Indexed OCR Text

Pages 161-180

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢١
١٦١
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢١
ابْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ، وَلاَ أَقُولُ: نَهَاكُمْ، عَنْ لُبْسٍ
الْمُعَصْفَرِ .
٣/٣٦٠٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عِيسىُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ ثَنِيَّةٍ أَذَاخِرَ، فَالْتَّفَتَ إِلَيَّ،
وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: ((مَا هَذِهِ؟)) فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ
يَسْجُرُونَ تَثُّورَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: ((يَا عَبْدَ اللَّهِ! مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟»
فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ! فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذْلِكَ لِلنِّسَاءِ)).
٢٣٣
= و (الحديث ١٠٧٧) و (الحديث ١٠٧٨) مختصراً و (الحديث ١٠٨٠) و (الحديث ١٠٨١)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (الحديث ٥٤٠٤) و (الحديث ٥٤٠٥)
و (الحديث ٥٤٠٦) وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من كرهه (الحديث ٤٠٤٤) و (الحديث ٤٠٤٥)
و (الحديث ٤٠٤٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود
(الحديث ٢٦٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في كراهية المعصفر للرجال (الحديث ١٧٢٥)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في كراهية خاتم الذهب (الحديث ١٧٣٧)، وأخرجه النسائي في
كتاب: التطبيق، باب: النهي عن القراءة في الركوع (الحديث ١٠٤٢) و (الحديث ١٠٤٣) مختصراً، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: النهي عن القراءة في السجود (الحديث ١١١٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزينة، باب:
خاتم الذهب (الحديث ٥١٨٩) و (الحديث ٥١٩٠) و (الحديث ٥١٩٢) و (الحديث ٥١٩٣)
و (الحديث ٥١٩٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الاختلاف على يحيى بن أبي كثير (الحديث ٥١٩٥)
و(الحديث ٥١٩٦) و (الحديث ٥١٩٧). وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن لبس خاتم الذهب
(الحديث ٥٢٨٣) و (الحديث ٥٢٨٤) و (الحديث ٥٢٨٥) و (الحديث ٥٢٨٦) و (الحديث ٥٢٨٧)، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: ذكر النهي عن لبس المعصفر (الحديث ٥٣٣٣)، وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً، باب: النهي عن
خاتم الذهب (الحديث ٣٦٤٢)، تحفة الأشراف (١٠١٧٩).
٣٦٠٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الحمرة (الحديث ٤٠٦٦) و (الحديث ٤٠٦٧) تعليقاً،
تحفة الأشراف (٨٨١١).
٣٦٠٣ - قوله: (ریطة) بفتح راء وسکون یاء کل ثوب رقیق من کتان لم یکن رقعتین متضامتین بل
واحدة (مضرجة) اسم مفعول من ضرجت الثوب تضريجًا بالضاد المعجمة والراء المهملة والجيم
إذا سقيت بالحمرة وهو دون المشبع وفوق المورد. (وهم يسجرون) من سجرت التنور كنصر إذا
حميته. (ما فعلت الريطة) على بناء الفاعل، والريطة بالرفع فاعل، وهذا كناية أي: ما حصل لها
وما حالها، وهذا يدل على كراهة المصبوغ بالعصفر للرجال، وقيل: بل كراهة الأحمر مطلقًا.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢٣،٢٢
١٦٢
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢٣،٢٢
٢٢/٢٢ - باب: الصفرة للرجال
١/٣٦٠٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَّانَا النَّبِيُّ ◌َةِ، فَوَضَعْنَا
لَهُ مَاءَ يَتَبَّدُ بِهِ. فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَّتِهِ .
٢٣/٢٣ - باب: البس ما شئت، ما أخطأك سرف أو مخيلة
١/٣٦٠٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَطَهِ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا
وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ)) .
٣٦٠٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة. باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (الحديث ٤٦٦).
٣٠٦٥ - أخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: الاختيال في الصدقة (الحديث ٢٥٥٨)، تحفة
الأشراف (٨٧٧٣).
باب: الصفرة للرجال
٣٦٠٤ - قوله: (عكنه) بضم ففتح جمع عكنة بضم فسكون، مثل غرفة، وغرف. والعكنة الطي
في البطن من السمن والحديث يدل على أن لبس المصبوغ بالورس جائز لغير المحرم.
باب: البس ما شئت ما لم يخالطه سرف أو مخيلة
٣٦٠٥ - قوله: (ما لم يخالطه) أي: المذكور من الأكل والشرب وغيرهما. ويحتمل رجوع
الضمير إلى اللبس فقط. (أو مخيلة) أي: تكبر.
٣٦٠٥ - قلت: رواه النسائي دون قوله: ((واشربوا) عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به، ورواه أبو يعلى
الموصلي في مسنده بتمامه ثنا أبو حفصة ثنا يزيد بن هارون فذكره.
١

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢٤
١٦٣
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢٤
٢٤/٢٤ - باب: من لبس شهرة من الثياب
١/٣٦٠٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيَّانِ، قَالَ: ثنا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَله: ((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثَوْبَ مَذَلَّةٍ).
٢/٣٦٠٧ - [حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَّبِي الشَّوَارِبِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: (( مَنْ
لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا))](١).
٣/٣٦٠٨ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، ثنا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزِ النَّاجِي، ثنا عُثْمَانُ بْنُ
جَهْمٍ، عَنْ زِرُ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِّنَ ◌ّ﴿ قَالَ: ((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ،
أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ» .
٣٦٠٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في لبس الشهرة (الحديث ٤٠٢٩)، و (الحديث ٤٠٣٠)،
تحفة الأشراف (٧٤٦٤).
٣٦٠٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله، (الحديث ٣٦٠٦).
٣٦٠٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٩١٢).
باب: من لبس شهرة من الثياب
٣٦٠٦ - قوله: (ثوب شهرة) أي: من لبس ثوبًا يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب
نفيسًا يلبسه بالدنيا وزينتها أو خسيسًا يلبسه إظهاراً للزهد والرياء. (ثوب مذلة) بفتحتين من إضافة
السبب إلى المسبب، أو بيانية تشبيهًا للمذلة بالثوب في الاشتمال.
٣٦٠٨ - قوله: (اعرض اللَّه عنه) في الزوائد: هذا إسناده حسن، العباس بن يزيد مختلف فيه.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.
٣٦٠٨ - هذا إسناد حسن، العباس بن يزيد مختلف فيه.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢٥
١٦٤
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢٥
٢٥/٢٥ - باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت
١/٣٦٠٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَّسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبْغَ، فَقَدْ
طَهُرَ)).
٢/٣٦١٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ شَاةً لِمَوْلاَةٍ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا،
- يَعْنِي: الشَّبِيِّنَّهِ، قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٌ، فَقَالَ: ((هَلَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ
فَانْتَفَعُوا بِهِ؟)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّها مَيْنَةٌ. قَالَ: ((إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)).
٣٦٠٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (الحديث ٨١٠) و (الحديث ٨١١)
و (الحديث ٨١٢) بنحوه مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٣)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (الحديث ١٧٢٨)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة (الحديث ٤٢٥٢) و (الحديث ٤٢٥٣) بنحوه مطولاً، تحفة
الأشراف (٥٨٢٢).
٣٦١٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (الحديث ٨٠٤) و (الحديث ٨٠٨)
بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٠) بنحوه، وأخرجه النسائي في
كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة (الحديث ٤٢٤٥) و (الحديث ٤٢٤٧)، تحفة الأشراف (١٨٠٦٦).
باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت
٣٦٠٩ - قوله: (أيما إهاب) هو الجلد قبل الدباغ، وعمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره، وبه .
أخذ كثير إلا في جلد الكلب والخنزير والآدمي.
٣٦١٠ - قوله: (إنما حرم أكلها) روي بفتح الحاء والراء المخففة وبضم الحاء وكسر الراء
المشددة، وظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم كالشعر والسن والقرن ونحوها،
قالوا: لا حياة فيها فلا تنجس بموت الحيوان.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢٦
. .
١٦٥
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢٦
٣/٣٦١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْيِمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ
رَسُولُ اللّهِ وَّهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((مَا ضَرَّ أَهْلَ هُذِهِ، لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟)).
٤/٣٦١٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ/ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ٢٣٣/ب
أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ وَلَّهِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ، إِذَا دُبِغَتْ.
٢٦/٢٦ - باب: من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
١/٣٦١٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ. [ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. [ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ
الشَِّّنَ ﴿: ((أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْئَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ)).
٣٦١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٤٩٢).
٣٦١٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٤)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الفرع، باب: الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت (الحديث ٤٢٦٣)، تحفة الأشراف (١٧٩٩١).
٣٦١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (الحديث ٤١٢٧)
و (الحديث ٤١٢٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت
(الحديث ١٧٢٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة، باب: ما يدبغ به جلود الميتة (الحديث ٤٢٦٠)
و (الحديث ٤٢٦١) و (الحديث ٤٢٦٢)، تحفة الأشراف (٦٦٤٢).
٣٦١١ - قوله: (ما ضر أهل ... إلخ) في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف
والله أعلم.
باب: من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب
٣٦١٣ - قوله: (لا تنتفعوا) قيل: هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة؛ لأنه كان قبل الموت بشهر
فصار متأخرًا والجمهور على خلافه؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحةً واشتهارًا، وجمع كثير
٣٦١١ - هذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢٨،٢٧
١٦٦
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢٨،٢٧
٢٧/٢٧ - باب: صفة النعال
١/٣٦١٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَّبِّوَّهِ قِبَالاَنِ، مَثْنِيٍّ
شِرَاكُهُمَا .
٢/٣٦١٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنْس، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ النَِّّ ◌َِّ قِبَالاَنِ.
٢٨/٢٨ - باب: لبس النعال وخلعها
١/٣٦١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُسْرَى)).
٣٦١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٧٨٤).
٣٦١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: قبالان في نعل (الحديث ٥٨٥٧)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: اللباس، باب: في الانتعال (الحديث ٤١٣٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في نعل
النبي ﴿ (الحديث ١٧٧٢) و (الحديث ١٧٧٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: صفة نعل
رسول اللَّهِ وَّةِ، تحفة الأشراف (١٣٩٢).
٣٦١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٤٠٠).
بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ فلا معارضة بين هذا الحديث
والأحاديث السابقة أصلاً.
باب: صفة النعال
٣٦١٤ - قوله: (قبالان) قبال النعل ككتاب، زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها، والشراك
بالكسر أحد سيور النعل تكون على وجهها. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات.
باب: لبس النعال وخلعها
٣٦١٦ - قوله: (إذا انتعل) أي: لبس النعل.
٣٦١٤ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٠

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٠،٢٩
١٦٧
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٠،٢٩
٢٩/٢٩ - باب: المشي في النعل الواحد
١/٣٦١٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ
وَاحِدٍ، وَلاَ خُفٍّ وَاحِدٍ، لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا)).
٣٠/٣٠ - باب: الانتعال قائمًا
١/٣٦١٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَهِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
٢/٣٦١٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِینَارٍ، عَنِ
٣٦١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٠٦٤).
٣٦١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٥٤٦).
٣٦١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧١٧٠).
باب: المشي في النعل الواحد
٣٦١٧ - قوله: (لا يمشي أحدكم) قيل: النهي عن الشهرة، وقيل: لما فيه من المثلة ومفارقة
الوقار ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال وللمشقة في المشي والخروج عن الاعتدال فربما
يصير سببًا للعثار. (فليخلعها) أي: النعلين، وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات،
والحديث رواه غير المصنف أيضًا إلا أن المصنف زاد الخف فلذا أوردته في الزوائد.
باب: الانتعال قائمًا
٣٦١٨ - قوله: (قائمًا) قيل: أي: في الصلاة، وقيل: مخصوص بما إذا لحقه مشقة في لبسه
قائمًا کالخف والنعال المحتاجة إلى شد شراكها .
٣٦١٩ - قوله: (عن ابن عمر) أشار إلى أن الحديث من الزوائد ولم يتعرض للإسناد.
٣٦١٧ - هذا إسناد صحيح.
٣٦١٩ - هذا إسناد صحيح.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٢،٣١
١٦٨
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٢،٣١
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ◌ِهِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
٣١/٣١ - باب: الخفاف السود
١/٣٦٢٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللّهِ وَ خُفَّيْنِ
سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنٍ، فَلَبِسَهُمَا.
٣٢/٣٢ - باب: الخضاب بالحنّاء
١/٣٦٢١ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبًا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ
ابْنَ يَسَارٍ يُخْبِرَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّنَّهِ قَالَ: ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
لاَ يَصْبَّغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ)) .
٢/٣٦٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٣٦٢٠ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ((المسح على الخفين)) (الحديث ٥٤٩).
٣٦٢١ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: الخضاب (الحديث ٥٨٩٩)، وأخرجه مسلم في كتاب :.
اللباس والزينة باب: في مخالفة اليهود في الصبغ (الحديث ٥٤٧٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، باب:
في الخضاب (الحديث ٤٢٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: الإذن بالخضاب (الحديث ٥٠٨٧)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الأمر بالخضاب (الحديث ٥٢٥٦)، تحفة الأشراف (١٣٤٨٠)
و (١٥١٤٢).
٣٦٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، باب: في الخضاب (الحديث ٤٢٠٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
اللباس، باب: ما جاء في الخضاب (الحديث ١٧٥٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: الخضاب
بالحناء والكتم (الحديث ٥٠٩٣) و (الحديث ٥٠٩٤) و (الحديث ٥٠٩٥) و (الحديث ٥٠٩٦) =
باب: الخفاف السود
٣٦٢٠ - قوله: (ساذجين) بفتح الذال المعجمة والجيم، قال الشيخ ولي الدين: كأن المراد بذلك
أنه لم يخالطهما لون آخر، وهذا المعنى يفهم من هذا اللفظ عرفًا ولم يذكره أهل اللغة ولا أهل
الإعراب. وقال صاحب المحكم: حجة ساذجة بكسر الذال وفتحها أراها غير عربية.
باب: الخضاب بالحناء
٣٦٢١ - قوله: (لا يصبغون) أي: لا يخضبون اللحية.
٣٦٢٢ - قوله: (الحناء والكتم) هو بكاف وتاء مثناة من فوق مفتوحتين، والمشهور تخفيف التاء،

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٣
١٦٩
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٣
بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ ◌ّهِ: ((إِنَّ أَحْسَنَ
مَا غَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمِّ)» .
٣/٣٦٢٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سَلَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
مَوْهَبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ. قَالَ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ شَعَرًا مِنْ شَعَرِ رَسُولِ اللَّهِ بَّر،
مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ / .
١/٢٣٤
٣٣/٣٣ - باب: الخضاب بالسواد
١/٣٦٢٤ - حدّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ، يَوْمَ الْفَتْحِ، إِلَى النَّبِيِّنَّهِ، وَكَأَنَّ رَأْسَهُ
ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ، وَجَنَبُوهُ السَّوادَ)).
= و (الحديث ٥٠٩٧) مرسلاً، تحفة الأشراف (١١٩٢٧) و (١٨٨٨٢).
٣٦٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: ما يذكر من الشيب (الحديث ٥٨٩٦) و (الحديث ٥٨٩٧)،
تحفة الأشراف (١٨١٩٦).
٣٦٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٩٣٢).
وبعضهم يشددها، نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. ثم قيل: المراد ها هنا استعمال كل منهما
بالانفراد وإلا فعند اجتماعهما يحصل السواد، وهو منهي عنه. ويحتمل أن المراد المجموع،
والنهي عن السواد الخالص.
٣٦٢٣ - قوله: (مخضوبًا بالحناء والكتم) قد جاء أنه ما كان يخضب ولم يبلغ شيبه حد الخضاب
وأجيب بأنه لم يخضب الشعر قصداً ولكن كان يغسل رأسه ولحيته بالحناء ونحوه فربما يبقى أثر
ذلك في الشعر .
باب: الخضاب بالسواد
٣٦٢٤ - قوله: (بأبي قحافة) بضم القاف والد أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنهما (ثغامة) بمثلثة
مفتوحة وبغين معجمة، نبات له ثمر أبيض (فلتغيره) هذا إذا كان الشيب غير مستحسن عند
الطباع، والناس في ذلك مختلفون. (وجنبوه السواد) لعل المراد الخالص، وفيه أن الخضاب
٣٦٢٤ - هذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف .

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٤
١٧٠
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٤
٢/٣٦٢٥ - حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيًّا
الرَّاسِيُّ، ثنا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ
صُهَيْبِ الْخَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ، لَهْذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ
◌ِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورٍ عَدُوَّكُمْ)).
٣٤/٣٤ - باب: الخضاب بالصفرة
١/٣٦٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ [ابْنَ جُرَيْجٍ](١) سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ
بِالْوَرْسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي، فَإِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ، يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ.
٣٦٢٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٦٥).
٣٦٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين
(الحديث ١٦٦) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها (الحديث ٥٨٥١) مطولاً، =
بالسواد حرام أو مكروه. وللعلماء فيه كلام، فقد مال بعض إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عين
العدو. وفي الزوائد: أصل الحديث قد رواه مسلم، لكن في هذه الطريق التي رواه بها المصنف
لیث بن أبي سليم وهو ضعيف عند الجمهور.
٣٦٢٥ - قوله: (لهذا السواد) بفتح اللام وجملة (أرغب ... إلخ) بيان لكون السواد أحسن فإنه
يصير المرء به كالشاب الجميل فترغب فيه النساء ويخاف منه العدو. وهذا الحديث معارض
لحديث النهي عن السواد وهو أقوى إسنادًا. وأيضًا النهي يقدم عن المعارضة. وفي الزوائد:
إسناده حسن.
باب: الخضاب بالصفرة
٣٦٢٦ - قوله: (يصفر لحيته) قيل: إنه يغسل رأسه ولحيته بالزعفران ونحوه تنظيفًا وتطييبًا لا أنه
یخضب قصداً.
٣٦٢٥ - هذا إسناد حسن
(١) تصحفت في الأصلين إلى: جريجاً، والتصويب من تهذيب الكمال: ١٩٣/١٩ - ١٩٤.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٥
١٧١
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٥
٢/٣٦٢٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ◌َّه عَلَى
رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: ((مَا أَحْسَنَ هذَا!)) ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ،
فَقَالَ: ((هذَا أَحْسَنُ مِنْ هُذَا))، ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ: ((هُذَا أَحْسَنُ مِنْ هُذَا
كُلِِّ)).
قَالَ: وَكَانَ طَاؤُسٌ يُصَفِّرُ.
٣٥/٣٥ - باب: من ترك الخضاب
١/٣٦٢٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ، هذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ، - يَعْنِي: عَنْفَقَتَهُ -.
= وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (الحديث ٢٨١٠) و (الحديث ٢٨١١)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: مناسك الحج، باب: في وقت الإحرام (الحديث ١٧٧٢) مطولاً، وأخرجه النسائي في
كتاب: الطهارة، باب: الوضوء في النعل (الحديث ١١٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناسك الحج، باب: العمل
في الإهلال (الحديث ٢٧٥٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ترك استلام الركنين الآخرين
(الحديث ٢٩٥٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزينة، باب: تصفير اللحية (الحديث ٥٢٥٨)، تحفة
الأشراف (٧٣١٦).
٣٦٢٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، باب: ما جاء في خضاب الصفرة (الحديث ٤٢١١)، تحفة
الأشراف (٥٧٢٠).
٣٦٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ◌َ ◌ّ* (الحديث ٣٥٤٥). وأخرجه مسلم في كتاب:
الفضائل، باب: شيبة ◌َ (الحديث ٦٠٣٣)، تحفة الأشراف (١١٨٠٢).
٣٦٢٧ - قوله: (قد خضب بالحناء والكتم) يفيد الجمع فعليه يحمل الحديث السابق.
باب: ترك الخضاب
٣٦٢٨ - قوله: (يعني: عنفقته) هي: شعر في الشفة السفلى، وقيل: شعر بينها وبين الذقن.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٦
١٧٢
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٦
٢/٣٦٢٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ،
قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللّهِ وَ لِهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّ نَحْوَ
سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ شَعَرَةً، فِي مُقَدَّمٍ لِحْيَتِهِ.
٣/٣٦٣٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ نَحْوَ عِشْرِينَ شَعَرَةً.
٣٦/٣٦ - باب: اتخاذ الجمّة والذوائب
١/٣٦٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُّ هَانِىءٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ ◌َهِ مَكَّةَ، وَلَّهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ .- تَعْنِي: ضَفَائِرَ -.
٢/٣٦٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْبَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ
٣٦٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٣) و (٧٦١).
٣٦٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٩١٤).
٣٦٣١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، باب: في الرجل يعقص شعره (الحديث ٤١٩١)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: اللباس، باب: دخول النبي ◌َفي مكة (الحديث ١٧٨١)، تحفة الأشراف (١٨٠١١).
٣٦٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ◌َّر (الحديث ٣٥٥٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
مناقب الأنصار، باب: إتيان اليهود النبي 3 198 حين قدم المدينة (الحديث ٣٩٤٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب : =
٣٦٢٩ - قوله: (في مقدم لحيته) في الزوائد: هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات.
٣٦٣٠ - قوله: (نحو عشرين شعرة) في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
باب: اتخاذ الجمة والذوائب
٣٦٣١ - قوله: (وله أربع غدائر) أي: ذوائب، وهي الشعر المضفور أي: المنسوج، أدخل بعضه
في بعض.
٣٦٣٢ - قوله: (يسدلون) من باب نصر وضرب وكذا فرق، والسدل: إرسال الشعر حول الرأس
٣٦٢٩ - هذا إسناد صحيح.
٣٦٣٠ - هذا إسناد صحيح.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٦
١٧٣
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٦
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ ٥/٢٣٤
أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقْرُقُونَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ،
قَالَ: فَسَدَلَ رَسُولُ اللّهِ وَلَه نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ، بَعْدُ.
٣/٣٦٣٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرِقُ
خَلْفَ يَافُوخِ رَسُولِ اللّهِ هِ ثُمَّ أَسْدِلُ نَاصِيَتَّهُ.
٤/٣٦٣٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْس، قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللّهِ وَ شَعَرًا رَجُلاً، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ.
= اللباس، باب: الفرق (الحديث ٥٩١٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: في سدل النبي وَّهُ شعره
وفرقه (الحديث ٦٠١٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، باب: ما جاء في الفرق (الحديث ٤١٨٨)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: فرق الشعر (الحديث ٥٢٥٣)، تحفة الأشراف (٥٨٣٦).
٣٦٣٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦١٧٧ أ).
٣٦٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: الجعد (الحديث ٦٩٠٥) و (الحديث ٦٩٠٦)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الفضائل، باب: صفة شعر النبي ◌َّفر (الحديث ٦٠٢١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب:
الأخذ من الشعر (الحديث ٥٠٦٨)، تحفة الأشراف (١١٤٤).
من غير أن يقسمه نصفين، والفرق: أن يقسمه نصفًا عن يمينه ونصفًا عن يساره عليه وكلاهما جائز
والأفضل الفرق. (يحب موافقة أهل الكتاب) لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى أو لتألفهم
حتى دخل المدينة أو لأمر. (ثم فرق بعد) كلمة بعد تأكيد لما يفيده كلمة ثم، أي: حين اطلع
على أحوالهم فرآهم أبغض الناس وأن التألف لا يؤثر في قلوبهم.
٣٦٣٣ - قوله: (خلف يافوخ رسول اللّه وَّر) هو الذي يتحرك في وسط رأس الصبي. يريد أنها
تفرق القفا وتسدل الناصية .
٣٦٣٤ - قوله: (رجلاً) بفتح راء وكسر جيم. وقيل: بفتحها. أي: مسترسلاً لا كلّ الاسترسال بل
وسطًا كما جاء في بابه.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٨،٣٧
١٧٤
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٨،٣٧
٥/٣٦٣٥ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَِّه
شَعَرٌ دُونَ الْجُمَّةِ، وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ.
٣٧/٣٧ - باب: كراهية كثرة الشعر
١/٣٦٣٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَآَنِيَ النَّبِيُّ نَّ وَلِي
شَعَرٌ طَوِيلٌ، فَقَالَ: ((ذُبَابٌ، ذُبَابٌ)) فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُهُ، فَرَآنِيَ النَّبِيُّ ◌َ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ
أَعْنِكَ وَهْذَا أَحْسَنُ».
٣٨/٣٨ - باب: النهي عن القزع
١/٣٦٣٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
٣٦٣٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، باب: ما جاء في الشعر (الحديث ٤١٨٧)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر (الحديث ١٧٥٥)، تحفة الأشراف (١٧٠١٩).
٣٦٣٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، باب: في تطويل الجمة (الحديث ٤١٩٠)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الزينة، باب: الأخذ من الشعر (الحديث ٥٠٦٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تطويل الجمة
(الحديث ٥٠٨١)، تحفة الأشراف (١١٧٨٢).
٣٦٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: القزع (الحديث ٥٩٢٠) بنحوه مطولاً، وأخرجه مسلم في
كتاب: اللباس والزينة، باب: كراهة القزع (الحديث ٥٥٢٤) بنحوه مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الترجل، =
٣٦٣٥ - قوله: (دون الجمة) بضم الجيم وتشديد الميم، وهي ما نزل إلى المنكبين. (وفوق
الوفرة) بفتح الواو وإسكان الفاء وراء وهي ما بلغ شحمة الأذن.
باب: كراهية كثرة الشعر
٣٦٣٦ - قوله: (ذباب) بذال معجمة وموحدتين هو الشعر (لم أعنك) أي: ما قلت لك ذلك
الكلام بل قلت لغيرك، والمقصود أنه أخطأ في الفهم وأصاب في الفعل.
باب: النهي عن القزع
٣٦٣٧ - قوله: (عن القزع) بقاف وزاي معجمتين مفتوحتين، قطع السحاب، والمراد ما في
الكتاب.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣٩
١٧٥
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣٩
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَهُ
عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْس الصَّبِيِّ مَكَانٌ، وَيُتْرَكَ مَكَانٌ.
٢/٣٦٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ ◌ِّ عَنِ الْقَزَعِ.
٣٩/٣٩ - باب: نقش الخاتم
١/٣٦٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسى، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللّهِ يَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ نَفَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ((لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَفْشِ خَاتَمِي هذَا)).
٢/٣٦٤٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
= باب: في الذؤابة (الحديث ٤١٩٣) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: النهي عن القزع
(الحديث ٥٠٦٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه
(الحديث ٥٢٤٥) و (الحديث ٥٢٤٦) بنحوه، تحفة الأشراف (٨٢٤٣).
٣٦٣٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧١٩٧).
٣٩٣٩ - أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: لبس النبي ◌َّه، خاتماً من ورق نقشه محمد رسول اللَّه ◌ُل
ولبس الخلفاء له من بعده (الحديث ٥٤٤٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم
(الحديث ٤٢١٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء (الحديث ٥٢٣١)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: موضع الفص (الحديث ٥٣٠٣)، تحفة الأشراف (٧٥٩٩).
٣٦٤٠ - أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: لبس النبي ◌َ ◌ّ خاتماً من ورق، نقشه محمد =
باب: نقش الخاتم
٣٦٣٩ - قوله: (من ورق) بفتح فكسر أي: فضة (ثم نقش فيه محمد رسول الله) ثم لتراخي
الأخبار، ومعنى نقش: أمر بالنقش. وقال الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود. (محمد
رسول اللَّه) بالرفع على الحكاية. قلت: بل رفعه على الابتداء والخبرية، والجملة مفعول نقش،
على أن المراد بمجموع الجملة هذا اللفظ لا بالنظر إلى الوجود اللفظي بل بالنظر إلى الوجود
الكتبي. (على نقش خاتمي) أي: لئلا تفوت مصلحة نقش الاسم بوقوع الاشتراك.
٣٦٤٠ - قوله: (فقال) أي: النبي وَ﴿ للناس (إنا قد اصطنعنا ... إلخ) خوفًا من أن يجملهم.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٤٠
١٧٦
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٤٠
صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمَا، فَقَالَ: ((إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا
خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌّ».
·
٣/٣٦٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
١/٢٣ أَنَس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ/ِهَ انَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، لَهُ فَصِّ حَبَشِيٌّ، وَنَفْشُهُ:
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
٤٠/٤٠ - باب: النهي عن خاتم الذهب
١/٣٦٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيَدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع [عَنِ](١)
= رسول اللَّه ◌َله، ولبس الخلفاء له من بعده (الحديث ٥٤٤٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: صفة
خاتم النبي * ونقشه (الحديث ٥٢٩٦)، تحفة الأشراف (٩٩٩).
٣٦٤١ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: خاتم الفضة (الحديث ٥٨٦٨) مطولاً، وأخرجه مسلم في
كتاب: اللباس والزينة، باب: في خاتم الورق قصه حبشي (الحديث ٥٤٥٣) و (الحديث ٥٤٥٤) مختصراً،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم (الحديث ٤٢١٦) مختصراً، وأخرجه الترمذي
في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في خاتم الفضة (الحديث ١٧٣٩) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة،
باب: صفة خاتم النبي ﴿ (الحديث ٥٢١١) و (الحديث ٥٢١٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: صفة
خاتم النبي ◌َّرونقشه (الحديث ٥٢٩٢) و (الحديث ٥٢٩٤)، تحفة الأشراف (١٥٥٤).
٣٦٤٢ - تقدم تخريجه في كتاب: اللباس، باب: كراهية المعصفر للرجال (الحديث ٣٦٠٢).
٣٦٤١ - قوله: (له فص) بفتح فاء أو بكسر وتشديد صاد، معروف (حبشي) وقيل: أو صائغه
حبشي، وعلى هذا فلا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث: (فصه منه) وإن قلنا: إنه كان حجراً
أو جزعًا أو نحوه يكون بالحبشة تظهر المخالفة بين الحديثين، وتدفع بالقول بتعدد الخاتم كما نقل
عن البيهقي.
باب: النهي عن خاتم الذهب
٣٦٤٢ - قوله: (عن التختم بالذهب) هذا مخصوص بالرجال دون النساء كما يدل عليه الحديث
(١) في الأصلين: نافع بن جبير مولى علي، وهو وهم، لأن نافع هو مولى ابن عمر، وابن جبير هو عبد اللَّه بن
حنين، فلعلِ [عن] ساقطة من الأصلين فقط فأدت إلى هذا الوهم هكذا في التحفة: ت ١٠١٧٩، هذا ما قاله
المزي أيضاً: ٢٧٧/٢٩.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٤١
١٧٧
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٤١
ابْنِ جُبَيْرٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ نَّهَ عَنِ الَّخَتُّم
بالذَّهَبِ.
٢/٣٦٤٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ له عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.
٣/٣٦٤٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ يَخَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: أَهْدَى
النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ حَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ، فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٌّ، فَأَخَذَهُ
رَسُولُ اللّهِ وَلَهَ بِعُودٍ، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ، أُمَامَةَ بِنْتِ
أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: ((تَحَلَّيْ بِهِذَا، يَا بُنَيَّةُ)).
٤١/٤١ - باب: من جعل فص خاتمه مما يلي كفه
١/٣٦٤٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسىُ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّنََّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.
٢/٣٦٤٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ
٣٦٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٦٩١).
٣٦٤٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في الذهب للنساء (الحديث ٤٢٣٥)، تحفة
الأشراف (١٦١٧٨).
٣٦٤٥ - أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: لبس النبي ◌ُ * خاتماً من ورق نقشه محمد رسول اللَّه وكلفه
ولبس الخلفاء له من بعده (الحديث ٥٤٤٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم
(الحديث ٤٢١٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء (الحديث ٥٢٣١)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: موضع الفص (الحديث ٥٣٠٣)، تحفة الأشراف (٧٥٩٩).
٣٦٤٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٦٤١).
الأخير الذي في الباب.
باب: من جعل فص خاتمه مما يلي كفه
٣٦٤٦ - قوله: (في بطن كفه) ثم جاء خلافه، لكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فهو أفضل.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٤٣،٤٢
١٧٨
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٤٣،٤٢
بِلاَلٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَبْلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِّ
لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ، فِيهِ فَصِّ حَبَشِيٍّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ.
٤٢/٤٢ - باب: التختم باليمين
١/٣٦٤٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ، كَانَ يَتَخَثَّمُ فِي
يَمِینِهِ.
٤٣/٤٣ - باب: التختم في الإبهام
١/٣٦٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللّهِ بَّهِ أَنْ أَتَخَنَّمَ فِي هَذِهِ، وَفِي هُذِهِ . - يَعْنِي:
الْخِنْصَرَ وَالْإِنْهَامَ ..
٣٦٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٢٢١).
٣٦٤٨ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: لبس القسي (الحديث ٥٨٣٨) تعليقاً، وأخرجه مسلم في
كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها (الحديث ٥٤٥٧) و (الحديث ٥٤٦٠)
مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في خاتم الحديد (الحديث ٤٢٢٥) مطولاً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: اللباس، باب: كراهية التختم في أصبعين (الحديث ١٧٨٦)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الزينة، باب: النهي عن الخاتم في السبابة (الحديث ٥٢٢٦) و (الحديث ٥٢٢٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: موضع الخاتم (الحديث ٥٣٠١) و (الحديث ٥٣٠٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: النهي عن الجلوس على
المياثر من الأرجوان (الحديث ٥٣٩١)، تحفة الأشراف (١٠٣١٨).
باب: التختم في اليمين
٣٦٤٧ - قوله: (كان يتختم في يمينه) قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعًا فقال بعضهم:
يجوز الوجهان، واليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين بها أولى، وقال آخرون: بنسخ اليمين؛
لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولاً في اليمين ثم حوله في اليسار، ومنهم من یری
الوجهين مع ترجيح اليسار إما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم
وقت اللبس والنزع باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين، والوجه القول بجواز الوجهين.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٤٤
١٧٩
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٤٤
٤٤/٤٤ - باب: الصور في البيت
١/٣٦٤٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِّنَ لَ قَالَ: ((لاَ تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْئًا
فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ».
٢/٣٦٥٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [نُجَميِّ] (١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َهِ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ
لاَ تَدْخُلُ بَيَّتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ».
٣٦٤٩ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: ((آمين)) والملائكة في السماء فوافقت
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (الحديث ٣٢٢٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ((إذا وقعٍ
الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء)) (الحديث ٣٣٢٢)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: المغازي، باب : - ١٢ - (الحديث ٤٠٠٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: التصاوير
(الحديث ٥٩٤٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ
ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب
(الحديث ٥٤٨١) و (الحديث ٥٤٨٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل
بيتاً فيه صورة ولا كلب (الحديث ٢٨٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: امتناع الملائكة من
دخول بيت فيه كلب (الحديث ٤٢٩٣)، وأخرجه أيضا في كتاب: الزينة، باب: التصاوير (الحديث ٥٣٦٢)
و (الحديث ٥٣٦٣)، تحفة الأشراف (٣٧٧٩).
٣٦٥٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يؤخر الغسل (الحديث ٢٢٧)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: اللباس، باب: في الصور الحديث ٤١٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم
يتوضأ (الحديث ٢٦١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصيد والذبائح، باب: امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب
(الحديث ٤٢٩٢)، تحفة الأشراف (١٠٢٩١).
باب: الصور في البيت
٣٦٤٩ - قوله: (فيه كلب ولا صورة) حمل الكلب على غير كلب الصيد والزرع ونحوهما والمراد
بالصورة صورة ذي الروح. قيل: إذا كان لها ظل، وقيل: بل أعم، والمعنى: لا تدخل ملائكة
الرحمة والبركة في ذلك البيت وإلا فالحفظة لا يفارقون أحداً.
(١) تصحفت في الأصلين إلى: يحيى، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢١٩/١٦.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٤٥
١٨٠
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٤٥
٣/٣٦٥١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللّهِ وَهِ جِبْرِيلُعَلَِّ، فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ
٢٣٥/ ب فِيهَا، فَرَاثَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ بِهَا، فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ قَائِمٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ:
((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ؟)) قَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا، وَإِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتَا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ.
٤/٣٦٥٢ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، ثنا سُلَيْمُ
ابْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ وَِّ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا، فِي بَعْضٍ
الْمَغَازِي، فَاسْتَأْذَنَتَّهُ أَنْ تُصَوِّرَ فِي بَيْنِهَا نَخْلَةٌ، فَمَنَعَهَا، أَوْ نَهَاهَا.
٤٥/٤٥ - باب: الصور فيما يوطأ
١/٣٦٥٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
ابْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي، - تَعِنِي: الدَّاخِلَ -. بِسِتْرٍ فِيهِ
تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَِّيُّ وَهِ هَتَكَهُ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ مَنْبُوذَتَيْنِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌ََّ مُنَّكِئًا عَلَى
إِحْدَاهُمَا .
٣٦٥١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٧٦١).
٣٦٥٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٧٣).
٣٦٥٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٤٧٢).
٣٦٥١ - قوله: (فراث عليه) أي: طول عليه الانتظار.
.
٣٦٥٢ - قوله: (فمنعها) أي: لعدم الفائدة وإن كانت صورة النخلة ليست كصورة ذي الروح.
وفي الزوائد: في إسناده عفير بن معدان المؤذن وهو ضعيف.
باب: الصور فيما يوطأ
٣٦٥٣ - قوله: (سهوة لي) بفتح المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً. وقيل: كالصفة.
تكون بين يدي البيت. وقيل: شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيء. (مسندتين) أي: مخدتين.
وفي الزوائد: في إسناده أسامة بن زيد متفق على تضعيفه والحديث في البخاري ما عدا قوله:
٣٦٥١ - هذا إسناد صحيح.
٣٦٥٢ - هذا إسناد فيه عفير بن معدان وهو ضعيف.
٣٦٥٣ - هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد.
١
١