Indexed OCR Text

Pages 141-160

٤ - كتاب أحكام المولود ((التسمية والعقيقة والتأديب))
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم).
[٥ ٤٩٤٨/ مي ٢٦٩٤]
١٤ - باب: في الكنى
٤٦٩٩ - (د) عن أسلم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابناً
له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر:
أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله وَلر كناني، فقال: إن
رسول الله وَّ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا في جَلْجَتِنَا(١)، فلم
یزل یکنی بأبي عبد الله حتى هلك.
[ ٥ ٤٩٦٣]
٤٧٠٠ - (جه) عن حمزة بن صهيب: أن عمر قال لصهيب: مالك
تكنى بأبي يحيى، وليس لك ولد، قال: كناني رسول الله وَيّ بأبي يحيى.
[جه ٣٧٣٨]
٤٧٠١ - ( دجه) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله،
كل صواحبي لهنَّ كنى. قال: (فاكتني بابنك عبد الله)، يعني ابن أختها،
فکانت تکنی بأم عبد الله.
[٥ ٤٩٧٠ / جه ٣٧٣٩]
ولفظ ابن ماجه: (فأنت أم عبد الله).
١٥ - باب: التفريق بين الأولاد في المضاجع
[انظر: ز ٢١٧٤].
٤٦٩٩ - (١) (جلجتنا) الجلج: رؤوس الناس، واحدها: جلجة. ومعناه: إنا بقينا في
عدد من أمثالنا من المسلمين، لا ندري ما يصنع بنا.
١٤١

أحكام الأسرَة
الكِتابُ الخامِسِ
المِيْرَاتُ وَالوصَايا

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
الفصل الأول
الفرائض
١ - باب: إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق
[انظر: ج ٢٧١١].
[٢٢٣٩ _ ق] ابن عباس [٥ ٢٨٩٨/ ت ٢٠٩٨/ جه ٢٧٤٠ / مي ٢٩٨٧].
٢ - باب: ميراث الأبوين والزوجين
[انظر: ج ٢٨٩٣].
[٢٢٤٠ - خ] ابن عباس [مي ٣٢٦٢].
٣ - باب: ميراث الجد
[٢٢٤١ - خ] ابن الزبير [مي ٢٩١١].
[٢٢٤٢ - خ] ابن عباس [مي ٢٩٠٩، ٢٩١٠].
٤٧٠٢ - (دجه) عن الحسن: أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورَّث
رسول الله صل# الجد؟ قال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله وَالله السدس.
قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذاً؟
[٥ ٢٨٩٧ / جه ٢٧٢٢، ٢٧٢٣]
ولفظ ابن ماجه: قضى رسول الله - جل# في جد، كان فينا، بالسدس.
١٤٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
■ وله: سمعت النبي # أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثاً
أو سدساً.
٤٧٠٣ _ (مي ) عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل
الجد أباً.
[مي ٢٩٠٣]
٤٧٠٤ - ( مي ) عن أبي موسى: أن أبا بكر جعل الجد أباً.
[مي ٢٩٠٤، ٢٩٠٥]
٤٧٠٥ - ( مي ) عن عثمان: أن أبا بكر كان يجعل الجد أباً.
[مي ٢٩٠٦، ٢٩٠٧]
٤٧٠٦ - ( مي ) عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة
فقال: يا ابن أبي موسى، ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب، وأنت
لا تنكر؟ قال: قلت: ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان: فأنا أشهد على
عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر، أنه جعل الجد أباً، إذا لم يكن دونه
أب.
[مي ٢٩٠٨]
٤٧٠٧ - (مي ) عن الحسن قال: إن الجد قد مضت سنته، وإن
[مي ٢٩١٢]
أبا بكر جعل الجد أباً، ولكن الناس تخيروا.
٤٧٠٨ _ (دت) عن عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبي (وَل
فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: (لك السدس) فلما أدبر
دعاه فقال: (لك سدس آخر) فلما أدبر دعاه فقال: (إن السدس الآخر
طعمة).
[ ٥ ٢٨٩٦/ ت ٢٠٩٩]
٤٧٠٨ - ■ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف.
١٤٦

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٤٧٠٩ - ( مي) عن الشعبي قال: أول جد ورث في الإِسلام عمر.
فأخذ ماله، فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين.
[مي٢٩١٣، ٢٩١٤]
وعنه قال: كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا
أعطاه الثالث، وكان يعطيه مع الولد السدس .
[مي ٢٩١٥]
٤٧١٠ _ ( مي) عن مروان بن الحكم: أن عمر بن الخطاب لما طعن
استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأياً، فإن رأيتم أن
تتبعوه فاتبعوه، فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي
الشيخ(١) فلنعم ذو الرأي كان.
[مي ٢٩١٦]
٤٧١١ - ( مي) عن يحيى بن سعيد: أن عمر كتب ميراث الجد،
حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأیکم فيه.
[مي ٢٨٩٩]
٤٧١٢ - (مي) عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي - وابن
عباس بالبصرة - : وإني أتيت بجد وستة أخوة، فكتب إليه علي: أن أعط
الجد سدساً، ولا تعطه أحداً بعده.
[مي ٢٩١٧، ٢٩١٨]
٤٧١٣ - ( مي ) عن عبد الله بن سلمة: أن علياً كان يجعل الجد أخاً
متی یکون سادساً، وفي رواية: حتى يكون سادساً.
[مي ٢٩١٩، ٢٩٢١]
٤٧١٤ _ (مي ) عن الحسن: أن علياً كان يشرك الجد مع الأخوة
[مي ٢٩٢٠، ٢٩٢٢]
السدس. وفي رواية: إلى السدس.
٤٧١٠ - (١) (رأي الشيخ): هو أبو بكر رضي الله عنه.
١٤٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٧١٥ _ ( مي ) عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع
الأخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضة، ولا يورث أخاً لأم مع جد، ولا
أختاً لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلاّ أن يكون غيره، ولا يقاسم
بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب، أعطى
الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة
وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس.
[مي ٢٩٢٣]
٤٧١٦ _ ( مي ) عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن
الجد؟ فقال: أي أب لك أكبر؟ فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله
[مي ٢٩٢٤]
تعالى ﴿يا بني آدم﴾ .
٤٧١٧ - ( مي ) عن ابن عباس قال: لوددت أني والذين يخالفوني
[مي ٢٩٢٥]
تلا عنَّا، أينا أسوأ قولاً .
٤٧١٨ _ ( مي ) عن ابن عباس: أنه جعل الجد أباً.
[مي ٢٩٢٦]
٤٧١٩ - ( مي) عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح، وعنده
عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية، تركت
زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها. فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا،
قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث.
قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلاّ بذلك، فقال إبراهيم
وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله، ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت
بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة
من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت
١٤٨

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض، فسألته فقال: إن شئتم
نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا: جعل للزوج ثلاثة أسهم:
النصف، وللأم ثلث ما بقي، وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم،
[مي ٢٩٢٧]
وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب.
٤٧٢٠ - ( مي ) عن الحسن: أن زيداً كان يشرك الجد مع الأخوة في
الثلث .
[مي ٢٩٢٨]
٤٧٢١ _ (مي) عن إبراهيم عن زيد بن ثابت: أنه كان يقاسم بالجد
مع الأخوة إلى الثلث، ثم لا ينقصه.
[مي ٢٩٢٩]
٤٧٢٢ - (مي) عن إسماعيل قال: قال عمر: خذ من أمر الجد ما
اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد: يعني قول زيد.
[مي ٢٩٣٠]
٤٧٢٣ _ ( مي) عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد؟
قال: إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة.
[مي ٢٩٠٠]
٤٧٢٤ - ( مي) عن علي قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن
لم يكن فيها جد فهاتها .
[مي ٢٩٠١]
٤٧٢٥ - ( مي) عن علي قال: من سره أن يتقحم(١) جراثيم جهنم (٢)
فليقض بين الجد والأخوة.
[مي ٢٩٠٢]
٤٧٢٦ - ( مي ) عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان:
إن عمر قال لي: إني قد رأيت في الجد رأياً، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه.
٤٧٢٥ - (١) (يتقحم) يرمي نفسه.
(٢) (جراثيم جهنم) جمع جرثومة: وهي أصل الشيء، والمراد قعر جهنم.
١٤٩

-
٤ - مقصد أحكام الأسرة
قال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن تتبع رأي الشيخ قبلك، فنعم
ذو الرأي كان. قال: وكان أبو بكر يجعله أباً.
[مي ٦٣١]
٤ - باب: ميراث الولد
[انظر: ج ١٥٣٤].
[٢٢٤٣ - خ] معاذ [د ٢٨٩٣].
[٢٢٤٤ _ خ] أبو موسى وابن مسعود [د ٢٨٩٠ / ت ٢٠٩٣ / جه ٢٧٢١ / مي ٢٨٩٠].
■ والحديث عندهم: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة
فسألهما ...
٤٧٢٧ - ( د ت جه ) عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن
الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله وص له فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا
سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما،
فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلاّ ولهما مال. قال: (يقضي الله في ذلك)
فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله وَلَه إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد
الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك).
[٥ ٢٨٩٢ / ت ٢٠٩٢ / جه ٢٧٢٠]
ورواه أبو داود مختصراً.
■ وعنده أيضاً قال: خرجنا مع رسول الله وَ ل حتى جئنا امرأة من
الأنصار في الأسواق(١)، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله،
هاتان بنتا ثابت بن قيس(٢) قتل معك يوم أحد .. الحديث.
[٥ ٢٨٩١ ]
٤٧٢٧ - (١) الأسواف: هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله وَله.
(٢) قال أبو داود: أخطأ بشرفيه - أحد الرواة - إنما هما ابنتا سعد بن
الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
١٥٠

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٤٧٢٨ _ (ت) عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله ول
يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين
ولدي؟ فلم يرد عليَّ شيئاً فنزلت: ﴿يُوصِيكُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِ كُمٌّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَيَيْنَّ﴾(١) الآية.
[ت ٢٠٩٦، ٣٠١٥]
٤٧٢٩ - ( مي) عن عائشة: أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن،
وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشرّكهم(١)، وكان عبد الله
لا يشرِّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات(٢).
[مي ٢٨٩٣]
٤٧٣٠ - ( مي ) عن الشعبي: أن ابن مسعود كان يقول في: بنت
وبنات ابن، وابن ابن إن كانت المقاسمة بينهم(١) أقل من السدس أعطاهم
السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس.
[مي ٢٨٩٤]
٤٧٢٨ - (١) سورة النساء، الآية ١١.
٤٧٢٩ - (١) (وما بقي فشركهم) كذا في التحقيقين عند (زمرلي) و (البغا). قال البغا:
هكذا في النسخ كلها، ولعله أمر منها، أي فشرك بينهم بإعطاء الذكر مثل حظ
الأنثيين.
(٢) (الأخوات بمنزلة البنات) انظر: رأي عبد الله بن مسعود في ذلك في
الحديث (٤٨١٠).
٤٧٣٠ - (١) (المقاسمة بينهم) أي بين: بنات الابن، وابن ابن، أي أنه يعطي بنات
الابن السدس تكملة الثلثين مع نصف البنت، ويكون أخوهم عصبة يأخذ
الباقي.
١٥١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٥ - باب: لا يرث المسلم الكافر
[انظر: ج ١٨٠٤].
[٢٢٤٥ - ق] أسامة بن زيد [د ٢٩٠٩/ ت ٢١٠٧ / جه ٢٧٢٩، ٢٧٣٠/ مي ٢٩٩٨،
٣٠٠٠، ٣٠٠١].
٤٧٣١ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وعليه :
(لا يتوارث أهل ملتين شتى).
[٥ ٢٩١١ / جه ٢٧٣١]
٤٧٣٢ - (ت مي) عن جابر عن النبي وَّ قال: (لا يتوارث أهل
[ت ٢١٠٨]
ملتين).
■ وعند الدارمي: (لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلَّ الرجل يرث
عبده أو أمته).
[مي ٢٩٩٣، ٢٩٩٤]
٤٧٣٣ - ( مي ) عن محمد بن الأشعث: أن عمة له توفيت يهودية
باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: يرثها أقرب الناس منها من أهل
دينها .
[مي ٢٩٨٨، ٢٩٨٩]
] وفي رواية: أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن، وهي يهودية،
فركب الأشعث بن قيس - وكانت عمته - إلى عمر في ميراثها، فقال عمر:
ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان.
[مي ٢٩٩٦]
٤٧٣٤ - ( مي) عن عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا
[مي ٢٩٩٠]
یرثونا .
وعنه: لا يتوارث أهل ملتين.
[مي ٢٩٩٢]
] وعنه: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث. [مي ٢٩٩٧]
١٥٢

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٤٧٣٥ - (مي) عن الشعبي أن رسول الله وَّل وأبا بكر وعمر قالوا:
لا یتوارث أهل دینین.
[مي ٢٩٩١]
٤٧٣٦ - ( مي ) عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق
لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم، أو أُعتق، قبل أن يقسم الميراث شيئاً.
[مي ٢٩٩٩]
٤٧٣٧ - ( مي ) عن مسروق: كان معاوية يورث المسلم من الكافر،
ولا يورث الكافر من المسلم. قال مسروق: وما حدث في الإِسلام قضاء
أحب إلي منه.
قيل للدارمي: تقول بهذا؟ قال: لا.
[مي ٢٩٩٥]
٤٧٣٨ - (د) عن معاذ أنه سمع رسول الله والله يقول: (الإِسلام يزيد
[٥ ٢٩١٢، ٢٩١٣]
ولا ينقص) فورث المسلم.
■ وفي رواية: أنه أتى بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن
النبي وله.
٦ - باب: ميراث الكلالة
[٢٢٤٦ _ ق] جابر بن عبد الله [د ٢٨٨٦، ٣٠٩٦/ ت ٢٠٩٧، ٣٨٥١/ ن ١٣٨/
جه ١٤٣٦، ٢٧٢٨ / مي ٧٣٣].
[٢٢٤٧ _ م] عمر بن الخطاب [جه ٢٧٢٦].
٤٧٣٩ - (د) عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل
عليَّ رسول الله وَّر فنفخ في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي
٤٧٣٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٥٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
لأخوتي بالثلث، قال: (أحسنْ) قلت: الشطر؟ قال: (أحسنْ) ثم خرج
وتركني فقال: (يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين
الذي لأخوتك فجعل لهن الثلثين) قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية
في: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِىِ الْكَلَلَّةِ﴾(١).
[ ٥ ٢٨٨٧ ]
٤٧٤٠ _ (دت) عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي وَل
فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، ما الكلالة؟ قال: (تجزيك آية
الصيف(١)).
قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟
[د ٢٨٨٩ / ت ٣٠٤٢]
قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.
٤٧٤١ - (جه) عن عمر بن الخطاب قال: ثلاث لأن يكون
رسول الله وَّله بينهن، أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة.
[جه ٢٧٢٧]
٤٧٣٩ - (١) سورة النساء، الآية ١٧٦.
٤٧٤٠ - (١) (آية الصيف): أي التي في آخر سورة النساء، وهي قوله تعالى:
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةِ﴾ الآية ١٧٦ .
قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي التي في
سورة النساء [الآية ١٢] وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من
ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف، وهي التي في آخر سورة النساء
[الآية ١٧٦] وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليها
ليتبين المراد بالكلالة المذكورة فيها. اهـ. (تحفة الأحوذي).
٤٧٤١ - ■ في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلاّ أنه منقطع / وقال الألباني: ضعيف.
١٥٤

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٤٧٤٢ - ( مي) عن عقبة بن عامر الجهني قال: ما أعضل(١) بأصحاب
رسول الله وَّ شيء ما أعضلت بهم الكلالة.
[می ٢٩٧٣]
٤٧٤٣ - ( مي) عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد.
[مي ٢٩٧٤]
٤٧٤٤ _ ( مي ) عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال:
إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن
الشيطان: أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي
الله أن أرد شیئا قاله أبو بكر.
[مي ٢٩٧٢]
٤٧٤٥ - ( مي ) عن القاسم بن عبد الله، عن سعد أنه كان يقرأ هذه
الآية ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلَلَةٌ أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخْتٌ﴾(١) لأم.
[مي ٢٩٧٥]
٧ - باب: ميراث الولاء
[٢٢٤٨ - خ] ابن مسعود.
[٢٢٤٩ - خ] أنس.
[٢٢٥٠ _ خ] عائشة [د ٢٩١٦ / ت ٢١٢٥].
٤٧٤٦ - ( دجه ) عن عبد الله بن عمرو: أن رئاب بن حذيفة تزوج
امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم، فورثوها: رباعها وولاء مواليها،
وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم
٤٧٤٢ - (١) (أعضل) من العضل: وهو الصعوبة والحرج.
٤٧٤٥ - (١) سورة النساء، الآية ١٢.
١٥٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
عمرو بن العاص ومات مولى لها، وترك مالاً له، فخاصمه أخوتها إلى
عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله وَ له: (ما أحرز الولد أو الوالد،
فهو لعصبته من كان) قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف،
وزيد بن ثابت، ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك، اختصموا إلى
هشام بن إسماعيل - أو إلى إسماعيل بن هشام - فرفعهم إلى عبد الملك.
فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن
[٥ ٢٩١٧ ]
الخطاب فنحن فيه إلى الساعة .
■ ولفظ ابن ماجه: تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم، أم
وائل، بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها:
رباعاً، وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في
طاعون عمواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن
العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم، إلى عمر. فقال عمر:
أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله وَلجر، سمعته يقول: (ما أحرز الولد
والوالد، فهو لعصبته من كان) قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتاباً، فيه
شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وآخر، حتى إذا استخلف
عبد الملك بن مروان، توفى مولى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك
القضاء قد غيِّر، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك،
فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك
فيه. وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا، أن يشكوا في هذا القضاء،
فقضی لنا فيه، فلم نزل فيه بعد .
[جه ٢٧٣٢]
٤٧٤٧ - (جه مي ) عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة - قال
١٥٦

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
محمد: يعني ابن أبي ليلى، وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: مات
مولاي: وترك ابنة، فقسم رسول الله وَليل ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي
النصف، ولها النصف .
[جه ٢٧٣٤ / مي ٣٠١٣]
٤٧٤٨ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وَالله قال: (يرث
[ت ٢١١٤]
الولاء من يرث المال).
٤٧٤٩ - ( مي) عن الزهري قال: قال النبي ◌َّ: (المولى أخ في
الدين ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق).
[مي ٣٠٠٦]
٤٧٥٠ - ( مي ) عن الشعبي في رجل أعتق مملوكاً ثم مات المولى
والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه، قال: المال للابن.
[مي ٣٠٠٧]
٤٧٥١ _ ( مي ) عن زيد بن ثابت في رجل ترك أباه وابن ابنه فقال:
الولاء لابن الابن.
[مي ٣٠٠٨]
٤٧٥٢ - ( مي ) عن زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبداً لها، ثم
توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي وَلّ ابن المرأة
وأخوها، في ميراثه، فقال النبي ◌َّر: (ميراثه لابن المرأة) فقال أخوها:
يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت؟ قال: عليك. [مي ٣٠٠٩]
٤٧٥٣ - ( مي ) عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكاً
له فمات، ومات المولى، فترك المعتق أباه وابنه، فقال: لأبيه كذا، وما بقي
فلابنه .
[می ٣٠١٠]
٤٧٤٨ - ■ قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي/ وقال الألباني: ضعيف.
١٥٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٧٥٤ - ( مى) عن شعبة قال: سمعت الحكم وحماداً يقولان: هو
للابن
[مي ٣٠١١]
٤٧٥٥ _ (مي) عن الحسن: أن النبي ◌َّ خرج إلى البقيع فرأى
رجلاً يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى
النبي ◌َ﴾ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ فقال: (هو أخوك
ومولاك)، قال: ما ترى في صحبته؟ قال: (إن شكرك فهو خير له وشر لك،
وإن كفرك فهو خير لك وشر له) قال: ما ترى في ماله؟ قال: (إن مات ولم
یترك عصبة فأنت وارثه).
[مي ٣٠١٢]
٤٧٥٦ - ( مي) عن شمسوس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في
أب مات لم يدع أحداً غيري، ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه
النصف .
[مي ٣٠١٤، ٣٠١٧]
٤٧٥٧ - ( مي) عن علي: أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة
النصف، والمولى النصف. قال الحكم: فنزلي(١) هذا، نصيب المولى الذي
ورثه عن مولاه.
[مي ٣٠١٥]
٤٧٥٨ _ ( مي) عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج أنه مات وترك
ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف.
[مي ٣٠١٦]
٤٧٥٩ _ ( مي ) عن إبراهيم: أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما
أباها، فأعتقته ثم مات. قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي
فللمعتقة دون الأخرى.
[مي ٣٠١٨]
٤٧٥٧ - (١) (فنزلي) أي فمنزلي.
١٥٨

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٤٧٦٠ - ( مي ) عن الشعبي: في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب
وترك أربع بنات هي إحداهن. قال: ليس عليه منة، لهن الثلثان وهي معهن.
[مي ٣٠١٩]
٤٧٦١ - ( مي) عن الشعبي: عن عمر وعلي وزيد، قال: وأحسبه
ذكر عبد الله أيضاً، وقالوا: الولاء للكبر. يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب
[مي ٣٠٢٢]
أو أم.
٤٧٦٢ - ( مي ) عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إلى عمر في شأن
فكيهة بنت سمعان، أنها ماتت وتركت: ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها
لأبيها، فكتب عمر: إن الولاء للكبر.
[مي ٣٠٢٣]
٤٧٦٣ - (مي) عن الشعبي: أن علياً وزيداً قالا: الولاء للكبر.
وقال عبد الله، وشريح: للورثة.
[مي ٣٠٢٤]
٤٧٦٤ - ( مي) عن الشعبي قال: قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد
للكبر بالولاء.
[مي ٣٠٢٥]
٤٧٦٥ - (مي) عن ابن سيرين قال: توفيت فكيهة بنت سمعان
وتركت: ابن أخيها لأبيها، وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر: ابن
أخيها لأبيها .
[مي ٣٠٢٦]
٤٧٦٦ - ( مي) عن إبراهيم: عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا: الولاء
[مي ٣٠٢٧]
للكبر .
٤٧٦٧ - (مي) عن إبراهيم: في أخوين ورثا مولى كان أعتقه
١٥٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
أبوهما، فمات أحدهما وترك ولدا، قال: كان علي وزيد وعبد الله - رضي
[مي ٣٠٢٨]
الله عنهم - يقولون: الولاء للكبر.
٤٧٦٨ - ( مي ) عن مطر الوراق قال: قال عمر وعلي: الولاء للكبر.
[مي ٣٠٢٩]
٤٧٦٩ - ( مي) عن طاوس وإبراهيم قالا: الولاء للكبر.
[مي ٣٠٣٠، ٣٠٣١]
٤٧٧٠ - ( مي) عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما
الآخر: هذا من سيده، وهذا من سيده، فالبيع للأول. ويقول أهل المدينة:
الولاء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب، فالولاء
للسيد .
[مي ٣١٣٤]
٤٧٧١ - ( مي ) عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله
منها ولد؟ قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبداً - يعني
الصبي - فعلی مواليه.
[مي ٣١٣٦]
٤٧٧٢ - ( مي) عن عامر وإبراهيم قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول
مرة .
[مي ٣١٣٧]
٤٧٧٣ - ( مي ) عن طاوس: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه
وأمسكه الآخر، قال: ميراثه بينهما.
[مي ٣١٤٠]
٤٧٧٤ - ( مي ) وعن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه. وقال قتادة:
هو للمعتق كله وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة.
[مي ٣١٤١]
١٦٠