Indexed OCR Text
Pages 41-60
0041.psd
٢١٣ - (ضعيف) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الْيَزَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَهُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعْدِ الأَغْطَشِ - وهُوَ ابْنُ
عَبْدِاللَّهِ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذِ الأَزْدِيِّ - قَالَ هِشَامٌ: [و] هُوَ ابْنُ قُرْطِ أَمِيرُ حِمْصَ -، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:
سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ عَمَّا يَحِلُّ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وهِيَ حَائِضٌ؟ [قَالَ]: فَقَالَ: ((مَا فَوقَ الإِزَارِ والتَّعَثُّفُ عَنْ ذَلِكَ
أَفْضَلُ». [((ضعيف الجامع الصغير)) (٥١١٥)، ((المشكاة)» (٥٥٢)].
قَالَ أَبُو دَاوُد : [وَلَّيْسَ بالقَوِيِّ](١).
٨٤ - بابٌ فِي الإِحْسَالِ
٢١٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ الحَارِثِ-، عَنِ
ابْنِ شِهابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى، أَنَّ سَهَلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِرَُّ
[قَالَ](٢): «إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةٌ لِلِنََّسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِقَلَّةِ الثّابِ، ثُمَّ أُمِرَ بالغُسْلِ، ونَهَى عَنْ ذَلِكَ)).
قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي المَاءَ مِنَ المَاءِ.
٢١٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ البَزَّارُ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُبَشِّرٌ الحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَّبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي
حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَنَّ الفُنْيَا الَِّي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ، كَانَتْ رُخْصَةً
رَخَّصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ فِي بَدْءِ الإِسْلامِ، ثُمَّ أَمَرَ بالاغْتِسَالِ بَعْدُ.
٢١٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الفَرَاهِيدِيُّ(٣)، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ وشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ
أَبِي رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ (٤) النِّيِّ بَهِ قَالَ: ((إِذَا فَعَدَ بَيَّنَ شُعَبِهِا الأَرْبَعَ، وأَلْزَقَ الخِتَنَ بالخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ
الغُسْلُ)) . [ق].
٢١٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَبِي عَمرُو، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَِّي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَّبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لْ قَالَ: ((المَاءُ مِنَ المَاءِ».
وكان أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [م].
٨٥ - بابٌّ فِي الجُنُبِ يَعُودُ
٢١٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ [بْنُ مُسَرْهَدٍ]، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ طَافَ ذَاتَ يَومٍ عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلٍ واحِدٍ.
قَالْ أَبُو داوُدَ: (صحيح) وهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زِيَّدٍ، عَنْ أَسٍ [م].
(صحيح) ومَعْمَرٌ عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ [خ]. (غريب) وصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ،
عَنِ الشَّبِيِّ ◌َ﴾.
(١) في ((نسخةٍ)): ((ليس هُوَ - يَعني الحديث - بقَويُّ)). (منه).
ليست في (الهندية). وعليه تكون الجيم في كلمة ((جعل))؛ بالفتح، وكذلك أمر.
(٢)
(٣) في (الهندية): ((الفراهيذي)). بالذال المعجمة، وهو خطأ.
(٤) في ((نسخة): ((أنَّ). (منه).
٤١
٨٦ - بابُ الوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
٢١٩ - (حسن) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى،
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَِّيَّنَّهِ طَافَ ذَاتَ يَومٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ، وعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ
تَجْعَلُهُ غُسْلاً واحداً، قَالَ: ((هَذَا أَزْكَى وَأَطَيَبُ وَأَطْهَرُ)).
قَالَ أَبُو داوُد: وحَدِيْثُ أَنْسٍ أَصَُ مِنْ هَذا.
٢٢٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاتٍ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَّلِ، عَنْ أَبِيِ المُتَوَكُلِ، عَنْ
أَِّي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِّوَ قَالَ: ((إِذَا أَنَّى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّبَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْتَوَضَّأُ بَيَّهُما وُضُوءاً. [م].
٨٧ - بابٌ [فِي ] الجُنُبِ يَنَامُ
٢٢١ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّه قَالَ:
ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِنَّهِ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ [لَهُ]َ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ،
ثُمَّنَمْ)). [ق].
٨٨ - بابُ الجُنُبِ يَأْكُلُ
٢٢٢ - (صحيح) حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وقُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: إِنَّ الشَّبِيَّ ◌َ﴿ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأْ وُضُوءَهُ الصَّلاةِ. [م].
٢٢٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ البَّازُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ
ومَعْنَاهُ، زادَ: ((وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ)).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ورَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُوراً، ورَوَاهُ صَالحُ بْنُ أَبِي
الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَمَا قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ أَوْ: أَبِي سَلَمَةَ. ورَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ الَّبِّوَّزَ، كَمَا قَالَ ابْنُ المُبارَكِ.
٨٩ - بابُ مَنْ قَالَ: الجُنُبُ يَتَوَضَّأُ
٢٢٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
النَّبِيِّ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوِ يَامَ تَوَضَّأَ. تَعْنِي: وَهُوَ جُنُبٌ. [م).
٢٢٥ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُوسَى - يَعْنِي(١) ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ { يَعْنِ ابْنَ سَلَمَةَ] -، أَنَا عَطَاءٌ
الخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْتَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَسٍِ، أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ رَخَّصَ لْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذا الحَدِيثِ رَجُلٌ. وقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وابْنُ عُمَرَ
وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: الجُنُبُ إِذا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأ.
(١) في ((نسخةٍ)). (منه).
٤٢
٩٠ - بابٌ [فِي ] الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسْلَ
٢٢٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، (ح)، وثَنَا أَحمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ،
قَالَ: ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيُّ، عَنْ غُضَيْهِ بْنِ الحارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ
يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ: فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ (١) فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رَبِّمَا اغْتَسَلَ في أَوَّلِ اللَّيْلِ، وربّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ، قُلتُ:
اللهُ أَكْبِرُ! الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةٌ. قُلْتُ: أَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِوَ لَ كَانَ يُؤْيِّرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَت:
رَبَّمَا أَوْتَرَ في أَوَِّ اللَّيْلِ، وربَّما أَوْتَرَ في آخِرِهِ، قُلتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةٌ. قُلْتُ أَرْأَيْتِ
رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَجْهَرُ بِالقُرْآنِ، أَوْ يُخْافِتُ(٢) بِهِ؟ قَالَتْ: رَبَّمَا جَهَرَ بِهِ، ورَبَّمَا خَفَتَ، قُلتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ! الحَمْدُ للَّهِ
الَّذِي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةٌ. [م، الفصل الأول منه].
٢٢٧ - (ضعيف) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (٣)، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (٤) بْنِ عَمْرِو بْنِ
جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [رضي الله عنه]، عَنِ النَّبِّ ◌َالِ قَالَ: (لاَ تَدْخُلُ المَلائِكَةَ
بَيَّاً فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ)) (٥). [(ضعيف الجامع الصغير)) (٦٢٠٣)].
٢٢٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [بْنُأَ كَثِيرٍ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ [رَسُولُ اللَّهِ](٦) بِّهِ يَامُ وهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.
قَالَ أَبُو دَاوُد: ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: هَذَا الحَدِيثُ وَهْمٌ، يَعْنِي
حَديثَ أَبِي إِسْحَاقَ.
٩١ - بابٌ فِي الجُنُبِ يَقْرأُالقُرآنَ
٢٢٩ - (ضعيف) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ [رضي الله عنه] أَنَا وَرَجُلانٍ: رَجُلٌ مِنَّا ورَجُلٌ مِنْ يَنِي أَسَدٍ - أَحْسَبُ ... [قَالَ]: فَبَعَنْهُما عَليٌّ [رضي الله
عنه] وَجْهاً وقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانٍ، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُما. ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ المَخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً
فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِلَهَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلاَءِ فَيْرِتْنَا القُرآنَ، وَيَأْكُلُ
مَعَنَا اللَّحْمَ، ولَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ - عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ. [((المشكاة)) (٤٦٠)].
٩٢ - بابٌ فِي الجُنُبِ يُصَافِعُ
٢٣٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا يَحْبَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِّي وائِلٍ، عَنْ حُذَيْقَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ
وَ﴿ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: ((إِنَّ المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ)) . [م].
(١) في ((نسخة): ((أم)). (منه).
(٢)
في ((نسخةٍ)): ((يَخْفُتُ)). (منه).
في «نسخةٍ)): ((عمر النَّمري)). (منه).
(٣)
في (الهندية): ((ذرعة)). وهو خطأ.
(٤)
هو في ((الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري، دون قوله: ((ولا جنب)). فهي زيادة منكرة
(٥)
(٦) في ((نسخةٍ): ((النبي)). (منه).
٤٣
٢٣١ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا يَخْبَى وِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: لَقِي رَسُولُ اللَّهِلّهِ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِيَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَتَسْتُ، فَذَهَبْتُ فاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: ((أَيْنَ
كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ المُسْلِمَ لاَ
يَنْجُسُ)). قَالَ: وفِي حَدِيثٍ بِشْرٍ: قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: ثَنِي بَكْرٌ.
٩٣ - بابٌ فِ الجُنُبِ يَدْخُلُ المَسْجِدَ
٢٣٢ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا أَقْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَتِي جَسْرَةُ
بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ: سَمَعْتُ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ] تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهُ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي
المَسْجِدِ، فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ البَيُّوَتَ عَنِ المَسْجِدِ) ثُمَّ دَخَلَ التَِّيُّ ◌َ﴿ِ، وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ(١) أَنْ تَنْزِلَ فِيْهِمْ
رُخْصَّةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بعدُ فَقَالَ: ((وَجِّهُوْا هَذِ البَُّتَ عَنِ المَسْجِدِ، فإِنِّيْ لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِخَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ)).
قَالَ أَبُّو داوُد: [و] هُوَ فُلَيْتٌ العَامِرِيُّ. [((ضعيف الجامع الصغير)) (٦١١٧)، «الإرواء» (١٩٣)].
٩٤ - بابٌ فِي الجُنُبِ يُصَلِّي بِالقَوْمِ وهُوَ نَاسٍ
٢٣٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّدٌ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ، عَنِ الحَسَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ وَهِ دَخَلَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ. [ق].
٢٣٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ
وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ: فَكَبَّرَ، وَقَالَ في آخِرِهِ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإِنِّي كُنْتُ جُنُباً».
قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَّاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِاَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَلِمَّ قَامَ فِي مُصَلَّهُ وَانْتَظَرْنَا
أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ: (كَمَا أَنْتُمْ)).
وقَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٢)، عَنِ النَِّّنَّهِ قَالَ: فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَوْمًَ(٣) إِلَى القَوْمِ:
أَنِ اجْلِسُوا، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَبُّرَ فِي صَلاَةٍ.
قَالَ أَبُو داوُد: وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَخْتَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الَِّيِّ
وَ﴿ أَنَّهُ كَبَّرَ.
٢٣٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ(٤)، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، (ح)، وحدَّثَنَا عَيَّاشُ
ابْنُ الأَزْرَقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُؤنُسَ، (ح)، وحدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا إِنْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ إِمَامُ مَسْجِدٍ
صَنْعَاءَ، قَالَ: ثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، (ح)، وثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، قَالَ: تَنَا الوَلِيْدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ،
(١) في ((نسخةٍ)): ((رجاء)). (منه). كذا في حاشية الهندية، وهو خطأ، إذ لا يظهر فرق بين ((النسخة))، و((الأصل) وقد بين الشارح أن في
بعض ((النسخ): ((رجاءه))، ولعله المراد. والله أعلم.
(٢) في ((نسخةٍ)): ((محمد - يعني ابنَ سيرين - مرسلاً)). (منه).
في ((نسخةٍ)): ((أومَأ بيده). (منه).
(٣)
(٤) في ((نسخة): ((عثمان الحمصي)). (منه).
٤٤
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي
مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: ((مَكَانَكُمْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ، [و] قَدِ اغْتَسَلَ ونَحْنُ
صُفُوفٌ. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ، وقَالَ عَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ نَزَلْ قِيَاماً نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ. [ق].
٩٥ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنامِهِ
٢٣٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا قُنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الخَيَاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ العُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ،
عَنِ القَاسِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَِّيُّ ◌َّهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ ولاَ يَذْكُرُ اخْتِلاماً؟ قَالَ: ((يَغْتَسِلُ)) وعَنِ الرَّجُلِ
يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ ولاَ يَجِدُ البَلَ؟ قَالَ: (لاَ تُسْلَ عَلَيْهِ) فَقَالَتْ أُمّ سُلَيْمٍ: المَرَأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسُلٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّمَا
النَّاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
٩٦ - بابٌ [فِي] المَرَأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ
٢٣٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا عَنْبَةُ، قَالَ: ثَنَا يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ:
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأَنْصَارِيَّةَ - وهِي أُمْ أُسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ [عَزَّ وجَلَّا لاَ يَسْتَحِي مِنَ
الحَقِّ! أَرَأَيْتَ المَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ الشَّبِيُّ وَّهِ: ((نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا
وَجَدَتِ المَاء)». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أَنٌّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ؟! فَقَبْلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
فَقَالَ: ((تَرِبَتْ يَمِيْثُكِ يَا عَائِشَةُ، وَمِنْ أَيْنَ(١) يَكُونُ الشَّبهُ؟!)). [م].
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا رَوَى الزَُّيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ، ويُونُسُ، وابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عنِ الزُّهْرِيِّ، و[إِنْرَاهِيْمُ] بْنُ أَبي
الوَزِيْرِ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسَافِعٌ الحَجَّبِيُّ قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً
فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيََّبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ.
٩٧ - بابٌ [فِي] مِقْدَارِ المَاءِ الَّذِي يُجْزِىءُ بِهِ الغُسْلِ
٢٣٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَّعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ [َرَضِيَ
اللَّهُ عَنِها]، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَهَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ واحِدٍ هُوَ الفَرَقُ مِنَ الجَنَابَةِ. [ق].
(صحيح) قَالَ أَبُو داودَ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذا الحَدِيثِ: قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِوَلِ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فيهٍ قَدْرُ الفَرَقِ.
قَالَ أَبُو داوُد: وَرَوَى ابْنُ عُبِنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمَعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ: الفَرَقُ سِنَّ عَشَرَ رِطلاً، وسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
خَمْسَةُ أَرْظَالٍ وَثُلُثْ، قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةً أَرْظَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ.
قالَ: وسَمِعْتُ أَحمَدَ يَقولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُثاً فَقَدْ أَوْفَى، فِيَل:
الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ! قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ، قَالَ: لا أَنرِي.
(١) في (الهندية): ((أن))، وهو خطأ. وفي (العون)) على الصواب.
٤٥
٩٨ - بابٌ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابةِ
٢٣٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْتُّفَيِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: ثِي سُلَيْمَانُ بْنُ
صُرَدٍ، عَنْ جُبَّرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَروا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِوَهِ الغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: «أَّ أَنَا فَأُفِيْضُ
عَلَى رأسِي ثَلاثَا) وأَشَارَ بِيَدَّيْهِ كِلْتَيْهِمَا. [ق].
٢٤٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُشَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَت:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِذَا اغْتَلَ مِنَ الجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الْحِلَّبِ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَبَدَأَ بِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ
الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. [ق].
٢٤١ - (ضعيف جداً) حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ -، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ
قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، قَالَ: ثَنَا جُمَّيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَبَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وخَالَتِي عَلى عَائِشَةَ،
فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الغُسْلِ؟ فَقَالَتَ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاَةِ، ثُمَّ
يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ مِرَارٍ، ونَحْنُ نُفِيْضُ عَلَى رُؤُوسِنَا خَمْساً مِنْ أَجْلِ الصُّفُرِ.
٢٤٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ الوَاشِحِيُّ (ح) وَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالاَ: نَا حَمَّدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَّمِ (١) عَلَى، وقَالَ
مُسَدَّدٌ : - غَسَلَ يَدَيْهِ، يَصُبُّ الإِنَاءَ عَلَى يَدِ الْيُمْنَى - ثُمَّ اتَّفَقَا: فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، - وقَالَ مُسَدَّدٌ : - يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ، وربَّمَا
كَنَتْ عَنِ الفَرْجِ - ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ الصَّلاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ(٢) في الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ
البَشَرَةَ - أَوْ: أَّقَى البَشَرَةَ - أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَاً، فَإِذَا فَضَلَ فُضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ. [ق].
٢٤٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ البَاهِلِيُّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَّبِي مَعْشَرٍ، عَنِ
النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُما، ثُمَّ
غَسَلَ مَرَافِغَهُ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى خَائِطِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الوُضُوءَ، ويُفِيضُ المَاءَ عَلَى رأْسِهِ.
٢٤٤ - (ضعيف)(٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُرْوَةَ الهَمْدَانِيِّ، ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: لَئِنْ شِئْتُمْ لِأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِوَ لهَ فِي الحَائِطِ، حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ.
٢٤٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا عَبْدُ الَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا
ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلَِّّوَّهِ غُسْلاَ يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى،
فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثَاً، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ
واسْتَنْشَقَ وَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَتَّى نَحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَنَاوَلْتُالمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ،
وجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالمِنْدِيْلِ بَأْساً، ولَكِن كَانُوا يَكْرَهُونَ
(١) في ((نسخةٍ)): ((بيمينه على شماله)). (منه).
(٢) في ((نسخةٍ)): ((يده)). (منه).
(٣) بناء على عدم سماع الشعبي من عائشة، وصرّح الشيخ أخيراً في ((الصحيحة)) (٣١٦٣) بسماعه منها، فليحرر.
٤٦
العَادَةَ. [ق].
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذا هُوَ، ولَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي
کِتابِي مَكّذا.
٢٤٦ - (ضعيف) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الخُراسَانِيُّ، نا ابْنُ أَنِي فُدَيِكِ، عَنْ ابْنِ أَِّي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:
إِنَّ ابنَ عَّاسٍ كَانَ إِذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرِى سَبْعَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، - فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ
أَفْرَغَ، فَسَأَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي، قَالَ: لا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيِ؟(١) ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَةُ الصَّلاَةِ، ثُمَّ
يُقِيضُ عَلَى جِلْدِهِ المَاءَ، ثُمَّيَقُولُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَِّ يَتَطَهَّرُ.
٢٤٧ - (ضعيف) حَدَّثَنَا قُتَّةُ بْنُ سَعِيْدٍ، نا أَيُّبُ بْنُ جَابٍِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:
كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ، والغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَّلْ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلاَةُ خَمْساً، والغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ مَرَّةً، وغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً.
٢٤٨ _ (ضعيف) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا(٢) الحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ، نا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وأنْقُوا البَشَرَ)). [((المشكاة)
(٤٤٣)، ((ضعيف الجامع الصغير)) (١٨٤٧)].
قَالَ أَبُو داوُد: الحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وهُوَ ضَعِيفٌ.
٢٤٩ - (ضعيف) حَدَّثَنا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّدٌ، أَنَّا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَن عَلِيِّ [رضي الله
عنه]: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَبَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا، فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّرِ) قَالَ عَليٍّ:
فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأَسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي وكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ - رضي الله عنه -. [«إرواء
الغليل)) (١٣٣)، ((ضعيف الجامع)) (٥٥٢٤)].
٩٩ - بابٌ [فِي] الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ
٢٥٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ التُّغَيِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِلَ يَغْتَسِلُ، ويُصَلِّي الزَّكَعَتَيَّنِ، وصَلاةَ الغَدَاةِ، ولاَ أَراهُ يُحْدِثُ(٣) وُضُوءاً بَعْدَ الغُسْلِ.
١٠٠ - بابٌ [فِيآ المَرْأَةِ هَلْ تَنقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الغُسْلِ؟
٢٥١ - (صحيح) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُبِنَةَ، عَنْ أَيُّبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعيد
ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رافِعٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ - وَقَالَ زُهَيْرٌ: إنّها -
قَالَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَنْقُصُهُ للجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِي عَلَيْهِ ثَلاثً» . - وقَالَ
زُهَيرٌ: تَخْتِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثْيَّاتٍ - مِنْ مَاءٍ، ثمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرٍ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ)). [م].
(١) في (الهندية): ((ندري))، وهو خطأ.
(٢) في ((نسخةٍ): ((حدثني)). (منه).
(٣) في (الهندية): ((يحدت))، وهو خطأ من الناسخ.
٤٧
٢٥٢ - (حسن) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ثَنِي(١) ابْنُ نَافِعٍ - يَغْنِي الصَّائِغَ -، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ،
عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى أُمّ سَلَّمَةَ، بِهَذَا الحَدِيثِ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ نَّهِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ فِيه :
((وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدُ كُلٌّ حَفٍْ)) .
٢٥٣ - (صحيح) حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، نا يَحْيِى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ نافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ،
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْئَةَ، عَنْ عائِشَةَ، قَالَت: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتَ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ(٢) هَكَذا - تَعْنِي: بِكَفَّتِهَا
جَمِيعاً - فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِها، وأَخَذَتْ بِيَدٍ واحِدَةٍ فَصَبَتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقٌّ، والأُخْرِى عَلَى الشِّقِ الآخَرِ. [خ].
٢٥٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا]، قَالَتْ: كُنَّا تَغْتَسِلُ وعَلَيْنَا الضُّمَادُ، ونَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ مُحِلَّتٍ ومُخْرِمَاتٍ.
٢٥٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: قَرأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَّاشٍ، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ: ونا مُحَمَّدُ
ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِهِ، ثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَقْتَنِي جُبَيْرُ بْنُ نُغَيْرٍ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ:
أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُمْ اسْتَفْتَوا النَّبِيَّنَّهِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (أَّ الرَّجُلُ فَلْيَثُ (٣) رَأْسَهُ، فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ،
وأَمَّا المَرَةُ فَلاَ عَلَيْها أَنْ لا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا».
١٠١ - بابٌ فِي الجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالخِطْمِيِّ [أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ؟]
٢٥٦ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، نَا شَرِيكُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي سُوَاءَةَ بْنِ
عَامٍِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ وَ﴿ أَّهَ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيِّ وهُوَ جُنُبٌ، يَجْتَرِىءُ بِذَلِكَ، ولاَ يَصُبُّ عَلَيهِ المَاءَ.
[ ((المشكاة)) (٤٤٦)].
١٠٢ - بابٌ فِيْما يَقِيضُ بَيِّنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ مِنَ المَاءِ
٢٥٧ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نا يَحْتَى بْنُ آدَمَ، نا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِن ◌ِي
سُواءَةَ بْنِ عَامٍِ، عَنْ عائِشَةَ - فِيْمَا يَقِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ مِنَ المَاءِ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ يَأْخُذُ كَفَّا مِنْ مَاءٍ
يَصُبُّ عَلَيَّ المَاءَ ثُمَّ يأْخُذُ كَفَّا مِنْ مَاءِ، ثُمَّيَصُبُّهُ عَلَيْهِ.
١٠٣ - بابٌ [فِي] مُؤَاكَلَةِ الخَائِضِ ومُجَامَعَتِها
٢٥٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّدٌ، أنا ثَابِتٌ البُنَّانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ(٤): إنَّ اليَهُودَ
كَانَتْ إِذَا حَاضَتٍ مِنْهُمُ المَرأةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ البَيْتِ، وَلَمْ يُؤَاكِلُوِها، ولَمْ يُشَارِبُوْهَا، ولَمْ يُجَامِعُوهَا فِي البَيْتِ، فَسُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ لَّه عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذِّى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
المَحِيْضِ﴾. إلى آخر الآية، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِلَ﴾: ((جَامِعُوهُنَّ فِي البُيُوتِ، واصْنِعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ، فَقَالَتْ
(١) في ((نسخةٍ)). (منه).
(٢) في (الهندية): ((حنفنات)). وهو خطأ.
(٣) في ((نسخةٍ)): ((فَلْيْشر)). (منه).
(٤) في ((نسخةٍ)). (منه).
٤٨
اليَهُودُ: مَا يُرِيْدُ هَذا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِنَا إِلَّ خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلى النَِّّ وَِّ فَقَالا:
يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَّهُودَ تَقُولُ كَذا وكذا، أَفَلا نَتْكِحُهُنَّ في المَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ لَّهَ حَتَّى ظَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ
عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِوََّ، فَبَعثَ في آثَارِهِمَا، فَسَفَاهُمَا، فَظَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِما.
[م].
٢٥٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ العَظْمَ وَأَنَا خَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِّلَهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المَوْضِعِ(١) الَّذِي فِيهِ وَضُعْتُهُ، وأَشْرَبُ الشَّرَابَ
فأناوِلُهُ، فَيَضَعُ فَمَهُ فِي المَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ. [م].
٢٦٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَاهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِيٍ فَيَقْرُ وَأَنَا خَائِضٌ. [ق].
١٠٤ - بابٌّ [فِي] الحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ المَسْجِدِ
٢٦١ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِوَلِهِ: ((نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ)). قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنَّ
حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)). [م].
١٠٥ - بابٌّ فِي الحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ
٢٦٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا وُهَيْبٌ، نا أَيُّبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ(٢): إنَّ امْرَأَةً
سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَنَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عند رَسُولِ اللَّهِ وَ فَلا نَقْضِي،
ولاَنُؤْمَرُ بالقَضاءِ. [ق].
٢٦٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ المَلِكِ.، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذا الحَدِيثِ.
[قَالَ أَبُو دَاوُد]: وَزَادَ فِيهِ: فَيُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. [م].
١٠٦ -بابٌ فِي إِنْيَانِ الحَائِضِ
٢٦٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا يَخْتَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ،
عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهِ فِي الَّذِي يأْتِي امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بِدِيْنارٍ، أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ)) .
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَكَذَّا الْرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، قَالَ: ((دِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ)) وربَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.
٢٦٥ - (صحيح موقوف) حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، نا جَعْفَرٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ -، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ
البَّانِيِّ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ الجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَها في أَوَّلِ الدَّمِ: فَدِيْنارٌ، وإِذا أَصَابَها في
انْقِطَاعِ الدَّمِ: فَنِصْفُ دِيْتَارٍ .
(١) في (الهندية): ((موضع)).
(٢) في ((نسخةٍ). (منه).
٤٩
قَالَ أَبُو دَاوُد: وكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيْمِ، عَنْ مِقْسَمٍ.
٢٦٦ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ البََّّازُ، نا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيٍِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
التَِّّ ◌ََّ قَالَ: (إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وهِيَ حائِضٌ، فَلْتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ)).
قَالَ أَبُو دَاوُد: وكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيْمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ الَّبِّلََّ مُرْسَلًا.
(ضعيف) ورَوَى الأَوْزاعِيُّ، عَن يَّرِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِّنَالْ قَالَ: ((آمُرُهُ
أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِيْنَارٍ)). وهذا مُعْضَلٌ.
١٠٧ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْها مَا دُونَ الجِمَاعِ
٢٦٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ، ثَنِي اللَّيْثُ بَّنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُذْبَةً مَوْلاةٍ مَيْمُونَةً، عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ وَهِ كَانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وهِيَ حائِضٌ،
إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزارٌ إِلى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ، أَوَ الرُّكِبَيَّنِ، تَحْتَجِزُ بِهِ.
[قَالَ أَبُو دَاودَ: يُونُسُ بِقُولِ بُدَّيَّةِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: نُدْبَه بالرفعِ والنَّصبِ].
٢٦٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لهِ يَأْمُرُ إِحْدَانًا إِذَا كَانَتْ حائِضاً أَنْ تَِّرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُها. وقالَ مَرَّةً: ((يُبَاشِرُهَا)). [ق].
٢٦٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا يَخْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ: سَمَعْتُ خِلَاساً الهَجَرِيَّ قَالَ: سِمِعْتُ
عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِوَهَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الوَاحِدِ وَأَنَّا خَائِضٌ طَامِثٌ، فإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ،
ولَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَه ولَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّصَلَّى فِهِ.
٢٧٠ - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ
زِيَادٍ -، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ، قَالَ: إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَنْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَت: إِحْدانا تَحِيْضُ ولَيْسَ لَهَا ولِزَوْجِها إِلاَّ
فِراشٌ واحِدٌ؟ قَالَتْ: أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: دَخَلَ فَمَضى إِلَى مَسْجِدِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد : - تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَبَتِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فقالَ: ((ادْنِي مِنِي). فقلتُ: إِنِّي
حائِضٌ، فقالَ: ((وإِنْ؛ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ)) فَكَثَفْتُ فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَذَّهُ وصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَيَّ، وحَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى
دَفِىءَ ونَامَ.
٢٧١ - (ضعيف) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، نا عَبْدُالعَزِيْزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ إِذا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ المِثَلِ عَلَى الحَصِيْرِ، فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُولَ اللَّهِلَّهِ، ولَمْ نَذْنُ مِنْهُ حَتَّى
نَظْهُرَ.
٢٧٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجِ النَِّّ ◌َِارِ
قَالَتْ(١): إِنَّ النَّبِيِّنَّهَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائِضِ شَيْئاً، أَلْقَى عَلَى فَرْجِها ثَوْباً.
٢٧٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْودِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
---
(١) في ((نسخةٍ)): (منه).
٥٠
عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْها]، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهِ يَأْمُرْنَا فِي فَوْحٍ حَيْضَتِنَا أَنْ نَِّرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا، وَأَتَّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَّهُ كَمَا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِن ◌َِّ يَمْلِكُ إِبْهُ؟ . [ق].
١٠٨ - بَبِّ فِي المَرَأَةِ تُسْتَخَاضُ، وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاَةَ فِي عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ
٢٧٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَِّّ
بَّ قَالَتْ: إِنِ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَهِ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللّهِ يَهْرِ فَقَالَ: ((لِتَنْظُرْ
عِدَّةَ اللَّتِ والأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَنْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فإِذا
خَلَّقَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِّل، ثُمَّ لِتَسْتَتْفِرْ بِثَوَبٍ، ثُمَّلِتُصَلِّ [ِفِيهِ]» .
٢٧٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا قُنَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالاَ: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ
نافعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: ((فِإِذَا خَلَّفَتْ
ذَلِكٌّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ، بِمَعْناهُ.
٢٧٦ - (صحيح) حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا أَنَّسٌ - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ -، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ
ابْنٍ يَسارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ امرأةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، قَالَ: «فإِذا خَلَّقَتْهُنَّ
وحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتَسِلْ)، وسَاقَ مَعْناهُ.
٢٧٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا صَخْرُ ابْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنِ نَافِعِ بِإِسْنادِ
اللَّيْثِ ومَعْناهُ، قَالَ: ((فَلْتَتُْكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّإِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتَسِلْ، ولْتَسْتَذْفِرُ (١) بِثَوْبٍ، ثُمَّتُصَلِّيَّ.
٢٧٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا وُهَيْبٌ، نا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، بِهَذِهِ
القِصَّةِ، قَالَ فِيهِ: («تَدَعُ الصَّلاَةَ، وتَغْتَسِلُ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ، وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ، وتُصَلِّي)) .
قَالَ أَبُو داوُد: وسَمَّى المَرْأةَ الَّتِي كَانَتْ اسْتُحِيْضَتْ: حَمَّادُ بْنُ زَيَّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، فِي هَذا الحَدِيثِ، قَالَ: فاطِمَةُ
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ.
٢٧٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِراكٍ، عَن عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: إِنَّ أُمَّ حَبِبَةَ سأَلَتِ النِّيَّوَّهِ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَأَيْتُ مِرْكَنَها مَلَّانَ دَماً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ: ((امْكُنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ الْتَسِلِيِ)). [م].
قَالَ أَبُو دَاوُد: ورَوَاهُ قُتَّةُ بَيْنَ أَضْعَافِ حَدِيثٍ جَعْفَرِ بْنِ رَبَيعَةَ، فِي آخِرِها، ورَوَاهُ عَلَيُّ بْنُ عَّاشٍ ويُونُسُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، فَقَالَ: جَعْفَرُ بْنُ رِبِيعَةَ.
٢٨٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا عِيْسِى بْنُ حَمَّدٍ، أَنَّ اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ المُنْذِرِ
ابْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُيَشٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِوَهِ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ،
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الَّهِوَهِ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذا أَنَى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فإِذا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَّنَ
القَرْءِ إِلَى القَرْءِ».
(١) في ((نسخة): ((ولتَسْتَفِرْ). (منه).
٥١
٢٨١ - (صحيح) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عِنْ سُهَيلٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ -، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُروَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ - أَوْ: أَسْمَاءُ حَدَّثَنِي أَنّهَا أَمَرَتْها فاطِمَةُ بِنْتُ أَّبِي
حُبَيْشٍ - أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَفْعُدُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ.
(صحيح بما قبله) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَنَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَة، أَنَّ أُمَّ حَيِبَةَ بِنْتَ
جَْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَّهَا النَّبِيُّ ◌َ أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّمَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ.
قَالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَنَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئاً.
(صحيح) [قَالَ أَبُو دَاودَ]: وزَادَ ابْنُ عُبِنَةَ فِي حَديثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِبَةَ كَانَتْ
تُسْتَخَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ◌ِ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِها. [م].
قالَ أَبُو دَاوُد: وهَذا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَِّةَ، لَيْسَ هَذا فِي حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إلَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي
صَالِحٍ، وَقَدْ رَوَى الحُمَيْدِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُبَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: («تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْراتِها)).
(صحيح موقوف) وَرَتْ فَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍ و زَوْجُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ((المُسْتَحَاضَةُ تَتْرِكُ الصَّلاةَ أَيّمَ أَقْرَائِها، ثُمَّ
تَغْتَسِلُ».
(صحيح بِمَا قبله) وقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ: إِنَّ النَِّيَّ ◌َ أَمَرَها أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِها .
(صحيح) وَرَوَى أَبُو بِشِرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ِ﴿ قَالَ: إِنَّ أُمَّ حَبِيَةَ بِنْتَ جَحْشٍ
اسْتُحِيْضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ عَدِيٍّ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَِّّ ◌َّ:
(المُسْتَخَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرائِها، ثُم تَغْتَسِلُ ونُصَلِّي)). [يأتي موصولاً بعد تسعة أبواب].
(صحيح) ورَوَى الَعِلَاءُ بْنُ المُسَيِّبِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَّبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيِّ ◌ِ ﴿ إِذَا
مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ(١).
(صحيح) وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبٍِّ، عَنْ عَلِيٍّ وابْنِ عَبَّاسٍ: المُسْتَحَاضَةُ تُجْلِسُ أَيّمَ قُرْتِها.
(صحيح) وكذلك رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى يَتِي هَاشِمٍ وطَلْقُ بْنُ حَبِبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(إسناده ضعيف) وكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الخَتْعَمِيُّ، عَنْ عَليِّ [رَضِي اللَّهُ عَنْهُ].
(صحيح) وكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْها].
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ، وسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وعَطَاءٍ، ومَكْحُولٍ، وإِنْرَاهِيْمَ، وسَّالِمٍ، والقَاسِمِ أَنَّ
المُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّمَ أَقْرَائِها .
١٠٩ - [بَابُ مَنْ رَوَى: أَنْ الحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ(٢) لاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ]
٢٨٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وعَبْدُ الَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّغَيِيُّ، قَالا: ثَنَا زُهَيرٌ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ
(١) قولة أبي جعفر في ((الصحيح)) عدا قوله ((وصلت))، وذكرها شيخنا - رحمه الله - بتمامها في ((الضعيف)).
(٢) قال ابن رسلان في ((الشرح)): ((هكذا وجد ((إذا أدبرت تدع))، والصواب: ((إذا أقبلت)). وهذا الباب ليس في نسخة الخطيب.
٥٢
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِوَّهِ فِقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَظْهُرُ أَفَدَعُ
الصَّلاَةَ؟ قَالَ: (إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ولَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، فإِذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ
صَلِّي)). [ق].
٢٨٣ - (صحيح) حَدَّثَنا [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً] القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ، بإِسْنادٍ زُهَيرٍ ومَعْنَاهُ، [و]َقَالَ:
((فِإِذَا أَقْبِلَتِ الحَيْضَةُ فاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وصَلِّي)). [َق].
١١٠ - بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيْضَةُ تَدَعُ الصَّلاَء(١)
٢٨٤ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيْلٍ، عَنْ بُهَيَّةً قَالَت: سَمِعْتُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ
امْرَةٍ فَسَدَ خَيْضُها وأُهْرِيقَتْ دَماً، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ﴿ أَنْ آمُرَها فَلْنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيْضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وحَيْضُهَا
مُسْتَفِيْمٌ، فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَيَامِ، ثُمَّ لْتَدَعِ الصَّلاَةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسَتَذْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي.
٢٨٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا ابْنُ أَّبِي عَقِيلٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المِصْرِيَّانِ، قَالا: أنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ
وَ* وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الَّهِ وَهَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: "إِنَّ هَذِهِ
لَيْسَتْ بِالخَيْضَةِ، ولَكِنَّ هَذَّا عِرْقٌ، فَاعْتَسِي وصَلِّي)). [ق].
. (صحيح) قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ الأَوزَعِي فِي هَذَا الحَدِيثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ:
اسْتُحِيْضَتْ أُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - وهِيَ تَحَتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - سَبْعَ سِنِيْنَ، فَأَمَرَهَا النَِّيُّ ◌ِ ﴿ قَالَ: ((إِذَا أَقْبَلَتِ
الخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي وصَلِّي».
قَالَ أَبُو داوُد: وَلَمْ يَذْكُرْ هَذا الكَلامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرُ الأَوْزَعِيِّ، ورَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيُّ: عَمْرُو بْنُ
الحَارِثِ، واللَّيْثُ، ويُونُسُ، وابْنُ أَبِي ذئْبٍ، ومَعْمَرٌ، وإِنْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، وسُلَيْمَانُ بْنُ كَثْرٍ، وابْنُ إِسْحَاقَ، وسُفْيَانُ
ابْنُ عُنََّةَ: ولَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الكَلامَ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
(صحيح) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَزَادَ ابْنُ عُنَّةَ فِيهِ أَيْضاً: أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيَّمَ أَقْرَائِها، وهُوَ وَهْمٌ مِن ابْنِ عُيِنَةَ،
وحَدِيْثُ محمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ، ويَقْرُبُ مِنَ الَّذِيِ زَادَ الأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيْثِهِ. [م، تقدم (٢٨١)].
٢٨٦ - (حسن) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَّبِي عَدِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَغْنِي ابْنَ عَمْرِو - قَالَ: ثِي ابْنُ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ قَالَ: إِنَّهَا كانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ◌َّهِ: «إِذَا كَانَ دَمُ
الخَيْضَةِ: فإِنَّهُ دَمَّ أَسُوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّبِي وصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)).
قَالَ أَبُو دَاوُد: [وَ] قَالَ ابْنُ المُثِّى، ثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا، ثُمَّ ثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظاً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَخَاضُ، فَذَكَرَ مَعْنَاه.
(١) (واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ، وكذا ليس في ((المنذري))). (منه). قلت: وهو ثابت في ((معالم السنن).
٥٣
(صحيح) قَالَ أَبُو دَاوُد: [و]قَدْ رَوَى أَنْسُ بْنُ سِيْرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي المُسْتَحَاضَةِ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّم
البَحْرَانِيَّ فَلا تُصَلِّي، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً، فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.
[و] قَالَ مَكْحُولٌ: إِنَّ النِّسَاءَ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الخَيْضَةُ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ، فإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ، وصَارَتْ صُفْرَةً
رَقِيقَةٌ، فإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي.
(صحيح) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَى حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ
المُسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، إِذَا أَقْبَلَتِ الخَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاَةَ، وإِذا أَدْبَرَتْ اغْتَسَلتْ وصَلَّتْ.
وَرَوَى سُمَّيٍّ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيَّبِ: تَجْلِسُ أَيَّمَ أَقْرَائِها .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْتِى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيَّبِ.
قَالَ أَبُو داوُدَ: وَرَوَى يُؤنُسُ، عَنْ الحَسَنِ: الحَائِضُ إِذَا مَذَّ بِهَا الدَّمُ، تُمْسِكُ بَعْدَ خَيْضَتِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنٍ، فَهِيَ
مُسْتَخَاضَةٌ.
وَقَالَ النَِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامٍ خَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّمٍ، فَلْتُصَلِّي. [وَ] قَالَ النَّمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنَّقُصُ حَتَّى
بَلَغَتْ يَوْمَيْنٍ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَيْنٍ فَهُوَ مِنْ خَيْضِهَا. وسُئِلَ ابْنُ سِيْرِينَ عَنْهُ فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
٢٨٧ - (حسن) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ، قَالاَ: ثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمَّهِ حَمْنَهَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ
أُسْتَحَاضُ حَيْضَّةٌ كَثِيْرَةٌ شَدَئِدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الَّهِ وَّهِ أَسْتَفْتِيْهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيَّنَبَ بِنْتِ جَخْشٍ،
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةٌ شَدِيْدَةً، فَمَا تَرَى فِيْهَا، قَدْ مَنَّعَتِي الصَّلاَةَ والصَّوْمَ؟ فَقَالَ:
(أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: ((فَاتَّخِذِي ثَوْباً) فَقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا
أَثْجُ ثَجًّا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: ((سآمُرُّكِ بَأَمْرَيْنِ، أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، فإِن قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ، قَالَ
لَهَا: (إنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَخَيَضِي سِنَةَ أَيَّامٍ أَو سَبْعَةَ أَّامٍ فِي عِلْمِ اللَِّ تَعَالَى ذِكْرُهُ، ثُمَّ اغْنَسِي، حَتَّى
إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ واسْتَقَأْتٍ، فَصَلِّي ثَلاَئاً وعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَو أَرْبَعَاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّمَهَا، وصُومِي، فإِنَّ ذَلِكِ
يَجْزِئُكِ، وكَذَلِكِ فَافْعَلِي [فِيِ] كُلُّ شَهْرٍ، كَمَا يَحِضْنَ(١) النِّسَاءُ، وكَمَا يَطْهُرْنَ، مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فإِنْ قَوِيْتٍ
عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الُهْرَ وتُعَجَّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِي (٢) وَتَجْمَعِيْنَ بيَّنَ الصَّلاَيْنِ الُهْرِ وَالعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ
الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيِّنَ الصَّلَآتَيْنِ، فافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الفَجْرِ فَفْعَلِي، وصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكِ».
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((وهَذَا أَعْجَب الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ)
(١) في (نسخةٍ)): ((تحيض)). (منه).
(٢) في ((نسخة): (فتغتسلين)). (منه).
٥٤
(ضعيف) قَالَ أَبُو دَاوُد: [وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ فَقَالَ: قَالَتْ حَمْنَهُ: [فَقُلتُ]: هَذَا أَعْجَبُ
الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَِّّ ◌ِ لْ جَعَلَهُ كَلَمَ حَمْنَةً.
قَالَ أَبُوْ دَاوُد: كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيّاً، [َرَجُلُ سُوءٍ، ولَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقَاً فِي الحَدِيْثِ، وثَابِتُ بْنُ المِقْدَامِ
رَجُلٌ ثِقَةٌ]، وذَكَرَهُ عَنْ يَحْتَى بْنِ مَعِيْنِ.
قَالَ أَبُو داوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: حَدِيْثُ ابْنِ عَقِيْلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ.
١١١ - بابُ مَا رُوِي أَنَّ المُسْتَخَاصَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ
٢٨٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيْلٍ ومُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ، فَالا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الَِّّ ◌َ﴿َ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِبَةَ بِنْتَ
جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، وتَحْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ، فاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِوَهِ فِي ذَلِكَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالحِيْضَةِ، وَلَّكِنْ هَذَا عِرْقٌ فاعْتَسِي وصَلِّي)». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي
مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةٍ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَخْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ المَاءَ. [ق، مضى (٢٨٥)].
٢٨٩ - (صحيح من (مسند عائشة) كما في الرواية التي قبلها والتي بعدها) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ، نَا عَنْبَسَةُ، نا
يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَيْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمّ حَيِئَةَ بِهَذَا الحَدِيْثِ، قَالَتْ عَائِشَةُ [رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا]: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَةٍ.
٢٩٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا يَزِيْدُ لِبْنُآ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الهَمْدَائِيُّ، ثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الحَدِيْثِ، قَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ.
قَالَ أَبُو داوُد: قَالَ القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أُمِّ حَبْبَةَ بِنْتِ
جَخْشٍ. وكذَلِكَ رَوَاهُ مَعمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَرُبُمَا قَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ، بِمَعْنَاهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِيْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وقَالَ ابْنُ عُبِنَةً فِي حَديثِهِ: ولَمْ
يَقُلْ: إِنَّ النَّبِّ ◌َّ أَمَّرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ(١).
٢٩١ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المُسَبِِّيُّ، فَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَّبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً
وعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أُمّ حَيِبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ تَغْتَسِلَ،
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. [خ]. وكذَلِكَ رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ أَيْضاً، {قَالَ فِيهِ]: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَةٍ.
٢٩٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيْضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَهِ فَأَمَّرَها بالغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وسَاقَ الحَدِيثَ.
(صحيح دون قوله: زينب بنت جحش والصواب: أم حبيبة بنت جحش) قَالَ أَبُو داوُد: وَرَوَاهُ أَبُو الوَلِيدِ
الطَّالِسِيُّ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ-، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتُحِيْضَتْ زَيَّنَبُ
(١) كأنه يعني عند كل صلاة، وإلا فإن مطلق الغسل ثابت، أفاده شيخنا في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢/ ٧٢-٧٣) لما تكلم عن وصل
هذه المقطوعات، وأفاد أن الأول والثاني منها عن عائشة أن أم حبيبة.
٥٥
بِنْتُ جَحْشٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((اعْتَسِي لِكُلِّ صَلاَةٍ). وَسَاقَ الحَدِيثَ.
قَالَ أَبُو داوُد: ورَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: (تَوَضَِّي لِكُلِّ صَلاَةٍ)).
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ عَبْدِالصَّمَدِ، والقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الوليدِ.
٢٩٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، نا عَبْدُالوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ يَحْمَى بْنِ
أَِّي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيَّنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ - وكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِالرَّحْمَنِ
ابْنِ عَوْفٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ، أَمَرَّهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وتُصَلِّيَ.
(صحيح) وأَخْبَرَنِي: أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لِ قَالَ فِي المَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِئْبُهَا بَعْدَ
الظُّهْرِ: ((إِنَّمَا هِيَ - أَوْ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ - عِرْقٌ - أَوْ قَالَ - عُرُوقٌ)).
(صحيح) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: [وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ عَقِيلِ الأَمَرانِ جَمِيعاً، [وَآَقَالَ: إِن قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وإِلا
فَاجْمَعِي، كَمَا قَالَ القَّاسِمُ فِي حَدِيثِهِ.
(صحيح) وقَدْ رُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيٍّ، عَنْ عَليٍّ وابْنِ عَبَّاسٍ [َرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم).
١١٢ - بابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيِّنَ الصَّلاَتَيْنِ، وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً
٢٩٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُِّدُ الَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنِي(١) أَبِي، نا شُعْبَهُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
عائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتِ امْرَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ هِ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ العَصْرَ، وتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا
غُسْلاَ، وأَنْ تُؤَخِّرَ المَغْرِبَ، وتُعَجَّلَ العِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً، وتَغْتَسِلَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ غُسْلاً، فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنِ (٢) الشَِّّ ◌َِّ، فَقَالَ: لا أُحَدِّتُكَ إِلَ(٣) عَنِ النَِّّلِلَّ بِشَيْءٍ.
٢٩٥ - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَخْتَى، نا مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيْضَتْ، فَأَنَتِ النَِّيَّ ◌َ فَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ
عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ، أَمَرَهَا أَن تَجْمَعَ بَيْنَ الظُهْرِ والعَصْرِ بِغُسْلٍ، والمَغْرِبِ والعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وتَغْتَسِلَ
للصُّبْحِ. قَالَ أَبُو داوُد: (مرسل صحيح الإسناد) وَرَوَاهُ ابْنُ عُنََّةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً
اسْتُحِيَضَتْ، فَسَأَلَتْ النَِّيَّ ◌َّهِفَأَمَرَهَا، بِمَعْنَاهُ.
٢٩٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيََّ، أَنَّا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ -، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبْشِ اسْتُحِيْصَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا
فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! إنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فإِذَا رَأَتْ صُفْرَةٌ فَوْقَ المَاءِ
فَلْتَغْتَسِلْ للُّهْرِ والعَصْرِ غُسْلاً واحِداً، وتَغْتَسِلْ للمَغْرِبِ والعِشَاءِ تُسْلاً واحِداً، وتَغْتَسِلْ لِلِفَجْرِ غُسْلاً واحداً، وتَوَضَأ
فِيْمَا بَيَّنَ ذَلِكَ)).
(١) في ((نسخةٍ)): ((حدثنا)). (منه).
(٢) في ((نسخةٍ)). (منه).
(٣) في ((نسخةٍ)). (منه).
٥٦
(صحيح) قَالَ أَبُّو داوُد: رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ.
قَالَ أَبُو داوُد: ورَوَّهُ إِنْرَاهِيْمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وهُوَ قَوْلُ إِنْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وعَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادِ.
١١٣ - بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
٢٩٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، وأنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي اليَقْطَانِ،
عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّل:﴿ فِي الْمُسْتَخَاضَّةِ: («تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي،
والوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ). قَالَ أَبُو دَاوُد: زادَ عُثْمَانُ: ((وَتَصُومُ وتُصَلِّي)).
٢٩٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَيِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ وَّةِ، فَذَكَرَ خَبَرَها [و] قَالَ: ((ثُمَّ اغْتَسِي، ثُمَّ تَوَضَّتِي لِكُلِّ
صّلاَةٍ، وصَلِّي)».
٢٩٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ القَطَّنُ الوَاسِطِيُّ، نايَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ
أُمَ كُلْتُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي المُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ - تَغْنِي مَرَّةً واحِدَةٌ -، ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامٍ أَقْرَائِهَا.
٣٠٠ - (ضعيف) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ [القَطَّانُ] الوَاسِطِيُّ، نايَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ أَّبِي العَلَاءِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً، عَنِ
امْرَأَةٍ مَسْرُوفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َلْ﴿ مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو داود: وحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (١) والأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لاَ تَصِحُ. وَلَّ
عَلَى ضُعْفٍ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبٍ هَذَا الحَدِيثُ، أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، وأَتْكَرَ حَفْصُ بْنُ
غِيَّاتٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعاً، وأَوْقَقَهُ أَيْضاً أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ، عَنْ عَائِشَةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، مَرْفُوعاً أَوَّلُهُ، وأَتْكَرَ أَنْ يَكُونَ فيهِ الوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، ودَلَّ
عَلَى ضُعْفٍ حَدِيثٍ حَبِيبٍ هَذَا: أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فِي
حَدِيثِ المُسْتَحَاضَةِ. ورَوَى أَبُو الْيَقْطَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَليٍّ [رضي اللّه عنه]، وعَمَّارٍ مَوْلَى يَنِي
هاشِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
(صحيح) وَرَوَى عَبْدُالمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً، وبَيَانٌ، والمُغِيْرَةُ، وفِرَاسٌ، ومُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَدِيثِ قَمِيْرَ،
عَنْ عَائِشَةَ: ((تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ».
(صحيح) ورِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرَ، عَن عَائِشَةَ: ((تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً».
(صحيح) وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ((المُسْتَحَاضَةُ تَوَضَّأُلِكُلِّ صَلاَةٍ» .
وهذه الأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيْقَةٌ إِلاَّ حَدِيثَ قَمِيرَ، وحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى يَبِي هَاشِمٍ، وحَدِيثَ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِهِ، والمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الغُسْلُ.
(١) في (الهندية): (ثابث))، وهو خطأ من الناسخ.
٥٧
١١٤ - بابُ مَنْ قَالَ: المُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرِ إِلَى ظُهْرِ
٣٠١ - (صحيح) حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ القَعْفَاعَ وزَيَدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَهُ إِلَى
سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرِ، وتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَةٍ، فإِنْ غَبَها
الدَّمُ، اسْتَثْقَرَتْ بِثَوْبٍ.
(حسن عن ابن عمر) قَالَ أَبُو داوُد: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ .
(صحيح وزيادة ((عن امرأته)) شاذة) وكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وعَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ
عَائِشَةَ، إِلاَّ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ. [مضى قريباً].
(صحيح عن الحسن) وفِي حَدِيثٍ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ، وهُوَ قَوْلُ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، والحَسَنِ، وعَطَاءٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ مالِكٌ: إِّي لِأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ المُسَيِّبِ: مِنْ ظُهْرٍ إلى ظُهْرٍ، [قَالَ فِيهِ] (١): إِنَّمَا هُو: مِنْ طُهْرٍ
إِلَى ◌ُهْرٍ، وَلَكِنِ الوَهْمُ دَخَلَ فِيْهِ، فَقَلَبَهَا النَّاسُ؛ فَقَالُوا: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ.
(ضعيف) وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَالَ فِيهِ: مِنْ طُهْرٍ إِلى طُهْرٍ، فَقَلَبَها
النَّاسُ: مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ .
١١٥ - بابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَومِ مَرَّةً، ولَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْر مرةٍ(٢)
٣٠٢ - (ضعيف) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَنْبَلٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنَّ ثُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيْلَ { قَالَ أَبُو دَاوُدَ]: وهُوَ
مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَعْقِلِ الخَتْعَمِيِّ -، عَنْ عَلِيٍّ [َرَضِي اللَّهُ عَنْهُ] قَال: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُها، اغْتَسَلَتْ كُلَّ
يَوْمٍ، واتَّخَذَتْ صُوفَةٌ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ.
١١٦ - بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيّنَ الأَيَّامِ
٣٠٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، نا عَبْدُالعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بْنَ
مُحَمَّدٍ عَنِ المُسْتَحَاضَةِ، قَالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِها، ثُمَّتَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ.
١١٧ - بابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ
٣٠٤ - (حسن) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُشَّى، نا ابْنُ أبي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو -، قَالَ: ثَنِي ابْنُ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَخَاضُ. فَقَالَ لَهَا النَِّيُّ ◌ََّ: ((إِذَا كَانَ دَمُ
الحَيْضِ، فإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فإِذا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وصَلِّي)). [مضى
(٢٨٦)].
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ ابْنُ المُشِّى، وثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظاً، فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةً.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرُوِيَ عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيِّبِ وشُعْبَةَ، عَنِ الحَكّمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ العَلاءُ: عَنِ الَِّّ ◌ََِّ،
(١) في ((نسخةٍ)). (منه).
(٢) في ((نسخة). (منه).
٥٨
وأَوقَقَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ، تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
١١٨ - بابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الوُضُوءَ إِلَّ عِنْدَ الحَدَثِ
٣٠٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ، نا مُشَيْمٌ، نا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنَّ أُمّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَخْشٍ
اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَِّّ وَّهِ أَنْ تَنْتَظِرِ أَيَّامَ أَقْرَائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، تَوَضَّأَتْ وصَلَّتْ.
٣٠٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنِي اللَّيْتُ، عَنْ رِبِيعَةَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى
عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وُضُوءاً عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ.
قالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا قَوْلُ مَالِكِ: يَغْنِي ابْنَ أَنَسٍ.
١١٩ - بابٌ فِي المَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والكُذْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
٣٠٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمّ الهُذَيِلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ - وَكَانَتْ بَايَعَتِ
النَّبِيَّ ◌َ﴿ - قَالَتْ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئاً.
٣٠٨ - (صحيح} (١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطيَةَ، بِمِثْلِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: أُّ الهُذَيْلِ: هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، كَانَ ابْنُها اسْمُهُ هُذَيْلٌ، واسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُالرَّحْمَنِ.
١٢٠ - بابُ المُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُها
٣٠٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا إِرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَائِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
قَالَ: كَانَتْ أُ حَبِبَةً تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُها يَغْشَاها.
قَالَ أَبُو داود: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرْوِي عَنْهُ، لأَنَّ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّيِ.
٣١٠ - (حسن) حَدَّثَنا [أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ](٢) الرَّازِيُّ، نا عَبْدُ الَّهِ بْنُ الجَهْمِ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوَجُها يُجامِعُها.
١٢١ - بابُ مَا جَاءَ في وَقْتِ النَّفْسَاءِ
٣١١ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّة، عن
أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَ تَفْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِها أَرْبَعِينَ يَوماً، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وكُنَّا نَطْلِيَ عَلَى
وُجُوهِنَا الوَرْسَ - تَعْنِي مِنَ الكَلَفِ -.
٣١٢ - (حسن) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَخْبَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - يَعْنِي حِي -، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
نافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَزْدِيَّةُ - يَعْنِي مُتَّةَ - قَالَّت: حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ علَى أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أَ
المُؤْمِنِينَ! إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِيْنَ صَلاةَ المَحِيضِ؟ فَقَالَتْ: لاَ يَقْضِيْنَ، كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَهُ
(١) قال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في التخريج المطول لـ «صحیح سنن أبي داود» (١١٥/٢): ليس في حديث ابن سيرين
قوله: ((بعد الطهر))، كما في حديث أم الهذيل، فقول المصنف في حديث ابن سيرين: ((بمثله)) فيه مسامحة أ. هـ. وبين أن حديث
ابن سيرين أخرجه البخاري.
(٢) في ((نسخة): ((أحمد بن شريح)). (منه).
٥٩
تَقْعُدُ فِي الْنّفَاسِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، لاَ يَأْمُرُهَا النَِّيُّ وَّهِ بِقَضاءِ (١) صَلاةِ النَّفَاسِ. قَالَ محمَّدٌ: يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ، واسْمُها مُسَّةُ
تُكْنَى أُنَّ بُتَّة. قَالَ أَبُو دَاوُد: كَثِيرُ بْنُ زِيادٍ كُنِتُّهُ: أَبُو سَهْلٍ.
١٢٢ - بابُ الاعْتِسَالِ مِنْ الحَيضِ
٣١٣ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرازِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي ابْنَ الفَضْلِ -، أَنَا (٢) مُحَمَّدُ - يَعْني ابْنَ
إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمََّ بِنْتِ أَّبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّهَا لِي، قَالَتْ: أَرْدَفِي
رَسُولُ اللَّهِ لَه عَلى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، قَالَتْ: فَوَالَّهِ لَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ، وَزَلْتُ عَنْ حَقِيْةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا بِهَا
دَمٌ مِنِّي، وَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْصَةٍ حِضْتُهَا، قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ، واسْتَخْبَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ
قَالَ: مَالَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: ((فَأَصْلِحِي مِن نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءٌ مِنْ مَاءٍ، فاطْرَِي فِيهِ مِلْحاً، ثُمَّ
الْسِلِي مَا أَصَابَ الحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ) قَالَتْ: فَلَّ فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ خَيْبَ، رَضَخَ لَنَّا مِنَ الفَيْءِ،
قَالَتْ: وكَانَتْ لا تَطَّهْرُ مِن حَيْضَةٍ إِلاَّ جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحاً، وأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِها حِينَ مَاتَتْ.
٣١٤ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا سَلَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عن إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجٍِ، عَنْ صَفِيَّ بِنْتِ
شَيْئَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ
المَحِيضِ؟ قَالَ: «تَخُذُ سِدْرَهَا ومَاءَها، فَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ رْسَهَا وتَذْلُكُهُ، حَتَّى يَبْلُغَ المَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّتُفِيضُ عَلَى
جَسَدِها، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَطَّهَّرُ بِهَا)). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قالت عائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ
رَسُولُ اللَّهِّهِ، فَقْتُ لَهَا: تَبِعِيْنَ [بِهَا] أَثَارَ الدَّمِ. [م].
٣١٥ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِنْراهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْئَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ، وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفَاً، [و] قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولٍ
اللَّهِ وَِّ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ أَبُو عَوَانَةً يَقُولُ: فِرْصَةً، وكَانَ أَبُو الأُخْوَصِ
يَقُولُ: قَرْصَةٌ. [م].
٣١٦ - (حسن) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ [العَنْبَرِيُّ]، نِ أَبِي، نا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ - يَعْنِ ابْنَ مُهَاجِرٍ -، عَنْ صَفِيَّةً
بِنْتِ شَيْئَةَ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيِّنَّهِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فِرْصَةٌ مُمَسَكَةٌ قَالَتْ: كَيْفَ أَنْظَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: ((سُبْحَانَ
اللَّه! تَطَهَّرِي بِها، واسْتَتَ بِثَوَبٍ)». وَزَادَ: وَسَأَتْهُ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «تَأْخُذِيْنَ ماءَكِ، فَتَطَّهَّرِيْنَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ
وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبَّنَ عَلَى رَأْسِكِ المَاءَ، ثُمَّ تَدْلُكِينَةُ حَتَّى يَبْلُغَ شؤُونَ رأْسِكِ، ثُمَّ تُفِيضَيْنَ عَلَكِ المَاءَ». [قَالَ]: وَقَالَتْ
عائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْتَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّيْنِ، وأَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيهِ. [ق، لكن قول عائشة:
نعم ... الخ: معلق عندخ].
(١) في (الهندية): ((لقضاء)». وهو خطأ من الناسخ.
(٢) في ((نسخة): ((حدثني)). (منه).
٦٠