Indexed OCR Text

Pages 161-180

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٣،٢
١٦١
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦٤،٦٣
٦٣/٢ - باب: الرهن مركوب ومحلوب
١/٢٤٤٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((الظّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ، نَفَقَتُهُ».
٦٤/٣ - باب: لا يغلق الرهن
١/٢٤٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَلَ قَالَ: ((لاَ يَغْلَقُ
الرَّهْنُ».
٢٤٤٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الرهن، باب: الرهن مركوب ومحلوب (الحديث ٢٥١١)
و(الحديث ٢٥١٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرهن (الحديث ٣٥٢٦)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الانتفاع بالرهن (الحديث ١٢٥٤)، تحفة الأشراف
(١٣٥٤٠).
٢٤٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣١١٣).
باب: الرهن مركوب ومحلوب
٢٤٤٠ - قوله: (ولبن الدار) أي: لبن ذات اللبن. (يشرب) قال الجمهور: يشربه المالك وعليه
النفقة، والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا يعطل منافعه وقيل: يشربه المرتهن وعليه
النفقة فيكون بدلاً عن الانتفاع بالمرهون ولا يكون انتفاعًا بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد
وهو ظاهر الحديث والله أعلم.
باب: لا يغلق الرهن
٢٤٤١ - قوله: (لا يغلق الرهن) كمثل إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه،
٢٤٤١ - هذا إسناد ضعيف، محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى، وضعفه
أحمد [العلل: ٢٣٤/١] والنسائي [المعجم المشتمل: ت ٨٠٤] والجوزجاني [أحوال الرجال: ت ٣٨٢]
وقال ابن حبان [المجروحين: ٣٠٣/٢]: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذاب.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٤
١٦٢
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦٥
٦٥/٤ - باب: أجر الأجراء
١/٢٤٤٢ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: (ثَلاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ،
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ».
٢/٢٤٤٣ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ، ثنا
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَتُهُ)).
٢٤٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إثم من باع حراً (الحديث ٢٢٢٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الإجارة، باب: إثم من منع أجر الأجير (الحديث ٢٢٧٠)، تحفة الأشراف (١٢٩٥٢).
٢٤٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٧٣٦).
والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، الراهن إذا
لم يرد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام. وفي الزوائد: في إسناده
محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في الرواية فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد
والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن معين: كذاب
والله أعلم.
باب: أجر الأجراء
٢٤٤٢ - قوله: (خصمته) بالتخفيف أي: غلبته في الخصومة (أعطاني) أي: عهد أنه يعطيني.
(ثم غدر) أي: ما وفى بعده.
٢٤٤٣ - قوله: (أعطوا الأجير) أي: ينبغي المبادرة في إعطاء حقه بعد الفراغ من الحاجة.
قوله: (قبل أن يجف عرقه) الحاصل بالاشتغال بالحاجة. وفي الزوائد: أصله في صحيح البخاري
٢٤٤٣ - هذا إسناد ضعيف، وهب بن سعيد هو عبد الوهاب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد وهما ضعيفان.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٥
١٦٣
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦٦
٦٦/٥ - باب: إجارة الأجير على طعام بطنه
١/٢٤٤٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ
عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبّحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُثْبَةَ بْنَ الُّدَّرِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَّرِ فَقَرَأَ: ((﴿طَسّمَ﴾)) (١) حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ
مُوسَى قَالَ: ((إِنَّ مُوسَىْء ◌ِ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَوْ عَشْرًا، عَلَى عِقَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ».
٢/٢٤٤٥ - حدّثنا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْمَهْدِيِّ، ثنا سَلِيمُ بْنُ
حَيَّانَ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا،
وَكُنْتُ أَجِيرًا لإِبْنَةٍ غَزْوَانَ بِطَعَامٍ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي، أَخْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا
٢٤٤٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧٥٩).
٢٤٤٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٢٩٥).
وغيره من حديث أبي هريرة، لكن إسناد المصنف ضعيف، وهب بن سعيد هو عبد الوهاب بن
سعيد، وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان والله أعلم.
باب: إجارة الأجير على طعام بطنه
٢٤٤٤ - قوله: (على عفة فرجه وطعام بطنه) ونقل شريعة من قبلنا من غير تعرض لعدم جواز مثل
ذلك في شرعنا دليل على أن ذلك شرعنا أيضًا فينبغي جواز الأجرة على الطعام والنكاح. وفي
الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن فيه بقية وهو مدلس، وليس لبقية هذا عند ابن ماجه سوى هذا
الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب الخمسة.
٢٤٤٥ - قوله: (وعقبة رجلي) في القاموس: العقبة بالضم النوبة، والرجل بالكسر أي: للنوبة
من الركوب استراحة للرجل. (وأحدو لهم) من الحدو وهو سوق الإبل والغناء لها. وفي الزوائد:
٢٤٤٤ - قلت: ليس لعتبة بن الندر هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء في شيء من الكتب الخمسة
وإسناد حديثه ضعيف لتدليس بقية.
(١) سورة: القصص، الآيات: ١ - ٢٧.
٢٤٤٥ - هذا إسناد صحيح موقوف، وحيان هو ابن بسطام بن مسلم بن نمير ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي
رجال الإسناد ثقات.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٦
١٦٤
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦٧
رَكِبُوا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا .
٦٧/٦ - باب: الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلِدَةً
١/٢٤٤٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِهِ،
عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصَابَ النَّبِيَّ لَّهَ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذُلِكَ
عَلِيًّا نَُِّّ، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُغِيثَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ، فَأَتَى بُسْتَانًا
لِرَجُلٍ مَنِ الْيَهُودِ، فَأَسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا، كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةِ، فَخَيَّهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ
سَبْعَةَ عَشَرَ عَجْوَةَ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللّهِ وَل .
٢/٢٤٤٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
٢٤٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٣٢).
٢٤٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٣٢٥).
إسناده صحيح موقوف؛ لأن حيان بن بسطام ذكره ابن حبان في الثقات، وحفص بن عمرو ذكره
ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني والذهبي وغيرهم، وباقي رجال الإسناد أثبات
والله أعلم.
باب: الرجل يستسقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة
٢٤٤٦ - قوله: (خصاصة) أي: حاجة إلى الطعام وفقر (ليقيت) أي: ليجعله قوتًا له وَ ل ـ (فخيره
اليهودي) كأن العقد ما وقع على العجوة. وفي الزوائد: في إسناده حنش واسمه حسين بن قيس
ضعفه أحمد وغيره.
٢٤٤٧ - قوله: (أنها جلدة) هي بالفتح والكسر اليابسة الجيدة. وفي الزوائد: رجال إسناده
٢٤٤٦ - هذا إسناد ضعيف، حنش اسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد [العلل: ٢٤٩/١] وابن معين [تاريخ
الدوري: ١١٨/٢] وأبو حاتم وأبو زرعة [الجرح والتعديل: ٣/ت ٢٨٦] والبخاري [التاريخ الكبير:
٢/ ث ٢٨٩٢] والنسائي [الضعفاء: ت ١٤٨] والبزار وابن عدي [الكامل: ٣٥٢/٢] والعقيلي والدار قطني
[الضعفاء: ت ١٩٤] وغيرهم.
٢٤٤٧ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات موقوفاً، وأبو حية هو ابن قيس لم يسم، وسفيان هو الثوري، وعبد الرحمن
هو ابن مهدي.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٧
١٦٥
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦٨
١٥٨/ ب
أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ عَلَِّمُ، قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةِ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلِدَةٌ.
٢٤٤٨ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لِي أَرَى
لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: ((الْخَمْصُ)). فَنْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئًا،
فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيِّ يَسْقِي نَخْلاً، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي نَخْلَكَ؟
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ. وَأَشْتَرَطَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لاَ يَأْخُذَ خَدِرَةً وَلاَ تَارِزَةً
وَلاَ حَشَفَةٌ، وَلاَ يَأْخُذَ إِلاَّ جَلِدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوِ مِنْ صَاعَيْنٍ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى الشَِّيِّ ◌َّهِ.
٦٨/٧ - باب: المزارعة بالثلث والربع
١/٢٤٤٩ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ طارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ
٢٤٤٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٣٣٥).
٢٤٤٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التشديد في ذلك (الحديث ٣٤٠٠)، وأخرجه =
ثقات، والحديث موقوف، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد اللّه السبيعي اختلط باخره، وكان
یدلس وقد رواه بالعنعنة .
٢٤٤٨ - قوله: (منكفئًا) هو بهمزة في آخره أي: متغيراً. يقال: انكفأ لونه أي: تغير عن حاله،
كذا في المجمع. (الخمص) هو الجوع.
قوله: (خدرة) ضبط بفتح خاء وكسر دال مهملة: وهي التي اسود بطنها. (ولا تارزة) بمثناة فوقية
ثم راء مهملة ثم زاي معجمة أي: يابسة، وكل قوي صلب يابس تارز. وفي الزوائد: في إسناده
عبد الله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما والله أعلم.
باب: المزارعة بالثلث والربع
٢٤٤٩ - قوله: (عن المحاقلة) أي: كراء الأرض للزراعة (والمزابنة) بيع الرطب بالتمر أو نحوه، =
٢٤٤٨ - هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد [العلل: ٢٦٦/١] وابن معين [تاريخ
الدوري: ٣١١/٢] ويحيى القطان وابن مهدي والفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة [الجرح والتعديل: ٣٣٣/٥]
والبخاري [التاريخ الكبير: ٥/٥ ٢٩٩] وأبو داود [الجرح والتعديل: ٣٣٣/٥] والنسائي وابن عدي
[الكامل: ١٦٢/٤] وغيرهم.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٧
١٦٦
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦٨
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَّةِ، وَقَالَ: (إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، فَهُوَ
يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ نِضَّةٍ)) .
٢/٢٤٥٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمِرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى
سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللّهِ وَهِ عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ.
٣/٢٤٥١ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا
الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِ جَالٍ مِنَّا فُضُولُ
أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َه: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ
= النسائي في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ
الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٩٩) و(الحديث ٣٩٠٠) مرسلاً و(الحديث ٣٩٠١) موقوفاً على سعيد، و(الحديث
٣٩٠٢) مرسلاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب (الحديث ٤٥٤٩)، تحفة الأشراف
(٣٥٥٧).
٨
٢٤٥٠ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (الحديث ٣٩١٢) و(الحديث ٣٩١٣)
و(الحديث ٣٩١٤) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في المزارعة
(الحديث ٣٣٨٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء
الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٢٦) و(الحديث ٣٩٢٧) و(الحديث ٣٩٢٨)،
تحفة الأشراف (٣٥٦٦).
٢٤٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة باب: ما كان من أصحاب النبي ◌َّ* يواسي بعضهم بعضاً
في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٤٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: فضل المنيحة (الحديث ٢٦٣٢)، =
١
(ورجل منح) على بناء المفعول أي: أعطاه أخوه أرضًا وكذا الثاني.
٢٤٥٠ - قوله: (كنا نخابر) أي: في عهده ◌َّه وهو دليل في جوازه. (فتركناه لقوله) تورعًا وإن
كان معارضاً للعمل المستمر.
٢٤٥١ - قوله: (فضول أرضين) بفتحتين أي: أراضي فاضلة عن حاجتهم.
١

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٨
١٦٧
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦٩
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَّى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)).
٤/٢٤٥٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ، ثنا مُعَاوِيَةُ
ابْنُ سَلَّم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَّى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)».
٦٩/٨ - باب: كراء الأرض
١/٢٤٥٣ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ - أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ
مَزَارِعًا، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّهِ نَهَى عَنْ كِرَاءِ
= وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (الحديث ٣٨٩٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: المزارعة،
باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٨٥)، تحفة الأشراف (٢٤٢٤).
٢٤٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي ◌َّقُ يواسي بعضهم
(الحديث ٢٣٤٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (الحديث ٣٩٠٨)، تحفة الأشراف
(١٥٤١٥).
٢٤٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة، باب: إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما (الحديث ٢٢٨٥) مختصراً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الحرث والمزراعة، باب: ما كان من أصحاب النبي ◌َّي يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة
والثمر (الحديث ٢٣٤٣) و(الحديث ٢٣٤٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض
(الحديث ٣٩١٥) و (الحديث ٣٩١٧) و(الحديث ٣٩١٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب
في التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٤) تعليقاً، وأخرجه النسائي في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث
المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٢٠)
و(الحديث ٣٩٢١) و(الحديث ٣٩٢٢) و(الحديث ٣٩٢٣) و(الحديث ٣٩٢٤)، تحفة الأشراف (٣٥٨٦).
٢٤٥٢ - قوله: (فليزرعها) بفتح الياء أي: ليزرعها لنفسه. (أو ليزرعها) بضم الياء أي: ليمكن
أخاه من الزرع ويعطيها له بلا بدل والله أعلم.
باب: کراء الأرض
٢٤٥٣ - قوله: (يكرى) بضم الياء من أكرى. (بالبلاط) بفتح الموحدة وقيل بكسرها اسم موضع
بالمدينة بين المسجد والسوق كذا في المجمع.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٩
١٦٨
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٠
الْعَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاَطِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِوَلِهِ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا.
٢/٢٤٥٤ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا ضَمْرَةُ بْنُ
رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَطَبَنَا
رَسُولُ اللّهِ بِّهِ فَقَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلاَ يُؤَاجِرْهَا)).
٢٤٥٥ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُذْرِيَّ
يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللّهِ وَهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ/ .
١/١٥٩
٧٠/٩ - باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
١/٢٤٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أنا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي
كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَلَّ مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ)) وَلَمْ
يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا.
٢٤٥٤ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (الحديث ٣٨٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب:
المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٨٦)، تحفة الأشراف (٢٤٨٦).
٢٤٥٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة (الحديث ٢١٨٦)، وأخرجه مسلم في كتاب:
البيوع، باب: كراء الأرض (الحديث ٣٩١١)، تحفة الأشراف (٤٤١٨).
٢٤٥٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزراعة، باب : - ١٠ - (الحديث ٢٣٣٠)، وأخرجه أيضاً في =
باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
٢٤٥٦ - قوله: (ألا منحها أحدكم) أي: قاله تحريضاً للناس على الإحسان.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٩
١٦٩
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٠
٢/٢٤٥٧ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ عَنِ
ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَّا وَكَذَا))، لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَافَلَةُ .
٣/٢٤٥٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ
مَا أَخْرَجَتْ هُذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هُذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ
الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ.
= الكتاب نفسه، باب: ما كان من أصحاب النبي ◌َ لغر يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٤٢)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب فضل المنيحة (الحديث ٢٦٣٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب:
الأرض تمنح (الحديث ٣٩٣٤) و(الحديث ٣٩٣٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في
المزارعة (الحديث ٣٣٨٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: من المزارعة (الحديث ١٣٨٥) بمعناه
مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث
والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٢)، وأخرجه ابن ماجه في الكتاب نفسه، باب: الرخصة في
المزارعة بالثلث والربع (الحديث ٢٤٦٢) و (الحديث ٢٤٦٤)، تحفة الأشراف (٥٧٣٥).
٢٤٥٧ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: الأرض تمنح (الحديث ٣٩٣٧)، تحفة الأشراف (٥٧١٨).
٢٤٥٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب : - ٧ - (الحديث ٢٣٢٧) مختصراً، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: ما يكره من الشروط في المزارعة (الحديث ٢٣٣٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الشروط، باب: الشروط في المزارعة (الحديث ٢٧٢٢)، مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: کراء
الأرض بالذهب والورق (الحديث ٣٩٢٨) و(الحديث ٣٩٢٩) و(الحديث ٣٩٣٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
البيوع والإجارات، باب: في المزارعة (الحديث ٣٣٩٢)، و(الحديث ٣٣٩٣)، وأخرجه النسائي في كتاب:
المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩٠٨) و(الحديث ٣٩٠٩) و(الحديث ٣٩١٠) و(الحديث ٣٩١١)، تحفة الأشراف (٣٥٥٣).
٢٤٥٧ - قوله: (لأن يمنح) بفتح (أن) مبتدأ، خيرٌ خبرها.
٢٤٥٨ - قوله: (كنا نكري) من الإكراء (فنهينا) على بناء المفعول؛ ولعل النهي عن ذلك لأنه قد
لا تخرج أحد القطعتين شيئاً فيؤدي ذلك إلى التنازع، فعلى هذا لا نهي عن الكراء بحصة من
الخارج كالثلث ونحوه لكن بعض الروايات يقتضي عموم النهي. (ولم ننه) على بناء المفعول

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٠
١٧٠
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧١
٧١/١٠ - باب: ما يكره من المزارعة
١/٢٤٥٩ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا
الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ، قَالَ:
نَّهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ حَقِّ،
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟)) قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
وَالْأَوْسُقِ مِنَ التِّبْنِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوا أَوْ أَزْرِعُوا».
٢/٢٤٦٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ
أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ والنِّصْفِ، وَاشْتَرَطَ ثَلاَثَ جَدَاوِلَ
٢٤٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي و 98 يواسي بعضهم بعضاً
في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام
(الحديث ٣٩٢٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء
الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٣٣)، تحفة الأشراف (٥٠٢٩).
٢٤٦٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٨)، وأخرجه
النسائي في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف
ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٧٢) و(الحديث ٣٨٧٣) و(الحديث ٣٨٧٤) و(الحديث ٣٨٧٥) مطولاً، تحفة
الأشراف (٣٥٤٩).
بالورق يفتح فكسر أي: بالفضة ومثلها الذهب والعروض والله أعلم.
باب: ما يكره من المزارعة
٢٤٥٩ - قوله: (رافقًا) أي: کان فيه رفق في حقنا.
٢٤٦٠ - قوله: (ويشترط) أي: لصاحب الأرض. (ثلاث) أي: ثلاث حصص من (جداول) جمع
جدول: النهر الصغير، أي: ما يخرج على أطرافها (والقصارة) هو بالضم ما بقي من الحب في
١

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١١
١٧١
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٢
وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا
شَاءَ اللَّهُ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةٌ، فَأَتَانًا رافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ نَهَاكُمْ عَنْ
أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِنَّهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَنْهَاكُمْ
عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: ((مَنِ اسْتَغْتَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْتَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ)).
٣/٢٤٦١ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ
ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيج، أَنَّا، وَاللَّهِ!،
أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ. إِنَّمَا أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ ◌َّزَ، وَقَدِ اقْتَلاَ، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ هُذَا شَأْنَكُمْ
فَلَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ)) فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ / قَوْلَهُ: (فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ)).
١٥٩/ب
٧٢/١١ - باب: الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
١/٢٤٦٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَنْبَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:
٢٤٦١ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في المزارعة (الحديث ٣٣٩٠)، وأخرجه النسائي
في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ
الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٣٧)، تحفة الأشراف (٣٧٣٠).
٢٤٦٢ - تقدم تخريجه في كتاب: الأحكام، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
(الحدیث ٢٤٥٦).
السنبل بعدما يداس. (وما سقى الربيع) هو النهر الصغير كأنهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها
الربيع. (فيها) أي: في الأرض.
٢٤٦١ - قوله: (هذا شأنكم) أي: التنازع والاختصام، فالنهي مما يؤدي إلى ذلك فلا نهي إذا
لم يؤد إليه.
باب: الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
٢٤٦٢ - قوله: (إني أعينهم) من الإعانة (أخذ الناس عليها) أي: رخص لهم فيها بل حثهم عليها.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٢
١٧٢
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٣
قُلْتُ لِطَاوُسِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! لَوْ تَرَكْتَ هُذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ له نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو! إِنِّي غَنِيُّهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخَذَ
النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسِ - أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ لَمْ يَنْهَ
عَنْهَا، قَالَ: ((لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا)).
٢/٢٤٦٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّبِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِوَلَه وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُُّعِ فُهُوَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هُذَا.
٣/٢٤٦٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّمَا قَالَ
رَسُولَ اللَّهِ: ((لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا)).
٧٣/١٢ - باب: استكراء الأرض بالطعام
١/٢٤٦٥ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
٢٤٦٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٣١٧).
٢٤٦٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الأحكام، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
(الحديث ٢٤٥٦).
٢٤٦٥ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام (الحديث ٣٩٢٢)، وأخرجه =
٢٤٦٣ - قوله: (فهو يعمل به) أي: الكراء يعمل به إلى هذا النوع من ذلك العهد. وفي الزوائد:
إسناده صحيح ورجاله موثقون؛ لأن أحمد بن ثابت قال فيه ابن حبان في الثقات: مستقيم الأمر.
قلت: وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح والله أعلم.
باب: استكراء الأرض بالطعام
٢٤٦٥ - قوله: (من كانت له أرض فلا يكريها) نفي بمعنى النهي. وفي بعض النسخ فلا يكرها
٢٤٦٣ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
١

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٤،١٣
١٧٣
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٥،٧٤
يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامِ مُسَمَّى)).
٧٤/١٣ - باب: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
١/٢٤٦٦ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءَ،
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ
لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتَّهُ».
٧٥/١٤ - باب: معاملة النخيل والكزم
١/٢٤٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا:
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
= أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٥) و(الحديث ٣٣٩٦)، وأخرجه
النسائي في كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف
ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٠٤) و(الحديث ٣٩٠٥) و(الحديث ٣٩٠٦) و(الحديث ٣٩٠٧)
و(الحديث ٣٩١٨) و(الحديث ٣٩١٩)، تحفة الأشراف (٣٥٥٩).
٢٤٦٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (الحديث ٣٤٠٣)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (الحديث ١٣٦٦)، تحفة الأشراف
(٣٥٧٠).
٢٤٦٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
(الحديث ٢٣٢٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة تجزء من الثمر والزرع
(الحديث ٣٩٣٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في المساقاة (الحديث ٣٤٠٨)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما ذكر في المزارعة (الحديث ١٣٨٣)، تحفة الأشراف (٨١٣٨).
بحذف الياء على لفظ النهي.
باب: من زرع أرض قوم بغير إذنهم
٢٤٦٦ - قوله: (فليس له من الزرع شيء) على أن الزرع لمن له أرض لا لمن له البذر.
باب: معاملة النخيل والكروم
٢٤٦٧ - قوله: (عامل أهل خيبر) وكانت المعاملة مساقاة ومزارعة مستقلين عند قوم ومساقاة

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٤
١٧٤
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٥
رَسُولَ اللَّهِ بَهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.
٢/٢٤٦٨ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ،
عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النَّصْفِ، نَخْلُهَا
وَأَرْضُهَا.
٢٤٦٩ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى النَّصْفِ.
٢٤٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٨٣).
٢٤٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٩٠).
متضمنة للزراعة عند آخرين لا مزارعة فقط، والمساقاة إجارة على العمل في الاستئجار بجزء من
الخارج. والمزارعة كراء الأرض بما يخرج منها. وما بينهما فرق، والمساقاة قد تتضمن المزارعة
بأن تكون في البستان أرض بياض فيشترط الزرع فيها أيضًا تبعًا للمساقاة وهذا الحديث يحتمل ذلك
كما تحتمل المساقاة والمزارعة الاستقلال، وقد جوز المزارعة تبعاً للمساقاة بعض من لم يجوزها
استقلالاً فلم يتم به استدلال من يستدل به على جواز المزارعة استقلالاً فافهم.
٢٤٦٨ - قوله: (أعطى خيبر أهلها) في الزوائد: في إسناده الحكم بن عتيبة قال شعبة: لم يسمع
من مقسم إلا أربع أحاديث وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف.
٢٤٦٩ - قوله: (أعطاها على النصف) في الزوائد: في إسناده مسلم بن كيسان ضعفه أحمد
وابن معين وغيرهما .
٢٤٦٨ - هذا إسناد ضعيف، الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا أربع أحاديث، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف.
٢٤٦٩ - هذا إسناد ضعيف، مسلم هو ابن كيسان الملائي الكوفي ضعفه أحمد [العلل: ١٦٧/١] وابن معين
[تاريخ الدوري: ٥٦٣/٢] وأبو زرعة [أبو زرعة الرازي: ٦٥٨] والفلاس والبخاري [التاريخ الصغير:
٧٩/٢] وأبو داود [الآجري: ٤٥/٥] والترمذي والنسائي [الضعفاء: ت ٥٦٨] والجوزجاني [أحوال
الرجال: ت ٤٧] وابن حبان [المجروحين: ٨/٣] وغيرهم.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٥
١٧٥
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٦
٧٦/١٥ - باب: تلقيح النخل
١/٢٤٧٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ:
أَنَّهُ سَمِعَ مُوسى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَّهُ
فِي نَخْلٍ، فَرَأَى / قَوْمًا يُلَفِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: ((مَا يَصْنَعُ هُؤُلاءِ؟)) قَالَ: يَأْخُذُونَ مِنَ ١٦٠/أ
الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى قَالَ: ((مَا أَظُنُّ ذُلِكَ يُغْنِي شَيْئًا)). فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوهُ فَتَزَلُوا عَنْهَا،
فَبَلَغَ الشَِّيَّ ◌َّهِ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ،
وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِىءُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللَّهُ: فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ».
٢/٢٤٧١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَقَّانُ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ.
وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ سَمِعَ أَصْوَاتًا، فَقَالَ: ((مَا هذَا
الصَّوْتُ؟)) قَالُوا: النَّخْلُ يُؤَيِّرُونَهَا، فَقَالَ: (لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ)). فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ، فَصَارَ
شِيصًا، فَذَكَرُوا ذُلِكَ لِلنَّبِّ ◌َه، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَشَأَنَّكُمْ، وَإِنْ كَانَ
مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَيَّ)).
٢٤٧٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره وَ له من معايش
الدنيا، على سبيل الرأي (الحديث ٦٠٧٩)، تحفة الأشراف (٥٠١٢).
٢٤٧١ - أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره وال﴾ من معايش
الدنيا، على سبيل الرأي (الحديث ٦٠٨١)، تحفة الأشراف (٣٣٨) و (١٦٨٧٥).
باب: تلقيح النخل
٢٤٧٠ - قوله: (يلقحون النخل) من التلقيح وهو التأبير وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع
الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن اللَّه أجود مما لم يؤبر. (ما أظن ذلك يغني شيئًا) هو كلام
صادق ما ظهر خلافه وإنما يظهر خلافه لو ظهر أنه ظنه مغنيًا نفع ذلك، وما قال ذلك حاشاه وهذا
ظاهر. اهـ . قلت: الكذب كان المراد، قلت: أخطأ وبه وافق هذا الكلام السابق فاندفع أنه يوهم
أنه يكذب إذا لم يكن مخبراً عن الواقع فليتأمل.
٢٤٧١ - قوله: (يؤبرونها) من التأبير (لو لم يفعلوا لصلح) أي: ظن ذلك فيوافق ما تقدم (شيصًا)
الشيص هو التمر الذي لا يشتد والله أعلم.
•

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٦
١٧٦
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٧
٧٧/١٦ - باب: المسلمون شركاء في ثلاث
١/٢٤٧٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ
الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ: ((الْمُسْلِمُونَ
شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلاَّ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ)).
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : - يَعْنِي: الْمَاءَ الْجَارِيّ -.
٢/٢٤٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأُعْرَجِ،
٢٤٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤١٨).
٢٤٧٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٧٢٦).
باب: المسلمون شركاء في ثلاث
٢٤٧٢ - قوله: (المسلمون شركاء ... إلخ) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا: أن هذه الأمور
الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقاً، والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ: الكلأ المباح الذي
لا يختص بأحد، وبالماء: ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها، وبالنار: الشجر الذي
يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. فالماء إذ أحرزه إنسان في إناء وملكه يجوز بيعه، وكذا غيره.
وقال الخطابي: الكلأ هو الذي ینبت في موات الأرض یرعاه الناس وليس لأحد أن يختص به،
والنار فسره بعضهم بالحجارة التي تورى فليس لأحد أن يمنع غيره من أخذها. وقال بعضهم: له
منع من أخذ جمرة، أي: جذوة وليس له منع من أراد أن يستصبح منها مصباحًا أو دنى منها فيتدفأ
بها؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئاً. وفي الزوائد: حديث عبد الله بن خراش قد ضعفه
أبو زرعة والبخاري وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلي: كذاب.
٢٤٧٣ - قوله: (ثلاث لا يمنعهن) كأن المراد أن مثل الماء والنار من الأشياء المحقرة لا ينبغي
للإنسان منعها عن المحتاج والجار. وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون لأن محمد بن
٢٤٧٢ - هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة [الجرح والتعديل: ٥/ت ٢١٤] والبخاري
[التاريخ الصغير: ١٧٩/٢] والنسائي [الضعفاء: ت ٣٢٦] وابن حبان [الثقات: ٣٤٠/٨] وغيرهم.
٢٤٧٣ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي
[المعجم المشتمل: ت ٨٧٧] وابن أبي حاتم [الجرح والتعديل: ٧/ت ١٦٦٨].
.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٦
١٧٧
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٧
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،بَّهِ قَالَ: ((ثَلاَثٌ لاَ يُمْتَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلُّ وَالنَّارُ)).
٣/٢٤٧٤ - حدّثنا عَمَّرُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ،
عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ))، قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللّهِ! هذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: ((يَا حُمَيْرَاءُ! مَنْ أَعْطَى
نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيع مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ
بِجَمِيع مَا طَيِّيَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا
أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَىْ مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لاَ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا)).
٢٤٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦١٢١).
عبد الله بن يزيد أبا يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما، وباقي رجال الإسناد
على شرط الشيخين.
٢٤٧٤ - قوله: (قال: يا حميراء) قال السيوطي في النهاية: الحميراء تصغير الحمراء يريد
البيضاء، وقد تكرر في الحديث. وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأعله
بعلي بن زيد بن جدعان، وقال بعضهم: كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف، واستثنى من ذلك
ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن
أم سلمة قالت: ((ذكر النبي ◌َله خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال: انظري
يا حميراء أن لا تكوني أنت، ثم التفت إلى علي فقال: إن وليت من أمرها شيئاً فأرفق بها)). قال
الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وفي الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن
زید بن جدعان والله أعلم.
٢٤٧٤ - هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٧
١٧٨
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧٨
٧٨/١٧ - باب: إقطاع الأنهار والعيون
١/٢٤٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ
سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ عَنْ أَبِهِ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ سُدِّ مأْرِبٍ. فَأَقْطَعَهُ
لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ الثَّمِيمِيَّ أَتَّى رَسُولَ اللّهِ وَهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ
وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ أَرْضٌ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ
١٦٠/ب الْعِدِّ، فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ
مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((هُوَ مِنْكَ صَدَقَّةٌ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ
الْعِدَّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ».
قَالَ فَرَجٌ: فَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ.
٢٤٧٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في إقطاع الأرضين (الحديث ٣٠٥٨)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في القطائع (الحديث ١٣٨٠)، تحفة الأشراف (١).
باب: إقطاع الأنهار والعيون
٢٤٧٥ - قوله: (ابن أبيض) بلفظ ضد أسود (ابن حمال) بالحاء المهملة وتشديد الميم.
قوله: (استقطع الملح) أي: طلب منه أن يجعله خالصاً يتملكه أو يشتريه. (سد مأرب) السد بضم
فتشديد دال (ومأرب) بميم بعدها همزة ساكنة ويجوز قلبها ألفاً وراء مهملة مكسورة: بلدة بلقيس
باليمن. (فاقطعه له) أي: أعطاه إياه، قيل: ظناً بأنه معدن يحصل منه الملح بعمل وكد فلما ظهر
خلافه رجع. قوله: (مثل الماء العد) بكسر عين وتشديد دال مهملتين، أي: الماء الدائم لمادته
والكثير أو القديم. قال السيوطي في حاشية أبي داود: وهو الكثير الدائم الذي لا ينقطع
ولا يحتاج إلى عمل، وأصله ما يأتي لأوقات معلومة يشبه المال. (فاستقال ... إلخ) قال
السيوطي نقلاً عن السبكي: الظاهر أنه استقال تطييباً لقلبه تكرماً منه وكلفته.
وقوله: (هو منك صدقة) مبالغة في مكارم الأخلاق، قيل: وفيه دليل على أن إقطاع المعادن إنما
1

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ١٩،١٨
١٧٩
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٠،٧٩
قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ أَرْضًا وَنَخْلاً، بِالْجُرْفِ جُرْفٍ مُرَادٍ، مَكانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ.
٧٩/١٨ - باب: النهي عن بيع الماء
١/٢٤٧٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى نَاسًا يَبِعُونَ الْمَاءَ، فَقَالَ:
لاَ تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ لِ نَهَى أَنْ يُبَاعَ.
٢٤٧٧ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِ الزُّبَيرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: نَهِىْ رَسُولُ اللّهِلَه عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
٨٠/١٩ - باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
١/٢٤٧٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ وَ﴿ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَّ».
٢٤٧٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع فضل الماء (الحديث ٣٤٧٨)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع فضل الماء (الحديث ١٢٧١)، وأخرجه النسائي في كتاب:
البيوع، باب: بيع الماء (الحديث ٤٦٧٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع فضل الماء
(الحديث ٤٦٧٦) و(الحديث ٤٦٧٧)، تحفة الأشراف (١٧٤٧).
٢٤٧٧ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يمون الفلاة ... (الحديث ٣٩٨٠)،
تحفة الأشراف (٢٨٢٩).
٢٤٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٧٢٥).
يجوز إذا كان باطنه لا ينال منها إلا بتعب ومؤنة فإذا كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد
ولا تعب لا يجوز إقطاعها بل الناس فيه سواء كالمياه والكلأ والله أعلم.
باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
٢٤٧٨ - قوله: (لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ) الكلأ هو العشب رطبه ويابسه، كذا في
القاموس، يريد أنه بفتحتين بلا مد، وهو عام يشمل الرطب واليابس بخلاف الحشيش فإنه
اليابس، والعشب فإنه الرطب من النبات. والمعنى: أن من حفر بئراً في موات فيملكها بالإحياء
وبقرب البئر موات فيه كلأ ولا يمكن للناس أن يرعوه إلا بأن يبذل لهم ماءه فليس له أن يمنع ماشية

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٢٠
١٨٠
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨١
٢٤٧٩ /٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: ((لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلاَ يُمْنَعُ نَفْعُ الْبِتْرِ)).
٨١/٢٠ - باب: الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء
١/٢٤٨٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِو ◌َلَه فِي
شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْمَاءَ يَمُرَّ، فَأَبِى عَلَيْهِ،
فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى
٢٤٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٨٦).
٢٤٨٠ - تقدم تخريجه في المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول اللَّه و له والتغليظ على من عارضه (الحديث ١٥).
غيره أن ترد ماءه الذي زاد على حاجة ماشيته ليمنع فضل الكلأ. قيل: ومفهوم الحديث يقتضي أن
لا يحرم إذا لم يمنع به الكلأ فلا يجب بذله للزرع ويجب للماشية.
٢٤٧٩ - قوله: (ولا يمنع نقع البئر) بنون وقاف أي: فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش أي:
يروي، يقال: شرب حتى نقع أي: روى، والنقع: الماء الناقع وهو المجتمع. وفي الزوائد: في
إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه
ابن إسحاق وهو مدلس والله أعلم.
باب: الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء
٢٤٨٠ - قوله: (في شراج الحرة) بكسر الشين المعجمة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون،
وهي مسايل الماء. (بالحرة) بفتح فتشديد، وهي أرض ذات حجارة سود.
قوله: (سرح الماء) أي: من التسريح أي: أرسله (اسق) يحتمل قطع الهمزة ووصلها. (أن كان)
٢٤٧٩ - هذا إسناد ضعيف، حارثة هو ابن أبي الرجال ضعفه أحمد [العلل: ٣٧٨٨] وابن معين [تاريخ الدوري:
٩٥/٢] وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٣/ ت ١١٣٨] وأبو زرعة [أبو زرعة الرازي: ٧٦] والبخاري [التاريخ
الصغير: ١٠١/٢] والنسائي [الضعفاء: ت ١١٣] وغيرهم.