Indexed OCR Text
Pages 361-380
٢٠ - كتاب اللباس والزينة ٩ - باب: نهي الرجل عن لبس المعصفر [٢٤٣٣ _ م] عبد الله بن عمرو [ن ٥٣٣١، ٥٣٣٢]. [٢٤٣٤ _ م] على [٥ ٤٠٤٤ _ ٤٠٤٦ / ت ٢٦٤، ١٧٢٥، ١٧٣٧ / ن ١٠٣٩ - ١٠٤٣، ١١١٧، ١١١٨، ٥١٨٧ - ٥٢٠٠، ٥٢٨٢ _ ٥٢٨٧، ٥٣٣٣/ جه ٣٦٠٢، ٣٦٤٢]. ] وفي رواية لأبي داود والنسائي: ولا أقول نهاكم. [ن ١١١٧ ] ■ وفي رواية للنسائي: ولا أقول نهى الناس. [ن ١٠٣٩ ] وزاد في رواية له: وعن الحرير. ] وزاد في أخرى: وعن لبس المفدَّم(١). [ن ١٠٤١] ■ وفي أخرى: وعن المعصفر المقدّمة. [ن ٥١٨٧] ■ وله ولأبي داود: نهى عن مياثر الأرجوان(٢) وخواتم الذهب: [د ٤٠٥٠ / ن ٥١٩٩، ٥٢٠٠] ■ ولأبي داود والنسائي وابن ماجه: والميثرة الحمراء. [٥ ٤٠٥١ / ن ٥١٨١، ٥١٨٢/ جه ٣٦٥٤] ■ وللترمذي والنسائي: عن خاتم الذهب، وعن القسي (٣) وعن الميثرة، [ت ٢٨٠٨ / ن ٥١٨٠، ٥١٨٣، ٥٦٢٧] وعن الجعة(٤). ■ وزاد في رواية للنسائي: والدباء والحنتم والنقير ولبس الحرير. [ن ٥١٨٤ _ ٥١٨٦، ٥٦٢٨] [٢٤٣٤]- (١) (المقدم) و (المقدمة): المشبع بالحمرة. (٢) (مياثر الأرجوان) المياثر: جمع ميثرة، وهي وطاء يوضع تحت الراكب، والأرجوان: صبغ أحمر. (٣) (القسي) نسبة إلى بلدة ((القس)) وهو ثوب يغلبه الحرير. (٤) (الجعة) نبيذ يتخذ من الشعير. وانظر شرح ٥٤١٢ . ٣٦١ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٥٥١٣ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو، قال: هبطنا مع رسول الله وَل من ثنية، فالتفت إلى، وعليَّ رَيْطَة(١) مضرجة بالعصفر، فقال: (ما هذه الريطة عليك)؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: (يا عبد الله، ما فعلت الريطة)؟ فأخبرته، فقال: (ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء). [٥ ٤٠٦٦، ٤٠٦٨/ جه ٣٦٠٣] ٥٥١٤ _ (جه) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَ ل عن المفدَّم(١). قال يزيد: قلت للحسن: ما المقدم؟ قال: المشبع بالصفرة. [جه ٣٦٠١ ] ١٠ - باب: نهي الرجل عن التزعفر [٢٤٣٥ _ ق] أنس [د ٢١٧٩ / ت ٢٨١٥ / ن ٢٧٠٥ - ٢٧٠٧، ٥٢٧١، ٥٢٧٢]. ■ وفي رواية للنسائي: نهى رسول الله ولو أن يزعفر الرجل جلده . [ن ٥٢٧٢] ١١ - باب: باب لبس الأصفر للنساء [٢٤٣٦ - خ] أم خالد بنت خالد بن سعيد [د ٢٠٢٤]. ١٢ - باب: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد [٢٤٣٧ - خ] أبو سعيد الخدري [د ٣٣٧٧ - ٣٣٧٩ / ن ٥٣٥٥، ٥٣٥٦/ جه ٣٥٥٩]. [٢٤٣٨ - خ] أبو هريرة [د ٤٠٨٠ / ت ١٧٥٨ / جه ٣٥٦٠/ مي ١٣٧٢]. ■ وعند أبي داود: ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه . ٥٥١٣ - (١) (ريطة) كل كلاءة ليست ذات لفقتين. ٥٥١٤ - (١) (المقدم) المشبع حمرة، وقد فسره بالمشبع صفرة. ٣٦٢ ٢ - كتاب اللباس والزينة ■ ولفظ الدارمي: وعن الصماء اشتمال اليهود. [٢٤٣٩ _ م] جابر [٥ ٤٠٨١، ٤١٣٧، ٤٨٦٥ / ت ٢٧٦٦، ٢٧٦٧ / ن ٥٣٥٧]. ] زاد أبو داود والترمذي في رواية: وأن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. ٥٥١٥ _ (جه) عن عائشة قالت: نهى رسول الله وَل عن لبستين: اشتمال الصماء(١)، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض (٢) فرجك إلى السماء . [جه ٣٥٦١ ] ١٣ - باب: النهي عن التعري [٢٤٤٠ - ق] جابر. [٢٤٤١ - ق] المسور بن مخرمة [٥ ٤٠١٦]. ٥٥١٦ _ (دن) عن يعلى أن رسول الله وَ له رأى رجلاً يغتسل بالبراز(١) بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ◌َليّ: (إن الله عزَّ وجلَّ حييٍّ ستِير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر). [د ٤٠١٢، ٤٠١٣ / ن ٤٠٤، ٤٠٥] ١٤ - باب: الكاسيات العاريات [٢٤٤٢ - م] أبو هريرة. ٥٥١٥ - (١) (اشتمال الصماء) في النهاية: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع من أحد جانبيه، فيضعه على منکبه، فتنكشف عورته. (عبد الباقي). (٢) (مفض) من الإِفضاء، وهو كناية عن انكشاف الفرج. ٥٥١٦ - (١) (البراز) هو الفضاء الواسع الذي لا جدران عليه. ٣٦٣ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ١٥ - باب: تحريم النظر إلى العورات [٢٤٤٣ _ م] أبو سعيد الخدري [د ٤٠١٨ / ت ٢٧٩٣/ جه ٦٦١]. ٥٥١٧ _ (دت) عن معاوية بن حيدة، قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلَّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك)، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: (إن استطعت أن لا يرينها أحد، فلا يرينها)، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: (الله أحق أن يستحيى منه من الناس). [د ٤٠١٧ / ت ٢٧٦٩، ٢٧٩٤] ٥٥١٨ _ ( دت مي ) عن جرهد - وكان من أصحاب الصفة - قال: جلس رسول الله وَّلهول عندنا، وفخذي منكشفة، فقال: (أما علمت أن الفخذ [د ٤٠١٤ / ت ٢٧٩٥، ٢٧٩٧، ٢٧٩٨ / مي ٢٦٥٠] عورة). ٥٥١٩ - (ت) عن ابن عباس، عن النبي ويقر قال: (الفخذ عورة). [ت ٢٧٩٦] ١٦ - باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال [٢٤٤٤ - خ] ابن عباس [٥ ٤٠٩٧، ٤٩٣٠/ ت ٢٧٨٤، ٢٧٨٥ / جه ١٩٠٤/ مي ٢٦٤٩]. ■ وفي رواية للترمذي: لعن رسول الله المخنثين من الرجال. ٥٥٢٠ _ (دجه) عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله وَل الرجلَ [٥ ٤٠٩٨] يلبس لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ■ ولفظ ابن ماجه: لعن رسول الله وَله المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء. [جه ١٩٠٣] ٣٦٤ ٢ - كتاب اللباس والزينة ٥٥٢١ _ (د) عن ابن أبي مليكة، قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله ول# الرجلة من النساء. [٥ ٤٠٩٩] [وانظر: ز ٦٦٨٧]. ١٧ - باب: لا يدخل المخنث على النساء [٢٤٤٥ _ ق] أم سلمة [٥ ٤٩٢٩/ جه ١٩٠٢، ٢٦١٤]. [٢٤٤٦ _ م] عائشة [٥ ٤١٠٧ - ٤١١٠]. ] ولأبي داود: فكان في البيداء يدخل كل جمعة يستطعم. ■ وله: فقيل: إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل كل جمعة مرتین، فیسأل ثم يرجع. ٥٥٢٢ - (د) عن أبي هريرة أن النبي وَلّ أتي بمخنث، قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي وَلّر: (ما بال هذا)؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر فنفي إلى النقيع (١)، فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله، فقال: (إني نهيت عن قتل المصلين). [, ٤٩٢٨] قال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. ١٨ - باب: لبس النعل [انظر: ج ٢٤٣٩]. [٢٤٤٧ - ق] أبو هريرة [٥ ٤١٣٦، ٤١٣٩ / ت ١٧٧٤، ١٧٧٩ / جه ٣٦١٦، ٣٦١٧]. ٥٥٢٢ - (١) (النقيع): وادٍ يقع جنوب المدينة على مسافة ٣٨ كيلاً، وهو الذي حماه رسول الله وَ﴿ والخلفاء من بعده. [انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، لمحمد حسن شراب. طبع دار القلم بدمشق]. ٣٦٥ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية [٢٤٤٨ _ م] جابر [د ٤١٣٣]. [٢٤٤٩ - م] أبو هريرة [ن ٥٣٨٤، ٥٣٨٥]. قائماً. ٥٥٢٣ _ (د) عن جابر قال: نهى رسول الله وَل أن ينتعل الرجل [, ٤١٣٥] ٥٥٢٤ _ (ت جه) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَ القول أن ينتعل الرجل قائماً. [ت ١٧٧٥ / جه ٣٦١٨] ٥٥٢٥ _ (جه) عن ابن عمر قال: نهى النبي وَل أن ينتعل الرجل قائماً. [جه ٣٦١٩] ٥٥٢٦ _ (ت ) عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة. [ت ١٧٧٨] ٥٥٢٧ - (د) عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع [٥ ٤١٣٨] نعلیه فيضعهما بجنبه . ٥٥٢٨ _ (ت) عن أنس أن رسول الله وَ له نهى أن ينتعل الرجل وهو [ت ١٧٧٦] قائم. ٥٥٢٩ _ (ت) عن عائشة قالت: ربما مشى النبي ◌َّ في نعل [ت ١٧٧٧] واحدة . قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٥٥٢٧ - ■ ٥٥٢٨ _ ■ قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث. ٥٥٢٩ - ■ قال الألباني: منكر. ٣٦٦ ٢ - كتاب اللباس والزينة ١٩ - باب: فرق الشعر [وانظر: ج ٣٥٤١/ ز ٥٤٨٩]. [٢٤٥٠ _ ق] ابن عباس [٥ ٤١٨٨/ ن ٥٢٥٣/ جه ٣٦٣٢]. ٢٠ - باب: خضاب الشيب [انظر: ج ١٦٤٥، ٣٥٤٢، ٣٦٠٥/ ز ٥٦٢٠، ٧٢٢٣]. [٢٤٥١ - ق] أبو هريرة [٥ ٤٢٠٣ / ت ١٧٥٢ / ن ٥٠٨٤ _ ٥٠٨٧، ٥٢٥٦/ جه ٣٦٢١]. ] ولفظ الترمذي: (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود). [٢٤٥٢ _ م] جابر [د ٤٢٠٤ / ن ٥٠٩١، ٥٢٥٧/ جه ٣٦٢٤]. ٥٥٣٠ _ (٤) عن أبي ذر، قال: قال رسول الله وَل: (إن أحسن ما غُيِّر به هذا الشيب: الحناء والكتم (١)). [د ٤٢٠٥ / ت ١٧٥٣ / ن ٥٠٩٢ - ٥٠٩٧/ جه ٣٦٢٢] وفي رواية للنسائي: (أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم). ٥٥٣١ _ (دن) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، كحواصل الحمام(١)، لا يريحون رائحة [ ٥ ٤٢١٢ / ن ٥٠٩٠] الجنة). ٥٥٣٢ - (جه) عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله وَ ل عن [جه ٣٧٢١] نتف الشيب، وقال: (هو نور المؤمن). ٥٥٣٠ - (١) (الكتم): نبت فيه حمرة، ويختضب به للسواد. ٥٥٣١ - (١) (كحواصل الحمام) قيل المراد التشبيه بالسواد الصرف غير مشوب بلون آخر. ٣٦٧ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٥٥٣٣ _ ( دن) عن زيد بن أسلم، أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة، فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله وَّيو يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان [٥ ٤٠٦٤ / ن ٥١٠٠، ٥١٣٠] یصبغ بها ثيابه كلها، حتى عمامته. وفي رواية للنسائي: كان ابن عمر يصبغ ثيابه بالزعفران ... ٥٥٣٤ _ (دن) عن ابن عمر، أن النبي ◌َلو كان يلبس النعال السبتيه، ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. [د ٤٢١٠ / ن ٥٢٥٩] ٥٥٣٥ _ (ن) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ◌َل: (غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود). [ن ٥٠٨٨ ] ٥٥٣٦ _ (ن) عن الزبير قال: قال رسول الله وَل: (غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود). [ن ٥٠٨٩ ] ٥٥٣٧ _ (دجه) عن ابن عباس قال: مرَّ على النبي وَّ رجل قد خضَّب بالحناء، فقال: (ما أحسنَ هذا) قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: (هذا أحسن من هذا) قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: (هذا أحسن من هذا كله). [٥ ٤٢١١ / جه ٣٦٢٧] ٥٥٣٥ - ■ قال النسائي: غير محفوظ. قال النسائي: غير محفوظ. ٥٥٣٦ - ■ ٥٥٣٧ _ ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٦٨ ٢ - كتاب اللباس والزينة ٥٥٣٨ _ (جه) عن صهيب الخير، قال: قال رسول الله وَ له: (إنَّ أحسن ما اختضبتم به، لَهذَا السوادُ، أرغبُ لنسائكم فيكم، وأهيبُ لكم في صدور عدوكم). [جه ٣٦٢٥] [انظر: ز ٤٠٨٦، ٤٠٨٨ من شاب في الإِسلام]. ٢١ - باب: النهي عن القزع [٢٤٥٣ - ق] ابن عمر [د ٤١٩٣، ٤١٩٤/ ن ٥٠٦٦، ٥٢٤٣ _ ٥٢٤٦/ جه ٣٦٣٧، ٣٦٣٨]. ■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: أن النبي وم * رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوه كله أو اتركوه [٥ ٤١٩٥ / ن ٥٠٦٣] كله). ■ وفي رواية للنسائي عن النبي ونَ * قال: (نهاني الله عز وجل عن [ن ٥٠٦٥] القزع)(١) . ٢٢ - باب: إعفاء اللحى [انظر: ز ١٣٢١، ٣٤١٧]. [٢٤٥٤ - ق] ابن عمر [د ٤١٩٩ / ت ٢٧٦٣، ٢٧٦٤ / ن ١٥، ٥٠٦٠، ٥٠٦١، ٥٢٤١]. ■ ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي: واعفوا اللحى. [٢٤٥٥ _] أبو هريرة. ٥٥٣٩ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ◌َ ◌ّ كان يأخذ من [ت ٢٧٦٢] لحيته من عرضها وطولها. ٥٥٣٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. [٢٤٥٣] - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: منكر. ٥٥٣٩ _ ■ قال الألباني: موضوع. ٣٦٩ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٢٣ - باب: خصال الفطرة [انظر: ز ١٧٦٧]. [٢٤٥٦ - ق] أبو هريرة [٥ ٤١٩٨/ ت ٢٧٥٦ / ن ٩ - ١١، ٥٠٥٩، ٥٢٤٠/ جه ٢٩٢]. ■ وللنسائي: (الختان، وحلق العانة، ونتف الضبع(١) وتقليم الظفر، وتقصير الشارب). [ن ٥٠٥٨ ] [٢٤٥٧ - خ] ابن عمر [ن ١٢]. [٢٤٥٨ _ م] عائشة [٥ ٥٣ / ت ٢٧٥٧ / ن ٥٠٥٥/ جه ٢٩٣]. [٢٤٥٩ - م] أنس [د ٤٢٠٠ / ت ٢٧٥٨، ٢٧٥٩/ ن ١٤/ جه ٢٩٥]. ] ولفظ بعضهم: أربعين يوماً. ٥٥٤٠ _ (دجه) عن عمار بن ياسر، أن رسول الله وَلقوله قال: (من الفطرة: المضمضة والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإِبط، والاستحداد(١)، وغسل البراجم(٢)، والانتضاح(٣) والاختتان). [٥ ٥٤ / جه ٢٩٤] ٥٥٤١ _ (ن) عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة: السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإِبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر. [٢٤٥٦] - (١) (ونتف الضبع): وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط. ٥٥٤٠ _ (١) (الاستحداد): استعمال الحديدة فى العانة . (٢) (غسل البراجم) معناه تنظيف المواضع التي تجمع فيها الوسخ، وأصل البراجم العقد التي تكون على ظهور الأصابع . (٣) (الانتضاح) أي نضح الفرج بشيء من الماء. ٣٧٠ ٢ - كتاب اللباس والزينة [ن ٥٠٥٦، ٥٠٥٧] وفي رواية: وغسل البراجم. ٥٥٤٢ _ (ت ن) عن زيد بن أرقم، أن رسول الله ولو قال: (من لم [ت ٢٧٦١ / ن ١٣، ٥٠٦٢] يأخذ من شاربه فليس منا). ٥٥٤٣ _ (د) عن جابر قال: كنا نعفي السِّبال إلاّ في حج أو عمرة. [٥ ٤٢٠١] ٥٥٤٤ _ (ت) عن ابن عباس، قال: كان النبي وَل18 يقص أو يأخذ [ت ٢٧٦٠] من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. ٢٤ - باب: وصل الشعر [٢٤٦٠ - ق] أسماء بنت أبي بكر [ن ٥١٠٩، ٥٢٦٥/ جه ١٩٨٨]. ■ وفي رواية للنسائي: لعن رسول الله والخير ... [٢٤٦١ _ ق] عائشة [ن ٥١١٢]. [٢٤٦٢ - ق] ابن عمر [د ٤١٦٨/ ت ١٧٥٩، ٢٧٨٣ / ن ٥١١٠، ٥١١١، ٥٢٦٤، ٥٢٦٦/ جه ١٩٨٧]. [٢٤٦٣ - ق] معاوية [د ٤١٦٧ / ت ٢٧٨١ / ن ٥١٠٧، ٥٢٦٠ - ٥٢٦٣]. [٢٤٦٤ _ م] جابر. ٥٥٤٥ _ (ن) عن سعيد المقبري قال: رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر، ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر، فقال: ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا !! إني سمعت رسول الله وَ لول يقول: (أيما امرأة زادت في رأسها شعراً لیس منه، فإنه زور تزید فيه). [ن ٥١٠٨ ] ٥٥٤٣ _ ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. قال الألباني: ضعيف الإسناد. ٥٥٤٤ _ ■ ٣٧١ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٢٥ - باب: المرأة تقص شعرها [انظر: ج ٧٠٠]. ٢٦ - باب: الواصلة والنامصة والواشمة [٢٤٦٥ - ق] ابن مسعود [د ٤١٦٩ / ت ٢٧٨٢ / ن ٥١١٤، ٥١١٥، ٥١٢٢ _ ٥١٢٤، ٥٢٦٧ - ٥٢٧٠/ جه ١٩٨٩/ می ٢٦٤٧]. [٢٤٦٦ - خ] أبو هريرة [ن ٥١٢١]. ٥٥٤٦ - (د) عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. [٥ ٤١٧٠] قال أبو داود: وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة: المعمول بها. والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها. ٥٥٤٧ _ (ن) عن مسروق: أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت: إني امرأة زعراء(١)، أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال: لا، قالت: أشيء سمعته من رسول الله وَ لؤل أو تجده في كتاب الله؟ قال: لا، بل سمعته من [ن ٥١١٣] رسول الله وَلّ، وأجده في كتاب الله، وساق الحديث. ٥٥٤٨ _ (ن) عن عائشة قالت: نهى رسول الله وَّل عن الواشمة [ن ٥١١٦ ] والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة. ٥٥٤٧ - (١) (زعراء): أي قليلة الشعر. ٥٥٤٨ _ ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٣٧٢ ٢ - كتاب اللباس والزينة ٥٥٤٩ _ (د) عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل(١). [٥ ٤١٧١] [انظر: ز ٥٩١٩، ٥٩٢١، ٥٩٢٢]. ٢٧ - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال [٢٤٦٧ - ق] أبو هريرة [ن ٥٢٠١، ٥٢٨٨، ٥٢٨٩]. [٢٤٦٨ - ق] ابن عمر [د ٤٢١٨، ٤٢١٩ / ت ١٧٤١ / ن ٥١٧٩، ٥٢٢٩ - ٥٢٣١، ٥٢٩٠، ٥٢٩١، ٥٣٠٣، ٥٣٠٥، ٥٣٠٨/ جه ٣٦٣٩، ٣٦٤٥]. [٢٤٦٩ - م] ابن عباس. ٥٥٥٠ _ (ت ن) عن عمران بن حصين، قال: نهى رسول الله وَ له عن [ت ١٧٣٨] التختم بالذهب. ■ ولفظ النسائي: نهى رسول الله وَل عن لبس الحرير، وعن التختم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم(١). [ن ٥٢٠٢ ] ٥٥٥١ _ (ن) عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله وَل، وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله وَ ل وقال: (إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار). [ن ٥٢٠٣] ٥٥٥٢ _ (جه) عن حذيفة قال: نهى رسول الله وَّل عن لبس الحرير والذهب، وقال: (هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة). [جه ٣٥٩٠] ٥٥٤٩ _ ■ قال الألباني: ضعيف مقطوع منكر. (١) (القرامل): ضفائر من حرير أو صوف، تصل به المرأة شعرها. قال أبو داود: كأن سعيد بن جبير يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. قال أبو داود: کان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس. ٥٥٥٠ - (١) (الحناتم): جرار خضر. ٣٧٣ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٥٥٥٣ _ (جه) عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله وَ ال عن خاتم [جه ٣٦٤٣] الذهب. ٥٥٥٤ _ (دن) عن ابن مسعود قال: كان نبي الله وَل يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب(١)، وجر الإِزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة (٢) لغير محلها، والضرب بالكعاب(٣)، والرقى إلاَّ بالمعوذات، وعقد التمائم (٤)، وعزل الماء(٥) لغيره أو غير محله - أو عن محله - وفساد الصبي(٦) غير مُحَرِّمه(٧) . [ د ٤٢٢٢ / ن ٥١٠٣ ] ٥٥٥٥ _ (ن) عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب: مالي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه، قال: من هو؟ قال: رسول الله له. [ن ٥١٧٨ ] قال الألباني: منكر. ٥٥٥٤ _ (١) (تغيير الشيب): أي بالسواد. (٢) (التبرج بالزينة): أي إظهارها للأجانب، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله: لغير محلها. (٣) (الضرب بالكعاب): هي فصوص النرد. (٤) (عقد التمائم) وعند النسائي (تعليق التمائم) وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. فأبطله الإِسلام. (٥) (وعزل الماء) أي عزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محله، وفي قوله أو غير محله، تعريض بإتيان الدبر. (٦) (وفساد الصبي): هو إتيان المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي. (٧) (غير محرمة) أي كرهه ولم يبلغ به حد التحريم. ٥٥٥٥ - ■ قال الألباني: ضعيف الإسناد. ٣٧٤ ٢ - كتاب اللباس والزينة ٥٥٥٦ _ (ن) عن البراء بن عازب: أن رجلاً كان جالساً عند النبي 8َّ* وعليه خاتم من ذهب، وفي يد رسول الله وَ ل مخصرة أو جريدة، فضرب بها النبي ◌ُّر إصبعه، فقال الرجل: ما لي يا رسول الله؟ قال: (ألا تطرح هذا الذي في إصبعك)؟ فأخذه الرجل فرمى به. فرآه النبي بَل بعد ذلك فقال: (ما فعل الخاتم)؟ قال: رميت به، قال: (ما بهذا أمرتك، إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه). [ن ٥٢٠٤ ] ٥٥٥٧ _ (ن) عن أبي ثعلبة الخشني: أن النبي وَلّ أبصر في يده خاتماً من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي وَّر ألقاه، قال: (ما أرانا إلَّ قد أوجعناك وأغرمناك). [ن ٥٢٠٥ ] ] وعن أبي إدريس الخولاني: أن رجلاً ممن أدرك النبي وَلّ لبس خاتماً من ذهب .. نحوه وفي رواية أخرى عن ابن شهاب مرسلة. [ن ٥٢٠٦ _ ٥٢٠٩] ٥٥٥٨ _ (ن) عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي ◌َّ فسلم فلم يردّ عليه، وكان في يده خاتم من ذهب وجبَّة حرير، فألقاهما، ثم سلم، فردَّ عليه السلام، ثم قال: يا رسول الله، أتيتك آنفاً فأعرضت عني. قال: (إنه كان في يدك جمرة من نار) قال: لقد جئت إذاً بجمرٍ كثير (١)، قال: (إن ما جئت به ليس بأجزا عنا من حجارة الحرة، ولكنه ٥٥٥٦ _ ■ قال النسائي: هذا حديث منكر / وقال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٥٥٥٧ - ■ قال النسائي: المراسيل أشبه بالصواب. ٥٥٥٨ _ ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (إذاً بجمر كثير) يريد أن ما جاء به من الذهب، هو جمر على هذا. ٣٧٥ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية متاع الحياة الدنيا) قال: فماذا أتختم؟ قال: (حلقة من حديد أو وَرِق أو صفر). [ن ٥٢٢١ ] ٢٨ - باب: خاتم النبي وَالله [انظر: ج ٢٤٦٨، ٢٤٧٣، ٢٤٧٤]. [٢٤٧٠ - ق] أنس [د ٤٢١٤ / ت ١٧٤٥، ٢٧١٨ / ن ٥٢١٦، ٥٢٢٣، ٥٢٩٣، ٥٢٩٦، ٥٢٩٧/ جه ٣٦٤٠]. ■ وفي رواية للنسائي: خرج رسول الله وَ﴾، وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: (من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، ولا تنقشوا على نقشه). [ن ٥٢٢٢ ] [٢٤٧١ - خ] أنس [د ٤٢١٥ / ت ١٧٤٧، ١٧٤٨]. ٥٥٥٩ _ (ن) عن ابن عباس: أن رسول الله وَ ل اتخذ خاتماً، فلبسه، قال: (شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة، وإليكم نظرة) ثم ألقاه. [ن ٥٣٠٤] ٥٥٦٠ _ (دن) عن ابن عمر: أن رسول الله وَلا لبس خاتماً من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه، فشت خواتيم الذهب، فرمى به، فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه: محمد رسول الله، وكان في يد رسول الله وَل حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب، دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط، فالتُمِس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. [د ٤٢٢٠ / ن ٥٢٣٢] ٥٥٦٠ _ ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد، منکر المتن. ث ٣٧٦ ٢ - كتاب اللباس والزينة ورواية أبي داود مختصرة وفيها: فکان یختم به، أو يتختم به. ٥٥٦١ _ (ن) عن ابن عمر: أن رسول الله وَ ل اتخذ خاتماً من ذهب، وكان فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه رسول الله ◌َّر، فطرح الناس خواتيمهم، واتخذ خاتماً من فضة فكان يختم به ولا يلبسه . [ن ٥٢٣٣، ٥٣٠٧] ٥٥٦٢ _ (ن) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله العمل : (لا تستضيئوا بنار المشركين(١)، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً (٢)). [ن ٥٢٢٤] ٢٩ - باب: إباحة خاتم الفضة [٢٤٧٢ _ ق] أنس [٥ ٤٢٢١ / ن ٥٣٠٦]. [٢٤٧٣ - خ] أنس [د ٤٢١٧ / ت ١٧٤٠ / ن ٥٢١٣ _ ٥٢١٥، ٥٢٩٥]. [٢٤٧٤ - م] أنس [د ٤٢١٦ / ت ١٧٣٩ / ن ٥٢١١، ٥٢١٢، ٥٢٩٢، ٥٢٩٤/ جه ٣٦٤١، ٣٦٤٦]. ٥٥٦٣ _ (٣) عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن رجلاً جاء إلى النبي وَله وعليه خاتم من شبه(١)، فقال له: (ما لي أجد منك ريح الأصنام)؟ قال الألباني : صحیح دون قوله ((ولا يلبسه)) فإنه شاذ. ٥٥٦١ - ■ ٥٥٦٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (لا تستضيئوا بنار المشركين) أي لا تقربوهم، وقيل المراد بالنار هنا الرأي، أي لا تشاوروهم. (٢) (عربياً) أي لا تنقشوا فيها: محمد رسول الله. ٥٥٦٣ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (من شبه) أي من نحاس. ٣٧٧ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: (مالي أرى عليك حلية أهل النار)؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء، أتخذه، قال: (اتخذه من [د ٤٢٢٣ / ت ١٧٨٥ / ن ٥٢١٠] وَرِق(٢) ولا تتمه مثقالاً). زاد الترمذي: ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: (ارم عنك حلية أهل الجنة). ٥٥٦٤ _ ( دن) عن إياس بن الحارث بن المعيقيب، عن جده معيقيب، قال: كان خاتم النبي ◌َلّر من حديد ملويّ عليه فضة. قال: فربما كان في يده. قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي وَه. [د ٤٢٢٤/ ن ٥٢٢٠] ٣٠ - باب: الأصبع التي يلبس بها الخاتم [انظر: ج ٢٤٧٠ الرواية الثالثة]. [٢٤٧٥ _ م] أنس [ن ٥٣٠٠]. [٢٤٧٦ _ م] علي [د ٤٢٢٥ / ت ١٧٨٦ / ن ٥٢٢٥ - ٥٢٢٧، ٥٣٠١، ٥٣٠٢، ٥٣٩١/ جه ٣٦٤٨]. ■ ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي: السبابة والوسطى. ـ ولفظ ابن ماجه: الخنصر والإِبهام .. ] ولفظ أبى داود - وبعضه عند الترمذي والنسائي - قال لي رسول الله وَير: (قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم)، قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه، أو في هذه، للسبابة والوسطى - شك عاصم - ونهاني عن القسية والميثرة . (٢) (من وَرِق) أي من فضة. ٥٥٦٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٧٨ ٢ - كتاب اللباس والزينة قلنا لعلي: ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام، أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج، قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. ٥٥٦٥ _ ( دن) عن علي رضي الله عنه: أن النبي وَّ كان يتختم في [٥ ٤٢٢٦ / ن ٥٢١٨] یمینه . ٥٥٦٦ _ (ت ن جه) عن عبد الله بن جعفر: أن النبي وَ لو كان يتختم [ت ١٧٤٤ / ن ٥٢١٩/ جه ٣٦٤٧] في يمينه . ٥٥٦٧ _ (دت) عن محمد بن إسحاق، قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصَّه على ظاهرها. قال: ولا يخال ابن عباس إلَّ قد كان يذكر أن رسول الله وَل كان يلبس خاتمه كذلك. [ د ٤٢٢٩ / ت ١٧٤٢ ] ٥٥٦٨ _ (د) عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. [٥ ٤٢٢٨] ٥٥٦٩ _ (ت) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. [ت ١٧٤٣] ٥٥٧٠ _ (ن) عن أنس: أن النبي ◌ُّ كان يتختم في يمينه. [ن ٥٢٩٨ ] وفي رواية: كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي وَّل في إصبعه 0 اليسرى . [ن ٥٢٩٩] ٣٧٩ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٥٥٧١ _ (د) عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ كان يتختم في يساره، وکان فصه في باطن کفه. قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة - يعني ابن زيد - عن نافع بإسناده: في يمينه. [٥ ٤٢٢٧] ٣١ - باب: تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم ٥٥٧٢ _ (د) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ومثل: (من تشبه بقوم فهو منهم). [٥ ٤٠٣١ ] ٥٥٧٣ _ (د) عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك: فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذٍ غلام ولك قرنان، أو قصتان، فمسح رأسك، وبرَّك عليك، وقال: (احلقوا هذين، أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود). [ ٥ ٤١٩٧ ] [وانظر: في تقليدهم في اللباس: ج ٢٤٢٣، ٢٤٣٣/ ز ٥٤٩٥ وفي فرق الشعر: ج ٢٤٥٠ وفي صبغ الثوب: ج ٢٤٥١ وفي الشوارب واللحى: ج ٢٤٥٤، ٢٤٥٥]. [وانظر: ج ٥٥٧، ٥٥٨ في اتباع الأمم السابقة]. قال الألباني: شاذ والمحفوظ في یمینه، کما قال أبو داود. ٥٥٧١ _ قال الألباني : ضعيف الإِسناد. ٥٥٧٣ _ ■ ٣٨٠