Indexed OCR Text

Pages 281-300

١ - كتاب الطعام والشراب ((الذبائح والصيد))
١٠ - باب: إباحة الضب والأرنب
[انظر: ج ٢٧٤١ / ز ٥٤٧٠].
[٢٣٣٠ - ق] ابن عباس [د ٣٧٩٤/ ن ٤٣٢٧، ٤٣٢٨/ جه ٣٢٤١/ مي ٢٠١٧].
[٢٣٣١ _ ق] ابن عباس [٥ ٣٧٩٣/ ن ٤٣٢٩، ٤٣٣٠].
[٢٣٣٢ - ق] ابن عمر [ت ١٧٩٠/ ن ٤٣٢٥، ٤٣٢٦/ جه ٣٢٤٢ / مي ٢٠١٥].
[٢٣٣٣ - ق] ابن عمر.
[٢٣٣٤ - ق] يزيد بن الأصم.
[٢٣٣٥ _ م] جابر.
[٢٣٣٦ _ م] جابر [جه ٣٢٣٩].
[٢٣٣٧ _ م] أبو سعيد [جه ٣٢٤٠].
٥٢٥٦ _ ( دن جه مي) عن ثابت بن وديعة قال: كنا مع
رسول الله وَ ل في جيش فأصبنا ضباباً، قال: فشويت منها ضباً، فأتيت
رسول الله وَ ﴾ فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عوداً، فعدَّ به أصابعه، ثم قال:
(إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابَّ في الأرض، وإني لا أدري أي
الدواب هي) قال: فلم يأكل، ولم ينه.
[د ٣٧٩٥ / ن ٤٣٣١ _ ٤٣٣٣/ جه ٣٢٣٨ / مي ٢٠١٦]
٥٢٥٧ _ (د) عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله وَ ل نهى عن
[٥ ٣٧٩٦]
أكل لحم الضب.
٥٢٥٨ _ ( دن جه مي ) عن محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد
قال: أصَّدْت أرنبين فذبحتهما بمروة(١)، فسألت رسول الله وَ ل عنهما،
[٥ ٢٨٢٢ / ن ٤٣٢٤، ٤٤١١/ جه ٣١٧٥، ٣٢٤٤ / مي ٢٠١٤]
فأمرني بأكلهما .
٥٢٥٨ _ (١) (مروة): حجر أبيض.
٢٨١

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٢٥٩ _ (ن) عن أبي الحوتكية قال: قال عمر رضي الله عنه: مَنْ
حاضرنا يوم القاحة (١)، قال: قال أبو ذر: أنا، أُتي رسول الله وَ له بأرنب،
فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تدمى، فكان النبي وَّير لم يأكل، ثم
إنه قال: (كلوا) فقال رجل: إني صائم، قال: (وما صومك)؟ قال: من كل
شهر ثلاثة أيام، قال: (فأين أنت عن البيض الغر: ثلاث عشرة وأربع عشرة
وخمس عشرة).
[ن ٤٣٢٢]
■ وفي رواية له قال: قال أَبَيُّ: جاء أعرابي إلى رسول الله وَ ل ومعه
أرنب قد شواها وخبز، فوضعها بين يدي النبي وَّ ثم قال: إني وجدتها
تدمى، فقال رسول الله وَ له لأصحابه: (لا يضر، كلوا) وقال للأعرابي:
(كل) قال: إني صائم، قال: (صوم ماذا)؟ قال: صوم ثلاثة أيام من الشهر،
قال: (إن كنت صائماً، فعليك بالغرّ البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة
وخمس عشرة).
[ن ٢٤٢٦]
٥٢٦٠ _ (ن) عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله وَ له
بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله وَ لقر فلم يأكل وأمر
القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال له النبي ◌َّ: (ما يمنعك أن تأكل)؟
قال إني صائم ثلاثة أيام من الشهر. قال: (إن كنت صائماً فصم الغر).
■ وفي رواية مرسلة: أن الأعرابي قال: إني رأيت بها دماً، فكف
رسول الله ◌َي* يده، وفيها أن الذي لم يأكل غير الذي أهداها، وفيها قال
٥٢٥٩ - ■ قال الألباني: الأولى حسن، والثانية: ضعيف. وهي عن ابن الحوتكية.
(١) (القاحة) موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها.
٥٢٦٠ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٢٨٢

١ - كتاب الطعام والشراب ((الذبائح والصيد))
النبي وَله: (فهلا ثلاث البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة).
[ن ٢٤٢٠، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٤٣٢١]
٥٢٦١ _ (د) عن عبد الله بن عمرو: أنه كان بالصَّفَاح - مكان
بمكة ــ وأن رجلاً جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما
تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله وسيلته وأنا جالس، فلم يأكلها، ولم ينه
عن أكلها، وزعم أنها تحيض.
[٥ ٣٧٩٢ ]
٥٢٦٢ _ (جه) عن خزيمة بن جزء، قال: قلت: يا رسول الله،
جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. ما تقول في الضب؟ قال: (لا آكله ولا
أحرمه) قال: قلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولمَ؟ يا رسول الله. قال:
(فقدت أمة من الأمم، ورأيت خلقاً رابني) قلت: يا رسول الله، ما تقول في
الأرنب؟ قال: (لا آكله ولا أحرمه) قلت: فإني آكل مما لم تحرم. ولمَ؟
يا رسول الله. قال: (نبئت أنها تدمی(١)).
[جه ٣٢٤٥]
١١ - باب: إباحة الجراد والدجاج
[٢٣٣٨ - ق] ابن أبي أوفى [٥ ٣٨١٢ / ت ١٨٢١، ١٨٢٢ / ن ٤٣٦٧، ٤٣٦٨/
مي ٢٠١٠].
٥٢٦٣ _ (جه) عن أنس بن مالك، قال: كنَّ أزواج النبي وَّل
[جه ٣٢٢٠]
يتهادين الجراد على الأطباق.
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٥٢٦١ - ■
٥٢٦٢ _ ■ قال الألباني : ضعيف.
(١) (تدمى) أي أنها ترمي الدم، وذلك أن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة.
٥٢٦٣ - ■ في الزوائد: في إسناده أبو سعيد البقال، وهو ضعيف/ وقال الألباني:
ضعيف الإِسناد.
٢٨٣

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٢٦٤ - ( دجه) عن سلمان قال: سئل النبي وَليل عن الجراد فقال:
[٥ ٣٨١٣، ٣٨١٤/ جه ٣٢١٩]
(أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه).
٥٢٦٥ _ (جه) عن ابن عمر: أن رسول الله وَل قال: (أحلت لنا
ميتتان: الحوت والجراد).
[جه ٣٢١٨]
٥٢٦٦ _ (ت جه) عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، قالا: كان
رسول الله ◌َّ إذا دعا على الجراد قال: (اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره،
وأهلك صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواههم عن معاشنا
وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء) قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو
على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله وَليلةٍ: (إنها نثرة
حوت(١) في البحر).
[ت ١٨٢٣ / جه ٣٢٢١]
■ ولفظ ابن ماجه: (إن الجراد نثرة الحوت في البحر).
[انظر: ج ٣٤٩٢ / ز ٥٢٧٣].
١٢ - باب: إباحة لحوم الخيل
[انظر: ج ٣٤٣١].
[٢٣٣٩ - ق] أسماء بنت أبي بكر [ن ٤٤١٨، ٤٤٣٢، ٤٤٣٣/ جه ٣١٩٠/
مي ١٩٩٢].
٥٢٦٤
قال الألباني : ضعيف.
-
٥٢٦٥ - ■ في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.
٥٢٦٦ _ ■ قال الألباني في ضعيف ابن ماجه: موضوع، ولم يخرجه في الترمذي.
(١) (نثرة حوت) أي عطسته .
٢٨٤

١ - كتاب الطعام والشراب ((الذبائح والصيد))
٥٢٦٧ _ (جه) عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نأكل لحوم الخيل.
[جه ٣١٩٧]
قلت: فالبغال؟ قال: لا.
٥٢٦٨ _ ( دن جه) عن خالد بن الوليد: أن رسول الله وَ ل نهى عن
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع.
[د ٣٧٩٠، ٣٨٠٦ / ن ٤٣٤٢، ٤٣٤٣/ جه ٣١٩٨]
ولم یذکر ابن ماجه: کل ذي ناب.
وفي رواية للنسائي: (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير).
ولأبي داود: قال: غزوت مع رسول الله وَ ل خيبر، فأتت اليهود،
فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله وَله: (ألا لا يحل
أموال المعاهدين إلَّ بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها،
وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير).
١٣ - باب: النهي عن صبر البهائم
[٢٣٤٠ - ق] أنس [د ٢٨١٦ / ن ٤٤٥١ / جه ٣١٨٦].
[٢٣٤١ _ ق] ابن عمر [ن ٤٤٥٣، ٤٤٥٤ / مي ١٩٧٣].
■ وفي رواية للنسائي: (لعن الله من مثل بالحيوان).
[٢٣٤٢ - خ] عبد الله بن يزيد الأنصاري.
[٢٣٤٣ _ م] ابن عباس [ت ١٤٧٥ / ن ٤٤٥٥، ٤٤٥٦/ جه ٣١٨٧].
[٢٣٤٤ _ م] جابر [جه ٣١٨٨].
٥٢٦٩ _ (ن) عن عبد الله بن جعفر، قال: مرَّ رسول الله وَ له على
أناس وهم يرمون كبشاً بالنبل، فكره ذلك، وقال: (لا تمثلوا بالبهائم).
[ن ٤٤٥٢]
٥٢٦٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٨٥

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٢٧٠ _ (ن) عن أنس قال: كان رسول الله وَل بحث في خطبته على
الصدقة، وينهى عن المثلة .
[ن ٤٠٥٨]
٥٢٧١ _ (جه) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله وَ ل أن
[جه ٣١٨٥]
يمثل بالبهائم.
[وانظر: ز ٥٢٧٩].
١٤ - باب: صيد البحر
[انظر: ج ٣٤٠٠/ ز ١٤٠٤ - ١٤٠٧].
٥٢٧٢ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: (البحر
الطهور ماؤه، الحل ميتته).
[جه ٣٢٤٦]
٥٢٧٣ _ (جه) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله وَ ل قال: (أحلت
لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد
والطحال).
[جه ٣٣١٤]
٥٢٧٤ - (دجه) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله وَظله: (ما
ألقى البحر أو جزر عنه(١) فكلوه، وما مات وطفا فلا تأكلوه).
[د ٣٨١٥ / جه ٣٢٤٧]
٥٢٧١ - ■ في الزوائد: في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم، وهو ضعيف/ وقال
الألباني: ضعيف الإِسناد جداً.
٥٢٧٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (جزر عنه) جزر الماء: انحسر.
٢٨٦

١ - كتاب الطعام والشراب ((الذبائح والصيد))
١٥ - باب: السلخ
٥٢٧٥ _ (دجه) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله وَل مرَّ بغلام
يسلخ شاة، فقال له رسول الله وَله: (تنح حتى أريك) فأدخل رسول الله واله
يده بين الجلد واللحم، فدَحَسَ بها حتى توارت إلى الإِبط، وقال: (يا غلام،
هكذا فاسلخ) ثم مضى وصلَّى للناس ولم يتوضأ.
[٥ ١٨٥ / جه ٣١٧٩]
قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: ((يعني لم يمسَّ ماء))، وقال عن
هلال عن ميمون الرملي.
١٦ - باب: النهي عن ذبح الحلوب
٥٢٧٦ - (جه) عن أبي هريرة: أن رسول الله وَل أتى رجلاً من
الأنصار، فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله وَله. فقال له رسول الله وَله: (إياك
والحلوب).
[جه ٣١٨٠]
٥٢٧٧ - ( جه ) عن أبي هريرة قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة:
أن رسول الله وَ لير قال له ولعمر: (انطلقا بنا إلى الواقفي)، قال: فانطلقنا في
القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحباً وأهلاً، ثم أخذ الشفرة، ثم جال في
الغنم. فقال رسول الله وَ لقول: (إياك والحلوب) أو قال: (ذات الدر).
[جه ٣١٨١]
[انظر: ز ٧١٥٦].
٥٢٧٧ - ■ في الزوائد: في إسناده يحيى بن عبد الله، واهي الحديث/ وقال الألباني:
ضعيف جداً.
٢٨٧

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
١٧ - باب: صيد كلب المجوس
٥٢٧٨ _ (ت جه) عن جابر قال: نهينا عن صيد كلب المجوس.
وعند ابن ماجه: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم.
[ت ١٤٦٦ / جه ٣٢٠٩]
١٨ - باب: كراهة أكل المصبورة
٥٢٧٩ _ (ت) عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله وَله عن أكل
المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل.
[ت ١٤٧٣]
[وانظر: الباب ١٣].
١٩ - باب: ما جاء في العصافير
٥٢٨٠ _ (ن مي) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَ له قال: (ما
من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، إلاَّ سأله الله عز وجل عنها)
قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: (يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي
بھا).
[ن ٤٣٦٠، ٤٤٥٧/ مي ١٩٧٨]
٥٢٨١ _ (ن) عن الشريد قال: سمعت رسول الله وَلل يقول: (من
قتل عصفوراً عبثاً، عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلاناً
قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة).
[ن ٤٤٥٨]
قال الألباني: ضعيف.
٥٢٧٨ - ■
قال الألباني: ضعيف .
٥٢٨٠ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٥٢٨١ - ■
(١) (عجَّ): أي رفع صوته.
٢٨٨

١ - كتاب الطعام والشراب ((الذبائح والصيد))
٢٠ - باب: ما جاء في الضفدع
٥٢٨٢ - (دن مي) عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيباً سأل النبي
عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي وَّ عن قتلها.
[ ٥ ٣٨٧١، ٥٢٦٩ / ن ٤٣٦٦/ مي ١٩٩٨]
٢١ - باب: ذكاة الجنين
٥٢٨٣ _ (دت جه) عن أبي سعيد قال: سألت رسول الله وَل عن
الجنين، فقال: (كلوه إن شئتم).
] وقال مسدد: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة،
فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: (كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة
أمه).
ورواية الترمذي وابن ماجه في المرفوع مثل رواية مسدد.
[د ٢٨٢٧ / ت ١٤٧٦/ جه ٣١٩٩]
٥٢٨٤ _ (دمي) عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله وعليه قال: (ذكاة
[د ٢٨٢٨ / مي ١٩٧٩]
الجنين ذكاة أمه).
٢٢ - باب: ما قطع من الحي فهو ميت
٥٢٨٥ _ (دت مي) عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي ◌ّر المدينة
وهم يجبون أسنمة الإِبل، ويقطعون أليات الغنم، قال: (ما قطع من البهيمة
[د ٢٨٥٨ / ت ١٤٨٠ / مي ٢٠١٨]
وهي حية فهي ميتة).
٥٢٨٦ _ (جه) عن ابن عمر: أن النبي وَلّ قال: (ما قطع من البهيمة
[جه ٣٢١٦]
وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة).
٢٨٩

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٢٨٧ _ (جه) عن تميم الداري، قال: قال رسول الله اَلقول: (يكون
في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإِبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قطع
من حي، فهو ميت).
[جه ٣٢١٧]
٢٣ - باب: في الضبع والذئب والثعلب
[انظر: ز ٣٥٦٣].
٥٢٨٨ _ (جه) عن خزيمة بن جزء، قال: قلت: يا رسول الله،
جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الثعلب؟ قال: (ومن يأكل
الثعلب)؟ قلت: يا رسول الله، ما تقول في الذئب؟ قال: (ويأكل الذئب أحد
فيه خير)؟ .
[جه ٣٢٣٥]
٥٢٨٩ _ (ت جه) عن خزيمة بن جزء، قال: قلت: يا رسول الله، ما
تقول في الضبع؟ قال: (ومن يأكل الضبع)؟.
[ت ١٧٩٢ / جه ٣٢٣٧]
ا زاد الترمذي: وسألته عن الذئب فقال: (أو يأكل الذئب أحد فيه خير).
٢٤ - باب: الغراب
[انظر: ج ١٨٠٧ - ١٨٠٩].
٥٢٩٠ _ (جه ) عن ابن عمر، قال: من يأكل الغراب؟ وقد سماه
رسول الله وَ له (فاسقاً)، والله ما هو من الطيبات.
[جه ٣٢٤٨]
٥٢٨٧ - ■ في الزوائد: في إسناده أبو بكر الهذيلي، وهو ضعيف/ وقال الألباني:
ضعيف جداً.
٥٢٨٨ - ■ في الزوائد: أشار إلى ضعفه/ وقال الألباني: ضعيف.
٥٢٨٩ - ■ قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٩٠

١ - كتاب الطعام والشراب ((الذبائح والصيد))
٥٢٩١ - (جه ) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن
عائشة: أن رسول الله وَ ل قال: (الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة
فاسقة، والغراب فاسق).
فقيل للقاسم: أيؤكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله وَاليه :
(فاسقاً).
[جه ٣٢٤٩]
٢٥ - باب: الهرة
٥٢٩٢ _ (٤) عن جابر بن عبد الله، قال: نهى النبي وَل عن أكل
الهر و ثمنه .
ولفظ النسائي: أن النبي وَلل نهى عن ثمن السنور والكلب إلاَّ كلب
[٥ ٣٤٨٠، ٣٨٠٧ / ت ١٢٨٠/ ن ٤٣٠٦، ٤٦٨٢/ جه ٢١٦١، ٣٢٥٠]
صید .
٥٢٩٢ - ■ قال النسائي: ليس هو بصحيح، وقال: منكر/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٩١

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
الفصل الثالث
الأضحية
١ - باب: سنة الأضحية ووقتها
[٢٣٤٥ - ق] البراء بن عازب [٥ ٢٨٠٠، ٢٨٠١/ ت ١٥٠٨/ ن ١٥٦٢، ١٥٨٠،
٤٤٠٦، ٤٤٠٧ / مى ١٩٦٢].
[٢٣٤٦ - ق] أنس [ن ٤٤٠٨/ جه ٣١٥١].
[٢٣٤٧ - ق] جندب [ن ٤٣٨٠، ٤٤١٠/ جه ٣١٥٢].
[٢٣٤٨ - م] جابر.
٥٢٩٣ _ (جه) عن أبي زيد الأنصاري، قال: مرَّ رسول الله وَل بدار
من دور الأنصار، فوجد ريح قتار (١)، فقال: (من هذا الذي ذبح)؟ فخرج
إليه رجل منا، فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي
وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال: لا والله، الذي لا إله إلَّ هو ما عندي إلاَّ
جذع أو حمل من الضأن. قال: (اذبحها، ولن تجزىء جذعة عن أحد
بعدك) .
[جه ٣١٥٤]
٥٢٩٣ - (١) (ريح قتار) هو ريح القدر والشواء.
٢٩٢

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأضحية))
٥٢٩٤ _ (جه) عن عويمر بن أشقر، أنه ذبح قبل الصلاة، فذكره
[جه ٣١٥٣]
للنبي وَلّ فقال: (أعد أضحيتك).
٥٢٩٥ _ (جه) عن أبي هريرة: أن رسول الله وَ ل قال: (من كان له
[جه ٣١٢٣]
سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا).
٥٢٩٦ _ (ت جه) عن ابن عمر: أن رجلاً سأله عن الأضحية، أواجبة
هي؟ فقال: ضحى رسول الله وَ له والمسلمون. فأعادها عليه، فقال: أتعقل؟
[ت ١٥٠٦ / جه ٣١٢٤]
ضحى رسول الله والخير والمسلمون.
زاد ابن ماجه: والمسلمون من بعده، وجرت به السنة.
0
٥٢٩٧ - (ت) عن ابن عمر قال: أقام رسول الله وَل قوله بالمدينة عشر
[ت ١٥٠٧]
سنين يضحي.
٢ - باب: سن الأضحية
[٢٣٤٩ - ق] عقبة بن عامر [ت ١٥٠٠/ ن ٤٣٩١ - ٤٣٩٤/ جه ٣١٣٨/ مي ١٩٥٣،
١٩٥٤].
[٢٣٥٠ _ م] جابر [٥ ٢٧٩٧ / ن ٤٣٩٠/ جه ٣١٤١].
٥٢٩٨ _ (د) عن زيد بن خالد الجهني، قال: قسم رسول الله وَل في
أصحابه ضحايا، فأعطاني عتوداً(١) جذعاً (٢). قال: فرجعت به إليه فقلت له:
٥٢٩٤ - ■ في الزوائد: رجاله ثقات، إلاَّ أنه منقطع.
٥٢٩٥ _ ■ في الزوائد: في إسناده عبد الله بن عياش، مختلف فيه.
٥٢٩٦ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف.
٥٢٩٧ - ■ قال الترمذي: حديث حسن/ وقال الألباني: ضعيف.
٥٢٩٨ - (١) (عتوداً) العتود من أولاد المعز، ما رعى وقوي وأتى عليه الحول.
(٢) (جذعاً) ما أكملت سنة وقيل دونها.
٢٩٣

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
إنه جذع، قال: (ضح به) فضحیت به .
[٥ ٢٧٩٨ ]
٥٢٩٩ _ (دن جه) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع
رجل من أصحاب النبي وَّر يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم،
فأمر منادياً فنادى: أن رسول الله وَله كان يقول: (إن الجذع يُوَفّي(١) مما
[د ٢٧٩٩ / ن ٤٣٩٥، ٤٣٩٦/ جه ٣١٤٠]
يُوَفّي منه الثني(٢)).
■ زاد النسائي في أوله: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل
منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة ...
٥٣٠٠ _ (ن مي) عن أبي بردة بن نيار: أنه ذبح قبل النبي وَّر،
فأمره النبي ◌َ لّ أن يعيد. قال: عندي عناق(١) جذعة هي أحب إلي من
مسنتين، قال: (اذبحها).
■ في حديث عبيد الله: فقال: إني لا أجد إلاّ جذعة، فأمره أن يذبح.
[ن ٤٤٠٩ / مي ١٩٦٣]
ورواية الدارمي مختصرة.
٥٣٠١ _ (ت) عن أبي كباش قال: جلبت غنماً جذعاناً إلى
المدينة، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعت رسول الله وَالم
يقول: (نعم، أونعمت الأضحية الجذع من الضأن) قال: فانتهبه الناس.
[ت ١٤٩٩]
٥٢٩٩ - (١) (يوفّي) أي يجزىء ويكفي.
(٢) (الثني) هو المسن. وهو الذي بلغ سنتين.
٥٣٠٠ - (١) (عناق) الأنثى من ولد المعز.
٥٣٠١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٩٤

١٠ - كتاب الطعام والشراب ((الأضحية))
٥٣٠٢ - (جه) عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها: أن رسول الله وَ له
قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية).
[جه ٣١٣٩]
٣ - باب: أضحية النبي
صَلى الله
عَلـ
وَسْتَه
[انظر: ج ١٧٧٣].
[٢٣٥١ - ق] أنس [د ٢٧٩٣، ٢٧٩٤ / ت ١٤٩٤ / ن ١٥٨٧، ٤٣٩٧ - ٤٤٠٠،
٤٤٢٧ - ٤٤٣٠ / جه ٣١٢٠، ٣١٥٥/ مي ١٩٤٥].
■ وعند أبي داود في رواية: أن النبي ◌ُّ نحر سبع بدنات بيده قياماً،
وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين(١).
[٥ ٢٧٩٣ ]
[٢٣٥٢ _ م] عائشة [٥ ٢٧٩٢].
٥٣٠٣ _ (٤) عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله وَ له
يضحي بكبش أقرن (١) فحيل(٢)، ينظر في سواد(٣) ويأكل في سواد (٤)،
[د ٢٧٩٦ / ت ١٤٩٦ / ن ٤٤٠٢/ جه ٣١٢٨]
ويمشي في سواد(٥).
٥٣٠٤ _ (دت) عن جابر، قال: شهدت مع رسول الله ◌َا﴾ الأضحى
بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأتي بكبش فذبحه رسول الله وَله
بيده وقال: (باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي).
[د ٢٨١٠ / ت ١٥٢١]
قال الألباني: ضعيف.
٥٣٠٢ _ ٥
[٢٣٥١] _ (١) (أملحين): الأملح هو الذي يخالط بياضه سواد.
٥٣٠٣ - (١) (أقرن) أي ذي قرنین.
(٢) (فحيل) أي كامل الخلقة لم يقطع أنثياه.
(٣) (ينظر في سواد) أي مكحول في عينيه سواد.
(٤) (يأكل في سواد) أي في بطنه سواد.
(٥) (يمشي في سواد) أي في رجليه سواد.
٢٩٥

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٣٠٥ _ (جه) عن عائشة، وأبي هريرة: أن رسول الله وَل كان إذا
أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين مَوْجُوأين(١)،
فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد الله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ. وذبح
الآخر عن محمد وعن آل محمد دَال .
[جه ٣١٢٢]
٥٣٠٦ _ ( دجه مي) عن جابر بن عبد الله، قال: ذبح النبي وَ ل يوم
الذبح كبشين أقرنين أملحين مُوجأين، فلما وجههما قال: (إني وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض. على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من
المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته،
باسم الله والله أكبر) ثم ذبح.
[د ٢٧٩٥ / جه ٣١٢١/ مي ١٩٤٦]
٥٣٠٧ _ (جه ) عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد - مؤذن
رسول الله ◌َو -. حدثني أبي عن أبيه، عن جده: أن رسول الله وَل ذبح
أضحيته عند طرف الزقاق، طريق بني زريق، بيده، بشفرة.
[جه ٣١٥٦]
٤ - باب: النحر بالمصلى
[٢٣٥٣ - خ] ابن عمر [٥ ٢٨١١/ ن ١٥٨٨، ٤٣٧٨/ جه ٣١٦١].
■ وفي رواية للنسائي: أن رسول الله وَلهُ نحرَ يوم الأضحى بالمدينة.
[ن ٤٣٧٩]
قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.
٥٣٠٥ _ ■ في الزوائد: في إسناده عبد الله بن محمد، مختلف فيه.
(١) (موجوأين) نزع عرق الأنثيين، وذلك أسمن لهما.
٥٣٠٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
قال الألباني: ضعيف.
٥٣٠٧ -
٢٩٦

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأضحية))
٥ - باب: الإِذن بادخار لحوم الأضاحي
[انظر: ج ١٤٠٠، ١٧٤٠].
[٢٣٥٤ _ ق] سلمة بن الأكوع.
[٢٣٥٥ _ ق] ابن عمر [ت ١٥٠٩/ ن ٤٤٣٥/ مي ١٩٥٧].
[٢٣٥٦ _ ق] علي [ن ٤٤٣٦، ٤٤٣٧].
■ زاد النسائي: بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة.
[٢٣٥٧ - ق] عائشة [د ٢٨١٢ / ت ١٥١١/ ن ٤٤٤٣ - ٤٤٤٥/ جه ٣١٥٩، ٣٣١٣/
مي ١٩٥٩].
■ وعند أبي داود: (ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي).
■ وعند الترمذي: ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.
■ وفي رواية للنسائي: كنا نخبأ الكراع لرسول الله وسل# شهراً ثم يأكله.
[ن ٤٤٤٥].
[٢٣٥٨ - خ] أبو سعيد الخدري [ن ٤٤٣٩، ٤٤٤٠].
[٢٣٥٩ _ م] أبو سعيد الخدري [ن ٤٤٤٦].
[٢٣٦٠ _ م] ثوبان [٥ ٢٨١٤ / مي ١٩٦٠].
٥٣٠٨ _ ( دن جه مي) عن نبيشة قال: قال رسول الله وَله: (إنا كنا
نهيناكم عن لحومها - الأضاحي - أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد
جاء الله بالسعة، فكلوا وادَّخروا وائتجروا(١)، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل
[د ٢٨١٣ / ن ٤٢٤١ / جه ٣١٦٠/ مي ١٩٥٨]
وشرب وذکر لله عز وجل).
٦ - باب: لا يأخذ المضحي شعراً ولا ظفراً من أول العشر
[٢٣٦١ _ م] أم سلمة [د ٢٧٩١ / ت ١٥٢٣/ ن ٤٣٧٣ - ٤٣٧٦/ جه ٣١٤٩،
٣١٥٠/ مي ١٩٤٧، ١٩٤٨].
٥٣٠٨ - (١) (وائتجروا) قال الدارمي: اطلبوا فيه الأجر.
٢٩٧

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
■ وإحدى روايات النسائي: عن سعيد بن المسيب من قوله.
٧ - باب: فضل الأضحية
٥٣٠٩ _ (ت جه) عن عائشة: أن رسول الله وَ ل قال: (ما عمل آدمي
من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة
بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من
الأرض، فطيبوا بها نفساً).
[ت ١٤٩٣/ جه ٣١٢٦]
٥٣١٠ _ (ت جه) عن زيد بن أرقم، قال: قال أصحاب
رسول الله وَّله: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: (سنة أبيكم إبراهيم)
قالوا: فما لنا فيها؟ يا رسول الله، قال: (بكل شعرة حسنة) قالوا:
فالصوف؟ يا رسول الله. قال: (بكل شعرة من الصوف حسنة).
[ت ١٤٩٣/ جه ٣١٢٧]
وقد أشار إليه الترمذي ولم یذکره بکامله.
٨ - باب: ما يستحب من الأضاحي
٥٣١١ - (جه) عن يونس بن ميسرة بن حليس، قال: خرجت مع
أبي سعيد الزرقي، صاحب رسول الله وَ ﴿ إلى شراء الضحايا. قال يونس:
فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم(١)، ليس بالمرتفع ولا المتصنع في جسمه،
فقال لي: اشتر لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله وَالظهر .
[جه ٣١٢٩]
٥٣٠٩ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٥٣١٠ - ■ قال الألباني: ضعيف جداً.
٥٣١١ - (١) (أدغم): الذي يكون فيه أدنى سواد، خصوصاً في أذنيه وتحت حنكه.
٢٩٨

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأضحية))
٥٣١٢ _ (ت جه) عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله وعلى:
[ت ١٥١٧ / جه ٣١٣٠]
(خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة).
وعند ابن ماجه (الكبش الأقرن).
٩ - باب: الشاة تجزىء عن أهل البيت
٥٣١٣ _ (ت جه) عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب
الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله وَّ﴾؟ فقال: كان الرجل
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس
فصارت کما ترى.
[ت ١٥٠٥/ جه ٣١٤٧]
٥٣١٤ _ (جه) عن أبي سَرِيحَةَ، قال: حملني أهلي على الجفاء،
بعدما علمتُ من السُّنَّة. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن
یبخلنا(١) جيراننا.
[جه ٣١٤٨]
١٠ - باب: الأضحية عن الميت
٥٣١٥ _ (د ت) عن حنش، قال: رأيت علياً يضحي بكبشين،
فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله وَ﴿ أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي
عنه .
زاد الترمذي: فلا أدعه أبداً.
[د ٢٧٩٠ / ت ١٤٩٥]
٥٣١٢ - ■ قال الترمذي: في إسناده عفير، يضعف في الحديث/ وقال الألباني:
ضعيف .
٥٣١٤ - (١) (يبخلنا) أي ينسبوننا إلى البخل والشح أن اكتفينا بالواحدة والاثنتين.
٥٣١٥ _ ■ قال الألباني : ضعيف.
٢٩٩

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
١١ - باب: الاشتراك في الأضحية
٥٣١٦ _ (ت ن جه) عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله وَل في
سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة.
[ت ٩٠٥، ١٥٠١ / ن ٤٤٠٤/ جه ٣١٣١]
١٢ - باب: ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز
٥٣١٧ _ (٥) عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب: ما
لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله وَلـــ وأصابعي أقصر من
أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي:
العوراء بيِّن(١) عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بَيِّن ظلعها(٢)،
والكسير(٣) التي لا تنقى(٤)) قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص،
قال: ما کرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد.
[٥ ٢٨٠٢ / ت ١٤٩٧/ ن ٤٣٨١ _ ٤٣٨٣/ جه ٣١٤٤/ مى ١٩٤٩، ١٩٥٠]
وفي رواية للنسائي: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن ...
وعند ابن ماجه: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن.
وفي رواية للدارمي: والعجفاء(٥) التي لا تنقى. قال قلت للبراء:
فإني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص،
قال ...
٥٣١٧ - (١) (بيِّن) البيِّن: الظاهر.
(٢) (ظلعها): عرجها .
(٣) (الكسير) أي التي كسر عظم من عظامها.
(٤) (لا تنقى) أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.
(٥) (العجفاء) المهزولة .
٣٠٠