Indexed OCR Text

Pages 261-280

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١
٢٦١
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١
لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، لَمْ يَتَذَمَّرْ بِدَمٍ حَرَامٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ».
٥/٢٦١٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحِ، عَنْ أَبِي
الْجَهْمِ الْجُوْزَجَانِي، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ
عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقِّ».
٢٦١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٦٧).
الدم وبله. والجملة حال. وفي بعض النسخ: ((لم يتدمر)). وهو نسخة الدميري، فقال: دمر،
بالدال المهملة: هلك. وذمر، بالذال المعجمة: حض على القتل وحث عليه. وفي الزوائد:
إسناده صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائد الأزدي سمع من عقبة بن عامر، فقد قيل: إن روايته
عنه مرسلة.
٢٦١٩ - قوله: (لزوال الدنيا ... إلخ) الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره، وكيفية إفادة
اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمةٌ في نفوس الخلق فزوالها يكون عندهم على قدر عظمتها، فإذا قيل :
إن زوالها أهون من قتل المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه
الوصف، ولا يتوقف ذلك في كون الزوال إثمًا أو ذنبًا حتى يقال: إنه ليس بذنب، فكل ذنب بجهة
كونه ذنبًا أعظم منه فأي تعظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منه؟ وإن أريد بالزوال الإزالة
فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين. فكيف يقال: إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل الكل؟ وكذا
لا يتوقف على كون الدنيا عظيمةً في ذاتها عند اللَّه حتى يقال: هي لا تساوي جناح بعوضة
عند اللَّه؟ فكل شيء أعظم منها؟ فلا فائدة في القول بأن قتل المؤمن أعظم منها مثلاً. وقيل:
المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفًا باللَّه تعالى وصفاته فإنه المقصود من خلق العالم؛ لكونه
مظهراً لآياته وأسراره، وما سواه في هذا العالم الحسي من السموات والأرض مقصود لأجله،
ومخلوق ليكون مسكنًا له ومحلاً لتفكره، فصار زواله أعظم من زوال التابع. وفي هذا الزوائد:
إسناد صحيح ورجاله موثقون، وقد صرح الوليد بالسماع فزالت تهمة تدليسه، والحديث من رواية
غير البراء أخرجه غير المصنف أيضاً.
٢٦١٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢
٢٦٢
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢
٦/٢٦٢٠ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا [مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ](١)، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ أَعَانَ
عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
تَعَالَى)).
٢/٢ - باب: هل لقاتل مؤمن تَوْبَةٌ
١/٢٦٢١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ
٢٦٢٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٣١٤).
٢٦٢١ - أخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم (الحديث ٤٠١٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
القسامة، باب: تأويل قول الله عز وجل: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ (الحديث ٤٨٨١)،
تحفة الأشراف (٥٤٣٢).
٢٦٢٠ - قوله: (بشطر كلمة) قيل: هو أن يقول: أن اقتل. كما قال عليه الصلاة والسلام (من)
فكيف من أمر به أو تسبب فيه؟ قوله: (مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللَّه) الجملة الآتية حالٌ
بلا واو. ومعنى كونه آيسًا: يستحق ذلك، فظاهره يوافق ظاهر قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً
متعمداً﴾ (٢) الآية، وفي الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، بالغوا بتضعيفه حتى قيل: كأنه
حديث موضوع والله أعلم.
باب: هل لقاتل مؤمن توبة
٢٦٢١ - قوله: (يجيء) من المجيء، فقوله: (والمقتول ... إلخ) جملة حالية (برأس صاحبه)
أي: برأس القاتل (أنزلها) أي: آية: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً ... إلخ﴾ ظاهره أنه لا توبة لقاتل
النفس المؤمنة عمداً. قيل: هذا تغليظ من ابن عباس رضي الله عنهما، كيف والمشرك تقبل تبوته
٢٦٢٠ - هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد الدمشقي قال فيه البخاري [التاريخ الصغير: ٢٩٣/١] وأبو حاتم
[الجرح والتعديل: ٩/ت ١١١٤]: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه
موضوع، وقال النسائي [الجرح والتعديل: ٥/٩ ١١١٤]: متروك الحديث، وقال الترمذي: ضعيف
الحدیث.
(١) في المخطوطة: عمرو بن معاوية، وهي خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٠٣/٢٧.
(٢) سورة: النساء، الآية: ٩٣.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢
٢٦٣
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَالَ: وَيْحَهُ! وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ وَلَّهُ يَقُولُ: ((يَجِيءُ
الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسٍ صَاحِبِهِ، يَقُولُ: رَبِّ! سَلْ هذَا، لِمَ قَتَلَنِي؟)).
وَاللَّهِ! لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ مَا أَنْزَلَهَا.
٢/٢٦٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىُ عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَّبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ
مِنْ فِي رَسُولِ اللّهِ بَ لَ؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي: ((إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا،
ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ النَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّي
قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا! قَالَ:
٢٦٢٢ - حديث أبو بكر بن أبي شيبة أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب : - ٥٤ -
(الحديث ٣٤٧٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: التوبة، باب: قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله (الحديث ٦٩٣٩)
و(الحديث ٦٩٤٠) و(الحديث ٦٩٤١)، تحفة الأشراف (٣٩٧٣). وحديث أبو رافع انفرد به ابن ماجه، تحفة
الأشراف (١٩٥٠٥).
وقد قال تعالى فيه: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾(١) وكان يتمسك
في قوله بظاهر قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً﴾ الآية. ويجيب عن قوله: ﴿والذين
لا يدعون مع اللَّه إلّهاً آخر﴾ (٢) الآية، تارةً بالنسخ وتارةً بأن ذاك إذا قتل وهو كافر ثم أسلم.
وقوله: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً﴾ (٣) مقيداً بالموت بلا توبة، ويؤوّلون ذلك بأن المراد بالخلود
طول المكث وبأن هذا بيان ما يستحقه بعمله كما يشير إليه قوله: ﴿فجزاؤه جهنم﴾(٣) ثم أمره
إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وبأن هذا في المستحل، ولهم في ذلك مستمسكات
من الكتاب والسنّة.
٢٦٢٢ - قوله: (ثم عرضت له التوبة) أي: ظهر له أن يتوب إلى الله تعالى. (على رجل) من أهل
العبادة دون العلم. (فقال بعد تسع وتسعين) استبعادٌ لأن يكون له توبة بعد قتله هذا المقدار.
(١) سورة: النساء، الآية: ٤٨.
(٢) سورة: الفرقان، الآية: ٦٨.
(٣) سورة: النساء، الآية: ٩٣.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢
٢٦٤
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢
فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَكْمَلَ بِهِ الْمِائَةَ، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ الثَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمْ أَهْلِ الْأَرْضِ،
فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَيُحَكَ!
وَمَنْ يَحُولُ بَيَّنَكَ وَبَيِّنَ الثَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيْئَةِ الَّتِي أَنْتَ بِهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ،
قَرْيَةٍ كَذَا وَكَذَا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا، فَخَرَجَ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي
الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، قَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ
يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ قَالَ: فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا)».
قَالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَّبِي رَافِعٍ، قَالَ:
فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا، فَقَالَ: انْظُرُوا، أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ،
فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا.
١
قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ
١/١٧١ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ، / فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَّةِ الصَّالِحَةِ.
٢٦٢٢ م/٣ - ا حدّثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا
هَمَّامٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ا .
٢٦٢٢ م - تقدم تخريجه بمثل حديث أبي بكر بن أبي شيبة (الحديث ٢٦٢٢).
(فانتضى سيفه) بالضاد المعجمة، أي: أخرجه من غمده (فدل على رجل) هو عالم، وبهذا ظهر
الفرق بين العالم والعابد. (الخبيثة) أي: التي لا خير فيها في حقه (أنا أولى به) أي: أولى بأن
يكون من أهل أعواني. قوله: (احتفز بنفسه) الباء للتعدية، أي: دفع نفسه. (إلى القرية الصالحة)
فصار قريباً بشيء والله أعلم.
١

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٣
٢٦٥
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣
٣/٣ - باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
١/٢٦٢٣ - حدّثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ. [ح ]
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ - عَنِ ابْنِ أَّبِي الْعَوْجَاءِ، واسْمُهُ: سُفْيَانُ -،
عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ:
الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيِّنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ
أَوْ يَعْفُوَ أَوْ بَأْخُذَ الدِّيَّةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ فَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا
أَبَدًا».
٢/٢٦٢٤ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي
٢٦٢٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (الحديث ٤٤٩٦)، تحفة الأشراف
(١٢٠٥٩).
٢٦٢٤ - أخرجه البخاري في كتاب: اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة (الحديث ٢٤٣٤) مطولاً، وأخرجه
مسلم في كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام
(الحديث ٣٢٩٢) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: تحريم حرم مكة (الحديث ٢٠١٧)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: العلم، باب: في كتاب العلم (الحديث ٣٦٤٩) و(الحديث ٣٦٥٠)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الديات، باب: ولي العمد يرضى بالدية (الحديث ٤٥٠٥) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير،
باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (الحديث ١٤٠٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: العلم،
باب: ما جاء في الرخصة فيه (الحديث ٢٦٦٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: هل يؤخذ من قاتل
العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود (الحديث ٤٧٩٩) و(الحديث ٤٨٠٠) و(الحديث ٤٨٠١)، تحفة
الأشراف (١٥٣٨٣).
باب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
٢٦٢٣ - قوله: (من أصيب بدم) أي: من أصاب آخر بدم قريبه. (أو خبل) بفتح خاء معجمة
وسكون موحدة، فساد الأعضاء. (فخذوا على يديه) أي: لا تمكنوه. (فعاد) أي: إلى القتل بعد
العفو، أو أخذ الدية. قال الترمذي: معنى فعاد: تعدى. (فإن له نار جهنم) يستحقها، ثم أمره
إلى الله كما تقدم.
٢٦٢٤ - قوله: (فهو بخير النظرين) فهو مخير بين نظرين أيهما رأى خيراً فليأخذ به. (وإما أن

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٤
٢٦٦
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٤
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((مَنْ قُتِلَ
لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّ أَنْ يُفْدَى)).
٤/٤ - باب: من قتل عمدًا، فرضوا بالدية
١/٢٦٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِوَهِ قَالاَ: صَلَّى النَّبِيُّ ◌َ الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ
حَابِسٍ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُذُ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جََّامَةَ، وَقَامَ عُبَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ
عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا، فَقَالَ لَهُمُ النَِّيُّ ◌َ: ((تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ؟)). فَأَبُوْا، فَقَامَ
رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: مُكَيْتِلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ! مَا شَبَّهْتُ هُذَا الْقَتِيلَ،
فِي غُرَّةِ الْإِسْلاَمِ، إِلَّكَغَنَمٍ وَرَدَتْ، فَرُمِيَتْ، فَنَفَرَ آخِرُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَكُمْ خَمْسُونَ
فِي سَفَرِنَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا)). فَقَبِلُوا الدِّيَّةَ.
٢٦٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (الحديث ٤٥٠٣)، تحفة الأشراف
(٣٨٢٤).
يفدى) أي: يعطى الفداء، يفيد أن الخيار لولي الدم لا للقاتل والله أعلم.
باب: من قتل عمداً فرضوا بالدية
٢٦٢٥ - قوله: (سيد خندف) ضبط بكسر خاء ونون ساكنة ودال مفتوحة. (يرد) من الرد أي:
يخاصم عن طرفه (محلم) ضبط على وزن اسم الفاعل من التحلم. (ابن جثامة) بفتح جيم فتشديد
مثلثة. (بدم عامر) الذي قتله محلم. (مكيتل) ضبط بالتصغير (في غرة الإسلام) أي: أوله، كغرة
الشهر لأوله. ومراده بالمثل أنه ينبغي قتل هذا القاتل وإن لم يتقرر القصاص؛ لأن الآخر يتبع
الأول.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٥
٢٦٧
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٥
٢/٢٦٢٦ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَذْلِكَ
ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ، وَذُلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ
لَهُمْ، وَذْلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ)).
٥/٥ - باب: دية شبه العمد مغلظة
١/٢٦٢٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالاً:
ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ
الشَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((قَتِيلُ الْخَطٍَ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ
مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا».
٢٦٢٧ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
٢٦٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: ولي العمد يرضى بالدية (الحديث ٤٥٠٦)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الديات باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (الحديث ١٣٨٧)، تحفة الأشراف (٨٧٠٨).
٢٦٢٧ - أخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث
القاسم بن ربيعة فيه (الحديث ٤٨٠٥) و(الحديث ٤٨٠٦) مرسلاً، تحفة الأشراف (٨٩١١).
٢٦٢٧ م - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: في دية الخطأ شبه العمد (الحديث ٤٥٤٧)
و(الحديث ٤٥٤٨) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
(الحديث ٤٨٠٧) و(الحديث ٤٨٠٨) و(الحديث ٤٨٠٩) مرسلاً، و(الحديث ٤٨١٠) و(الحديث ٤٨١١)
و(الحديث ٤٨١٢) و(الحديث ٤٨١٤) مرسلاً، تحفة الأشراف (٨٨٨٩).
٢٦٢٦ - قوله: (دفع) على بناء المفعول (خلفة) بفتح فكسر، هي الناقة الحاملة إلى نصف
أجلها. ثم هي عشار. قوله: (وذلك) أي: القسم المذكور من العقل (تشديد العقل) أي: هو قسم
غليظ والله تعالى أعلم.
باب: دية شبه العمد مغلظة
٢٦٢٧ - قوله: (شبه العمد) الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون، وهو ضعيف
الخطأ. (مائة من الإبل) أي: فيه مائة من الإبل.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٦
٢٦٨
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٦
خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ
النَّبِيِّ وَّ نَحْوَهُ.
١٧١/ ب ٣/٢٦٢٨ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ/ عُبَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جَدْعَانَ،
سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَامَ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ
عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ
عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَّإِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا: فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْأِلِ،
مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ، فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا، أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَامِيَّةِ، وَدَمٍ، تَحْتَ
قَدَمَيَّ هَاتَيْنٍ، إِلَّ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ، أَلاَ إِنّ قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا
کما کانا».
٦/٦ - باب: دية الخطأ
١/٢٦٢٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هَانِىءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّوَّهِ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
٢٦٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: دية الخطأ شبه العمد (الحديث ٤٥٤٩) مطولاً، وأخرجه
النسائي في كتاب: القسامة، باب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (الحديث ٤٨١٣)، تحفة الأشراف (٧٣٧٢).
٢٦٢٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الدية كم هي (الحديث ٤٥٤٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب : =
٢٦٢٨ - قوله: (ألا إن كل مأثرة) بفتح ميم وضم مثلثة أو فتحها، كل ما يذكر ويؤتى من مكارم
أهل الجاهلية ومفاخرهم. (ودم) عطف على مأثرة. (تحت قدمي) أراد إبطالها وإسقاطها. (من
سدنة البيت) بكسر السين والدال المهملة، وهي: خدمته والقيام بأمره. قال الخطابي: كانت
الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار والسقاية في بني هاشم فأقرها وَّر، فصار بنو شيبة
يحجبون البيت وبنو العباس يسقون الحجيج والله أعلم.
باب: دية الخطأ
٢٦٢٩ - قوله: (اثني عشر ألفا) هذا مع ما سيجيء يؤيد أن النقص كان مختلفًا بحسب الأوقات.

المعجم ــ الديات: ك ٢١، ب ٦
٢٦٩
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٦
٢/٢٦٣٠ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللّهِنَ ◌ّهِ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ خَطَأْ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَتُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ
وَثَلَثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ)). وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةٍ
دِينَارٍ، أَوْ عَذْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا، فَإِذَا
هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. عَلَى نَحْوَ الزَّمَانِ مَا كَانَ يَبْلُغُ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َُّ
مَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ،
وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، مِاتَتَيْ بَقَّرَةٍ، وَمَنْ
كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ، أَلْفَيْ شَاةٍ.
= الديات، باب: ما جاء في الدية كم هي من الدراهم (الحديث ١٣٨٨) و(الحديث ١٣٨٩) مرسلاً، وأخرجه النسائي
في كتاب: القسامة، باب: ذكر الدية من الورق (الحديث ٤٨١٧) و(الحديث ٤٨١٨)، تحفة الأشراف (٦١٦٥).
٢٦٣٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الدية كم هي؟ (الحديث ٤٥٤١) مختصراً، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٦٤) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: ذكر
الاختلاف على خالد الحذاء (الحديث ٤٨١٥)، تحفة الأشراف (٨٧٠٩) و (٨٧١٠).
٢٦٣٠ - قوله: (ثلاثون بنت مخاض) هي: التي أتى عليها الحول (وبنت لبون) هي التي أتى عليها
حولان، (والحقة) بكسر الحاء وتشديد القاف. هي التي دخلت في الرابعة قوله: (بني لبون) أي:
ذكور. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء قال به.
قوله: (يقومها على أهل القرى ... إلخ) يقوم: من التقويم. وهذا يدل على أن الدية على أهل
القرى لم تكن مختلفة بحسب الزمان وأما على أهل الإبل فكانت مختلفة بحسب تفاوت قيمة
الإبل.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٧
٢٧٠
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٧
٣/٢٦٣١ - حدّثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ،
ثنا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((فِي دِيَّةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ
وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ)) .
٤/٢٦٣٢ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾(١). قَالَ: بِأَخْذِهِمُ
الدِّيَةَ.
٧/٧ - باب: الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة [ ففى بيت ](٢)
المال
١/٢٦٣٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
٢٦٣١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الدية كم هي (الحديث ٤٥٤٥)، بنحوه، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الديات، باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل (الحديث ١٣٨٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة،
باب: ذكر أسنان دية الخطأ (الحديث ٤٨١٦)، تحفة الأشراف (٩١٩٨).
٢٦٣٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٢٦٢٩).
٢٦٣٣ - أخرجه مسلم في كتاب: القسامة والمحاربين، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد
على عاقلة الجاني (الحديث ٤٣٦٩) و(الحديث ٤٣٧٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: دية الجنين =
٢٦٣١ - قوله: (وعشرون جذعة) بفتحتين هي التي دخلت في الخامسة والله أعلم.
باب: الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال
قوله: (على العاقلة) أي: على عصبة القاتل.
٢٦٣٤ - قوله: (أنا وارث من لا وارث له) أي: اجعل ماله في بيت المال. (أعقل عنه) أي:
(١) سورة: التوبة، الآية: ٧٤.
(٢) في المخطوطة: فبيت، وأثبتنا ما في المطبوعة، لشهرتها.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٨
٢٧١
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٨
عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
٢/٢٦٣٤ - حدّثنا يَحْيَىُ بْنُ دُرُسْتَ، ثنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ؛ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ [وَارِثَ](١) لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَن ١٧٢/
لاَ وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ».
٨/٨ - باب: من حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية
١/٢٦٣٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو
= (الحديث ٤٥٦٨) و(الحديث ٤٥٦٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في دية الجنين
(الحديث ١٤١١) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: دية جنين المرأة (الحديث ٤٨٣٦)،
وأخرجه في الكتاب نفسه، باب: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين
لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة (الحديث ٤٨٣٧) و(الحديث ٤٨٣٨) و(الحديث ٤٨٣٩)
و(الحديث ٤٨٤٠) و(الحديث ٤٨٤١) و(الحديث ٤٨٤٢) مرسلاً، تحفة الأشراف (١١٥١٠).
٢٦٣٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام (الحديث ٢٨٩٩)
و (الحديث ٢٩٠٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفرائض، باب: ذوي الأرحام (الحديث ٢٧٣٨) تحفة
الأشراف (١١٥٦٩).
٢٦٣٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: من قتل عمياء بين قوم (الحديث ٤٥٣٩) مرسلاً،
و(الحديث ٤٥٤٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: فيمن قتل في عمياء بين قوم (الحديث ٤٥٩١)،
وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط (الحديث ٤٨٠٣) و(الحديث ٤٨٠٤)، تحفة
الأشراف (٥٧٣٩).
أعطي عنه الدية. (والخال وارث من لا وارث له) أي: اجعله من العصبات وأهل الفروض.
والحديث صريح في توريث ذوي الأرحام، وهو مذهب علمائنا الحنفية، ومن لا يقول بإرثه
يحتمل أنه قال على وجه السلب والنفي، كما قالوا: الصبر حيلة من لا حيلة له. قلت: يرده آخر
الحديث، ويحتمل أن يراد به إذا كان عصبة، ويحتمل أن يريد به السلطان فإنه يسمى خالاً، كذا
قاله القاضي أبو بكر الترمذي، والكل بعده لا يخفى والله أعلم.
باب: من حال بين ولي المقتول وبين القود والدية
٢٦٣٥ - قوله: (من قتل) على بناء الفاعل (في عمية) بكسر عين، وحكي ضمها. وبكسر ميم
(١) في المخطوطة: وزْثَ، وهو تصحيف، والتصويب في المطبوعة.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٩
٢٧٢
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٩
ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِّوَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ
أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصّا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ)).
٩/٩ - باب: ما لا قود فيه
١/٢٦٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ،
عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ، حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ
بِالسَّيْهِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ نَّهِ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَّةِ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ، فَقَالَ: ((خُذِ الدِّيَةَ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا)). وَلَمْ يَقْضِ لَهُ
بِالْقِصَاصِ.
٢٦٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣١٨٠).
وبمثناة تحتية مشددة، هي الأمر الذي لا يستبين وجهه. وقيل: هي كناية عن جماعة مجتمعين
على أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل. قال السيوطي: هي فعلية من العمى: وهي الضلالة
كالقتال في العصبة والأهواء. (أو عصبية) ضبط بفتحتين، قال السيوطي: هي المحاماة
والمدافعة، والعصبي هو الذي يعصب لعصبته، أي: أقاربه ويحامي عنهم.
قوله: (فهو قود) بفتحتين أي: قتله سبب للقصاص. (لا يقبل منه صرف) قيل: أي توبة لما فيها
من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة. (وعدل) أي: فداء مأخوذ من التعادل
وهو التساوي؛ لأن فداء الأسير يساويه. والمراد التغليظ والتشديد والله أعلم.
باب: ما لا قود فيه
٢٦٣٦ - قوله: (فاستعدى) عليه أي: طلب منه أن يحمل عليه ليأخذ منه له حقه. (ولم يقض له
بالقصاص). قيل: لتعذر القصاص وعدم انضباطه إذا لم يكن العظم قطع عن مفصل. وفي
٢٦٣٦ - قلت: ليس لجارية عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وآخر، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة،
وإسناد حديثه فيه دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود والنسائي [الضعفاء: ٦٢٠] وابن عدي [الكامل:
١٧٤/٢] والعجلي [تاريخ الثقات: ٤٥٢] والدار قطني، وتركه أحمد بن حنبل [العلل: ١٧/١] وعلي بن
الجنيد [ابن الجنيد: ١٩].

المعجم - الديات: ك ٢١، ب ١٠
٢٧٣
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١٠
٢/٢٦٣٧ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَِّبِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ نَّهِ: ((لاَ قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلاَ الْجَائِفَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ».
١٠/١٠ - باب: الجارح يَفتدي بالقود
١/٢٦٣٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ بَعَثَ أَبَا جَهْم بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلاَجَى رَجُلاً فِي
صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمِ فَشَجَّهُ، فَأَتَوَّا النَّبِيَّ ◌َ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ
الشَِّيُّ ◌َِّ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَ)). فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَ)). فَرَضُوا، فَقَالَ
الشَِّيُّ ◌َّهِ: ((إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟)). قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ ◌َّل
فَقَالَ: ((إِنَّ هُؤُلاَءِ اللَّيِئِينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا، أَرَضِيتُمْ؟)).
٢٦٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥١٣٩).
٢٦٣٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: العامل يصاب على يديه خطأ (الحديث ٤٥٣٤)، وأخرجه
النسائي في كتاب: القسامة، باب: السلطان يصاب على يده (الحديث ٤٧٩٢)، تحفة الأشراف (١٦٦٣٦).
الزوائد: في إسناده دهثم بن قران اليماني ضعفه أبو داود، وقال: وليس لجارية عند المصنف
سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب.
٢٦٣٧ - قوله: (في المأمومة) هي الشجة التي لم تبلغ أم الدماغ. (والجائفة) هي الطعنة التي
لم تنفذ إلى بطن من بطون كالدماغ والجوف. (والمنقلة) الشجة التي تنقل العظم. وإنما انتفى
القصاص لعسر ضبطه. وفي الزوائد: في إسناده ابن سعد المصري أبو الحجاج المهري ضعفه
جماعة، واختلف فيه كلام أحمد فمرة ضعفه، ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث، والله أعلم.
٢٦٣٧ - هذا إسناد ضعيف، رشدين بن سعد ضعفه ابن معين [تاريخ الدارمي: ٣٢٧] وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة
[الجرح والتعديل: ٣/ت ٣٢٠] والنسائي [الضعفاء: ت ٢٠٣] وابن حبان [المجروحين: ٣٠٣/١]
والجوزجاني [أحوال الرجال: ت ٢٨٢] وابن يونس وابن سعد [طبقات ابن سعد: ٥١٧/٧] وأبو داود
[الآجري: ١٤/٥] والدار قطني [الضعفاء: ت ٢٢٠] وغيرهم.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١١
٢٧٤
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١١
قَالُوا: لاَ. فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ نَّهِ أَنْ يَكُفُّوا، فَكَفُّوا. ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ.
فَقَالَ: (أَرَضِيتُمْ؟)). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((إنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)).
قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَِّيُّ ◌َّهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟)). قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىُ يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهذَا مَعْمَرٌ، لاَ أَعْلَمُ رَوَاهُ
غَيْرُهُ.
١١/١١ - باب: دية الجنين
١/٢٦٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللّهِ وَّهِ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ،
فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْقِلُ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلا شَرِبْ، وَلاَ صَاحَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذُلِكَ
يُطَلّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((إِنَّ هُذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعٍِ، فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)).
٢٦٤٠ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي
١٧٢ / ب إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ، - يَعْنِي: سِقْطَهَا -، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَا قَضَىُ
:
٢٦٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٩٦).
٢٦٤٠ - أخرجه مسلم في كتاب: القسامة والمحاربين، باب: دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه
العمد على عاقلة الجاني (الحديث ٣٤٧٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: دية الجنين
(الحديث ٤٥٧٠)، تحفة الأشراف (١١٢٣٣) و (١١٥٢٩).
باب: دية الجنين
٢٦٣٩ - قوله: (في الجنين) أي: الذي في بطنها (ولا استهل) أي: ولا صاح عند الولادة، كناية
عن خروجه حيًا أي: ولا خرج من بطن أمه حيًا. (بطل) بفتح موحدة وتخفيف لام من البطلان،
أو بضم مثناة تحتية وتشدید لام أي: يهدر ويلغى.
٢٦٤٠ - قوله: (إملاص المرأة) بالصاد المهملة أي: إسقاطها الولد. (بغرةٍ عبد أو أمة) المشهور

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١٢
٢٧٥
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١٢
فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اثْتِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.
٣/٢٦٤١ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمِ، أَخْبَرَِي ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ
قَضَاءَ النَِّيِّنَّهِ فِي ذَلِكَ . - يَعْنِي: فِي الْجَنِينِ - فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ
بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحِ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى
رَسُولُ اللّهِ وَهِ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.
١٢/١٢ - باب: الميراث من الدية
١/٢٦٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَّةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا،
٢٦٤١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: دية الجنين (الحديث ٤٥٧٢) و(الحديث ٤٥٧٣)
و(الحديث ٤٥٧٤) بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: قتل المرأة بالمرأة (الحديث ٤٧٥٣)،
تحفة الأشراف (٣٤٤٤).
٢٦٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها (الحديث ٢٩٢٧)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (الحديث ٢١١٠)، وأخرجه أيضاً فى
كتاب: الديات، باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (الحديث ١٤١٥)، تحفة الأشراف (٤٩٧٣).
تنوين غرة وما بعده بدل، أو بيان له. وروي بالإضافة و (أو) للتقسيم لا للشك فإن كلاً من العبد
والأمة يقال له الغرة، إذ الغرة اسم للإنسان المملوك، ويطلق على معان.
٢٦٤١ - قوله: (بمسطح) بكسر الميم، عود من أعواد الخباء. (وأن تقتل) أي: قضى بأن تقتل
المرأة القاتلة في مقابلة المرأة المقتولة والله أعلم.
باب: الميراث من الدية
٢٦٤٢ - قوله: (الدية للعاقلة) كأنه رأى أنهم يتحملون عنه الدية فينبغي أن تكون لهم ليكون الغرم
بالغنم. قوله: (ورث) من التوريث. (امرأة أشيم) بفتح الهمزة والياء المثناه تحت وإسكان الشين

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١٣
٢٧٦
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١٣
حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّهِ وَرَّثَ امْرَأَةً أَشْيَمَ الضُّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ
زَوْجِهَا .
٢/٢٦٤٣ - حدّثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ، ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسىُ بْنُ عُقْبَةَ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌ََّ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ
مَالِكِ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَنْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى.
١٣/١٣ - باب: دية الكافر
١/٢٦٤٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَيَّاشٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ هِ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ
نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
٢٦٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٦٤).
٢٦٤٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٣٨).
المعجمة بينهما (الضبابي) بكسر الضاد وبباء موحدة مكسورة، ورجع عمر بعد ذلك إلى الحديث.
باب: دية الكافر
٢٦٤٤ - قوله: (نصف عقل المسلمين) قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من
هذا وإليه ذهب مالك وأحمد. وقال أصحاب أبي حنيفة ديته كدية المسلم. وقال الشافعي ثلث
دية المسلم. والوجه الأخذ بالحديث. ولا بأس بإسناده. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لقصوره
عن درجة الصحيح؛ لأن عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه، وعمرو بن شعيب
عن جده مختلف فيه والله أعلم.
٢٦٤٣ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة قاله البخاري.
٢٦٤٤ - هذا إسناد فيه مقال، عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده مختلف فيه .
١

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١٥،١٤
٢٧٧
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١٥،١٤
١٤/١٤ - باب: القاتل لا يرث
١/٢٦٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((الْقَاتِلُ
لاَ یَرِثُ)).
٢/٢٦٤٦ - حدّثنا أَبُو كُرَيبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالاَ: ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ
عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(١): أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُذْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ،
فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، ثَلاَئِينَ حِقَّةٌ، وَثَلاَئِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. فَقَالَ: أَيْنَ
أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِهِ يَقُولُ: (لَيْسَ لِقَائِلٍ مِيرَاثٌ)).
١٥/١٥ - باب: عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها
١/٢٦٤٧ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ
٢٦٤٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل (الحديث ٢١٠٩)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: الديات، باب: ميراث القاتل (الحديث ٢٧٣٥)، تحفة الأشراف (١٢٢٨٦).
٢٦٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٦٥٤).
٢٦٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧١٥).
باب: القاتل لا يرث
٢٦٤٦ - قوله: (فقال أين أخو المقتول ... إلخ) في الزوائد إسناده حسن.
باب: عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها
٢٦٤٧ - قوله: (أن يعقل المرأة عصبتها) أي: إذا جنت (فضل عن ورثتها) أي: عن ذوي
٢٦٤٦ - هذا إسناد حسن، الاختلاف في عمرو بن شعيب وابن أخي المقتول، ولم أر من صنف في المبهمات
سماه، ولا يقدح ذلك في الإسناد لأن الصحابة كلهم عدول.
(١) في تحفة الأشراف: عن عمرو بن شعيب عن ابن أخي المقتول: ت ١٥٦٥٤، وكذلك يؤكده ما في الهامش
وما في سنن البيهقي ٣٨/٨ و ٧٢ يوافق ما في سنن ابن ماجه.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١٦
٢٧٨
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١٦
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسىُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَه
أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا، مَنْ كَانُوا، وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ
قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.
٢/٢٦٤٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا
مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ نَّوَ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ،
فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ! ميرَاتُهَا لَنَا. قَالَ: ((لاَ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)).
١٦/١٦ - باب: القصاص في السن
١/٢٦٤٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَتَّى أَبُو مُوسى، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
١/١٧٣ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ/، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ، عَمَّةُ أَنَسِ، ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ،
فَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبُوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ◌ََّ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ،
فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الزُّبَيِّع؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لاَ تُكْسَرُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ))، قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبَّهُ)) .
٢٦٤٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: دية الجنين (الحديث ٤٥٧٢)، تحفة الأشراف (٢٣٤٧).
٢٦٤٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٣٦) و (٧٦٠).
الفروض (وإن قتلت) على بناء المفعول (بين ورثتها) أي: الدية موروثة كسائر الأموال التي كانت
تملكها أيام حياتها يرثها الزوج وغيره.
٢٦٤٨ - قوله: (قال: لا) أي: ليس الميراث لكم والله أعلم.
باب: القصاص في السن
٢٦٤٩ - قوله: (كسرت الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد المثناة المكسورة.
(لا تكسر) على بناء المفعول، ويحتمل بناء الفاعل. والمطلوب الإخبار بأن الكسر لا يتحقق،
لا رد الحکم. (کتاب الله) أي: حکمه.

المعجم ــ الديات: ك ٢١، ب ١٨،١٧
٢٧٩
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١٨،١٧
١٧/١٧ - باب: دية الأسنان
١/٢٦٥٠ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ،
حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَّ قَالَ: ((الْأَسْنَانُ
سَوَاءٌ، النَِّيَّةُ وَالضُّرْسُ سَوَاءٌ».
٢/٢٦٥١ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا
أَبُو حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّيِّ ◌َِّ: أَنَّهُ
قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.
١٨/١٨ - باب: دية الأصابع
١/٢٦٥٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
٢٦٥٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٥٩)، تحفة الأشراف (٦١٩٣).
٢٦٥١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٢٧٤).
٢٦٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الديات، باب: دية الأصابع (الحديث ٦٨٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الديات، باب: ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٥٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في دية
الأصابع (الحديث ١٣٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: عقل الأصابع (الحديث ٤٨٦٢)
و(الحديث ٤٨٦٣)، تحفة الأشراف (٦١٨٧).
باب: دية الأسنان
٢٦٥٠ - قوله: (الأسنان سواء) أي: جعلت سواء وإن كانت مختلفة المعاني والمباني قصداً
للضبط .
٢٦٥١ - قوله: (أنه قضى في السن ... إلخ). وفي الزوائد: إسناده صحيح.
باب: دية الأصابع
٢٦٥٢ - قوله: (قال: هذه وهذه سواء) المقصود أن الأصابع كلها سواءٌ شرعاً؛ لأجل الضبط.
٢٦٥١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١٩
٢٨٠
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١٩
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ: ((هَذِهِ وَهْذِهِ سَوَاءٌ)) - يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِنْهَامَ -.
٢/٢٦٥٣ - حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَه قَالَ: ((الْأَصَابِعُ كُلُّهُنَّ سَوَاءٌ،
فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِيلِ)).
٣/٢٦٥٤ - حدّثنا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْ قَنْدِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ غَالِبِ الثَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ
أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَِّّيَّهِ قَالَ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ».
١٩/١٩ - باب: الموضحة
١/٢٦٥٥ - حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَِّيَّ وََّ قَالَ: ((فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ
خَمْسٌ مِنَ الإِلِ)).
٢٦٥٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٨٠٨).
٢٦٥٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٥٦) و(الحديث ٤٥٥٧)،
وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: عقل الأصابع (الحديث ٤٨٥٨) و(الحديث ٤٨٥٩)
و(الحديث ٤٨٦٠)، تحفة الأشراف (٩٠٣٠).
٢٦٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٨٠٧).
٢٦٥٣ - قوله: (الأصابع كلهن) في الزوائد: إسناده حسن.
باب: الموضحة
٢٦٥٥ - قوله: (في المواضح) جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم أي: تظهره.
والشجة الجراحة، وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والرأس. والمراد في كل واحدة من
الموضحة خمس. قالوا: والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه، وأما في غيرهما
فحكومة عدل.
٢٦٥٣ - هذا إسناد حسن، ومطر هو الوراق، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي.