Indexed OCR Text
Pages 1-20
ماحس نتبين ابرج صائح مَكُونُ ابْن ◌َاصَة يشرِيعُ الإِمامُ أني الحَسْنِ الحَقِى المعروفِ بِالسِّنْدِيّ المتوفى ١٣٨ نفق وَبجَاشِيَة تعليقات مصباح الزّجَاجَة فِي زَوَائِهِ ابْ مَاجَه لِلإِمَام البُوصَيْرِي المتوفى سَنة ١٤٠ هِجُريّة المُجُلَّد الَّابِع حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف الشَيخِ خَلِيلٌ مَأْمُون شِْحَا دار المعرفة بَكَرِّوت - لبْنان سيرةَ ابْنَاهَا عن أمْنُ مَائْجَه جَمِيع الحقوق محفوظة لِلنّاشِر الطّبْعَة الأولى ١٤١٦هـ - ٦ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع DAR EL-MAREFAH Publishing & Distributing مستديرة المطار، شارع البرجاوي. ص.ب. ٧٨٧٦، تلفون: ٨٢٤٣:١-٨٢٤٣٣٢، فاكس: ٦:٣٣٨٤، برقيا: معرفكار بيروت-لبنان Airport Square, Bourjawi Street, P.O.Box 7876, Tel. 834332-834301, Fax: 603384 Beirut-Lebanon رفعن ابن خَاصَة ٤ مـ ٢١/٢٩ - كتاب: الأطعمة ١/١ - باب: إطعام الطعام ١/٣٢٥١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّنَّهِ انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، ثَلاَثًا، فَجِئْتُ فِي النَّاس ◌ِأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَّنْتُ وَجْهَهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّبٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَأَدْخُلُوا الْجَنََّ بِسَلَامٍ». ٣٢٥١ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في قيام الليل (الحديث ١٣٣٤). أبواب: الأطعمة باب: إطعام الطعام ٣٢٥١ - قوله: (انجفل الناس قبله) أي: ذهبوا مسرعين نحوه، كذا قيل. وفي الصحاح: انجفل القوم أي: انقلبوا كلهم ومضوا. (وقيل: قد قدم ... إلخ) أي: أشتهر بين الناس هذا الخبر (فلما تبينت) أي: عرفته (ليس بوجه كذاب) لما لاح عليه من أنوار النبوة (أول شيء) بالنصب على أنه خبر كان واسمها إن قال (وأفشوا) من الإفشاء أي: كثروا وبينوه فيما بينكم. (بسلام) أي: سالمين من المكروه، أو يسلم عليكم الملائكة وقد تقدم الحديث في أبواب صلاة الليل. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٢ ٦ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٢ ٢/٣٢٥٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىْ، حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِل قَالَ: ((أَفْئُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ» . ٣/٣٢٥٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). ٢/٢ - باب: طعام الواحد يكفي الاثنين ١/٣٢٥٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ زِيَادِ الْأَسَدِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ ٣٢٥٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٦٧٠). ٣٢٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: إطعام الطعام من الإسلام (الحديث ١٢)، وأخرجه أيضاً في ((الكتاب نفسه، باب: إفشاء السلام من الإسلام (الحديث ٢٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاستئذان، باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة (الحديث ٦٢٣٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (الحديث ١٥٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في إفشاء السلام (الحديث ٥١٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإيمان، باب: أي الإسلام خير (الحديث ٥٠١٥)، تحفة الأشراف (٨٩٢٧). ٣٢٥٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك (الحديث ٥٣٣٦)، تحفة الأشراف (٢٨٢٨). ٣٢٥٢ - قوله: (كما أمركم الله) فيه أن المطلوب الأخوة في الطاعة لا في المعصية. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات إن كان ابن جريج سمعه من سلیمان بن موسی . ٣٢٥٣ - قوله: (أي الإسلام خير) أي: أيّ خصال الإسلام خير. وقوله: (تطعم) بتقدير أن تطعم، وهذا البيان يدل على أن المراد بالخير ما هو أنفع في الدار الآخرة والمودة بين المسلمين. باب: طعام الواحد يكفي الاثنين ٣٢٥٤ - قوله: (طعام الواحد يكفي الاثنين) فيه حث على الاكتفاء بقليل الطعام وعلى إيثار ٣٢٥٢ - هذا إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من سليمان بن موسى. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٣ ٧ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٣ جُرَيْجٍ، أَنْبَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ لّ: ((طَعَامُ ٣/٢١٣ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ)). ٢/٣٢٥٥ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، لنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبِيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ وَهُ: (إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الإِثْنَيْنِ يَكْفِي الثََّثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّنََّ)). ٣/٣ - باب: المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ١/٣٢٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَفَّانُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). ٣٢٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٥٣٥). ٣٢٥٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معّى واحد (الحديث ٥٣٩٦)، تحفة الأشراف (١٣٤١٢). الإخوان بالطعام وعلى أنه من قنع بقليل كفاه الله تعالى. ٣٢٥٥ - قوله: (عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه) في الزوائد :في إسناده عمرو بن دينار قهر مان آل الزبير وهو ضعيف. باب: المؤمن يأكل في معًا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ٣٢٥٦ - قوله: (يأكل في معًا واحد) من شأن المؤمن التقليل من الأطعمة وغيرها من حظوظ ٣٢٥٥ - هذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد [العلل: ٦٩/١] وابن معين [تاريخ الدارمي: ت ٤٤٩] وأبو حاتم وأبو زرعة [الجرح والتعديل: ت ١٢٨١] والفلاس والبخاري [التاريخ الصغير: ٣٠٣/١] والترمذي والنسائي [الضعفاء: ت ٤٥٢] وغيرهم. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٤ ٨ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٤ ٢/٣٢٥٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ بَأْكُلُ فِي مِعَّى وَاحِدٍ». ٣/٣٢٥٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسىُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ بَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). ٤/٤- باب: النهي أن يعاب الطعام ١/٣٢٥٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ طَعَامًا قَطُ، إِنْ رَضِيَهُ أَكَلَهُ، وَإِلاَّ تَرَكَهُ. ٣٢٥٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء (الحديث ٥٣٤١)، تحفة الأشراف (٧٩٥٠). ٣٢٥٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معَّى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء (الحديث ٥٣٤٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: العلل، (جـ ٥/ ٧٦٠)، تحفة الأشراف (٩٠٥٠). ٣٢٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ◌َّر (الحديث ٣٥٦٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب : . الأطعمة، باب: ما عاب النبي ﴿ طعاماً (الحديث ٥٤٠٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: لا يعيب الطعام (الحديث ٥٣٤٨) و(الحديث ٥٣٤٩) و (الحديث ٥٣٥٠) و (الحديث ٥٣٥٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في كراهية ذم الطعام (الحديث ٣٧٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في ترك العيب للنعمة (الحديث ٣٠٣١)، تحفة الأشراف (١٣٤٠٣). الدنيا. وإرسال النفس فيها من شأن الكافرين الذين نظرهم مقصور على هذه الدار وأما من يرى هذه الدار فناء ويعتقد أن هناك داراً أخرى هي دار بقاء فمن شأنه الزهد في هذه والاستعداد لتلك، والله أعلم. باب: النهي أن يعاب الطعام ٣٢٥٩ - قوله: (ما عاب) هو أن يقول: هذا مالح أو قليل الملح ونحوه، وأما إظهار الكراهة الطبيعية كما في الضب فليس من العيب والله أعلم. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٥ ٩ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٥ ٣٢٥٩ م/٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَىُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ ◌ََّ، مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نُخَالِفُ فِيهِ، يَقُولُونَ: عَنْ أَبِي حَازِمٍ. ٥/٥ - باب: الوضوء عند الطعام ١/٣٢٦٠ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ)). ٢/٣٢٦١ - حدّثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثنا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدِ الْجَزَرِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً، ٣٢٥٩ م - أخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: لا يعيب الطعام (الحديث ٥٣٥١)، تحفة الأشراف (١٥٤٦٥). ٣٢٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٤٥). ٣٢٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٢٢٩). باب: الوضوء عند الطعام ٣٢٦٠ - قوله: (خير بيته) أي: يبارك له في رزقه ويزيد له في طعامه (فليتوضأ) محمول على . غسل اليدين فقط، وذلك لأن مراعاة الأدب والسنن في استعمال النعم من جملة الشكر عليها وقد قال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾(١) وتخصيص الغداء اتفاقي وإلا فالعشاء كذلك. وفي الزوائد: في إسناده جبارة و کثیر وهما ضعيفان. ٣٢٦١ - قوله: (بوضوء) بفتح واو، ماء الوضوء. (أريد الصلاة) إنكاراً عليه بأن الوضوء عند الصلوات ونحوها. ٣٢٦٠ - هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة. ٣٢٦١ - هذا إسناد فيه مقال، صاعد بن عبيد لم أر من جرحه ولا من وثقه، وجعفر بن مسافر قال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٢/ت ٢٠١٠]: شيخ، وقال النسائي [تهديب الكمال: ١١٠/٥]: صالح وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٦١/٨] وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح. (١) سورة: إبراهيم، الآية: ٧ .. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٦ ١٠ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٦ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ، فَأَتِيَ بِطَعَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ آتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: ((أُرِيدُ الصَّلاَةَ؟)). ٦/٦ - باب: الأكل متكئًا ١/٣٢٦٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لِّ قَالَ: ((لاَ آكُلُ مُنَّكِئً)). ٢/٣٢٦٣ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي ، ثنا ٣٢٦٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: الأكل متكئاً (الحديث ٥٣٩٨) و(الحديث ٥٣٩٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الأكل متكئاً (الحديث ٣٧٦٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في كراهية الأكل متكئاً (الحديث ١٨٣٠)، تحفة الأشراف (١١٨٠١). ٣٢٦٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٢٠٢). وأما الطعام فيكفي عنده غسل اليدين وهو أيضًا ليس بواجب. وفي الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن صاعد بن عبيد لم أر من تكلم فيه لا بجرح ولا بتوثيق، وجعفر بن مسافر قال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيحين والله أعلم. باب: الأكل متكئًا ٣٢٦٢ - قوله: (لا آكل متكئا) الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعًا أو يستوي قاعداً على وطاء أو يسند ظهره إلى شيء أو يضع إحدى يديه على الأرض، وكل ذلك خلاف الندب المطلوب حال الأكل، وبعضه فعل المكثرين الطعام، قال الكرماني: وليس المراد بالاتكاء الميل والاعتماد على أحد جانبيه كما يحسبه العامة، ومن حمل عليه تأول على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ولا یسیغه هينًا وربما يتأذى به. ٣٢٦٣ - قوله: (فجثى) بجيم ومثلثة يقال حتى إذا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه، ٣٢٦٣ - هذا إسناد صحيح. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٧ ١١ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٧ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عِرْقٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ◌َ ◌ِّ شَاةً، فَجَثَى رَسُولُ اللّهِ وَهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: مَا هُذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِدًا)». ٢١٣/ب ٧/٧ - باب: التسمية عند الطعام/ ١/٣٧٦٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُّ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ. (أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَِّهِ، فَلْقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». ٣٢٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢٦٧). والظاهر أنه جلس جلوس المستعجل المتعلق قلبه بشغل فيأكل قليلاً ليتفرغ لشغله. وهذه الهيئة في الجلوس يختارها العبودية ولا يختارها الملوك وإليه أشار ◌َله بقوله: (جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً) ولما كان الاعراب ربما سبق ذهنهم من اسم العبد إلى التحقير ومن اسم الملك إلى التعظيم زاد قوله (كريمًا) وعبر عن الملك بقوله: (جباراً عنيداً) وفي إسناده عبد الله بن بشر. صحيح رجاله ثقات والله أعلم. باب: التسمية عند الطعام ٣٢٦٤ - قوله: (فأكله بلقمتين) أي: جعل الطعام كله لقمتين. والحديث يدل على أنه لا يكفي بسملة بعض في الأكل بل لا بد من بسملة كل واحد. (فليقل بسم اللَّه) في أوله كما يقتضيه. قوله: (فإن نسي أن يقول) بسم اللَّه في أوله فليقل) حين يذكر أي: في أثناء الأكل أو وهو في آخره (بسم اللَّه في أوله وآخره) أي: آكل متبركًا باسمه في أول الأكل وآخره فقوله: (في أوله ٣٢٦٤ - هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه منقطع. قال ابن حزم في المحلى: عبد الله بن عبيد لم يسمع من عائشة. ١ المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٨ ١٢ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٨ ٢/٣٢٦٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ نَّهِ، وَأَنَا آكُلُ: ((سَمِّ اللَّهَ). ٨/٨ - باب: الأکل باليمين ١/٣٢٦٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ يَحْيَىُ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْتَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ)) . ٢/٣٢٦٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، ٣٢٦٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في التسمية على الطعام (الحديث ١٨٥٧)، تحفة الأشراف (١٠٦٨٥). ٣٢٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٤٢٠). ٣٢٦٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام، والأكل باليمين (الحديث ٥٣٧٦) = وآخره) ظرف للتبرك، والتبرك باسمه تعالى في أول الأكل مع أنه لم يذكره إلا في الوسط غير مستبعد بطريق الإنشاء وإن كان الإخبار به لا يصح. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات على شرط مسلم إلا أنه منقطع. قال ابن حزم في المحلى عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة. ٣٢٦٥ - قوله: ( بسم الله) أي: في ابتداء الأكل، ولعله نسي فأمره أن يقول في ذلك الوقت. والله أعلم. باب: الأكل باليمين ٣٢٦٦ - قوله: (فإن الشيطان يأكل ... إلخ) أي: فينبغي للمسلم أن يخالف فعله، والحديث على حقيقته إذ لا بعد في أكل الشيطان وشربه وأن يكون له يدان. وقيل: المراد أولياؤه. وفي الزوائد إسناد حديث أبي هريرة صحيح رجاله ثقات. ٣٢٦٧ - قوله: (تطيش) أي: تتحرك وتضطرب ولا تثبت في مكان واحد والله أعلم. ٣٢٦٦ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ٩ ١٣ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ٩ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنٍ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ غُلاَمَا فِي حَجْرِ النَّبِيِّ وَّةِ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: ((يَا غُلاَمُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)). ٣/٣٢٦٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَِّ قَالَ: ((لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)). ٩/٩ - باب: لعق الأصابع ١/٣٢٦٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَ يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)). قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسِ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءَ: (لاَ يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)). عَمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ عَنْ جَابٍِ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا، وَإِنَّمَا = وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الأكل مما يليه (الحديث ٥٣٧٧) و(الحديث ٥٣٧٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: اداب الطعام والشراب وأحكامها (الحديث ٥٢٣٧) و(الحديث ٥٢٣٨)، تحفة الأشراف (١٠٦٨٨). ٣٢٦٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها (الحديث ٥٢٣٢)، تحفة الأشراف (٢٩١٧). ٣٢٦٩ - حديث جابر، انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٤٦٧ أ)، وحديث ابن عباس أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل (الحديث ٥٤٥٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها (الحديث ٥٢٦٢)، تحفة الأشراف (٥٩٤٢). باب: لعق الأصابع ٣٢٦٩ - قوله: (يلعقها أو يلعقها) الأول من لعق، والثاني من العق أي: ليمكن غيره من لعقها مما لا يقذره. كالزوجة والجارية والولد والخادم؛ لأنهم يتلذذون بذلك، وفي معناهم التلميذ ومن يعتقد التبرك بلعقها . المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ١٠ ١٤ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ١٠ لَقِيَ عَطَاءُ جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوَرَ فِيهَا بِمَكَّةَ. ٢/٣٢٧٠ - حدّثنا مُوسىُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وََّ: ((لاَ يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ بَدَهُ حَتَّى يَلْعَتْهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ». ١٠/١٠ - باب: تنقيه الصحفة ١/٣٢٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَشِي جَدَّتِي أُّ عَاصِمٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ)). ١/٢١٤ ٢/٣٢٧٢ - حدّثنا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ / قَالاَ: ثنا [الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الْيَمَانِ](١)، حَدَّثَنْنِي جَدَّتِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ: نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ، قَالَتْ: دَخَلَ ٣٢٧٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة ... (الحديث ٥٢٦٩) و(الحديث ٥٢٧٠)، تحفة الأشراف (٢٧٤٥). ٣٢٧١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في اللقمة تسقط (الحديث ١٨٠٤)، تحفة الأشراف (١١٥٨٨). ٣٢٧٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٢٧٠). ٣٢٧٠ - قوله: (في أي طعامه البركة) أي: لا يدري أن البركة فيما على الأصابع أوفي غيره فينبغي أن لا تضيع والله أعلم. باب: تنقية الصحفة ٣٢٧١ - قوله: (استغفرت له الصحفة) حقيقته غير مستبعدة لمن يعلم قدرة الخالق، ذكره الدميري وهذا يؤول الحقيقة، وقد يؤول ذلك باستغفار من يحتاج إلى استعمال القصعة بعد ذلك فإنه وجدها نقية يطيب بقلبه وذلك بمنزلة الاستغفار. مما فيها. (١) وقع في المخطوطة بين المعلى بن راشد وبين أبو اليمان لفظة: حدثنا وهو إدراج من الناسخ. والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٨٤/٢٨. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ١١ ١٥ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ١١ عَلْيَّنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ لَنَا، فَقَالَ: ثنا رَسُولُ اللَّهِ: قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ)). ١١/١١ - باب: الأكل مما يليك ١/٣٢٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَئِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيِهِ، وَلاَ يِتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ جَلِيسِهِ)). ٢/٣٢٧٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي السَّوِيَّةِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، عَنْ أَبِهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: أَتِّيَ النَّبِّ وَّهِ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَدَكِ، فَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا، فَخَبَطْتُ يَدِي فِي نَوَاحِيهَا، فَقَالَ: ((يَا عِكْرَاشُ! ٣٢٧٣ - أخرجه ابن ماجه في الكتاب نفسه، باب: النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع (الحديث ٣٢٩٥)، تحفة الأشراف (٧٣٢٧). ٣٢٧٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في التسمية في الطعام (الحديث ١٨٤٨)، تحفة الأشراف (١٠٠١٦). باب: الأكل مما يليك ٣٢٧٣ - قوله: (إذا وضعت المائدة) هي خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة وإنما هو خوان، ذكره في الصحاح. والظاهر أن المراد ها هنا ما يعم السفرة. (فليأكل) أي: الآكل أو من حضره. (ولا يتناول) بالجزم على أنه نهي. وفي الزوائد: في إسناده عبد الأعلى بن أعين أخو حمران. قال الذهبي في الكاشف: واه. وقال الدارقطني: ليس بثقة. وقال العقيلي: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. ٣٢٧٤ - قوله: (عكراش بن ذؤيب) ضبط بكسر عين مهملة وسكون كاف، و(ذؤيب) بضم ذال معجمة وفتح همزة. قوله: (بجفنة) بفتح جيم وسكون الفاء إناء معروف. (فخبطت) الخبط فعل ٣٢٧٣ - هذا إسناد فيه عبد الأعلى بن أعين وقد ضعفه العقيلي [الضعفاء: ت ٦٠/٣] وابن حبان [المجروحين: ١٥٦/٢] والدار قطني [العلل: ٤٣/٥]. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ١٢ ١٦٠ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ١٢ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ)). ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الرُّطَبِ، فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللّهِ بِّهِ فِي الطََّقِ وَقَالَ: ((يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ». ١٢/١٢ - باب: النهي عن الأكل من ذروة الثريد ١/٣٢٧٥ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عِرْقٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ أُنِيَ بِقَصْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((كُلُوا مِنْ جَوَانِهَا، وَدَعُوا ذُرْوَتَھَا، يُبَارَكْ فِيهَا)). ٢/٣٢٧٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ؛ ثنا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ أَبِي قَسِيمَةَ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّنِيِّ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َهَ بِرَأْسِ الثَِّيدِ، فَقَالَ: ((كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا» . ٣٢٧٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة (الحديث ٣٧٧٣)، تحفة الأشراف (٥١٩٩). ٣٢٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٤٣). الشيء على غير نظام والمراد إدخال اليد لا على وجهه. (ثم أتينا) على بناء المفعول، وفي الحديث إشارة إلى أنه إذا كان صنفًا واحداً لم يكن لجولان اليد معنى وهو اختيار ما يستطاب منه. باب: النهي عن الأكل من ذروة الثريد ٣٢٧٥ - قوله: (وذروتها) في القاموس، الذروة بالضم والكسر، أعلى الشيء، والمراد الوسط والبركة والنماء والزيادة ومحلها الوسط، فاللائق إبقاؤه إلى آخر الطعام لبقاء البركة واستمرارها، ولا يحسن إفنائه وإزالته. ٣٢٧٦ - قوله: (واعفوا) أي: اتركوا. وفي الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن أبي قسيمة، لم ٣٢٧٦ - هذا إسناد فيه مقال، عبد الرحمن بن أبي قسيمة لم أر من جرحه ولا من وثقه، وعمر بن الدرفس ذكره البخاري فيمن اسمه عمرو، وتبعه على ذلك ابن حبان في كتاب الثقات [الثقات: ٨١/٧] وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٥/ت ١٣٢٨]: صالح ما في حديثه إنكار، وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ١٣ ١٧ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ١٣ ٣/٣٢٧٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ وَذَرُوا وَسَطَهُ، فَإِنَّ الْبَرَكَّةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ». ١٣/١٣ - باب: اللقمة إذا سقطت ١/٣٢٧٨ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى، إِذْ سَقَطَتْ مِنْهُ لُقْمَةٌ، فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذَى فَأَكَلَهَا، فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ، فَقِيلَ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ، إِنَّ هُؤُلاَءِ الدَّهَاقِينَ يَتَغَامَزُونَ مِنْ أَخْذِكَ اللُّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ هُذَا الطَّعَامُ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ لِهَذِهِ الْأَعَاجِمِ، إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا، إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ، أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذِى وَيَأْكُلَهَا وَلاَ يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ. م ٣٢٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة (الحديث ٣٧٧٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: كراهية الأكل من وسط الطعام (الحديث ١٨٠٦)، تحفة الأشراف (٥٥٦٦). ٣٢٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٤٦٩). أر لأحد من الأئمة فيه كلامًا وعمر بن الدرفس قيل: صالح الحديث، وباقي الرجال ثقات. والدرفس بكسر الدال وفتح الراء. باب: اللقمة إذا سقطت ٣٢٧٨ - قوله: (فأماط) أي: أزال (فتغامز به الدهاقين) أي: أصحاب القرى وأهل الزراعة أي: أشار بعضهم إلى بعضٍ بخسة ما فعله. (من أخذك) (من) تعليلية. قال أبو حاتم: الحسن لم يسمع من معقل بن يسار. ٣٢٧٨ - هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. قال أبو حاتم: الحسن لم يسمع من معقل بن يسار. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ١٤ ١٨ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ١٤ ٢/٣٢٧٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، ٢١٤/ ب عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِن ◌َّهَل:((إِذَا وَقَعَتِ اللُّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا)). ١٤/١٤ - باب: فضل الثريد على الطعام ١/٣٢٨٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، [عَنْ مُرَّةَ](١) الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوَسىُ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَِّّ ◌ِ، قَالَ: ((كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآَسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِ الطَّعَامِ)). ٣٢٧٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الأطعمة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها (الحديث ٥٢٧١) و(الحديث ٥٢٧٢) و(الحديث ٥٢٧٣)، تحفّة الأشراف (٢٣٠٥). ٣٢٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وضرب الله مثلاً الذين آمنوا ... ﴾ (الحديث ٣٤١١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: قوله تعالى ﴿إذ قالت الملائكة يا مريم ... ﴾ (الحديث ٣٤٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي اللَّه عنها (الحديث ٣٧٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، باب: الثريد (الحديث ٥٤١٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (الحديث ٦٢٢٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في فضل الثريد (الحديث ١٨٣٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: عشرة النساء، باب: حب الرجل بعض نساؤه أكثر من بعض (الحديث ٣٩٥٧)، تحفة الأشراف (٩٠٢٩). باب: فضل الثريد على الطعام ٣٢٨٠ - قوله: (كمل من الرجال) هو كنصر وكرم. (إلا مريم) ليس المراد به الحصر بل بيان القلة، وما ذكره فهو مذكور على سبيل التمثيل فلا إشكال بفاطمة وخديجة. والثريد أفضل طعام العرب؛ لأنه مع اللحم، جامع بين اللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ. (وفضل عائشة) بوجوده؛ لحسن الخلق وفصاحة اللسان ورزانة الرأي؛ ولهذا ذكر فضل عائشة بكلام مستقل ولم يعطف عائشة على السابقتين. (١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٣٧٩/٢٧ - ٣٨٠. المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ١٦،١٥ ١٩ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ١٦،١٥ ٢/٣٢٨١ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». ١٥/١٥ - باب: مسح اليد بعد الطعام ١/٣٢٨٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ أَبُو الْحَارِثِ الْمُرَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَىُ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا، زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ لِهِ، وَقَلِيلٌ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ . ا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: غَرِيبٌ، لَيْسَ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ |. ١٦/١٦ - باب: ما يقال إذا فرغ من الطعام ١/٣٢٨٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ،، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رِبَاحِ ٣٢٨١ - أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي اللَّه عنها (الحديث ٣٧٧٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، باب: الثريد (الحديث ٥٤١٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر الطعام (الحديث ٥٤٢٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رضي اللَّه تعالى عنها (الحديث ٦٢٤٩) و (الحديث ٦٢٥٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: فضل عائشة رضي الله عنها (الحديث ٣٨٨٧)، تحفة الأشراف (٩٧٠). ٣٢٨٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: المنديل (الحديث ٥٤٥٧)، تحفة الأشراف (٢٢٥١). ٣٢٨٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام (الحديث ٣٤٥٧)، تحفة الأشراف (٤٤٤٢). باب: مسح اليد بعد الطعام ٣٢٨٢ - قوله: (لم يكن لنا مناديل) أي: نمسح بها أيدينا من الطعام (ولا نتوضأ) أي: نغسل اليدين، لا الوضوء الشرعي والله أعلم. باب: ما يقال إذا فرغ من الطعام. ٣٢٨٣ - قوله: (أطعمنا) قدمه لزيادة الاهتمام به على مقتضى الحال، ولما كان الطعام لا يخلو المعجم - الأطعمة: ك ٢٩، ب ١٦ ٢٠ التحفة - الأطعمة: ك ٢١، ب ١٦ ابْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ مَوْلَى لِأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ نَّهِ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ)). ٢/٣٢٨٤ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَذَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنَّى عَنْهُ، رَبَّنَا». ٣/٣٢٨٥ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ ٣٢٨٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه (الحديث ٥٤٥٨) ، و(الحديث ٥٤٥٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما يقول الرجل إذا طعم (الحديث ٣٨٤٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام (الحديث ٣٤٥٦)، تحفة الأشراف (٤٨٥٦). ٣٢٨٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب : - ١ - (الحديث ٤٠٢٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام (الحديث ٣٤٥٨)، تحفة الأشراف (١١٢٩٧). عن شرب في أثنائه، أو بعد ذكره تبعًا. وضم إليه قوله: (وجعلنا من المسلمين) للجمع بين الحمد على النعمة الدنيوية والأخروية. ٣٢٨٤ - قوله: (كثيراً) صفة مفعول مطلق، وأريد بالكثرة عدم النهاية لحمده تعالى كما لا نهاية لنعمه تعالى. (مباركًا) ثابتًا دائمًا لا ينقطع فإن البركة بمعنى: الثبات. (غير مكفي) ذكروا فيه وجوهًا لكن الأنسب بالسياق منصوب صفة حمداً كالأخوات السابقة. (ومكفي) بفتح میم وتشديد ياء يحتمل أن يكون من الكفاية أو من كفأت مهموزاً بمعنى: قلبت. والمعنى على الأول: أن هذا الحمد غير ما أتي به كما هو حقه لقصور القدرة البشرية عن ذلك، ومع هذا فغير مودع، أي: متروك بل الاشتغال به دائمًا من غير انقطاع، كما أن نعمه تعالى لا تنقطع غفا عين. (ولا مستغنى عنك) بل هو مما يحتاج إليه الإنسان في كل حال ليثبت ويدوم به العنيق من النعم ويستجلب به المزيد. وعلى الثاني: أنه غير مردود على وجه قائله بل مقبول في حضرة القدس. وعلى الوجهين: (مودَع) بفتح الدال، (ومستغنَى عنه) بفتح النون عطف على (مكفي) بزيادة لا للتأكید.