Indexed OCR Text
Pages 41-60
١ - كتاب البيوع ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله وَ الل قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . ٥٩٧٥ _ (دت) عن سمرة، عن النبي وَجل قال: (جار الدار، أحق بدار الجار أو الأرض). [د ٣٥١٧ / ت ١٣٦٨] ولم يذكر الترمذي الأرض. ٥٩٧٦ - ( دت جه مي) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله وَّله: (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً). [٥ ٣٥١٨/ ت ١٣٦٩/ جه ٢٤٩٤/ مى ٢٦٢٧] ٥٩٧٧ _ (ن جه) عن شريد بن سويد: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلاَّ الجوار، فقال رسول الله وَليقول: (الجار أحق بسقبه(١)). [ن ٤٧١٧ / جه ٢٤٩٦] ٥٩٧٨ - (ن جه) عن جابر، أن النبي 8َّ﴾ قال: (أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه). [ن ٤٧١٤/ جه ٢٤٩٢] ٥٩٧٩ - (ن) عن أبي سلمة، أن رسول الله وَّليه قال: (الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وعرفت الطرق، فلا شفعة). [ن ٤٧١٨] ٥٩٨٠ _ (ن) عن جابر، قال: قضى رسول الله وح له بالشفعة والجوار. [ن ٤٧١٩] ٥٩٧٧ - (١) (بسقبه) السقب: القرب. ٤١ ٦ - مقصد المعاملات ٥٩٨١ _ (جه) عن ابن عباس، عن النبي ◌ُّر قال: (من كانت له أرض، فأراد بيعها، فليعرضها على جاره). [جه ٢٤٩٣] ٥٩٨٢ - (ت) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَله: (الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء). [ت ١٣٧١] ٥٩٨٣ - (جه) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: (الشفعة كحلِّ العقال)(١). [جه ٢٥٠٠] ٥٩٨٤ _ (جه) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَ له: (لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب). [جه ٢٥٠١] ٣١ - باب: الرهن [انظر: ج ٣٥٨٨]. [٢٦٩٨ - ق] عائشة [ن ٤٦٢٣، ٤٦٦٤/ جه ٢٤٣٦]. [٢٦٩٩ - خ] أبو هريرة [د ٣٥٢٦ / ت ١٢٥٤ / جه ٢٤٤٠]. ٥٩٨٥ _ (ت ن جه مي) عن ابن عباس قال: توفي النبي ◌ُّر ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام، أخذه لأهله. [ت ١٢١٤ / ن ٤٦٦٥/ جه ٢٤٣٩ / مي ٢٥٨٢] وعند غير الترمذي: بثلاثين صاعاً من شعير. ٥٩٨٢ - ■ قال الألباني: منكر. ٥٩٨٣ - ■ ضعفه في الزوائد/ وقال الألباني: ضعيف جداً. (١) (كحل العقال) أي أنها تفوت إذا لم يبادر إليها. ٥٩٨٤ - ■ ضعفه في الزوائد/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ٤٢ ١ - كتاب البيوع ٥٩٨٦ - (جه) عن أسماء بنت يزيد، أن النبي صلّ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. [جه ٢٤٣٨] ٥٩٨٧ - (جه) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ ل قال: (لا يَغْلَق الرهن(١)). [جه ٢٤٤١ ] ٣٢ - باب: الشركة [انظر: ج ٢٨٥٦]. ٥٩٨٨ - (دجه) عن السائب، قال: أتيت النبي وَّ ل، فجعلوا يثنون عليَّ ويذكروني، فقال رسول الله وَله: (أنا أعلمكم) يعني به، قلت: صدقت بأبي أنت وأمي: كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري(١). [٥ ٤٨٣٦/ جه ٢٢٨٧ ] ■ واقتصرت رواية ابن ماجه على قول السائب وفيها: كنت لا تداريني ولا تماريني. ٥٩٨٩ - (د) عن أبي هريرة، رفعه، قال: (إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما). [ , ٣٣٨٣] ٥٩٨٧ _ ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن حميد الرازي. ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (لا يغلق الرهن) معناه: لا يقدر راهنه على تخليصه ما لم يستفكه من المرتهن . ٥٩٨٨ - (١) (لا تداري ولا تماري): المراد: كان شريكاً موافقاً لا يخالف ولا ينازع. ٥٩٨٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٤٣ ٦ - مقصد المعاملات ٥٩٩٠ - ( دن جه) عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجىء أنا وعمار بشيء. [د ٣٣٨٨ / ن ٣٩٤٧، ٤٧١١/ جه ٢٢٨٨] ٣٣ - باب: نماذج من عقود الشركات عقد شركة مضاربة عن سعيد بن المسيب قال: إذا دفع رجل إلى رجل مالاً قراضاً، فأراد أن يكتب عليه بذلك كتاباً، كتب: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعاً منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان، أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحاً جياداً وزن سبعة قراضاً، على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه، وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات، وأخرج بما شئت منها حيث شئت، وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض، على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي، وأوكل في ذلك من رأيت، وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين، لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاماً بعملي فيه، وما كان فيه من وضيعةٍ فعلى رأس المال، فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا، وصارت لك في يدي قراضاً على الشروط المشترطة في هذا الكتاب. أقرَّ ٥٩٩٠ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٤٤ ١ - كتاب البيوع فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب، وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة. [ن ٧ /٦٥] عقد شركة عنان بين ثلاثة هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم، اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم، في ثلاثين ألف درهم وضحاً جياداً وزن سبعة، لكل واحدٍ منهم عشرة آلاف درهم، خلطوها جميعاً فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثاً، على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحدٍ منهم، ويشترون جميعاً بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد، ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات، وأن يشتري كل واحدٍ منهم على حدته دون صاحبه بذلك، وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة، يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا، يعمل كل واحدٍ منهم منفرداً به دون صاحبه بما رأى، جائزاً لكل واحدٍ منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه، فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين، فما لزم كل واحدٍ منهم في ذلك من قليل ومن كثيرٍ فهو لازم لكل واحدٍ من صاحبيه، وهو واجب عليهم جميعاً، وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثاً، وما كان في ذلك من وضيعةٍ وتبعةٍ فهو عليهم أثلاثاً على قدر رأس مالهم، وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساوياتٍ بألفاظٍ واحدةٍ، في يد كلِّ واحدٍ من فلانٍ وفلانٍ وفلانٍ واحدةٌ وثيقةً له، أقرَّ فُلانٌ وفلانٌ وفلانٌ. [ن ٦٦/٧ ] ٤٥ ٦ - مقصد المعاملات عقد شركة مفاوضة بين أربعة قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوَفُواْ بِالْعُقُودٍ ﴾ هذا ما اشترك عليه فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ بينهم شركة مفاوضة في رأس مالٍ جمعوه بينهم من صنفٍ واحدٍ ونقدٍ واحدٍ، وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجاً لا يعرف بعضه من بعضٍ، ومال كلِّ واحدٍ منهم في ذلك وحقه سواءٌ، على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليلٍ وكثيرٍ، سواءً من المبايعات والمتاجرات نقداً ونسيئةً بيعاً وشراءً، في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا، ويعمل كل واحدٍ منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحدٍ من أصحابه، وعلى أنه كل ما لزم كل واحدٍ منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حقٍ ومن دين، فهو لازم لكلِّ واحدٍ منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، وعلى أنَّ جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه، وما رزق الله كل واحدٍ منهم فيها على حدته، من فضلٍ وربح، فهو بينهم جميعاً بالسوية، وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعاً بالسوية بينهم، وقد جعل كل واحدٍ من فلان وفلانٍ وفلانٍ وفلانٍ كل واحدٍ من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكلِّ حقٍ هو له والمخاصمة فيه وقبضه، وفي خصومة كل من اعترضه بخصومةٍ وكلِّ من يطالبه بحقٍ وجعله وصيّه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياهُ، وقبل كل واحدٍ منهم من كلِّ واحدٍ من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله، أقرَّ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ. [ن ٧ / ٦٦ _ ٦٧ ] ٤٦ ١ - كتاب البيوع عقد مخالصة بين شركاء هذا كتابٌ كتبه فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ بينهم، وأقر كل واحدٍ منهم لكل واحدٍ من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمرٍ، أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوٌ وخلطةٌ وشركةٌ في أموالٍ وفي أنواع من المعاملات، وقروضٌ ومصارفاتٌ وودائع وأمانات وسفاتج ومضارباتٌ وعوارٍ وديونٌ ومؤاجرات ومزارعاتٌ ومؤاكراتٌ، وإنَّا تناقضنا على التراضي منا جميعاً بما فعلنا، جميع ما كان بيننا من كل شركةٍ ومن كل مخالطةٍ كانت جرت بيننا في نوع من الأموال، والمعاملاتِ، وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبينا ذلك كله نوعاً نوعاً، وعلمنا مبلغه ومنتهاه، وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفی کل واحدٍ منا جمیع حقه من ذلك أجمع وصار في يده، فلم يبق لكل واحدٍ منا قبل كل واحدٍ من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب، ولا قبل أحدٍ بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبةٌ، لأن كل واحدٍ منا قد استوفى جميع حقِّ وجميع ما كان له من جميع ذلك كله، وصار في يده موفراً، أقرَّ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وفلانٌ. [ن ٦٨/٧ ] ٣٤ - باب: بيع الرطب بالتمر [انظر: باب ١٩ العرايا]. ٥٩٩١ _ (٤) عن زيد أبي عياش، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء(١) بالسلت(٢)، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ٥٩٩١ - (١) (البيضاء) نوع من البر أبيض وفيه رخاوة، وقال بعضهم: هو الرطب من السلت. (٢) (السلت) نوع غير البر، وهو أدق منه حباً. 11 ٤٧ ٦ - مقصد المعاملات ذلك، وقال: سمعت رسول الله صل﴿ يسأل عن شراء التمر بالرطب. فقال رسول الله وَله: (أينقص الرطب إذا يبس)؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله وَل [د ٣٣٥٩ / ت ١٢٢٥ / ن ٤٥٥٩، ٤٥٦٠/ جه ٢٢٦٤] عن ذلك. ■ وفي رواية لأبي داود: نهى ◌َّ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة(٣). [د ٣٣٦٠ ] ٣٥ - باب: النهي عن بيع العينة ٥٩٩٢ - (د) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وَليه يقول: (إذا تبايعتم بالعينة (١)، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم(٢)). [٥ ٣٤٦٢ ] ٣٦ - باب: البيع إلى أجل ٥٩٩٣ _ (ت ن) عن عائشة، قالت: كان على رسول الله وَ ل ثوبان قطريَّان غليظان، فكان إذا قعد فعرق، ثقلا عليه، فقدم بزّ من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي، أو بدراهمي. فقال رسول الله وَّة: (كذب، قد علم أني من أتقاهم الله وآداهم للأمانة). [ت ١٢١٣ / ٥ ٤٦٤٢] وقال بعضهم: البيضاء هو الشعير، كما أن السمراء هو البر. = (٣) قال الألباني عن هذه الرواية عند أبي داود: شاذ. ٥٩٩٢ - (١) (العينة) أن يشيري زيد من خالد بضاعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلى خالد نقداً بثمن أقل مما اشتراها به. قبل أن یوفيه دينه. (٢) (حتى ترجعوا إلى دينكم) واضح من سياق الحديث أن الرجوع إلى الدين إنما هو بالعودة إلى ما تركوه وهو الجهاد. ٤٨ ١ - كتاب البيوع ٥٩٩٤ _ (جه) عن صهيب، قال: قال رسول الله وله: (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة(١)، وأخلاط البر بالشعير، للبيت، [جه ٢٢٨٩ ] لا للبيع). ٣٧ - باب: النهي عن بيعتين في بيعة ٥٩٩٥ _ (٣) عن أبي هريرة قال: قال النبي وَ لور: (من باع بيعتين [٥ ٣٤٦١ / ت ١٢٣١ / ن ٤٦٤٦] في بيعة(١)، فله أوكسهما أو الربا). ولفظ الترمذي: نهى رسول الله وَخلاله عن بيعتين في بيعة. [انظر: ز ٥٩٩٧، ٦٠٤٨]. ٣٨ - باب: لا يبيع ما ليس عنده ٥٩٩٦ - (٤) عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ قال: (لا تبع ما ليس [د ٣٥٠٣/ ت ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٥/ ن ٤٦٢٧/ جه ٢١٨٧] عندك). ٥٩٩٧ _ (٥) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وع دل: ٥٩٩٤ - ■ في الزوائد: في إسناده صالح بن صهيب، مجهول، وعبد الرحيم بن داود، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ/ وقال الألباني: ضعيف جداً. (١) (المقارضة): هي المضاربة. ٥٩٩٥ - (١) (بيعتين في بيعة) فسرت على وجهين: أحدهما: أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً، وبمائتي درهم نسيئة. وهذا الوجه هو الذي اختاره النسائي عنواناً لهذا الباب. والثاني: أن يقول بعتك هذه الحاجة بعشرين درهماً، على أن تبيعني كذا بعشرة دراهم. ٤٩ ٦ - مقصد المعاملات (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك). [٥ ٣٥٠٤ / ت ١٢٣٤/ ن ٤٦٢٥، ٤٦٢٦، ٤٦٤٣ - ٤٦٤٥/ جه ٢١٨٨ / مي ٢٥٦٠] وفي رواية للنسائي، وعند أبي داود: (ليس على رجل بيع فيما لا يملك). [٥ ٢١٩٠] ٥٩٩٨ _ (جه) عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثه رسول الله وَله إلى مکة نهاه عن شف(١) ما لم یضمن. [جه ٢١٨٩] ٣٩ - باب: بيع العربون ٥٩٩٩ _ (دجه) عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله وَ له عن [٥ ٣٥٠٢ / جه ٢١٩٢، ٢١٩٣] بيع العربان(١). قال مالك: وذلك - فيما نرى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك. ٤٠ - باب: بيع العنب للعصير ٦٠٠٠ _ (ن) عن مصعب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنباً كثيراً، فكتب إليه: إني أخاف على ٥٩٩٨ - ■ في الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف ومدلس، وعطاء بن أبي رياح لم يدرك عتاباً. (١) (شف) ربح. والمعنى نهاه عن ربح ما لم يضمن، كأن يشتري بضاعة ثم يبيعها قبل أن ينقلها من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. ٥٩٩٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (العربان): هو العربون. ٥٠ ١ - كتاب البيوع الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته؟ فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا، فاعتزل ضيعتي، فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبداً، فعزله عن [ن ٥٧٢٩] صنيعته . ٦٠٠١ _ (ن) عن طاوس، أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه [ن ٥٧٢٨] نبيذاً. ٦٠٠٢ _ (ن) عن ابن سيرين قال: بعه عصيراً ممن يتخذه طلاء(١)، ولا يتخذه خمراً. [ن ٥٧٣٠] ٤١ - باب: بيان العيب ٦٠٠٣ - (جه) عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله وَل يقول: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، فيه عيب إلاّ بينه له). [جه ٢٢٤٦ ] ٦٠٠٤ _ (جه) عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله وله يقول: (من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله(١)، ولم تزل الملائكة تلعنه). [جه ٢٢٤٧] ٦٠٠٢ - (١) (طلاء): الطلاء: ما طبخ من عصير العنب. ٦٠٠٤ _ ■ في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد، مدلس، وشيخه ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً. (١) (مقت الله): غضب الله . ٥١ ٦ - مقصد المعاملات ٤٢ - باب: السوم ٦٠٠٥ _ (جه) عن قيلة أم بني أنمار، قالت: أتيت رسول الله وج ليل في بعض عُمَرِهِ عند المروة، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول الله وَ له: (لا تفعلي يا قيلة، وإذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين، أُعطيت أو مُنِعت) فقال: (إذا أردت أن تبيعي شيئاً، فاستامي به الذي تريدين، أُعطيت أو منعت). [جه ٢٢٠٤ ] ٦٠٠٦ _ (جه) عن علي، قال: نهى رسول الله وَّر عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدرِّ. [جه ٢٢٠٦] ٤٣ - باب: البيع عن تراض ٦٠٠٧ - (جه) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اعلاه : (إنما البيع عن تراض). [جه ٢١٨٥] ٤٤ - باب: الإِقالة ٦٠٠٨ - (دجه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: (من أقال مسلماً (١) أقاله الله عثرته). ٦٠٠٥ - ■ في الزوائد: في إسناده انقطاع/ وقال الألباني: ضعيف. ٦٠٠٦ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٦٠٠٨ - (١) (أقال مسلماً) أي وافقه على نقض البيع. ٥٢ ١ - كتاب البيوع زاد ابن ماجه: (يوم القيامة). [د ٣٤٦٠/ جه ٢١٩٩] ٤٥ - باب: اختلاف المتبايعين في الثمن ٦٠٠٩ _ (٥) عن محمد بن الأشعث قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله - ابن مسعود - بعشرين ألفاً، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله وَ ل و يقول: (إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان). [٥ ٣٥١١ / ن ٤٦٦٢] ] ولأبي داود وابن ماجه والدارمي: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله مثله، وزاد الدارمي (والمبيع قائم بعينه). [٣٥١٢/ جه ٢١٨٦/ می ٢٥٤٩] وللترمذي: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَلايقول: (إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار). [ت ١٢٧٠] ٦٠١٠ _ (ن) عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا: بعتكها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله لو أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن [ن ٤٦٦٣] يَسْتَحْلِفَ، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك. ٤٦ - باب: الرجل يشتري السلعة فيستحقها صاحبها ٦٠١١ - (ن) عن أسيد بن ظهير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة: أنه كان عاملاً على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أن أيما ٥٣ ٦ - مقصد المعاملات رجل سُرِقَ منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. ثم كتب بذلك مروان إلي. فكتبت إلى مروان: أن النبي ◌َ* قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها، غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به . فبعث مروان بكتاب معاوية: فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال [ن ٤٦٩٤] معاوية . ٦٠١٢ _ (ن) عن أسيد بن حضير(١) بن سماك: أن رسول الله وَله قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر. [ن ٤٦٩٣] ٦٠١٣ _ (دن) عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله وَلهو: (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيِّع من باعه). [٥ ٣٥٣١ / ن ٤٦٩٥] ٦٠١٢ - ■ قال الألباني: صحيح الإسناد، لكن الصواب: أسيد بن ظهير. (١) (أسيد بن حضير) قال السندي: قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج: أسيد بن ظهير، قال المزي: وهو الصواب، لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه، فكيف يدرك زمن معاوية . ٦٠١٣ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٤ ١ - كتاب البيوع ٤٧ - باب: اللغو والكذب في التجارة ٦٠١٤ - (٤) عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا في عهد رسول الله وَ﴿ نسمى السماسرة، فمرَّ بنا رسول الله وَلَ فسمانا باسم هو أحسن منه، فقالت: (يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة). وفي رواية: (يحضره الكذب والحلف)، وفي أخرى: (اللغو والكذب). [د ٣٣٢٦، ٣٣٢٧ / ت ١٢٠٨/ ن ٣٨٠٦ _ ٣٨٠٩، ٤٤٧٥/ جه ٢١٤٥] ولفظ الترمذي: ( ... إن الشيطان والإِثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة). ■ وللنسائي: أتانا النبي وّلر ونحن في السوق فقال: (إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب ... ). وله كنا نبيع بالبقيع . ٦٠١٥ - (ت جه مي) عن رفاعة، أنه خرج مع النبي وقّ إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: (يا معشر التجار) فاستجابوا لرسول الله وَ﴾، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلاّ من اتقى الله وبرَّ وصدق). [ت ١٢١٠ / جه ٢١٤٦/ مي ٢٥٣٨] ٦٠١٥ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف. ٥٥ ٦ - مقصد المعاملات ٤٨ - باب: الاقتصاد في طلب المعيشة ٦٠١٦ - (جه) عن أبي حميد الساعدي، قال: قال رسول الله جلال : (أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلاً ميسرٌ لما خلق له). [جه ٢١٤٢] ٦٠١٧ - (جه) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَله: (أعظم الناس هماً، المؤمن الذي يهم بأمر دنياه، وأمر آخرته). [جه ٢١٤٣] ٦٠١٨ _ (جه) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَ ل: (أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل، ودعوا ما حرم). [جه ٢١٤٤] ٤٩ - باب: لزوم وجه الرزق ٦٠١٩ - (جه) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله الحمل: (من أصاب من شيء، فلیلزمه). [جه ٢١٤٧] ٦٠٢٠ - (جه) عن نافع، قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر، فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: يا أم المؤمنين، في الزوائد: فى إسناده إسماعيل بن عياش، يدلس، ورواه بالعنعنة. ٦٠١٦ - ١ ٦٠١٧ _ قال الألباني : ضعيف. ٦٠١٨ - ٠ في الزوائد: إسناده ضعيف . ٦٠١٩ - ■ في الزوائد: في إسناده فروة أبو يونس، مختلف فيه/ وقال الألباني: ضعيف . ٦٠٢٠ - ■ في الزوائد: في إسناده مقال/ وقال الألباني: ضعيف. ٥٦ ١ - كتاب البيوع كنت أجهز إلى الشام، فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل، مالك ولمتجرك؟ فإني سمعت رسول الله وَ له يقول: (إذا سبب الله لأحدكم رزقاً من وجه، فلا يدعه حتی یتغیر له، أو یتنكر له). [جه ٢١٤٨] ٥٠ - باب: ما جاء في الأسواق ٦٠٢١ - (ت جه مي) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وجدالآتي : (من قال في السوق: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتاً في [ت ٣٤٢٨، ٣٤٢٩ / جه ٢٢٣٥ / مي ٢٦٩٢] الجنة) . وفي رواية للترمذي والدارمي: (ورفع له ألف ألف درجة). وعند ابن ماجه: (من قال حين يدخل السوق ... ). ■ وعند الدارمي: عن محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيت بها أخي سالم بن عبد الله فحدثني .. وفي آخره: فقدمت خراسان، فلقيت قتيبة بن مسلم، فقلت: إني أتيتك بهدية، فحدثته، فكان يركب في موكبه، فيأتي السوق فيقوم فيقولها، ثم يرجع. ٦٠٢٢ _ (جه) عن أبي أسيد: أن رسول الله وَ لل ذهب إلى سوق النبيط(١)، فنظر إليه، فقال: (ليس هذا لكم بسوق) ثم ذهب إلى سوق، فنظر إليه فقال: (ليس هذا لكم بسوق) ثم رجع إلى هذا السوق، فطاف فيه، ثم ٦٠٢٢ - ■ في الزوائد: رواة إسناده ضعاف/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (النبيط) اسم موضع. ٥٧ ٦ - مقصد المعاملات [جه ٢٢٣٣] قال: (هذا سوقكم، فلا يُنْتَقَصَنَّ(٢) ولا يضربن عليه خراج(٣)). ٦٠٢٣ _ (جه) عن سلمان، قال: سمعت رسول الله وَ ل يقول: (من غدا إلى صلاة الصبح، غدا براية الإِيمان، ومن غدا إلى السوق، غدا براية [جه ٢٢٣٤] إبليس). [انظر: ز ٥٩٧٠]. ٥١ - باب: الوزن ٦٠٢٤ _ (٥) عن سويد بن قيس، قال: جلبتُ أنا ومخرمة العبدي بزّاً من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله وَل يمشي، فساومنا بسراويل، فبعناه، وثَمَّ رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله وَّة: (زن وأرجح). [د ٣٣٣٦ / ت ١٣٠٥ / ن ٤٦٠٦/ جه ٢٢٢٠، ٣٥٧٩] وعند النسائي: ونحن بمنى. زاد الدارمي: فلما ذهب يمشي، قالوا: هذا رسول الله وَله. [مي ٢٥٨٥] ٦٠٢٥ _ (٤) عن أبي صفوان بن عميرة، قال: بعت من رسول الله ◌َ* سراويل قبل الهجرة، فأرجح لي. [ن ٤٦٠٧] وعند ابن ماجه: فوزن لي، فأرجح لي. [جه ٢٢٢١ ] (٢) (فلا ينتقصنَّ): أي لا يبطلن هذا السوق، بل يدوم لكم. (٣) (ولا يضربنَّ عليه خراج) بأن يقال: كل من يبيع أو يشتري فعليه كذا. ٦٠٢٣ - ■ في الزوائد: في إسناده عيسى بن ميمون، متفق على تضعيفه/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ٥٨ ١ - كتاب البيوع وعند أبي داود: قال بمثل حديث سويد. بمكة قبل أن يهاجر. ولم یذکر یزن بأجر . [٥ ٣٣٣٧] [ت ١٣٠٥ ] ■ وعند الترمذي عن أبي صفوان. وذكر الحديث. ٦٠٢٦ _ (جه) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وعليه: (إذا وزنتم فأرجحوا). [جه ٢٢٢٢ ] ٦٠٢٧ - (جه) عن ابن عباس، قال: لما قدم النبي وَّ المدينة، كانوا من أخبث الناس كيلاً، فأنزل الله سبحانه: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾(١) فأحسنوا الکیل بعد ذلك. [جه ٢٢٢٣] ٦٠٢٨ _ (ت) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَ ل لأصحاب المكيال والميزان: (إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم). [ت ١٢١٧] ٥٢ - باب: في التسعير ٦٠٢٩ - (د) عن أبي هريرة، أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعِّر، فقال: (بل أدعو)، ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعِّرْ، فقال: (بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس لأحد عندي مظلمة) . [, ٣٤٥٠] ٦٠٢٧ - (١) سورة المطففين، الآية ١. ٦٠٢٨ - ■ قال الترمذي: في إسناده حسين بن قيس، يضعَّف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً وقال الألباني: ضعيف. ٥٩ ٦ - مقصد المعاملات ٦٠٣٠ - (د ت جه) عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، فسعِّر لنا، فقال رسول الله وَّه: (إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم [د ٣٤٥١/ ت ١٣١٤ / جه ٢٢٠٠ _ ٢٥٤٥] أو مال). ٦٠٣١ - (جه) عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله وَ له فقالوا: لو قَوَّمْتَ، يا رسول الله. قال: (إني لأرجو أن أفارقكم، ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته). [جه ٢٢٠١] ٥٣ - باب: ما جاء في الدعاء بعد الشراء ٦٠٣٢ - (جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وله: (إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدع بالبركة، وإذا اشترى أحدكم [جه ٢٢٥٢] بعيراً، فليأخذ بذروة سنامة وليدع بالبركة، وليقل مثل ذلك). ٦٠