Indexed OCR Text

Pages 61-80

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٣٠
٦١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٩
حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌ِ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ
جَالِسٌ».
١٦٩/١٣٠ - باب: من صلى الظهر خمسًا وهو ساه
١/١٢٠٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، قَالاَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى الشَِّيُّ ◌َل
صَلَةً خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) فَقِيلَ لَهُ. فَثَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ
سَجْدَتَیْنِ.
١٢٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة (الحديث ٤٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
السهو، باب: إذا صلى خمساً (الحديث ١٢٢٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة
خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (الحديث ٧٢٤٩)، وأخرجه مسلم في
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ١٢٨١)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمساً (الحديث ١٠١٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في
سجدتي السهو بعد السلام والكلام (الحديث ٣٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: ما يفعل من صلى
خمساً (الحديث ١٢٥٣) و(الحديث ١٢٥٤)، تحفة الأشراف (٩٤١١).
باب: من صلّى الظهر خمساً وهو ساه
١٢٠٥ - قوله: (خمساً) حمله علماؤنا الحنفية على أنه جلس على الرابعة إذ ترك هذا الجلوس
عندهم مفسد ولا يخفى أن الجلوس على الرابعة إما على أنها ثانية، أو على ظن أنها رابعة وكل من
الأمرين يفضي إلى اعتبار أن الواقع منه أكثر من سهو واحد، وإثبات ذلك بلا دليل مشكل،
والأصل عدمه، فالظاهر أنه ما جلس أصلاً، وذلك لأنه إذا ظن أنها رابعة فالقيام لخامسة يحتاج
إلى أنه بين ذلك وظهر له أنها ثالثة مثلاً واعتقد أنها خطأ في جلوسه وعند ذلك ينبغي أن يسجد
للسهو فتركه سجود السهو أو لا يحتاج إلى القول أنه بين ذلك الاعتقاد أيضاً، ثم قوله: (وما ذاك)
بعد أن قيل له: يقتضي أنه نسى بحيث ما تنبه له بتذكيرهم أيضاً وهذا لا يخلو عن بعد وإن قلنا: إنه

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٣١
٦٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٠
١٧٠/١٣١ - باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيّا
١/١٢٠٦ - حدّثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ، ابْنَا أَبِي شَيْئَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالُوا: ثنا سُفْيانُ
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ بَّهِ صَلَّى صَلاةَ، أَظُنُّ أَنَّهَا
الظُّهْرُ، الْعَصْرُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ
سَجْدَتَیْنِ.
٢/١٢٠٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.
ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو مُعَاوِيَّةَ،
كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ
قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ نَسِيَ الْجُلُوسَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ، سَجَدَ
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ.
١١٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من لم ير التشهد الأول واجباً (الحديث ٨٢٩) بنحوه، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: التشهد في الأولى (الحديث ٨٣٠) بنحوه مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب:
ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة (الحديث ١٢٢٤) و(الحديث ١٢٢٥) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: من يكبر في سجدتي السهو (الحديث ١٢٣٠) وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث
ناسياً في الأيمان (الحديث ٦٦٧٠) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في
الصلاة والسجود له (الحديث ١٢٦٩) و(الحديث ١٢٧٠) و(الحديث ١٢٧١)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد (الحديث ١٠٣٤) و(الحديث ١٠٣٥) بنحوه، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم (الحديث ٣٩١) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب:
التطبيق، باب: ترك التشهد الأول (الحديث ١١٧٦) و(الحديث ١١٧٧) وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب:
ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد (الحديث ١٢٢١) و(الحديث ١٢٢٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: التكبير
في سجدتي السهو (الحديث ١٢٦٠)، تحفة الأشراف (٩١٥٤).
١٢٠٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (١٢٠٦).
ظن أنها ثانية سهواً ونسياناً فذاك النسيان مع ما بعده يقتضي أن لا يجلس على رأس الخامسة
ويحتاج إلى اعتبار سهو آخر والله أعلم.
۔

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٣٢
٦٣
٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧١
٣/١٢٠٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَّبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ فَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا
فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ)).
١٧١/١٣٢ - باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين
١/١٢٠٩ - حدّثنا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ،
فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي النِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاَثِ
وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ لْهُمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ
سَجْدَتَّيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)).
١٢٠٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس (الحديث ١٠٣٦)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً (الحديث ٣٦٤) تعليقاً، تحفة
الأشراف (١١٥٢٥).
١٢٠٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان
(الحديث ٣٩٨)، تحفة الأشراف (٩٧٢٢).
باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً
١٢٠٨ - قوله: (فلم يستتم قائماً) هذا يقتضي أن المعتبر هو بقاء القيام كما هو المختار في مذهبنا
لا القرب إلى القيام كما اعتبره بعض الفقهاء من علمائنا الحنفية.
باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين
١٢٠٩ - قوله: (إذا شك أحدكم ... إلخ) حمله علماؤنا على ما إذا لم يغلب ظنه على شيء وإلا
فعند غلبة الظن لم يبق شك، فمعنى: (إذا شك أحدكم) أي: إذا بقي شاكاً ولم يترجح عنده أحد
الطرفين بالتحري وغيرهم حملوا الشك على مطلق التردد في النفس وعدم اليقين.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ١٣٣
٦٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٢
٢/١٢١٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ
فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْبَيْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الثَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كانَتْ
صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً، كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلَِّهِ، وَكَانَتِ
السَّجْدَتَيْنِ رَغْمُ أَنْفِ الشَّيْطَانِ».
١٧٢/١٣٣ - باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب
٧٧/ ١ ١/١٢١١ - حدّثنا / مُحَمَّدُ بْنُ بَشِّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ
١٢١٠ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: السهو في الصلاة والسجود له
(الحديث ١٢٧٢) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في الثنتين والثلاث
(الحديث ١٠٢٤) و(الحديث ١٠٢٦) و(الحديث ١٠٢٧) بمعناه مرسلاً، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو،
باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك (الحديث ١٢٣٧) و(الحديث ١٢٣٨)، تحفة الأشراف (٤١٦٣).
١٢١١ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان (الحديث ٤٠١) مطولاً، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور. باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان (الحديث ٦٦٧١) بمعناه مطولاً، وأخرجه
مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في في الصلاة والسجود له (الحديث ١٢٧٤)
و(الحديث ١٢٧٥) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمسا (الحديث ١٠٢٠) مطولاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: التحري (الحديث ١٢٣٩) و(الحديث ١٢٤٠) و(الحديث ١٢٤١)
و(الحديث ١٢٤٢) و(الحديث ١٢٤٣)، تحفة الأشراف (٩٤٥١).
١٢١٠ - قوله: (فليلق) من الإلقاء، أي: ليطرح الشك، أي: المشكوك فيه، وهو الأكثر
ولا يأخذ به في البناء.
قوله: (وليبن على اليقين) أي: المتيقن به وهو الأقل، ومحله ما تقدم.
قوله: (رغم أنف الشيطان) أي: سبباً لإغاظته له وإذلاله تكلف في التلبيس فجعل الله تعالى له
طريق جبر بسجدتين فأضل سعيه حيث جعل وسوسته سبباً للتقرب بسجدة استحق بها هو بتركها
الطرد والله أعلم.
باب: ما جاء فيمن شك فى صلاته فتحرى الصواب
١٢١١ - قوله: (فليتحر ... إلخ) ظاهره أنه يأخذ بغالب الظن كما قال به علماؤنا الحنفية وحمله
على اليقين بعيد.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٣٤
٦٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٣
شُعْبَةُ: كَتَبَ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ صَلاَةَ لاَ يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَسَأَلَ، فَحَدَّثْنَاهُ فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ
الصَّلاَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: (لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَةِ
شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ
فِي الصَّلاَةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، فَيُِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلَّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنٍ)).
٢/١٢١٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَتَحَرَّ
الصَّوَابَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)).
قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هُذَا الْأَصْلُ، وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.
١٧٣/١٣٤ - باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا
١/١٢١٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالُوا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لَّهِ سَهَا فَسَلَّمَ فِي
١٢١٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٢١١).
١٢١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين (الحديث ١٠١٧)، تحفة الأشراف
(٧٨٣٨).
باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا
١٢١٣ - قوله: (أقصرت الصلاة) بضم الصاد (ما قصرت وما نسيت) خرج على حسب الظن
ويعتبر الظن قيداً في الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجزىء فيها
الكلام بالنظر إلى الظن فكأنه قال ما نسيت ولا قصرت في ظني وهذا الكلام صادق لا غبار عليه
ولا يتوهم فيه شائبة كذب وليس مبني الجواب على كون الصدق المطابقة للظن بل على أنه مطابقة
الواقع فافهم واستدل بالحديث من يقول الكلام مطلقاً لا يبطل الصلاة بل ما يكون لإصلاحها فهو
مقبول. ومن يقول بإبطال الكلام مطلقاً يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام في الصلاة

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٣٤
٦٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٣
الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقَصُرَتْ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ:
(مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيتُ)). قَالَ: إِذَا، فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)).
قَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
٢/١٢١٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ بِ لَ إِحْدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ
إِلَى خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا، فَخَرَجَ سَرَّعَانُ النَّاسِ يَقُولُ. قَصُرَتِ الصَّلاَةُ،
وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولَاَ لَهُ شَيْئًا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ، يُسَمَّ
ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: ((لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ)).
قَالَ: فَإِنَّمَا صَلَّْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَقَامَ
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
١٢١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (الحديث ٤٨٢)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين (الحديث ١٠١١)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو،
باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم (الحديث ١٢٢٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ذكر الإختلاف على
أبي هريرة في السجدتين (الحديث ١٢٣٤) مختصراً، تحفة الأشراف (١٤٤٦٩).
لكن يشكل عليهما أن النسخ كان بيدر. وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة وكان إسلامه أيام
خيبر. قال صاحب البحر من علمائنا الحنفية ولم أر لهذا الإيراد جواباً شافياً.
١٢١٤ - قوله: (إحدى صلاتي العشي) بفتح العين وكسر المعجمة وتشديد الياء أي آخر النهار.
وفي بعض النسخ العشاء، وهو مبني على عموم العشاء للمغرب.
قوله: (سرعان الناس) هو بفتحتين وسكون الراء أوائلهم الذين يتسارعون إلى المشي ويقبلون
عليه بسرعة وضبط بضم أو كسر فسكون جمع سريع وظاهر الحديث يدل على الرجوع إلى قول
الغير وترك ظنه عند قوة قول الغير باتفاق الأكثر عليه ومن لم ير ذلك يحمله على أنه ذكر حقيقة
الأمر بقوله فأخذ بيقين نفسه.

المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥، ب ١٣٥
٦٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٤
٣/١٢١٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا
خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَلَّمَ
رَسُولُ اللّهِ بَّهِ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ، رَجُلٌ
بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ! أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ،
فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
١٧٤/١٣٥ - باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام
١/١٢١٦ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ /، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ بَِّ قَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي ٧٧/ب
أَحَدَكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيِّنَ نَفْسِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَإِذَا كَانَ ذُلِكَ،
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمْ)) .
١٢١٥ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له (الحديث ١٢٩٣)
و(الحديث ١٢٩٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين (الحديث ١٠١٨)، وأخرجه
النسائي في كتاب: السهو، باب: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين (الحديث ١٢٣٦)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: السلام بعد سجدتي السهو (الحديث ١٣٣٠)، تحفة الأشراف (١٠٨٨٢).
١٢١٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتم على أكبر ظنه (الحديث ١٠٣٢)، تحفة الأشراف
(١٥٢٥٢).
١٢١٥ - قوله: (في ثلاث ركعات ... إلخ) الظاهر أن اختلاف الرواية ليس محمله اختلاف
الواقعة بل محمله نسيان بعض الرواة بعض الكيفيات بمضي الأزمنة وهم ما كانوا يكتبون الوقائع
بل كانوا يحفظونها بالقلب وهذا غير مستبعد عند من تتبع الأحاديث والله أعلم.
باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام
١٢١٦ - قوله: (فيدخل بينه) أي بين مقصده وبين نفسه أي بين إقبال نفسه على ذلك المقصد قبل
أن يسلم لمن لا يقول بذلك أن يقول المراد قبل أن يسلم سلام الفراغ من الصلاة.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٣٧،١٣٦
٦٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٦،١٧٥
٢/١٢١٧ - حدّثنا سُفْيَانْ بْنُ وَكِيع، ثنا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِ سَلَمَةُ
ابْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ
يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذُلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ
أَنْ یُسَلِّمَ)» .
١٧٥/١٣٦ - باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام
١/١٢١٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيّ ◌َّ فَعَلَ ذُلِكَ.
٢/١٢١٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمِ الْعَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُغَيْرٍ،
عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِلَ يَقُولُ: ((فِي كُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ، بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ)) .
١٧٦/١٣٧ - باب: ما جاء في البناء على الصلاة
١/١٢٢٠ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسىُ التَّيْمِيُّ، عَنْ
١٢١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٦٢).
١٢١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٤٦٠).
١٢١٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس (الحديث ١٠٣٨)، تحفة
الأشراف (٢٠٧٧).
١٢٢٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٥٩٤).
باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام
١٢١٨ - قوله: (في كل سهو) أراد به سهو الصلاة الموجب للسجود، والحديث دليل للحنفية.
وأجاب البيهقي بأنه ضعيف بابن عياش، ورد بأنه ثقة في الشاميين فلا إشكال.
باب: ما جاء في البناء على الصلاة
١٢٢٠ - قوله: (فصلى بهم) أي: ناسياً للحدث، وصح شروعه فيها فيجوز له البناء عليه، ومن
١٢٢٠ - هذا إسناد ضعيف، لضعف أسامة.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٣٨
٦٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٧
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ◌َ إِلَى الصَّلاَةِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَشَارَ
إِلَيْهِمْ، فَمَكَثُوا، ثُمَّ انْطَلَقَ وَاغْتَسَلَ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ
قَالَ: ((إِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا، وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ» .
٢/١٢٢١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْهَيْئَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ
أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ لْيَيْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ
لاَ يَتَكَلَّمُ)).
١٧٧/١٣٨ - باب: ما جاء فيمن أحدث في الصلاة کیف ینصرف
١/١٢٢٢ - حدّثنا عُمَرُ بْنُ شَبََّ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زَيْدٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَام
١٢٢١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢٥٢).
١٢٢٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧١٢٩).
لا يقول به يحمل الحديث على تجديد الشروع. على أن بعض روايات الحديث تدل على أنه تذكر
الجنابة قبل الشروع فيها. وفي الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أسامة بن زيد. رواه
الدار قطني في سننه من طريق أسامة بن زيد.
١٢٢١ - قوله: (أو قلس) بفتحتين، وقيل: سكون الثاني: ما خرج من الجوف ملء الفم
أو دونه، وليس بالقيء، فإن عاد فهو القيء، والحديث دليل على أن القيء والدم حدث وأن
المحدث يبني، ومن لا يرى ذلك بحث بضعف الحديث. ففي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن
عياش، وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة والله أعلم.
باب: ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف
١٢٢٢ - قوله: (فليمسك على أنفه) فيه ندب لستر ما لا يحسن إظهاره بما لا يكون فيه كذب.
١٢٢١ - هذا إسناد ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين، وهي ضعيفة.
١٢٢٢ - قلت: الإسناد الثاني ضعيف، لاتفاقهم على ضعف عمر بن قيس، والإسناد الأول صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٣٩
٧٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٨
ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ، فَلْيُمْسِكْ
عَلَى أَنْفِهِ ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ)).
١٢٢٢ م/٢ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَِّّ ◌َّهِ، نَحْوَهُ.
١٧٨/١٣٩ - باب: ما جاء في صلاة المريض
١/١٢٢٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ
الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ بِي النَّاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ◌َهُ
عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ)).
٧٨/ ١ ١٢٢٤ /٢ - حدّثنا / عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ،
١٢٢٢م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (١٢٢٢).
١٢٢٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد (الحديث ٩٥٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (الحديث ٣٧٢)، تحفة الأشراف (١٠٨٣٢).
١٢٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٨٩).
وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والطريق الثانية ضعيفة؛ لاتفاقهم على ضعف عمر بن
قیس .
باب: ما جاء في صلاة المريض
١٢٢٣ - قوله: (صل قائماً) صريح في وجوب القيام في الفرض في حق المستطيع إذ السؤال كان
فيه دون النوافل، فراكب السفينة يجب عليه القيام إن استطاعه كما عليه الجمهور، ومن يجوز
القعود له يجعل مظنة عدم الاستطاعة بمنزلة عدم الاستطاعة.
١٢٢٤ - قوله: (على يمينه) أي: معتمداً عليه مائلاً إليه. (وهو وجع) بكسر الجيم أي: مريض.
وفي الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهومتهم.
١٢٢٤ - هذا إسناد فيه جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، وقد اتهم. وأبو حريز هذا مجهول .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٤٠
٧١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٧٩
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ صَلَّى جَالِسًا عَلَى
يَمِینِهِ، وَهُوَ وَجِعُ.
١٧٩/١٤٠ - باب: في صلاة النافلة قاعدا
١/١٢٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ، وَ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ
وَهُوَ جَالِسٌ، فَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ
یَسیرًا .
٢/١٢٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ ◌َ يَقْرَأُ
وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.
٣/١٢٢٧ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَّبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
١٢٢٥ - أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على
أبي إسحاق في ذلك (الحديث ١٦٥٣) و(الحديث ١٦٥٤)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: الزهد، باب:
المداومة على العمل (الحديث ٤٢٣٧)، تحفة الأشراف (١٨٢٣٦).
١٢٢٦ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة
قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١٧٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف يفعل إذا
افتتح الصلاة قائماً وذكر اختلاف الناقلين من عائشة في ذلك (الحديث ١٦٤٩)، تحفة الأشراف (١٧٩٥٠).
١٢٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٠٣٠).
باب: في صلاة النافلة قاعدا
١٢٢٥ - قوله: (والذي ذهب بنفسه) الواو للقسم، والمراد بقولها: (ذهب بنفسه) أنه قبضها.
(أكثر صلاته) أي: في الليل أو النوافل مطلقاً. (الذي يدوم عليه) أي: العامل.
١٢٢٧ - قوله: (في شيء من صلاة الليل) متعلق بقولها: (ما رأيت) لا بقولها: (يصلي) وفي
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
١٢٢٧ - هذا إسناده صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ١٤١
٧٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٠
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةٍ
اللَّيْلِ إِلَّ قَائِمًا، حَتَّى دَخَلَ فِي السَّنِّ، فَجَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ
أَرْبَعُونَ آيَةٌ، أَوْ ثَلاثُونَ آيَةٌ، قَامَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ.
٤/١٢٢٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َّهِ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ
يُصَلِّي لَيْلاَ طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاَ طَوِيلاً قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ
فَاعِدًا.
١٨٠/١٤١ - باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
١/١٢٢٩ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا قُطْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ مَرَّ بِهِ
وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَقَالَ: ((صَلَةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ)).
١٢٣٠ /٢ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِّ خَرَجَ
١٢٢٨ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة
قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١٦٩٩)، تحفة الأشراف (١٦٢٠٥).
١٢٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٨٣٧).
١٢٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٩).
باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
١٢٢٩ - قوله: (فقال صلاة الجالس) أي: في الصلاة، والمراد أن صلاته جالساً حيث تصح له
الصلاة جالساً، فلا يشكل الحديث بفرض المستطيع جالساً فإنه لا يصح، أو المراد صلاته جالساً
في النوافل.
١٢٣٠ - قوله: (خرج فرأى ناساً) وفي الزوائد: إسناده صحيح.
١٢٣٠ - هذا إسناد صحيح .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤١
٧٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٠
فَرَأَى | أُ نَاسًا يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: ((صَلَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَةِ الْقَائِمِ)).
٣/١٢٣١ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَّه ◌َعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي
قَاعِدًا، قَالَ: ((مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ الْقَائِمِ، وَمَنْ
صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)).
١٢٣١ - أخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد (الحديث ١١١٥)، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: صلاة القاعد بالإيماء (الحديث ١١١٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: إذ لم يطق قاعداً صلى على جنب
(الحديث ١١١٧) بمعناه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب في صلاة القاعد (الحديث ٩٥١)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (الحديث ٣٧١)، وأخرجه
النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم (الحديث ١٦٥٩)، تحفة
الأشراف (١٠٨٣١).
١٢٣١ - قوله: (فهو أفضل) حمله كثير من العلماء على التطوع؛ وذلك لأن الفضل يقتضي جواز
القعود بل فضله، ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام فهو المتعين، وإن لم يقدر
عليه تعين القعود، أو ما يقدر عليه. بقي أنه يلزم على هذا الحمل جواز النفل مضطجعاً مع القدرة
على القيام والقعود وقد التزمه بعض المتأخرين، لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعةً وحدثاً
في الإسلام، وقالوا: لا يعرف أن أحداً صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام، ولو كان
مشروعاً لفعله النبي 3 * ولو مرة تبييناً للجواز، فالوجه أن يقال: ليس الحديث بمسوق لبيان
صحة الصلاة وفسادها وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى،
وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج عن أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعداً فهي
على نصف صلاة القائم فرضاً كانت أو نفلاً وكذا إذا صحت الصلاة نائماً فهي على نصف الصلاة
قاعداً في الأجر. وقولهم: إن المعذور لا ينتقص من أجره ممنوع، وما استدلوا به عليه من
حديث: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح)). لا يفيد ذلك
وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملاً إذا فاته لعذر فذلك لا ينقص من أجره، حتى لو كان المريض
أو المسافر تاركاً للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلّى قاعداً أو قاصراً حالة المرض والسفر
فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر مثلاً والله أعلم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٤٢
٧٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨١
٧٨/ ب
١٨١/١٤٢ - باب: ما جاء في صلاة رسول اللَّه ◌َايلول / في مرضه
١/١٢٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا أَبُو مُعَاوِيَّةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ لَه مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ - وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: لَمَّا
تَقُلَ - جَاءَ بِلاَلْ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ)). قُلْنَا:
١٢٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: حد المريض أن يشهد الجماعة (الحديث ٦٦٤)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: من أسمع الناس تكبير الإمام (الحديث ٧١٢) و(الحديث ٧١٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة،
باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام
(الحديث ٩٤٠) و(الحديث ٩٤١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: الائتمام بالإمام يصلي قاعدا
(الحديث ٨٣٢)، تحفة الأشراف (١٥٩٤٥).
باب: ما جاء في صلاة رسول اللَّه ◌ِ ل﴿ في مرضه
١٢٣٢ - قوله: (يؤذنه) من الإيذان أي: يخبره. (أسيف) أي: شديد الحزن رقيق القلب سريع
البكاء. (ومتى ما يقوم) أهمل متى حملاً على إذا، كما يجزم بإذا حملاً على متى. وفي نسخة:
(متى ما يقم)) بالجزم على الأصل.
قوله: (فلا يستطيع) أي: أن يقرأ. (صواحبات يوسف) أي: في كثرة الإلحاح في غير الصواب.
(فوجد رسول اللّه وَله من نفسه خفة) عطف على مقدر؛ فاستمر إماماً أياماً فوجد، وليس المراد
أنه وجد الخفة في تلك الصلاة فإنه خلاف ما جاء. (يهادى) على بناء المفعول، أي: يمشي بينهما
معتمداً عليهما من شدة التمايل والضعف. (تخطان في الأرض) أي: يجرهما على الأرض من
عدم القوة فيظهر أثرهما فيها .
قوله: (ذهب ليتأخر) أي: أراد أن يتأخر وشرع فيه، (فأومأ) بهمزة في آخره، أي: مكانك، أي:
اثبت مكانك. (يأتم بالنبي ◌َّ*) ظاهره أن النبي و هو كان إماماً، وقد جاء خلافه أيضاً، وبسبب
التعارض في روايات هذا الحديث سقط استدلال من استدل به على نسخ حديث: ((وإذا صلى
جالساً فصلوا جلوساً)). وبالجملة فإن حمل هذا على ظاهره يحمّل قولها: (والناس يأتمون
بأبي بكر) على أنه كان يسمعهم التكبير، وإلا يؤول بأن المراد أنه كان يراعي في الصلاة حاله وَل فيه
1

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٢
Vo
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨١
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ . - تَعْنِي: رَقِيقٌ - وَمَتَى مَا يَقُومُ مُقَامَكَ يَبْكِي
فَلاَ يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ
صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ)). قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَّبِي بَكْرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
مِنْ نَفْسِهِ خِقَّةٌ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا
أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ وَ أَنْ مَكَانَكَ. قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى أَجْلَسَاهُ
إِلَى جَنْبٍ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتُّ بِالنَّبِّ وََّ، وَالنَّاسُ يَأَتَّقُونَ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ.
٢/١٢٣٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَبًا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ
يُصَلِّي بِهِمْ، فَوَجَد رَسُولُ اللَّهِ بََّ خِفَّةَ، فَخَرَجَ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ
أَبُو بَكْرِ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَ حِذَاءَ
أَبِي بَكْرٍ، إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللّهِ بِّهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةٍ
أپِي بَكْرٍ .
١٢٣٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة (الحديث ٦٨٣)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس
(الحديث ٩٤٢)، تحفة الأشراف (١٦٩٧٩).
في القيام والركوع، فكأنه كان مقتدياً به، وهذا كما جاء: ((ليقتدي)) أي: الإمام، ((بأضعفهم)).
ولا يلزم أن تكون تلك الصلاة كانت بإمامين. وبهذا التأويل يظهر التوفيق بين هذا الحديث.
وحديث: ((أن أبا بكر كان هو الإمام)). وأيضاً يندفع التعارض بينه وبين حديث: ((وإذا صلى جالساً
فصلوا جلوساً). ویبطل قول من يقول بالنسخ وإن كان علیه الجمهور.
١٢٣٣ - قوله: (كما أنت) أي كن في صلاتك على ما أنت عليه في الحال من الثبوت في هذا
المكان.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٢
٧٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨١
٣/١٢٣٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، مِنْ كِتَابِهِ فِي بَيْتِهِ،
قَالَ سَلَمَةُ بْنُ بُهَيْطِ، أنا عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ،
قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِوَ لَه فِي مَرَضِهِ، ا ثُمَّ أَفَاقَ |، فَقَالَ: ((أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟».
قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ))، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ،
فَأَفَاقَ، فَقَالَ: ((أَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ
فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)». ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ: (أَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟)). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ:
(مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ،
فَإِذَا قَامَ ذُلِكَ الْمُقَامَ يَبْكِي، لاَ يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ:
(مُرُوا بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبًا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، أَوْ صَوَاحِبَاتُ
يُوسُفَ)) | قَالَ: فَأُمِرَ بِلاَلٌ فَذَّنَ، وَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيُّ
٧٩/ ١ وَجَدَ خِفَّةً، فَقَالَ: ((انْظُرُوا لِي مَنْ أَنَّكِىءُ عَلَيْهِ». فَجَاءَتْ / بَرِيرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَاتَّكَأَ
عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ لِيَنْكُصَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، ثُمَّ جَاءَ
رَسُولُ اللَّهِ بَِّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلاَتَهُ، ثُمَّ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ بَّهُ قُبِضَ.
ا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ |.
١٢٣٤ - انفرد به ابن ماجه تحفة الأشراف (٣٧٨٧).
١٢٣٤ - قوله: (أغمي) على بناء المفعول. قوله: (فجاءت بريرة) كأنها جاءت أولاً وحضرت
لتعين ثم جاء به آخر. وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث رواه الترمذي في
الشمائل.
١٢٣٤ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٤٢
٧٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨١
٤/١٢٣٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللّهِ بَلَه مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ
فِيهِ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: ((ادْعُوا لِي عَلِيًّ))َلَِّهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: نَذْعُو لَكَ
أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: ((ادْعُوهُ)). قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ قَالَ: ((ادْعُوهُ)).
قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: نَدْعُو لَكَ الْعَبَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ فَسَكَتَ،
فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ
فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ حَصِرٌ، وَمَتَّى
لاَ يَرَاكَ، يَيْكِي، وَالنَّاسُ يَيْكُونَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى
بِالنَّاس، فَوَجَدَ رَسُولُ اللّهِ بَهَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةٌ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ
فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ، فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ◌َّرَ أَيْ
مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتُمُّ
بِالشَّبِيِّ وَّةِ، وَالنَّاسُ يَأْتَقُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ .
قَالَ وَكِيعٌ: وَكَذَا السُّنَّةُ.
١٢٣٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٥٨).
١٢٣٥ - قوله: (حصر) بفتح فكسر، أي: لا يقدر على القراءة في تلك الحالة وكل من لا يقدر
على شيء فقد حصر عنه، ولهذا قيل: حصر في القراءة. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله
ثقات إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره وكان مدلساً. وقد رواه بالعنعنة، وقد قال البخاري:
لا نذكر لأبي إسحاق سماعاً عن أرقم بن شرحبيل والله أعلم.
١٢٣٥ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي اختلط بآخره، وأيضاً كان
يدلس، وقد رواه بالعنعنة، لا سيما وقد قال البخاري: لم يذكر أبو إسحاق سماعاً من أرقم بن شرحبيل.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٤،١٤٣
٧٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٣،١٨٢
قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ فِي مَرَضِهِ ذُلِكَ.
١٨٢/١٤٣ - باب: ما جاء في صلاة رسول اللَّه ◌َلّ خلف رجل من أمته
١/١٢٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ فَانْتَهَيْنَا
إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِّ بَ ذَهَبَ بِتَأَخَّرُ،
فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَِّيُّ ◌َِّ أَنْ يُتِمَّ الصَّلاَةَ. وَقَالَ: ((قَدْ أَحْسَنْتَ، كَذَلِكَ فَافْعَلْ)).
٨٣/١٤٤ - باب: ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به
١/١٢٣٧ - حدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ بََّ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ،
١٢٣٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة (الحديث ٦٣٢)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الصلاة، باب: إذا تخلف الإمام فقدم غيره (الحديث ٩٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة،
باب: المسح على العمامة مع الناصية (الحديث ١٠٨)، تحفة الأشراف (١١٤٩٥).
١٢٣٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام (الحديث ٩٢٥)، تحفة الأشراف
(١٧٠٦٧).
باب: ما جاء في صلاة رسول اللَّه ◌َلِّ خلف رجل من أمته
١٢٣٦ - قوله: (قال: تخلف ... إلخ) أي: عن القوم.
باب: ما جاء في جعل الإمام ليؤتم به
١٢٣٧ - قوله: (فصلوا جلوساً) الحديث يدل على أن الجلوس عند جلوس الإمام من جملة
الاقتداء بالإمام، ولا شك أن الاقتداء بالإمام حكم ثابت على الدوام غير منسوخ، وأيضاً
ما سيجيء من حديث جابر يدل على أن علة عدم جواز القيام عند قعود الإمام هي أن القيام يصير
تعظيماً لغير اللَّه فيما شرع تعظيماً للَّه وحده لا شريك له، ولا شك في دوام هذه العلة، ودوامها
يقتضي دوام الحكم فيلزم أن يدوم عدم شرعية القيام خلف الإمام القاعد لوجوب دوام المعلول
عند دوام العلة، فالقول بنسخ هذا الحكم لا يخلو عن بعد، على أن ما استدلوا به على النسخ قد
عرفت أنه لا دلالة فیه أصلاً فليتأمل.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤٤
٧٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨٣
فَصَلَّى النَّبِيُّ ◌َِّ / جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ ٧٩/ب
قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا
فَصَلُّوا جُلُوسًا)).
٢/١٢٣٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ صُرِعَ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ، وَحَضَرَتِ
الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قَال: (إِنَّمَا جُعِلَ
الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ)).
٣/١٢٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، ثنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ
فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا)).
١٢٣٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان باب: يهوي بالتكبير حين يسجد (الحديث ٨٠٥) مطولاً، وأخرجه
مسلم في كتاب: الصلاة، باب: انتمام المأموم بالإمام (الحديث ٩٢٠) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب:
الإمامة، باب: الائتمام بالإمام (الحديث ٧٩٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التطبيق، باب: ما يقول المأموم
(الحديث ١٠٦٠)، تحفة الأشراف (١٤٨٥).
١٢٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٨٨).
١٢٣٨ - قوله: (صرع) على بناء المفعول، أي: سقط عن ظهرها. (فجحش) بتقديم الجيم على
الحاء المهملة، على بناء المفعول، أي: قشر وأخدش جلده.
قوله: (فصلوا قعوداً أجمعون). قد جاء في بعض الروايات أجمعين، فقال السيوطي في حاشيته
لأبي داود: بالنصب على الحال، وبه يعرف أن رواية أجمعون بالرفع على التأكيد من تغيير
الرواة؛ لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد قبل. قلت: وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف، وقد جوز
غير واحد خلاف ذلك، فالوجه جواز الرفع، على أن النصب لا يخلو عن إشكال أيضاً وهو أن
أسماء التأكيد أعلام كما صرح به النحاة، والمعرفة لا تقع حالاً والله أعلم.

المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥، ب ١٤٥
٨٠
التحفة - الصلاة : ك ٣، ب ١٨٤
٤/١٢٤٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللّهِ بِهِ، فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ
تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَّانَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:
((إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا،
انْتَقُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا)).
١٨٤/١٤٥ - باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
١/١٢٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ،
وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ!
إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ هَاهُنَا
بِالْكُوفَةِ، نَحْوَا مِنْ خَمْسٍ سِنِينَ، فَكَانُوا يَقْنُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنََّّ! مُحْدَثٌ.
٢/١٢٤٢ - حدّثنا حَاتِمُ بْنُ نَصْرِ الضَّبِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، زُنْبُورٌ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ
١٢٤٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: اتتمام المأموم بالإمام (الحديث ٩٢٧)، وأخرجه أبوداود في كتاب:
الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود (الحديث ٦٠٦) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: الرخصة
في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً (الحديث ١١٩٩)، تحفة الأشراف (٢٩٠٦).
١٢٤١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك القنوت (الحديث ٤٠٢) و(الحديث ٤٠٣)
بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: ترك القنوت (الحديث ١٠٧٩)، تحفة الأشراف (٤٩٧٦).
١٢٤٢ - انفرد به ابن ماجه. تحفة الأشراف (١٨٢١٩).
باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
١٢٤١ - قوله: (أي: بني محدث) يدل على أن القنوت كان أحياناً، والظاهر أنه كان في الوقائع
كما قال به بعض العلماء، فإنه أوفق بالتوفيق بین أحاديث الباب.
١٢٤٢ - قوله: (نهى عن القنوت ... إلخ) الظاهر أن نهى على بناء المفعول، وهذا إشارة إلى
١٢٤٢ - هذا إسناد ضعيف، وقال الدارقطني محمد بن يعلى وعنبسة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عمر كلهم
ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة.