Indexed OCR Text

Pages 81-100

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٥
٨١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٤
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَُّ
عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ .
٣/١٢٤٣ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّهَ، كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ
أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَ.
٤/١٢٤٤ - أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ / الزُّهْرِيِّ، عَنْ ١/٨٠
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهَ رَأْسَهُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ
قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي
يُوسُفَ)).
١٢٤٣ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة (الحديث ٤٠٨٩)،
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت
بالمسلمين نازلة (الحديث ١٥٥٢) و(الحديث ١٥٥٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: اللعن في
القنوت (الحديث ١٠٧٦)، تحفة الأشراف (الحديث ١٣٥٤).
١٢٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: تسمية الوليد (الحديث ٦٢٠٠)، وأخرجه مسلم في كتاب:
المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
(الحديث ١٥٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: القنوت في صلاة الصبح (الحديث ١٠٧٢)، تحفة
الأشراف (١٣١٣٢).
ما جاء أنه * كان يدعو على بعض المشركين فنزل قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾(١)
ويحتمل بناء الفاعل. وفي الزوائد: إسناده ضعيف، قال الدارقطني محمد بن يعلى وعنبسة بن
عبد الرحمن وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة والله أعلم.
(١) سورة: آل عمران، الآية: ١٢٨.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٦
٨٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٥
١٨٥/١٤٦ - باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة
١/١٢٤٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ◌َِّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ.
١٢٤٦ /٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ
ابْنُ ثَابِتِ الدَّهَّانُ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ نَِّ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. فَقَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، مَا
تَدَعُ الْمُصَلِّيَّ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)).
١٢٤٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: العمل في الصلاة (الحديث ٩٢١) بنحوه، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (الحديث ٣٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب:
السهو، باب: قتل الحية والعقرب في الصلاة (الحديث ١٢٠١) و(الحديث ١٢٠٢)، تحفة الأشراف (١٣٥١٣).
١٢٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦١٢٥).
باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة
١٢٤٥ - قوله: (أمر بقتل الأسودين) إطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب؛ أو لأن
عقرب المدينة تميل إلى السواد. وقد أخذ من هذا الحديث أن القتل لا يفسد الصلاة، لكن قد
يقال: يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في الفساد للصلاة، وأما إبقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل
عليه الرخصة فتأمل.
١٢٤٦ - قوله: (قالت: لدغت ... إلخ) في الزوائد: في إسناده الحكم بن عبد الملك وهو
ضعيف، لكن لا ينفرد به الحكم، فقد رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار عن
محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به، وقال: قد رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال:
حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع.
١٢٤٦ - هذا إسناد ضعيف، لضعف الحكم بن عبد الملك، لكن لم ينفرد به الحكم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٤٧
٨٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٦
٣/١٢٤٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا مُنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَقَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.
١٨٦/١٤٧ - باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر
١/١٢٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ صَلاَتَيْنِ: عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
٢/١٢٤٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ فَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، عَنِ النَّبِّ ◌َ ◌َّ، قَالَ: ((لاَ صَلَةً بَعْدَ
١٢٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٢٢).
١٢٤٨ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
(الحديث ٥٨٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (الحديث ٥٨٨)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: اللباس، باب: اشتمال الصماء (الحديث ٥٨١٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع
الملامسة والمنابذة (الحديث ٣٧٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك (الحديث ٤٥٢٩)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة (الحديث ٢١٦٩)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: ما نهى عنه من اللباس، (الحديث ٣٥٦٠)، تحفة الأشراف (١٢٢٦٥).
١٢٤٩ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
(الحديث ٥٨٦)، تحفة الأشراف (٤٢٧٩).
-
١٢٤٧ - قوله: (قتل عقرباً) في الزوائد: في إسناده مندل وهو ضعيف. اهـ . ومندل قد روي
مثلث المیم والله أعلم.
باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر
١٢٤٨ - قوله: (عن الصلاة بعد الفجر) حمله قوم على الإطلاق، وقيده الآخرون بما لا سبب له،
فجوزوا الصلاة بسبب في هذين الوقتين كالصلاة لدخول المسجد؛ لدلالة بعض الأحاديث على
جواز مثلها، لكن النهي عند التعارض مقدم عند كثير والله أعلم.
١٢٤٧ - هذا إسناد فيه مندل بن علي العنبري الكوفي، وهو ضعيف.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٨
٨٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٧
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)».
٣/١٢٥٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. ح وَحَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَفَّنُ، ثنا هُمَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
قَالَ: ((لاَ صَلَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
الشَّمْسُ».
١٨٧/١٤٨ - باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة
١/١٢٥١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءَ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ
رَسُولَ اللّهِ بِ ه فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: (نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيْلِ
١٢٥٠ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (الحديث ٥٨١)
بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
(الحديث ١٩١٨) و(الحديث١٩١٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس
مرتفعة (الحديث ١٢٧٦) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر
وبعد الفجر (الحديث ١٨٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح
(الحديث ٥٦١)، تحفة الأشراف (١٠٤٩٢).
١٢٥١ - أخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح (الحديث ٥٨٣)، تحفة
الأشراف (١٠٧٦٢).
باب: ما جاء في الساعات التي يكره فيها الصلاة
١٢٥١ - قوله: (هل من ساعة) أي: بعض أفرادها. (جوف الليل) أي: وسط (الأوسط) كالبيان
للجوف. (ثم أنته) أمر من الانتهاء، وفي نسخة: ((انهه))، من الإنهاء بمعنى: الانتهاء، والهاء
للسكت، كما في قوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾(١) (كأنها حجفة) بتقديم الحاء المهملة على
الجيم، وهما مفتوحتان: الترس، في عدم الحرارة. وإمكان النظر وعدم انتشار النور. قوله:
(حتى يقوم العمود على ظله) خشبة يقوم عليها البيت، والمراد حتى يبلغ الظل في القلة غايته
(١) سورة: الأنعام، الآية: ٩٠.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١:٨
٨٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٧
الْأَوْسَطُ/، فَصَلَّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ، ثُمَّ انْهَهْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ ٨٠/ب
كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تُبَشِْشَ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ انْهَهْ حَتَّى
تَزِيْغَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ
انْهَهْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَّنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَقَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ)» .
٢/١٢٥٢ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّخَّاكِ بْنِ
عُثْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللّهِ وَ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ. قَالَ: ((وَمَا هُوَ؟)).
قَالَ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ؟ قَالَ: (نَعَمْ. إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَدَعِ
الصَّلاَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَلَةٌ
حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاَةَ،
فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا، حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ
الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبََّةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَةَ حَتَّى تَغِيبَ
الشَّمْسُ)).
١٢٥٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٦٣).
بحيث لا يظهر إلا تحت العمود قائم عليه، والمراد وقت الاستواء.
قوله: (فإن جهنم تسجر) أي: توقد، وقال الخطابي: ذكر تسجر النار وكون الشمس بين قرني
الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل، لتحريم شيء ونهيه عن شيء من
أمور لا تدرك معانيها من طريق الحسن والعيان وإنما يجب علينا الإيمان بها والتصديق بمخبرها
والانتهاء عن أحكام علقت بها.
١٢٥٢ - قوله: (محضورة) أي: تحضرها الملائكة (متقبلة) أي: لها ثواب عند اللَّه تعالى وقبول
لديه. (كالرمح) المستوي الذي لا يميل إلى طرف. وفي الزوائد: إسناده حسن.
١٢٥٢ - هذا إسناد حسن

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٩
٨٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٨
٣/١٢٥٣ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه قَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ
تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - أَوْ قَالَ: يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ - فَإِذَا ازْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا
كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ: زَالَتْ - فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ
قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَلاَ تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاَثَ)).
١٨٨/١٤٩ - باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكه في كل وقت
١/١٢٥٤ - حدّثنا يَخْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ بَابَيْهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا
١٢٥٣ - أخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها (الحديث ٥٥٨). تحفة
الأشراف (٩٦٧٨).
١٢٥٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الطواف بعد العصر (الحديث ١٨٩٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (الحديث ٨٦٨)، وأخرجه النسائي في
كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (الحديث ٥٨٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناسك
الحج، باب: إباحة الطواف في كل الأوقات (الحديث ٢٩٢٤)، تحفة الأشراف (٣١٨٧).
١٢٥٣ - قوله: (عن أبي عبد اللَّه الصنابحي) في الزوائد: إسناده مرسل ورجاله ثقات واللّه
تعالى أعلم.
باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت
١٢٥٤ - قوله: (أي ساعة ... إلخ) الظاهر أن المعنى: لا تمنعوا أحداً دخل المسجد للطواف
والصلاة عن الدخول أية ساعة يريد الدخول. فقوله: (أية ساعة) ظرف لقوله: (لا تمنعوا أحداً
طاف وصلّى) ففي دلالة الحديث على الترجمة بحث، كيف والظاهر أن الطواف والصلاة حين
١٢٥٣ - هذا إسناد مرسل، ورجاله ثقات، أبو عبد اللّه الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو تابعي، قبض
النبي 18َّ فقدم بعد خمس ليالٍ قال ابن سعد [طبقات ابن سعد: ٤٤٣/٧] كان ثقة. وقال العجلي: [تاريخ
الثقات: ٢٩٥]: شامي، تابعي، ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٧٤/٥].

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٠
٨٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٩
أَحَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى، أََّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».
١٨٩/١٥٠ - باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها
١/١٢٥٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٌّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (لَعَلَّكُمْ سَنُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ
لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ
وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً)).
٢/١٢٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَِّّنَّهِ قَالَ: ((صَلِّ الصَّلاَةَ
لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ / يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ، وَإِلاَّ فَهِيَ ١/٨١
نَافِلَةٌ لَكَ».
١٢٥٥ - أخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: الصلاة مع أئمة الجور (الحديث ٧٧٨)، تحفة الأشراف
(٩٢١١).
١٢٥٦ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختاره ...
(الحديث ١٤٦٣، ١٤٦٤، ١٤٦٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا أخّر الإمام الصلاة عن الوقت
(الحديث ٤٣١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام
(الحديث ١٧٦)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: طاعة الإمام (الحديث ٢٨٦٢)، تحفة
الأشراف (١١٩٥٠).
يصلي الإمام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة بل حين يصلي الإمام إحدى الصلوات
الخمس غير مأذونين فيها للرجال والله أعلم.
باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها
١٢٥٦٠ - قوله: (صل الصلاة لوقتها) أي: سواء كانت مع الإمام أم لا .
فقوله: (فإن أدركت) تفصيل لذلك أي: أدركته في الوقت (وقد أحرزت صلاتك) مع
الإمام في الوقت. (وإلا) أي: وإن لم تدرك صلاة في الوقت فصل في الوقت ثم صلّ معه. (فهي)
أي: الصلاة مع الإمام. (نافلة لك) ففي الكلام اختصار والتقدير ما ذكرنا.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥١
٨٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٠
٣/١٢٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي أَبِّيِّ، ابْنِ امْرَأَةٍ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَعْنِي:
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ، يُؤَخِّرُونَ
الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا».
١٩٠/١٥١ - باب: ما جاء في صلاة الخوف
١/١٢٥٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ: ((أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ
مَعَهُ، فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ
سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا
فَيُّصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلاَتَهُ، وَيُصَلِّي كُلُّ
١٢٥٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا أخّر الإمام الصلاة عن الوقت (الحديث ٤٣٣)، تحفة
الأشراف (٥٠٩٧).
١٢٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٨١٩).
١٢٥٧ - قوله: (تشغلهم) من شغل كمنع، أو من أشغل، وهي لغة ضعيفة والله أعلم.
باب: ما جاء في صلاة الخوف
١٢٥٨ - قوله: (أن يكون الإمام) كأنه في تقدير المبتدأ أي: هي أن يكون الإمام وضمير هي
لصلاة الخوف؛ لئلا يلزم أن يكون مقول القول مفرداً.
قوله: (ويصلي كل واحد ... إلخ) يحتمل أن المراد أنهم يصلون على الترتيب، لا أنهم يصلون
معاً، وإلا لم يبق وجاه العدو واحد سوى الإمام في هذه الحالة، فلا يرد، وهذا خلاف موضوع
صلاة الخوف، ويحتمل أن المراد أنهم يصلون معاً كما هو الظاهر، فيخص هذه الصورة بما إذا
کان الخوف قليلاً بحيث لا يضر عدم بقاء أحد وجاه العدو سوى الإمام ساعة ولا يرجى خوف
لذلك، أو لأن العدو إذا رآهم في الصلاة ذاهبين آيبين لا يقدم عليهم، بخلاف ما لم يفعلوا ذلك.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ١٥١
٨٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٠
وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلاَتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدُّ مِنْ ذُلِكَ، فَرِجَالاً أَوْ
رُكْبَانًا)). قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ: الرَّكْعَةَ.
١٢٥٩ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ
قَالَ، فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ،
وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وَوُجُومُهُمْ إِلَى الصَّفِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةٌ، وَيَرْكَعُونَ بِأَنْفُسِهِمْ
وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامٍ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ،
فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنٍ، فَهِيَ لَهُ ثِْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةٌ
وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: فَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ هُذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ
١٢٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع (الحديث ٤١٢٩) بمعناه
و(الحديث ٤١٣١) بمعناه مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف
(الحديث ١٩٤٤) بمعناه، (الحديث ١٩٤٥) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقوم صف
مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائماً حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفون
فيصفون وجاه العدو وتجىء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالساً فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم
بهم جميعاً (الحديث ١٢٣٧) بمعناه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم
ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام (الحديث ١٢٣٨) بنحوه، و(الحديث ١٢٣٩)
بمعناه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف (الحديث ٥٦٥) بمعناه مطولاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: ١ (الحديث ١٥٣٥) و(الحديث ١٥٣٦) بنحوه، تحفة الأشراف
(٤٦٤٥).
١٢٥٩ - قوله: (وطائفة من قبل العدو) بكسر قاف وفتح موحدة. (ومن) بمعنى: في، أي: طائفة
تقوم في جانب العدو؛ ولعل قوله: (ووجوههم إلى الصف) أي: أنه لا بد لهم من النظر إلى
الصف؛ لئلا يقع عليهم أحد، وهو مخصوص بما إذا كان العدو في جهة قبلتهم.
قوله: (فيركع بهم ركعة) أي: تمامها مع السجدتين، ثم يمكث الإمام مكانه جالساً حتى يتم
هؤلاء، أي: الطائفة الأولى لأنفسهم الصلاة. هذا معنى قوله: (ويركعون لأنفسهم ويسجدون

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٢
٩٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩١
شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى: اكْتُبُهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثٍ
یخیی.
٣/١٢٦٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َلَّهِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْخَوْفِ، فَرَكَعَ بِهِمْ
جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللّهِ بَهِ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، حَتَّى إِذَا نَهَضَ
سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، حَتَّى قَامُوا مُقَامَ أُولَئِكَ، وَتَخَلَّلَ
أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ نَّهِ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ
٨١/ب رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ /، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ أُولْتِكَ سَجْدَتَيْنِ،
وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَِّّ ◌َّهِ، وَسَجَدَ طَائِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَكَانَ الْعَدُوُّ مِمَّا يَلِي
الْقِبْلَةَ.
١٩١/١٥٢ - باب: ما جاء في صلاة الكسوف
١/١٢٦١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،
١٢٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٧٣).
١٢٦١ - أخرجه البخاري في كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس (الحديث ١٠٤١)، وأخرجه أيضاً =
لأنفسهم سجدتين في مكانهم)، (فهي) أي الصلاة (له) أي للإمام (ثنتان) أي ركعتان (ولهم) أي
للطائفة الثانية (واحدة) وهذا ظاهر.
١٢٦٠ - قوله: (سجد أولئك ... إلخ) كاللاحق. وفي الزوائد: إسناد حديث جابر هذا صحيح
والله أعلم.
باب: ما جاء في صلاة الكسوف
١٢٦١ - قوله: (لا ينكسفان لموت أحد من الناس) قال ذلك لأنها انكسفت يوم مات إبراهيم ابن
١٢٦٠ - هذا إسناد صحيح
·

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٢
٩١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩١
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا)).
٢/١٢٦٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالُوا: ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ
الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ، فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَتَّى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَّلْ
يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ بِمَوْتٍ
عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ،
فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ)).
= فيه، باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته (الحديث ١٠٥٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: بدء الخلق،
باب: صفة الشمس والقمر (الحديث ٣٢٠٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء لصلاة
الكسوف ((الصلاة جامعة)) (الحديث ٢١١١) و(الحديث ٢١١٢) و(الحديث ٢١١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الكسوف، باب: الأمر بالصلاة عند كسوف القمر (الحديث ١٤٦١)، تحفة الأشراف (١٠٠٠٣).
١٢٦٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يركع ركعتين (الحديث ١١٩٣) مختصراً، وأخرجه
النسائي في كتاب: الكسوف، باب: نوع آخر (الحديث ١٤٨٤)، تحفة الأشراف (١١٦٣١).
النبي ◌َّ فزعم الناس أنها انكسفت لموته فدفع والي وهمهم بهذا الكلام.
١٢٦٢ - قوله: (فإذا تجلى اللّه تعالى لشيء ... إلخ) قال الغزالي: هذه الزيادة غير صحيحة نقلاً
فيجب تكذيب ناقلها، وبنى ذلك على أن قول الفلاسفة في باب الخسوف والكسوف حق لما قام
عليه من البراهين القطعية وهو أن خسوف القمر عبارة عن إمحاء ضوئه بتوسط الأرض بينه وبين
الشمس من حيث إنه يقتبس نوره من الشمس والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا
وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس وإن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين
الناظر والشمس وذلك عند اجتماعهما في العقدين على دقيقة واحدة. قال ابن القيم: إسناد هذه
الزيادة لا مطعن فيه. ورواته كلهم ثقات حفاظ، ولكن؛ لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من
كلام بعض الرواة؛ ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف، فقد روى حديث الكسوف عن
النبي 18 بضعة عشر صحابياً فلم يذكر أحد منهم في حديث هذه اللفظة، فمن هنا نشأ احتمال

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٢
٩٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩١
٣/١٢٦٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي
حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَه إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ،
فَقَرَأَ رَسُولُ اللّهِ بِهَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:
((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّا وَلَكَ الْحَمْدُ). ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ
الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذُلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى
عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ
١٢٦٣ - أخرجه البخاري، في كتاب: الكسوف باب: خطبة الإمام في الكسوف (الحديث ١٠٤٦)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: العمل في الصلاة، باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة (الحديث ١٢١٢) بنحوه مختصراً، وأخرجه مسلم
في كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف (الحديث ٢٠٨٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من
قال: أربع ركعات (الحديث ١١٨٠) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الكسوف، باب: نوع آخر منه عن
عائشة (الحديث ١٤٧١)، تحفة الأشراف (١٦٦٩٢).
الإدراج، وقال السبكي: قول الفلاسفة صحيح كما قال الغزالي، لكن إنكار الغزالي هذه الزيادة
غير جيد فإنه مروي في النسائي وغيره، وتأويله ظاهر، فأي بعد في أن العالِمَ بالجزئيات ومقدار
الكائنات سبحانه يقدّر في أزل الأزل خشوعها بتوسط الأرض بين القمر والشمس ووقوف جرم
القمر بين الناظر والشمس ويكون ذلك وقت تجليه سبحانه وتعالى عليهما، فالتجلي سبب
لكسوفهما قضت العادة بأنه يقارن توسط الأرض ووقوف جرم القمر لا مانع من ذلك ولا ينبغي
منازعة الفلاسفة فيما قالوا إذا دلت عليه براهين قطعية .
١٢٦٣ - قوله: (فصف الناس) في فتح الباري بالرفع، أي: اصطفوا، يقال: صف القوم إذا
صاروا صفاً، قال: ويجوز النصب، والفاعل ضمير النبي وَلّر.
قوله: (أربع ركعات) أي: أربعة ركوع، وأربعة سجود في ركعتين. (فافزعوا) بفتح الزاي، أي:
الجؤوا إليها واستغيثوا بها. اهـ .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٥٢
٩٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩١
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ».
٤/١٢٦٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذُبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي الْكُسُوفِ، فَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.
٥/١٢٦٥ - حدّثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ صَلاَةَ الْكُسُوفِ،
فَقَامَ فَأَطَالَ | الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ | الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ
فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ا ثُمَّ رَفَعَ ا، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ا ثُمَّ سَجَدَ ا فَأَطَالَ
الشُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ ا فَقَامَ فَأَطَالَ
١٢٦٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: أربع ركعات (الحديث ١١٨٤) بنحوه، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صفة القراءة في الكسوف (الحديث ٥٦٢)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الكسوف، باب: نوع آخر (الحديث ١٤٨٣)، تحفة الأشراف (٤٥٧٣).
١٢٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: ٩٠ (الحديث ٧٤٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
المساقاة، باب: فضل سقي الماء (الحديث ٢٣٦٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الكسوف، باب: التشهد
والتسليم في صلاة الكسوف (الحديث ١٤٩٧)، تحفة الأشراف (١٥٧١٧).
١٢٦٤ - قوله: (فلا نسمع له صوتاً) في فتح الباري: هذه الرواية إن ثبتت فلا تدل على نفي
الجهر، وقد ورد مثله من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي من طريق أسانيدها واهية. وقد ثبت
أنه و ◌ُ جهر في صلاة الكسوف، أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي
رواية الإسماعيلي، التصريح بأنه في كسوف الشمس، وأخرجه ابن خزيمة وغيره من حديث علي،
فلو صح حدیث سمرة، لکان مثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى وإن ثبت التعدد فیکون
فعل ذلك لبيان الجواز. قال ابن العربي: الجهر عندي أولى، لأنها صلاة جامعة ينادى لها
ويخطب فأشبهتَ العيد والاستسقاء، وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما
من محدثي الشافعية.
١٢٦٥ - قوله: (لقد دنت مني الجنة) على بناء الفاعل من الدنو، قال الحافظ ابن حجر: منهم من

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٣
٩٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٢
١/٨٢
الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ ا، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ / السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ
سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: ((لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا
لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَّنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ! وَأَنَا فِيهِمْ)).
قَالَ نَافِعُ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ لَهَا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنَ هَذِهِ؟
قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لاَ هِيَ أَطْعَمَنْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ
الأَرْضِ».
١٩٢/١٥٣ - باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء
١/١٢٦٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى
١٢٦٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: جماع صلاة الاستسقاء وتفريعها (الحديث ١١٦٥) بنحوه،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (الحديث ٥٥٨) و(الحديث ٥٥٩) مطولاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج
(الحديث ١٥٠٥)، تحفة الأشراف (٥٣٥٩).
حمله على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن
يتناول منها. ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى
جميع ما فيها. قوله: (بقطاف) ضبط بكسر القاف (أي: رب وأنا فيهم) أي: فكيف تعذبهم وأذا
فيهم وقد قلت: ﴿وما كان اللَّه ليعذبهم وأنت فيهم﴾(١) وهذا من باب الفزع في حضرته وإظهار
فقر الخلق وأن ما وعد به من عدم العذاب ما دام فيهم النبي # يمكن أن يكون مقيداً بشرط،
وليس مثله، مبيناً على عدم التصديق بوعده الكريم وهذا ظاهر.
قوله: (خشاش الأرض) أي: هوامها وحشراتها والله أعلم.
باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء
١٢٦٦ - قوله: (ما منعه أن يسألني) أي: من نفسه (متبذلاً لا مترسلاً) بمثناة، الوقار، يقال:
(١) سورة: الأنفال، الآية: ٣٣.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٥٣
٩٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٢
ابْنِ عَبَّاسِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ وَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلاَ مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي
فِي الْعِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هذِهِ.
٢/١٢٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِيٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ◌َ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى
يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
١٢٦٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الاستقساء، باب: الاستقساء وخروج النبي و 18 في الاستقساء
(الحديث ١٠٠٥) وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحويل الرداء في الاستقساء (الحديث ١٠١١)
و(الحديث ١٠١٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الدعاء في الاستقساء قائماً (الحديث ١٠٢٣)، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: الجهر بالقراءة في الاستقساء (الحديث ١٠٢٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: كيف حول النبي وهو ظهره إلى
الناس (الحديث ١٠٢٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: صلاة الاستقساء ركعتين (الحديث ١٠٢٦)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: الاستقساء في المصلى (الحديث ١٠٢٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: استقبال القبلة في الاستقساء
(الحديث ١٠٢٨) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة الاستقساء، باب: كتاب صلاة الاستسقاء
(الحديث ٢٠٦٧) و(الحديث ٢٠٦٨) و(الحديث ٢٠٦٩) و(الحديث ٢٠٧٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: في أي وقت يحول رداءه إذا استقى (الحديث ١١٦١) و(الحديث ١١٦٢) و(الحديث ١١٦٣)
و(الحديث ١١٦٤) و(الحديث ١١٦٦) و(الحديث ١١٦٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة باب: ما جاء في
صلاة الاستقساء (الحديث ٥٥٦)، وسيأتي (الحديث ١٥٠٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: تحويل الإمام ظهره إلى
الناس عند الدعاء في الاستقساء (الحديث ١٥٠٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: تقليب الإمام الرداء عند الاستقساء
(الحديث ١٥٠٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: متى يحول الإمام رداءه (الحديث ١٥١٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب:
رفع الإمام يده (الحديث ١٥١١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الصلاة بعد الدعاء (الحديث ١٥١٨)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: كم صلاة الاستقساء (الحديث ١٥١٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الاستقساء باب: خروج الإمام إلى
المصلى للاستقساء (الحديث ١٥٠٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الجهر بالقراءة في صلاة الاستقساء
(الحديث ١٥٢١)، تحفة الأشراف (٥٢٩٧).
ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل. (ولم يخطب خطبتكم هذه) أي: بل كان جل خطبته
الدعاء والاستغفار والتضرع.
١٢٦٧ - قوله: (وقلب) بالتشديد والتخفيف أي: تفاؤلاً أن يقلب اللَّه تعالى الأحوال من عسر إلى
يسر .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٤
٩٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٣
١٢٦٧ م/٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَِّّ ◌َِ بِمِثْلِهِ.
قَالَ سُفْيَانُ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: أَجَعَلَ أَعْلاَهُ
أَسْفَلَهُ، أَوِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ؟ قَالَ: بَلِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ .
٤/١٢٦٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيع، قَالاَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،
ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ
وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ
الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ.
١٩٣/١٥٤ - باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء
١/١٢٦٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْيِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةً!ٍ حَدَّثْنَا
١٢٦٧ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٢٦٧).
١٢٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٢٩١).
١٢٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١١٦٥).
١٢٦٨ - قوله: (فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن) في الزوائد: إسناده صحيح
ورجاله ثقات.
باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء
١٢٦٩ - قوله: (مريئاً) بالهمز بمعنى: محمود عاقبة. (مريعاً) بضم الميم وفتحها مع كسر الراء
والياء التحتانية، من الريع وهو الزيادة. قوله: (طبقاً) أي: مائلاً إلى الأرض مغطياً. يقال: غيث
١٢٦٨ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٤
٩٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٣
عَنْ رَسُولِ اللّهِ نَّهِ وَاحْذَرْ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّنَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَسْقِ
اللَّهَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ بَهِ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْئًا مَرِيْئًا مُّرِيعًا طَبَقًّا عَاجِلَا غَيْرَ
رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ)). قَالَ: فَمَا جَمَّعُوا حَتَّى أُحْيُوا، قَالَ: فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ،
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ. فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)»، قَالَ: فَجَعَلَ
السَّحَابُ يَنْقَطِعُ / يَمِينًا وَشِمَالاً.
٨٢/ ب
٢/١٢٧٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِم، أَبُو الْأَحْوَصِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، ا ثنا حُصَيْنٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَِّّ ◌َِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ،
وَلاَ يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ! اسْقِنَا غَيْئًا مُغِيثًا مَرِيئًا
طَبَقًّا مَرِيعًا غَدَقًّا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ)). ثُمَّ نَزَلَ: فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلاَّ قَالُوا:
قَدْ أُخِْينَا.
١٢٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٩٢).
طبق، أي: عام واسع. اهـ .
قوله: (عاجلاً) في الحال. (غير رائث) أي: بطيء متأخر، يقال: راث يريث بالمثلثة، إذا أبطأ.
قوله: (فما جمعوا) أي: ما صلوا الجمعة (حتى أحيوا) على بناء المفعول من الإحياء أي: الحياة
كما في بعض الأصول المعتمدة. وفي بعض النسخ أجيبوا بالجيم من الإجابة، ويمكن أن يكون
على الأول على بناء الفاعل من أحيا القوم أي: صاروا في الحياة وهو الخطب.
قوله: (فشكوا إليه المطر) أي كثرته. (حوالينا) بفتح اللام أي: اجعل المطر حول المدينة.
١٢٧٠ - قوله: (ما يتزود لهم راع) أي: يخرج لهم راعٍ إلى المراعي ليتزود. (ولا يخطر لهم
فحل) لعله من خطر البعير بذنبه يخطر بالكسر إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذه، والمراد بيان
ضعف الفحل الذي هو أقوى من الأنثى.
١٢٧٠ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٤
٩٨
التحفة - الصلاة: ك ٣. ب ١٩٣
٣/١٢٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا عَفَّانُ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ
بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ اسْتَسْقَى حَتَّى رَأَيْتُ - أَوْ رُوِيَ - بَيَاضُ
إِنْطَيْهِ .
قَالَ مُعْتَمِرٌ: أُرَاهُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ.
٤/١٢٧٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ،
ثنا سَالِمٌ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَّا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى
الْمِنْبَرِ، فَمَا نَزَلَ حَتَّى جَيَّشَ كُلُّ مِيزَابٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ :
وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ .
١٢٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٢٢٢).
١٢٧٢ - أخرجه البخاري في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
(الحديث ١٠٠٨) تعليقاً، تحفة الأشراف (٦٧٧٥).
قوله: (مغيثاً) من الإغاثة بمعنى: الإعانة. (غدقاً) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة: هو المطر
الكبار القطر. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
١٢٧٢ - قوله: (حتى جيش ... إلخ) في القاموس: جاش البحر يجيش إذا غلا، والعين إذا
فاضت، والوادي إذا جرى. وقال السيوطي: بجيم وشين معجمة أي: يتدفق ويجري بالماء.
قوله: (ثمال اليتامى) في الصحاح ثمال بالكسر: الغياث، يقال: فلان ثمال قومه، أي: غياث
لهم، يقوم بأمرهم، والله تعالى أعلم.
١٢٧١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٥
٩٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٤
١٩٤/١٥٥ - باب: ما جاء في صلاة العيدين
١/١٢٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَنْبَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءَ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَهِ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ
خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلاَلٌ
قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هُكَذَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّيْءَ.
١٢٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن (الحديث ٩٨)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الزكاة، باب: العرض في الزكاة (الحديث ١٤٤٩) بنحوه مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين
(الحديث ٢٠٤٢) بنحوه مطولاً، باب: كتاب صلاة العيدين، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الخطبة
يوم العيد (الحديث ١١٤٢) و(الحديث ١١٤٣) و(الحديث ١١٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: العيدين، باب:
الخطبة في العيدين بعد الصلاة (الحديث ١٥٦٨)، تحفة الأشراف (٥٨٨٣).
باب: ما جاء في صلاة العيدين
١٢٧٣ - قوله: (أشهد على رسول اللَّه وَّل أنه صلّى ... إلخ) جملة أنه صلّى بدل من
رسول اللّه وَل﴾ أي: أشهد على أنه صلّى. في الصحاح: الشهادة خبر قاطع، تقول منه: شهد
الرجل على كذا، وليس هو من شهد عليه، في مقابلة شهد له، وفي الكشاف في قوله تعالى:
﴿لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾(١) فإن قلت: هلا قيل: لكم،
وشهادته لهم لا عليهم، قلت: لما كان الشهيد كالرقيب على المشهود له جيء بكلمة
الاستعلاء. اهـ. فعلى هذا يمكن اعتبار تضمين معنى المراقبة ها هنا كأنه قال: كنت رقيباً
لأحواله ◌َّه. قوله: (إنه لم يسمع) من الإسماع أي: لم يسمعهن لبعدهن.
قوله: (فأتاهن) أي: جاء في مكان قريب منهن (فذكرهن) من التذكير. اهـ .
قوله: (وبلال قائل بيديه) أي: أخذ ثوبه بيده، وباسط إياه، فهو من استعمال القول في الفعل
للأخذ والبسط .
قوله: (الخرص) بضم الخاء المعجمة وقد تكسر، حليقة صغيرة تعلق بالإذن. واستدل بالحديث
على جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن الزوج. وهو مبني على بعدهن من الأزواج، وعدم اطلاع
الأزواج على إعطائهن وإلا فيمكن أن يجعل تقريرهم على الإعطاء إذن فيه.
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٤٣.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٥
١٠٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٤
٢/١٢٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِّ ◌َّهِ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ
وَلاَ إِقَامَةٍ .
٣/١٢٧٥ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،
١٢٧٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين باب: الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد (الحديث ١٧٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿إذا جاءك
يبايعنك﴾ (الحديث ٤٨٩٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين، باب: كتاب: صلاة العيدين
(الحديث ٢٠٤١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ترك الأذان في العيد (الحديث ١١٤٧)، تحفة
الأشراف (٥٦٩٨).
١٢٧٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (الحديث ١٧٥) و(الحديث ١٧٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد (الحديث ١١٤٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنهي
(الحديث ٤٣٤٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الفتن، باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب
(الحديث ٢١٧٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان (الحديث ٥٠٢٣)
و(الحديث ٥٠٢٤)، تحفة الأشراف (٤٠٨٥).
١٢٧٤ - قوله: (بغي أذان ولا إقامة) هذا دليل على أن صلاة العيد ليست من المكتوبات.
١٢٧٥ - قوله: (أخرج مروان المنبر ... إلخ) أي: ليخطب عليه.
قوله: (فبدأ بالخطبة قبل الصلاة) وهو أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد كما في صحيح
مسلم. قيل: سبب ذلك أنهم كانوا يسبون في الخطبة من لا يحل سبه فتتفرق الناس عند الخطبة إذا
كانت متأخرة؛ لئلا يسمعوا ذلك، فقدم الخطبة ليسمعهم.
قوله: (خالفت السنّة) فيه الإنكار على الآمر بمخالفة السنّة. (قضى) أي: أدى ما عليه. أي:
ما وجب عليه، أو ماقدر عليه. قوله: (فليغيره بيده) قيل هذا أمر إيجاب بإجماع الأمة وهو واجب
على الكفاية. (فبلسانه) أي: فلينكره بلسانه، وكذا قوله: (فبقلبه) وليس المراد فليغيره بلسانه
أو بقلبه، أما في القلب فظاهر، وأما في اللسان؛ فلأن المفروض أنه لا يستطيع أن يغير باليد
فكيف يغيره باللسان؟ إلا أن يقال قد يمكن التغيير بطيب الكلام عند عدم استطاعة التغيير باليد،
لکن ذاك نادر قليل جداً ولیس الكلام فيه.