Indexed OCR Text
Pages 121-140
المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٣١ ١٢١ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣١ ٢٣٦٧ /٢ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِلَ يَقُولُ: ((لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٌّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ». ٣١/٣١ - باب: القضاء بالشاهد واليمين ١/٢٣٦٨ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَزْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، ٢٣٦٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: شهادة البدوي على أهل الأمصار (الحديث ٣٦٠٢)، تحفة الأشراف (١٤٢٣١). ٢٣٦٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (الحديث ٣٦١٠) و(الحديث ٣٦١١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد (الحديث ١٣٤٣)، تحفة الأشراف (١٢٦٤٠). أي: مثله، ولا يخص بإخوة الإسلام لئلا يخرج حكم الذمي، ومقتضى كلام القاموس أنه بفتحتين وأنَّ كسر الغين لغةٌ. وفي الزوائد: في إسناده عبد الله بن عمرو ضعيف ولتدليس حجاج بن أرطأة وقد رواه بالعنعنة. ورواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. ٢٣٦٧ - قوله: (لا تجوز شهادة بدوي) قال الخطابي: إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان، وإن كان عدلاً من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافاً لمالك. قيل: إن كان العلة جهالتهم لزم أن لا يكون للتخصيص في قوله: (على صاحب قرية) فائدة. وقيل: معنى: (لا تجوز) عند من يرى الجواز لا يحسنُ لحصول التهمة؛ لبعد ما بين الرجلين، ويؤيد ذلك تعديتها بعلى فلو شهد له يقبل. وقيل: لا يجوز، أي: لا تحسن أن يحمل مصلحة، لأنه يتعذر طلبه عند الحاجة أي: أداء الشهادة وقيل: يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الإعسار، وفيها يعتبر أن يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة والله أعلم. باب: القضاء بالشاهد واليمين ٢٣٦٨ - قوله: (قضى باليمين مع الشاهد) الجمهور على أن معناه أنه كان للمدعي شاهد واحد المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٣١ ١٢٢ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣١ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. ٢/٢٣٦٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . ٢٣٧٠ /٣ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا سَيْقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللّهِ بَّهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ. ٤/٢٣٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ. ٢٣٦٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد (الحديث ١٣٤٤)، تحفة الأشراف (٢٦٠٧). ٢٣٧٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (الحديث ٤٤٤٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (الحديث ٣٦٠٨)، (الحديث ٣٦٠٩)، تحفة الأشراف (٦٢٩٩). ٢٣٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٢٢). فحلف على مدعاه بدلاً من الشاهد الآخر فقضى له بها، وهذا هو ظاهر رواية: ((قضى بشاهد ويمين)). ولعل تأويله عند من لا يقول به أن قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعي بعد تمام الحجة بذلك، ويشكل عليه رواية: ((قضى بشاهد ويمين)) فإنه صريح في أن الشاهد قد قضى به لا أنه ترك الشاهد الواحد وقضى باليمين، ولعله يقول: المراد بالشاهد الجنس والمعنى: قضى بشاهد المدعي تارةً ويمين المدعى عليه أخرى، وهذا معنىّ بعيدٌ جداً. ثم بعض الأحاديث المذكورة في الباب مبطل لهذا التأويل قطعًا. وقد أخرج ما يبطل التأويل أبو داود أيضًا. ٢٣٧١ - قوله: (أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب) في الزوائد: التابعي مجهول، ولم يخرج ٢٣٧١ - قلت: ليس لسرق عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء في الخمسة الأصول وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه . المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٣٢ ١٢٣ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣٢ ١٥٣/ب ٣٢/٣٢ - باب: شهادة/ الزور ١/٢٣٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ وَّه الصُّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: ((عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ تَلاَ هُذَهِ الْآيَةَ: ((﴿وَأَجْتِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾))(١). ٢/٢٣٧٣ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْغُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِئَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ: (لَنْ تَزُولَ قَدَمَ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ)). ٢٣٧٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في شهادة الزور (الحديث ٣٥٩٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الشهادات، باب: في شهادة الزور (الحديث ٢٣١٠)، تحفة الأشراف (٣٥٢٥). ٢٣٧٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤١٧). لسرق هذا غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف. باب: شهادة الزور ٢٣٧٢ - قوله: (قام قائمًا) أي: قيامًا، فهو مصدر على وزن اسم الفاعل. (عدلت) على بناء المفعول مخففًا أي: جعلت عديلةً له لفظًا لما بينهما من المناسبة معنىً، وذلك لأن الإشراك من باب الشهادة بالعبادة لغير أهلها فهي شهادةٌ بالزور كالشهادة بالمال لغير أهله. ٢٣٧٣ - قوله: (لن تزول قدما شاهد الزور) أي: عند موقف الحساب أو في الحكم. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن الفرات، وأبو علي الكوفي متفق على ضعفه، وكذبه الإمام أحمد. (١) سورة: الحج، الآيتان: ٣٠، ٣١. ٢٣٧٣ - هذا إسناد ضعيف، محمد بن الفرات أبو علي الكوفي متفق على ضعفه، وكذبه الإمام أحمد. المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٣٣ ١٢٤ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣٣ ٣٣/٣٣ - باب: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ١/٢٣٧٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. ٢٣٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٥٦). باب: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ٢٣٧٤ - قوله: (أجاز شهادة أهل الكتاب) في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ٢٣٧٤ - هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد. بِسْمِاللهِالرَِّ الرَّحِيمِ ٠٠٠/١٤ - كتاب: الهبات ٣٤/١ - باب: الرجل ينحل ولده ١/٢٣٧٥ - حدّثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ: أَشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ الثُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ الثَّعْمَانَ؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي)). قَالَ: ((أَلَيْسَ يَسُؤُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟)). قَالَ: بَلَى. قَالَ: ((فَلَاَ، إِذَا». ٢٣٧٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة (الحديث ٢٥٨٧) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (الحديث ٢٦٥٠) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (الحديث ٤١٥٧) و (الحديث ٤١٥٨) و (الحديث ٤١٥٩) و (الحديث ٤١٦٠) و (الحديث ٤١٦١) و (الحديث ٤١٦٢) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (الحديث ٣٥٤٢) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل (الحديث ٣٦٨١) و (الحديث ٣٦٨٢) و (الحديث ٣٦٨٣) و (الحديث ٣٦٨٤) مطولاً، تحفة الأشراف (١١٦٢٥). باب: الرجل ينحل ولده ٢٣٧٥ - قوله: (قد نحلت النعمان) أي: أعطيته. قوله: (فأشهد على هذا غيري) من الإشهاد كنايةً عن تركه. وقيل: من خصائصه ◌َ لي أن لا يشهد على جور. قلت: هذا بالعموم أشبه، فقد جاء اللعن في شاهد الزور. ومعنى الحديث قد تقدم على وجه آخر. المعجم - الهبات: ك ١٤، ب ٢ ١٢٦ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣٥ ٢٣٧٦ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ التّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلاَمَا، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَِّّ ◌َِّ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَارْدُدْهُ». ٣٥/٢ - باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ١/٢٣٧٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ، قَالاَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّنَّهِ قَالَ: ((لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». ٢٣٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد (الحديث ٢٥٨٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (الحديث ٤١٥٣) و (الحديث ٤١٥٤) و (الحديث ٤١٥٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد (الحديث ١٣٦٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل (الحديث ٣٦٧٤) و (الحديث ٣٦٧٥) و (الحديث ٣٦٧٦) و (الحديث ٣٦٧٧)، تحفة الأشراف (١١٦١٧) و (١١٦٣٨). ٢٣٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: الرجوع في الهبة (الحديث ٣٥٣٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرجوع في الهبة (الحديث ١٢٩٩) مختصراً وأخرجه أيضاً في كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (الحديث ٢١٣١) و (الحديث ٢١٣٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (الحديث ٣٦٩٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته (الحديث ٣٧٠٥)، تحفة الأشراف (٥٧٤٣ و (٧٠٩٧). باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ٢٣٧٧ - قوله: (لا يحل للرجل ... إلخ) ذكر النووي وغيره أن نفي الحِل ليس بصريح في إفادة الحرمة؛ لأن الحل هو استواء الطرفين، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال. وعلى هذا: فالحديث يحتمل الحرمة والكراهة. وأما قوله: (إلا الوالد) يحمله من لا يجوز الرجوع للوالد على أنه يجوز للوالد أن يأخذه منه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله. المعجم - الهبات: ك ١٤، ب ٣ ١٢٧ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣٦ ٢/٢٣٧٨ - حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَِّ قَالَ: ((لاَ يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِيَتِهِ، إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ». ٣٦/٣ - باب: العمرى ٢٣٧٩ /١ - حدّثنا أُبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ عُمْرَى، فَمَنْ أُغْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ)). ٢/٢٣٨٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سُّمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِهِ)). ٢٣٧٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (الحديث ٣٦٩١)، تحفة الأشراف (٨٧٢٢). ٢٣٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥١٠٧). ٢٣٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى (الحديث ٢٦٢٥)، وأخرجه مسلم = باب: العمرى ٢٣٧٩ - قوله: (لا عمرى) هي كحبلى: اسم من أعمرتك الدار أي: جعلت سكناها لك مدة عمرك. قالوا: هي على ثلاثة أوجه أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهو لورثتك، ولا خلاف لأحد في أنه هبة، وثانيها: أن يقول: أعمرتك إياها مطلقًا. والثالث: أن يضم إليه: فإذا متَّ عادت إليّ. وفيهما خلاف، لكن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط؛ لإطلاق الأحاديث. ومعنى: (لا عمرى) أنه لا يليق بالمصلحة. (فمن أعمر) على بناء المفعول. وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٢٣٨٠ - قوله: (من أعمر) على بناء الفاعل، (فقد قطع قوله حقه) بالرفع. بالنصب لمن أعمر ٢٣٧٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - الهبات: ك ١٤، ب ٤ ١٢٨ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣٧ ١/١٥٤ ٣/٢٣٨١ - حدّثنا / هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسِ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. ٣٧/٤ - باب: الرقبی ١/٢٣٨٢ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((لاَ رُقْبَىُ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ». قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخَرِ: مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا. = في كتاب: الهبات، باب: العمرى (الحديث ٤١٦٤) و (الحديث ٤١٦٥) و (الحديث ٤١٦٦) و (الحديث ٤١٦٧) و (الحديث ٤١٦٨) و (الحديث ٤١٦٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في العمرى، (الحديث ٣٥٥٠) و (الحديث ٣٥٥٢)، وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه، باب: من قال فيه: ولعقبه (الحديث ٣٥٥٣) و (الحديث ٣٥٥٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى (الحديث ٣١٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر الاختلاف على الزهري فيه (الحديث ٣٧٤٤) و (الحديث ٣٧٤٥) و (الحديث ٣٧٤٧) و (الحديث ٣٧٤٨) و (الحديث ٣٧٤٩) و (الحديث ٣٧٥٠) و (الحديث ٣٧٥١) و (الحديث ٣٧٥٢)، وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه، باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه (الحديث ٣٧٥٣) و(الحديث ٣٧٥٤)، تحفة الأشراف (٣١٤٨). ٢٣٨١ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرقبى (الحديث ٣٥٥٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الرقبى، باب: ذكر الاختلاف على أبي الزبير (الحديث ٣٧١٨) و (الحديث ٣٧١٩) و (الحديث ٣٧٢١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: العمرى، باب : -١ - (الحديث ٣٧٢٣) و (الحديث ٣٧٢٤) و (الحديث ٣٧٢٥) و (الحديث ٣٧٢٦)، تحفة الأشراف (٣٧٠٠). ٢٣٨٢ - أخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى (الحديث ٣٧٣٥) و (الحديث ٣٧٣٦) و (الحديث ٣٧٣٧)، تحفة الأشراف (٦٦٨٠). على بناء المفعول. وعقب الإنسان بكسر القاف وإسكانها مع فتح العين وكسرها، أولاده. باب: الرقبى ٢٣٨٢ - قوله: (لا رقبى) على وزن العمرى، وصورتها، أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى فإن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي عادت إليّ من المراقبة؛ لأن كل منهما يراقب موت صاحبه. فهذا الحديث فيه نهي عن الرقبى، وعلله بأنها لمن أرقب على بناء المفعول أي: فلا تضيعوا المعجم - الهبات: ك ١٤، ب ٥ ١٢٩ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣٨ ٢/٢٣٨٣ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ: ثنا دَوُادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا)). ٣٨/٥ - باب: الرجوع في الهبة ١/٢٣٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلاَس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: (إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَنْتِهِ، فَأَكَلَهُ)). ٢٣٨٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرقبى (الحديث ٣٥٥٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الرقبى (الحديث ١٣٥١)، وأخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى (الحديث ٣٧٤١) و (الحديث ٣٧٤٢)، تحفة الأشراف (٢٧٠٥). ٢٣٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٣٠٥). أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم فالنهي بمعنى: أنه لا يليق بالمصلحة، كما سبق في العمرى. ٢٣٨٣ - قوله: (لمن أعمرها) على بناء المفعول وكذا لمن أرقبها. باب: الرجوع في الهبة ٢٣٨٤ - قوله: (ثم عاد في قيئه) قيل: هو تحريم للرجوع. وقيل: تقبيح وتشنيع؛ لأنه شبهه بكلب يعود في قيئه، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة. وفي الزوائد: الحديث في الصحيحين عن غير أبي هريرة وإسناد أبي هريرة رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره لم يسمع خلاس بن عمر والهجري من أبي هريرة شيئًا. ٢٣٨٤ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، خلاس بن عمرو الهجري لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. المعجم - الهبات: ك ١٤، ب ٦ ١٣٠ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣٩ ٢٣٨٥ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِ» . ٣/٢٣٨٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْعَرْعَرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيم، ثنا الْعُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ بَرِ قَالَ: ((الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْئِهِ)». ٣٩/٦ - باب: من وهب هبة رجاء ثوابھا ٢٣٨٧ /١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِنَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا)). ٢٣٨٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (الحديث ٢٦٢١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل (الحديث ٤١٤٦) و(الحديث ٤١٤٩) و (الحديث ٤١٥٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: الرجوع في الهبة (الحديث ٣٥٣٨) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الهبة، باب: ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه (الحديث ٣٦٩٥) و (الحديث ٣٦٩٦) و (الحديث ٣٦٩٧) و (الحديث ٣٦٩٨) و (الحديث ٣٦٩٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقات، باب: الرجوع في الصدقة (الحديث ٢٣٩١)، تحفة الأشراف (٥٦٦٢). ٢٣٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٧٣٥). ٢٣٨٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٢٧٠). باب: من وهب هبةً رجاء ثوابها ٢٣٨٧ - قوله: (أحق) أي: بهبته بما وهبه، أي: له الرجوع فيه، وأنه إذا رجع يرد عليه هبته، وهذا مذهب أبي حنيفة. (ما لم يثب) على بناء المفعول. وفي الزوائد: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف. ٢٣٨٧ - هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. المعجم - الهبات: ك ١٤، ب ٧ ١٣١ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٠ ٤٠/٧ - باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها ١/٢٣٨٨ - حدّثنا أَبُو يُوسُفَ الرَّقْيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: ((لاَ يَجُوزُ لإِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا)). ٢/٢٣٨٩ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَخْيَى - رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ - عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ، امْرَأَةً كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهِذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ بَ ◌ّهُ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ: ((هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيُّهَا؟)) فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِ ◌ّهِ مِنْهَا. ٢٣٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٧٩). ٢٣٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٣١). باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها ٢٣٨٨ - قوله: (لا يجوز لامرأة في مالها) أمر كما في رواية أبي داود، وقال الخطابي: أخذ به الإمام مالك. قلت: ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ فيما زاد على الثلث. وهو عند أكثر العلماء على معنى: حسن العشرة واستطابة نفس الزوج. ونقل عن الإمام الشافعي أن الحديث لیس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السنّة، ثم الأثر، ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل: ((ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن فعلت جاز صومها)) و ((إذا خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها)). وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي 3 18 فلم ينكر ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الإذن والاختيار كما أشار إليه الإمام الشافعي. ٢٣٨٩ - قوله: (بحلي لها) في الزوائد: في إسناده يحيى وهو غير معروف في أولاد كعب فالإسناد ضعيف . ٢٣٨٩ - هذا إسناد ضعيف عبد الله بن يحيى لا يعرف في أولاد كعب بن مالك. 1 بِسِالهِالرَِّ الرَّمَ ٠٠٠/١٥ - كتاب: الصدقات ٤١/١ - باب: الرجوع في الصدقة ٢٣٩٠ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ / بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)). ١٥٤/ب ٢/٢٣٩١ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَهِ: ((مَثْلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ بَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْتَهُ)). ٢٣٩٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته (الحديث ١٤٩٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (الحديث ٢٦٢٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة (الحديث ٢٦٣٦) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الجعائل والحملان في السبيل (الحديث ٢٩٧٠) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع (الحديث ٣٠٠٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (الحديث ٤١٣٩) و (الحديث ٤١٤٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: شراء الصدقة (الحديث ٢٦١٤)، تحفة الأشراف (١٠٣٨٥). ٢٣٩١ - تقدم تخريجه في كتاب: الأحكام، باب: الرجوع في الهبة (الحديث ٢٣٨٥). المعجم - الصدقات: ك ١٥، ب ٢ ١٣٤ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٢ ٤٢/٢ - باب: من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها ١/٢٣٩٢ - حدّثنا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - يَعْنِي: عَنْ أَبِهِ -، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ تَصَدَّقَ ◌ِفَرَسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ، فَأَتَّى النَِّيِّ نَّهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((لاَ تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ)). ٢/٢٣٩٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلاَئِهَا تُبَاعُ، تُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنَهَى عَنْهَا. ٢٣٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٥٤٦). ٢٣٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٦٣٢). باب: من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها ٢٣٩٢ - قوله: (بكسر) أي: نقص (لا تبتع صدقتك) أي: لا تشتريها؛ لأنه يشبه الاسترداد فالأحوط تركه. ٠ ٢٣٩٣ - قوله: (فرأى مهراً ... إلخ) المهر بالضم: ولد الفرس، والأنثى مهرة، والفلو المهر، والجمع أفلاء، كعدو وأعداء. وفي الزوائد: إسناده صحيح. ٢٣٩٣ - هذا إسناد صحيح. المعجم - الصدقات: ك ١٥، ب ٣ ١٣٥ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٣ ٤٣/٣ - باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها ٢٣٩٤ /١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِّ ◌َّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَّةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: ((آجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ)). ٢٣٩٥ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ وَله فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((وَجَبَتْ صَدَقَئُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ)). ٢٣٩٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الصيام، باب: من مات وعليه صيام من نذر (الحديث ١٧٥٩). ٢٣٩٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٤٤). باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها ٢٣٩٤ - قوله: (آجرك) بالقصر والمد أي: ثبت أجرك عند اللَّه (ورد عليك الميراث) أي: رجع عليك بسبب لا دخل لك فيه فلا يكون سبباً لنقصان الأجر في الصدقة. ء ٢٣٩٥ - قوله: (وجبت صدقتك) أي: تمت ونفذت، والمراد أنه ما حصل فيها نقص بسبب الرجوع إليك بالإرث، وفي الزوائد: إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب. ٢٣٩٥ - هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب ومن يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالإسناد صحيح عنده . المعجم - الصدقات: ك ١٥، ب ٤ ١٣٦ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٤ ٤٤/٤ - باب: من وقف ١/٢٣٩٦ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَّى الشَّبِيَّ وَّل فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاَ قَطُ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)). قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبَ وَلاَ يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىّ، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ. لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. ٢/٢٣٩٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ، الَّتِي ٢٣٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف (الحديث ٢٧٣٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب (الحديث ٢٧٧٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الوقف الغني والفقير والضيف (الحديث ٢٧٧٣) مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: الوصية، باب: الوقف (الحديث ٤٢٠٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف (الحديث ٢٨٧٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: في الوقف (الحديث ١٣٧٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإحباس، باب: الإحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه (الحديث ٣٦٠١) و (الحديث ٣٦٠٢) و (الحديث ٣٦٠٣)، تحفة الأشراف (٧٧٤٢). ٢٣٩٧ - حديث عبيد اللَّه أخرجه النسائي في كتاب: الإحباس، باب: حبس المشاع (الحديث ٣٦٠٥) و (الحديث ٣٦٠٦)، تحفة الأشراف (٧٩٠٢) وحديث عبد اللَّه انفرد به ابن ماجه تحفة الأشراف (٧٧٤١). باب: من وقف ٢٣٩٦ - قوله: (فما تأمرني به) أي: ماذا أفعل فيه من الخير (وتصدقت بها) أي: بثمرها (للفقراء) متعلق بتصدق (وفي القربى) أي: في قرباه (من وليها) بكسر اللام المخففة (غير متمول) أي: غير متخذ بذلك مالاً. ٢٣٩٧ - قوله: (وسبل) من التسبيل أي اجعله في سبيل اللَّه. المعجم - الصدقات: ك ١٥، ب ٥ ١٣٧ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٥ بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاَ قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا)). قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: إِنِّي وَجَدْتُ هُذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، / عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ١/١٥٥ ٤٥/٥ - باب: العارية ١/٢٣٩٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بَّه يَقُولُ: ((الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ)). ٢٣٩٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن العارية مؤداة (الحديث ١٢٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في الكتاب نفسه، باب: الكفالة (الحديث ٤٨٨٤) ولم يذكر ((العارية))، تحفة الأشراف (٤٨٨٤). باب: العارية ٢٣٩٨ - قوله: (مؤداة) أي: وجب رد عينها إن بقيت. وقيل: مضمونة يجب أداؤها برد عينها أو قيمتها لو تلفت وهو الظاهر. والمنحة في الأصل: العطية. ويقال لما يعطي الرجل للانتفاع كأرض يعطيها للزرع، وشاة للبن، أو شجرة لأكل الثمرة. ومرجع الكل إلى تمليك المنفعة دون الرقبة فيجب رد عينه إلى المالك بعد الفراغ من الانتفاع بها. وفي الزوائد: إسناد حديث أبي أمامة ضعيف؛ لتدلیس إسماعيل بن عياش، لكن لم ينفرد به ابن عياش فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر . ٢٣٩٨ - قلت رواه الترمذي في الجامع عن هناد وعلي بن حجر كلاهما عن إسماعيل به خلا قوله: ((والمنحة مردودة» وقال: هذا حديث حسن غريب قال: وقد روي عن أبي أمامة عن النبي ◌َ ل# أيضاً عن غير وجه انتهى، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الهيثم بن خارجة ثنا الجراح بن مليح ثنا حاتم بن حريث عن أبي أمامة فذكره. المعجم - الصدقات: ك ١٥، ب ٦ ١٣٨ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٦ ٢/٢٣٩٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ،وَ له يَقُولُ: ((الْعَارِبَةُ مُؤَدَّةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ)). ٣/٢٤٠٠ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِّرِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ قَالَ: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدَِّهُ)). ٤٦/٦ - باب: الوديعة ١/٢٤٠١ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)». ٢٣٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٢). ٢٤٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في تضمين العارية (الحديث ٣٥٦١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء أن العارية مؤداة (الحديث ١٢٦٦)، تحفة الأشراف (٤٥٨٤). ٢٤٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٨٠ أ). ٢٣٩٩ - قوله: (عن أنس بن مالك) في الزوائد: إسناد حديث أنس صحيح وعبد الرحمن هو ابن يزيد بن جابر ثقة، وهو ابن أبي سعيد المقبري. ٢٤٠٠ - قوله: (على اليد ما أخذت) أي: على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطع يده. باب: الوديعة ٢٤٠١ - قوله: (من أودع وديعة) هذا إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح والراوي عنه. ٢٣٩٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٢٤٠١ - هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه. المعجم - الصدقات: ك ١٥، ب ٨،٧ ١٣٩ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٤٨،٤٧ ٤٧/٧ - باب: الأمين يتجر فيه فيربح ١/٢٤٠٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا اشْتَرَى لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَّى الشَّبِيَّ وَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ بِالْبَرَكَةِ . قَالَ: فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى الثُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. ٢٤٠٢ م/٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ، ثنا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَيَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَدِمَ جَلَبٌ، وَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ◌َهِ دِينَارًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ٤٨/٨ - باب: الحوالة ١/٢٤٠٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأُعْرَجِ، ٢٤٠٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب : - ٢٨ - (الحديث ٣٦٤٠) و (الحديث ٣٦٤١) و (الحديث ٣٦٤٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجازات، باب: في المضارب يخالف (الحديث ٣٣٨٤) و (الحديث ٣٣٨٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب : - ٣٤ - (الحديث ١٢٥٨)، تحفة الأشراف (٩٨٩٨). ٢٤٠٢ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٤٠١). ٢٤٠٣ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: فضل الغني (الحديث ٤٧٠٢)، تحفة الأشراف (١٣٦٩٣). باب: الأمين يتجر فيه فيربح ٢٤٠٢ - قوله: (فاشترى له شاتين) استدل به من يجوز بيع الفضولي. باب: الحوالة ٢٤٠٣ - قوله: (مطل الغني ظلم) أراد بالغني القادر على الأداء ولو كان فقيراً. ومَطَله: منعه أدائه وتأخيرُه. والحصر المفهوم من الكلام إضافي. أي: لا مطل غيره، وليس المراد أنه ليس الظلم إلا على هذا. قال القاضي: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. زاد القرطبي: مع التمكن من ذلك، وطلب صاحب الحق حقه قلت: التمكن من ذلك معتبر في الغنى فلا حاجة إلى زيادة والإضافة المعجم - الصدقات: ك ١٥، ب ٨ ١٤٠ التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: ((الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبَعَ عَلَى مَلِىءْ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْبَعْ)). ٢/٢٤٠٤ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِىٍ فَاتْبَعْهُ». ٢٤٠٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٥٣٥). إلى الفاعل لا غير، وإن جوز في قوله: (مطل الغني ظلم) أن تكون الإضافة إلى المفعول أيضاً على معنى: أن يمنع عن إيصال الحق إليه ظلم، فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه؟ والغني يجب عليه وفاء الدين وإن كان صاحبه غنياً فالفقير بالأولى. لكن المعنى ها هنا على القصر بشهادة تعريف الطرفين أي: الظلم منع الغني دون الفقير فلا يصح على تقدير الإضافة إلى المفعول فليتأمل. قوله: (وإذا اتبع) بضم فسكون فكسر مخفف أي: أحيل. قال السيوطي: قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء وصوابه سكونها بوزن أكرم. (على ملىء) بالهمز مثل کریم: هو الغني لفظاً ومعنَى، والأول هو الأصل لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة. (فليتبع) بإسكان الفوقية على المشهور من تبع، أي: فليقبل الحوالة. وقيل: بتشديدها. والجمهور على أن الأمر للندب، وحمله بعضهم على الواجب. ٢٤٠٤ - قوله: (وإذا أحلت) على بناء المفعول من الإحالة. وفي الزوائد: في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع. وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شيئًا وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئًا، قلت: وهشيم بن بشر مدلس وقد عنعنه.ا هـ. كلام صاحب الزوائد والله أعلم. ٢٤٠٤ - هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. قال أحمد بن حنبل [العلل: ١٢٤/١]: لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئاً إنما سمع من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين [تاريخ الدوري: ٦٨٨/٢] وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٩/ ت ١٠٢]: لم يسمع من نافع شيئاً.