Indexed OCR Text
Pages 61-80
المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٧ ٦١ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٧ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةً مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ بِهِ، شَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَّةً، لاَ دَاءَ وَلاَ خَائِلَةَ وَلاَ خِبْئَةَ، بَيِّعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ)» ٢/٢٢٥٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ/، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ ١٤٥/ب عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرٌّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةٍ سِنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذُلِكَ)). ٢٢٥٢ - تقدم تخريجه في كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله (الحديث ١٩١٨). قوله: (ولا غائلة) بالغين المعجمة. (ولا خبثة) بكسر الخاء وسكون الموحدة ثم مثلثة، قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة؟ فقال: هو الإباق، والسرقة والزنا. وسألته عن الخبثة؟ فقال: يبغي على أهل عهد المسلمين. وقال في النهاية: الغائلة أن يكون مسروقًا، وأراد بالخبثة الحرام. أراد أنه ليس برقيق، لأنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعطى عهداً أو أمانًا أو من هوجر في الأصل. وقال ابن العربي: الداء ما كان في الجسد والخلقة، والخبثة ما كان في الخلق، والغائلة سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه. كذا ذكره السيوطي في حاشية الترمذي، وقال في حاشية الكتاب: الغائلة أن يكون مسروقًا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه. قوله: (بيع المسلم) قال العراقي: الأشهر في الرواية نصب (بيع) فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه، يريد كبيع المسلم، وإما أن يكون مصدراً لاشترى من غير لفظه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو . ٢٢٥٢ - قوله: (وخير ما جبلتها) أي: خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق. قوله: (بذروة سنامه) الذروة بالكسر والضم أعلى السنام، وسنام الإبل بالفتح معروف، والله أعلم. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٨ ٦٢ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٨ ٤٨/٤٨ - باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدًا بيد ١/٢٢٥٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَّا إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَأَلْبُرُّ بِأَلْبُرِّ رِبًا إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبّا إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالثَّمْرِ رِبًّا إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ)). ٢/٢٢٥٤ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ قَالاَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّ فِي بِيعَةٍ، فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ وَ لِهِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالبُرِّ بالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، ٢٢٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (الحديث ٢١٣٤) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع التمر بالتمر (الحديث ٢١٧٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: بيع الشعير بالشعير (الحديث ٢١٧٤) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الحديث ٤٠٣٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الصرف (الحديث ٣٣٤٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف (الحديث ١٢٤٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلاً (الحديث ٤٥٧٢)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً فيه، باب: صرف الذهب بالورق (الحديث ٢٢٥٩) و (الحديث ٢٢٦٠). تحفة الأشراف (١٠٦٣٠). ٢٢٥٤ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع البر بالبر (الحديث ٤٥٧٤) و (الحديث ٤٥٧٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: بيع الشعير بالشعير (الحديث ٤٥٧٦)، تحفة الأشراف (٥١١٣). باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد ٢٢٥٣ - قوله: (إلاَّ هاء وهاء) هو بمد هاء، وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابي: والصواب المد. وقال غيره: القصر، والوجهان جائزان، والمد أشهر، وهو حال، أي: إلا مقولاً فيهما من المتعاقدين: خذ وخذ أي: يداً بيد. ٢٢٥٤ - قوله: (وأمرنا) أي: أذن لنا فيه ورخص لنا فيه. وفيه دليل على أن البر والشعير جنسان المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٨ ٦٣ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٨ وَالثَّمْرِ بِالتَّعْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِأَلْمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا. ٣/٢٢٥٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّوَ قَالَ: ((الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلَا بِمِثْلٍ)). ٤/٢٢٥٦ - حدّثنا أَبُوكُريْبٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ الشَّبِيُّ ◌َهِ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلاَ دِرْهَمُ بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَلاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْنًا)). ٢٢٥٥ - أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (الحديث ٨٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الدرهم بالدرهم (الحديث ٤٥٨٣)، تحفة الأشراف (١٣٦٢٥). ٢٢٥٦ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الخلط من التمر (الحديث ٢٠٨٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل (الحديث ٤٠٦١)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلاً (الحديث ٤٥٦٩) (الحديث ٤٥٧٠)، تحفة الأشراف (٤٤٢٢). کما علیه الجمهور، لا جنس واحد كما عليه مالك. ٢٢٥٥ - قوله: (الفضة بالفضة) بالنصب أي: بيعوا الفضة بالفضة، والأمر للجواز أو للإيجاب، بالنظر إلى قيد. (مثلاً) أي: يجب عليكم مراعاة المماثلة إذا بعتم وبالرفع أي: الفضة تباع بالفضة . ٢٢٥٦ - قوله: (يرزقنا) أي: يعطينا من ثمر الجمع. قيل: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع. وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه، ولا يخلط إلا لردائته. (ونزيد في السعر) أي: فيما نعطي في مقابلة الأطيب من الجمع. وقوله: (والدرهم بالدرهم) يحتمل أن المراد لا يصلح الدرهم بالدرهم بينهما فضل وزنًا، وعلى هذا يبقى القصر في قوله: (لا فضل بينهما إلا وزنًا) أنه لا فضل يفسد البيع إلا ما كان في الوزن، وأما ما كان من جهة الجودة والرداءة فلا عبرة بذلك، والله أعلم. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٩ ٦٤ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٩ ٤٩/٤٩ - باب: من قال: لا ربا إلا في النسيئة ١/٢٢٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًّا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ يَقُولُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّزْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. فَقُلْتُ: إِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ غَيْرَ ذُلِكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هُذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَ ◌ّهَا، أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلاَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَلْكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ◌ِّ قَالَ: ((إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ)). ١/١٤٦ ٢/٢٢٥٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ الرِّبْعِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ . - يَعْنِي: ابْنِ عَبَّاسِ -، وَيُحَدَّثُ ذُلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ ٢٢٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساء (الحديث ٢١٧٨) و (الحديث ٢١٧٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلاً بمثل (الحديث ٤٠٦٤) مطولاً و (الحديث ٤٠٦٥) و (الحديث ٤٠٦٦) و (الحديث ٤٠٦٧) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (الحديث ٤٥٩٤) و (الحديث ٤٥٩٥)، تحفة الأشراف (٩٤). ٢٢٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤١٠٢). باب: من قال: لا ربا إلا في النسيئة ٢٢٥٧ - قوله: (الدرهم بالدرهم) أي: الدرهم لا يباع إلا بالدرهم، ولا يصح بيعه بدرهمين، ومقصوده المنع عن الزيادة. (غير ذلك) أي: الفضل جائز وإنما الحرمة في النسيئة (إنما الربا في النسيئة) كالكريمة وزنًا، قال النووي: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، ثم قال قوم: إنه منسوخٌ، وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة . ٢٢٥٨ - قوله: (يأمر بالصرف) أي: يرخص فيه بالزيادة مع اتخاذ الجنس. والحديث دليل على أنه رجع إلى الجماعات في القول بالحرمة، لكن ظاهر قوله: (إنما كان ذلك رأيًا مني) يخالف الحديث السابق إلا أن يقال: اعتقاد ظاهر ذلك الحديث وهو قوله: (إنما الربا في النسيئة) وترك المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٠ ٦٥ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٠ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذُلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ. قَالَ: نَعَمْ. إِنَّمَا كَانَ ذُلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهْذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ. ٥٠/٥٠ - باب: صرف الذهب بالورق ١/٢٢٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ: ((الذَّهَبُ بالْوَرِقِ رِبًّا، إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ». قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ. احْفَظُوا. ٢/٢٢٦٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ. ثُمَّ اثْنَا، إِذَا جَاءَ خَازِنْنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ، وَاللَّهِ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ: (الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًّا، إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ)). ٣/٢٢٦١ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ٢٢٥٩ - تقدم تخريجه في كتاب: التجارات، باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (الحديث ٢٢٥٣). ٢٢٦٠ - تقدم تخريجه في كتاب: التجارات، باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (الحديث ٢٢٥٣). ٢٢٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٢٧١). الالتفات إلى تأويل الجمهور له كان رأيًا ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث بحديث أبي سعيد والله أعلم. باب: صرف الذهب بالورق ٢٢٦١ - قوله: (لا فضل بينهما) أي: لا يجوز الفضل بذهب أي: إذا لم يرض بالتساوي في ٢٢٦١ - هذا إسناد ضعيف، محمد بن العباس قال فيه ابن حبان في الثقات: يروي المقاطيع عن أبيه. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥١ ٦٦ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥١ أَبِهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْهِ: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ)). ٥١/٥١ - باب: اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ١/٢٢٦٢ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ ( وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّ سِمَاكًا -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، والدِّيْنَارَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَّهِ فَقَالَ: ((إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلاَ تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيِّنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ)). ٢٢٦٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في اقتضاء الذهب من الورق (الحديث ٣٣٥٤) و (الحديث ٣٣٥٥)؛ وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف (الحديث ١٢٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (الحديث ٤٥٩٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه (الحديث ٤٥٩٧) و (الحديث ٤٥٩٨) و (الحديث ٤٥٩٩) موقوفاً، و (الحديث ٤٦٠١) و (الحديث ٤٦٠٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: أخذ الورق من الذهب (الحديث ٤٦٠٣)، تحفة الأشراف (٧٠٥٣). الفضة. (والصرف) أي: مطلقاً سواء كان البدلان متحدين جنسًا أولاً. باب: اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ٢٢٦٢ - قوله: (فلا تفارق صاحبك) أي: يجوز أخذ الدراهم بالدنانير وبالعكس بشرط التقابض في المجلس لا يبقى بينهما شيء غير مفيد. قيل: وذلك لأنه لو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلاً لا يجوز، لأنه بيع الكالىء بالكالىء، وقد نهي عنه، قلت: وعلى هذا لو استبدل بعض الدين المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٣،٥٢ ٦٧ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٣،٥٢ ٢٢٦٢ م/٢ - حدّثنا يَحْيَىُ بْنُ حَكِيم، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّرِ، نَحْوَهُ. ٥٢/٥٢ - باب: النهي عن كسر الدراهم والدنانير ١/٢٢٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ / بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ١٤٦! قَالُوا: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ. ٥٣/٥٣ - باب: بيع الرطب بالتمر ١/٢٢٦٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلَّى لِبَنِي ٢٢٦٢ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٦٢). ٢٢٦٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في كسر الدراهم (الحديث ٣٤٤٩)، تحفة الأشراف (٨٩٧٣). ٢٢٦٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التمر بالتمر (الحديث ٣٣٥٩) و (الحديث ٣٣٦٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (الحديث ١٢٢٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: إشتراء التمر بالرطب (الحديث ٤٥٥٩) و (الحديث ٤٥٦٠)، تحفة الأشراف (٣٨٥٤). وأبقى بعضه على حاله ثم استبدل عند قبض البدل فينبغي أن يكون جائزاً أيضًا. باب: النهي عن كسر الدراهم والدنانير ٢٢٦٣ - قوله: (كسر سكة المسلمين) في النهاية أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة فيسمي كل واحد منها سكةً؛ لأنه طبع بالحديدة واسمها السكة. (إلا من بأس) أي: إلا من أمر يقتضي كسرها کرداءتها أو شكٌ في صحة نقدها، وكره ذلك؛ لما فيها من اسم الله تعالى. وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها، على أن تعاد تبراً، أما للنفقة فلا. وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عداً لا وزنًا وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه، كذا ذكره السيوطي. باب: بيع الرطب بالثمر ٢٢٦٤ - قوله: (عن اشتراء البيضاء) أي: الشعير كما ورد بوجه آخر، والبيضاء عند العرب الشعير المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٤ ٦٨ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٤ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّعْرِ فَقَالَ: ((أَيُنْقُصُ الرُّطَبُ، إِذَا بَيِسَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذُلِكَ. ٥٤/٥٤ - باب: المزابنة والمحاقلة ١/٢٢٦٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَهُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَأَلْمُزَابَتَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجْلُ تَمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعَا أَنْ يَبِيعَهُ بِكِيْلٍ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذُلِكَ كُلِّهِ. ٢٢٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الزرع بالطعام كيلاً (الحديث ٢٢٠٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٣٨٧٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الزرع بالطعام (الحديث ٤٥٦٣)، تحفة الأشراف (٨٢٧٣). والسمراء البر. (بالسلت) بضم السين وسكون اللام، حب بين الحنطة والشعير، لا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته، ولتقارب الشعير والسلت يعدان جنسًا واحداً كما عدها الجوهري جنسًا واحداً؛ فلذلك منع سعد عن بيع أحدهما بالآخر مع فضل أحدهما، وفسر مالك الفضل بالكثرة في الكيل. قوله: (وسئل) على بناء المفعول، والجملة حال. (أينقص) تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة؛ ولذلك حكم سعد بالمنع في الشعير والسلت لما رأى من وجود العلة فيها؛ قال القاضي في شرح المصابيح: ليس المراد من الاستفهام في قوله: (أينقص) استعلام القضية، فإنها جلية مستغنية عن الانكشاف، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة؛ لأنه تخمين، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر. وبه قال أكثر أهل العلم. وجوزه أبو حنيفة إذا تساويا كيلاً؛ حملاً للحديث على النسيئة، وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب، وترتب النهي عليهما بالكلية، إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف. باب: المزابنة والمحاقلة ٢٢٦٥ - قوله: (إن كانت نخلاً) أي: بيع الرطب على النخل بالتمر، ومثل هذا يسمى مزابنة، المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٥ ٦٩ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٥ ٢/٢٢٦٦ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَّبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ مِنَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ. ٣/٢٢٦٧ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَأَلْمُزَابَنَةِ . ٥٥/٥٥ - باب: بيع العرايا بخرصها تَمْرًا ١/٢٢٦٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ رَشَّصَ فِي الْعَرَايَا . ٢٢٦٦ - حديث سعيد بن ميناء أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها .... (الحديث ٣٨٨٩) و (الحديث ٣٨٩٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع السنين (الحديث ٣٣٧٥)، تحفة الأشراف (٢٢٦١). وحديث أبي الزبير أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بود صلاحها (الحديث ٣٨٩٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات ، باب: في المخابرة (الحديث ٣٤٠٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة (الحديث ١٣١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم (الحديث ٤٦٤٧) و (الحديث ٤٦٤٨)، تحفة الأشراف (٢٦٦٦). ٢٢٦٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التشديد في ذلك (الحديث ٣٤٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربعٍ واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٠٠) مرسلاً و (الحديث ٣٩٠١) و (الحديث ٣٩٠٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب (الحديث ٤٥٤٩)، تحفة الأشراف (٣٥٥٧). ٢٢٦٨ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث ٢١٧٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع المزابنة (الحديث ٢١٨٤) و (الحديث ٢١٨٨)، وأخرجه أيضاً فيه، = مفاعلة من الذَّب! بمعنى: الدفع. وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع. ٢٢٦٦ - قوله: (في المحاقلة) أي: كراء الأرض للزراعة. باب: بيع العرايا بخرصها تمراً ٢٢٦٨ - قوله: (ورخص في العرايا) أي: بخرصها، والخرص بفتح فسكون مصدر، بمعنى: التخمين. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٦ ٧٠ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٦ ٢/٢٢٦٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّلْ أَرْخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاَتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا تَمْرًا. ٥٦/٥٦ - باب: الحيوان بالحيوان نسيئة ١/٢٢٧٠ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذُبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً. = باب: تفسير العرايا (الحديث ٢١٩٢)، وأخرجه في كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (الحديث ٢٣٨٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٣٨٥٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (الحديث ٣٨٥٥) و (الحديث ٣٨٥٦) و(الحديث ٣٨٥٧) و (الحديث ٣٨٥٩)، و (الحديث ٣٨٦٠) و (الحديث ٣٨٦١) و (الحديث ٣٨٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك (الحديث ١٣٠٠) مطولاً و (الحديث ١٣٠٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الكرم بالزبيب (الحديث ٤٥٥٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع العرايا بخرصها تمراً (الحديث ٤٥٥٢) و (الحديث ٤٥٥٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: بيع العرايا بالرطب (الحديث ٤٥٥٤)، تحفة الأشراف (٣٧٢٣). ٢٢٦٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٦٨). ٢٢٧٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة (الحديث ٣٣٥٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (الحديث ١٢٣٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (الحديث ٤٦٣٤)، تحفة الأشراف (٤٥٨٣). ٢٢٦٩ - قوله: (قال يحيى العرية) هذا قول الشافعي. وفسرها غيره بمعنى آخر مذكورٌ في كتب الفروع. باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٢٢٧٠ - قوله: (نسيئة) استدل به على من لا يقول بجواز الاستقراض في الحيوان؛ وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم فإنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٨،٥٧ ٧١ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٨،٥٧ ٢/٢٢٧١ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِ قَالَ: ((لاَ بَأْسَ بِالْخَيَوَانِ /، وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، بَدّا بِيَّدٍ)) وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. ١/١٤٧ ٥٧/٥٧ - باب: الحيوان بالحيوان متفاضلاً يدا بيد ١/٢٢٧٢ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ. [ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ خَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: ثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ: مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ. ٥٨/٥٨ - باب: التغليظ في الربا ١/٢٢٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، ٢٢٧١ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (الحديث ١٢٣٨)، تحفة الأشراف (٢٦٧٦). ٢٢٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٩٠). ٢٢٧٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٤٤٣). العين، والحيوان يتعين، فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع فلا يجوز للنهي. وقد جاء ما يدل على الجواز لكن النهي مقدم على المبيح فليتأمل. باب: بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد ٢٢٧٢ - قوله: (بسبعة أرؤس) يدل على أن ربا الفضل لا يجري في الحيوان. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. باب: التغليظ في الربا ٢٢٧٣ - قوله: (ترى) على بناء المفعول أي: تلك الحيات. وفي الزوائد: في إسناده علي بن ٢٢٧٢ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٢٢٧٣ - هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٨ ٧٢ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٨ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَتَيْتُ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، عَلَى قَوْمِ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ ثُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هُؤُلاَءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هُؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَ)». ٢٢٧٤ /٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَهِ: ((الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ». ٢٢٧٥ /٣ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ بَهِ قَالَ: ((الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا» ٢٢٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٠٧٣). ٢٢٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٥٦١). زيد بن جدعان ضعيف. ٢٢٧٤ - قوله: (سبعون حوبًا) بضم الحاء المهملة، الإثم. والمراد أنها سبعون نوعًا من الإثم، والمراد التكثير دون التحديد، وبه يظهر التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآتي. (أيسرها) أي: أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه، والمراد به العقد أو الجماع، فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا. وفي الزوائد: في إسناده نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على تضعيفه. ٢٢٧٥ - قوله: (الربا ثلاثة وسبعون بابًا) قال السيوطي: قال العراقي في تخريج الإحياء: المشهور أنه بالموحدة ولذا أورده ابن ماجه في أبواب التجارات، وتصحف على الغزالي بالمثناة فأورده في باب ذم الجاه. ((والربا بضع وسبعون بابًا والشرك مثل ذلك)). وهذه الزيادة قد يستدل بها على أنه الربا بالمثناة لاقترانه مع الشرك. اهـ . وفي الزوائد: إسناده صحيح وابن عدي اسمه ٢٢٧٤ - هذا إسناد ضعيف، أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن متفق على تضعيفه. ٢٢٧٥ - هذا إسناد صحيح وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم هو ثقة تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٨ ٧٣ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٨ ٤/٢٢٧٦ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. ٥/٢٢٧٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَله لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيِهِ وَكَاتِبَهُ. ٢٢٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٤٥٤). ٢٢٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في آكل الربا وموكله (الحديث ٣٣٣٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أكل الربا (الحديث ١٢٠٦)، تحفة الأشراف (٩٣٥٦). محمد بن إبراهيم، وهو ثقة، وقد انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة. ٢٢٧٦ - قوله: (إن آخر ما نزلت آية الربا) لأن المراد أنها آخر ما نزلت في الحلال والحرام والله أعلم. قيل: أراد بذلك أنها ثابتة غير منسوخة. (ولم يفسرها لنا) أي: تفسيراً جامعًا لتمام الجزئيات مغنيًا عن مؤنة القياس، وإلا فالتفسير قد جاء، ومراده أنه لا بد في باب الربا من الاحتياط. (فدعوا الربا) أي الصريح. (والريبة) بكسر الراء بعدها ياء مثناة ساكنة ثم موحدة. في الصحاح: الريب: الشك، والاسم الريبة بالكسر وهي التهمة، والمراد أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغي تركه تورعًا في هذا الباب والله أعلم بالصواب. وقد صحف هذا اللفظ على السيوطي فنقل عن النهاية بذلك كلامًا ليس هذا محله فليتنبه. وإسناده صحيح ورجاله موثوقون إلا أن سعيداً وهو ابن عروبة اختلط باخره كذا في الزوائد. ٢٢٧٧ - قوله: (آكل الربا) أي: آخذه ولو لم يأكل (وموكله) أي: معطيه. إنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم. ٢٢٧٦ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٩ ٧٤ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٩ ٦/٢٢٧٨ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْهُمْ، إِلاَّ آكِلُ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ، أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ» . ٧/٢٢٧٩ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ [رُكَيْنِ](١) بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَِّّ ◌َِّ قَالَ: مَا أَحَدٌ أكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةِ». ٥٩/٥٩ - باب: السلف [في كيل معلوم ووزن معلوم](٢) إلى أجل معلوم ١/٢٢٨٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ◌َهَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ ٢٢٧٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في اجتناب الشبهات (الحديث ٣٣٣١)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: اجتناب الشبهات في الكسب (الحديث ٤٤٦٧)، تحفة الأشراف (١٢٢٤١). ٢٢٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٢٠٣). ٢٢٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم (الحديث ٢٢٣٩)، وأخرجه أيضاً في = ٢٢٧٨ - قوله: (إلا آكل الربا) قلت: هو زماننا هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون، وفيه معجزة بينة ٢٢٧٩ - قوله: (أكثر من الربا) أي: أكثر ماله وجمعه من الربا. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله موثقون؛ لأن العباس بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وابن المديني، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وفي الفتح: إسناده حسن. باب: السلف في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٢٢٨٠ - قوله: (وهم يسلفون) يقال: أسلف تسليفاً وأسلف إسلافاً، والاسم السلف، وهو على ٢٢٧٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. (١) تصحفت إلى: دكين، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٢٤/٩. ((٢) في المخطوطة: في كيل ووزن معلوم المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٥٩ ٧٥ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٥٩ فِي الثَّمْرِ، السََّتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». ٢/٢٢٨١ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَاَم، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِّيِّ وَِّ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ أَسْلَمُوا / - لِقَوْمِ مِنَ الْيَّهُودِ - وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، ١٤٧/ب فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ وَِّ: ((مَنْ عِنْدَهُ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَّهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا = الكتاب نفسه، باب: السلم في وزن معلوم (الحديث ٢٢٤٠) و (الحديث ٢٢٤١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: السلم إلى أجل معلوم (الحديث ٢٢٥٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: السلم (الحديث ٤٠٩٤) و (الحديث ٤٠٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في السلف (الحديث ٣٤٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر (الحديث ١٣١١)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: السلف بالثمار (الحديث ٤٦٣٠)، تحفة الأشراف (٥٨٢٠). ٢٢٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٢٩). وجهين، أحدهما: قرض لا منفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر، والثاني أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم. ونصب السنتين والثلاثة إما على نزع الخافض إلى السنّة أو على المصدر، أي: إسلاف السنّة. قوله: (ووزن معلوم) بالواو في الأصول. فقيل: الواو للتقسيم أو بمعنى: (أو)، أي: الكيل فيما يكال، ووزنٌ فيما يوزن. وقيل: بتقدير القيد، أي: في كيل معلوم إن كان كيليًا ووزن معلوم إن كان وزنيًا، أو من تسلف في مكيل معلوم ومن أسلف في موزون معلوم فليسلف في وزن. وقوله: (إلى أجل معلوم) قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والصحيح من مذهب أحمد، وقال الشافعي: لا يشترط الأجل، والمراد في الحديث أنه إن أجلّ اشتراط أن يكون الأجل معلومًا كما في قرينه. ٢٢٨١ - قوله: (أسلموا) أي دخلوا في دين الإسلام (لقوم) أي: قال: في حق قوم (من عنده) أي: شيءٌ حتى يأخذه سلفًا. (إلى أجل كذا وكذا) نبه على أن الأجل لا بد من تعينه، وكذا نبه ٢٢٨١ - هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٠ ٧٦ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٠ - لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ - أُرَاهُ قَالَ: ثَلاَثُمِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ خَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((بِسِعْرٍ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ خَائِطِ بَنِّي قُلَانٍ)). ٣/٢٢٨٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً: ثنا شُعْبَةُ - قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ: عَنْ أَبِي الْمُجَالِدِ - قَالَ: امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بَرْزَةَ فِي السَّلَمِ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَهِ، وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والزَّبِيبِ، وَالتَّعْرِ، عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ. فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى. فَقَالَ مِثْلَ ذُلِكَ. ٦٠/٦٠ - باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ١/٢٢٨٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، ٢٢٨٢ - أخرجه البخاري في كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم (الحديث ٢٢٤٢) و (الحديث ٢٢٤٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل (الحديث ٢٢٤٤) و(الحديث ٢٢٤٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: السلم إلى أجل معلوم (الحديث ٢٢٥٤) و(الحديث ٢٢٥٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في السلف (الحديث ٣٤٦٤) و (الحديث ٣٤٦٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: السلم في الطعام (الحديث ٤٦٢٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: السلم في الزبيب (الحديث ٤٦٢٩)، تحفة الأشراف (٥١٧١). ٢٢٨٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: السلف لا يحول (الحديث ٣٤٦٨)، تحفة الأشراف (٤٢٠٤). بقوله: (وليس من حائط فلان) على أنه لا ينبغي تعيين أنه ثمرة البستان الفلاني أو النخل الفلاني إذ قد لا يثمر ذلك البستان في تلك السنة فيشكل الأمر. وفي الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس. باب: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ٢٢٨٣ - قوله: (إذا أسلمت) أي: أسلفت (فلا تصرفه) أي: ذلك الشيء (إلى غيره) إلى غير ذلك المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦١ ٧٧ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦١ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ، فَلاَ تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ». ٢٢٨٣ م/٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا. ٦١/٦١ - باب: إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع ١/٢٢٨٤ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ، فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُّ شَيْئًا، ذُلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ. وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هُذِهِ السَّنَّةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لِهِ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: ((أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟)) قَالَ: لاَ قَالَ، قَالَ: ((فَبِمَا تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلاَ تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ)). ٠ ٢٢٨٣م - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢٠٠). ٢٢٨٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في السلم في ثمرة، بعينها (الحديث ٣٤٦٧)، تحفة الأشراف (٨٥٩٥). الشيء. أو فلا تصرف ما أسلفت إلى غير ذلك الشيء، أي: لا يأخذ في مقابلة المسلم فيه غيره قبل قبضه والله أعلم. باب: إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع ٢٢٨٤ - قوله: (في حديقة نخل) أي: معينة (قبل أن يطلع النخل) في الصحاح: أطلع النخل إذا خرج طلعه. (فلم يطلع النخل شيئًا) أي: لم يخرج ذلك النخل شيئًا. وظاهر الحديث يعطي جواز السلف في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها. وقد منعه علماؤنا الحنفية؛ ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم، لكن المشهور اعتبار مفهموم الغاية واللَّه أعلم. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٢ ٧٨ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٢ ٦٢/٦٢ - باب: السلم في الحيوان ١/٢٢٨٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ: ((إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَّةِ قَضَيْنَاكَ)». فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع! اقْضِ هُذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ»، فَلَمْ أَجِدْ إِلاَّ رَبَاعِيًّا فَصَاعِدًا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ وَِّفَقَالَ: ((أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». ٢/٢٢٨٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِىءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِّ ◌َِِّ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسِنَّا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا أَسَنُ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً)). ٢٢٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه ((وخيركم أحسنكم قضاء) (الحديث ٤٠٨٤) و (الحديث ٤٠٨٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في حسن القضاء (الحديث ٣٣٤٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن (الحديث ١٣١٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: استسلاف الحيوان واستقراضه (الحديث ٤٦٣١)، تحفة الأشراف (١٢٠٢٥). ٢٢٨٦ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: استسلاف الحيوان واستقراضه (الحديث ٤٦٣٣)، تحفة الأشراف (٩٨٨٧). باب: السلم في الحيوان ٢٢٨٥ - قوله: (استسلف) أي: استقرض (بكراً) بفتح فسكون: الفتى من الإبل كالغلام من الإنسان. (إلا رباعيا) كثمانيًا وهو ما دخل في السنة السابعة؛ لأنها سن ظهور الرباعية والرباعية: بوزن ثمانية؛ ولعله أدى من الصدقة بالشراء منها. وقيل: إن استقراضه منه كان أصلاً للصدقة أيضًا بأن كان من الغارمين فيكون الفضل صدقة عليه، فلا يرد أنه كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم. وليس لناظر الصدقات التبرع منها؟ وكذا اندفع أن الصدقة لا تحل له وَ ل# فكيف قضى منها؟ وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنّة ومكارم الأخلاق. وكذا فيه جواز القرض للحيوان وعليه الجمهور. عند أبي حنيفة لا يجوز، وقد تقدم دليله، ويؤيده أن استقراض الجارية للوطىء ثم ردها بعينها لا يجوز اتفاقًا والله أعلم. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٣ ٧٩ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٣ ٦٣/٦٣ - باب: الشركة والمضاربة ١/٢٢٨٧ - حدّثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ/، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ لِلنَِّّ ◌َِّ: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكِ، كُنْتَ لاَ تُدَارِينِي وَلاَ تُمَارِينِي. ١١٤٨ ٢/٢٢٨٨ - حدّثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فِيمَا نُصِيبُ، فَلَمْ أَجِىءُ أَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ. ٣/٢٢٨٩ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ، ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ، ثنا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِِّ: ٢٢٨٧ - أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب: في كراهية المِراء (الحديث ٤٨٣٦)، تحفة الأشراف (٣٧٩١). ٢٢٨٨ - أخرجه أبو داودفي كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الشركة على غير رأس مال (الحديث ٣٣٨٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان، باب: شركة الأبدان (الحديث ٣٩٤٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال (الحديث ٤٧١١)، تحفة الأشراف (٩٦١٦). ٢٢٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٦٣). باب: الشركة والمضاربة ٢٢٨٧ - قوله: (لا تداريني) من درأ بالهمز إذا دفع. (ولا تماريني) من المراء وهو الجدال. والمراد أنه كان شريكًا موافقًا لا يخالف ولا ينازع. وفي النهاية: وأصله يدارىء مهموز وجاء في الحدیث غير مهموز ليزاوج یماري. ٢٢٨٨ - قوله: (اشتركت أنا ... إلخ) يدل على جواز الشركة في المباح الذي يتملكه الإنسان بالإحراز كالصيد والحطب. ٢٢٨٩ - قوله: (والمقارضة) بالقاف، وهي المضاربة كما في الترجمة. والسيوطي نقله بالعين، ٢٢٨٩ - هذا إسناد ضعيف، صالح بن صهيب مجهول وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي [الضعفاء: ٣٣٠/٢] ونصر بن القاسم قال البخاري: لا، حديثه موضوع. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٤ ٨٠ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٤ ((ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لاً لِلْبَعِ)». ٦٤/٦٤ - باب: ما للرجل من مال ولده ١/٢٢٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ غُمَارَةً ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ)). ٢/٢٢٩١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ٢٢٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يأكل من مال ولده (الحديث ٣٥٢٨) و (الحديث ٣٥٢٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (الحديث ١٣٥٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب (الحديث ٤٤٦١) و (الحديث ٤٤٦٢)، تحفة الأشراف (١٧٩٩٢). وفسره ببيع العرض بالعرض، وقال: هو لكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه. والظاهر أنه تصحيف. وفي الزؤائد: في إسناده صالح بن صهيب مجهول. وعبد الرحيم بن داود قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. اهـ . ونصر بن قاسم قال البخاري: حديثه مجهول. والله أعلم. باب: ما لرجل من مال ولده ٢٢٩٠ - قوله: (إن أطيب ... إلخ) تقدم شرحه في أول أبواب التجارات. ٢٢٩١ - قوله: (يجتاح) بتقديم الجيم على الحاء المهملة أي: يستأصله أي: يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى لي شيءٌ. وظاهر الحديث أن للأب أن يفعل في مال ابنه ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغةً؛ لكن الفقهاء جوزوا ذلك للضرورة. وفي الخطابي: يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذوراً يحتاج إليه للنفقة كثير، وإلا يسعه فضل المال، والصرف ٢٢٩١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري.