Indexed OCR Text

Pages 1-20

زَوَائِدُ الشَّيْن
عَلَى الصَّحِّيَحَيْن
فِي هَذَا الجامع أحاديث ◌ُنن
«أُبيِّ داود، الترمزي، النسائى، ابن ماجه، الدّرمِيٌّ»
مِعَ بْدَان الصحِيْحُ والضعيفْ مِنْهَا
جمع وزیب
صالح أحمد الشّامي
الجزء الخَامِسْ
دار القلم
ومشقع
دار النفائس
الهَاضُ

+
.
đ

زَائِدُ السَّيِ
عَلى الصَّحِيَحَيْن

الطّبْعَة الأولى
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م
حُقوقُ الطبع محفوظَة
تُطلب جميع كتبنا مِنْ:
دَارُ القَلمْ ـ دمَشْق: صَبْ: ٤٥٢٣ - ت: ٢٢٢٩١٧٧
الدّار الشاميَّة - بَيِّرِّوت - ت: ٦٥٣٦٥٥ / ٦٥٣٦٦٦
مَ: ٦٥٠١/ ١١٣
توزّع جميع كتبنا في السّعوديّة عن طريق
دَارُ البَشَيْرُ - جَدة: ٢١٤٦١ - صب: ٢٨٩٥
ت : ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١
دَار النفَائِسُ - الرياض - ٥٦٨٨١ -صب: ١١٥٦٤ ت: ٤٧٨٤٤٩٧

C
المقصَد السّادِسْ
المَعَامَلات

المعَاملات
الْكِتابُ الأوّل
البُيوع

١ - كتاب البيوع
١ - باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن
[انظر: ج ١٩٩٧، ٢٨٦١ في طلب الحلال].
[٢٦١٥ _ ق] النعمان بن بشير [د ٣٣٢٩، ٣٣٣٠ / ت ١٢٠٥ / ن ٤٤٦٥، ٥٧٢٦)
جه ٣٩٨٤ / مي ٢٥٣١].
■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (وسأضرب لكم في ذلك مثلاً: إن
الله حمى حمىّ، وإن حمى الله ما حرَّم، وإن من يرع حول الحمى يوشك
أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر).
٥٨٨٦ _ (ت ن مي ) عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن
ابن علي: ما حفظت من رسول الله الَّله؟ قال: حفظت من رسول الله وَله:
[ت ٢٥١٨ / ن ٥٧٢٧ / مي ٢٥٣٢]
(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
■ زاد الترمذي: (فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة).
٥٨٨٧ _ (ت) عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن
جده، قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبعْ في سوقنا إلاَّ من قد تفقه في
الدین.
[ت ٤٨٧]
٥٨٨٨ _ (د) عن كليب، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع
رسول الله ◌َيهر في جنازة، فرأيت رسول الله وَلل وهو على القبر، يوصي
الحافر: (أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه).
فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء، وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم
٩

٦ - مقصد المعاملات
وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صل ﴿ يلوك لقمة في فمه، ثم قال:
(أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها).
فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي
شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة: أن أرسل إلي بها
بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليَّ بها، فقال
رسول الله قال: (أطعميه الأسارى).
[, ٣٣٣٢ ]
٢ - باب: مَن لم یبال من حیث کسب
[٢٦١٦ - خ] أبو هريرة [ن ٤٤٦٦ / مي ٢٥٣٦].
[وانظر: ز ٦٣٢٥ في اللحم ينبت من سحت].
٣ - باب: الكسب والعمل باليد
[٢٦١٧ - خ] المقدام.
٥٨٨٩ - (جه) عن المقدام بن معد يكرب الزبيدي، عن
رسول الله وسيقى قال: (ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده، وما أنفق
الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه، فهو صدقة).
[جه ٢١٣٨]
٤ - باب: خيار المجلس
[انظر: ج ٢٦٢٠].
[٢٦١٨ - ق] ابن عمر [د ٣٤٥٤، ٣٤٥٥ / ت ١٢٤٥ / ن ٤٤٧٧ - ٤٤٩٢ / جه ٢١٨١].
■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (أو يقول أحدهما للآخر: اختر).
٥٨٩٠ _ (٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله وَله
قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلاَّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له
[٥ ٣٤٥٦ / ت ١٢٤٧ / ن ٤٤٩٥]
أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله).
١٠

١ - كتاب البيوع
٥٨٩١ _ (دت جه) عن أبي برزة، قال: قال رسول الله وَل :
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
[د ٣٤٥٧ / جه ٢١٨٢]
] ولفظ أبي داود: عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا
منزلاً، فباع صاحب لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما
أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل
وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة
صاحب النبي وَلقره، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة.
فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله وَله؟ قال رسول الله وَله:
(البيعان بالخيار ما لم يفترقا).
وحدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.
وعند الترمذي تعليقاً قال: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي، أن
رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا، وكانوا في سفينة، فقال:
[ت ١٢٤٦ م]
لا أراكما افترقتما. وذكر الحديث.
٥٨٩٢ _ (دت) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلة: (لا يفترقن
اثنان إلاَّ عن تراض).
[٥ ٣٤٥٨ / ت ١٢٤٨]
٥٨٩٣ _ (ت جه) عن جابر: أن النبي وَهُ خيّر أعرابياً بعد البيع.
[ت ١٢٤٩]
وعند ابن ماجه: قال: اشترى رسول الله وَ ل﴿ من رجل من الأعراب
حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله وَله: (اختر) فقال الأعرابي:
١١

٦ - مقصد المعاملات
عمرك الله (١) بَيِّعاً (٢).
[جه ٢١٨٤]
٥٨٩٤ _ (ن جه) عن سمرة قال: قال رسول الله وَجله: (البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا).
زاد النسائي: (أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي،
ويتخايران ثلاث مرات).
[ن ٤٤٩٣، ٤٤٩٤/ جه ٢١٨٣]
٥ - باب: من يخدع في البيع
[٢٦١٩ - ق] ابن عمر [د ٣٥٠٠/ ن ٤٤٩٦].
٥٨٩٥ _ (٤) عن أنس بن مالك: أن رجلاً على عهد رسول الله وعليه
كان يبتاع، وفي عقدته(١) ضعف، فأتى أهلُه نبيَّ الله وَ لَّ فقالوا: يا نبي الله،
احجر على فلان، فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي ◌َّ فنهاه عن
البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله وَله: (إن
كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة(٢)).
[د ٣٥٠١ / ت ١٢٥٠ / ن ٤٤٩٧/ جه ٢٣٥٤]
٥٨٩٦ - ( جه) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن
٥٨٩٣ _ (١) (عمرك الله) أي طوَّل الله عمرك أو أصلح حالك.
(٢) (بيعاً) تمييز من بيع .
٥٨٩٤ _ ■ قال الألباني في النسائي: ضعيف. وصححه في ابن ماجه.
(١) (في عقدته) أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه ضعف.
(٢) (لا خلابة) أي لا خديعة.
٥٨٩٦ - ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
١٢

١ - كتاب البيوع
حبان، قال: هُوَ جَدِّي منقذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمَّة(١) في
رأسه، فكسرت لسانه، وكان لا يدع - على ذلك - التجارة، وكان لا يزال
يغبن، فأتى النبي وَل﴿ فذكر ذلك له، فقال له: (إذا أنت بايعت فقل:
لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت
فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها).
[جه ٢٣٥٥]
٦ - باب: الصدق والنصح في البيع
[٢٦٢٠ - ق] حكيم بن حزام [د ٣٤٥٩ / ت ١٢٤٦ / ن ٤٤٦٩، ٤٤٧٦/ مي ٢٥٤٧،
٢٥٤٨].
[٢٦٢١ - ق] أبو هريرة [جه ٢٥١١].
٥٨٩٧ - (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَليقول: (التاجر الأمين
[جه ٢١٣٩]
الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة).
٥٨٩٨ _ (ت مي) عن أبي سعيد، عن النبي وَّ ر قال: (التاجر
الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء). [ت ١٢٠٩/ مي ٢٥٣٩]
٧ - باب: السماحة في البيع والشراء
[٢٦٢٢ - خ] جابر [ت ١٣٢٠/ ن ٢٢٠٣].
■ ولفظ الترمذي: (غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلاً
إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى).
(١) (آمة) أي شجة في الدماغ.
٥٨٩٧ - ■ في الزوائد: في إسناده كلثوم القشيري، ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٥٨٩٨ - ■ قال الترمذي: حديث حسن/ وقال الألباني: ضعيف.
١٣

٦ - مقصد المعاملات
٥٨٩٩ - (ت) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ ل قال: (إن الله يحب
سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء).
[ت ١٣١٩]
٥٩٠٠ - (ن جه) عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله وقل له :
[ن ٤٧١٠/ جه ٢٢٠٢]
(أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً، بائعاً ومشترياً).
زاد النسائي: (وقاضياً ومقتضياً).
٨ - باب: ما يكره من الحلف في البيع
[انظر: ج ٢٣٦٢، ٣٠٠٥، ٣٠٠٦].
[٢٦٢٣ - ق] أبو هريرة [د ٣٣٣٥/ ن ٤٤٧٣].
■ ولفظ النسائي وهو رواية عند أبي داود: (الحلف منفقة للسلعة،
ممحقة للكسب).
[٢٦٢٤ - ق] أبو هريرة [د ٣٤٧٤، ٣٤٧٥/ ن ٤٤٧٤/ جه ٢٢٠٧، ٢٨٧٠].
[٢٦٢٥ - خ] ابن أبي أوفى.
[٢٦٢٦ _ م] أبو ذر [٥ ٤٠٨٧، ٤٠٨٨/ ت ١٢١١ / ن ٢٥٦٢، ٢٥٦٣، ٤٤٧٠،
٤٤٧١، ٥٣٤٨/ جه ٢٢٠٨/ مي ٢٦٠٥].
[٢٦٢٧ _ م] أبو قتادة [ن ٤٤٧٢/ جه ٢٢٠٩].
٩ - باب: بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان
[٢٦٢٨ - ق] أبو سعيد وأبو هريرة [ن ٤٥٦٧ / مي ٢٥٧٧].
■ وللنسائي عن أبي سعيد: أن رسول الله وَل﴿ أُتّيَ بتمر ريَّان(١)، وكان
تمر رسول الله وَّه بعلاً(٢) فيه يُبْسٌ، فقال: (أنى لكم هذا؟) قالوا: ابتعناه
صاعاً بصاعين من تمرنا، فقال: (لا تفعل، فإن هذا لا يصح ولكن بع
تمرك، واشتر من هذا حاجتك).
[ ن ٤٥٦٨]
[٢٦٢٨]- (١) (ريان): الذي سقي نخله ماء كثيراً.
(٢) (بعلاً) أي ما شرب بعروقه، ولا يسقى بالأنهار.
١٤

١ - كتاب البيوع
وعند الدارمي: أن الرجل الذي استعمله النبي ◌َّ هو أخو بني عدي
الأنصاري.
[٢٦٢٩ - ق] أبو سعيد [ن ٤٥٦٩، ٤٥٧٠/ جه ٢٢٥٦].
زاد النسائي: (ولا صاعي حنطة بصاع).
■ وزاد ابن ماجه: (والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل
بينهما إلاَّ وزناً).
[٢٦٣٠ - ق] أبو سعيد [ن ٤٥٧١].
زاد النسائي: (لا تقرَبْه).
[٢٦٣١ - م] أبو هريرة [ن ٤٥٧٣].
[٢٦٣٢ _ م] معمر بن عبد الله.
[٢٦٣٣ - م] جابر [ن ٤٥٦١، ٤٥٦٢].
٥٩٠١ _ (ن) عن أبي صالح: أن رجلاً من أصحاب النبي وَل
أخبره قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصَّيحاني(١) ولا العِذق(٢) بجمع
التمر(٣) حتى نزيدهم. فقال رسول الله وَله: (بعه بالورق(٤)، ثم اشتر به).
[ن ٤٥٦٦]
٥٩٠٢ _ (مي) عن بلال قال: كان عندي مد تمر للنبي وَّ،
فوجدت أطيب منه صاعاً بصاعين، فاشتريت منه، فأتيت به النبي وَلّر فقال:
(من أين لك هذا يا بلال؟) قلت: اشتريت صاعاً بصاعين. قال: (ردَّه، وردَّ
علينا تمرنا).
[مي ٢٥٧٦]
٥٩٠١ - (١) (الصيحاني) هو ضرب من التمر.
(٢) (العذق) الظاهر أن المراد به نوع من التمر.
(٣) (بجمع التمر): تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه.
(٤) (الورق): الفضة والمراد بالقيمة دراهم أو دنانير.
١٥

٦ - مقصد المعاملات
٥٩٠٣ _ (٥) عن سمرة: أن النبي ◌ُّ نهى عن بيع الحيوان
[د ٣٣٥٦ / ت ١٢٣٧ / ن ٤٦٣٤/ جه ٢٢٧٠ / می ٢٥٦٤]
بالحيوان نسيئة .
٥٩٠٤ _ (ت جه) عن جابر قال: قال رسول الله وَئية: (الحيوان،
[ت ١٢٣٨ / جه ٢٢٧١]
اثنان بواحد لا يصلح نسیئة، ولا بأس به يداً بيد).
٥٩٠٥ - (د) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَ ل أمره أن يجهز
جيشاً، فنفدت الإِبل، فأمره أن يأخذ في قلاص(١) الصدقة، فكان يأخذ البعير
بالبعيرين إلى إبل الصدقة .
[, ٣٣٥٧ ]
١٠ - باب: الربا والصرف
[انظر: ج الباب السابق].
[٢٦٣٤ - ق] أبو سعيد [ت ١٢٤١ / ن ٤٥٨٤، ٤٥٨٥].
[٢٦٣٥ - ق] أبو بكرة [ن ٤٥٩٢، ٤٥٩٣].
] وللنسائي في رواية: نهانا رسول الله و # أن نبيع الفضة بالفضة إلاّ عيناً
بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلاَّ عينا بعين، سواء بسواء.
[٢٦٣٦ - ق] أبو المنهال [ن ٤٥٨٩ - ٤٥٩١].
وللنسائي: وما كان نسيئة فهو ربا.
[٢٦٣٧ - ق] أبو سعيد وابن عباس [ن ٤٥٩٤، ٤٥٩٥ / جه ٢٢٥٧/ مي ٢٥٨٠].
[٢٦٣٨ - ق] مالك بن أوس [د ٣٣٤٨/ ت ١٢٤٣/ ن ٤٥٧٢/ جه ٢٢٥٣، ٢٢٥٩،
٢٢٦٠/ می ٢٥٧٨].
زاد الدارمي: (لا فضل بينهما).
٥٩٠٥ - ■
قال الألباني : ضعيف.
(١) (قلاص) القلوص في الإِبل: الشابة أو الباقية على السير، أو أول ما
یرکب من إناثها .
١٦

١ - كتاب البيوع
[٢٦٣٩ - م] أبو هريرة [ن ٤٥٨١، ٤٥٨٣/ جه ٢٢٥٥].
■ زاد ابن ماجه: (والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل).
[٢٦٤٠ _ م] عبادة بن الصامت [د ٣٣٤٩، ٣٣٥٠/ ت ١٢٤٠/ ن ٤٥٧٤ - ٤٥٧٨،
٤٥٨٠/ جه ٢٢٥٤/ مي ٢٥٧٩].
■ ولفظ أبي داود: (الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها
وعينها، والبر بالبر مدي بمدي(١)، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر
بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد
أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة
فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرُهُما يداً بيد، وأما نسيئة
فلا).
■ وزاد في رواية للنسائي: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية،
حدثهم عبادة .. وفيه: وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب،
والبر بالشعير، والشعير بالبر، يداً بيد، كيف شئنا.
■ وللنسائي: أن عبادة قام خطيباً، فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم
بيوعاً لا أدري ما هي: ألا إن الذهب بالذهب وزناً بوزن تبرها وعينها، وإن
الفضة بالفضة وزناً بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يداً
بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة، ألا إن البر بالبر، والشعير
بالشعير مدياً بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يداً بيد والشعير
أكثرهما. ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مدياً بمدي، حتى ذكر
الملح.
■ وللنسائي: قال عبادة: سمعت رسول الله صَ ل يقول: (الذهب الكفة
[ن ٤٥٨٠]
بالكفة(٢)).
[٢٦٤٠]- (١) (مدي بمدي) أي كيل بكيل. والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة
عشر مكوكاً، والمكوك: صاع ونصف.
(٢) (الكفة بالكفة) هي كِفة الميزان، أي وزناً بوزن.
١٧

٦ - مقصد المعاملات
[٢٦٤١ _ م] عثمان بن عفان.
٥٩٠٦ _ (ن) عن سليمان بن علي: أن أبا المتوكل مرَّ بهم في السوق
فقام إليه قوم أنا منهم. قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف؟ قال: سمعت
أبا سعيد الخدري - قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله وصلة غير
أبي سعيد الخدري؟ قال: ليس بيني وبينه غيره - قال: فإن الذهب
بالذهب، والورق بالورق - قال سليمان: أو قال: الفضة بالفضة - والبر
بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن
زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والأخذ والمعطي فيه سواء. [ن ٤٥٧٩]
٥٩٠٧ _ (ن) عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأساً. يعني في قبض
الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
[ن ٤٥٩٩]
٥٩٠٨ _ (ن) عن إبراهيم: في قبض الدنانير من الدراهم. أنه كان
یکرهها إذا كان من قرض.
[ن ٤٦٠٠]
٥٩٠٩ - ( ن ) عن سعيد بن جبير: أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من
الدراهم والدراهم من الدنانير.
[ن ٤٥٩٨]
■ وفي رواية: أنه كان لا يرى بأساً وإن كان من قرض.
[ن ٤٦٠١، ٤٦٠٢]
٥٩١٠ _ (ن ) عن ابن عمر قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم،
لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﴾ إلينا.
[ن ٤٥٨٢]
٥٩١١ - (ن) عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب
أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله وَل ينهى عن
مثل هذا إلاَّ مثلاً بمثل.
[ن ٤٥٨٦ ]
١٨

١ - كتاب البيوع
٥٩١٢ - (جه) عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف - يعني
ابن عباس - ويُحدَّث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة،
فقلت: إنه بلغني أنك رجعت. قال: نعم، إنما كان ذلك رأياً مني، وهذا
أبو سعيد يحدث عن رسول الله و الر أنه نهى عن الصرف.
[جه ٢٢٥٨]
٥٩١٣ - (جه) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله وَله:
(الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة
بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق،
والصرف هاء وهاء(١)).
[جه ٢٢٦١]
٥٩١٤ - (٥) عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع
بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه،
وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله وَ له وهو في بيت حفصة، فقلت:
يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ
الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من
هذه، فقال رسول الله وَله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا
وبينكما شيء).
] وللنسائي وابن ماجه: (فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس).
] وفي رواية لأبي داود: لم يذكر بسعر يومها.
٥٩١٣ - (١) (هاء وهاء) هاء درهماً: أي خذ درهماً. والمراد: التقابض في
المجلس .
٥٩١٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٩

٦ - مقصد المعاملات
ولفظ الترمذي: (لا بأس به بالقيمة).
[٥ ٣٣٥٤، ٣٣٥٥/ ت ١٢٤٢/ ن ٤٥٩٦، ٤٥٩٧، ٤٦٠٣/ جه ٢٢٦٢ / می ٢٥٨١]
٥٩١٥ - (دجه) عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال: نهى
رسول الله وهو أن تكسر سكة المسلمين(١) الجائزة بينهم إلاّ من بأس(٢).
[٥ ٣٤٤٩/ جه ٢٢٦٣]
١١ - باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب
[٢٦٤٢ _ م] فضالة بن عبيد [د ٣٣٥١، ٣٣٥٢ / ت ١٢٥٥/ ن ٤٥٨٧، ٤٥٨٨].
■ ولفظ أبي دود والترمذي والنسائي: قال: اشتريت يوم خيبر قلادة
باثني عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز. ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني
عشر ديناراً. فذكرت ذلك للنبي وَلّ فقال: (لا تباع حتى تفصل).
■ وفي رواية لأبي داود: قال: بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير. فقال
النبيِ وَّر، (لا، حتى تميز بينه وبينه) فقال: إنما أردت الحجارة، فقال
النبي وَله: (لا، حتى تميز بينهما).
■ ولأبي داود: قال: كنا مع رسول الله ◌َّ يوم خيبر نبايع اليهود، الأوقية
من الذهب بالدينار - قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة - فقال
[د ٢٢٥٣ ]
رسول الله ◌َ﴾: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلاَّ وزناً بوزن).
١٢ - باب: لعن آكل الربا وموكله
[انظر: ج ٢٥٦٧، ٣٠٠٤].
٥٩١٥ - ■
قال الألباني : ضعيف .
(١) (سكة المسلمين): أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة.
(٢) (إلَّ من بأس): إلَّ من أمر يقتضي كسرها كرداءتها أو شك في صحة
نقدها .
٢٠