Indexed OCR Text
Pages 61-80
المعَاملات الكِتابُ الثاني القَهُ وَالحَوَالَة ٢ - كتاب القرض والحوالة ١ - باب: حفظ الأموال والنهي عن إتلافها [انظر: ج ٢٩٩٨]. [٢٧٠٠ - خ] أبو هريرة [جه ٢٤١١]. ] أخرج ابن ماجه القسم الثاني منه . ٢ - باب: رصد المال لأداء الدين [٢٧٠١ - خ] أبو هريرة. ٦٠٣٣ _ (مي) عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله والله يقول: (ما يسرني أن جبل أحد لي ذهباً، أموت يوم أموت، وعندي دينار أو نصف [مي ٢٧٦٧] دينار، إلّ لغريم). [انظر: ج ٧ / ز ٥٠١٤]. ٣ - باب: فضل إنظار المعسر [انظر: ج ٣١٧]. [٢٧٠٢ - ق] حذيفة [جه ٢٤٢٠/ مى ٢٥٤٦]. [٢٧٠٣ - ق] أبو هريرة [ن ٤٧٠٩]. ■ وفي رواية للنسائي: (إن رجلاً لم يعمل خيراً قط، وکان یداین الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا، فلما هلك، قال الله عزَّ وجلَّ له: هل عملت خيراً قط؟ قال: لا، إلاّ أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى ٦٣ ٦ - مقصد المعاملات قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال [ن ٤٧٠٨] الله تعالى: قد تجاوزت عنك). [٢٧٠٤ _ م] أبو مسعود [ت ١٣٠٧ / جه ٢٤٢٠]. [٢٧٠٥ _ م] أبو قتادة [مي ٢٥٨٩]. ■ ولفظ الدارمي: (من نفس عن غريمه أو محا عنه، كان في ظل العرش يوم القيامة). ٦٠٣٤ _ (ت) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَاله: (من أنظر معسراً أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلاّ ظله). [ت ١٣٠٦] ٦٠٣٥ _ (جه) عن أبي اليسر صاحب النبي وح لول قال: قال رسول الله وسلم: (من أحب أن يظله الله في ظله، فلينظر معسراً، أو ليضع له). [جه ٢٤١٩] ٦٠٣٦ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: (من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة). [جه ٢٤١٧] ٦٠٣٧ - (جه) عن بريدة الأسلمي، عن النبي وَل ◌ّر قال: (من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حلُّه كان له مثله، في كل يوم صدقة) . [جه ٢٤١٨] ٤ - باب: حسن القضاء [٢٧٠٦ _ ق] أبو هريرة [ت ١٣١٦، ١٣١٧ / ن ٤٦٣٢، ٤٧٠٧/ جه ٢٤٢٣]. ■ ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه: (إن خيركم أحسنكم قضاء). ٦٠٣٧ - ■ في الزوائد: في إسناده نفيع بن الحارث، متفق على ضعفه. ٦٤ ٢ - كتاب القرض والحوالة [٢٧٠٧ _ م] أبو رافع [د ٣٣٤٦ / ت ١٣١٨ / ن ٤٦٣١ / جه ٢٢٨٥ / مي ٢٥٦٥]. ٦٠٣٨ _ (ن جه) عن العرباض بن سارية قال: بعت من رسول الله وَ له بكراً (١)، فأتيته أتقاضاه، فقال: (أجل، لا أقضيكها إلاَّ نجيبة(٢)) فقضاني فأحسن قضائي. وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه(٣)، فقال رسول الله وَ له: (اعطوه سناً) فأعطوه يومئذ جملاً، فقال: هذا خير من سني، [ن ٤٦٣٣/ جه ٢٢٨٦ ] فقال: (خير كم خير كم قضاء). ■ أخرج ابن ماجه القسم الثاني. [وانظر: زوائد ج ٢٦٩٢]. ٥ - باب: استحباب الوضع من الدين وهبته [٢٧٠٨ - ق] كعب بن مالك [د ٣٥٩٥/ ن ٥٤٢٣، ٥٤٢٩/ جه ٢٤٢٩/ مي ٢٥٨٧]. ■ وفي رواية للنسائي: فلقيه فلزمه فتكلما .. [٢٧٠٩ - ق] عائشة. ٦ - باب: الشفاعة في وضع الدين [انظر: ج ٣٦٣٥]. [٢٧١٠ _ خ] جابر بن عبد الله [د ٢٨٨٤ / ن ٣٦٣٨ - ٣٦٤٢/ جه ٢٤٣٤]. ■ وفي رواية للنسائي: وفضل لي ثلاثة عشر وسقاً، وفي أخرى: وبقي مثل ما أخذوا. ■ وللنسائي: كان ليهودي على أبي تمر، فقتل يوم أحد، وترك حديقتين. وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين. فقال النبي وَل: (هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟) فأبى اليهودي. فقال ٦٠٣٨ - (١) (بكراً): الفتي من الإِبل. كالغلام من الإِنسان. (٢) (نجيبة): أي ناقة نجيبة . (٣) (سنه) أي يطالبه ببعير سنه مثل سنِّ الذي استلفه منه. ٦٥ ٦ - مقصد المعاملات النبي : (هل لك أن تأخذ الجداد(١)؟ فآذني (٢)) فَآذنته، فجاء هو وأبو بكر، فجعل يُجَدُّ ويُكال من أسفل النخل، ورسول الله مخل يدعو بالبركة، حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين - فيما يحسب عمار - ثم أتيتهم برطب وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال: (هذا من النعيم الذي تسألون عنه). [ن ٣٦٤١ ] ٧ - باب: من مات وعليه دين [انظر: ج ١١٩٩ / ز ٣٨٥٦، ٣٨٥٧، ٤٠٠٦]. [٢٧١١ - ق] أبو هريرة [د ٢٩٥٥ / ت ١٠٧٠، ٢٠٩٠ / ن ١٩٦٢ / جه ٢٤١٥/ مي ٢٥٩٤]. ٦٠٣٩ _ (دن) عن سمرة، قال: خطبنا رسول الله وَالله فقال: (هاهنا أحد من بني فلان)؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: (هاهنا أحد من بني فلان)؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: (هاهنا أحد من بني فلان)؟ فقام رجل فقال: أنا، يا رسول الله، فقال ◌َّر: (ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوِّه بكم إلَّا خيراً، إن صاحبكم مأسور(١) بدينه) فلقد رأيته أدى عنه، حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. [٥ ٣٣٤١ / ن ٤٦٩٩] وللنسائي: (إن فلاناً - لرجل منهم مات ـ مأسور بدينه). ٦٠٤٠ _ (جه) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله مح له: (من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثَمَّ دينار ولا درهم). [جه ٢٤١٤] [٢٧١٠]- (١) (هل لك أن تأخذ الجداد): أي تشرع فيه. (٢) (فآذني): أي فإذا شرعت فيه فأخبرني. ٦٠٣٩ - (١) (مأسور) أي محبوس ممنوع عن دخول الجنة والاستراحة بها. ٦٦ ٢ - كتاب القرض والحوالة ٨ - باب: تحمل دين الميت [٢٧١٢ - خ] سلمة بن الأكوع [ن ١٩٦٠]. ٦٠٤١ _ (ت ن جه مي) عن أبي قتادة، أن رسول الله وج ليل أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي وَليل: (صلوا على صاحبكم، فإن عليه ديناً) قال أبو قتادة: هو عليَّ، قال النبي ◌َّ: (بالوفاء)، قال: بالوفاء، [ت ١٠٦٩ / ن ١٩٥٩، ٤٧٠٦/ جه ٢٤٠٧ / مي ٢٥٩٣] فصلی علیه . وعند ابن ماجه، ورواية للنسائي: قال: أنا أتكفل به. وزاد ابن ماجه: وكان الذي عليه ثمانية أو تسعة عشر درهماً. ٦٠٤٢ _ (دن) عن جابر قال: كان رسول الله وَليل لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت، فقال: (أعليه دين؟) قالوا: نعم ديناران. قال: (صلوا على صاحبكم)، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله وسل18، فلما فتح الله على رسول الله وَله قال: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً فعلي [ د ٣٣٤٣ / ن ١٩٦١ ] قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته). [وانظر: ج ١١٩٩]. ٦٠٤٣ _ (ت جه مي) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقاية : (نفس المؤمن معلقة بدینه حتى يقضى عنه). [ت ١٠٧٨، ١٠٧٩ / جه ٢٤١٣/ می ٢٥٩١] ٦٠٤٤ _ (جه ) عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي وضع له: (إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه) فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلاّ دینارین، ٦٧ ٦ - مقصد المعاملات [جه ٢٤٣٣] ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال: (فأعطها فإنها محقة). ٩ - باب: المفلس [٢٧١٣ - ق] أبو هريرة [د ٣٥١٩ - ٣٥٢٢/ ت ١٢٦٢ / ن ٤٦٩٠، ٤٦٩١/ جه ٢٣٥٨، ٢٣٦١،٢٣٥٩/ می ٢٥٩٠]. ■ وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: (أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعاً بعينه فهو أحق به). ا ولهما: (وإن قضى من ثمنها شيئاً، فهو أسوة الغرماء فيها). ■ ولأبي داود: (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء). ■ ولأبي داود وابن ماجه: (وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه اقتضى منه شيئاً، أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء). [٢٧١٤ _ م] أبو سعيد [د ٣٤٦٩/ ت ٦٥٥ / ن ٤٥٤٣، ٤٦٩٢/ جه ٢٣٥٦]. ٦٠٤٥ _ (جه) عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله وَ لل خلع(١) معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن. فقال معاذ: إن رسول الله وَير استخلصني بمالي(٢) ثم استعملني. [جه ٢٣٥٧] ٦٠٤٦ - ( دجه) عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله وَليقول: (من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه، فهو أحق به). [٥ ٣٥٢٣ / جه ٢٣٦٠] ٦٠٤٥ - ■ في الزوائد: ضعيف / وقال الألباني: ضعيف. (١) (خلع) أي نزعه من أيديهم. (٢) (استخلصني بمالي) أي في مقابلة مالي الموجود. قال الألباني : ضعيف. ٦٠٤٦ - ■ ٦٨ ٢ - كتاب القرض والحوالة ١٠ - باب: مطل الغني ظلم [٢٧١٥ - ق] أبو هريرة [د ٣٣٤٥ / ت ١٣٠٨ / ن ٤٧٠٢، ٤٧٠٥ / جه ٢٤٠٣/ مي ٢٥٨٦]. ■ وفي رواية للنسائي: (والظلم مطل الغني). ٦٠٤٧ _ (دن جه) عن الشريد بن سويد، عن رسول الله وله قال: (لي الواجد (١) يحل عرضه وعقوبته (٢)). [د ٣٦٢٨ / ن ٤٧٠٣، ٤٧٠٤/ جه ٢٤٢٧] ٦٠٤٨ _ (ت جه) عن ابن عمر، عن النبي رَّ قال: (مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء(١) فاتبعه(٢)). [ت ١٣٠٩ / جه ٢٤٠٤] زاد الترمذي: (ولا تبع بيعتين في بيعة)(٣). ١١ - باب: الحوالة [انظر: الباب السابق]. ١٢ - باب: الكفالة ٦٠٤٩ - (دجه) عن ابن عباس، أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة ٦٠٤٧ - (١) (لي الواجد) أي مطله، والواجد: القادر على الأداء. (٢) (يحل عرضه وعقوبته) يحل عرضه: بأن يقول: ظلمتني، وعقوبته: بالحبس . ٦٠٤٨ - ■ في الزوائد: في إسناده انقطاع، وهشيم بن بشر مدلس، وقد عنعنه. (١) (مليء) هو الغني. (٢) (فليتبع) أي فليقبل الحوالة. (٣) (ولا تبع ببيعتين في بيعة): انظر شرح ٥٩٩٥. ٦٩ ٦ - مقصد المعاملات دنانير، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل(١)، فتحمل بها النبي وَّر، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي وَل: (من أين أصبت هذا الذهب؟) قال: من معدن، قال: (لا حاجة لنا فيها (١)، ليس فيها خير) فقضاها عنه رسول الله [د ٣٣٢٨ / جه ٢٤٠٦] ■ زاد في رواية ابن ماجه: فجره إلى النبي وَله، فقال له النبي وَلو: (كم تستنظره؟) فقال: شهراً، فقال رسول الله وَ ل: (فأنا أحمل له) .. [انظر: ز ٥٠١٤، ٦٠٥١]. ١٣ - باب: الوكالة ٦٠٥٠ - (د) عن جابر بن عبد الله، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله وَّ فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آية(١)، فضع يدك على ترقوته (٢)). [٥ ٣٦٣٢ ] ١٤ - باب: العارية [انظر: ج ٢٧٥٤ / ز ٥٠١٤]. ٦٠٤٩ - (١) (بحميل): أي بكفيل. (٢) (لا حاجة لنا فيها ... ): أطال الخطابي في بيان معناها، وتخريجها على عدة وجوه، وكلها غير مقنع، ويغلب على الظن - والله أعلم - أن المعادن إنما هي أموال عامة، ولا ينبغي للأفراد أن يأخذوا منها. (صالح). قال الألباني : ضعيف. ٦٠٥٠ - ٥ (١) (آية): علامة. (٢) (ترقوته) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. ٧٠ ٢ - كتاب القرض والحوالة ٦٠٥١ _ (د ت جه) عن أبي أمامة قال: سمعت النبي ◌ُّ يقول في الخطبة، عام حجة الوداع: (العارية مؤداة، والزعيم غارم (١)، والدين مقضي (٢)). ا وزاد أبو داود وابن ماجه: (والمنيحة مردودة)(٣). [د ٣٥٦٥ / ت ١٢٦٥ / جه ٢٣٩٨، ٢٤٠٥] ٦٠٥٢ - (د) عن شقيق، عن عبد الله، كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صَلور عارية. الدلو والقدر. [د ١٦٥٧ ] ٦٠٥٢م - (جه) عن أنس قال: قال رسول الله الخلية: (العارية مؤداة [جه ٢٣٩٩] والمنيحة مردودة). ٦٠٥٣ _ (د) عن صفوان بن أمية، أن رسول الله وَ ل استعار منه أدرعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: (لا، بل عارية مضمونه). ■ وفي رواية: قال: (يا صفوان، هل عندك من سلاح؟) قال: عارية أم غصباً؟ قال: (لا، بل عارية) فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً. وغزا رسول الله وَل # حنيناً، فلما هزم المشركون، جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعاً، فقال رسول الله وَّ لصفوان: (إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً، فهل نغرم لك؟). قال: لا، يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ). [د ٣٥٦٢ _ ٣٥٦٤] ٦٠٥١ - (١) (والزعيم غارم) أي والكفيل ضامن. (٢) (والدين مقضي): أي واجب قضاؤه. (٣) (المنيحة مردودة): العطية، وقد تكون أرضاً أو شاة. ٧١ ٦ - مقصد المعاملات ٦٠٥٤ _ (د) عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قال لي رسول الله ◌َّلة: (إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً). قال: فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: (بل مؤداة). [٥ ٣٥٦٦ ] ٦٠٥٥ _ (دت جه مي) عن الحسن، عن سمرة، عن النبي وَل قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك [د ٣٥٦١ / ت ١٢٦٦ / جه ٢٤٠٠ / مي ٢٥٩٦] لا ضمان عليه . ٦٠٥٦ _ (ت) عن أنس، أن النبي وَ﴾ استعار قصعة، فضاعت، فضمنها لهم. [ت ١٣٦٠ ] ١٥ - باب: ما جاء في الوديعة ٦٠٥٧ _ (جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَله: (من [جه ٢٤٠١ ] أودع وديعة فلا ضمان عليه). ١٦ - باب: القرض (الدين) ٦٠٥٨ _ ( ن جه) عن عبد الله بن أبي ربيعة، قال: استقرض مني النبي ◌َّ أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: (بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف: الحمد والأداء). قال الألباني : ضعيف. ٦٠٥٥ - ■ ٦٠٥٦ - ■ قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد جداً. ٦٠٥٧ - ■ إسناده ضعيف، لضعف المثنى والراوي عنه (عبد الباقي). ٧٢ ٢ - كتاب القرض والحوالة وعند ابن ماجه: استلف منه حين غزا حنيناً، ثلاثين أو أربعين ألفاً. [ن ٤٦٩٧/ جه ٢٤٢٤] ٦٠٥٩ _ (ن) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ميمونة زوج النبي ◌َلو استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله وَل﴿ يقول: (من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه، أعانه الله عز وجل). [ن ٤٧٠١ ] ٦٠٦٠ _ (ن جه) عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة تدَّان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيي وَلّ يقول: (ما من أحد يدان ديناً، فعلم الله أنه يريد قضاءه إلاَّ أداه الله عنه في الدنيا). [ن ٤٧٠٠/ جه ٢٤٠٨] ٦٠٦١ - (جه مي) عن عبد الله بن جعفر، قال: قال رسول الله وَله: (كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيما يكره الله). قال: فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذلي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلَّ والله معي، بعد الذي سمعت من رسول الله وَل. [جه ٢٤٠٩/ مي ٢٥٩٥] ٦٠٦٢ - (جه) عن صهيب الخير، عن رسول الله وَ ل قال: (أيما رجل يدين ديناً، وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، لقي الله سارقاً). [جه ٢٤١٠] ٦٠٦٠ - ■ قال الألباني: صحيح، دون قوله: ((في الدنيا)). ٧٣ ٦ - مقصد المعاملات ٦٠٦٣ - ( جه) عن قيس بن رومي قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه، تقاضاها منه واشتد عليه، فقضاه. فكأن علقمة غضب، فمكث أشهراً، ثم أتاه فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة، يا أم عتبة، هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله، إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهماً واحداً، قال: فللَّه أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك. قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود: أن النبي ◌َّر قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين، إلاَّ كان كصدقتها مرة). قال: كذلك أنبأني ابن مسعود. [جه ٢٤٣٠] ٦٠٦٤ _ (جه) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الحلول: (رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلاَّ من حاجة). [جه ٢٤٣١] ٦٠٦٥ - (جه) عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله ◌َّله: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له، أو حمله على الدابة، ٦٠٦٣ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف إلَّ المرفوع فحسن. ٦٠٦٤ - ■ في الزوائد: في إسناده خالد بن يزيد، ضعفوه/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ٦٠٦٥ _ ■ في الزوائد: في إسناده عتبة بن حميد، مختلف فيه/ وقال الألباني: ضعيف . ٧٤ ٢ - كتاب القرض والحوالة [جه ٢٤٣٢] فلا يركبها ولا يقبله، إلاّ أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). [وانظر: ز ٥٠١٤، ٦٠٥١]. ١٧ - باب: التشديد في الدين ٦٠٦٦ _ (ن) عن محمد بن جحش قال: كنا جلوساً عند رسول الله وَخير، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: (سبحان الله، ماذا نُزِّلَ من التشديد؟) فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد، سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نُزِّل؟ فقال: (والذي نفسي بيده، لو أن رجلاً قتل في سبيل الله، ثم أحيي، ثم قتل، ثم أحيي، ثم قتل، وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يُقْضَى عنه دينُه). [ن ٤٦٩٨] ٦٠٦٧ _ (جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَ له: (إن الدين يقضى من صاحبه يوم القيامة إذا مات، إلاّ من يدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله، فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلاَّ بدين، ورجل خاف الله على نفسه العزبة، فينكح خشية على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة). [جه ٢٤٣٥] ٦٠٦٨ - (د) عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله وَ خلال قال: (إن أعظم الذنوب عند الله، أن يلقاه بها عبد - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أن يموت رجل وعلیه دین، لا يدع له قضاء). [, ٣٣٤٢ ] ٦٠٦٧ - ■ في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زياد، ضعفوه/ وقال الألباني: ضعيف. ٦٠٦٨ - ٥ قال الألباني: ضعيف. ٧٥ ٦ - مقصد المعاملات ٦٠٦٩ _ (د) عن ابن عباس، عن النبي وّر مثله - أي: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه .. ) الحديث، حديث جابر - قال: اشترى من عير تبيعا، وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئاً إلاّ وعندي ثمنه. [, ٣٣٤٤] ١٨ - باب: حسن المطالبة ٦٠٧٠ _ (جه) عن ابن عمر وعائشة، أن رسول الله وَ ل قال: (من طالب حقاً، فليطلبه في عفافٍ وافٍ، أو غير وافٍ). [جه ٢٤٢١ ] ٦٠٧١ _ (جه) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَال قال لصاحب الحق: (خذ حقك في عفافٍ وافٍ، أو غير واف). [جه ٢٤٢٢] ١٩ - باب: لصاحب الحق سلطان ٦٠٧٢ - (جه) عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء أعرابي إلى النبيِ وَل﴿ يتقاضاه ديناً كان عليه، فاشتد عليه، حتى قال له: أحرج عليك إلاَّ قضيتني. فانتهره أصحابه، وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي والر: (هلَّ مع صاحب الحق كنتم؟) ثم أرسل إلى خولة بنت قيس، فقال لها: (إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك)، فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله، قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيتَ، أوفى الله لك. فقال: (أولئك خيار الناس. إنه لا قدِّست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع(١)). [جه ٢٤٢٦] ٦٠٦٩ - ٥ قال الألباني: ضعيف . ٦٠٧٢ - (١) (غير متعتع) أي من غير أن يصيبه أذى يزعجه. ٧٦ ٢ - كتاب القرض والحوالة ٦٠٧٣ _ (جه) عن ابن عباس، قال: جاء رجل يطلب نبي الله وَل بدين، أو بحق، فتكلم ببعض الكلام، فهمَّ صحابة رسول الله وَل به. فقال رسول الله وَل: (مه، إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه، حتى يقضيه). [جه ٢٤٢٥] ٦٠٧٣ - ■ في الزوائد: في إسناده حنش، ضعفوه/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ٧٧ المعَاملات الكِتَابُ الثّالِثُ المزارعَّة وَالإِجَارة