Indexed OCR Text

Pages 41-60

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ١٠٨
٤١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٧
أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ
الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُنَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهَ بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلِظُّهْرِ، وَكَانَ
قَدْ بَعَثَ سَاعِيًّا، وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ، وَقَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ، إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ،
فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ
مَنْزِلِي فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: ((شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ
الْعَصْرِ)).
١٤٧/١٠٨ - باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا
١/١١٦٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الشُّعَيْئِيُّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِّ نَلِ قَالَ: ((مَنْ
صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَزْبَعًا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)).
١١٦٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: منه آخر (الحديث ٤٢٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام
الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد (الحديث ١٨١٦)، تحفة الأشراف (١٥٨٥٨).
بعد العصر بسبب كالقضاء، وقد قال به قوم، وحمله آخرون على الخصوص؛ لأحاديث كراهة
الصلاة بعد العصر. وفي الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد مختلف فيه، فيكون الإسناد
حسناً، إلا أنه كان يدلس، وقد عنعنه. ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ.
والله أعلم.
باب: ما جاء فيمن صلّى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً
١١٦٠ - قوله: (حرمه الله على النار) ظاهره أن لا يدخل أصلاً، وحمله على هذا بعيد، ويكفي
في ذلك الإيمان، وعلى هذا فلعل من داوم على هذا الفعل يوفقه اللّه تعالى للخيرات ويغفر له
الذنوب كلها .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٠٩
٤٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٨
١٤٨/١٠٩ - باب: ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار
٧٤/ ١ ١/١١٦١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، وَأَبِي، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي /
إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّاعَلِّلُ عَنْ تَطَوُّع
رَسُولِ اللَّهِ وَهِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَهُ، فَقُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ و ◌َهَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هاهُنَا،
- يَغْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ هاهُنَا - يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ -
قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هاهُنَا - يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ -
مِقْدَارَهَا مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ
الْمُقَرَّبِينَ وَالنَِّّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ.
قَالَ عَلِيِّ نَ لَِّرُ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ، تَطَوُُّ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِالنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ
يُدَاوِمُ عَلَيْهَا .
قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي
بِحَدِيثِكَ هُذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هُذَا ذَهَبًا.
١١٦١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: كيف كان تطوع النبي وهو بالنهار (الحديث ٥٩٨)
و(الحديث ٥٩٩)، تحفة الأشراف (١٠١٣٧).
باب: ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار
١١٦١ - قوله: (يمهل) من أمهل أي: يؤخر الصلاة مقدارها من العصر أي: مقدارها في وقت
صلاة العصر، وهذا الوقت يكون بالتخمين وقت الضحى. (من صلاة الظهر) أي: في وقت صلاة
الظهر والمراد قبيل الزوال بشيء يسير فإن ظهره بعد الزوال كان يسيراً.
قوله: (بالتسليم على الملائكة) المتبادر منه التشهد؛ لاشتماله على قوله: السلام علينا وعلى

المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥، ١١١،١١٠
٤٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٩، ١٥٠
١٤٩/١١٠ - باب: ما جاء في الركعتين قبل المغرب
١/١١٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَس، ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ وَهِ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ
صَلَةٌ)). قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ)).
٢/١١٦٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ
عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بَ فَيْرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ، مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
١٥٠/١١١ - باب: ما جاء في الركعتين بعد المغرب
١/١١٦٤ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَّتِي
فَيُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ.
١١٦٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة (الحديث ٦٢٤)،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء (الحديث ٦٢٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة
المسافرين وقصرها، باب: بين كل أذانين صلاة (الحديث ١٩٣٧، ١٩٣٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة،
باب: الصلاة قبل المغرب (الحديث ١٢٨٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل
المغرب (الحديث ١٨٥) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الأذان، باب: الصلاة بين الأذان والإقامة
(الحديث ٦٨٠)، تحفة الأشراف (٩٦٥٨).
١١٦٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٤).
١١٦٤ - انفرد ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢١٠).
عباد الله الصالحين. وقوم حمله عليه، وحمله آخرون على التسليم المعروف، وفي عموميه
للمسلمين والمؤمنين نظر، بل الأول قد جاء به صريح الرواية. والله أعلم.
باب: ما جاء في الركعتين قبل المغرب
١١٦٢ - قوله: (بين كل أذانين) أي: أذان وإقامة. وفي التثنية تغليب، وعمومه يشمل المغرب،
بل قد جاء صريحاً كما في الحديث الآتي وغيره فلا وجه للقول بالكراهة.
١١٦٣ - قوله: (فيرى أنها الإقامة) الضمير للأذان، والتأنيث لتأنيث الخبر.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١١٢
٤٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥١
٢/١١٦٥ - حدّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
أَثَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا، ثُمَّ قَالَ:
((ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ)).
١٥١/١١٢ - باب: ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب
١/١١٦٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ وَاقِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُؤَمَّلِ ابْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ
بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ وَأَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيّ ◌َ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾(١)، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾(٢).
١١٦٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٥٨٤).
١١٦٦ - حديث رز عن عبد الله بن مسعود انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٢٢٦)، وحديث أبي وائل عن
عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما
(الحديث ٤٣١)، تحفة الأشراف (٩٢٧٨).
-
باب: ما جاء في الركعتين بعد المغرب
١١٦٥ - قوله: (اركعوا هاتين الركعتين) أي: اللتين بعد المغرب. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛
لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ضعيفة، وعبد الوهاب كذاب. قلت: بل الصحيح أن
روايته عن غير الشاميين ضعيفة .
باب: ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب
١١٦٦ - قوله: (عدلن) أي: ساوين من جهة الأجر له، أي: للمصلي. قال البيضاوي فإن قلت:
كيف تعادل العبادة القليلة العبادة الكثيرة، فإنه تضييع لما زاد عليها من الأفعال المحضة؟ قلت:
١١٦٥ - هذا إسناد ضعيف، لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة.
(١) أي: سورة الكافرون.
(٢) أي: سورة الإخلاص.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١١٤،١١٣
٤٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٢، ١٥٣
١٥٢/١١٣ - باب: ما جاء في الست ركعات بعد المغرب
١/١١٦٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحمَّدٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَشْعَمِ
الْيَمَامِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْتَهُنَّ
بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً)).
١٥٣/١١٤ - باب: ما جاء في الوتر
١/١١٦٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ / أَبِي حَبِيبٍ، ٧٤/ب
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةً
الْعَدَوِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ◌َ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَةٍ، لَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ
حُمُرِ النَّعَمِ: الْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ)).
١١٦٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب
(الحديث ٤٣٥)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ١٨٥ (الحديث ١٣٧٤)، تحفة الأشراف
(١٥٤١٢).
١١٦٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (الحديث ١٤١٨)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (الحديث ٤٥٢)، تحفة الأشراف (٣٤٥٠).
الفعلان إذا اختلفا نوعاً فلا إشكال. وإن اتفقا فلعل القليل يكتفي بمقارنة ما يخصه من الأوقات
والأحوال ما يرجحه على أمثاله.
باب: ما جاء في الوتر
١١٦٨ - قوله: (عن عبد الله بن راشد الزوفي) بفتح الزاي المعجمة وسكون الواو والفاء.
قوله: (قد أمدكم) من أمد الجيش إذا لحق به ما يقربه، أي: فرض عليكم فرائض ليؤجركم بها
ولم يكتف به فشرع الوتر ليزيدكم به إحساناً على إحسان.
قوله: (من حمر النعم) بضم الحاء المهملة وسكون الميم، جمع أحمر، من أعز الأموال عند
العرب، أي: خير لكم من أن تتصدقوا بها، وهو على اعتقادهم الخيرية فيها وإلا فذرة من الأخيرة
خير من الدنيا وما فيها. قوله: (ليس بحتم) ظاهره عدم الوجوب كما عليه الجمهور. (أوتروا) قال

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١١٥
٤٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٤
٢/١١٦٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍعَلَّلِمُ: إِنَّ
الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمِ. وَلاَ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلُكِنْ رَسُولُ اللّهِ وَ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَهْلَ
الْقُرْآنِ! أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ).
٣/١١٧٠ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَِّّ وََّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ
الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ)). فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لَيْسَ لَكَ
وَلاَ لِأَصْحَابِكَ)).
١٥٤/١١٥ - باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر
١/١١٧١ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ
وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:
١١٦٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (الحديث ١٤١٦)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في أن الوتر ليس بحتم (الحديث ٤٥٣) مطولاً و(الحديث ٤٥٤)، وأخرجه النسائي
في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر (الحديث ١٦٧٤) و(الحديث ١٦٧٥)، تحفة الأشراف
(١٠١٣٥).
١١٧٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (الحديث ١٤١٧)، تحفة الأشراف (٩٦٢٧).
١١٧١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ في الوتر (الحديث ١٤٢٣) بنحوه مختصراً، وأخرجه
النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر
(الحديث ١٦٩٨) و(الحديث ١٦٩٩) و(الحديث ١٧٠٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: نوع آخر من القراءة في الوتر
(الحديث ١٧٢٨) و(الحديث ١٧٢٩)، وأخرجه ابن ماجه فيه، باب: ١٢٠ (الحديث ١١٨٢) تحفة الأشراف
(٥٤).
الطيبي: يريد بالوتر في هذا الحديث قيام الليل فإن الوتر يطلق عليه كما يفهم من الأحاديث؛
فلذلك خص الخطاب بأهل القرآن.
١١٧١ - قوله: (وتر) بكسر الواو وتفتح، أي: واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزي وواحد
في صفاته لا مثل له ولا شبيه وواحد في أفعاله فلا معين له. (يحب الوتر) أي: يثيب عليه ويقبله

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١١٥
٤٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٤
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِّه يُوتِرُ بِ ﴿سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾(١)، وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾(٢)،
وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾(٣) .
٢/١١٧٢ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَكَانَ يُوتِرُ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ ﴿قُل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ .
١١٧٢ م/٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالاَ: ثنا شَبَابَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ وَّ نَحْوَهُ.
٤/١١٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، وَأَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ،
قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ،
بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ ﴿سَبِّحَ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.
١١٧٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ما يقرىء به في الوتر (الحديث ٤٦٢)، تحفة
الأشراف (٥٥٨٧).
١١٧٢ م - تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله (الحديث ١١٧٢).
١١٧٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرىء في الوتر (الحديث ١٤٢٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ما يقرىء به في الوتر (الحديث ٤٦٣)، تحفة الأشراف (١٦٣٠٦).
من عامله. قوله: (ليس لك ولا لأصحابك) أي: ممن ليس بأهل القرآن، ظاهره الرفع لا الوقف
وهذا ينافي وجوب الوتر عمومًا، أو استنانه إذا قلنا المراد بالوتر في هذا الحديث صلاة الليل، نعم
ينبغى أن تكون صلاة الليل مخصوصة بأهل القرآن فيمكن أن يكون التأكيد في حقهم ويكون في
حق الغير ندباً بلا تأكيد والله أعلم.
(١) أي: سورة الأعلى.
(٢) أي: سورة الكافرون.
(٣) أي: سورة الإخلاص.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١١٦
٤٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٥
١٥٥/١١٦ - باب: ما جاء في الوتر بركعة
١/١١٧٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.
٢/١١٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ،
ثنا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى
مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ)). قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَبَثْنِي عَيْنِي، أَرَأَيْتَ إِنْ نِمْتُ، قَالَ: اجْعَلْ
- أَرَأَيْتَ - عِنْدَ ذُلِكَ النَّجْمِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا السِّمَاكُ، ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ)).
٣/١١٧٦ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا
١١٧٤ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر
(الحديث ١١٤٤).
١١٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٥٦٠).
١١٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٥٩).
باب: ما جاء في الوتر بركعة
١١٧٤ - قوله: (مثنى) تفيد التكرار فإنها بمعنى اثنتين اثنتين فمثنى الثاني تأكيد لفظي وإلا فالتكرار
يكفي في إفادته مثنى الأول، والمتبادر أنه كان يسلم من كل ركعتين، وعلى هذا فالحديث دلیل
لمن يقول بجواز الوتر ركعة واحدة، ومن لا يقول بذلك يحمل مثنى على الجلوس على كل
رکعتین
١١٧٥ قوله: (صلاة الليل مثنى ... إلخ) أي: ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك فهو خبر بمعنى
الأمر. قوله: (والوتر ركعة) أي: أدناه ركعة. (فإذا السماك) بكسر السين في الصحاح.
السماكان: كوكبان، سماك الأعزل وهو من منازل القمر، وسماك الرامح وليس من المنازل . .
١١٧٦ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة
إلا قوله: حدثني من شهد خطب النبي ◌َّ﴿ وقال أبو حاتم: روى عن ابن عمر رضي الله عنهما. وما أدري
سمع منه أم لا .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١١٧
٤٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٦
الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ أُوتِرُ؟ فَقَالَ:
أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ /، قَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: الْبُنَيْرَاءُ، فَقَالَ: سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ١٨٧٥
يُرِيدُ: هُذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وٍَّ.
٤/١١٧٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِيهِ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.
١٥٦/١١٧ - باب: ما جاء في القنوت في الوتر
١/١١٧٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ
أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَِّهِ، فَقَالَ: عَلَّمَنِي جَدِّي،
١١٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٦٢٣).
١١٧٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر (الحديث ١٤٢٥) و(الحديث ١٤٢٦)،
((أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القنوت في الوتر (الحديث ٤٦٤)، وأخرجه النسائي في
كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الدعاء في الوتر (الحديث ١٧٤٤) و(الحديث ١٧٤٥)، تحفة الأشراف
(٣٤٠٤).
١١٧٦ - قوله: (البتيراء) تصغير البتر، بمعنى: القطع. والصلاة البتيراء قيل: ما كانت على
ركعة، وقيل: هي التي نواها المصلي ركعتين ثم قطعها على ركعة. وفي الزوائد رجال إسناده
ثقات إلا أنه منقطع. قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعاً عن أحد من الصحابة.
١١٧٧ - قوله: (يسلم في كل ثنتين ... إلخ) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات
والله أعلم.
باب: ما جاء في القنوت في الوتر
١١٧٨ - قوله: (أقولهن في الوتر) الظاهر أن المراد علمني أن أقولهن في الوتر بتقدير أن
أو باستعمال الفعل موضع المصدر مجازاً. ثم جعله بدلاً من كلمات يفيد أنه علمه الكلمات
١١٧٧ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١١٧
٥٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٦
رَسُولُ اللَّهِ بِيهَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: ((اللَّهُمَّ عَافِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ
تَوَلَيْتَ، وَاهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَقِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي
وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ)).
٢/١١٧٩ - حدّثنا أَبُو عُمَرَ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، ثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ،
حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ
عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ◌َِّ، أَنَّ النَِّيَّ ◌َيَّ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ الْوِتْرِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً
عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)).
١١٧٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر (الحديث ١٤٢٧)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الدعوات، باب: في دعاء الوتر (الحديث ٣٥٦٦)، تحفة الأشراف (١٠٢٠٧).
مطلقاً، ثم هو من نفسه وضعهن في الوتر، ويحتمل أن قوله أقولهن صفة كلمات كما هو الظاهر
لكن يؤخذ منه أنه علمه أن يقول تلك الكلمات في الوتر لا أنه علمه نفس تلك الكلمات مطلقاً. ثم
قد أطلق الوتر فيشمل الوتر طول السنة. ومعنى: (تولني) أي: تول أمري وأصلحه فيمن توليت
أمورهم ولا تكلني إلى نفسي.
وقوله: (واليت) في مقابلة عاديت كما جاء صريحاً في بعض الروايات.
١١٧٩ - قوله: (إني أعوذ برضاك) أي: متوسلاً برضاك من أن تسخط وتغضب علي.
قوله: (وأعوذ بك منك) أي: أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك، فهذا إجمال بعد شيء من
التفصيل، وتعوذ توسل بجميع صفات الجمال من صفات الجلال وإلا فالتعوذ من الذنب مع قطع
النظر عن شيء من الصفات لا يظهر. قوله: (لا أحصي ثناء عليك) أي: لا أستطيع فرداً من ثنائك
على شيء من نعمائك. وهذا بيان لكمال عجز البشر عن أداء حقوق الرب تعالى.
قوله: (أنت كما أثنيت ... إلخ) أي: أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناءً يليق بك، فمن يقدر على
أداء حق ثنائك؟ فالكاف زائدة والخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى نحو: أنا الذي
سمتني أمي حيدرة. ويحتمل أن الكاف بمعنى على والعائد إلى الموصول محذوف، أي: أنت
٤

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١١٩،١١٨
٥١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٨،١٥٧
١٥٧/١١٨ | - باب: من كان لا يرفع يديه في القنوت |
١/١١٨٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللّهِوَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ عِنْدَ
الإِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِنْطَيْهِ.
١٥٨/١١٩ - | باب: من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه |
١/١١٨١ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِح
ابْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ، وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِ هِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ
فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ)).
١١٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء (الحديث ١٠٣١)، وأخرجه
أيضاً في كتاب المناقب، باب: صفة النبي ◌َل﴿ (الحديث ٣٥٦٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الاستسقاء، باب:
رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء (الحديث ٢٠٧٣، ٢٠٧٤) وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رفع
اليدين في الاستسقاء (الحديث ١١٧٠)، تحفة الأشراف (١١٦٨).
١١٨١ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: من صلى وبينه وبين القبله شيء حديث (٩٥٩).
ثابت دائم على الأوصاف الجليلة التي أثنيت بها على نفسك. والجملة على الوجهين في موضع
التعليل، وفيه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة.
١١٨٠ - قوله: (لا يرفع يديه ... إلخ) قد ثبت رفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء أيضاً
فيحمل هذا النفي على الرفع على وجه المبالغة، أي: كان لا يبالغ في رفع يديه في شيء من
الأدعية مثل مبالغته في الاستسقاء، ويدل عليه آخر الحديث، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث
على الترجمة .
١١٨١ - قوله: (إذا دعوت ... إلخ) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف
صالح بن حسان والله أعلم.
١١٨١ - هذا إسناد ضعيف، لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٢١،١٢٠
٥٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٥٩، ١٦٠
١٥٩/١٢٠ - باب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده
١/١١٨٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدِ
الْيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُبَّيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَ كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
٢/١١٨٣ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ
أَسَ ا بْنِ مَالِكِ |، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ
الرُّجُوعِ وَبَعْدَهُ.
٣/١١٨٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِوَلَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
١٦٠/١٢١ - باب: ما جاء في الوتر آخر الليل
١/١١٨٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ
١١٨٢ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر (الحديث ١١٧١).
١١٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٨٧).
١١٨٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: القنوت قبل الركوع وبعد (الحديث ١٠٠١) بنحوه، وأخرجه
مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة
(الحديث ١٥٤٤) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الصلوات (الحديث ١٤٤٤)،
وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: القنوت في صلاة الصبح (الحديث ١٠٧٠)، تحفة الأشراف (١٤٥٣).
١١٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ◌َّر في الليل
وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة (الحديث ١٧٣٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في
الوتر من أول الليل وآخره (الحديث ٤٥٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت الوتر
(الحديث ١٦٨٠)، تحفة الأشراف (١٧٦٥٣).
باب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده
١١٨٢ - قوله: (فيقنت قبل الركوع) ظاهره في القنوت في الوتر؛ نعم، يدل هذا الحديث على
کونه واجباً في الوتر.
١١٨٣ - قوله: (قبل الركوع وبعده) أي: فيجوز الوجهان. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله
ثقات .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٢٢
٥٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦١
يَحْيَىُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللّهِ بَ لَهفَقَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ
أَوْتَرَ، ١/ مِنْ ا أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ، حِينَ مَاتَ، فِي السَّحَرِ .
٢/١١٨٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ / ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّنَالسَّلامُ،
قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .
٣/١١٨٧ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابٍِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَلَ قَالَ: ((مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتُرْ
مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ لْيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ،
فَلْيُوتِرْ ا مِنْ | آخِرِ اللَّيْلِ، فإِنَّ قِرَاءَةً آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذُلِكَ أَفْضَلُ)) .
١٦١/١٢٢ - باب: من نام عن وتر أو نسيه
١/١١٨٨ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمَدِينِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ
١١٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١٤٥).
١١٨٧ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله
(الحديث ١٧٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر
(الحديث ٤٥٥)، تحفة الأشراف (٢٢٩٧).
١١٨٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء بعد الوتر (الحديث ١٤٣١)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه (الحديث ٤٦٥) (الحديث ٤٦٦)، تحفة الأشراف
(٤١٦٨).
باب: من نام عن وتره أو نسيه
١١٨٨ - قوله: (فليصل إذا أصبح ... إلخ) ظاهره أن الوتر واجب كما عليه أبو حنيفة رحمه الله
تعالى، ويحتمل أن الأمر للندب ويكون معناه: أن المندوب يقضى كالواجب، وقد جاء قضاؤه.
١١٨٦ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٢٣
٥٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٢
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ: (مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ
ذَكَرَهُ».
٢/١١٨٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا
مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىُ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)).
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هُذَا الْحَدِيثَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَاهِي.
١٦٢/١٢٣ - باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع
١/١١٩٠ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَِّ قَالَ:
١١٨٩ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر
الليل (الحديث ١٧٦١)، (الحديث ١٧٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة باب: ما جاء في مبادرة الصبح
بالوتر (الحديث ٤٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر قبل الصبح
(الحديث ١٦٨٢) و(الحديث ١٦٨٣)، تحفة الأشراف (٤٣٨٤).
١١٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر (الحديث ١٤٢٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام
الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر (الحديث ١٧٠٩)
و(الحديث ١٧١٠) و(الحديث ١٧١١) و(الحديث ١٧١٢) موقوفاً، تحفة الأشراف (٣٤٨٠).
١١٨٩ - قوله: (قبل أن تصبحوا) أي: تدخلوا في الصبح واستدل به المصنف على أنه لا يجوز
الوتر بعد الصبح فلا يقضى إذا فات؛ لأنه يستلزم الإيتار بعد الصبح. وهو دليل ضعيف يظهر ذلك
بأدنى نظر والله أعلم.
باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع
١١٩٠ - قوله: (الوتر حق ... إلخ) قد يستدل به من يقول بوجوب الوتر بناءً على أن الحق هو
اللازم الثابت على الذمة، وقد جاء في بعض الروايات مقروناً بالوعيد على تاركه، وبحث من
لا یری الوجوب أن معنی (حق) أنه مشروع ثابت، ومعنی: (لیس منا) کما في بعض الروایات،
ليس من سنتنا وعلى طريقتنا، أو المراد من لم يوتر رغبة عن السنّة فليس منا.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٢٣
٥٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٢
(الْوِتْرُ حَقُّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوِرْ بِوَاحِدَةٍ)).
٢/١١٩١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: يَا أُمّ
الْمُؤْمِنِينَ! أَقْتِيْنِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ
فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لاَ يَجْلِسُ فِيهَا
إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ، ا فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ
يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو رَبَّهُ | وَيُصَلِّي عَلَى نَبِّهِ، ثُمَّ
يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ | وَهُوَ قَاعِدٌ . فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ
رَكْعَةٌ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللّهِ بِهِ، وَأَخَذَ اللَّحْمُ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
٣/١١٩٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ
بِخَمْسِ، لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلاَ بِكَلاَمٍ.
١١٩١ - أخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: أقل ما يجزىء من عمل الصلاة (الحديث ١٣١٤)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف الوتر بتسع (الحديث ١٧١٩) و(الحديث ١٧٢٠) مطولاً،
تحفة الأشراف (١٦١٠٧).
١١٩٢ - أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم
في حديث الوتر (الحديث ١٧١٣)، تحفة الأشراف (١٨٢١٤).
١١٩١ - قوله: (ثم ينهض) أي: يقوم من القعود.
و قوله: (ثم يقوم) أي: یمکث قائماً، (یسمعنا) من الإسماع، یرید أنه يجهر به.
١١٩٢ - قوله: (بتسليم ولا كلام) أي: ولا بقعود كما تقدم، ويلزم من هذين الحديثين أن القعود
على كل ركعتين غير واجب والله أعلم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٢٥،١٢٤
٥٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٤،١٦٣
١٦٣/١٢٤ - باب: ما جاء في الوتر في السفر
١/١١٩٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ
رَكْعَتَيْنِ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ. قُلْتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢/١١٩٤ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى، ثنا شَرِيكُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَابْنِ عُمَرَ، قَالاَ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِوَ صَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالْوِتْرُ
١/٧٦ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ / .
١٦٤/١٢٥ - باب: ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسًا
١/١١٩٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا مَيْمُونُ بْنُ مُوسىُ الْمَرَئِيُّ،
١١٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٧٤٧).
١١٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٧٧٥) و (٧١١٦).
١١٩٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا وتران في ليلة (الحديث ٤٧٠)، تحفة الأشراف
(١٨٢٥٥).
١
باب: ما جاء في الوتر في السفر
١١٩٣ - قوله: (وكان يوتر، قال: نعم) في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب.
١١٩٤ - قوله: (والوتر في السفر سنّة) أراد بالسنّة: الطريقة المسلوكة في الدين، أعم من السنّة
المصطلح عليها عند الفقهاء، كما يدل عليه السوق فلا دلالة في هذا الحديث على أن الوتر ليس
بفرض وهو ظاهر.
١١٩٥ - قوله: (وهو جالس) في الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن ميمون بن موسى قال فيه أحمد:
١١٩٣ - هذا إسناد ضعيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم.
١١٩٤ - هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد قبله.
١١٩٥ - هذا الإسناد فيه مقال، ميمون بن موسى، قال فيه أحمد [العلل: ٥٢/٢]: ما أرى به بأساً وقال أبو حاتم:
[الجرح والتعديل: ٨/ت ١٠٦٥] صدوق: وقال أبو داود [الآجري: ٥٦/٣]: لا بأس به، ولینه غير واحد،
وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٧٣/٩]، وفي الضعفاء [المجروحين: ٦/٣] وقال: منكر الحديث.
يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٢٦
٥٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٥
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِثْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،
وَهُوَ جَالِسٌ.
٢/١١٩٦ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا
الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللّهِ وَهِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ،
قَامَ فَرَكَعَ.
١٦٥/١٢٦ - باب: ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر
١/١١٩٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُلْفِي - أَوْ أَلْقَى - النَّبِيَّ وَل
مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلا وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِي.
قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي: بَعْدَ الْوِتْرِ.
١١٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٧٩١).
١١٩٧ - أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: من نام عند السحر (الحديث ١١٣٣)، وأخرجه مسلم في
كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ◌َ ◌ّر في الليل ... (الحديث ١٧٢٨)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: وقت قيام النبي وَلهو من الليل (الحديث ١٣١٨)، تحفة
الأشراف (١٧٧١٥).
لا أرى به بأساً. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو داود: لا بأس به. ولينه غير واحد. وذكره
ابن حبان في الثقات والضعفاء، وقال: منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
١١٩٦ - قوله: (قام فركع) في الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات والله أعلم.
باب: ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر
١١٩٧ - قوله: (ما كنت ألفي) من ألفيت أي: أجد، والثاني من اللقاء بالقاف.
١١٩٦ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٢٧
٥٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٦
٢/١١٩٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّنَّ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيٍ
الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقُّهِ الْأَيْمَنِ .
٣/١١٩٩ - حدّثنا عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَِّ الْفَجْرِ
اضْطَجَعَ.
١٦٦/١٢٧ - باب: ما جاء في الوتر على الراحلة
١/١٢٠٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،
١١٩٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٥٠٩).
١١٩٩ - انفرد ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٦٨٥).
١٢٠٠ - أخرجه البخاري في كتاب الوتر: باب: الوتر على الدابة (الحديث ٩٩٩) مطولاً، وأخرجه مسلم في
كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت (الحديث ١٦١٣)
مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة باب: ما جاء في الوتر على الراحلة (الحديث ٤٧٢) مطولاً، وأخرجه
النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الوتر على الراحلة (الحديث ١٦٨٧)، تحفة الأشراف
(٧٠٨٥).
١١٩٨ - قوله: (اضطجع على شقه الأيمن) قد جاء الأمر بهذا الاضطجاع فهو أحسن وأولى،
وما ورد من إنكاره عن بعض الفقهاء لا وجه له أصلاً؛ ولعلهم ما بلغهم الحديث وإلا فما وجه
إنکارهم؟
باب: ما جاء في الوتر على الراحلة
١٢٠٠ - قوله: (فقال: ما خلفك ... إلخ) كأنه علم منه أنه لا يرى الوتر على الراحلة جائزاً.
فلذلك أنكر عليه بما قال وإلا فالوتر على الراحلة لا يمنع الوتر على الأرض بل هو الأصل
فلا يخرج الإنسان به عن الاقتداء، والحديث يدل على عدم وجوب الوتر؛ لأن أداءه على الراحلة
من علامات عدم الوجوب.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٢٨
٥٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٧
قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَتَخَلَّفْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ، قَالَ:
أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُرِرُ
عَلَى بَعِيرِهِ.
٢/١٢٠١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
١٦٧/١٢٨ - باب: ما جاء في الوتر أول الليل
١/١٢٠٢ - حدّثنا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ لِأَبِي بَكْرٍ:
((أَّ حِينٍ تُوِرُ؟)). قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ، بَعْدَ الْعَنَّمَةِ. قَالَ: ((فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟)). قَالَ: آخِرَ
اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ
بِالْقُوَّةِ» .
١٢٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦١٤٠).
١٢٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٧٣).
١٢٠١ - قوله: (كان يوتر على راحلته) في الزوائد: في إسناده عباد بن منصور؛ وهو ضعيف
والله أعلم.
باب: ما جاء في الوتر أول الليل
١٢٠٢ - قوله: (فأخذت بالوثقى) أي: بالخصلة المحكمة وهي الخروج عن العهدة بيقين
والاحتراز عن الفوت. (بالقوة) أي: بصدق العزيمة على قيام الليل. وفيه إشارة إلى أن التأخير
لمن يتنبه أولى، وفي الزوائد: إسناده حسن. وقال في الرواية الثانية: إسناده صحيح ورجاله
ثقات. وقال: والحديث رواه أبو داود من حديث أبي قتادة.
١٢٠١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عباد بن منصور.
١٢٠٢ - هذا إسناد حسن.
،

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٢٩
٦٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٦٨
١٢٠٢ م/٢ - حدّثنا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ
سَلِيمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَر نَحْوَهُ.
١٦٨/١٣٩ - باب: السهو في الصلاة
١/١٢٠٣ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ
إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا "
٧٦/ ب بَشَرِّ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ / وَهُوَ جَالِسٌ)). ثُمَّ تَحَوَّلَ
النَّبِيُّ ◌َِّ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
٢/١٢٠٤ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى،
١٢٠٢م - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٢٢٤).
١٢٠٣ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له
(الحديث ١٢٨٦،١٢٨٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمساً (الحديث ١٠٢١)، تحفة
الأشراف (٩٤٢٤).
١٢٠٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتم على أكبر ظنه (الحديث ١٠٢٩)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان (الحديث ٣٩٦)، تحفة
الأشراف (٤٣٩٦).
باب: السهو في الصلاة
١٢٠٣ - قوله: (فزاد أو نقص) شك، وكأن المتحقق هي الزيادة كما يدل عليه آخر الحديث،
وسائر الروايات، وسيجيء . وظاهر الحديث أنه تكلم متعمداً ثم سجد للسهو.
١٢٠٤ - قوله: (فلا يدري كم صلّى ... إلخ) لم يتعرض فيه للبناء على اليقين، لكن روايات
الحديث تدل على اعتبار البناء على اليقين فينبغي حمل هذه الرواية على ذلك، أي: فليسجد بعد
ما بنى على اليقين والله أعلم.
١٢٠٢ م - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.