Indexed OCR Text

Pages 241-260

:
المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٢
٢٤١
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٢
٣/٢٥٨٥ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةً
أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعْ دِبِنَارٍ فَصَاعِدًا».
٤/٢٥٨٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا أَبُو وَاقِدٍ
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ بَِّ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ».
٢٥٨٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
(الحديث ٦٧٨٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (الحديث ٤٣٧٤)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق (الحديث ٤٣٨٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود،
باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق (الحديث ١٤٤٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق باب: ذكر
الاختلاف على الزهري (الحديث ٤٩٣١) و(الحديث ٤٩٣٣) و(الحديث ٤٩٣٤) و(الحديث ٤٩٣٥) موقوفاً،
و(الحديث ٤٩٣٦)، تحفة الأشراف (١٧٩٢٠).
٢٥٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٨٣).
القطع في عشرة دراهم، وقد جاء التحديد في الزوائد في الروايات الصحيحة بربع دينار فالأقرب
القول به. وما جاء به من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كانت ربع الدينار في ذلك
الوقت فصار الأصل ربع الدينار، وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين، ومن زاد في
التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب، وقد اتفقوا على أن
لا يقطع بمطلق مسمى السرقة، ويد المسلم له حرمة فلا ينبغي قطعها بالشك، وفيما دون عشرة
دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة، فالوجه تركه والأخذ
بالعشرة أي: فلا خلاف لأحد في القطع بها .
٢٥٨٥ - قوله: (فصاعداً) أي: فما زاد على الربع صاعداً إلى ما لا نهاية، له فهو حال مقدرة.
٢٥٨٦ - قوله: (في ثمن المجن) المراد بالثمن القيمة، إذ الشيء يحد ويعرف بالقيم لا بالأثمان،
٢٥٨٦ - هذا إسناد فيه أبو واقد واسمه صالح بن محمد بن رائدة الليثي وهو ضعيف قال فيه البخاري [التاريخ
الصغير: ١٠٣/٢] والساجي: منكر الحديث، وقال أبو زرعة [أبو زرعة الرازي: ٣٥٩] وأبو حاتم [الجرح
والتعديل: ٤/ت ١٨١٠]: ضعيف الحديث، وضعفه ابن حبان [المجروحين: ٣٦٧/١] وابن عدي
[الكامل: ٥٨/٤] والدار قطني [الضعفاء: ت ٢٩٠] وغيرهم.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٤،٢٣
٢٤٢
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٤،٢٣
٢٣/٢٣ - باب: تعليق اليد في العنق
١/٢٥٨٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَأَبُو بِشْرِ بِكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ،
وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالُوا: ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءَ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ
حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي
الْعُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِيَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.
٢٤/٢٤ - باب: السارق يعترف
١/٢٥٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ
٢٥٨٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في تعليق يد السارق في عنقه (الحديث ٤٤١١)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في تعليق يد السارق (الحديث ١٤٤٧)، وأخرجه النسائي في كتاب:
قطع السارق، باب: تعليق يد السارق في عنقه (الحديث ٤٩٩٧) و(الحديث ٤٩٩٨)، تحفة الأشراف (١١٠٢٩).
٢٥٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٠٧٥).
ثم المراد مجن معين وهو ما قيمته ربع دينار، والمجن عندهم غالباً ما كان أقل من ربع دينار، وإلا
فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح للضبط. وفي الزوائد: في إسناده أبو واقد وهو ضعيف، ضعفه
غير واحد. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر رضي
اللَّه عنهم والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب: تعليق اليد في العنق
٢٥٨٧ - قوله: (ثم علقها في عنقه) أي: ليكون عبرةً ونكالاً. قال ابن العربي في شرح الترمذي:
ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنًا صحيحًا لكنه لم يثبت، ويرويه الحجاج بن أرطأة. قلت:
والحديث قد حسنه الترمذي، وسكت عليه أبو داود، وإن تكلم فيه النسائي واللَّه أعلم.
باب: السارق يعترف
٢٥٨٨ - قوله: (فطهرني) من التطهير بإيراد الحد عليّ. قوله: (منك) خطاب لليد، واللَّه
٢٥٨٨ - هذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٥
٢٤٣
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٥
حَبِيبِ بْنِ عَبْدٍ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِي
غُلاَنٍ، فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِّ ◌َِّ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا. فَأَمَرَ بِهِ الشَّيُّ ◌َه
فَقُطِعَتْ يَدُهُ.
قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ،
أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ.
٢٥/٢٥ - باب: العبد يسرق
٢٥٨٩ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ
فَبِيعُوهُ، وَلَوْ بِنَشِّ)».
٢٥٩٠ /٢ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا / حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ١٦٨/ب
٢٥٨٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: بيع المملوك إذا سرق (الحديث ٤٤١٢)، وأخرجه النسائي في
كتاب: قطع السارق، باب: القطع في السفر (الحديث ٤٩٩٤)، تحفة الأشراف (١٤٩٧٩).
٢٥٩٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٠٨ غ).
سبحانه وتعالى أعلم.
باب: العبد يسرق
٢٥٨٩ - قوله: (ولو بنش) بفتح نون وتشديد شين عشرون درهمًا، ويطلق على النصف من كل
شيء، فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم، وفي بعض النسخ: ((ولو بشن)) بفتح شين
وتشديد نون: القربة العتيقة. والمراد البيع مع بيان الحال، وأمره بالبيع مع أن المسلم ينبغي أن
يحب للمسلم ما يحب لنفسه؛ لأن الإنسان قد لا يقدر على إصلاح حاله ويكون غيره قادراً عليه.
٢٥٩٠ - قوله: (سرق من الخمس) على بناء الفاعل وهو الظاهر، ويحتمل بناء المفعول، أي:
٢٥٩٠ - هذا إسناد فیه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٦
٢٤٤
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٦
ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى النَّبِّ ◌َ، فَلَمْ
يَقْطَعْهُ وَقَالَ: ((مَالُ اللَّهِ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا)).
٢٦/٢٦ - باب: الخائن والمنتهب والمختلس
١/٢٥٩١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((لاَ يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلاَ الْمُنْتَهِبُ وَلاَ الْمُخْتَلِسُ)).
٢/٢٥٩٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرِ الْمِصْرِيُّ، ثنا الْمُفَضَّلُ
ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ،
٢٥٩١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة (الحديث ٤٣٩١)
و (الحديث ٤٣٩٢) و (الحديث ٤٣٩٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الخائن
والمختلس والمنتهب (الحديث ١٤٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق، باب: ما لا قطع فيه
(الحديث ٤٩٨٧) و (الحديث ٤٩٨٨) و (الحديث ٤٩٨٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: النهي عن
النهبة (الحديث ٣٩٣٥)، تحفة الأشراف (٢٨٠٠).
٢٥٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧١٥).
سرقه أحد وقوله: (مال الله ... إلخ) يؤيد الأول والله أعلم. والحديث يدل على أنه لا قطع فيما
لا يملك الناس. وفي الزوائد: في إسناده جبارة وهو ضعيف والله أعلم.
باب: الخائن والمنتهب والمختلس
٢٥٩١ - قوله: (لا يقطع الخائن) أي: لا تقطع يد الخائن، وهو الأخذ مما في يده على الأمانة.
(ولا المنتهب) النهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر. (ولا المختلس) الاختلاس: أخذ الشيء
من ظاهر بسرعة، قالوا: كل ذلك ليس فيه معنى السرقة. قال القاضي عياض: شرع الله تعالى
إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك لغيره كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل
بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء، ويسهل إقامة البينة عليه، بخلاف
السرقة، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها.
٢٥٩٢ - قوله: (ليس على المختلس قطع) في الزوائد: رجال إسناده موثقون واللَّه أعلم.
٢٥٩٢ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٧
٢٤٥
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٧
عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: (لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ)).
٠
٢٧/٢٧ - باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر
١/٢٥٩٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّد
ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ بْنِ حَبَّنَ، عَنْ رَافِعٍ بْنِ خِدِيجٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)).
٢/٢٥٩٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)).
٢٥٩٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر (الحديث ١٤٤٩)، وأخرجه
النسائي في كتاب: قطع السارق، باب: ما لا قطع فيه (الحديث ٤٩٨١) و(الحديث ٤٩٨٢) و(الحديث ٤٩٨٣)
و(الحديث ٤٩٨٤) و(الحديث ٤٩٨٥)، تحفة الأشراف (٣٥٨٨).
٢٥٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٦٧).
باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر
٢٥٩٣ - قوله: (في ثمر) بفتحتين، فسر بما كان معلقًا بالشجر قبل أن يجذ ويحرز. وقيل: المراد
أنه لا يقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز. (ولا كثر) بفتحتين، الجمار، وهو شحمه
الذي في وسط النخل والله أعلم.
٢٥٩٤ - قوله: (عن أبي هريرة) وفي الزوائد: في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو
ضعيف .
٢٥٩٤ - هذا إسناد ضعيف، أخو سعد بن سعيد اسمه عبد اللَّه ضعفه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد [الجرح
والتعديل: ٥/ ٥ ٣٣٦] وابن معين [تاريخ الدوري: ٣١٠/٢] والفلاس والبخاري [التاريخ الصغير:
١٠٥/٢] والنسائي [الضعفاء: ت ٣٤٣] وأبو داود [الآجري: ٣/ت ١١٦] وابن عدي [الكامل: ٤/ ١٦٢]
وغيرهم.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٨
٢٤٦
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٨
٢٨/٢٨ - باب: من سرق من الجزز
٢٥٩٥ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدٍ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ،
فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّنَّهِ فَأَمَرَ بِهِ النَِّيُّ ◌َهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ
أُرِدِ هذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((فَهَلَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِي بِهِ».
٢/٢٥٩٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّنَّهِ عَنِ الثَّمَارِ فَقَالَ: ((مَا أُخِذَ
فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُّهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرِينِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذُلِكَ ثَمَنَ
الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ»، قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
٢٥٩٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: من سرق من حرز (الحديث ٤٣٩٤)، وأخرجه النسائي في
كتاب: قطع السارق، باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في
حديث صفوان بن أمية فيه (الحديث ٤٨٩٣) و(الحديث ٤٨٩٤) و(الحديث ٤٨٩٥) مرسلاً، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: ما يكون حرزاً وما لا يكون (الحديث ٤٨٩٦) و(الحديث ٤٨٩٨) و(الحديث ٤٨٩٩)، تحفة
الأشراف (٤٩٤٣).
٢٥٩٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة (الحديث ١٧١١)، تحفة الأشراف (٨٨١٢).
باب: من سرق من الحرز
٢٥٩٥ - قوله: (فأخذ من تحت رأسه) على بناء المفعول (لم أرد هذا) أي: ما قصدت بإحضاره
عندك أن تقطع يده. (فهلا قبل أن تأتيني به) أي: لو تركته قبل إحضاره عندي لنفعه ذلك وأما بعد
ذلك فالحق للشرع لا لك.
٢٥٩٦ - قوله: (ما أخذ) على بناء المفعول. (في كمامه) بكسر الكاف وتشديد الميم، وهو
غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. (فاحتمل) على بناء المفعول، فثمنه، أي: فعلى الآخذ ثمنه،
أراد به قيمته. (ومثله معه) قيل: هو من باب التعزير بالمال، وغالب العلماء على أن التعزير بالمال
منسوخ. (من الجران) جمع جرين وهو موضع يجمع فيه التمر ويجف. والمقصود أنه لا بد من
تحقق الحرز في القطع. (ثمن المجن) المراد به ربع دينار كما جاء مفسراً وقد سبق تحقيقه. قوله:
(فليس عليه) أي: فيه شيء. ظاهره أنه حلال، وقد سبق تحقيقه. (الحريسة) أراد بها المسروقة
١

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٩
٢٤٧
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٩
((ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذُلِكَ
ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
٢٩/٢٩ - باب: تلقين السارق
١/٢٥٩٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ
[ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ)(١) بْنِ أَبِي طَلِحَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَّ أُمَيَّةَ
حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ أَنِّيَ بِلِصِّ، فَاعْتَرَفَ اغْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ))، قَالَ: بَلَى. ثُمَّ قَالَ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ))، ٣/١٦٩
قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، قَالَ: ((قُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ))، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ. قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»، مَرََّيْنِ.
٢٥٩٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في التلقين في الحد (الحديث ٤٣٨٠)، وأخرجه النسائي في
كتاب: قطع السارق، باب: تلقين السارق (الحديث ٤٨٩٢)، تحفة الأشراف (١١٨٦١).
من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريستات إذا كان
يسرق أغنام الناس يأكلها، كذا نقل في شرح السنة.
قوله: (والنكال) أي: العقوبة. وفيه جمع بين التعزير بالمال والعقوبة. (في المراح) بفتح ميم
المحل الذي ترجع إليه وتثبت فیه والله أعلم.
باب: تلقين السارق
٢٥٩٧ - قوله: (ما إخالك) بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور، والفتح لغة بعض وإن
كان القياس؛ لكونه صيغة المتكلم، من خال بمعنى: ظن. قيل: أراد ◌َ ل# بذلك تلقين الرجوع عن
الاعتراف. وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف. ومن لا يقول به يقول: لعله ظن بالمعترف غفلة
عن السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وجد معه متاع. واستدل به من
يقول: لا بد في السرقة من تعدد الإقرار.
قوله: (قل استغفر اللَّه) أي: من سائر الذنوب. ولعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله،
(١) زيادة من تحفة الأشراف: ت ١١٨٦١ .

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣١،٣٠
٢٤٨
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣١،٣٠
٣٠/٣٠ - باب: المستكره
١/٢٥٩٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ،
قَالُوا: ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيِهِ،
قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي
أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.
٣١/٣١ - باب: النهي عن إقامة الحدود في [المساجد](١)
١/٢٥٩٩ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. [ح] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا
أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَ قَالَ: ((لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ)) .
٢٥٩٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا (الحديث ١٤٥٣)،
تحفة الأشراف (١١٧٦٠).
٢٥٩٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ (الحديث ١٤٠١)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده (الحديث ٢٦٦١)، تحفة الأشراف (٥٧٤٠).
فلا دليل لمن قال: الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح
التي تكاد تبلغ حد التواتر. والله أعلم ..
باب: المستكره
٢٥٩٨ - قوله: (استكرهت امرأة) أي: على الزنا على بناء المفعول. والله أعلم.
باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد
٢٥٩٩ - قوله: (لا تقام الحدود في المساجد) فإنها تؤدي إلى الصياح في المساجد وإلى تلويثها
بالدم ونحوه.
(١) في المخطوطة: المسجد، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٢
٢٤٩
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٢
٢/٢٦٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، أَنَّهُ
سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي
الْمَسَاجِدِ.
٣٢/٣٢ - باب: التعزير
١/٢٦٠١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
بُكَيْرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ كَانَ يَقُولُ: ((لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ
جَلَدَاتٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».
٢٦٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٨٠٢).
٢٦٠١ - أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: كم التعزير والأدب (الحديث ٦٨٤٨) و(الحديث ٦٨٤٩)
و(الحديث ٦٨٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: قدر أسواط التعزير (الحديث ٤٤٣٥)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في التعزير (الحديث ٤٤٩١) و(الحديث ٤٤٩٢)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التعزير (الحديث ١٤٦٣)، تحفة الأشراف (١١٧٢٠).
٢٦٠٠ - قوله: (أنه سمع عمرو بن شعيب ... إلخ) في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو
ضعيف مدلس، ومحمد بن عجلان مدلس أيضاً. والله أعلم.
باب: التعزير
٢٦٠١ - قوله: (إلا في حد من حدود اللَّه) المتبادر منه الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف.
وقيل: المراد القذف الفاحش الذي يشبه أن يكون فيه حد وإن لم يشرع. وهذا تأويل بعيد
لا يساعده لفظ الحديث، وعلى الأول وهو الوجه: لا يزاد فيما لا حد فيه على عشرة، وبه قال
أحمد في رواية، والجمهور على أنه منسوخ؛ لعمل الصحابة بخلافه أو مخصوص بوقته، وَلـ،
وكلاهما دعوى بلا برهان. ولعل من عمل من الصحابة بخلافه كان عمله به؛ لعدم بلوغ الحديث
٢٦٠٠ - هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٣
٢٥٠
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٣
٢/٢٦٠٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ:
((لاَ تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةٍ أَسْوَاطِ)) .
٣٣/٣٣ - باب: الحد كفارة
١/٢٦٠٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ
الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِنَّهِ: ((مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدَّا، فَعُجَّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَإِلاَّ، فَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ»
٢٦٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٣٨١).
٢٦٠٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها (الحديث ٤٤٣٨)، تحفة الأشراف
(٥٠٩٠).
إليه. وعلى الثاني: صغار الذنوب لا يزاد فيها على العشرة، وأما ما فحش من ذنب وقبح مما
لم يرد فيه حد فله الزيادة على العشرة على حسب ما يراه بالاجتهاد. والحديث صحيح أخرجه
مسلم وغيره.
٢٦٠٢ - قوله: (لا تعزروا فوق ... إلخ) في الزوائد: في إسناده عباد بن كثير الثقفي، قال
أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخاري: تركوه، وكذا قال غير واحد
والله أعلم.
باب: الحد كفارة
٢٦٠٣ - قوله: (فهي كفارته) أي: فعقوبته كفارته (إلى اللّه تعالى) أي: إن شاء عفا وإن شاء
عاقب.
٢٦٠٢ - هذا إسناد ضعيف، عباد بن كثير قال فيه أحمد بن حنبل [العلل: ١٦٦/١] روى أحاديث كذب لم
يسمعها، وقال البخاري [التاريخ الصغير: ١٠٤/٢]: تركوه، وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل:
٦/ت ٤٣٣]: ضعيف الحديث، وفي أحاديثه عن الثقات إنكار، وقال النسائي [الضعفاء: ٣١١]: متروك
الحديث، وقال العجلي [تاريخ الثقات: ٢٤٦]: ضعيف متروك الحديث.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٤
٢٥١
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٤
٢/٢٦٠٤ - حدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَُّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا، عُوقِبَ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ
عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي
شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ)).
٣٤/٣٤ - باب: الرجل يجد مع امرأته رجلاً
١/٢٦٠٥ - حدّثنا [أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ](١) وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالاَ: ثنا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، / أَيَقْتُلُهُ؟ ١٦٩/ب
قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((لا))، قال سَعْدٌ: بَلَى. وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ)).
٢٦٠٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان، باب: ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (الحديث ٢٦٢٦)، تحفة
الأشراف (١٠٣١٣).
٢٦٠٥ - أخرجه مسلم في كتاب: اللعان، (الحديث ٣٧٤٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: في من
وجد مع أهله رجلاً، أيقتله؟ (الحديث ٤٥٣٢)، تحفة الأشراف (١٢٦٩٩).
٢٦٠٤ - قوله: (فالله أكرم ... إلخ) مقتضاه أن الستر في الدنيا علامة المغفرة في الآخرة. ولعل
الأول بيان ما يمكن وهذا بيان ما يقع، والله أعلم.
باب: الرجل يجد مع امرأته رجلاً
٢٦٠٥ - قوله: (أيقلته) إذ لا يصدق الرجل قضاءً في ذلك وإن كان له ذلك عند البعض فيما بينه
وبين الناس. (بلى) أي: بل تقتضي الغيرة أن يقتل، ولم يرد رد الحكم فإنه بعيد من مثل سعد.
(اسمعوا ما يقول سيدكم) أي: انظروا إلى غيرته حيث حملته على ذلك.
(١) في المخطوطة: محمد بن عبدة، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٣٩٨/١.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٥
٢٥٢
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٥
٢/٢٦٠٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبُّقِ، قَالَ: قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، حِينَ
نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلاً غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً، أَيَّ شَيْءٍ
كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى
حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِيَ الْحَدَّ وَلاَ تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبْدًا،
قَالَ: فَذُكِرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِنَّفَقَالَ: ((كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا))، ثُمَّ قَالَ: ((لاَ. إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَتَتَابَعَ فِي ذْلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ،-يَعْنِي: ابْنِ مَاجَه - سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَة يَقُولُ: هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ
مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيِّ، وَفَاتَنِي مِنْهُ.
٣٥/٣٥ - باب: من تزوج امرأة أبیه من بعده .
١/٢٦٠٧ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. [ح] وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ،
٢٦٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٦٢).
٢٦٠٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في الرجل يزني بجريمه (الحديث ٤٤٥٦) =
٢٦٠٦ - قوله: (مع امرأتك) وفي نسخة مع أم ثابت، هي زوجة سعد. (ضاربهما) بالنصب، خبر
كان، أي: أضرب الرجل والمرأة جميعاً بالسيف واقتلهما. (إلى ما ذاك) أي: إلى رجل زمان
ذلك المحمي بأربعة. (كفى بالسيف شاهداً) أي: وجودهما معاً مقتولين دليل جلى أنهما كانا على
تلك الحالة الشنيعة فقتلا لذلك (لا) أي: لا ينبغي قتلهما. وفي الزوائد: في إسناده قبيصة بن
حريث بن قبيصة. قال البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال
الإسناد موثقون والله أعلم.
باب: من تزوج امرأة أبيه من بعده
٢٦٠٧ - قوله: (تزوج امرأة أبيه) أي: نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج
٢٦٠٦ - هذا إسناد فيه مقال، قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة قال البخاري [التاريخ الكبير: ٧/ ٧٨٩]: في
حديثه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٣١٩/٥] وباقي رجال الإسناد ثقات.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٦
٢٥٣
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٦
ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:
مَرَّ بِي خَالِي - سَمَّهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ: الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو - وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ نَّهِ لِوَاءَ،
فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ،
فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ.
٢/٢٦٠٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، ابْنُ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ
مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَّبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ
أَبِهِ، قَالَ: بَعَثَنِي الشَِّيُّ نَ ◌ّهِ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ.
٣٦/٣٦ - باب: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه
١/٢٦٠٩ - حدّثنا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ
= و(الحديث ٤٤٥٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: فيمن تزوج امرأة أبيه (الحديث ١٣٦٢)،
وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: نكاح ما نكح الآباء (الحديث ٣٣٣١) و(الحديث ٣٣٣٢)، تحفة
الأشراف (١٥٥٣٤).
٢٦٠٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٨٢).
٢٦٠٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٥٤٠).
آبائهم، يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله:
﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾(١) مبالغةً في الزجر عن ذلك. فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك
حلالاً فصار مرتداً فقتل لذلك. وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره.
٢٦٠٨ - قوله: (وأصفي ماله) في الزوائد: إسناده صحيح والله أعلم.
باب: من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه
٢٦٠٩ - قوله: (من انتسب إلى غير أبيه) أي: من نسب نفسه إلى غير أبيه (أو تولى غير مواليه)
٢٦٠٨ _ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٢٦٠٩ - هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي الضيف اسمه محمد بن أبي الضيف، لم أر من جرحه ولا من وثقه، وباقي
رجال الإسناد على شرط مسلم.
(١) سورة: النساء، الآية: ٢٢.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٦
٢٥٤
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٦
ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((مَنِ انْتَسَبَ
إِلَى غَيْرِ أَبِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِهِ، فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
٢/٢٦١٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
النَّهْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى
قَلْبِي مُحَمَّدًا لَّمْ يَقُولُ: ((مَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» .
٣/٢٦١١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَه: ((مَنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِهِ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَ
الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِبِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْسٍ مَائَةٍ عَامٍ)).
٢٦١٠ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان (الحديث ٤٣٢٦)،
وأخرجه أيضا في كتاب: الفرائض، باب: من ادعى إلى غير أبيه (الحديث ٦٧٦٦)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الإيمان، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (الحديث ٢١٦، ٢١٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الأدب، باب: في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (الحديث ٥١١٣)، تحفة الأشراف (٣٩٠٢).
٢٦١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٩٢٢).
أي: اتخذ غير مولاه مولىَ له. وفي الزوائد: في إسناده ابن أبي الضيف اسمه محمد بن
أبي الضيف المكي لم أر لأحد فيه كلامًا لا بجرح ولا بتوثيق، وباقي رجال الإسناد على شرط
مسلم .
٢٦١٠ - قوله: (فالجنة عليه حرام) أي: لا يستحق أن يدخل فيها ابتداءً.
٢٦١١ - قوله: (لم يرح ريح الجنة) أي: لم يشم ريحها، وهو كناية عن عدم الدخول فيها ابتداءً
بمعنى: أنه لا يستحق ذلك. والمعنى: أنه لا يجد لها ريحًا وإن دخلها. يقال: راح يريح ويراح،
وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء. وقد روي الحديث بالموحدة في الثلاثة. وفي الزوائد إسناده
٢٦١١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
١

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٧
٢٥٥
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٧
٣٧/٣٧ - باب: من نفى رجلاً من قبيلة
١/٢٦١٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى/، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، أَنْبَأَنَا ٦/١٧٠
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ هَيْضَمٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ فِي وَقْدِ كِنْدَةَ،
وَلاَ يَرَوْنِي إِلاَّ أَفْضَلَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَسْتُمْ مِنَّا؟ فَقَالَ: ((نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ
كِنَانَةَ، وَلاَ نَقْفُو أُمَّنَا، وَلاَ نَنْتَفِي مِنْ أَبِيْنَا)).
قَالَ: فَكَانَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْس يَقُولُ: لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ، مِنَ
النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، إِلاَّ جَلَدْتُهُ الْحَدَّ.
٢٦١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦١).
صحيح؛ لأن محمد بن الصباح هو أبو جعفر الجرجاني التاجر، قال فيه ابن معين: لا بأس به،
وقال أبو حاتم، صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد لا يسأل عن
حالهم لشهرتهم. والله أعلم.
باب: من نفى رجلاً من أهل قبيلته
٢٦١٢ - قوله: (ولا يروني أفضلهم) أي: ما يرى أهل الوفد أني أفضلهم. وفي بعض النسخ:
((إلا أفضل)). (لانقفوا أمنا) بتقديم القاف على الفاء. أي: لا نقطع أمنا في النسب فلا ننتسب
إليها. وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين
والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم والله أعلم.
٢٦١٢ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٨
٢٥٦
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٨
٣٨/٣٨ - باب: المخنثين
١/٢٦١٣ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىُ بْنُ
الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ
سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَجَاءَ [عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ)(١) فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ الشِّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلاَّ مِنْ دُفِّي بِكَفِّي، فَأَذَنْ فِي
الْغِنَاءِ، فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (لاَ آذَنُ لَكَ، وَلاَ كَرَامَةَ، وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ.
كَذَبْتَ، أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ! لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ طَيِّبًا حَلاَلاً، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ
مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ، ثُمْ عَنِّي، وَتُبْ إِلَى
٢٦١٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٥٠).
باب: المخنثين
٢٦١٣ - قوله: (قد كتبت علي الشقوة) بالكسر أي: المصيبة (أرزق) على بناء المفعول. (من
دفي) بضم الدال وفتحها. (في الغناء) بالكسر والمد أي: التغني. (ولا كرامة ولا نعمة عين) نعمة
بضم النون وفتحها وكسرها. قيل: أي: قرة عين. وقال السيوطي: لا أكرمك كرامة ولا أنعم
عينيك. قيل: هما من المصادر المنتصبة على إضمار الفعل المتروك إظهاره كما قال سيبويه،
تقول: أفعل ذلك وكرامة ونعمة عين، كأنك قلت: وأكرمك كرامة ونعمت عينيك نعمة، وهو بضم
النون وفتحها وكسرها، اسم بمعنى: الإنعام. ولما كان بمعنى المصدر ذكر مع المصدر. قوله:
(لقد رزقك اللَّه) أي: مكنك منه. (تقدمت إليك) أي: بالنهي الذي ذكرت لك الآن أي: لو بلغك
٢٦١٣ - هذا إسناد ضعيف، بشر بن نمير البصري قال فيه يحيى بن سعيد القطان: كان ركناً من أركان الكذب،
وقال أحمد [العلل: ٢٠٥/١]: ترك الناس حديثه، وقال البخاري [التاريخ الصغير: ١٧٢/١]: منكر
الحديث، وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٣٦٨/١]: متروك، وقال النسائي [الجرح والتعديل: ٣٦٨/١]
غير ثقة، ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كان يضع الحديث، وقال ابن عدي [الكامل: ٧/٢]: أحاديثه
لا يتابع عليه وكلها غير محفوظ والضعف على رواياته وحديثه بيِّن وأحاديثه موضوعات.
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: عمرو بن قرة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٣٧/٢٢.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣٨
٢٥٧
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣٨
اللَّهِ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ، ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةٌ،
وَنَفَيْئُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
فَقَامَ عَمْرٌو، وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْىِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إلَّ اللَّهُ.
فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((هَؤُلاَءِ الْعُصَاةُ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، حَشَرَهُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ ◌َوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَتًَّا عُرْيَانًا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ
◌ُرِعَ)).
٢/٢٦١٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَتًَّا
وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطََِّ غَدًا، دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ
وَتُذْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ)).
٢٦١٤ - تقدم تخريجه في كتاب: النكاح، باب: في المخنثين (الحديث ١٩٠٢).
مني قبل ما ذكرت لك الآن (نهبة) بضم النون؛ لأن هذا كان حيث أن التعزير بالمال، إن قلنا
بثبوت الحديث، وإلا ففي الزوائد: في إسناده بشر بن نمير البصري، قال فيه يحيى القطان: كان
ركناً من أركان الكذب، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وكذا قال غيره. ويحيى بن العلاء قال
أحمد: يضع الحديث، وقريب منه ما قال غيره.
٢٦١٤ - قوله: (تقبل) من الإقبال (وتدبر) من الإدبار. والحديث قد تقدم والله أعلم.

---

بِالهِالرَّحْمِ الرَّحِيمِ
١٣/٢١ - كتاب: الديات
١/١ - باب: التغليظ في قتل [ مسلم ](١) ظلمًا
١/٢٦١٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ،
قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((أَوَّلُ
مَا يُقْضَى بَيِّنَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ)).
٢٦١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: القصاص يوم القيامة (الحديث ٦٥٣٣)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم﴾ (الحديث ٦٨٦٤)، وأخرجه
مسلم في كتاب: القسامة والمحاربين، باب: المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يُقْض فيه بين الناس يوم
القيامة (الحديث ٤٣٥٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: الحكم في الدماء (الحديث ١٣٩٦)
و(الحديث ١٣٩٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم (الحديث ٤٠٠٣)
و(الحديث ٤٠٠٤) و(الحديث ٤٠٠٥) و(الحديث ٤٠٠٧)، تحفة الأشراف (٩٢٤٦).
أبواب: الديات
باب: التغليظ في قتل المسلم ظلماً
٢٦١٥ - قوله: (أول ما يقضى بين الناس) أي: فيما بينهم، وإلا ففيما بينه وبين اللَّه أول ما يقضى
هو الصلاة كما جاء به. وبه اندفع التعارض.
(١) في المخطوطة: المسلم، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ١
٢٦٠
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ١
٢/٢٦١٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عِيسَىُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: ((لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ
ظُلْمًا، إِلَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)).
٣/٢٦١٧ - [ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىُ بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ
الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ))](١).
٤/٢٦١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،
١/ ب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ / الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((مَنْ
٢٦١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته (الحديث ٣٣٣٥)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿ومن أحياها ... ﴾ (الحديث ٦٨٦٧) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (الحديث ٧٣٢١)، وأخرجه مسلم في
كتاب: القسامة والمحاربين، باب: بيان إثم من سن القتل (الحديث ٤٣٥٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: العلم،
باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله (الحديث ٢٦٧٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب : - ١ -
(الحديث ٣٩٩٦)، تحفة الأشراف (٩٥٦٨).
٢٦١٧ - أخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم (الحديث ٤٠٠٢)، تحفة الأشراف (٩٢٧٥).
٢٦١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٣٧).
٢٦١٦ - قوله: (الأول) أي: الذي هو أول قاتل، قيل: هو قابيل قتل أخاه هابيل. (كفل) بكسر
الكاف، هو الحظ والنصيب. قوله: (من سن القتل) فهو متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب
من فعل تابعه وإن لم يقصد التابع اتباعه في الفعل.
٢٦١٨ - قوله: (لم يتند) قال السيوطي: أي: لم يصب منه شيئًا ولم ينله منه شيء كأنه نال نداوة
(١) وُرِدَ هذا الحديث تحت رقم ٢٦١٧ بعد الحديث رقم ٢٦٢٠، ولكننا أثبتنا ما في المطبوعة.
٢٦١٨ - هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر فقد قيل: إن روايته عنه
مرسلة.