ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا حسين بن محمد، نا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن جارية بِكْراً أتتِ النبيَّ ◌َّهِ، فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ◌ِّل.
٢٠٩٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن عبيد، نا(٢) حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ◌َّ، بهذا
الحديث. قال أبو داود: ولم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناسُ مرسلاً معروفٌ(٣).
٢٦ - باب في الثيِّب
٢٠٩٨ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا: نا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع
ابن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه وٍَّ: «الأَيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكر تُستأمَر في نفسها، وإذْنُها
صُماتها)). وهذا لفظ القعنبي. [م].
٢٠٩٩ - (صحيح بلفظ ((تستأمر)) دون ذكر ((أبوها))) حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد،
عن عبد الله بن الفضل، بإسناده ومعناه قال: «النّبُ أحقُّ بنفسها من وليّها، والبکر یستأمرها أبوها». [قال أبو داود:
(١) في ((نسخة): ((تستحيي)). (منه).
(٢) في ((نسخة): ((عن)). (منه).
(٣) في ((نسخة): ((معروفاً). (منه).
٣٦٣

((أبوها)) ليس بمحفوظ](١).
٢١٠٠ ۔ (صحیح) حدثنا الحسن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن کیسان، عن نافع بن جبير بن
مُطعِم، عن ابن عباس، أن رسول اللّه ◌ِّر قال: ((ليس للوليِّ مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارها)).
٢١٠١ - (صحيح) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجَمِّع
ابنيْ يزيدَ الأنصاريين، عن خنساء بنت خِدام(٢) الأنصارية أن أباها زوَّجها وهي ثيِّب فكرهتْ ذلك، فجاءت رسولَ اللّه
﴿َّ* فذكرتْ ذلك له فردَّ نكاحها. [خ].
٢٧ - باب في الأكفاء
٢١٠٢ - (حسن) حدثنا عبد الواحد بن غياثٍ، نا حماد، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن .
أبا هند حَجَم النبيَّنَ ◌ّهفي اليافُوخِ فقال النبيِ وَّهِ: ((يا بَنِي بَيَاضة، أَنْكِحوا أبا هند وانْكِحوا إليه)»، وقال: ((إِنْ(٣) كان في
شيء ممَّا تَداوَوْن به خيرٌ فالحِجامة)) .
٢٨ - باب في تزويج من [لم يُولَد] (٤)
٢١٠٣ - (ضعيف) حدثنا الحسن بن عليّ ومحمد بن المثنى، المعنى، قالا:نا يزيد بن هارون، أنا عبدالله بن
يزيد بن مِقْسَم الثقفي - من أهل الطائف - حدثتني سارة بنت مِقْسَم، أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم، قالت: خرجتُ
مع أبي في حَجّةٍ رسول اللّهِنَ ◌ّهِ، فرأيت رسول اللّه ◌َ اله فدنا إليه أبي وهو على ناقة له [فوقف له واستمع منه](٥) ومعه
دِرَةً كدِرَةُ الكُتّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناسَ وهم يقولون: الطَّيْطَبِيَّة الطَّيْطَيِيةِ الطَّبْطَبِيّة، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمه،
فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرتُ جيش عِثران - قال ابن المثنى: جيش غِثران - فقال طارق بن
المرقَّع: مَنْ يُعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابُه؟ قال: أُزوُجه أُولَ بنتٍ تکون لي، فأعطيته رمحي، ثم غِنْت عنه،
حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبَلَغتْ، ثم جئته فقلت له: أهلي جَهِّزْهُنَّ(٦) إليَّ، فحلف أن لا يفعل حتى أُصْدِقُ (٧)
صداقاً جديداً غيرَ الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أُصدِقَ غيرَ الذي أعطيته! فقال رسول اللّه وَله: (( وَبِقَرْنِ أَيّ
النساء هيّ اليوم؟)) قال: قد رأتِ القتيرَ، قال: ((أَرى أن تتركها)). قال: فراعني ذلك، ونظرتُ إلى رسول اللّه ◌َِّ، فلما
رأى ذلك مني قال: ((لا تأثمُ، [ولا صاحبك يأثم]» (٨). قال أبو داود: و(٩) القَتير: الشَّيب.
في ((نسخة)): ((قال أبو داود: ((أبوها)) ليس بمحفوظ. هذا من سفيان)». (منه).
(١)
(٢) في (نسخة)): ((خذام)). (منه).
(٣)
في (نسخة)): ((وإن)). (منه).
(٤)
في ((نسخةٍ)): ((لم تولد)). (منه).
(٥)
في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة): ((جَهِّزهم)). (منه).
(٦)
في ((نسخةٍ)): ((أصدقها)) وفي ((نسخة: «أَصدقه)). (منه).
(٧)
في ((نسخةٍ)): ((ولا يأثم صاحبك)). (منه).
(٨)
(٩) في ((نسخةٍ)). (منه).
٣٦٤

٢١٠٤ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن مَيْسرة، أن خالته
أخبرته، عن امرأة - قالت: هي مُصَدَّقَةٌ، امرأةُ صِدق - قالت: بينا أبي في غَزاة في الجاهلية إذ رَمِضوا فقال رجل: مَن
يُعطيني نعليه وأُنكِحُهُ أولَ بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية، فبلغت، ذكر نحوه، لم
فذكر(١) قصة القَتیر.
٢٩ - [باب الصَّداق](٢)
٢١٠٥ - (صحيح) حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي، نا عبد العزيز بن محمد، نا يزيد بن الهادِ، عن محمد بن
إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة [رضي اللّه عنها] عن صداق رسول اللّه وَّه، فقالت: ثنتا عشْرةَ أُوقيّة
ونَثِّرِّ، فقلت: وما نَشِّ؟ قالت: نصف أُوقية. [م].
٢١٠٦ - (حسن صحيح) حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العَجْفاء
السُّلمي، قال: خطبنا عُمَر رضي الله عنه فقال: ألا لا تُغَالُوا بصُدُق(٣) النساء، فإنها لو كانت مَكرُّمَةً في الدنيا أو تقوى
عند اللّه كان أَوْلاكم بها النبيُّ ◌َّةِ، ما أصدقَ رسول اللّه ◌َ ليل امرأةٌ من نسائه ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثرَ من ثنتي
عشرة أُوقية .
٢١٠٧ - (صحيح) حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفيُّ، نا مُعلَّى بن منصور، نا ابن المبارك، نا مَعْمَر، عن
الزهري، عن عروة، عن أُم حَبيبة أنها كانت تحت عُبيد اللّه بن جَحْش فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشيُّ النبيَّ
وَلّ وأمهرَها عنه أربعة آلاف(٤)، وبعث بها إلى رسول اللّه وَّل مع شُرَحْبيلَ ابنِ حَسَنة. قال: قال أبو داود: حسنةُ هي
◌ُمه .
٢١٠٨ - (ضعيف) حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع، نا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونس،
عن الزهري، أن النجاشي زوَّج ◌ُم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول اللّه وَّرِ على صداقٍ أربعةِ آلافٍ درهم، وكَتَب
بذلك إلى رسول اللّه ◌َل﴾ فَقَبِل.
٣٠ - باب قلَّة المھر
٢١٠٩ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، أنا(٥) حماد، عن ثابت البناني وحميدٍ، عن أنس، أن رسول اللّه
وَله رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه رَدْعُ زعفران، فقال النبيِ وَّ: ((مَهْيَمْ؟)) قال: يا رسول اللّه تزوَّجتُ
امرأة، قال: ((ما أصدَقْتَها؟)) قال: وزنَ نواةٍ من ذهبٍ، قال: ((أوْلِمْ ولو بشاةٍ) (٦). [ق].
(١) في ((نسخةٍ): ((ذكر))، وفي (نسخةٍ): ((وذكر)). (منه).
(٢) في ((نسخةٍ)): ((أبواب الصداق)). (منه).
في ((نسخة)): ((بصداق)) وفي ((نسخة): (في صدق)). (منه).
(٣)
(٤)
في «نسخة)): «آلاف درهم». (منه).
(٥) في ((نسخة)): ((ثنا)».
(٦) في ((نسخة): ((النواة: خمسة دراهم، والنّش: عشرون، والأوقية: أربعون)) هذه العبارة إنما توجد في نسخة واحدة من النسخ
الحاضرة، وإلى هذا التفسير ذهب أكثرُ العلماءِ كما مَرَّ. (منه).
٣٦٥

٢١١٠ - (ضعيف) حدثنا إسحاق بن جبرائيل(١) البغداديّ، أنا يزيدُ، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي
الزبير، عن جابر بن عبد اللّه، أن النبي ◌َ * قال: ((من أعطى في صداق امرأةٍ مِل ءَ كفَّه سَويقاً أو تمراً فقد اسْتَحلَّ».
قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً.
(صحيح) ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا على عهد رسول اللّه وَل
نستمتعُ بالقُبْضَةِ من الطعام على معنى المُتْعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي
عاصم. [م].
٣١ - باب في التزويج على العمل يُعمل
٢١١١ - (صحيح) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول
اللّه ◌َ ل جاءته امرأة، فقالت: يا رسول اللّه، إني قد وهبتُ نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يا رسول
اللّه، زوّجْنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول اللّه ◌َله: «هل عندك من شيء تُصدِقُها إياه))، قال(٢): ما عندي
إلا إزاري هذا، فقال رسول اللّه وَله: «إنك إن أعطيتَها إزارَك جلستَ [و]لا إزار لك، فالتمسنْ شيئاً)، قال: لا أجدُ
شيئاً، قال: (فالتمسْ ولو خاتَماً من حديد))، فالتمسَ فلم يجد شيئاً، فقال له رسول اللّه ◌َ له: (([ف]هل معك من القرآن
شيء؟)) قال: نعم سورةُ كذا وسورة كذا، لسُوَرَ سمّاها، فقال له رسول اللّه ◌َلي: «قد زوجتكها بما معك من القرآن)).
[ق].
٢١١٢ - (ضعيف)(٣) حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه، حدثني أبي: حفصُ بن عبد اللّه، حدثني إبراهيم بن
طَهْمان، عن الحجّاج بن الحجّاج الباهلي، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، نحو هذه القصة، لم
يذكر الإزار والخاتم فقال: «ما تحفظُ من القرآن؟» قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: ((قمْ (٤) فعلِّمها عشرين آيةٌ،
وهي امرأتك)).
٢١١٣ - (ضعيف) حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، نحوّ
خبرٍ سهل، قال(٥): وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعدَ رسول اللّه ◌َله.
(١) في (نسخة)): ((جبريل))، وفي ((نسخة)): ((جبرئيل)). (منه).
(٢) في ((نسخةٍ)): ((فقال)). (منه).
(٣) قال الشيخ في التخريج المطول لـ ((ضعيف سنن أبي داود)) (٢١٣/١٠ برقم ٣٦١): ((إسناده ضعيف، عسل قال المنذري وغيره:
ضعيف، وقوله: (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك)) منكر لمخالفته لقوله { لاغير: ((قد زوجتكها بما معك من القرآن))، وكان قد ذكر أن
معه سورتين وهو في ((الصحيح)) (١٨٣٨) [وهو هنا برقم (٢١١١)] من حديث سهل بن سعد).
(٤) في ((نسخةٍ)): ((فقم)). (منه).
(٥) في ((نسخةٍ)). (منه).
٣٦٦

٣٢ - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمّ [لها] صَدَاقاً حتى مات
٢١١٤ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فِراسٍ، عن الشعبي،
عن مسروق، عن عبد اللّه، في رجل تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُل بها ولم يَقْرِضْ لها الصداقَ(١)، فقال: لها
الصداقُ كاملاً، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، قال معقل بن سِنان: سمعت رسول اللّه وَ لْ قَضَى به في بَرْوَع بنت
واشق.
٢١١٥ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن
إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللّه، فساق عثمانُ مثلَه.
٢١١٦ - (صحيح) حدثنا [عبيد اللّه](٢) بن عمر، نا يزيد بن زُرَيَع، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن
خِلاس وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود أُتّيَ في رجل، بهذا الخبر، قال: فاختلفوا
إليه شهراً، أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها، لا وَكْس ولا شطَطَ، قال(٣): وإن لها
الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يكُ صواباً فمن اللّه، وإن يك خطاً فمني ومن الشيطان، واللّه ورسولُهُ بَرِيَّان(٤). فقام
ناسٌ من أشجع فيهم الجرّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهدُ أن رسول اللّه ◌ِ لهقضاها فينا في بَرْوَعَ بنت
واشق، وإن زوجَها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي، كما قضيتَ. قال: ففرح عبد اللّه بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق
قضاؤه قضاءَ رسول اللّه ◌َا﴾.
٢١١٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدُّهليُّ [ومحمد بن المثنى] وعمر بن الخطاب، قال
محمد: حدثني أبو الأَصْبَغ الحراني(٥): عبدُ العزيز بن يحيى، أنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي
يزيد، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن مَرْثَد بن عبد اللّه، عن عقبة بن عامر، أن النبي ◌َّ قال
الرجل: ((أَنَرضَى أن أُزَوِّجك فلانةً؟)) قال: نعم، وقال للمرأة: ((ترضين(٦) أَنْ أُزْوِّجَكِ فلاناً؟)) قالت: نعم، فزوَّج
أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرِضْ لها صداقاً، ولم يُعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان مَنْ
شهد الحديبية له (٧) سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللّه ◌َ ◌ّه زوَّجني فلانةً، ولم أَفْرِض لها صداقاً ،
ولم أُعطها شيئاً، وإني أُشهدكم أني أعطيتها من صداقها سَهْمي بخيبر، فأخذت سهماً، فباعته بمئة ألف. قال أبو
في «نسخةٍ)). (منه).
(١)
(٢)
في ((نسخة)): ((عبد الله)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): (بريئان). (منه).
(٤)
في ((نسخة): ((الجزري)). (منه).
(٥)
في ((نسخة): ((أترضين)). (منه).
(٦)
(٧) في ((نسخة)): ((لهم)). (منه).
٣٦٧

داود: وزاد عمر [بن الخطاب، وحديثه أتم](١) في أول الحديث: قال رسول اللّه وَله: ((خير النكاح أيسرُه)) وقال:
[قال] رسول اللّه ◌َ ل﴾ للرجل، ثم ساق معناه قال أبو داود: يخاف(٢) أن يكون هذا الحديث ملزقاً، لأن الأمر على غير
هذا .
٣٣ - باب في خُطبة النكاح
٢١١٨ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود
في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. ح(٣) وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، المعنی، نا وکیع، عن إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد اللّه، قال: علَّمنا رسول اللّه ◌َله خطبة الحاجة: ((أنِ الحمد لله،
نستعينُهُ ونستغفِرُه، ونعوذُ به من شرور أنفسنا، من يَهْدِهِ اللّه فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ (٤) فلا هادي له، وأشهد أن لا إله
إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا ﴿اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيباً﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾)). لم يقل محمد بن
سليمان: ((إن)).
٢١١٩ ۔ (ضعيف) حدثنا محمد بن بشار، نا أبو عاصم، نا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عیاض،
عن ابن مسعود، أن رسول اللّه وَّل كان إذا تشهَّد، ذكر نحوه، قال بعد قوله ((ورسولُه)): «أرسله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بين
يَدَي الساعة، من يُطِع الله ورسوله فقد رشَد، ومن يَعْصِهما فإنه لا يضرُّ إلا نفسَه، ولا يضرُّ اللّه شيئاً).
٢١٢٠ - (ضعيف) حدثنا محمد بن بشار، نا بَدَلُ بن المُحَبَّر، نا شعبة، عن العلاء ابن أخي شعيب الرازي، عن
إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سُليم، قال: خَطَبْتُ إلى النبيِ وَّ أُمامةَ بنت عبد المطلب، فأَنَّكَحني من غير
أن يتشهَّد(٥).
٣٤ - باب في تزويج الصِّغار
٢١٢١ - (صحيح) حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل، قالا: نا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: تزوَّجني رسول اللّه وَّهِ وأنا بنتُ سبع(٦) - قال سليمان: أو ستٍّ - ودخل بي وأنا بنت تسع. [ق،
وسيأتي متنه مطولاً (٤٩٣٣)].
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((نخاف)). (منه).
(٣) في ((نسخةٍ)). (منه).
في ((نسخةٍ)): ((يضلله)). (منه).
(٤)
في ((نسخة): ((قال لنا أبو عيسى: بلغنا أن أبا داود قيل له: أيجوز هذا، قال: نعم، وفي هذا أحاديث عن النبي ◌َّر، هذه العبارة
.(٥)
توجد في نسخة واحدة)). (منه).
(٦) في (نسخة)): ((سبع سنين)). (منه).
٣٦٨

٣٥ - باب في المُقام عند البكر
٢١٢٢ - (صحيح) حدثنا زهير بن حرب، نا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني محمد بن أبي بكر، عن
عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة أن رسول اللّه وَليل لما تزوَّج أُم سلمة أقام عندها ثلاثاً ثم قال: ((ليس بكِ
على أهلك هَوانٌ، إن شِئتِ سبّعْتُ لكِ، وإن سبََّتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي)). [م].
٢١٢٣ - (صحيح) حدثنا وهب بن بقيّة وعثمان بن أبي شيبة، عن هُشَيم، عن حُميد، عن أنس بن مالك، قال:
لما أخذ رسول اللّه ◌َ﴾ صفيّة أقام عندها ثلاثاً. زاد عثمان: وكانت ثيباً، وقال: حدثني هشيم، أنا حميد، نا أنس.
٢١٢٤ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا هُشَيم وإسماعيل ابن عُلَيَّة، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة،
عن أنس بن مالك، قال: إذا تزوَّج البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيبَ أقام عندها ثلاثاً، ولو قلتُ إنه
رفعه لصدقت، ولكنه قال: السُّنة كذلك. [ق].
٣٦ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقُدها شيئاً(١)
٢١٢٥ - (حسن صحيح) حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا عَبْدة، نا سعيد، عن أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس، قال: لما تزوَّج عليٍّ فاطمةً قال له رسول اللّه وَي: (أَعطِها شيئاً) قال: ما عندي شيء، قال: ((أين
يِرْعُك الخُطَمِيَة؟)).
٢١٢٦ - (ضعيف) حدثنا كثير بن عُبيد الحمصيُّ، نا أبو حَيْوة، عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة - حدثني غيلانُ
ابن أنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ◌َّر، أن علياً رضي الله عنه لمّا تزوج
فاطمةً بنت رسول اللّه پ# [وآرضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ێ حتى يُعطيها شيئاً، فقال: يا
رسول اللّه، ليس لي شيء!، فقال له النبي ◌َّه: ((أَعطِها درعك)) فأعطاها درعه، ثم دَخَل بها.
٢١٢٧ - (ضعيف) حدثنا كثير - يعني ابن عبيد - أنا (٢) أبو حَيْوَة، عن شعيب، عن غيلانَ، عن عكرمة، عن ابن
عباس، مثله.
٢١٢٨ - (ضعيف) حدثنا محمد بن الصبّاح البزّاز، نا شَريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة
قالت: أمرني رسول اللّه وَ ل أن أُدخِل امرأة على زوجها قبل أن يُعطِيها شيئاً. قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من
عائشة .
٢١٢٩ - (ضعيف) حدثنا محمد بن مَعْمر، نا محمد بن بكر البُرْساني، أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللّه وَله: ((أيُّما امرأةٍ نَكَحت على صَداق أو حِباء أو عِدَة قَبْل عصمة النكاح فهو
لها، وما كان بعد عصمةِ النكاح فهو لمن أُعطبه، وأحقُّ ما أُكرِمِ عليه الرجل: ابنتُهُ أو أختُهُ»
-
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((ثنا)). (منه).
٣٦٩

٣٧ - باب ما يقالُ للمتزوج
٢١٣٠ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي
هريرة، أن النبي ◌َّ كان إذا رفَّ الإنسانَ - إذا تزوَّج - قال: ((بارك اللّه لك، وبارك عليك، وجَمَع بينكما في خير)).
٣٨ - باب [في] الرجل يتزوج المرأة فيجدُها حُبلى
٢١٣١ - (ضعيف) حدثنا مَخْلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السَّرِيّ، المعنى، قالوا: نا
عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن سعيد بن المسيَّب، عن رجل من الأنصار - قال ابن أبي
السري: من أصحاب النبي وَّل، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا -: يقال له بَصْرَةُ، قال: تزوَّجت امرأة بِكراً في
سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلى، فقال النبي ◌َّ: ((لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌلك، فإذا
وَلَدَتْ)) - قال الحسن : - ((فاجلِدْها))، وقال ابن أبي السَّرِي: «فاجلدوها)) أو قال: ((فَحُدُوها)). قال أبو داود: روى هذا
الحديثَ قتادةُ عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيَّب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعيم، عن سعيد بن
المسيب، وعطاءٌ الخُراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه [كلهم عن النبي(وَ ل[3](١). وفي حديث يحيى بن أبي كثير
أن بَصْرة بن أكثم نكح امرأة، وكلُّهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له.
٢١٣٢ - (ضعيف) حدثنا محمد بن المثنى، نا عثمان بن عمر، نا علي - يعني ابن المبارك -، عن يحيى(٢)، عن
يزيدَ بن نُعيم، عن سعيد بن المسيّب، أن رجلاً يقال له بصْرَة بن أكثم، نكح امرأة، فذكر معناه، زاد: وفرّق بينهما،
وحدیثُ ابن جريج أتم.
٣٩ - باب في القَسْم بين النساء
٢١٣٣ - (صحيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، نا همّام، نا قتادة، عن النضْر بن أنس، عن بَشِير بن نهِیك، عن
أبي هريرة، عن النبي ◌َِّ قال: ((من كانتْ له امر أتانِ فمالَ إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشِقُّه مائلٌ)).
٢١٣٤ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللّه بن يزيد
الخَطْمي، عن عائشة قالت: كان رسول اللّه وَّه يَقْسِم فيعدِل، ويقول: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملِك، فلا تَلُمْني فيما
تَملكُ ولا أَمَلكُ)). [قال أبو داود](٣): يعني القلب.
٢١٣٥ - (حسن صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، نا عبد الرحمن - يعني ابن أبي الزناد - عن هشام بن عروة، عن
أبيه، قال: قالت عائشة يا ابن أُختي، كان رسول اللّه وَّه لا يُفَضِّلُ بعضَنا على بعض في القَسم، من مُكثه عندنا، وكان
قلَّ يومٌ إلا وهو يطوفُ علينا جميعاً، فيدنو من كلِّ امرأة من غير مَسِيس حتى يبلغَ إلى التي هو يومُها فيبيتُ عندها،
ولقد قالت سَوْدَة بنت زمْعَة حين أسنَّت وفَرِقَت أن يُفارقها رسول اللّه بَّه: يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((يحيى -يعني ابن كثير -)). (منه).
(٣) في (نسخة)). (منه).
٣٧٠

رسول اللّه ◌ِوَ ◌ّه منها. قالت: نقول(١): في ذلك أنزل اللّه عز وجل وفي أشباهها، - أُراه قال -: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن
بَعْلِهَا نُشُوزاً﴾ .
٢١٣٦ - (صحيح) حدثنا يحيى بن مَعين ومحمد بن عيسى، المعنى، قالا: ثنا عَبَّاد بن عباد، عن عاصم، عن
مُعَاذة، عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه وَ ل﴿ يستأذنًا(٢) إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نَزَلت ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ
وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾. قالت معاذة: فقلت لها: ما كنتِ تقولين لرسول اللّه ◌َ ﴿؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك
إليَّ لم أُوثِر أحداً على نفسي. [ق].
٢١٣٧ - (صحيح) حدثنا مُسدد، نا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عمران الجَوْني، عن يزيدَ بن
بَابُوس، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول اللّه ◌َ لّ بعث إلى النساء - يعني(٣) في مرضه - فاجتمعْنَ، فقال: ((إني لا
أستطيع أن أدورَ بينكنَّ، فإن رأيتُنَّ أن تأذنَّ لي فأكونَ (٤) عند عائشة فعلتُنَّ). فأذِنَّ له. [خ مختصراً].
٢١٣٨ - (صحيح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، نا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن
الزبير حدثه، أن عائشة زوج النبي وَّ قالت: كان رسول اللّه وَّل إذا أراد سفراً أقرعَ بين نسائه، فأيتُهنَّ خرج سَهْمها
خرج بها معه، وكان يقسِم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سَوْدة بنت زمعةُ وهبتْ يومها لعائشة رضي اللّه
عنها . [ق].
٤٠ - باب في الرجل يشترط لها دارها
٢١٣٩ - (صحيح) حدثني عيسى بنُ حماد، أنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبة بن
عامر، عن رسول اللّه ◌َ له، أنه قال: ((إن أحقَّ الشروطِ أن تُوقُوا به: ما استحللتم به الفُروج)). [ق].
٤١ - باب في حق الزوج على المرأة
٢١٤٠ - (صحيح دون جملة القبر) حدثنا عمرو بن عون، أنا إسحاق بن يوسف، عن شَرِيك، عن حُصَين، عن
الشعبي، عن قيس بن سعد، قال: أتيت الحِيْرة فرأيتهم يسجُدون لمَرْزُبانٍ لهم، فقلت: رسولُ اللّه وَّهِ أحقُّ أن
نَسْجُدَ(٥) له، قال(٦): فأتيت النبيَّ وَّم فقلت: إني أتيت الحِيرة فرأيتهم يسجدون لِمَرزُبانٍ لهم، فأنت يا رسول اللّه
أحقُّ أن يُسْجَد لك، قال: ((أرأيتَ لو مررتَ بقبري أكنتَ تسجدُ له؟)) قال: قلت: لا، قال: «فلا تفعلوا، لو كنتُ
آمِراً (٧) أحداً أن يَسجِدَ لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يسجُدن لأزواجهنَّ، لِمَا جَعَل اللّه لهم عليهنَّ من الحق)).
(١) في ((نسخة)): ((تقول)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((يستأذننا)). (منه).
في ((نسخة)): ((تعني)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): ((فأکن)). (منه).
(٤)
في «نسخة)): ((یسجد)). (منه).
(٥)
(٦) في ((نسخة)): ((فقال)). (منه).
(٧) في ((نسخة)): (آمُرُ)). (منه).
٣٧١

٢١٤١ _ (صحيح) حدثنا محمد بن عَمرو الرازيُّ، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن
النبي ◌َّ قال: ((إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه [فأبت] فلم تأتِه فبات غضبانَ عليها لعنتها الملائكة حتى تُصبح)) . [ق].
٤٢ - باب في حق المرأة على زوجها
٢١٤٢ - (حسن صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا(١) أبو قَعة الباهليُّ، عن حَكِيم بن معاوية
القُشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول اللّه، ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: ((أن تُطْعِمها إذا طَعِمت، وتكسوَها إذا
اكتسيت [أو اكتسبت](٢)، ولا تَضْرِب الوجه، ولا تُقْبِّحْ، ولا تَهْجُر إلا في البيت)).
[قال أبو داود: ((ولا تقبح)) أن تقول: قبحك اللّه](٣).
٢١٤٣ - (حسن صحيح) حدثنا [ابن بشار](٤)، نا يحيى بن سعيد، نا بَهْز بن حكيم، حدثنا(6) أبي، عن جدّي
قال: قلت: يا رسول اللّه، نساؤنا ما نأتي منهن(٦) وما نَذَرُ؟ قال: ((ائتِ حرثَك أنَّى شئت، وأطعمْها إذا طعمتَ،
وَاكْسُها إذا اكتسيتَ، ولا تقبِّح الوجه، ولا تَضرِب)). قال أبو داود: روى شعبة: ((تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا
اكتسيت)) .
٢١٤٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يوسف المُهَلَبي النيسابوري، حدثنا عمر بن عبد الله بن ررِین، نا سفيان بن
حسين، عن داودَ الوراق، [عن سعيد بن حكيم بن معاوية](٧)، عن أبيه، عن جدِّه معاويةَ القُشَيْريِّ قال: أتيت رسول
اللّهَِّ [قال: فقلت](٨): ما تقول في نسائنا؟ قال: ((أَطْعِموهنَّ مما تأكلون، وَاكُْوهنَّ مما تَكْتِسُون، ولا تَضْرِبوهنَّ،
ولا تُقَبِّحوهنَّ».
٤٣ - باب في ضرب النساء
٢١٤٥ _ (حسن) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي حُرَّة الرَّقَاشي، عن عمه، أن
النبي ◌َِّ قال: «فإن خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فاهجُروهنَّ في المضاجع)). قال حماد: يعني النكاح.
٢١٤٦ - (صحيح) حدثنا أحمد بن أبي خلَفَ وأحمد بن عمرو بن السَّرْحِ، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن
عَبد الله بن عبد اللّه - قال ابن السرح: عُبيدِ اللّه بن عبد الله - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب، قال: قال رسول اللّه
وَلَهُ: (( لا تَضربوا إماءَ اللّه)) فجاء عمر إلى رسول اللّه وَ له فقال: ذَئِّرْن النساءُ على أزواجهن، فَرَخَّص في ضربهن،
فأطاف بآل رسول اللّه وَّ نساء كثيرٌ يَشكُون أزواجهن! فقال النبي ◌َّجر: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يَشكُون
(١) في ((نسخة)): ((نا)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) في «نسخة)): (منه).
في ((نسخة)). ((محمد بن بشار))). (منه).
(٤)
في (نسخة)): «حدثني)). (منه).
(٥)
في «نسخة)): ((منها)». (منه).
(٦)
في ((نسخة)): ((عن بهز بن حكيم عن أبيه)) وفي ((نسخة)): ((عن سعيد عن بهز بن حكيم)). (منه).
(٧)
(٨) في ((نسخة)): ((قال: فقال)). (منه).
٣٧٢

أزواجهن! ليس أولئك بخياركم)(١).
٢١٤٧ - (ضعيف) حدثنا زهير بن حرب، نا عبد الرحمن بن مهديّ، نا أبو عَوانة، عن داود بن عبد اللّه
الأَوْديِّ، عن عبد الرحمن المُسْليِّ، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ◌َِّ قال: ((لا يُسألُ الرجلُ
فيما ضربَ امرأته)».
٤٤ - باب في(٢) ما يُؤمر به من غضِّ البصر
٢١٤٨ ۔۔ (صحیح) حدثنا محمد بن کثیر، أنا سفیان، حدثني يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعید، عن أبي
زُرعة، عن جرير قال: سألت رسول اللّه ◌َ ا﴾ عن نَظْرة الفَجْأة، فقال: ((اصرِف بصرَك)). [م].
٢١٤٩ - (حسن) حدثنا إسماعيل بن موسى الفَزاري، أنا شَرِيك، عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة، عن
أبيه، قال: قال رسول اللّه وَّله لعليّ: ((يا عليٌّ، لا تُتبع النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأُولى، وليست لك الآخرة)).
٢١٥٠ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: قال رسول
اللّه ◌َ: ((لا تُباشرِ المرأة المرأةَ لِتَنْتَهَا لزوجها كأنما ينظُر إليها !! )). [خ].
٢١٥١ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ◌َّه رأى امرأةً فدخل
على زينبَ بنتِ جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: ((إن المرأةَ تُقبِل في صورة شيطان، فمن
وجد من ذلك شيئ٣۴) فليأتِ أهله فإنه يُضْمِر ما في نفسِه». [م].
٢١٥٢ - (صحيح) حدثنا محمد بن عبيد، نا ابن ثور، عن معمر، أنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
ما رأيتُ شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي ◌َّ: «إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا، أدرك ذلك لا
مَحالةً، فزِنا العينينِ النظر، وزنا اللسانِ المنطقُ، والنفس تَمنَّى وتشتهي، والفَرْجُ يصلِّق ذلك ويُكذِّبه)). [ق].
٢١٥٣ - (حسن) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن
النبي ◌َّل قال: ((لكلِّ ابنِ آدمَ حظّه من الزنا))، بهذه القصة، قال: ((والیدانِ تَزْنیانٍ، فزناهما البطشُ، والرِّجْلان تزنیان،
فزناهما المَشْي، والفَمُّ يزني، فزناه القُبُلَ)). [م دون جملة الفم].
٢١٥٤ - (حسن صحيح) حدثنا قتيبة [بن سعيد]، نا الليث، عن ابن عَجْلانَ، عن القعقاع بن حکیم، عن أبي
صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ، بهذه القصة، قال: (([والأُذُنُ زِناهًا}(٤) الاستماع)). [م].
٤٥ - باب في وطء السَّبايا
٢١٥٥ _ (صحيح) حدثنا عبيد اللّه بن عُمر بن ميسرة، نا يزيد بن زُرَيَع، نا سعيد، عن قتادة، عن صالحٍ أبي
الخليل، عن أبي علقمة الهاشميّ، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول اللّه وَ ل بعث يوم حُنين بعثاً إلى أوطاسٍ، فلقُّوا
(١) في ((نسخة)): ((قال لنا أبو داود: هو عبد الله بن عبد الله)) هذه العبارة قد وجدت في نسخة واحدة)). (منه).
(٢)
في ((نسخة)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
(٤) في ((نسخة)): ((والأُذنان زناهما)). (منه).
٣٧٣

عدوّهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناساً من أصحاب رسول اللّه وَ ◌ّل تحرَّجوا مِن غِشيانهن،
من أجلٍ أزواجهنَّ من المشركين، فأنزل اللّه في ذلك ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: فهنَّ لهم
حلال إذا انقضتْ عِدَّتُهن(١). [م].
٢١٥٦ - (صحيح) حدثنا النفيلي، نا مسكينٌ، نا شعبة، عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفَير،
عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن رسول اللّه وَلو كان في غزوةٍ فرأى امرأة مُجِحّاً فقال: ((لعل صاحبها ألمّ بها؟)) قالوا:
نعم، قال: «لقد هممتُ أن ألعنه لعنةٌ تَدخُل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟! وكيف يستخدمه وهو لا يحلُّ
له؟!)). [م].
٢١٥٧ - (صحيح) حدثنا عمرو بن عون، أنا شَريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد
الخدري، وَرَقعه، أنه قال في سبايا أوطاسَ: ((لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتٍ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً).
٢١٥٨ - (حسن) حدثنا النفيليُّ، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيدُ بن أبي حبيب، عن
أبي مرزوقٍ، عن حَتَشِ الصنعانيّ، عن رُوَيفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيباً، قال: أَمَا إني لا أقولُ لكم إلا
ما سمعتُ رسول اللّه ◌ِ ل﴿ يقول يومَ حنين، قال: ((لا يحلُّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسقي ماءَه زَرْع غيره))
يعني إتيان الحُبالى (ولا يَحلُّ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْ حتى يَستبرِئها، ولا يحلُّ
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعَ مَغْنماً حتى يُقْسَم».
٢١٥٩ - (حسن) حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: ((حتى يَستبرِئها
بحيضة)) زاد [فيه: (بحيضة)) وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد](٢) «ومن كان يؤمنُ
بالله واليوم الآخر فلا يركبْ دابةً من فَيْء المسلمين حتى إذا أَعْجَفها ردّها فيه! ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يلبسنْ ثوباً من فَيْء المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه!)). قال أبو داود: ((الحيضة)) ليست بمحفوظة. [وهو وهم من أبي
معاوية](٣).
٤٦ - باب في جامع النكاح
٢١٦٠ - (حسن) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد، قالا: نا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن
ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َ ◌ّم قال: «إذا تزوَّج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً
فليقل: اللهم إني أسألك خيرَها، وخيرَ ما جَبَّتَها عليه، وأعوذُ بك من شرِّها، و[من] شرّ ما جَبَلْتَها عليه، وإذا اشترى
بعيراً فليأخذْ بِذِروة سَنامه وليقلْ مثل ذلك)). قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ((ثم ليأخذْ بناصيتها، وَلْيَدْعُ(٤) بالبركة في
المرأة والخادم)).
(١) في ((نسخةٍ)): ((عددهن)). (منه).
(٢) في ((نسخةٍ)). (منه).
(٣) في ((نسخةٍ)). (منه).
(٤) في ((نسخةٍ)): (وليدعو)). (منه).
٣٧٤
.-

٢١٦١ - (صحيح) حدثنا محمد بن عيسى، نا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كريب، عن
ابن عباس، قال: قال النبي ◌َّهُ: ((لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتيَ أهلَه قال: بسم اللّه، اللهم جَنّنا الشيطانَ، وجنِّب
الشيطان ما رزقتنا، [ثم قُدِّرَ] (١) أن يكون بينهما ولد في ذلك: لم يَضُرَّه شيطان أبداً)). [ق].
٢١٦٢ - (حسن) حدثنا هنَّاد، عن وكيع، عن سفيانَ، عن سُهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلَد، عن
أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌َّه: «ملعونٌ من أتى امرأةٌ (٢) في دُبُرُها».
٢١٦٣ - (صحيح) حدثنا ابن بشار، نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن محمد بن المنكَدرِ، قال: سمعت جابراً
يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجلُ أهلَه في فرجها من ورائها كان ولده أحْولَ، فأنزل الله عز وجل: ﴿نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ . [ق].
٢١٦٤ - (حسن) حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأَصْبَغ، حدثني محمد - يعني ابن سلَمة - عن محمد بن
إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفرُ له - أوْهَم! إنما كان هذا الحيُّ
من الأنصار - وهم أهلُ وثنٍ - مع هذا الحيّ من يهودَ - وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم،
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حَرْفٍ، وذلك أسترُ ما تكونُ
المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أَخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحاً
منكراً، ويتلذَّذون منهنَّ مُقْبِلاتٍ ومُدِرات، ومُستلْقياتٍ !. فلما قدم المهاجرون المدينةَ تزوج رجلٌ منهم امرأةً من
الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرتْه عليه، وقالت: إنما كنا نُؤْتَى على حَرْف فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتِنَيْنِي، حتى
شَرِي(٣) أمرُهما، فبلغ ذلك رسولَ اللّه ◌َّةِ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَّى شِئْتُمْ﴾ أي:
مقبلاتٍ ومُدبرات ومُستلقیات، يعني بذلك موضع الولد.
٤٧ - باب في إتيان الحائض ومباشرتها
٢١٦٥ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت
إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يُؤاكلوها، ولم يُشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسُئل رسول اللّه
وَلّه عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿[وَ](٤) يَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْىٌّ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ﴾ إلى آخر
الآية، فقال رسول اللّه وَلاير: ((جامعوهُنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شيء غيرَ النكاح)). فقالت اليهود: ما يريد هذا
الرجلُ أن يدعَ شيئاً من أمرنا إلا خالفَنا فيه !. فجاء أُسَيْد بن حُضير وعَبَّاد بن بِشْر إلى رسول اللّه ◌ِوَّ فقالا: يا رسول
اللّه، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نَتْكِحُهنَّ في المَحيض؟ فتمعَّر وجه رسول اللّه ◌َل حتى ظنًا أنْ قد وجَد عليهما،
فخرجا، فاستقبلهما(٥) هديةٌ من لَبَن إلى رسول اللّهِ وَّر، فبعث في آثارهما، فظننا أنه لم يجدْ عليهما. [م مضى
في «نسخةٍ)): ((ثم إن قدر». (منه).
(١)
(٢)
في ((نسخةٍ)): ((امرأته)). (منه).
(٣)
في ((نسخة )): ((شرا)». (منه).
(٤)
في ((نسخةٍ)). (منه).
في ((نسخة)): ((فاستقبلتهما)». (منه).
(٥)
٣٧٥

(٢٥٨)].
٢١٦٦ - (صحيح) حدثنا مُسدد، نا يحيى، عن جابر بن صُبْح، قال: سمعت خلاساً الهَجَري، قال: سمعت
عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول اللّه وَّ نَبِيتُ في الشِّعار الواحد، وأنا حائضٌ طامِثٌ، فإنْ أصابه مني
شيءٌ غسَل مكانه و(١) لم يَعْدُه، وإن أصاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه و(٢) لم يَعْدُه وصلَّى فيه. [مضى
(٢٦٩)].
٢١٦٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء ومسدد، قالا: نا حفص، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن
خالته ميمونةَ بنتِ الحارث، أن رسول اللّه وَّل كان إذا أراد أن يُباشرَ امرأة من نسائه وهي حائض أمرَها أن تَتَزَرَ ثم
يباشرُها. [ق].
٤٨ - باب في كفارة من أتى حائضاً
٢١٦٨ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا يحيى، عن شعبة غيره(٣)، عن سعيد حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن
عبد الرحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدّق بدينار، أو
بنصف دينار)). [مضى (٢٦٤)].
٢١٦٩ - (صحيح موقوف) حدثنا عبد السلام بن مُطَهَّر، نا جعفر - يعني ابن سليمان - عن علي بن الحكم
البُناني، عن أبي الحسن الجَزري، عن مِقْسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع
الدم فنصفُ دينار. [مضى (٢٦٥)].
٤٩ - باب ما جاء في العَزْل
٢١٧٠ - (صحيح) حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن
فَعَة، عن أبي سعيد، ذُكر ذلك عند النبي ◌َّهَـ يعني العزل - قال: ((فلِمَ يفعلُ أحدكم؟)) ولم يقل: فلا يفعلْ أحدكم
(«فإنه ليستْ من نفْس مخلوقةٍ إلا اللّهُ خالقُها)). قال أبو داود: قزعَةُ مولی زياد. [م].
٢١٧١ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبانُ، نا يحيى، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ حدثه، أن
رِفاعة حدثه، عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال: يا رسول اللّه، إن لي جاريةً وأنا أعزِلُ عنها، وأنا أكرهُ أن تَحمِل،
وأنا أُريد ما يريدُ الرجال، وإن اليهود تحدِّث أن العزلَ موؤدةُ الصغرى، قال: ((كذبتْ يهودُ، لو أراد الله أن يخلقَه ما
استطعتَ أن تصرفه)» .
٢١٧٢ - (صحيح) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبّانَ،
عن ابن مُخَيرِيز، قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد:
خرجْنا مع رسول اللّه وَّه في غزوة بني المُصْطَلِقِ، فأصبنا سبايا من سَني العرب، فاشتهينا النساء، واشتدتْ علينا
(١) في (نسخةٍ)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) (أي: غير يحيى حدثنا عن سعيد). (منه).
٣٧٦

العُزْبة، وأحببنا الفِداء، فأردنا أن نعزِل، ثم قلنا: نعزلُ ورسولُ اللّه ◌َلّز بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟! فسألناه عن
ذلك، فقال: ((ما عليكم أنْ لا تفعلوا، ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ». [ق].
٢١٧٣ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا الفضل بن دُكين، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء
رجل من الأنصار إلى رسول اللّه وَّهَ، فقال: إن لي جاريةً أطوفُ عليها، وأنا أكرهُ أن تَحمِل، فقال: ((اعزِلْ عنها إن
شئت، فإنه سيأتيها ما قدّر لها)). قال: فلبث الرجلُ ثم أتاه، فقال: إن الجاريةَ قد حملت، قال: ((قد أخبرتك أنه
سيأتيها ما قُدْر لها)). [م].
٥٠ - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه
٢١٧٤ - (ضعيف)(١) حدثنا مسدّد، نا بشر، ثنا الجُریري، ح، وحدثنا مؤمّل، نا إسماعيل، ح، وحدثنا
موسى، نا حماد، كلُّهم عن الجُريري، عن أبي نضْرة، حدثني شيخٌ من طُفَاوة، قال: تثوَيتُ أبا هريرة بالمدينة، فلم
أرَ رجلاً من أصحاب النبي ◌َّجِ أشدَّ تشميراً، ولا أقومَ على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له(٢)، معه
كيسٌ فيه حصى، أو نَوَى، وأسفلَ منه جارية له سوداءُ، وهو يسبِّح بها، حتى إذا نفِد(٣) في الكيس ألقاه إليها فجمعَتْه
فأعادته في الكيس، فرفعته(٤) إليه، فقال: ألا أُحدِّتُك عني وعن رسول اللّه وَّ؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أُوعَكُ
في المسجد، إذ جاء رسول اللّه وَ ﴿ل حتى دخل المسجد، فقال: ((مَنْ أحسَّ الفتى الدَّوْسي؟)) ثلاث مرَّات، فقال
رجل: يا رسول الله هو ذا يُوعَك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ، فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً،
فنهضتُ، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه(٥) الذي يصلِّي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفّانٍ من رجال وصفٍّ من نساء، أو:
صفَّانِ من نساء، وصفتٍّ من رجال، فقال: ((إن نَسَّانِي الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبح القومُ وليصفّق النساء)». قال:
فصلى رسول اللّه ◌َ ل﴾ ولم يَنْسَ شيئاً من صلاته، فقال: ((مجالسَكم مجالسَكم)). زاد موسى («ها هنا): ثم حمد الله
وأثنی علیه، ثم قال: ((أما بعد» ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال، قال(٦): «هل منکم الرجلُ إذا أتى أهلَه فأغلق عليه بابه
وألقى عليه سِتره، واستتر بستر اللّه؟!)) قالوا: نعم، قال: ((ثم يجلسُ بعد ذلك فيقولُ: فعلت كذا، فعلت كذا!)).
قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: ((هل منكنَّ مّن تُحدِّث؟)) فسكتنَ، فجثَّتْ فتاة قال مؤمل في حديثه: فتاة
كَعَاب - على إحدى ركبتيها، وتطاولتْ لرسول اللّه وَلَوْ لِيراها ويسمعَ كلامها، فقالت: يا رسول اللّه، إنهم
(١) قال شيخنا في التخريج المطول لِ((ضعيف سنن أبي داود)) (٢٢٦/١٠ برقم ٣٧٢): ((إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوي، لكن
قضية التسبيح والتصفيق: قد صحت من حديث أبي هريرة وغيره في ((سنن أبي داود) برقم (٩٣٩، ٩٤١). والسؤال عن التحدث،
ومثل من يفعل ذلك: له شواهد في «آداب الزفاف)) (ص ١٤٢-١٤٤ / طبعة المعارف). وطيب الرجال والنساء: صحيح من حديث
أبي هريرة وأنس في ((المشكاة)) (٤٤٤٣). والنهي عن الإفضاء دون الاستثناء: في ((صحيح مسلم)) عن أبي سعيد، وهو في ((الإرواء))
(١٨٦٥). والشطر الثاني منه في ((البخاري) عن ابن مسعود، وفي ((سنن أبي داود)) برقم (٢١٤٩)).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): أنفد)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): ((فدفعته)). (منه).
(٤)
في «نسخة)): «مکانه)). (منه).
(٥)
(٦) في ((نسخة)): ((فقال)). (منه).
۔
٣٧٧

ليتحدثون، وإنهنَّ ليتحدَّثْنَهْ، فقال: «هل تدرون ما مَثَ ذلك؟)) فقال: ((إنما مثلُ ذلك مثلُ شيطانةٍ لقيتْ شيطاناً في
السَّكة، فقضى منها حاجته والناسُ ينظرون إليه، ألا إن طيبَ الرجال ما ظهر ريحُه ولم يظهر لونه، ألا إن طيبَ النساء ما
ظهر لونه ولم يظهر ريحُه)). قال أبو داود: ومن ها هنا حفظتهُ عن مؤمَّل وموسى: ((ألا لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلى رجلٍ، ولا
امرأةٌ إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد))، وذكر ثالثة فنسيتُها(١)، وهو في حديث مُسدَّد. ولكني لم أتقنه [كما أحب](٢)،
وقال موسى: نا حماد، عن الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن الطُّفاوي. آخر كتاب النكاح.
٠
(١) في ((نسخة)): ((فأنسيتها)). (منه).
(٢) في ((نسخة): (منه).
٣٧٨

بسم الله الرحمن الرحيم
٧ - أوّل كتاب الطلاق: تفريع أبواب الطلاق
١ - باب فیمن خبّب امرأة على زوجها
٢١٧٥ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا زيد بن الحُباب، نا عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن
عكرمة، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه وَّر: ((ليس منا من خبَب امرأة على زوجها، أو عبداً
علی سیّه)).
٢ - باب في المرأة تسأل زوجَها طلاقَ امرأة له
٢١٧٦ - (صحيح) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول
اللّه ◌َلّ: ((لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختها لِتستفرِغَ صَحْفَتَها، وَلَتَنكِحْ، فإنما لها ما قدَّر لها)). [ق].
٣ - باب في كراهية الطلاق
٢١٧٧ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن يونس، نا معرّف، عن مُحارب، قال: قال رسول اللّه وَلَّهِ: ((ما أحلَّ اللّه
شيئاً أبغض إليه من الطلاق)).
٢١٧٨ - (ضعيف) حدثنا كثير بن عُبيد، نا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن مُحارب بن دثار، عن
ابن عمر، عن النبي ◌َّ قال: «أبغضُ الحلال إلى اللّه عزَّ وجلَّ الطلاق)).
٤ - باب في طلاق السنة
٢١٧٩ - (صحيح) حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلَق امرأته وهي حائضٌ على
عهد رسول اللّه ﴿، فسأل عمر بن الخطاب رسولَ اللّهِ وَ له عن ذلك، فقال رسول اللّهُ وَ ◌ّه: «مُرْه فليُراجِعها، ثم
ليُمْسِكُها حتى تطهَرَ، ثم تحيضَ، ثم تطهَرَ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العِدَةُ التي
أمر اللّه [سبحانه] أن تُطَلَّق لها النساء)). [ق].
٢١٨٠ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن نافع، أن ابن عمر طلَّق امرأة له وهي حائض تطليقةً،
بمعنی حدیث مالك. [م].
٢١٨١ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل
طلحة، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذَكَر ذلك عمرُ للنبي وَِّ، فقال: ((مُرْهُ فليراجِعها ثم
ليطلقْها إذا طهرَت، أو وهي حامل)). [م].
٢١٨٢ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا عنْبَسّة، نا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن
أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذَكَر ذلك عمر لرسول اللّه وَّهِ، فتغيَّظ رسول اللّه ◌ِ له ثم قال: ((مُرْه فليراجعها، ثم
ليُمْسكْها حتى تطهُرَ، ثم تحيضَ فتطهُرَ، ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يَمَس، فذلك الطلاقُ للعِدّة كما أمر اللّه تعالى
ذكره(١))). [ق].
(١) في ((نسخة)). (منه).
٣٧٩

٢١٨٣ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرينَ، أخبرني يونُس
ابن جبير، أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقتَ امرأتك؟ فقال: واحدةً.
٢١٨٤ - (صحيح) حدثنا القعنبي، نا يزيد - [يعني] ابن إبراهيم - عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير
قال: سألت عبد اللّه بن عمر، قال: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهي حائض، قال: [تعرفُ [عبد اللّه] بن عمر]؟(١)
قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ ◌َِّ فسأله فقال: ((مُرْه فليراجعْها، ثم
يطلقها في قُبُلَ عِدَّتها)) قال: قلت: فيُعتدُّبها؟ قال: فَمه، أرأيتَ إن عَجَز واستحمق؟ !. [ق].
٢١٨٥ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد
الرحمن بن أيمنَ مولى عروة يَسأل ابنَ عمر - وأبو الزبير يسمع - قال: كيف تَرَى في رجل طلَّق امرأته حائضاً(٢)؟ قال:
طلَّق عبدُ اللّه بن عمر امرأته وهي حائضٌ على عهد رسول اللّهِوَِّ، فسأل عمر رسول اللّه وَّل فقال: إن عبد الله بن
عمر طلَق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّها عليَّ ولم يَرَها شيئاً، وقال: ((إذا طهرتْ فليطلِقْ أو لِيُمْسِك)) قال بن
عمر: وقرأ النبيِ وَّهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَِّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ﴾ في قُبُّل عِدَّتهنَّ. قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث عن
ابن عمر: يونسُ بنُ جبير وأنس بن سیرین وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور، عن أبي وائل، معناهم
كلِّهم أن النبي ◌َّ أمره أن يُراجعها حتى تطهُر ثم إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. قال أبو داود وكذلك رواه محمد (٣)
ابن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر. وأما رواية الزهري، عن سالم ونافع، [ و]عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ أمره
أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيضَ ثم تطهَر، ثم إنْ شاء طلَّق أو أمسك، [قال أبو داود](٤) ورُوِي عن عطاء الخراساني،
عن الحسن، عن ابن عمر نحوُ رواية نافع والزهري، والأحاديثُ كلُّها على خلاف ما قال أبو الزبير. [م].
٥ -باب الرجل یراجع ولا یشهد
٢١٨٦ - (صحيح) حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرّشْك، عن مُطرّف بن عبد الله
أن عمران بن حصين سُئل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقعُ بها، ولم يُشهد على طلاقها ولا على رَجْعتها، فقال: طلَّقْتَ
لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أَشْهِد على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تَعُدْ.
٦ - باب في سنةً طلاق العبد
٢١٨٧ ۔ (ضعيف) حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - نا عليّ بن المبارك، حدثني يحيى بن
أبي كثير، أن عمر بن مُعتِّب أخبره، أن أبا حسنٍ مولى بني نوفل أخبره، أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته
مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين، ثم عُتقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه وَلَه .
٢١٨٨ - (ضعيف) حدثنا محمد بن المثنى، نا عثمان بن عمر، أنا عليّ، بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن
(١) في ((نسخة): ((أتعرف عبد الله بن عمر)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((وهي حائض)). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((أحمد)). (منه).
(٤) في ((نسخة)). (منه).
٣٨٠