Indexed OCR Text
Pages 121-140
٤ - كتاب الهبات واللقطة ولابن ماجه: (من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولُه حقَّه فيها، فهي لمن أُعمر ولعقبه). [جه ٢٣٨٠] [٢٧٥٧ - ق] جابر [ت ١٣٥٠ / ن ٣٧٣٠، ٣٧٣٢، ٣٧٦٢]. ٦١٧٩ _ (دت) عن سمرة أن نبي الله وَ ل- قال: (العمرى جائزة). ولفظ الترمذي: (العمرى (١) جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها). [د ٣٥٤٩ / ت ١٣٤٩] ٦١٨٠ - (٤) عن جابر، قال: قال رسول الله ◌َلل: (العمرى جائزة لأهلها، والرقبى (١) جائزة لأهلها). [د ٣٥٥٨/ ت ١٣٥١ / ٥ ٣٧٤١، ٣٧٤٢/ جه ٢٣٨٣] ٦١٨١ _ (دن) عن زيد بن ثابت. قال: قال رسول الله وَ ل: (من أعمر شيئاً فهو لمعمَرِه محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئاً فهو سبيله). [د ٣٥٥٩/ ن ٣٧٢٦] ٦١٧٩ - (١) (العمرى): أن يقول مثلاً: أعمرتك الدار، أي جعلت سكناها لك مدة عمرك. وهي على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مثَّ فهي لورثتك، ولا خلاف في أنها هبة، وثانيها: أن يقول أعمرتها لك مطلقاً، والثالث: أن يضم إليه: فإذا مثَّ عادت إليَّ. وفيهما خلاف، لكن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعي الجواز، وبطلان الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم. (السندي). ٦١٨٠ - (١) (الرقبى): أن يجعل الدار له رقبى، وسميت رقبى لأن كلاً من الواهب والموهوب له يرقب متى يموت الآخر. وعند أبي حنيفة: الرقبى عارية، وعند الشافعي. هي كالعمرى موروثة. (خطابي) ١٢١ ٦ - مقصد المعاملات وفي رواية: (العمرى ميراث)، و (العمرى للوارث). [ن ٣٧١٧، ٣٧١٨، ٣٧٢٠ _ ٣٧٢٣/ جه ٢٣٨١] [ن ٣٧١٩] وفي رواية: (العمرى جائزة). وفي رواية: أن النبي ◌َلَ قضى بالعمرى للوارث. [ن ٣٧٢٤، ٣٧٢٥] [ن ٣٧٠٨] وفي رواية: (الرقبى جائزة). [ن ٣٧٠٩] وفي رواية: أن النبي وَّ جعل الرقبى للذي أُرقبها. ٦١٨٢ - (ن) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: (العمرى جائزة لمن أُعمرها، والرقبى جائزة لمن أُرقبها. والعائد في هبته كالعائد في قیئه). وفي رواية: (لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئاً فهو لمن أُرقبه). وفي رواية موقوفة: العمرى والرقبى سواء. وفي أخرى موقوفة: لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أُعمر شيئاً أو أرقبه، فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته. [ن ٣٧١١ _ ٣٧١٥، ٣٧٢٧، ٣٧٢٨] ٦١٨٣ _ (ن جه) عن ابن عمر أن رسول الله وَ ل قال: (لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته). [ن ٣٧٣٥ _ ٣٧٣٧/ جه ٢٣٨٢] ٦١٨٤ _ (ن جه) عن أبي هريرة أن رسول الله وَ له قال: (لا عمرى، [ن ٣٧٥٥، ٣٧٥٦/ جه ٢٣٧٩] فمن أعمر شيئاً فهو له). ١٢٢ ٤ - كتاب الهبات واللقطة ٦١٨٥ _ (ن) عن طاوس، لعله عن ابن عباس، قال: لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث. [ن ٣٧١٠، ٣٧١٦] ] وفي رواية: عن طاوس: بتل (١) رسول الله وَل العمرى والرقبى. [ن ٣٧٢٩ ] ٦١٨٦ _ (ن) عن عطاء قال: نهى رسول الله وَل عن العمرى والرقبى، قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائزة. [ن ٣٧٣١] ] وفي رواية قال: قال رسول الله وَّلفيه: (من أعطي شيئاً حياته، فهو له [ن ٣٧٣٣] حیاته وموته). ٦١٨٧ _ (ن) عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله وَ ل قال: (أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة). [ن ٣٧٤٦] ٦١٨٨ _ (ن) عن قتادة قال: سألني سليمان بن هشام عن العمرى، فقلت: حدَّث محمد بن سيرين عن شريح قال: قضى نبي الله أن العمرى جائزة . قال قتادة: قلت: حدثني محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: أن نبي الله وَلّ قال: (العمرى جائزة). ٦١٨٥ - (١) (بتل): بتل الشيء: أبانه من غيره. ولعل المراد: أنه قطعها عن واهبها وجعلها لمن وهبت له . ٦١٨٨ _ ■ قال الألباني: صحيح دون قصة سليمان، ودون قول الزهري. ١٢٣ ٦ - مقصد المعاملات قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة. قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح فقال: حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله وَله قال: (العمرى جائزة). قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا. [ن ٣٧٥٨ _ ٣٧٦٤] قال عطاء: قضى به عبد الملك بن مروان. ٦١٨٩ - (د) عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك، فهو له ولورثته. والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك(١). [د ٣٥٦٠ ] ٦١٩٠ - (د) عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله وَّر في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال رسول الله وَلير: (هي لها حياتها وموتها) قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: (ذلك أبعد لك). [د ٣٥٥٧ ] ١٣ - باب: من وجد لقطة فليعرفها [٢٧٥٨ - ق] سويد بن غفلة [٥ ١٧٠١ - ١٧٠٣ / ت ١٣٧٤ / جه ٢٥٠٦]. ٦١٩١ - ( دجه) عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله اعَ ل: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، أو ذَوَي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن ٦١٨٩ - (١) (هو للآخر مني ومنك): أي هي لمن تأخر موته منهما عن موت الآخر. ٦١٩٠ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ١٢٤ ٤ - كتاب الهبات واللقطة وجد صاحبها فليردها عليه، وإلاَّ فهو مال الله عزَّ وجلَّ يؤتيه من يشاء). [د ١٧٠٩ / جه ٢٥٠٥] ٦١٩٢ - (مي) عن سفيان بن عبد الله، أنه وجد عيبة(١)، فأتى بها عمر بن الخطاب، فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلاّ فهي لك، فلم يعرف(٢)، فلقيه بها في العام المقبل في الموسم فذكرها له، فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله وَ ل أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لي بها، فقبضها عمر، فجعلها في بيت المال. [مي ٢٥٩٩] ٦١٩٣ _ (٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله وكل أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: (من أصاب بفيه، من ذي حاجة، غير متخذ خُبْنَةً(١)، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين(٢) فبلغ ثمن المجن(٣) فعليه القطع) . وذكر في ضالة الإِبل والغنم كما ذكره غيره. قال: وسئل عن اللقطة فقال: (ما كان منها في طريق الميتاء(٤)، أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي ٦١٩٢ - (١) (عيبة): وعاء يستعمل مستودعاً للثياب. (٢) (فلم يعرف): أي لم يعرف صاحبها . ٦١٩٣ - (١) (خبنة): معطف الإِزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه. (٢) (الجرين): هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. (٣) (المجن): الترس. (٤) (الميتاء): الطريق المسلوكة . ١٢٥ ٦ - مقصد المعاملات لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس). [د ١٧١٠ - ١٧١٣، ٤٣٩٠/ ت ١٢٨٩/ ن ٢٤٩٣، ٤٩٧٢، ٤٩٧٣] زاد أبو داود في رواية في ضالة الغنم قال: (فاجمعها) وفي أخرى (فاجمعها حتى يأتيها باغيها)، وفي ثالثة: (لك أو لأخيك أو للذئب. خذها قط) وفي رابعة: (فخذها). ] واقتصرت رواية الترمذي على الفقرة الأولى إلى قوله: (فلا شيء عليه) . وفي رواية للنسائي: (ما كان في طريق مأتي(٥) أو في قرية عامرة فعرفها سنة). وزاد النسائي في رواية: (لا تقطع اليد في ثمر معلق ولا تقطع في حريسة الجبل(٦)، فإذا آوى المراح (٧) قطعت في ثمن المجن). وزاد في أخرى: (ومن سرق دون ذلك - ثمن المجن - فعليه غرامة مثليه والعقوبة). ٦١٩٤ - ( دجه) عن المقداد بن عمرو، أنه خرج ذات يوم إلى البقيع، وهو المقبرة، لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلاّ في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإِبل، ثم دخل خربة، فبينما هو (٥) (طريق مأتي): أي مسلوك. (٦) (حريسة الجبل): أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى. (٧) (المراح): المحل ترجع إليه الأنعام وتبيت فيه. ٦١٩٤ - ■ قال الألباني: ضعيف . ١٢٦ كتاب الهبات واللقطة جالس لحاجته، إذ رأى جرذاً أخرج من جحر ديناراً، ثم دخل فأخرج آخر، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد: فسللت الخرقة فوجدت فيها ديناراً، فتمت ثمانية عشر ديناراً، فخرجت بها، حتى أتيت بها رسول الله مَّ فأخبرته خبرها، فقلت: خذ صدقتها يا رسول الله، قال: (ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها) ثم قال: لعلك أتبعت يدك في الجحر؟) قلت: لا، والذي أكرمك بالحق. قال: فلم يفنَ آخرها حتى مات. ■ وعند أبي داود: أنه ذهب لحاجته ببقيع الخبخبة .. الحديث. [٥ ٣٠٨٧ / جه ٢٥٠٨] ١٤ - باب: ضالة الإِبل والغنم [٢٧٥٩ - ق] زيد بن خالد [٥ ١٧٠٤ - ١٧٠٨ / ت ١٣٧٢، ١٣٧٣/ جه ٢٥٠٤، ٢٥٠٧]. زاد في رواية للترمذي: (وعددها). ولأبي داود: (ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه). ] وله: (ثم أفضها (١) في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه). [٢٧٦٠ _ م] زید بن خالد. ٦١٩٥ _ (د) عن عكرمة، أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي ونَ ﴾ قال: (ضالة الإِبل المكتومة، غرامتها ومثلها معها). [٥ ١٧١٨ ] ٦١٩٦ - (دجه) عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير [٢٧٥٩]- (١) (أفضها): معناه: ألقها في مالك وأخلطها به . ٦١٩٦ - ■ قال الألباني: المرفوع منه صحيح. ١٢٧ ٦ - مقصد المعاملات بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله وسلم يقول: (لا يؤوي الضالة إلاَّ ضال). [د ١٧٢٠ / جه ٢٥٠٣] ١٥ - باب: لقطة الحرم [انظر: ج ١٧٨٦، ١٧٨٨ ]. [٢٧٦١ _ م] عبد الرحمن بن عثمان التيمي [د ١٧١٩]. ■ زاد عند أبي داود، قال أحمد: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها . ١٦ - باب: لقطة ما لا يلتفت إليه [انظر: ج ١٤٨٤]. ٦١٩٧ - (د) عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله وَ ليه في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به . [٥ ١٧ ١٧ ] ٦١٩٨ - (د) عن أبي سعيد الخدري: أن علي بن أبي طالب وجد ديناراً، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول الله وَ له فقال: (هو رزق الله عز وجل) فأكل منه رسول الله وعليه، وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك، أتته [٥ ١٧١٤ ] امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صَلّه: (يا علي أدِّ الدينار). ٦١٩٩ - (د) عن علي رضي الله عنه، أنه التقط ديناراً، فاشترى به قال الألباني : ضعيف. ٦١٩٧ - ٥ ٦١٩٨ - ■ في إسناده رجل مجهول. (الدعاس). ١٢٨ ٤ - كتاب الهبات واللقطة دقيقاً، فعرفه صاحب الدقيق، فردَّ عليه الدينار، فأخذه علي وقطع منه قيراطین، فاشترى به لحماً. [٥ ١٧١٥ ] ٦٢٠٠ - (د) عن سهل بن سعد: أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة، وحسنٌ وحسينٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ دقيقاً، فجاء اليهودي فاشترى به دقيقاً. فقال اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلت معنا. من شأنه كذا وكذا، فقال: (كلوا باسم الله) فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإِسلام والدينار، فأمر رسول الله وَّة، فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي ◌َّ: (يا علي، اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول الله وَله يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمك عليَّ) فأرسل به فدفعه رسول الله وَل [٥ ١٦ ١٧ ] إليه . ١٧ - باب: الرجل يهدي لمن شفع له ٦٢٠١ - (د) عن أبي أمامة، عن النبي بَّر قال: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا). [٥ ٣٥٤١ ] ١٢٩ ٦ - مقصد المعاملات ١٨ - باب: الحث على التهادي ٦٢٠٢ - (ت) عن أبي هريرة، عن النبي وَ ل قال: (تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر (١) الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة(٢)). [ت ٢١٣٠] ١٩ - باب: التحذير من أخذ اللقطة ٦٢٠٣ - (جه) عن عبد الله بن الشخير، قال: قال رسول الله وَله : (ضالة المسلم حرقُ النار). [جه ٢٥٠٢] ٦٢٠٤ _ (مي) عن الجارود، قال: قال رسول الله وَله: (ضالة المسلم حرق النار). [مي ٢٦٠١، ٢٦٠٢] ] وفي رواية: (ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، لا تقربنها) قال: فقال رجل: يا رسول الله، اللقطة نجدها؟ قال: (انشدها، ولا تكتم ولا تغيِّب، وإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلاّ فمال الله يؤتيه من يشاء). [انظر: ز ١٢٤٨، ٥٢٥٣ اللقطة من مال المعاهد]. ٦٢٠٢ - ■ قال الألباني: ضعيف، والشطر الثاني: صحيح. (١) (وحر): هو الغل. (٢) (فرسن شاة): هو الحافر. ١٣٠ المعَاملات الكِتَابُ الخامِسْ المظَالمَ وَالغَصْبّ ٥ - كتاب المظالم والغصب ١ - باب: الظلم ظلمات يوم القيامة [٢٧٦٢ - ق] ابن عمر [ت ٢٠٣٠]. [٢٧٦٣ _ م] جابر. ٦٢٠٥ - (مي) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي وَ ل قال: (إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة). [مي ٢٥١٦] ٢ - باب: تحريم الظلم [انظر: ج ٢٦، ٢٢١٤، ٢٠٥٥ - ٢٠٥٧]. [وانظر: ز ٦٩٥٠، ٦٩٦٣ في الأخذ على يد الظالم] ٣ - باب: الحث على التحلل من المظالم [انظر: ج ٢٠٥٦]. [٢٧٦٤ - خ] أبو هريرة [ت ٢٤١٩]. ولفظ الترمذي: (رحم الله عبداً كانت لأخيه عنده مظلمة .. ). ٤ - باب: عقوبة الظالم [٢٧٦٥ _ ق] أبو موسى [ت ٣١١٠/ جه ٤٠١٨]. ■ وعند الترمذي: (إن الله تبارك وتعالى يملى، وربما قال: يمهل .. ). ١٣٣ ٦ - مقصد المعاملات ٥ - باب: دعوة المظلوم [٢٧٦٦ - ق] ابن عباس. ٦ - باب: إثم من ظلم شيئاً من أرض [انظر: ج ٣١٣]. [٢٧٦٧ - ق] سعيد بن زيد [ت ١٤١٨ / مي ٢٦٠٦]. ■ زاد الترمذي: (من قتل دون ماله فهو شهيد). [٢٧٦٨ - ق] أبو سلمة. [٢٧٦٩ - خ] ابن عمر. [٢٧٧٠ - م] أبو هريرة. ٧ - باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه [٢٧٧١ - ق] أبو هريرة [د ٣٦٣٣/ ت ١٣٥٥، ١٣٥٦/ جه ٢٣٣٨]. ٦٢٠٦ - (جه) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَليقول: (إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع). [جه ٢٣٣٩] ٨ - باب: نصرة المظلوم [انظر: ج ٢٥٨٠]. [٢٧٧٢ - خ] أنس [ت ٢٢٥٥]. ٦٢٠٧ - ( مي) عن جابر: أن رسول الله وَلّم قال: (لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً، فإن كان ظالماً لينهه فإنه نصره، وإن كان مظلوماً فلينصره) . [مي ٢٧٥٣] ٩ - باب: إذا وجد مال ظالمه [انظر: ج الحاشية]. ١٣٤ ٥ - كتاب المظالم والغصب ١٠ - باب: من قتل دون ماله [انظر: ج ١٨٧٠ - ١٨٧١]. ١١ - باب: لا ضرر ولا ضرار ٦٢٠٨ - (د ت جه) عن أبي صرمة، أن رسول الله وَليل قال: (من ضارَّ ضارَّ الله به، ومن شاقَّ شاقَّ الله عليه). [٥ ٣٦٣٥ / ت ١٩٤٠/ جه ٢٣٤٢] ■ ولفظ أبي داود وابن ماجه (أضر الله به) وعند ابن ماجه (شقَّ الله عليه). ٦٢٠٩ - (جه) عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله وَل قضى أن (لا ضرر ولا ضرار). [جه ٢٣٤٠] ٦٢١٠ - (جه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَاليقول: (لا ضرر ولا ضرار). [جه ٢٣٤١ ] ٦٢١١ - (ت) عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله وكل : (ملعون من ضارَّ مؤمناً أو مكر به). [ت ١٩٤١ ] ٦٢١٢ - (د) عن سمرة بن جندب، أنه كانت له عضد من نخل(١) في ٦٢٠٩ - ■ في الزوائد: رجاله ثقات، إلاّ أنه منقطع. في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، متهم. ٦٢١٠ - ٥ قال الألباني: ضعيف. 1 ٦٢١١ _ ٦٢١٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (عضد من نخل) قال الخطابي: صوابه: عضيد، يريد نخلاً لم تبسق، ولم تطل، قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيدة. ١٣٥ ٦ - مقصد المعاملات حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبي فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي وَ لير أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: (فهبه له ولك كذا وكذا) أمراً رغبه فيه، فأبى، فقال: (أنت مضار) فقال رسول الله وَله الأنصاري: (اذهب فاقلع نخله). [٥ ٣٦٣٦] ١٢ - باب: حرمة أموال المعاهدين [انظر: ز ٥٢٥٣، ٥٢٦٨]. ١٣٦ المعَاملات الكِتابُ السّادِس العِثْق والمحكاتَبة ٦ - كتاب العتق والمكاتبة ١ - باب: فضل العتق [انظر: ج ٢٩٩٤، ز ٤٠٨٦ - ٤٠٨٨]. [٢٧٧٣ - ق] أبو هريرة [ت ١٥٤١]. ٦٢١٣ - (ت) عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي وَّةٍ، قال: (أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً، كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضواً منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضواً منها). [ت ١٥٤٧] ٦٢١٤ - ( جه) عن عمير مولى ابن مسعود: أن عبد الله قال له: يا عمير، إني أعتقتك عتقاً هنيئاً، إني سمعت رسول الله مَّ# يقول: (أيما رجل أعتق غلاماً، ولم يسم ماله، فالمال له) فأخبرني ما مالك. [جه ٢٥٣٠] ٦٢١٥ - (د) عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص، قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من ٦٢١٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٦٢١٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٣٩ ٦ - مقصد المعاملات النبي وَل، قال: أتينا رسول الله وَّ في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل، فقال: (أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار). [ ٥ ٣٩٦٤] ٢ - باب: عتق العبد المشترك [٢٧٧٤ - ق] ابن عمر [د ٣٩٤٠ - ٣٩٤٧/ ت ١٣٤٦، ١٣٤٧/ ن ٤٧١٢، ٤٧١٣/ جه ٢٥٢٨]. ■ وفي رواية لأبي داود: (إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسراً يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط، ثم يعتق). ■ ولابن ماجه: (من أعتق شركاً له في عبد، أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد، وإلاّ فقد عتق منه ما عتق). [٢٧٧٥ - ق] أبو هريرة [٥ ٣٩٣٤ - ٣٩٣٩/ ت ١٣٤٨/ جه ٢٥٢٧]. ■ ولأبي داود: فأجاز النبي ولله عتقه، وغرمه بقية ثمنه. [٢٧٧٦ _ م] أبو هريرة. ٦٢١٦ - (د) عن أبي الوليد، عن أبيه، أن رجلاً أعتق شقصاً(١) له من غلام، فذكر ذلك للنبي وَّ فقال: (ليس لله شريك) زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي ◌َّ عتقه. [د ٣٩٣٣] ٦٢١٧ - (د) عن ابن التَّلبِّ، عن أبيه: أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك، فلم يضمنه النبي وله . [, ٣٩٤٨ ] ٦٢١٦ - (١) (الشقص): الجزء. ٦٢١٧ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ١٤٠