Indexed OCR Text

Pages 541-560

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٤
٥٤١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٣
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ وَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ نَّهِ يُصَلِّي
عَلَى الْخُمْرَةِ.
٢/١٠٢٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
جَابٍِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِوَ لَه عَلَى حَصِيرٍ.
٣/١٠٣٠ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي زَفَعَةُ بْنُ صَالِحِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسِ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بِسَاطِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ
أَصْحَابَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ .
١٠٣/٦٤ - باب: السجود على الثياب في الحر والبرد
١/١٠٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ
١٠٢٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٥٢ (الحديث ١١٥٩) و(الحديث ١١٦٠) وأخرجه أيضاً في
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ٤٨ (الحديث ١٤٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب:
ما جاء في الصلاة على الحصير (الحديث ٣٣٢)، وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً، باب: ٦٩ (الحديث ١٠٤٨) تحفة
الأشراف (٣٩٨٢).
١٠٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٣١٠).
١٠٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٧٨).
١٠٣٠ - قوله: (كان يصلي على بساطه) في الزوائد: في إسناده زمعة وهو ضعيف، وإن روى له
مسلم فإنما روى له مقروناً بغيره، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيره.
باب: السجود على الثياب في الحر والبرد
١٠٣١ - قوله: (على ثوبه) الظاهر أنه الثوب الذي هو لابسه لقلة الثياب حينئذٍ، بل الرواية الآتية
١٠٣٠ - هذا إسناد ضعيف، زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقروناً بغيره، فقد ضعفه أحمد
وابن معين، وغيرهما.
١٠٣١ - قلت: كذا وقع في أصل ابن ماجه، وهو إسناد معضل وإنما هو عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه،
عن جده ثابت بن الصامت.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٤
٥٤٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٣
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُّ وَّةِ، فَصَلَّى بِنَا
فِي مَسْجِدٍ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ، إِذَا سَجَدَ.
٢/١٠٣٢ - حدّثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الْأَشْهَلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ بَدَيْهِ
عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى.
٣/١٠٣٣ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ غَالِبٍ
١٠٣٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٠٦١).
١٠٣٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: السجود على الثوب في شدة الحر (الحديث ٣٨٥) بنحوه،
وأخرجه أيضاً في كتاب: مواقيت الصلاة باب: وقت الظهر عند الزوال (الحديث ٥٤٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب
العمل في الصلاة، باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود (الحديث ١٢٠٨) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب:
المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (الحديث ١٤٠٦) بنحوه،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يسجد على ثوبه (الحديث ٦٦٠) بنحوه، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد (الحديث ٥٨٤)، وأخرجه
النسائي في كتاب: التطبيق، باب: السجود على الثياب (الحديث ١١١٥)، تحفة الأشراف (٢٥٠).
صريحة في ذلك، فالحديث دليل لمن جوز ذلك، ومن لم يجوز يحمله على الثوب المنفصل عن
البدن، وهو تأويل لا تساعده الروايات ولا النظر في الواقع. وفي الزوائد: في إسناده عن
عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ثابت بن الصامت كما في الرواية الآتية فهذا إسناد
متصل.
١٠٣٢ - قوله: (يقيه برد الحصا) أي: يقي ذلك الوضع إياه برد الحصا كأنه كان أيام الشتاء في
الفجر ونحوه. وفي الزوائد: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، قال فيه البخاري: منكر
١٠٣٢ - هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي قال فيه البخاري [التاريخ الكبير: ٢٧/١]: منكر الحديث،
وضعفه ابن معين [تاريخ الدارمي: ٩]، والنسائي [الضعفاء: ٢٨٣]، والدارقطني [تاريخ الثقات: ٥١]،
ووثقه أحمد [الضعفاء: ٢٨٣] والعجلي [العلل: ٢٨٦/١] وعبد الله بن عبد الرحمن لم أر من تكلم فيه
ولا من وثقه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٥
٥٤٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٤
الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّنَّهِ فِي شِدَّةِ
الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.
١٠٤/٦٥ - باب: التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء
١/١٠٣٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَ لَ قَالَ: ((التَّسْبِيحُ
لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)).
١٠٣٥ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لَ قَالَ : ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، ١/٦٦
وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».
١٠٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء (الحديث ١٢٠٣)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الصلاة باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (الحديث ٩٥٣)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة (الحديث ٩٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو،
باب: التصفيق في الصلاة (الحديث ١٢٠٦)، تحفة الأشراف (١٥١٤١).
١٠٣٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٦٩٤).
الحديث، وضعفه غيره، ووثقه أحمد والعجلي، وعبد الله بن عبد الرحمن لم أر من تكلم فيه
ولا من وثقه، وباقي رجاله ثقات. قلت: وبالجملة فحديث السجود على التراب ثابت، والتكلم
إنما هو في خصوص هذا الحديث، فالوجه قول من جوز ذلك.
باب: التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء
١٠٣٤ - قوله: (التسبيح للرجال) أي: إذا احتاج المصلي في الصلاة إلى الإفهام فاللائق بالرجال
التسبيح وبالنساء التصفيق، وهذا الحديث يبطل تأويل من قال: معنى كون التصفيق للنساء أنه
لا ينبغي لأنه من دأب النساء الناقصات لا أنه مشروع لهن.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٦
٥٤٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٥
٣/١٠٣٦ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ وَلِ لِلِنِّسَاءِ فِي
التَّصْفِيقِ، وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيحِ.
١٠٥/٦٦ - باب: الصلاة في النعال
١/١٠٣٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ جَدِّي أَوْسٌ، أَحْيَانًا يُصَلِّي، فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ،
فَأُعْطِهِ نَعْلَيْهِ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ.
٢/١٠٣٨ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهِ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً.
٣/١٠٣٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا زُهيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
١٠٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٥٠٨) و (٨٢٢٥).
١٠٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٤٢).
١٠٣٨ - أخرجه أبو داود، في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل (الحديث ٦٥٣)، تحفة الأشراف (٨٦٨٦).
١٠٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٤٧٣).
١٠٣٦ - قوله: (قال ابن عمر) وفي الزوائد: إسناده حسن.
باب: الصلاة فى النعال
١٠٣٧ - قوله: (فأعطيه نعله) ظاهره أنه كان يلبس في الصلاة، وهذا دليل على أنهم ما كانوا
يعدون الإشارة المفهمة ولا لبس النعل ونحوه مبطلة للصلاة، ويدل على جواز الصلاة في النعلين
إذا لم يكن فيهما قذر فإن كان فليمسح بالتراب وليصل فيهما، وعلى هذا علماؤنا في نجاسة لها
جرم. وقال بعضهم بالإطلاق، وهو أقرب إلى الصواب. وفي الزوائد إسناده صحيح.
١٠٣٩ - قوله: (يصلي في النعلين ... إلخ) في الزوائد: في إسناده أبو إسحاق، وقد اختلط
١٠٣٦ - هذا إسناد حسن.
١٠٣٧ - هذا إسناد صحيح.
١٠٣٩ - هذا إسناد فيه أبو إسحاق السبيعي، اختلط بآخره.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٧
٥٤٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٦
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ.
١٠٦/٦٧ - باب: كف الشعر والثوب في الصلاة
١/١٠٤٠ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ، ثنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَكُفَّ شَعَرًا
وَلاَ ثَوْبًا)».
٢/١٠٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُمِرْنَا أَلاَّ نَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا، وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطَأٍ .
٣/١٠٤٢ حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ (أَبَا سَعْدٍ](١)،
١٠٤٠ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: السجود (الحديث ٨٨٣).
١٠٤١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يطل الأذى برجله (الحديث ٢٠٤)، تحفة الأشراف
(٩٢٦٨).
١٠٤٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٢٩).
بآخر عمره، وزهير وهو ابن معاوية بن جريج روى عنه في اختلاطه، قاله أبو زرعة. اهـ .
باب: كف الشعر والثوب في الصلاة
١٠٤٠ - قوله: (أن لا أكف ... إلخ) أي: أضم في السجود احترازاً عن التراب.
١٠٤١ - قوله: (ولا نتوضأ من موطىء) أي: ما يوطأ من الأذى في الطريق. أراد أنه لا يعيد
الوضوء منه لا أنهم كانوا لا یغسلونه.
١٠٤٢ - قوله: (وقد عقص شعره) العقص جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه کفعل
النساء. وقيل: هو إدخال أطراف الشعر في أصوله.
(١) في المخطوطة: أبا سعيد، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه من تهذيب الكمال: ٣٤٨/٢٧.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٨
٥٤٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٧
رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ وَهِ، رَأَى الْحَسَنَ بْنَ
عَلِيٍّ ◌َِّهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ، فَأَطْلَقَهُ، أَوْ نَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: نَّهَى
رَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعَرَهُ.
١٠٧/٦٨ - باب: الخشوع في الصلاة
١/١٠٤٣ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
٦٦/ب عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَ تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ
تَلْتَمِعَ)) - يَعْنِي: فِي الصَّلاَةِ -.
٢/١٠٤٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ وَهِ يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَقْبَلَ عَلَى
الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ». حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي
ذُلِكَ: (لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذُلِكَ أَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ)).
١٠٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٠١٧).
١٠٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة (الحديث ٧٥)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: النظر في الصلاة (الحديث ٩١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب:
النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (الحديث ١١٩٢)، تحفة الأشراف (١١٧٣).
باب: الخشوع في الصلاة
١٠٤٣ - قوله: (أن تلتمع) أي: لئلا تختلس وتختطف بسرعة. وفي الزوائد: إسناده صحيح
ورجاله ثقات. وقد رواه النسائي في الصغرى من حديث أنس.
١٠٤٤ - قوله: (يرفعون أبصارهم) كما يفعله كثير من النساء حال الدعاء. وقد اختلف فيه حال
الدعاء خارج الصلاة فجوزه بعضهم بأن السماء قبلة الدعاء ومنعه آخرون.
قوله: (لينتهن) بضم الهاء وتشديد النون أي: أولئك الأقوام. (عن ذلك) أي: رفعهم أبصارهم
إلى السماء في الصلاة.
١٠٤٣ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٩
٥٤٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٨
٣/١٠٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ
الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ: ((لَنْتَهِيَنَّ
أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لاَ تَرْجِعُ أَبْصَارُهُمْ)).
٤/١٠٤٦ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: ثنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، ثنا
عَمْرُو بْنُ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ
النَّبِيِّ وَّهِ، حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ / فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَأَّ
يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، فَإِذَا رَكَعَ قَالَ: هَكَذَا، يَنْظُرُ مِنْ
تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾(١) فِي
شَأْنِهَا.
١٠٨/٦٩ - باب: الصلاة في الثوب الواحد
١/١٠٤٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً،
١٠٤٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٢٦ (الحديث ٩٦٥)، تحفة الأشراف (٢١٣٠).
١٠٤٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجر، (الحديث ٣١٢٢)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الإمامة، باب: المنفرد خلف الصف (الحديث ٨٦٩)، تحفة الأشراف (٥٣٦٤).
١٠٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣١٤٥).
قوله: (أو ليخطفن) بفتح الفاء على بناء الفاعل. أي: ليسلبن اللَّه بسرعة أي: إن أحد الأمرين
واقع لا محالة إما الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من اللَّه تعالى عقوبة على فعلهم.
١٠٤٦ - قوله: (يستقدم في الصف ... إلخ) أي: يتقدم، وليست السين للطلب. وفي قوله:
(ويستأخر بعضهم).
باب: الصلاة في الثوب الواحد
١٠٤٧ - قوله: (أو كلكم ... إلخ) أي: فجواز الصلاة في ثوب واحد ظاهر، فلا حاجة إلى
السؤال.
(١) سورة: الحجر، الآية: ٢٤.
١

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٩
٥٤٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٨
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ◌َّهِ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَِّ: ((أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ
ثَوْبَيْنِ؟».
٢/١٠٤٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَه وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.
٣/١٠٤٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ،
وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.
٤/١٠٥٠ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
١٠٤٨ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة (الحديث ١٠٢٩).
١٠٤٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (الحديث ٣٥٤) مختصراً
و(الحديث ٣٥٥) و(الحديث ٣٥٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
(الحديث ١١٥٢) و(الحديث ١١٥٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الثوب الواحد
(الحديث ٣٣٩) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الثوب الواحد (الحديث ٧٦٣)،
تحفة الأشراف (١٠٦٨٤).
١٠٥٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١١٧٠).
١٠٤٨ - قوله: (متوشحاً به) أي: مخالفاً بين طرفيه، وهو أن يتزر به ويرفع طرفه فيخالف بينهما
ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء.
١٠٥٠ - قوله: (يصلي بالبئر العليا) أي: يصلي بمكان البئر العليا وقربها، والبئر بالهمز وقد
١٠٥١ - قلت: إسناد كيسان بن جرير هذا ضعيف، وليس لكيسان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث والذي قبله،
وهما حديث واحد وليسه له شيء في الخمسة الأصول ولا في شيء.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٠
٥٤٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٩
حَنْظَلَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ مُشْكَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
كَيْسَانَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي بِالْبِشْرِ الْعُلْيَا، فِي ثَوْبٍ .
٥/١٠٥١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ، ثنا
ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ، مُتَلًِّا بِهِ .
١٠٩/٧٠ - باب: سجود القرآن
١/١٠٥٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ: ((إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ،
١٠٥١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (١٠٥٠).
١٠٥٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: ٣٥ (الحديث ٢٤٠)، تحفة الأشراف (١٢٥٢٤).
تخفف فتقلب ياء، مؤنث. وتلك بئر معلومة. وفي الزوائد: في إسناده مقال لأن عبد الرحمن بن
كيسان ومحمد بن حنظلة ذكرهما ابن حبان في الثقات، ومعروف بن مشکان لم أر من تكلم فيه،
وأبو إسحاق الشافعي ثقة فتلخص من هذا أن إسناده ضعيف. اهـ .
١٠٥١ - قوله: (متلبباً به) أي: متجمعاً به عند صدره، يقال: تلبب بثوبه إذا جمعه عليه، وفي
الزوائد: إسناده حسن. وقال: وليس لكيسان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث والذي قبله، وهما
حديث واحد، وليس له شيء في بقية الخمسة الأصول.
باب: سجود القرآن
١٠٥٢ - قوله: (يا ويله) الضمير للشيطان، جعل نفسه غائباً طرداً له وغضباً عليه حيث أوقعته في
هذا المهلك. ويحتمل أن الحاكي لكلامه حكاه غائباً احترازاً عن الإيهام القبيح. ويحتمل أن
١٠٥١ _ هذا إسناد حسن

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٧٠
٥٥٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٩
اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ
بِالسُّجُودِ، فَأَبَيْتَ، فَلِيَ النَّارُ)).
٢/١٠٥٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجِ: يَا حَسَنُ! أَخْبَرَنِي
جَدُكَ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ نَّهِ، فَتَاهُ رَجُلٌ
فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرَأْتُ
السَّجْدَةَ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ اخْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا،
وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا.
١٠٥٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول في سجود القرآن (الحديث ٥٧٩)، تحفة الأشراف
(٥٨٦٧).
الضمير لابن آدم، فهذا منه دعاء عليه بسبب مباشرته الخير على مقتضى خبث طبعه. وقوله: (فله
الجنة) أي: على الطاعة .
١٠٥٣ - قوله: (فأتاه رجل) قال الطيبي نقلاً عن التوربشتي: هو أبو سعيد الخدري رضي اللَّه
تعالى عنه. وقد روي هذا الحديث عنه. قلت: كأنه أول ولية الشجرة بنفسه الكريمة؛ لكونه شجرة
الدين وأصله فصلاة الرجل إلى أصل الشجرة هو اتباعه به في الصلاة وغيرها من أمور الدين. وفي
رواية: ((كأني أصلي خلف شجرة)). وقراءة السجدة هو قصة هذه الرؤيا عليه. وقد رأى أن الشجرة
سجدت عند ذلك وقالت ما قالت، فسجد ◌ّ﴿ عند قصة الرؤيا عليه وقال ما قال، والله أعلم
بحقيقة الحال. (واحطط بها) أي: بسبب هذه السجدة، أو في مقابلة هذه السجدة. ولفظ الترمذي
هكذا: اللَّهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها عندك ذخراً وتقبلها مني كما
تقبلتها من عبدك داود. قال السيوطي في حاشية الترمذي: قال القاضي أبو بكر بن العربي:
عسير علي في هذا الحديث أن يقول أحد ذلك فإن فيه طلب قبول ذلك، وأين ذلك اللسان وأين
تلك النية؟ قلت: ليس المراد المماثلة من كل وجه بل في مطلق القبول، وقد ورد في دعاء
الأضحية: وتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد نبيك. وأين المقام من المقام؟

المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥،ب ٧١
٥٥١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٠
قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ﴿ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ
مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.
٣/١٠٥٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسىُ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ عَلِيِّ نَِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ،
وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي شَقَّ سَمْعَهُ / وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ)).
١/٦٧
١١٠/٧١ - باب: عدد سجود القرآن
١/١٠٥٥ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي
أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِّ وَّهِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً، مِنْهُنَّ النَّجْمُ.
١٠٥٤ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ١٥ (الحديث ٨٦٤).
١٠٥٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في سجود القرآن (الحديث ٥٦٨) و(الحديث ٥٦٩)،
تحفة الأشراف (١٠٩٩٣).
ما أريد بهذا إلا مطلق قبول، انتهى. ولا يخفى أن اعتبار التشبيه في مطلق القبول يجعل الكلام
قليل الجدوى، ولو قيل: وتقبلها مني قبولاً مثل ما تقبلتها من عبدك داود، في أن كلاً منهما فرد
من أفراد مطلق القبول، لم يكن في التشبيه كثير فائدة ولم يكن إلا تطويل بلا طائل، والأقرب أن
يعتبر التشبيه في الكمال ويعتبر الكمال في قبول كل بحسب مرتبته. اهـ .
١٠٥٥ - قوله: (إحدى عشرة سجدة) لعله ما تيسر له سماع غيره من النبي ◌َّ، والسجود معه
بسببٍ ما، وبالجملة فقد قال ذلك حسبما علم، وغيره قد أطلع عليه كأبي هريرة فيؤخذ برواية
المثبت .

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ٧١
٥٥٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٠
٢/١٠٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ
فَائِدٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عُبَيْنَةَ بْنِ خَاطِرٍ،
قَالَ: حَدَّثَنْنِي عَمَّتِي ◌ُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَه
إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةٌ، لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ: الْأَعْرَافُ، وَالرَّعْدُ، وَالنَّحْلُ، وَبَنِي
إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْحَجُّ، وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ، وَسُلَيْمَانُ سُورَةِ النَّحْلِ، وَالسَّجْدَةُ، وَفِي
صَ، وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ.
٣/١٠٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْحَارِثُ
ابْنُ سَعِيدِ العُتَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ كِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْحَجِّ
سَجْدَتَیْنِ.
٤/١٠٥٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسى، عَنْ
١٠٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٩٧).
١٠٥٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن؟
(الحديث ١٤٠١)، تحفة الأشراف (١٠٧٣٥).
١٠٥٨ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة (الحديث ١٣٠١)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: السجود في ﴿إذا السماء انشقت﴾ و﴿اقرأ﴾ (الحديث ١٤٠٧)، وأخرجه =
١٠٥٦ - قوله: (ليس فيها من المفصل ... إلخ) في الزوائد: في إسناده عثمان بن فائد وهو
ضعيف.
١٠٥٧ - قوله: (وفي الحج سجدتين) أي: واقرأه في الحج سجدتين. ومن لا يقول بالثانية
يحملها على السجدة الصلاتية لقرانها بالركوع، ويعتذر عن هذا الحديث بأن في إسناده ابن ميناء
وهو مجهول كما قاله ابن القطان، لكن قد جاء أحاديث متعددة في الباب فيؤيد بعضها بعضاً بحيث
يصير الكل حجة.
١٠٥٨ - قوله: (في ﴿إذا السماء انشقت﴾) صريح في ثبوت السجود في المفصل، والأخذ به أولى
١٠٥٦ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عثمان بن فائد.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٢
٥٥٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١١
عَطَاءَ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِهِ فِي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ﴾(١)، وَ: ﴿اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾(٢).
٥/١٠٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَّبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّنَّهَ سَجَدَ فِي: ﴿إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ﴾.
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: هذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثٍ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مَا سَمِعْتُ
أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ.
١١١/٧٢ - باب: إتمام الصلاة
١/١٠٦٠ - حدّثنا أُبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
= الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجدة في ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ و﴿إذا السماء انشقت﴾
(الحديث ٥٧٣)، وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب: السجود في ﴿اقرأ باسم ربك﴾ (الحديث ٩٦٦)،
تحفة الأشراف (١٤٢٠٦).
١٠٥٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجدة في ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ و﴿إذا
السماء انشقت﴾، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: السجود في ﴿إذا السماء انشقت﴾ (الحديث ٩٦٢)
و(الحديث ٩٦٣)، تحفة الأشراف (١٤٨٦٥).
١٠٦٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: من رد فقال وعليك السلام (الحديث ٦٢٥١)، وأخرجه =
من الأخذ بقول النافي؛ لجواز أن النافي ما اطلع عليه، وفي شرح الموطأ: قال بالسجود في
المفصل الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة وغيرهم، واستدل بعض المالكية بأن أبا سلمة قال
لأبي هريرة لما سجد: لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها، فدل هذا على أن
الناس تركوه وجرى العمل بتركه، وردّه ابن عبد البر بأن أي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى
والخلفاء الراشدين بعده.
باب: إتمام الصلاة
١٠٦٠ - قوله: (وعليك) أي: وعليك السلام. والظاهر أن الاختصار من الرواة كما يدل عليه
(١) أي: سورة الانشقاق.
(٢) أي: سورة العلق.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٧٢
٥٥٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١١
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى،
وَرَسُولُ اللَّهِبِهِ فِي نَاحِيَّةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ،
فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)). فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ◌ََّ، فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ
فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ ا بَعْدُ |)). قَالَ، فِي الثَّالِثَةَ: فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ! قَالَ: ((إِذَا
قِمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذُلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا)).
٢/١٠٦١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَاصِم، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا
: أيضاً في كتاب: الإيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان، وقول اللَّه تعالى: ﴿ليس عليكم جناح فيما
أخطأتم به﴾ (الحديث ٦٦٦٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ١١ (الحديث ١٢)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٥٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الاستئذان، باب: ما جاء كيف رد السلام (الحديث ٢٦٩٢)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب:
١٢ (الحديث ٣٦٩٥)، تحفة الأشراف (١٢٩٨٣).
١٠٦١ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (الحديث ٨٠٣).
روايات الحديث. ويحتمل أنه قال ذلك لبيان جزاءة الاكتفاء في الرد على هذا القدر، ولذلك
استدل به بعضهم على ذلك. اهـ .
قوله: (قال في الثالثة: فعلمني يا رسول اللَّه) توقف في التعليم إلى أن يسأل هو ليكون أوقع عنده
بخلاف ما لا بدأ به. وقيل: أعرض عنه أولاً؛ لأنه أعرض عن السؤال، فكأنه عد نفسه عالماً
فعامله زجراً وتأديباً له، وإلا كان اللائق به الرجوع إلى السؤال. وبالجملة فليس فيه تأخيراً لبيان
عن وقت الحاجة بل تأخيره إلى وقت إظهار الحاجة ليكون أنفع.
قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك) ظاهره أن الفرض مطلق القرآن كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله
تعالى لا خصوص الفاتحة كما هو قول الجمهور. إلا أن يحمل على الفاتحة بناءً على أنها المتيسرة
عادةً أو يقال: أن الأعرابي لكونه جاهلاً عادة اكتفى منه بما تيسر مطلقاً.
قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) ظاهره إيجاب القراءة في تمام الركعات.
١٠٦١ - قوله: (ما كنت بأكثرنا ... إلخ) أي: اقتفاءً لآثاره وسننه وَّه، إذ المعتني قد يحفظ

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٢
٥٥٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١١
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ
رَسُولِ اللّهِ بِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللّهِ وَِّ،
قَالُوا: لِمَ؟ فَوَ اللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةٌ، وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةٌ. قَالَ: بَلَى. قَالُوا:
فَاعْرِضْ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ إِذَا قَامَ / إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ ٦٧/ب
بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْو مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ
بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا، لاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ،
مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقُولُ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)). وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، حَتَّى
يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ
رَأْسَهُ وَيَغْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَقْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي
الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذُلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ بَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ،
أكثر من غير المعتني وإن كانا في الصحبة سواء. (قال: بلى) أي: بلى أنا أعلمكم، وهو جواب
لما يفهم من كلامهم أنك لست بأعلمنا. قوله: (فاعرض) من العرض بمعنى الإظهار، والفاء
لإفادة الترتيب أي: إن كنت أعلمنا فبيّن وانعتها لنا حتى نرى صحة ما تدّعیه.
قوله: (كبر ورفع يديه) هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: ثم رفع يديه. والظاهر أن ثم بمعنى
الواو؛ ولعل سببها تصرف الرواة.
قوله: (ويقر) من القرار، والمراد أنه ترك اليدين مرفوعتين لحظة. اهـ . قوله: (ويضع راحتيه)
أي: كفيه. قوله: (لا يصب رأسه) من صب الماء، والمراد الإنزال.
قوله: (ولا يقنع) من أقنع، والإقناع يطلق على رفع الرأس وخفضه من الأضداد. والمرادها هنا
الرفع. (ثم يهوي) بكسر الواو من حد ضرب أي: ينزل (ويجافي يديه) أي: في السجود (ثم يرفع
رأسه) من السجود. قوله: (ويثني) أي: من التثني أي: يفترش.
قوله: (ويفتخ ... إلخ) بالخاء المعجمة أي: يليها حتى ينثني فيوجهها نحو القبلة.
قوله: (ويجلس على رجله اليسرى) هذا يدل على جلسة الاستراحة.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٧٣
٥٥٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٢
كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ هُكَذَا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي
يَنْقَضِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، مُتَوَرِّكًا قَالُوا: صَدَقْتَ،
هُكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ لِ.
٣/١٠٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ
أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ؟
قَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ ◌َهَإِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللَّهَ، وَيُسْيغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ
مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُجَافِي
بِعَضُدَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ، وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلاً، ثُمَّ يَسْجُدُ
فَيَضَعُ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيمَا رَأَيْتُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ
عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.
١١٢/٧٣ - باب: تقصير الصلاة في السفر
١/١٠٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
١٠٦٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٨٨).
١٠٦٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: عدد صلاة الجمعة (الحديث ١٤١٩)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: تقصير الصلاة في السفر، باب: ١ (الحديث ١٤٣٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: صلاة العيدين، باب:
عدد صلاة العيدين (الحديث ١٥٦٥)، تحفة الأشراف (١٠٥٩٦).
١٠٦٢ - قوله: (ويسبغ الوضوء) مضارع من أسبغ. قوله: (أن يسقط) أي: يميل. والله أعلم.
باب: تقصير الصلاة في السفر
١٠٦٣ - قوله: (صلاة السفر) أي: ما عدا المغرب، أو الصلاة المختلفة حضراً وسفراً في السفر

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٣
٥٥٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٢
أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ،
تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ ◌ٍَّ.
٢/١٠٦٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِبَادِ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عُمَرَ،
قَالَ: صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرُ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ
قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحمَّدٍ وَ﴾.
٣/١٠٦٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
قُلْتُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١)،
١٠٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٢٩).
١٠٦٥ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ١٥٧١)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة المسافر (الحديث ١١٩٩) و(الحديث ١٢٠٠) بنحوه، وأخرجه
الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة النساء (الحديث ٣٠٣٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: تقصير
الصلاة في السفر، باب: ١ (الحديث ١٤٣٢)، تحفة الأشراف (١٠٦٥٩).
ركعتان، أو الصلاة الرباعية في الحضر تكون في السفر ركعتين.
قوله: (تمام غير قصر) أي: لا ينبغي الزيادة فيها، فصارت كالتمام فلا يرد أن قوله تعالى:
﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ ظاهر في القصر، فكيف يصح القول بأنها تمام
غير قصر.
١٠٦٥ - قوله: (وقد أمن الناس) أي: فما بالهم يقصرون الصلاة. (فقال: صدقة) أي: شرع لكم
ذلك رحمة عليكم وإزالة للمشقة نظراً إلى ضعفكم وفقركم، وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه
من التقدير فهو اتفاقي ذكره على مقتضى ذلك الوقت، وإلا فالحكم عام والقيد لا مفهوم له،
(١) سورة: النساء، الآية: ١٠١.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٣
٥٥٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٢
وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِنَّه عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ:
((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)).
١/٦٨ ٤/١٠٦٦ - حدَثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ / ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَّبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ، أَنَّهُ قَالَ
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ
السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا نَّهِ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا
رَأَيْنَا مُحَمَّدًا بٍَّ يَفْعَلُ.
١٠٦٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة (الحديث ٤٥٦)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: تقصير الصلاة في السفر، باب: تقصير الصلاة في السفر (الحديث ١٤٣٣)، تحفة الأشراف (٦٦٥١).
ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية وأنهم كانوا يفهمون
ذلك ويرون أنه الأصل وأن النبي وي ليه قررهم على ذلك، لكن بين أنه قد لا يكون معتبراً أيضاً
بسبب من الأسباب، فإن قلت: يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضاً بناءً على أن الأصل هو
الإتمام لا القصر وإنما القصر رخصة جاءت مقيدة للضرورة فعند انتفاء القيد مقتضى الأدلة هو
الأخذ بالأصل. قلت: هذا الأصل إنما يعمل به عند انتفاء الأدلة وأما مع وجود فعل النبي وَّر
بخلافه فلا عبرة به ولا یتعجب من خلافه فليتأمل.
قوله: (فاقبلوا صدقته) الأمر يقتضي وجوب القبول، وأيضاً العبد فقير، فإعراضه عن صدقة ربه
يكون قبيحاً ويكون من قبيل: ﴿أن رآه استغنى﴾(١). وفي رد صدقة أحد عليه من التأذي عادةً
ما لا يخفى فهذه من أمارات ويوافقه حديث: ((إنها تمام غير قصر)). فتأمل.
١٠٦٦ - قوله: (صلاة الحضر) هي محل الأوامر المطلقة، وصلاة الخوف مذكورة في قوله
تعالى: ﴿إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا﴾(٢) الآية. (نفعل) أي: وقد قصر
بلا خوف فهو دلیل یثبت به الحکم کما يثبت بالقرآن.
(١) سورة: العلق، الآية: ٧.
(٢) سورة: النساء، الآية: ١٠١.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٫٥ ب ٧٤
٥٥٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٣
٥/١٠٦٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَهَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هُذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى يَرْجِعَ
إِلَيْهَا .
٦/١٠٦٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، قَالاً:
ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: افْتَرَضَ اللَّهُ
الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِّكُمْ وَّهِ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.
١١٣/٧٤ - باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
١/١٠٦٩ - حدّثنا مُخْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
ابْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَّاحِ،
وَطَاوُسٍ، أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بََّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
١٠٦٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٦٥٥).
١٠٦٨ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ١٥٧٣)
و (الحديث ١٥٧٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون
(الحديث ١٢٤٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة (الحديث ٤٥٥)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: تقصير الصلاة في السفر، باب: تقصير الصلاة في السفر (الحديث ١٤٤٠) و(الحديث ١٤٤١)،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: في صلاة الخوف (الحديث ١٥٣١)، تحفة الأشراف (٦٣٨٠).
١٠٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٥٥٠) و (٥٧٣٠) و (٥٩٠٧) و (٦٤١١).
١٠٦٧ - قوله: (على ركعتين) أي: في غير فرض المغرب.
١٠٦٨ - قوله: (وفي السفر) أي: في غير المغرب ركعتين أي: فلا ينبغي الزيادة عليها بمنزلة
الفرض الأصلي.
باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
١٠٦٩ - قوله: (من غير أن يعجله ... إلخ) في الصحاح: أعجله وعجله تعجيلاً إذا استحثه،
وأحاديث الجمع ظاهرها هو الجمع وقتاً وهو أن يجمعهما في وقت إحداهما، وبه قال الجمهور،

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٥
٥٦٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٤
وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ، وَلاَ يَطْلُبَهُ عَدُوٌّ، وَلاَ يَخَافَ شَيْئًا.
٢/١٠٧٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ النَّبِّلَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فِي السَّفَرِ .
١١٤/٧٥ - باب: التطوع في السفر
١/١٠٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلََّدِ الْبَاهِلِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِيسَىُ بْنِ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ
١٠٧٠ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر
(الحديث ١٦٢٩) و(الحديث ١٦٣٠) بنحوه مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين
الصلاتين (الحديث ١٢٠٦) و(الحديث ١٢٠٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع
فيه المسافر بين الظهر والعصر (الحديث ٥٨٦)، تحفة الأشراف (١١٣٢٠).
١٠٧١ - أخرجه البخاري في كتاب: تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
(الحديث ١١٠١) بمعناه مختصراً و(الحديث ١١٠٢) مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين
وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (الحديث ١٥٧٧) مطولاً و(الحديث ١٥٧٨) بمعناه مختصراً، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التطوع في السفر (الحديث ١٢٢٣) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب:
التقصير، باب: ترك التطوع في السفر (الحديث ١٤٥٧)، تحفة الأشراف (٦٦٩٣).
ومن لا يقول به يؤولها بالجمع فعلاً وهو أن يؤخر الأولى منها فيصليها في آخر وقتها ويقدم الثانية
فيصليها في أول وقتها فتصير كل واحدة منهما مؤداة في وقتها.
باب: التطوع في السفر
١٠٧١ - قوله: (يسبحون) أي: يصلون النافلة (لو كنت مسبحاً لأتممت) لعل المعنى لو كنت
صليت النافلة على خلاف ما جاءت به السنّة لأتممت الفرض على خلافها، أي: لو تركت العمل
بالسنّة لكان تركها لإتمام الفرض أحب وأولى من تركها الإتيان النفل، وليس المعنى: لو كانت
النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعاً، حتى يرد عليه ما قيل: إن شرع الفرض تاماً يفضي إلى
الحرج، إذ يلزم حينئذٍ الإتمام وأما شرع النفل فلا يفضي إلى حرج لكونها إلى خيرة المصلي. ثم
معنى: (فلم نزد على ركعتين) أي: في هذه الصلاة التي صلاها لهم في ذلك الوقت أو في غير